﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:18.400 --> 00:00:35.750
اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد انتهينا في المجلس السابق في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع

3
00:00:36.100 --> 00:00:51.200
انتهينا من باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ووصلنا الى باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. يقول المصنف باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء او باء

4
00:00:51.200 --> 00:01:12.850
وحكمي نعم وحكمي القضاء باب ماء يكره ماء مضاف اليه يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. اي قضاء الصوم. اي قضاء الصوم يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه  الريق معروف يكره للصائم

5
00:01:13.100 --> 00:01:32.100
جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره. الاصل ان ابتلاع الريق لا شيء فيه للصائم لا شئ فيه الصائم يعني لا يضر بالصوم ولا يكره ابتلاع الريق لكن يكره جمع ريقه فابتلاعه

6
00:01:32.200 --> 00:01:57.450
يعني آآ ابتلاع الريق مجرد من غير جمع هذا معتاد والانسان يعني يحتاج اليه بل قد يفعله من غير شعور احيانا لكن جمع ريقه فيبتلعه مكروه لماذا؟ قال للخروج من خلاف لخروج من خلاف من قال بفطره

7
00:01:58.550 --> 00:02:24.150
فهذا قول هذا قول قيل يفطر اذا اذا جمع ريقه فابتلعه هذا قول عند بعض الفقهاء قال ويحرم على الصائم بلع النخامة يحرم على الصائم بلع النخامة سواء او سواء كانت من جوفه او صدره او دماغه

8
00:02:25.100 --> 00:02:52.900
عندنا نخامة ونخاعه اذا كانت من الصدر والجوف يقولون نخامة واذا كانت من الدماغ يقولون نخاعه بالعين يحرم بلع النخامة لماذا هل هل اه التحريم علته انه مفسد للصوم او

9
00:02:54.150 --> 00:03:28.650
استقذار اذا كان المقصود ان بلع النخامة آآ يعني قد يتسبب في الفساد في فساد الصوم فهذا يكون خاصا بالصيام وان كان المقصود ان بلع النخامة لانها مستقذرة فهذا يحرم في الصوم وفي غير الصوم. هذا يحرم

10
00:03:28.700 --> 00:03:52.800
بس في الصوم في غير الصوام يعني للصائم والمفطر يعني لا يكون هذا التحريم بل عن نخامة خاصا بالصائم هذا متى اذا قلنا ان العلة في ذلك الاستقذار انها مستقذرة. يعني هذا هل هي طاهرة او نجسة؟ هي طاهرة لكن هذا من الطاهر المستقذر

11
00:03:53.500 --> 00:04:17.400
من الطاهر المستقذر النخامة طاهرة لكنها مستقذرة مستقبرة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على فلما رأى نخامة في المسجد اه نعم يقول ويفطر بها فقط لا اي لا بالريق ان وصلت الى فمه

12
00:04:17.500 --> 00:04:35.050
لو قرأنا المتن يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط. يعني بالنخامة لا بالريق الذي ذكر قبله ان وصلت الى فمه لانها من غير الفم يعني هي ليست مثل اللعاب والريق

13
00:04:35.100 --> 00:04:59.850
يعني يحصل في الفم ويتكون في الفم وانما هي تخرج من غير الفم من غير الفم. فاذا وصلت النخامة الى الفم وهو اه وقدر على لفظها فابتلعها افطر  ويبصر بها فقط ان وصلت الى فمه

14
00:05:00.050 --> 00:05:19.250
قد ذكرنا سابقا ان الفاصل بين الفم والحلق هو مخرج الخاء. مخرج الخاء فمن آآ من مخرج الخاء الى الشفتين هذا يقال له فم وما نزل عن مخرج الخاء يكونوا هذا يقال له حلق

15
00:05:19.850 --> 00:05:47.800
يقال له حلق وكذلك اذا تنجس فمه بدم او قيء ونحوه فبلعه. وان قل لامكان التحرز منه. لو تنجى تأثمه بدم يعني آآ حصل دم من اه لفته مثلا او اسنانه او شيء من هذا

16
00:05:50.050 --> 00:06:13.450
او غير ذلك على كل حال يعني بأي وجه وقدر على لفظه فلم يلفظه وانما ابتلعه افطر. افطر اما لو كان الشيء مع ريقه وهو لا آآ يقدر على يعني آآ فصله فابتلعه فهذا لا يكون مفطرا

17
00:06:13.950 --> 00:06:36.500
لا لا يكون مفطرا قال وكذلك اذا تنجس فمه بدم او قيء ونحوه فبلعه وان قله بامكان التحرز منه. اذا ما امكن التحرز منه اذا ابتلعه يفطر به يفسد صومه

18
00:06:36.700 --> 00:06:58.650
وان اخرج من فمه حصاة او درهما او خيطا ثم اعاده فان كثر ما عليه افطر يعني فان كثر ما عليه من ريق من ريق والا فلا الان الاصل في الريق انه يتكون في داخل الفم

19
00:06:59.200 --> 00:07:32.300
انه يتكون في داخل فمه فلو وضع في فمه درهما او حصاة او خيطا ثم اخرجها ثم اعادها وعليها الريق وعليها بعض الريق الذي خرج معها ابتداء فانه يفطر لانه اذا ابتلع هذا الريق ابتلعه بعد ان خرج من الفم

20
00:07:32.800 --> 00:07:48.700
هو الان خرج ثم عاد خرج ثم عاد ولذلك سيأتينا يقول ويفطر بريق اخرجه الى ما بين شفتيه ثم بلعه. معناه ان الريق وان كان اصله متكونا في الفم الا ان

21
00:07:48.700 --> 00:08:05.750
انه اذا اخرجه ثم اعاده فابتلعه فانه يفطر. فهذا هو المقصود. ان اخرج من فمه حصاة او درهما او خيطا يعني وعليه  ثم اعاده فان كثر ما عليه افطر والا فلا

22
00:08:05.800 --> 00:08:22.300
اذا كان عليه ريق كثير افطر يعني بدخول هذا الريق الى الفم الذي يعني بحيث ان هذا الريق يبتلع بعد ذلك ولو اخرج لسانه ثم اعاده لم يفطر بما عليه

23
00:08:22.650 --> 00:08:36.500
يعني اللسان عليه بعض الريق لو اخرج اللسان ثم اعاده هو لم يخرج الريق في الواقع هو اخرج اللسان الذي عليه الريق واخرج اللسان الذي عليه الريق. فالريق لم ينفصل. الريق لم ينفصل

24
00:08:37.250 --> 00:08:55.800
قال ولو اخرج لسانه ثم اعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر لانه لم ينفصل عن محله ويفطر بريق اخرجه الى ما بين الى ما بين شفتيه ثم بلاعة. لانه اذا اخرجه الى ما بين شفتيه فقد اخرجه عن محله. قد فصله عن محله

25
00:08:55.800 --> 00:09:14.150
مين  يعني لا لا يشترط ان ينفصل بحيث يكون يعني ينتقل الى جرم اخر. حتى لو وصل الى ما بين الشفتين اخرجه الى ما بين   ثم بلعه قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة

26
00:09:14.400 --> 00:09:37.300
قال المجد المنصوص عنه المجد ابن تيمية يجد شيخ الاسلام المنصوص عنه انه لا بأس به لحاجة ومصلحة لحاجة ومصلحة. معناه انه لغير حاجة فيه بأس وهو الكراهة الكراهة قال والمنصوص عنه انه لا بأس به لحاجة ومصلحة

27
00:09:38.550 --> 00:10:03.750
وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس يعني ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم ووصله آآ يعني غيره على كل حال حكاه هو البخاري عن ابن عباس يعني حكاه الامام احمد والبخاري عن ابن عباس

28
00:10:04.000 --> 00:10:41.400
وما المقصود بالذوق  الذوق يضع على طرف لسانه  بحيث يعلم اه ملوحته ونحو ذلك وليس المقصود انه يعني آآ يشرب شيئا يسيرا مثلا يقول انا اذوق طعام لا انما يظع يظع يعني شيئا يسيرا جدا على طرف لسانه ليعلم

29
00:10:42.000 --> 00:11:09.300
آآ ملوحته وآآ عذوبته ونحو ذلك هذا هو المقصود بالذوق اما لو كان اه قد اه يعني شرب شيئا يسيرا اه يقول اذوق الطعام هذا يفطر. هذا يفطر   قال ويكره مضغ علك قوي

30
00:11:09.500 --> 00:11:35.250
وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي هذا هذا تفسير العلك القوي  ويكره مضغ علك قوي وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي لانه يحلب البلغم في نسخة يجلب البلغم اذا كان يحلب

31
00:11:35.550 --> 00:12:03.700
يعني ينشف ويمتص  و واذا كان يجذب فواضح على كل حال وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي لانه يجلب او يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش يجلب البلغم ويجمع الريق معناه يتكون به

32
00:12:04.150 --> 00:12:35.500
اه الريق او يعني يجتمع به بسببه الريق ويجلب البلغم يعني يستجيبه من آآ يستخرجه من محله اما النخاع او اما الدماغ او النخاعه او الصدر وهو النخامة ويجمع الريق ويورث العطش

33
00:12:38.000 --> 00:13:06.400
نعم   لكن هذا العلك هل المقصود به الذي تتحلل اجزاؤه لا هذا المقصود به الذي لا تتحلل اجزاؤه اما اذا كانت تتحلل على الاجزاء وهو ابتلعه مباشرة يفطر  قال وان وجد طعمهما اي طعم الطعام والعلك

34
00:13:06.700 --> 00:13:29.600
في حلقه افطر لانه اوصله الى جوفه وان وجد طعمهما اي طعم الطعام هذا متعلق بماذا؟ ويكره ذوق طعام والعلك اه لما قالوا اكرهوا علك قوي في حلقه اه ليس في فمه

35
00:13:29.750 --> 00:13:47.300
في حلقه لان محل الذوق سيكون في الفم لكن في حلقه هذا يفطر يفسد صومه. قال لانه اوصله الى جوفه لانه اوصله الى جوفه الحلق في الواقع هو مجوف يوصل الى الجوف

36
00:13:47.750 --> 00:14:10.000
فاذا وصل الى المجوف فقد وصل يقولون هو منفذ الى الجوف ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا اجماعا قاله في المبدع ويحرم مضغ العلك المتحلل اولا لماذا قال يكره مضو علك قوي

37
00:14:10.950 --> 00:14:28.900
لانه لا تتحل عجزاه. ولذلك قالوا يكره لكنه اه هو لا يحرم لانه لا تتحلل اجزاؤه لكنه لماذا يكره؟ لانه قد يجد طعمه في حلقه فيفطر اما العلك المتحلل في حرم

38
00:14:29.400 --> 00:14:49.100
لانه في الواقع اه يعني معناه ان الانسان اذا استعمله يفطر يعني يتناول اه شيئا اه يعلم انه يدخل الى جوفه قال ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا سواء يعني ما معنى مطلقا؟ سواء بلا عريقه او لم يبلعه

39
00:14:49.600 --> 00:15:12.450
كما في شرح المنتهى هذا معنى مطلقا يعني ان مضى علك القوي مضغ العلك القوي انبلع ريقه فوجد طعمه في حلقه افطر والا فلا يفطر اما العلك المتحلل فيحرم مطلقا

40
00:15:12.550 --> 00:15:27.350
سواء بلى عريقه او لم يبرأ اي يبلى عريقه هنا لاحظ انه يقول يحرم مضغ العلم في المتحلل. هل قال يفطر او لا يفطر؟ ما قال يفطر ولا يفطر. الان سيأتي الكلام فيه

41
00:15:28.200 --> 00:15:46.700
قال ان بلى عريقه والا فلا هذا التقييد خلاف لما في شرح منتهى لان العلم متحلل يحرم مطلقا اما التفريق بين بلع الريق وغيره فهو خلاف المذهب. قال هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح

42
00:15:46.800 --> 00:16:01.500
لان المحرم ادخال ذلك الى جوفه ولم يوجد. وقال في الانصاف والصحيح من المذهب انه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه. هذا هو الصحيح من المذهب وجزم به الاكثر انتهى وجزم به في الاقناع والمنتهى

43
00:16:02.450 --> 00:16:29.050
اذا العلك المتحلل يحرم هل يفطر او لا يفطر؟ نقول يفطر اذا بلغ اذا بلع ريقه يفطر اذا بلع ريقه لكن لو مضغ العلكة المتحلل ولم يبلع ريقه فانه يحرم لكنه لا يفطر

44
00:16:29.650 --> 00:16:50.550
لكنه لا يفطر لانه لم يدخل شيئا الى جوفه. لم يدخل شيئا الى جوفه فلعل آآ قيد انبلع ريقه هذا متعلق بماذا؟ بالفطر فنقول هكذا ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا

45
00:16:50.700 --> 00:17:12.850
ويفطر انبلع ريقه. ويفطر ان بلع ريقه. اما يعني التفريق بين بلع الريق هو غير بالريق في التحريم فقلنا ان المذهب انه يحرم مطلقا سواء بلى عريقه او لم يبلع ريقه

46
00:17:15.450 --> 00:17:52.950
نعم يقول المصنف رحمه الله   ويكره ان يدع بقايا الطعام بين اسنانه. لانه قد يبتلع ما يقدر على لفظه فيبتلعه فيتسبب في افساد صومه لكن ما دام انها باقية فهي لا يفسد بها الصوم لكن يكره ان يبقيها يكره ان يبقيها

47
00:17:53.450 --> 00:18:11.400
وشم ما لا يؤمن ان يجذب ان يجذبه نفس كسحيق مسكين يعني يكره ان ان يشم سحيق المسك ونحوه لماذا؟ لان هذه الاجزاء الصغيرة قد تكون بجذب النفس في الشم

48
00:18:11.450 --> 00:18:30.650
تدخل الى الجوف تدخل الى الانف قال وشم ما لا يؤمن ان يجذبه نفس كسحيق مسكين وهنا لم يقولوا يحرم قالوا يكره لانه لا يجزم بماذا؟ بانه مفسد لان مجرد الشم لا يفسد

49
00:18:31.050 --> 00:18:58.650
لكنه لما كان لا يؤمن ان يجذبه نفس اللي هو السحيق فهذا لاجل ذلك يكره قال وتكره القبلة وتكره القبلة ودواعي الوطئ لمن تحرك شهوته يعني تكره قبلة من تباح قبلته بلا شك

50
00:18:58.950 --> 00:19:22.350
اما من تحرم قبلته فتحرم اما ان تحرم قبلته فتحرم لكن الان نحن نتكلم عن يعني مثلا رجل يقبل اهله. قال وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوة لمن تحرك شهوته يعني لمن تحرك القبلة

51
00:19:22.450 --> 00:19:52.850
شهوته يعني قبلة التلذذ اما قبلة الترحم والتودد يعني رجل يقبل رأس آآ امه مثلا او كفها اه فهذه يعني في الاصل انها قبلة تودد وترحم. يعني نحو ذلك قال لانه عليه الصلاة والسلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ رواه ابو داود

52
00:19:53.900 --> 00:20:13.250
هذا يدل على انها ليست حراما لكنها تكره لماذا تكره؟ لانها قد تفظي للمفسد. قد تفظي الى المفسد يعني قد تتسبب في الانزال او يعني انزال المني او المذي ونحو ذلك وقد تكون هي مقدمة للواطئ

53
00:20:14.450 --> 00:20:26.150
نعم. قال رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة ورواه سعيد عن ابي هريرة وابي الدرداء وكذا عن ابن عباس باسناد صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا مالك

54
00:20:26.150 --> 00:20:56.100
كان لاربه مالكا لاربه يعني لحاجته ووطنه وايضا تضبط لاراء به وغير ذي الشهوة في معناه يعني اذا كان اذا كان شاب لكنه ليس له شهوة مثلا يعني فيه مرض او مجبوب او

55
00:20:56.600 --> 00:21:14.300
اه مخصي في معناه يعني في معنى الشيخ الكبير فلا تكره قبلته. وتحرم ان ظن انزالا اه الان القبلة في حد ذاتها تكره هذا يقبل فقط تلذذا وهو لا يقع في

56
00:21:14.350 --> 00:21:33.100
في آآ يعني آآ في غلبة ظنه انه ينزل بهذه القبلة. لكن ان غلب على ظنه انه ينزل انه اه يعني ينزل بهذه القبلة حرمت اذا حرمت اذا لانها من باب

57
00:21:33.900 --> 00:21:49.850
اه ما لا يمكن ترك الحرام الا بتركه من باب من قاعدة ما لا يمكن ترك الحرام الا بتركه هذي قاعدة اصولية تذكر بعد قاعدة ما لا يتم بواجب الا به

58
00:21:50.200 --> 00:22:08.000
قال ويجب مطلقا يعني في كل مكان ووقت اجتناب كذب اجتناب الكذب في الصيام فقط؟ لا في كل كل وقت وغيبة الغيبة ما هو؟ ما هي؟ ذكرك اخاك بما يكرهه

59
00:22:08.300 --> 00:22:22.050
او كما جاء في الموطأ وغيره ان تذكر من المرء ما يكره ان يسمع وانظر الى هذا الضابط وطبقه على نفسك. انظر كم يقع الانسان في الغيبة نسأل الله ان آآ

60
00:22:22.150 --> 00:22:42.500
يعرف صيام يعصمنا ويتوب علينا وعلى المسلمين قال ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وهي نقل الكلام بالناس على وجه الافساد وشتم ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به

61
00:22:43.050 --> 00:23:13.400
برواية والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه احمد والبخاري وابو داوود وغيرهم نعم يعني يكره يجب عفوا يجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وهذه يعني لانها تحرم فيجب اجتنابها فيجب اجتنابها صيانة للصوم صيانة للصوم. قال احمد رحمه الله ينبغي للصائم

62
00:23:13.400 --> 00:23:43.050
ان يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري المراء والجدال ويصون صومه ويصون صومه. كانوا اذا صاموا قعدوا في المساجد. وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا هل المقصود انهم يعني لانهم صائمين لانهم آآ صائمون فيحفظون صيامهم من الغيبة والنميمة اذا افطروا لا بأس لا بأس

63
00:23:43.050 --> 00:24:06.400
سب الغيبة ولا بأس بالنميمة لا والكذب والشتم. لا لا المقصود انه في الصوم اشد تأكدا فهم يذكرون هذا يعني الفقهاء يذكرون هذه المسائل مع انها لا تختص الصوم ليبينوا انه في الصوم اشد تأكدا يعني تركها في الصوم اشد

64
00:24:06.650 --> 00:24:25.050
لورود احاديث يعني تزجر عن ذلك من لم يدع قول الزور هذا يدخل فيه النميمة وآآ يعني الكلام المحرم والعمل به فليس لله حاجة في ان يدعى طعامه وشرابه يعني هو امساك

65
00:24:25.400 --> 00:24:38.650
وان كان يسقط عنه اه القضاء لكن القبول بيد الله الله عز وجل ليس لله ليس له حاجة هو غني عن عن خلقه وعن عباده عن امساكهم وعن آآ يعني

66
00:24:38.750 --> 00:24:56.400
آآ صومهم. قال ولا يعمل عملا يجرح به صومه ولا يعمل عملا يجرح به صومه ما الذي يجرح به صومه هو فقط الكذب والغيبة والنميمة والشتم والاشياء التي ذكرها لا

67
00:24:57.050 --> 00:25:20.500
المعاصي تجرح الصوم مثل ماذا؟ النظر الحرام يجرح الصوم السمع الحرام يجرح الصوم آآ الاعمال القلبية اه تجرح الصوم الاعمال القلبية التي فيها شيء من كالحسد والغل وهذه كلها تنافي يعني

68
00:25:21.250 --> 00:25:40.450
اه الصيام الذي هو محظوظ تقرب وتعبد لله عز وجل وسن له كثرة قراءة يعني القرآن كثرة قراءة القرآن وذكر اذا كان الذكر قد اه حث عليه الله عز وجل في في كتابه

69
00:25:40.650 --> 00:25:54.600
يعني مطلقا فهو في في الصوم من باب او لو اكد ليس شيء من الاعمال امر الله عز وجل بالاكثار منه الا الذكر. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا

70
00:25:55.500 --> 00:26:17.000
ففي الصوم من باب اولى والاشتغال بقراءة القرآن هو من الذكر وانشغال بقراءة القرآن هو من الذكر ومن شغل القرآن عنه لسانه ينل خير اجر الذاكرين مكملا قال وصدقة النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون في رمضان

71
00:26:17.350 --> 00:26:39.850
كان اذا جاء رمظان كان اه كالريح المرسلة وكف لسانه عما يكره كف لسانه عما يكره عفوا وكف لسانه عما يكره يعني يكره الكلام فيه مثل فضول الكلام وآآ فضول المباحات

72
00:26:40.200 --> 00:26:57.850
وآآ يعني بعض الكلام الذي آآ القيل والقال ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ورضاعة المال هذي اشياء تدخل في الكراهة فالصائم هو اولى الناس بكف لسانه عن هذه المكروهات

73
00:26:58.150 --> 00:27:12.850
اولى الناس بكف لسانه عن هذه المكروهات قال البهوتي في آآ في الكشاف وعن المباح ايضا لحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث من حسن الاسلام ما اصغركم ما لا يعنيه

74
00:27:14.300 --> 00:27:30.350
يعني اذا كان هذا يعني للمسلم في حياته كلها فالمسلم الصائم باب اولى ان يترك ما لا يعنيه ان يترك ما لا يعنيه وما الذي لا يعنيه هو كل شيء لا يتعلق به

75
00:27:30.600 --> 00:27:53.600
الا تتعلق به حاجته الدنيوية او الاخروية كل شيء لا تتعلق به حاجته الدنيوية او الاخروية فهذا لا يعنيه آآ يقول فلان كذا وقيل وقال ماذا يصنع فلان وآآ تتبع

76
00:27:53.600 --> 00:28:11.200
الاخبار ووسائل التواصل يعني وهذه الاشياء كلها من من من مضيعات الاوقات وهي مما لا يعني الانسان ولا يسأل عنه في قبره هذا اذا كان مباحا او مكروها فالمحرم من باب اولى

77
00:28:12.400 --> 00:28:23.900
ان يكون والله فلان اه يفعل وفلان يفعل هذي غيبة او نميمة هذا محرم لا يعنيه محرم لا يعنيه الا اذا كان الانسان يريد ان ينصح يريد ان يصلح الخطأ

78
00:28:24.000 --> 00:28:42.350
فهذا يعني يكون آآ تعلقت به حاجته الاخروية ونحو ذلك. قال وسنة لمن شتم قوله جهرا اني صائم. لقوله عليه الصلاة والسلام فان شاتمه احد او قتله فليقل اني امرؤ صائم. ظاهر هذا انه يقول جهرا اني صائم في رمظان

79
00:28:42.350 --> 00:29:04.700
في غير رمضان يسن لمن شتم اولا ان يكف عن عن السباب وان لا يرد على من شتمه ثم يقول اني صائم ليس المقصود انه يسب اذا اذا سبه يبادله بالسباب والشتائم والكلام البذيء ثم

80
00:29:04.700 --> 00:29:24.450
اذا انتهى يقول اني صائم. او اللهم اني صائم لا المقصود انه اذا شتم لا يبادل لا يبادل من شتمه السباب والشتم وانما يقول اني صائم اني صائم. لكن هل يقول في رمظان في غير رمظان؟ لو كان يتنفل مثلا او يقظي

81
00:29:24.900 --> 00:29:51.700
ظاهر هذه العبارة هو ظاهر المنتهى انه يقوله في رمضان وفي غير رمضان جهرا و في اه الاقناع وفي الاقناع يقوله في رمظان جهرا لان الناس كلهم يصومون. وفي غير رمظان يقوله سرا. يقوله سرا. اني صائم او اني امرؤ صائم

82
00:29:51.700 --> 00:30:12.000
وسنة تأخير سحور فعول او السحور المقصود به الفعل يعني تأخير فعل السحور واما السحور فهو طعام الطعام الذي يتناول في السحر للصيام. قال او سنة تأخير ساحور مثل وضوء ووضوء. الوضوء المقصود به الفعل

83
00:30:12.150 --> 00:30:27.300
والوضوء الماء قالوا سنة تأخير سحور ان لم يخشى طلوع فجر ثان. لقول زيد ابن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى قلت كم كان بينهما

84
00:30:27.400 --> 00:30:44.400
قال قدر خمسين اية متفق عليه. يعني كم كان بين الفراغ من السحور والاذان قال قدر خمسين اية يعني بالقراءة المتوسطة بالقراءة المتوسطة خمسين اية ربما تأخذ يعني آآ عشرين دقيقة

85
00:30:44.550 --> 00:31:02.550
ربع ساعة عشرين دقيقة في هذه الحدود تقريبا يعني يعني سورة قاف مثلا آآ يعني اذا قرأها بقراءة متأنية او او او ما هو اطول منها بيسير مثلا اه يعني قد يكون هذا تقدير يعني من باب التقدير

86
00:31:04.850 --> 00:31:18.300
انا اقول هذا سورة قاف يعني من باب تقدير آآ من عندي انا والا هو ليس تقديرا ذكره الفقهاء اقول هم الحديث جاء فيه قدر خمسين اية يعني بقراءة متوسطة

87
00:31:18.700 --> 00:31:39.100
قال وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور اولا ما ما متى يبدأ حد السحور يبدأ احد السحور من منتصف الليل منتصف الليل اذا تناول الطعام الذي يتناوله الانسان بعد منتصف الليل يسمى

88
00:31:39.350 --> 00:31:58.450
سحورا يعني ليس ليس بالظرورة ان يكون في وقت السحر فقط لا يمكن للانسان ان ينوي ان ينوي السحور يتناول الطعام بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل. لكن الافضل والمسنون ان يؤخره الى ما قبل طلوع الفجر الثاني

89
00:31:58.450 --> 00:32:12.550
بنحو خمسين دقيقة. اه بنحو خمسين اية نحو خمسين اية قال وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. لماذا لان لانه اه لان الجماع ما شك في طلوع الفجر

90
00:32:12.800 --> 00:32:33.100
آآ قد يفسد صومه وقد يترتب عليه كفارة لان النزع جماع كما تقدم النزع جماع اما السحور فانه ايسر لذلك وقد جاءت فيه آآ الاثار هنا حديث باستحباب تأخيره نعم

91
00:32:33.950 --> 00:33:04.400
قال  وسنة تعجيل فطر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. والمراد اذا تحقق غروب الشمس. يعني تعجيل الفطر مسنون لكن متى تقع ما هو محل الافضلية؟ وما هو محل السنية؟ اذا تحقق غروب الشمس

92
00:33:05.150 --> 00:33:21.700
يعني اذا تحقق الصائم غروب الشمس او اذا تحقق غروب الشمس هذا محل الافضلية. اما العمل بغلبة الظن فهذا ليس هو محل الافضلية. وقد قدمنا ان ان العمل بالتقاويم مثلا

93
00:33:21.700 --> 00:33:41.700
لان هو اقرب الى العمل بغلبة الظن بغلبة الظن لان المؤذن لا يؤذن بناء على علمه واطلاعه ومعرفته بغروب الشمس وانما يكون قد يكون في المسجد جالس ينتظر فرأى التقويم والساعة وقد احيانا بعض التقاويم او الساعات تختلف بنحو دقيقة تقدم او تؤخر

94
00:33:41.700 --> 00:33:59.000
فهذا عمل بغلبة الظن. فمحل السنية ليس اه عند غلبة الظن وانما عند تحقق غروب الشمس. وعليه فما فما اه يصنعه بعظ الناس يقولون افطر افطر السنة تعجيل الافطار مع اول الاذان

95
00:33:59.500 --> 00:34:18.250
اذا كان هذا مع العلم بغروب الشمس لا بأس فهذا محل السنية. اما اذا كان مجرد لان المؤذن يعني بمجرد سماعه المؤذن الذي يؤذن بناء على غلبة الظن فهذا ليس محلا للسني. ليس محلا للسني بل هذا محل الاباحة. يباح يباح الفطر بغلبة الظن

96
00:34:18.300 --> 00:34:40.850
لكن الفطر بالشك لا يجوز تقدم وعليه القضاء قال وتحصل فضيلته بشرب وكمالها باكله يعني تحصل فضيلة آآ يعني سواء الفطر او السحور حتى مم السحور او الفطر يحصل بشرب

97
00:34:41.100 --> 00:35:03.100
والكمال بالاكل وكماله باكل لكن هنا لما تكلم عن الفطر قال ويكون على رطب يعني يستحب ان يكون الفطر على رطب لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات

98
00:35:03.850 --> 00:35:24.500
فطور التمر سنة رسول الله سنة نالوا الاجر عبد يحلي منه سنه قال فان لم تكن تمرات حسا حسوات مما رواه ابو داوود والترمذي اذا السنة ان يفطر على رطب وما الفرق بين الرطب والتمر؟ معروف الرطب هو الذي فيه ماء

99
00:35:25.150 --> 00:35:38.900
آآ واما الذي يعني احيانا يكون بقي فيه شيء من اللون الاصفر وقد يكون ذهب اللون الاصفر وبقيت رطوبته بقي فيه الماء اما فقد نشف منه الماء هذا هو الفرق وهو معلوم

100
00:35:39.350 --> 00:35:56.700
قال آآ نعم فان لم تكن تمرات حسى حسوات مما رواه داوود والترمذي هذا السنة. وقال حسن غريب. فان عدم الرطب فتمر فان عدم فعلى ماء لما تقدم وهذا يعني آآ تقدم في الشرح

101
00:35:57.200 --> 00:36:11.500
تقدم اه في الشرح لما ذكر حديث انس قال فان عدم نعم لما تقدم وقول ما ورد يسن قول ما ورد عند فطره يسن قول ما ورد عند فطره عند فطره

102
00:36:11.500 --> 00:36:30.850
اختلف العلماء هل المقصود به قبل فطره يعني عند تناول الافطار او بعد فطره يعني اختلف الشراح في هذا على كل حال ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت اللهم لك صمت على رزقك افطرت هذا اللفظ

103
00:36:31.000 --> 00:36:51.150
روي مرسلا من وجوه وآآ يعني لا تخلو من ضعف ولكن نقل فعله عن آآ عن التابعين فروى ابن سعد في الطبقات عن الربيع عن عن الربيع ابن خثيم وهو تابعي جليل من اصحاب ابن مسعود

104
00:36:51.550 --> 00:37:08.450
آآ الذي قال فيه آآ ابن مسعود لو رآك الرسول صلى الله عليه وسلم لاحبك هذا روي عنه انه كان يقوله عند فطره اللهم إنك صمت على رزقك أفطرت فكأنه أمر يعني معلوم عند التابعين

105
00:37:08.450 --> 00:37:25.300
ويبقى انه دعاء حتى لو كان الحديث فيه ضعف فهو دعاء فهو دعاء وجنسه والدعاء مشروع يعني في الجملة سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم وهذا ورد

106
00:37:25.350 --> 00:37:43.600
في لفظ اخر اه يعني مع قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت هذا هذا اللفظ الاول هو الذي قلت انه نقل عن بعظ التابعين وروي من عدة وجوه اه زاد في بعض الالفاظ سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. واصح منه اسنادا

107
00:37:44.800 --> 00:38:10.250
اه ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله هذا احسن اسنادا احسنوا اسنادا ولا بأس ان يأتي بها جميعا وكان قال ويستحب القضاء ويستحب القضاء اي قضاء رمضان فورا متتابعا فورا متتابعا لان القضاء يحكي الاداء لان القضاء يحكي الاداء

108
00:38:10.800 --> 00:38:33.600
ويستحب والقضاء واي قضاء رمضان فورا الاصل ان الواجب  يقضى فورا. لكن هنا قال يستحب ان يقضى فورا الاصل في الواجبات مثلا الصلاة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك

109
00:38:34.450 --> 00:38:53.300
طيب رمظان لماذا؟ لماذا لا يجب القظاء فورا؟ لورود الحديث. قال ويستحب القضاء اي قضاء رمضان فورا متتابعا لماذا؟ قال لان القضاء يحكي الاداء القضاء يحكي الاداء هذا تعليل للتتابع

110
00:38:55.100 --> 00:39:15.000
هذا تعليل للتتابع. لماذا يستحب متتابعا؟ لان القضاء يحكي الاداء. فالاداء لما كان متتابعا فالقضاء يستحب متتابعا وسواء افطر بسبب محرم او لا يعني قد يكون افطر من سبب مباح اكل آآ اكل وشرب ونحوه وقد يكون افطر بسبب محرم

111
00:39:15.050 --> 00:39:31.600
لا يجوز له ومع ذلك نحن قد قدمنا بعض الامثلة التي هي آآ كأن يكون نظر الى امرأة اجنبية كرر النظر فانزل منيا مثلا او مس امرأة اجنبية او نحو ذلك فهذا محرم محرم ومع ذلك يجب عليه القضاء

112
00:39:31.650 --> 00:39:51.650
وان لم يقض على الفور وجب العزم عليه. وجب العزم عليه. يعني اذا كان لا يريد ان يقضي على الفور يجب عليه ان يعزم حتى اذا مات وهو لم يقضي فيكون معذورا يكون معذورا. هذه فائدة العزم هذه فائدة العزم

113
00:39:51.950 --> 00:40:08.500
قال ولا يجوز تأخير قضائه. نعم. لماذا؟ اه يعني اه يستحب القضاء آآ فورا ولا يجب لحديث عائشة اللي هو كان يكون عليه صوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان

114
00:40:08.800 --> 00:40:30.400
هذا يستفاد منه اولا انه لا يجب القضاء فورا هذا واحد وانما يستحب المسألة الثانية انه لا يجوز له ان يؤخره الى رمضان اخر. من غير عذر لقول عائشة كان يكون عليها الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا من شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذا الان الحديث ينبغي ان يكون

115
00:40:30.400 --> 00:41:00.150
دليلا على ماذا على استحباب القضاء لا وجوبه. استحباب القضاء فورا لا وجوبه او لا وجوبه  لكن يعني اه دلالته على اه كون القضاء قبل ان يأتي رمضان الاخر من قولها فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان اي شعبان الذي قبل رمضان

116
00:41:00.150 --> 00:41:22.750
الثاني لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. قال فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فلا يجوز التطوع قبله. هذا مفردات الحنابلة لا يجوز التطوع قبل الفريضة. اذا كان عليك صوم واجب لا يجوز لك ان تتطوع. وبناء عليه عندنا تترتب على مسائل

117
00:41:22.900 --> 00:41:39.750
اه اذا كان عندك اه يعني صوم من رمضان فلا يصح ان تقضي اه ان تصوم ست من شوال مثلا وهذا ستأتينا المسألة حتى تتم من قضاء؟ قال فان فعل اي اخره بلا عذر حرم عليه

118
00:41:40.050 --> 00:41:58.700
وحينئذ فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. ما يجزئ في كفارة رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس والدار قطني بسند صحيح عن ابي هريرة وان كان لعذر فلا شيء عليه. هذا الحديث يعني الحديث الدال على الكفارة

119
00:41:58.750 --> 00:42:15.600
هو الاصلح والاوظح في ماذا؟ في انه لا يجوز تأخير الى رمظان اخر. من اين عرفنا انه لا يجوز؟ لانه رتب عليه كفارة والكفارة تكون على فعلي اه يعني على اما على ترك واجب او على فعل محرم

120
00:42:18.000 --> 00:42:35.900
ولذلك نحن نقول لا يجوز تأخيره الى رمضان اخر وحديث عائشة يفهم منها ذلك لكن لا يفهم منه الوجوب قد يعني قد يقول قائل انه لا يفهم منه الوجوب نقول اذا حديث ابي سعيد آآ فحديث آآ نعم. ابن عباس حديث ابن عباس

121
00:42:35.950 --> 00:42:59.600
الذي رواه سعيد اه والدارقطني وغيره حديث ابن عباس وابي هريرة اذا من اخره الى رمضان اخر لغير عذر فعليه القضاء والكفارة وعليه القضاء والكفارة. ما هي الكفارة اطعام مسكين لكل يوم. اطعام مسكين لكل يوم. ما يطعم ماذا؟ ما يجزئ في كفارة

122
00:42:59.700 --> 00:43:21.300
ما يجزئ في كفارة وهو اما مدبر او نصف صاع من تمر او غيره كما تقدم  قال وان كان لعذر فلا شيء عليه. يعني ان اخره امتد مرظه مثلا امتد مرظه حتى دخل عليه رمظان اخر نقول لا شيء عليك. يبقى عليك القظاء فقط. وان مات

123
00:43:21.300 --> 00:43:39.900
بعد ان اخره لعذر فلا شيء ولغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم ولو بعد رمضان اخر لانه او رمضان لانه باخراج كفارة واحدة زال تفريطه الى اخره

124
00:43:40.300 --> 00:44:06.500
وان مات ولو بعد رمضان اخر يعني ان مات بعد ان اخره لعذر فلا شيء عليه الان هو عليه صوم خمسة ايام وامتد مرضه حتى دخل رمظان اخر ثم خرج رمضان الثاني وعذره باقي فمات

125
00:44:07.300 --> 00:44:34.350
هذا الان فلا شيء عليه اما ان كان لغير عذر ها هنا يثبت عنه بدل القضاء اطعام هم اه نعم ان مات بعد ان اخره لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم

126
00:44:34.600 --> 00:45:00.300
لان لا يوجد قضاء لكن بقي عليه الاطعام بقي عليه الاطعام اذا نقول هكذا من حصل له عذر فاخر الصيام نقول الاصل انك لا انك يجوز تأخيره الا اذا جاءك رمظان الثاني فلابد ان تقظيه قبل قبله

127
00:45:00.650 --> 00:45:21.850
فان اخرته عن رمظان الثاني وانت معذور فليس عليك الا القضاء وان اخرته وانت غير معذور فعليك ماذا القضاء والكفارة عن كل يوم انتهينا الان هذا الان حي ويستطيع القضاء. الصورة الثانية

128
00:45:21.950 --> 00:45:37.450
انسان اخر الصيام القضاء حتى دخل عليه رمضان الاخر وهو معذور ثم مات قبل ان يقضي ما عليه. لاحظ انه دخل عليه رمظان اخر وهو معذور او غير معذور معذور

129
00:45:37.500 --> 00:45:56.750
نقول هنا لا شيء عليها لا شيء عليها اما لو اخره الى رمضان الثاني وهو غير معذور ثم مات قبل ان يقضي فعليه الاطعام ثبت الاطعام ثبت الاطعام قال اه نعم

130
00:45:57.300 --> 00:46:18.150
لانه باخراج كفارة واحدة زال تفريطه هذي هذي عبارة آآ بعد قوله ولو بعد رمضان اخر يعني لو لو حصل التكرار في رمظانين كم كفارة؟ واحدة ثلاث رمضانات كفارة واحدة

131
00:46:18.550 --> 00:46:35.000
يعني لا تكرر الكفارة بالتأخير. لا تكرر الكفارة بالتأخير هذا معنى قوله اولا شرحنا الصور لان الكلام فيه تداخل ثم اه هذا معنى قوله ولو بعد رمضان اخر يعني ان الكفارة

132
00:46:35.050 --> 00:46:48.850
لا تتكرر بالتأخير لو اخره رمضانيا ثلاث رمضانات وهو لم يكفر فكفارة واحدة عن كل يوم كفارة واحدة عن كل يوم يعني هو الان عليه رمظان مثلا من عام اه ثلاثة واربعين

133
00:46:49.850 --> 00:47:02.150
اخره الى عام اربعة واربعين وهو غير معذور ثم الى عام خمسة واربعين. الى الان هو عليه قضاء من ثلاثة واربعين الى الان لم يقضي فاخره سنتين هل نقل كفارتين؟ لا نقول كفارة واحدة

134
00:47:02.250 --> 00:47:28.550
كفارة واحدة نعم اه عبارة المقنع وهو اصل المتن قال  ولا يجوز تأخير قضاء رمضان الى رمضان اخر من غير عذر فان فعل فعليه القضاء واطعام مسكين لكل يوم وان اخره لعذر فلا شيء عليه وان مات

135
00:47:29.400 --> 00:47:48.600
فاصلة. وان اخره لغير عذر فمات قبل رمظان اخر اطعم عنه لكل يوم مسكين وان مات بعد ان ادركه رمظان اخر يعني ثاني. الان تأخير رمظانين ولا رمظان؟ رمظان واحد ولا رمظانين؟ رمظانين

136
00:47:49.000 --> 00:47:59.200
قال وان مات بعد ان ادركه رمضان اخر يعني هو الان عليه صوم من من ثلاثة واربعين فاخره الى اربعة واربعين لغير عذب ثم اخره الى خمسة واربعين وهو بعده لم يقضي

137
00:47:59.550 --> 00:48:20.900
قال فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين او اثنان على وجهين والمذهب آآ مسكين واحد يعني كفارة واحدة كفارة واحدة عن كل يوم قال لانه باخراج كفارة واحدة زال تفريطه. لانه هو عن ذلك اليوم. هو لم يؤخر هو عن كل يوم كفارة

138
00:48:21.000 --> 00:48:36.950
فلا نقول كفارتين عن يوم واحد. لا نقول كفارتين عن يوم واحد. لان لان اه الحكم متعلق بذلك اليوم المفرد قال اه لانه باخراج كفارة واحدة زال تفريطه والاطعام من رأس ماله اوصى به او لا

139
00:48:37.750 --> 00:48:57.600
الاطعام الرأسمالي. يعني اذا مات فهل نخرج الاطعام من يعني آآ من رأس المال يعني نثبته كالديون او نخرجه من من الثلث او نحو ذلك لا يقول من رأس المال

140
00:48:57.750 --> 00:49:16.050
لانه دين لان الكفارة دين لله سبحانه وتعالى والديون تخرج من رأس المال تخرج من رأس المال. اوصى به او لا يعني سواء اوصى ان يكفر عنه او لم يوصي تخرج عنه لانها ثبتت في ذمته لانه الان يعني حتى يزال تفريطه

141
00:49:16.500 --> 00:49:38.600
قال وان مات والكفارة هنا اطعام والاطعام يجوز فيه النيابة وان مات وعليه صوم كفارة اطعم عنه كصوم متعة. وان مات وعليه صوم كفارة يعني كفارة آآ يمين كفارة آآ ظهار كفارة آآ يعني قتل

142
00:49:38.750 --> 00:49:54.000
هذا هذا المقصود وان مات وعليه صوم كفارة اطعم عنه كصوم متعة اطعم عنه يعني لكل يوم مسكينا كما يطعم عنه فيما اذا مات وعليه صوم متعة حج. من هو الذي عليه صوم متعة حج؟ هو الذي

143
00:49:54.000 --> 00:50:11.200
هو المتمتع الذي لم يجد الهدي. هم وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. هذي صومة الحج هذا هو المقصود. طيب الذي لا يجد صوم او لم يصم المتعة صوم المتعة الحج مات

144
00:50:11.300 --> 00:50:35.750
فعليه كفارة قال يطعم عنه يعني افعلي اطعام فكذلك الميت هنا اذا كان مات وعليه صوم كفارة. ولا يقضى عنه ما وجب باصل الشرع يعني شخص مات وعليه قضاء رمضان وهو غير مفرط. هذا وجب باصل الشرع ولا بايجابي نفسه بالنذر باصل الشرع. لا يقضى لا يقضى

145
00:50:36.250 --> 00:50:51.300
لا ولا يقضى عنه ما وجب باصل الشرع من صلاة وصوم. والله ترك بعض الصلوات نصليها عنه؟ لا ترك بعظ الايام في بعظ الرمظانات ما صامها آآ نحن نصومها عنه لا

146
00:50:51.550 --> 00:51:09.250
لكن ان كان تركها لعذر فلا شيء. وان كان تركها لغير عذر اطعم عنه. اطعم عنه كما تقدم ثم قال وان مات وعليه صوم نذر او حج نذر او اعتكاف نذر او صلاة نذر

147
00:51:09.250 --> 00:51:32.000
استحب لوليه قضاؤه هذا الان يعني كانه استطراد لما تكلم عن عن ما يجب باصل الشرع من العبادات وانه لا يقضى تكلم عن ما لا باصل الشرع وانما بايجاب المكلف على نفسه وهو النذر. هل يقضى او لا يقضى؟ قال وان مات وعليه صوم نذر

148
00:51:32.100 --> 00:51:52.500
صوم نذر يعني نذر لله ان يصوم كذا وكذا يقرأ اذ تحب لوليه قضاؤه او حج نذر نذر ان يحج او اعتكاف نذر نذر ان يعتكف او او صلاة نذر نذر ان يصلي هذا لما كان

149
00:51:52.500 --> 00:52:18.950
واجبا لا باصل الشرع آآ قالوا يمكن ان يقضى يمكن ان يقضيه يعني يصلي عنه وليه آآ يعتكف عنه وليه يحج عنه وليه آآ يصوم عنه وليه ونحو ذلك قال لما في الصحيحين ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها؟ قال نعم هذا هو الدليل هذا هو الدليل على

150
00:52:18.950 --> 00:52:40.450
ان النذر يقضى ولان النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها. هذا التعليم وهو يعني النذر او الذي وجب لا باصل الشرع بجانب المكلف اخف حكما من الواجب باصل الشرع بلا شك. الواجب باصل الشرع اشد والزم

151
00:52:41.050 --> 00:52:53.300
لانه يتعلق باعيان المكلفين لا يختلف فيه مكلف عن مكلف. اما الذي وجب بالنذر هذا لا. هذا لا يجب الا على من اوجبه على نفسه فهو اخف من هذه الناحية اخف

152
00:52:53.400 --> 00:53:11.450
كيف اخف؟ انه لا يلزم جميع الناس؟ هو لا يلزم جميع الناس وانما يلزم من اوجبه على نفسه. قال  آآ نعم. قال والولي هو الوارث. يعني لما قال استحب لوليه قضاؤه. من هو الولي؟ قال الوارث

153
00:53:11.800 --> 00:53:37.500
مثل اولاده مثل اولاده آآ مثل زوجه اه مثل اه ابيه او امه نعم او نحو ذلك. قال فان صام غيره جاز مطلقا. يعني يمكن واحد يقضي حج النذر عن غيره وهو ليس من ورثته. يجوز لانه تبرع. والتبرع يجوز. ليس مقتصر على الاولياء

154
00:53:38.500 --> 00:54:00.800
وايضا مطلقا هذا يعني سواء باذن الوارث او بغير اذن الوارث يجوز وان خلف تركة هذول الماء الميت وجب الفعل يعني الان لما كان نادرا لحج او نادرا لصوم او نادرا لاعتكاف او صلاة قال

155
00:54:00.800 --> 00:54:23.800
وهذا النادر خلف تركة قالوا يجب يجب الفعل لا يقصدون يجب ويتعين على الولي لا يجب ان يقضى هذا النذر يجب ان يقضى هذا النذر لان ماله يفي بقضاء هذا النذر لان ماله يفي بقضاء هذا النذر مثلا حج

156
00:54:24.550 --> 00:54:40.250
ما له يكفي لاخراج حجة نقول اذا يجب يجب ان يخرج من ما لي حجة. اما ان يفعلها الولي قال فيفعله الولي او يدفع الى من يفعله عنه حتى تبرأ ذمة من؟ النادر

157
00:54:40.950 --> 00:54:56.450
اذا لا يتعين على الولي لا يتعين ولكن يتعين اه قضاؤه اما بفعل الولي او بفعل غيره. قال ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. صوم النذر. يعني اه

158
00:54:56.450 --> 00:55:18.650
اذا اه اذا لم يصم نحن نقول هنا يستحب لوليه قظاؤه. طيب اذا لم هنا هو ليس بواجب ان يقضيه. طيب اذا لم يقظه ماذا اه نفعل قالوا يقضي يدفع عنه اذا لم يصم ذلك اليوم يدفع عنه عن كل يوم طعام مسكين يدفع عنه

159
00:55:18.750 --> 00:55:41.100
اه عن كل يوم طعام مسكين   قال وهذا كله فيمن امكنه صوم ما نذره فلم يصمه فلو امكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط يعني هو نذر ان يصوم عشرة ايام وقدر ان يصوم هذه العشرة ايام فلم يصمها فمات

160
00:55:41.400 --> 00:55:53.600
اذا نطعم عن عشرة اه مساكين او نقضي عشرة ايام. يقضي الورى عشرة ايام. اما لو قدر على خمسة وعجز عن خمسة. اذا القضاء في خمسة فقط. القضاء في خمسة

161
00:55:53.600 --> 00:56:07.850
فقط هذا المقصود فلو امكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط قال والعمرة في ذلك كالحج يعني من نذر ان يعتمر من نذر ان يعتمر والسادس الطواف من نذر ان يطوف فعندنا ستة احكام

162
00:56:08.050 --> 00:56:25.600
من نذر ان يصوم من نذر ان يحج من نذر ان يعتكف من نذر ان يصلي من نذر ان يعتمر من نذر ان يطوف تحب لوليه قضاؤه. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة طوافنا اعتكافنا

163
00:56:26.050 --> 00:56:36.000
وهذا نقض آآ نكون انتهينا من آآ باب ما يكره السحاب في الصوم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد