بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المياه. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل او الرجل بفظل المرأة وليغترفا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب. صححه الترمذي ابن خزيمة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي اخراه ان اولاهن بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم يوم الدين. اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. والمرأة بفضل طهور الرجل. قال وليغترفا جميعا قوله وعن رجل هذا الرجل مبهم. والمبهم من اقسام الضعيف ولكن جهالة الصحابي او جهالة الصحابة رضي الله عنهم لا تضروا في الحديث. لان الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول قال نهى ان تتوضأ المرأة وهي الانثى البالغة بفظل طهور الرجل الفضل بمعنى البقية ونهى ان الرجل وهو الذكر البالغ بفضل طهور المرأة. قال وليغترفا جميعا. وهذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام ليس للتحريم بل هو للارشاد لانه ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الاخر انه توضأ بفظل ميمونة بنت الحارث الهلالية احدى زوجاته كزوجاته عليه الصلاة والسلام. فيكون الامر في قوله فيكون النهي في ذلك الارشاد. لان كون الرجل يغتسل مع امرأته ادعى لحصول الالفة والمحبة والمودة بينهما. وفي الحديث الاخر ان انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في جفنة والجفنة هي الاناء والغالب انه يكون من الخشب. فجاءت احدى زوجاته النبي عليه الصلاة والسلام فقالت اني كنت جنبا. يعني اني اغتسلت من هذا الماء وانا على جنابة. فقال ان الماء لا يجلب اي لا تصيبهم جنابة فهذه الاحاديث تدل على مسائل منها اولا جواز التحدث بما يستحيا من ذكره للعلم والمصلحة. لان كون ام المؤمنين كون ام المؤمنين بذلك وانها تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة واحدة. دليل على هذا مما يستحيا من ذكره. لكن ذكرت ذلك للعلم والفائدة ونشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين الامة. وفيه ايضا في هذا الحديث فائدة من فوائد تعدل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. وان الرسول عليه الصلاة والسلام عدد الزوجات لاجل انتشار العلم في الامة وفيما دل عليه من جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل وفيه ايضا دليل على ان الماء لا يجنب يعني انه لا تصيبه الجنابة. فما دام ان الماء لم تتغير احد او ثلاثة لا النوم ولا الطعم ولا الرائحة بنجاسة تحدث فيه فانه يبقى على طهوريته. اما الحديث الثاني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم طهور بمعنى مطهر وقوله احدكم الاظافة هنا ليست للملك بل هي للبيان. فسواء كان الاناء ملكا لك ام اخذته على سبيل علي وفي لفظ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وبلوغ الكلب الولوغ هو الشرب باطراف اللسان ان الكلب اذا اراد ان يشرب فانه يشرب في باطراف لسانه. يقول اذا ولغ الكلب في في اناء احدكم فليغسله سبعا يعني سبع مرات احداهن بالتراب. وفي رواية اولاهن وفي اخراهن. ورواية مسلم اولاهن اولى. لاننا اذا جعلنا التراب في الغسة الاولى انتقلت النجاسة من كونها نجاسة مغلظة الى كونها نجاسة مخففة فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا نجاسة الكلب. والكلب اخبث الحيوانات. وانجسها. وقد قسم العلماء رحمهم الله النجاسات من حيث الخفة والغلظة الى ثلاثة اقسام. نجاسة مغلظة نجاسة مخففة ونجاسة متوسطة فاما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب. فالكلب اذا ولغ في الاناء او اصاب شيئا بعرقه او ما اشبه ذلك انه يجب غسل ما اصابه سبع مرات احداهن بالتراب والقسم الثاني من النجاسات نجاسة مخففة. ومعنى مخففة يعني انه يكتفى فيها بالنظح. وهي نجاسة هدي ونجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. فاذا بال الغلام الذي لم يأكل الطعام على موضع او محل فانه لا يجب ان يغسل وانما ينضح نضحا. يعني يرش بالماء. والقسم الثالث نجاسة متوسطة. وهي بقية النجاسات كالبول والغائط وما اشبه ذلك. فهذا فهذه النجاسة تغسل حتى يزول اثرها. وليس لها عدد معين وفي هذا الحديث ايضا دليل على انه اذا بال الكلب في هذا الاناء او اصاب شيئا من نجاسته في هذا الاناء فانه اولى بان يوصل سبع مرات وظاهر ايضا ان الكلب اذا صاد صيدا فانه يجب غسل ما ما اصابه فم الكلب سبع مرات. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله ولكن قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذا لا يصح وان ما اصاب فم الكلب من الصيد لا غسله. اولا بظاهر الاية الكريمة فكلوا مما امسكنا عليكم. ولم يأمر الله عز وجل بالغسل. ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولان هذا ايضا هو ظاهر فعل الصحابة. فانه لم ينقل انهم اذا صادوا صيدا غسلوه سبعة مرات ولان ايضا غسل الصيد او اللحم سبع مرات احداها بالتراب سبب لافساد هذا اللحم بحيث انه لا يمكن ان ينتفع به اذا اصابه التراب. ثم الغسلات الست او السبع ويستفاد ايضا من هذا الحديث وجوب العدد في غسل الكلب وانه لابد ان يغسل سبع مرات احداهن بالتراب قال العلماء ولك في استعمال التراب مع الماء اما ان تضع التراب اولا ثم تصب عليه الماء او ان تضع الماء ثم تذر التراب او ان تخلطهما جميعا فكل هذا جائز ويستفاد ايضا من هذا الحديث انه لا يجزئ عن التراب الصابون والاسنان ونحوه فلابد من رسم من ان يكون مع الغسل ان يكون معه تراب. لان التراب لان الاثنان والصابون كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولان التراب ايضا احد الطهورين الطهارة تكون اما بالماء واما بالتراب ولانه ايضا في الطب الحديث اكتشفوا ان الكلب اذا ولغ فانه يفرز مادة تسمى الدودة الشريطة هذه الدودة الشريطية لا يزيل اثرها الا التراب. فاذا وضع التراب فانه يقتل هذه الجراثيم وهذه الميكروبات التي تكون موجودة في هذه الدودة الشريطية. ويستفاد ايضا من هذا الحديث وهو قوله اذا ولغ الكلب في اناء احدكم جواز استعمال الكلب. والمراد اذا استعمله استعمالا مباحا. وقد رخص وصى النبي عليه الصلاة والسلام في كلب الصيد وفي كلب الحرث وفي كلب الماشية. وما سوى ذلك فانه يحرم اقتناؤه. بل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حرث او ماشية انتقص من اجره كل يوم قيراطان فنسأل الله عز وجل ان يهدينا واياكم صراطه المستقيم. وان يجنبنا سبيل اصحاب الجحيم. انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم على نبينا محمد وصلى الله على