اه ما لا يمكن ترك الحرام الا بتركه من باب من قاعدة ما لا يمكن ترك الحرام الا بتركه هذي قاعدة اصولية تذكر بعد قاعدة ما لا يتم بواجب الا به قال ويجب مطلقا يعني في كل مكان ووقت اجتناب كذب اجتناب الكذب في الصيام فقط؟ لا في كل كل وقت وغيبة الغيبة ما هو؟ ما هي؟ ذكرك اخاك بما يكرهه آآ ملوحته وآآ عذوبته ونحو ذلك هذا هو المقصود بالذوق اما لو كان اه قد اه يعني شرب شيئا يسيرا اه يقول اذوق الطعام هذا يفطر. هذا يفطر قال ويكره مضغ علك قوي وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي هذا هذا تفسير العلك القوي ويكره مضغ علك قوي وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي لانه يحلب البلغم في نسخة يجلب البلغم اذا كان يحلب بعد ان اخره لعذر فلا شيء ولغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم ولو بعد رمضان اخر لانه او رمضان لانه باخراج كفارة واحدة زال تفريطه الى اخره هذا الان فلا شيء عليه اما ان كان لغير عذر ها هنا يثبت عنه بدل القضاء اطعام هم اه نعم ان مات بعد ان اخره لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم لا ولا يقضى عنه ما وجب باصل الشرع من صلاة وصوم. والله ترك بعض الصلوات نصليها عنه؟ لا ترك بعظ الايام في بعظ الرمظانات ما صامها آآ نحن نصومها عنه لا لكن ان كان تركها لعذر فلا شيء. وان كان تركها لغير عذر اطعم عنه. اطعم عنه كما تقدم ثم قال وان مات وعليه صوم نذر او حج نذر او اعتكاف نذر او صلاة نذر او كما جاء في الموطأ وغيره ان تذكر من المرء ما يكره ان يسمع وانظر الى هذا الضابط وطبقه على نفسك. انظر كم يقع الانسان في الغيبة نسأل الله ان آآ اذا لا يتعين على الولي لا يتعين ولكن يتعين اه قضاؤه اما بفعل الولي او بفعل غيره. قال ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. صوم النذر. يعني اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد انتهينا في المجلس السابق في التعليق على كتاب الصيام من الروض المربع انتهينا من باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ووصلنا الى باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. يقول المصنف باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء او باء وحكمي نعم وحكمي القضاء باب ماء يكره ماء مضاف اليه يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. اي قضاء الصوم. اي قضاء الصوم يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه الريق معروف يكره للصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره. الاصل ان ابتلاع الريق لا شيء فيه للصائم لا شئ فيه الصائم يعني لا يضر بالصوم ولا يكره ابتلاع الريق لكن يكره جمع ريقه فابتلاعه يعني آآ ابتلاع الريق مجرد من غير جمع هذا معتاد والانسان يعني يحتاج اليه بل قد يفعله من غير شعور احيانا لكن جمع ريقه فيبتلعه مكروه لماذا؟ قال للخروج من خلاف لخروج من خلاف من قال بفطره فهذا قول هذا قول قيل يفطر اذا اذا جمع ريقه فابتلعه هذا قول عند بعض الفقهاء قال ويحرم على الصائم بلع النخامة يحرم على الصائم بلع النخامة سواء او سواء كانت من جوفه او صدره او دماغه عندنا نخامة ونخاعه اذا كانت من الصدر والجوف يقولون نخامة واذا كانت من الدماغ يقولون نخاعه بالعين يحرم بلع النخامة لماذا هل هل اه التحريم علته انه مفسد للصوم او استقذار اذا كان المقصود ان بلع النخامة آآ يعني قد يتسبب في الفساد في فساد الصوم فهذا يكون خاصا بالصيام وان كان المقصود ان بلع النخامة لانها مستقذرة فهذا يحرم في الصوم وفي غير الصوم. هذا يحرم بس في الصوم في غير الصوام يعني للصائم والمفطر يعني لا يكون هذا التحريم بل عن نخامة خاصا بالصائم هذا متى اذا قلنا ان العلة في ذلك الاستقذار انها مستقذرة. يعني هذا هل هي طاهرة او نجسة؟ هي طاهرة لكن هذا من الطاهر المستقذر من الطاهر المستقذر النخامة طاهرة لكنها مستقذرة مستقبرة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على فلما رأى نخامة في المسجد اه نعم يقول ويفطر بها فقط لا اي لا بالريق ان وصلت الى فمه لو قرأنا المتن يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط. يعني بالنخامة لا بالريق الذي ذكر قبله ان وصلت الى فمه لانها من غير الفم يعني هي ليست مثل اللعاب والريق يعني يحصل في الفم ويتكون في الفم وانما هي تخرج من غير الفم من غير الفم. فاذا وصلت النخامة الى الفم وهو اه وقدر على لفظها فابتلعها افطر ويبصر بها فقط ان وصلت الى فمه قد ذكرنا سابقا ان الفاصل بين الفم والحلق هو مخرج الخاء. مخرج الخاء فمن آآ من مخرج الخاء الى الشفتين هذا يقال له فم وما نزل عن مخرج الخاء يكونوا هذا يقال له حلق يقال له حلق وكذلك اذا تنجس فمه بدم او قيء ونحوه فبلعه. وان قل لامكان التحرز منه. لو تنجى تأثمه بدم يعني آآ حصل دم من اه لفته مثلا او اسنانه او شيء من هذا او غير ذلك على كل حال يعني بأي وجه وقدر على لفظه فلم يلفظه وانما ابتلعه افطر. افطر اما لو كان الشيء مع ريقه وهو لا آآ يقدر على يعني آآ فصله فابتلعه فهذا لا يكون مفطرا لا لا يكون مفطرا قال وكذلك اذا تنجس فمه بدم او قيء ونحوه فبلعه وان قله بامكان التحرز منه. اذا ما امكن التحرز منه اذا ابتلعه يفطر به يفسد صومه وان اخرج من فمه حصاة او درهما او خيطا ثم اعاده فان كثر ما عليه افطر يعني فان كثر ما عليه من ريق من ريق والا فلا الان الاصل في الريق انه يتكون في داخل الفم انه يتكون في داخل فمه فلو وضع في فمه درهما او حصاة او خيطا ثم اخرجها ثم اعادها وعليها الريق وعليها بعض الريق الذي خرج معها ابتداء فانه يفطر لانه اذا ابتلع هذا الريق ابتلعه بعد ان خرج من الفم هو الان خرج ثم عاد خرج ثم عاد ولذلك سيأتينا يقول ويفطر بريق اخرجه الى ما بين شفتيه ثم بلعه. معناه ان الريق وان كان اصله متكونا في الفم الا ان انه اذا اخرجه ثم اعاده فابتلعه فانه يفطر. فهذا هو المقصود. ان اخرج من فمه حصاة او درهما او خيطا يعني وعليه ثم اعاده فان كثر ما عليه افطر والا فلا اذا كان عليه ريق كثير افطر يعني بدخول هذا الريق الى الفم الذي يعني بحيث ان هذا الريق يبتلع بعد ذلك ولو اخرج لسانه ثم اعاده لم يفطر بما عليه يعني اللسان عليه بعض الريق لو اخرج اللسان ثم اعاده هو لم يخرج الريق في الواقع هو اخرج اللسان الذي عليه الريق واخرج اللسان الذي عليه الريق. فالريق لم ينفصل. الريق لم ينفصل قال ولو اخرج لسانه ثم اعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر لانه لم ينفصل عن محله ويفطر بريق اخرجه الى ما بين الى ما بين شفتيه ثم بلاعة. لانه اذا اخرجه الى ما بين شفتيه فقد اخرجه عن محله. قد فصله عن محله مين يعني لا لا يشترط ان ينفصل بحيث يكون يعني ينتقل الى جرم اخر. حتى لو وصل الى ما بين الشفتين اخرجه الى ما بين ثم بلعه قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة قال المجد المنصوص عنه المجد ابن تيمية يجد شيخ الاسلام المنصوص عنه انه لا بأس به لحاجة ومصلحة لحاجة ومصلحة. معناه انه لغير حاجة فيه بأس وهو الكراهة الكراهة قال والمنصوص عنه انه لا بأس به لحاجة ومصلحة وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس يعني ذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم ووصله آآ يعني غيره على كل حال حكاه هو البخاري عن ابن عباس يعني حكاه الامام احمد والبخاري عن ابن عباس وما المقصود بالذوق الذوق يضع على طرف لسانه بحيث يعلم اه ملوحته ونحو ذلك وليس المقصود انه يعني آآ يشرب شيئا يسيرا مثلا يقول انا اذوق طعام لا انما يظع يظع يعني شيئا يسيرا جدا على طرف لسانه ليعلم يعني ينشف ويمتص و واذا كان يجذب فواضح على كل حال وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي لانه يجلب او يحلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش يجلب البلغم ويجمع الريق معناه يتكون به اه الريق او يعني يجتمع به بسببه الريق ويجلب البلغم يعني يستجيبه من آآ يستخرجه من محله اما النخاع او اما الدماغ او النخاعه او الصدر وهو النخامة ويجمع الريق ويورث العطش نعم لكن هذا العلك هل المقصود به الذي تتحلل اجزاؤه لا هذا المقصود به الذي لا تتحلل اجزاؤه اما اذا كانت تتحلل على الاجزاء وهو ابتلعه مباشرة يفطر قال وان وجد طعمهما اي طعم الطعام والعلك في حلقه افطر لانه اوصله الى جوفه وان وجد طعمهما اي طعم الطعام هذا متعلق بماذا؟ ويكره ذوق طعام والعلك اه لما قالوا اكرهوا علك قوي في حلقه اه ليس في فمه في حلقه لان محل الذوق سيكون في الفم لكن في حلقه هذا يفطر يفسد صومه. قال لانه اوصله الى جوفه لانه اوصله الى جوفه الحلق في الواقع هو مجوف يوصل الى الجوف فاذا وصل الى المجوف فقد وصل يقولون هو منفذ الى الجوف ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا اجماعا قاله في المبدع ويحرم مضغ العلك المتحلل اولا لماذا قال يكره مضو علك قوي لانه لا تتحل عجزاه. ولذلك قالوا يكره لكنه اه هو لا يحرم لانه لا تتحلل اجزاؤه لكنه لماذا يكره؟ لانه قد يجد طعمه في حلقه فيفطر اما العلك المتحلل في حرم لانه في الواقع اه يعني معناه ان الانسان اذا استعمله يفطر يعني يتناول اه شيئا اه يعلم انه يدخل الى جوفه قال ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا سواء يعني ما معنى مطلقا؟ سواء بلا عريقه او لم يبلعه كما في شرح المنتهى هذا معنى مطلقا يعني ان مضى علك القوي مضغ العلك القوي انبلع ريقه فوجد طعمه في حلقه افطر والا فلا يفطر اما العلك المتحلل فيحرم مطلقا سواء بلى عريقه او لم يبرأ اي يبلى عريقه هنا لاحظ انه يقول يحرم مضغ العلم في المتحلل. هل قال يفطر او لا يفطر؟ ما قال يفطر ولا يفطر. الان سيأتي الكلام فيه قال ان بلى عريقه والا فلا هذا التقييد خلاف لما في شرح منتهى لان العلم متحلل يحرم مطلقا اما التفريق بين بلع الريق وغيره فهو خلاف المذهب. قال هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح لان المحرم ادخال ذلك الى جوفه ولم يوجد. وقال في الانصاف والصحيح من المذهب انه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه. هذا هو الصحيح من المذهب وجزم به الاكثر انتهى وجزم به في الاقناع والمنتهى اذا العلك المتحلل يحرم هل يفطر او لا يفطر؟ نقول يفطر اذا بلغ اذا بلع ريقه يفطر اذا بلع ريقه لكن لو مضغ العلكة المتحلل ولم يبلع ريقه فانه يحرم لكنه لا يفطر لكنه لا يفطر لانه لم يدخل شيئا الى جوفه. لم يدخل شيئا الى جوفه فلعل آآ قيد انبلع ريقه هذا متعلق بماذا؟ بالفطر فنقول هكذا ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا ويفطر انبلع ريقه. ويفطر ان بلع ريقه. اما يعني التفريق بين بلع الريق هو غير بالريق في التحريم فقلنا ان المذهب انه يحرم مطلقا سواء بلى عريقه او لم يبلع ريقه نعم يقول المصنف رحمه الله ويكره ان يدع بقايا الطعام بين اسنانه. لانه قد يبتلع ما يقدر على لفظه فيبتلعه فيتسبب في افساد صومه لكن ما دام انها باقية فهي لا يفسد بها الصوم لكن يكره ان يبقيها يكره ان يبقيها وشم ما لا يؤمن ان يجذب ان يجذبه نفس كسحيق مسكين يعني يكره ان ان يشم سحيق المسك ونحوه لماذا؟ لان هذه الاجزاء الصغيرة قد تكون بجذب النفس في الشم تدخل الى الجوف تدخل الى الانف قال وشم ما لا يؤمن ان يجذبه نفس كسحيق مسكين وهنا لم يقولوا يحرم قالوا يكره لانه لا يجزم بماذا؟ بانه مفسد لان مجرد الشم لا يفسد لكنه لما كان لا يؤمن ان يجذبه نفس اللي هو السحيق فهذا لاجل ذلك يكره قال وتكره القبلة وتكره القبلة ودواعي الوطئ لمن تحرك شهوته يعني تكره قبلة من تباح قبلته بلا شك اما من تحرم قبلته فتحرم اما ان تحرم قبلته فتحرم لكن الان نحن نتكلم عن يعني مثلا رجل يقبل اهله. قال وتكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوة لمن تحرك شهوته يعني لمن تحرك القبلة شهوته يعني قبلة التلذذ اما قبلة الترحم والتودد يعني رجل يقبل رأس آآ امه مثلا او كفها اه فهذه يعني في الاصل انها قبلة تودد وترحم. يعني نحو ذلك قال لانه عليه الصلاة والسلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ رواه ابو داود هذا يدل على انها ليست حراما لكنها تكره لماذا تكره؟ لانها قد تفظي للمفسد. قد تفظي الى المفسد يعني قد تتسبب في الانزال او يعني انزال المني او المذي ونحو ذلك وقد تكون هي مقدمة للواطئ نعم. قال رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة ورواه سعيد عن ابي هريرة وابي الدرداء وكذا عن ابن عباس باسناد صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا مالك كان لاربه مالكا لاربه يعني لحاجته ووطنه وايضا تضبط لاراء به وغير ذي الشهوة في معناه يعني اذا كان اذا كان شاب لكنه ليس له شهوة مثلا يعني فيه مرض او مجبوب او اه مخصي في معناه يعني في معنى الشيخ الكبير فلا تكره قبلته. وتحرم ان ظن انزالا اه الان القبلة في حد ذاتها تكره هذا يقبل فقط تلذذا وهو لا يقع في في آآ يعني آآ في غلبة ظنه انه ينزل بهذه القبلة. لكن ان غلب على ظنه انه ينزل انه اه يعني ينزل بهذه القبلة حرمت اذا حرمت اذا لانها من باب يعرف صيام يعصمنا ويتوب علينا وعلى المسلمين قال ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وهي نقل الكلام بالناس على وجه الافساد وشتم ونحوه لقوله عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به برواية والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه احمد والبخاري وابو داوود وغيرهم نعم يعني يكره يجب عفوا يجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وهذه يعني لانها تحرم فيجب اجتنابها فيجب اجتنابها صيانة للصوم صيانة للصوم. قال احمد رحمه الله ينبغي للصائم ان يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري المراء والجدال ويصون صومه ويصون صومه. كانوا اذا صاموا قعدوا في المساجد. وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا هل المقصود انهم يعني لانهم صائمين لانهم آآ صائمون فيحفظون صيامهم من الغيبة والنميمة اذا افطروا لا بأس لا بأس سب الغيبة ولا بأس بالنميمة لا والكذب والشتم. لا لا المقصود انه في الصوم اشد تأكدا فهم يذكرون هذا يعني الفقهاء يذكرون هذه المسائل مع انها لا تختص الصوم ليبينوا انه في الصوم اشد تأكدا يعني تركها في الصوم اشد لورود احاديث يعني تزجر عن ذلك من لم يدع قول الزور هذا يدخل فيه النميمة وآآ يعني الكلام المحرم والعمل به فليس لله حاجة في ان يدعى طعامه وشرابه يعني هو امساك وان كان يسقط عنه اه القضاء لكن القبول بيد الله الله عز وجل ليس لله ليس له حاجة هو غني عن عن خلقه وعن عباده عن امساكهم وعن آآ يعني آآ صومهم. قال ولا يعمل عملا يجرح به صومه ولا يعمل عملا يجرح به صومه ما الذي يجرح به صومه هو فقط الكذب والغيبة والنميمة والشتم والاشياء التي ذكرها لا المعاصي تجرح الصوم مثل ماذا؟ النظر الحرام يجرح الصوم السمع الحرام يجرح الصوم آآ الاعمال القلبية اه تجرح الصوم الاعمال القلبية التي فيها شيء من كالحسد والغل وهذه كلها تنافي يعني اه الصيام الذي هو محظوظ تقرب وتعبد لله عز وجل وسن له كثرة قراءة يعني القرآن كثرة قراءة القرآن وذكر اذا كان الذكر قد اه حث عليه الله عز وجل في في كتابه يعني مطلقا فهو في في الصوم من باب او لو اكد ليس شيء من الاعمال امر الله عز وجل بالاكثار منه الا الذكر. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ففي الصوم من باب اولى والاشتغال بقراءة القرآن هو من الذكر وانشغال بقراءة القرآن هو من الذكر ومن شغل القرآن عنه لسانه ينل خير اجر الذاكرين مكملا قال وصدقة النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون في رمضان كان اذا جاء رمظان كان اه كالريح المرسلة وكف لسانه عما يكره كف لسانه عما يكره عفوا وكف لسانه عما يكره يعني يكره الكلام فيه مثل فضول الكلام وآآ فضول المباحات وآآ يعني بعض الكلام الذي آآ القيل والقال ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ورضاعة المال هذي اشياء تدخل في الكراهة فالصائم هو اولى الناس بكف لسانه عن هذه المكروهات اولى الناس بكف لسانه عن هذه المكروهات قال البهوتي في آآ في الكشاف وعن المباح ايضا لحديث من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث من حسن الاسلام ما اصغركم ما لا يعنيه يعني اذا كان هذا يعني للمسلم في حياته كلها فالمسلم الصائم باب اولى ان يترك ما لا يعنيه ان يترك ما لا يعنيه وما الذي لا يعنيه هو كل شيء لا يتعلق به الا تتعلق به حاجته الدنيوية او الاخروية كل شيء لا تتعلق به حاجته الدنيوية او الاخروية فهذا لا يعنيه آآ يقول فلان كذا وقيل وقال ماذا يصنع فلان وآآ تتبع الاخبار ووسائل التواصل يعني وهذه الاشياء كلها من من من مضيعات الاوقات وهي مما لا يعني الانسان ولا يسأل عنه في قبره هذا اذا كان مباحا او مكروها فالمحرم من باب اولى ان يكون والله فلان اه يفعل وفلان يفعل هذي غيبة او نميمة هذا محرم لا يعنيه محرم لا يعنيه الا اذا كان الانسان يريد ان ينصح يريد ان يصلح الخطأ فهذا يعني يكون آآ تعلقت به حاجته الاخروية ونحو ذلك. قال وسنة لمن شتم قوله جهرا اني صائم. لقوله عليه الصلاة والسلام فان شاتمه احد او قتله فليقل اني امرؤ صائم. ظاهر هذا انه يقول جهرا اني صائم في رمظان في غير رمضان يسن لمن شتم اولا ان يكف عن عن السباب وان لا يرد على من شتمه ثم يقول اني صائم ليس المقصود انه يسب اذا اذا سبه يبادله بالسباب والشتائم والكلام البذيء ثم اذا انتهى يقول اني صائم. او اللهم اني صائم لا المقصود انه اذا شتم لا يبادل لا يبادل من شتمه السباب والشتم وانما يقول اني صائم اني صائم. لكن هل يقول في رمظان في غير رمظان؟ لو كان يتنفل مثلا او يقظي ظاهر هذه العبارة هو ظاهر المنتهى انه يقوله في رمضان وفي غير رمضان جهرا و في اه الاقناع وفي الاقناع يقوله في رمظان جهرا لان الناس كلهم يصومون. وفي غير رمظان يقوله سرا. يقوله سرا. اني صائم او اني امرؤ صائم وسنة تأخير سحور فعول او السحور المقصود به الفعل يعني تأخير فعل السحور واما السحور فهو طعام الطعام الذي يتناول في السحر للصيام. قال او سنة تأخير ساحور مثل وضوء ووضوء. الوضوء المقصود به الفعل والوضوء الماء قالوا سنة تأخير سحور ان لم يخشى طلوع فجر ثان. لقول زيد ابن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى قلت كم كان بينهما قال قدر خمسين اية متفق عليه. يعني كم كان بين الفراغ من السحور والاذان قال قدر خمسين اية يعني بالقراءة المتوسطة بالقراءة المتوسطة خمسين اية ربما تأخذ يعني آآ عشرين دقيقة ربع ساعة عشرين دقيقة في هذه الحدود تقريبا يعني يعني سورة قاف مثلا آآ يعني اذا قرأها بقراءة متأنية او او او ما هو اطول منها بيسير مثلا اه يعني قد يكون هذا تقدير يعني من باب التقدير انا اقول هذا سورة قاف يعني من باب تقدير آآ من عندي انا والا هو ليس تقديرا ذكره الفقهاء اقول هم الحديث جاء فيه قدر خمسين اية يعني بقراءة متوسطة قال وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور اولا ما ما متى يبدأ حد السحور يبدأ احد السحور من منتصف الليل منتصف الليل اذا تناول الطعام الذي يتناوله الانسان بعد منتصف الليل يسمى سحورا يعني ليس ليس بالظرورة ان يكون في وقت السحر فقط لا يمكن للانسان ان ينوي ان ينوي السحور يتناول الطعام بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل. لكن الافضل والمسنون ان يؤخره الى ما قبل طلوع الفجر الثاني بنحو خمسين دقيقة. اه بنحو خمسين اية نحو خمسين اية قال وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. لماذا لان لانه اه لان الجماع ما شك في طلوع الفجر آآ قد يفسد صومه وقد يترتب عليه كفارة لان النزع جماع كما تقدم النزع جماع اما السحور فانه ايسر لذلك وقد جاءت فيه آآ الاثار هنا حديث باستحباب تأخيره نعم قال وسنة تعجيل فطر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. والمراد اذا تحقق غروب الشمس. يعني تعجيل الفطر مسنون لكن متى تقع ما هو محل الافضلية؟ وما هو محل السنية؟ اذا تحقق غروب الشمس يعني اذا تحقق الصائم غروب الشمس او اذا تحقق غروب الشمس هذا محل الافضلية. اما العمل بغلبة الظن فهذا ليس هو محل الافضلية. وقد قدمنا ان ان العمل بالتقاويم مثلا لان هو اقرب الى العمل بغلبة الظن بغلبة الظن لان المؤذن لا يؤذن بناء على علمه واطلاعه ومعرفته بغروب الشمس وانما يكون قد يكون في المسجد جالس ينتظر فرأى التقويم والساعة وقد احيانا بعض التقاويم او الساعات تختلف بنحو دقيقة تقدم او تؤخر فهذا عمل بغلبة الظن. فمحل السنية ليس اه عند غلبة الظن وانما عند تحقق غروب الشمس. وعليه فما فما اه يصنعه بعظ الناس يقولون افطر افطر السنة تعجيل الافطار مع اول الاذان اذا كان هذا مع العلم بغروب الشمس لا بأس فهذا محل السنية. اما اذا كان مجرد لان المؤذن يعني بمجرد سماعه المؤذن الذي يؤذن بناء على غلبة الظن فهذا ليس محلا للسني. ليس محلا للسني بل هذا محل الاباحة. يباح يباح الفطر بغلبة الظن لكن الفطر بالشك لا يجوز تقدم وعليه القضاء قال وتحصل فضيلته بشرب وكمالها باكله يعني تحصل فضيلة آآ يعني سواء الفطر او السحور حتى مم السحور او الفطر يحصل بشرب والكمال بالاكل وكماله باكل لكن هنا لما تكلم عن الفطر قال ويكون على رطب يعني يستحب ان يكون الفطر على رطب لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات فطور التمر سنة رسول الله سنة نالوا الاجر عبد يحلي منه سنه قال فان لم تكن تمرات حسا حسوات مما رواه ابو داوود والترمذي اذا السنة ان يفطر على رطب وما الفرق بين الرطب والتمر؟ معروف الرطب هو الذي فيه ماء آآ واما الذي يعني احيانا يكون بقي فيه شيء من اللون الاصفر وقد يكون ذهب اللون الاصفر وبقيت رطوبته بقي فيه الماء اما فقد نشف منه الماء هذا هو الفرق وهو معلوم قال آآ نعم فان لم تكن تمرات حسى حسوات مما رواه داوود والترمذي هذا السنة. وقال حسن غريب. فان عدم الرطب فتمر فان عدم فعلى ماء لما تقدم وهذا يعني آآ تقدم في الشرح تقدم اه في الشرح لما ذكر حديث انس قال فان عدم نعم لما تقدم وقول ما ورد يسن قول ما ورد عند فطره يسن قول ما ورد عند فطره عند فطره اختلف العلماء هل المقصود به قبل فطره يعني عند تناول الافطار او بعد فطره يعني اختلف الشراح في هذا على كل حال ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت اللهم لك صمت على رزقك افطرت هذا اللفظ روي مرسلا من وجوه وآآ يعني لا تخلو من ضعف ولكن نقل فعله عن آآ عن التابعين فروى ابن سعد في الطبقات عن الربيع عن عن الربيع ابن خثيم وهو تابعي جليل من اصحاب ابن مسعود آآ الذي قال فيه آآ ابن مسعود لو رآك الرسول صلى الله عليه وسلم لاحبك هذا روي عنه انه كان يقوله عند فطره اللهم إنك صمت على رزقك أفطرت فكأنه أمر يعني معلوم عند التابعين ويبقى انه دعاء حتى لو كان الحديث فيه ضعف فهو دعاء فهو دعاء وجنسه والدعاء مشروع يعني في الجملة سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم وهذا ورد وان مات ولو بعد رمضان اخر يعني ان مات بعد ان اخره لعذر فلا شيء عليه الان هو عليه صوم خمسة ايام وامتد مرضه حتى دخل رمظان اخر ثم خرج رمضان الثاني وعذره باقي فمات في لفظ اخر اه يعني مع قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت هذا هذا اللفظ الاول هو الذي قلت انه نقل عن بعظ التابعين وروي من عدة وجوه اه زاد في بعض الالفاظ سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. واصح منه اسنادا اه ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله هذا احسن اسنادا احسنوا اسنادا ولا بأس ان يأتي بها جميعا وكان قال ويستحب القضاء ويستحب القضاء اي قضاء رمضان فورا متتابعا فورا متتابعا لان القضاء يحكي الاداء لان القضاء يحكي الاداء ويستحب والقضاء واي قضاء رمضان فورا الاصل ان الواجب يقضى فورا. لكن هنا قال يستحب ان يقضى فورا الاصل في الواجبات مثلا الصلاة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك طيب رمظان لماذا؟ لماذا لا يجب القظاء فورا؟ لورود الحديث. قال ويستحب القضاء اي قضاء رمضان فورا متتابعا لماذا؟ قال لان القضاء يحكي الاداء القضاء يحكي الاداء هذا تعليل للتتابع هذا تعليل للتتابع. لماذا يستحب متتابعا؟ لان القضاء يحكي الاداء. فالاداء لما كان متتابعا فالقضاء يستحب متتابعا وسواء افطر بسبب محرم او لا يعني قد يكون افطر من سبب مباح اكل آآ اكل وشرب ونحوه وقد يكون افطر بسبب محرم لا يجوز له ومع ذلك نحن قد قدمنا بعض الامثلة التي هي آآ كأن يكون نظر الى امرأة اجنبية كرر النظر فانزل منيا مثلا او مس امرأة اجنبية او نحو ذلك فهذا محرم محرم ومع ذلك يجب عليه القضاء وان لم يقض على الفور وجب العزم عليه. وجب العزم عليه. يعني اذا كان لا يريد ان يقضي على الفور يجب عليه ان يعزم حتى اذا مات وهو لم يقضي فيكون معذورا يكون معذورا. هذه فائدة العزم هذه فائدة العزم قال ولا يجوز تأخير قضائه. نعم. لماذا؟ اه يعني اه يستحب القضاء آآ فورا ولا يجب لحديث عائشة اللي هو كان يكون عليه صوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان هذا يستفاد منه اولا انه لا يجب القضاء فورا هذا واحد وانما يستحب المسألة الثانية انه لا يجوز له ان يؤخره الى رمضان اخر. من غير عذر لقول عائشة كان يكون عليها الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا من شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذا الان الحديث ينبغي ان يكون دليلا على ماذا على استحباب القضاء لا وجوبه. استحباب القضاء فورا لا وجوبه او لا وجوبه لكن يعني اه دلالته على اه كون القضاء قبل ان يأتي رمضان الاخر من قولها فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان اي شعبان الذي قبل رمضان الثاني لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. قال فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فلا يجوز التطوع قبله. هذا مفردات الحنابلة لا يجوز التطوع قبل الفريضة. اذا كان عليك صوم واجب لا يجوز لك ان تتطوع. وبناء عليه عندنا تترتب على مسائل اه اذا كان عندك اه يعني صوم من رمضان فلا يصح ان تقضي اه ان تصوم ست من شوال مثلا وهذا ستأتينا المسألة حتى تتم من قضاء؟ قال فان فعل اي اخره بلا عذر حرم عليه وحينئذ فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. ما يجزئ في كفارة رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس والدار قطني بسند صحيح عن ابي هريرة وان كان لعذر فلا شيء عليه. هذا الحديث يعني الحديث الدال على الكفارة هو الاصلح والاوظح في ماذا؟ في انه لا يجوز تأخير الى رمظان اخر. من اين عرفنا انه لا يجوز؟ لانه رتب عليه كفارة والكفارة تكون على فعلي اه يعني على اما على ترك واجب او على فعل محرم ولذلك نحن نقول لا يجوز تأخيره الى رمضان اخر وحديث عائشة يفهم منها ذلك لكن لا يفهم منه الوجوب قد يعني قد يقول قائل انه لا يفهم منه الوجوب نقول اذا حديث ابي سعيد آآ فحديث آآ نعم. ابن عباس حديث ابن عباس الذي رواه سعيد اه والدارقطني وغيره حديث ابن عباس وابي هريرة اذا من اخره الى رمضان اخر لغير عذر فعليه القضاء والكفارة وعليه القضاء والكفارة. ما هي الكفارة اطعام مسكين لكل يوم. اطعام مسكين لكل يوم. ما يطعم ماذا؟ ما يجزئ في كفارة ما يجزئ في كفارة وهو اما مدبر او نصف صاع من تمر او غيره كما تقدم قال وان كان لعذر فلا شيء عليه. يعني ان اخره امتد مرظه مثلا امتد مرظه حتى دخل عليه رمظان اخر نقول لا شيء عليك. يبقى عليك القظاء فقط. وان مات لان لا يوجد قضاء لكن بقي عليه الاطعام بقي عليه الاطعام اذا نقول هكذا من حصل له عذر فاخر الصيام نقول الاصل انك لا انك يجوز تأخيره الا اذا جاءك رمظان الثاني فلابد ان تقظيه قبل قبله فان اخرته عن رمظان الثاني وانت معذور فليس عليك الا القضاء وان اخرته وانت غير معذور فعليك ماذا القضاء والكفارة عن كل يوم انتهينا الان هذا الان حي ويستطيع القضاء. الصورة الثانية انسان اخر الصيام القضاء حتى دخل عليه رمضان الاخر وهو معذور ثم مات قبل ان يقضي ما عليه. لاحظ انه دخل عليه رمظان اخر وهو معذور او غير معذور معذور نقول هنا لا شيء عليها لا شيء عليها اما لو اخره الى رمضان الثاني وهو غير معذور ثم مات قبل ان يقضي فعليه الاطعام ثبت الاطعام ثبت الاطعام قال اه نعم لانه باخراج كفارة واحدة زال تفريطه هذي هذي عبارة آآ بعد قوله ولو بعد رمضان اخر يعني لو لو حصل التكرار في رمظانين كم كفارة؟ واحدة ثلاث رمضانات كفارة واحدة يعني لا تكرر الكفارة بالتأخير. لا تكرر الكفارة بالتأخير هذا معنى قوله اولا شرحنا الصور لان الكلام فيه تداخل ثم اه هذا معنى قوله ولو بعد رمضان اخر يعني ان الكفارة لا تتكرر بالتأخير لو اخره رمضانيا ثلاث رمضانات وهو لم يكفر فكفارة واحدة عن كل يوم كفارة واحدة عن كل يوم يعني هو الان عليه رمظان مثلا من عام اه ثلاثة واربعين اخره الى عام اربعة واربعين وهو غير معذور ثم الى عام خمسة واربعين. الى الان هو عليه قضاء من ثلاثة واربعين الى الان لم يقضي فاخره سنتين هل نقل كفارتين؟ لا نقول كفارة واحدة كفارة واحدة نعم اه عبارة المقنع وهو اصل المتن قال ولا يجوز تأخير قضاء رمضان الى رمضان اخر من غير عذر فان فعل فعليه القضاء واطعام مسكين لكل يوم وان اخره لعذر فلا شيء عليه وان مات فاصلة. وان اخره لغير عذر فمات قبل رمظان اخر اطعم عنه لكل يوم مسكين وان مات بعد ان ادركه رمظان اخر يعني ثاني. الان تأخير رمظانين ولا رمظان؟ رمظان واحد ولا رمظانين؟ رمظانين قال وان مات بعد ان ادركه رمضان اخر يعني هو الان عليه صوم من من ثلاثة واربعين فاخره الى اربعة واربعين لغير عذب ثم اخره الى خمسة واربعين وهو بعده لم يقضي قال فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين او اثنان على وجهين والمذهب آآ مسكين واحد يعني كفارة واحدة كفارة واحدة عن كل يوم قال لانه باخراج كفارة واحدة زال تفريطه. لانه هو عن ذلك اليوم. هو لم يؤخر هو عن كل يوم كفارة فلا نقول كفارتين عن يوم واحد. لا نقول كفارتين عن يوم واحد. لان لان اه الحكم متعلق بذلك اليوم المفرد قال اه لانه باخراج كفارة واحدة زال تفريطه والاطعام من رأس ماله اوصى به او لا الاطعام الرأسمالي. يعني اذا مات فهل نخرج الاطعام من يعني آآ من رأس المال يعني نثبته كالديون او نخرجه من من الثلث او نحو ذلك لا يقول من رأس المال لانه دين لان الكفارة دين لله سبحانه وتعالى والديون تخرج من رأس المال تخرج من رأس المال. اوصى به او لا يعني سواء اوصى ان يكفر عنه او لم يوصي تخرج عنه لانها ثبتت في ذمته لانه الان يعني حتى يزال تفريطه قال وان مات والكفارة هنا اطعام والاطعام يجوز فيه النيابة وان مات وعليه صوم كفارة اطعم عنه كصوم متعة. وان مات وعليه صوم كفارة يعني كفارة آآ يمين كفارة آآ ظهار كفارة آآ يعني قتل هذا هذا المقصود وان مات وعليه صوم كفارة اطعم عنه كصوم متعة اطعم عنه يعني لكل يوم مسكينا كما يطعم عنه فيما اذا مات وعليه صوم متعة حج. من هو الذي عليه صوم متعة حج؟ هو الذي هو المتمتع الذي لم يجد الهدي. هم وصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. هذي صومة الحج هذا هو المقصود. طيب الذي لا يجد صوم او لم يصم المتعة صوم المتعة الحج مات فعليه كفارة قال يطعم عنه يعني افعلي اطعام فكذلك الميت هنا اذا كان مات وعليه صوم كفارة. ولا يقضى عنه ما وجب باصل الشرع يعني شخص مات وعليه قضاء رمضان وهو غير مفرط. هذا وجب باصل الشرع ولا بايجابي نفسه بالنذر باصل الشرع. لا يقضى لا يقضى استحب لوليه قضاؤه هذا الان يعني كانه استطراد لما تكلم عن عن ما يجب باصل الشرع من العبادات وانه لا يقضى تكلم عن ما لا باصل الشرع وانما بايجاب المكلف على نفسه وهو النذر. هل يقضى او لا يقضى؟ قال وان مات وعليه صوم نذر صوم نذر يعني نذر لله ان يصوم كذا وكذا يقرأ اذ تحب لوليه قضاؤه او حج نذر نذر ان يحج او اعتكاف نذر نذر ان يعتكف او او صلاة نذر نذر ان يصلي هذا لما كان واجبا لا باصل الشرع آآ قالوا يمكن ان يقضى يمكن ان يقضيه يعني يصلي عنه وليه آآ يعتكف عنه وليه يحج عنه وليه آآ يصوم عنه وليه ونحو ذلك قال لما في الصحيحين ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها؟ قال نعم هذا هو الدليل هذا هو الدليل على ان النذر يقضى ولان النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها. هذا التعليم وهو يعني النذر او الذي وجب لا باصل الشرع بجانب المكلف اخف حكما من الواجب باصل الشرع بلا شك. الواجب باصل الشرع اشد والزم لانه يتعلق باعيان المكلفين لا يختلف فيه مكلف عن مكلف. اما الذي وجب بالنذر هذا لا. هذا لا يجب الا على من اوجبه على نفسه فهو اخف من هذه الناحية اخف كيف اخف؟ انه لا يلزم جميع الناس؟ هو لا يلزم جميع الناس وانما يلزم من اوجبه على نفسه. قال آآ نعم. قال والولي هو الوارث. يعني لما قال استحب لوليه قضاؤه. من هو الولي؟ قال الوارث مثل اولاده مثل اولاده آآ مثل زوجه اه مثل اه ابيه او امه نعم او نحو ذلك. قال فان صام غيره جاز مطلقا. يعني يمكن واحد يقضي حج النذر عن غيره وهو ليس من ورثته. يجوز لانه تبرع. والتبرع يجوز. ليس مقتصر على الاولياء وايضا مطلقا هذا يعني سواء باذن الوارث او بغير اذن الوارث يجوز وان خلف تركة هذول الماء الميت وجب الفعل يعني الان لما كان نادرا لحج او نادرا لصوم او نادرا لاعتكاف او صلاة قال وهذا النادر خلف تركة قالوا يجب يجب الفعل لا يقصدون يجب ويتعين على الولي لا يجب ان يقضى هذا النذر يجب ان يقضى هذا النذر لان ماله يفي بقضاء هذا النذر لان ماله يفي بقضاء هذا النذر مثلا حج ما له يكفي لاخراج حجة نقول اذا يجب يجب ان يخرج من ما لي حجة. اما ان يفعلها الولي قال فيفعله الولي او يدفع الى من يفعله عنه حتى تبرأ ذمة من؟ النادر اذا اه اذا لم يصم نحن نقول هنا يستحب لوليه قظاؤه. طيب اذا لم هنا هو ليس بواجب ان يقضيه. طيب اذا لم يقظه ماذا اه نفعل قالوا يقضي يدفع عنه اذا لم يصم ذلك اليوم يدفع عنه عن كل يوم طعام مسكين يدفع عنه اه عن كل يوم طعام مسكين قال وهذا كله فيمن امكنه صوم ما نذره فلم يصمه فلو امكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط يعني هو نذر ان يصوم عشرة ايام وقدر ان يصوم هذه العشرة ايام فلم يصمها فمات اذا نطعم عن عشرة اه مساكين او نقضي عشرة ايام. يقضي الورى عشرة ايام. اما لو قدر على خمسة وعجز عن خمسة. اذا القضاء في خمسة فقط. القضاء في خمسة فقط هذا المقصود فلو امكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط قال والعمرة في ذلك كالحج يعني من نذر ان يعتمر من نذر ان يعتمر والسادس الطواف من نذر ان يطوف فعندنا ستة احكام من نذر ان يصوم من نذر ان يحج من نذر ان يعتكف من نذر ان يصلي من نذر ان يعتمر من نذر ان يطوف تحب لوليه قضاؤه. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة طوافنا اعتكافنا وهذا نقض آآ نكون انتهينا من آآ باب ما يكره السحاب في الصوم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد