﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:18.700
زيارة النساء للقبور. سمعنا من حديثكم شيخنا الكريم كما هو مشهور كنت نهيتكم قولت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها قالوا هذا تشمل الرجال والنساء ثم ايضا انه زار مرة من امرأة عند قبر لها تبكي. نعم

2
00:00:18.700 --> 00:00:36.500
قال اصبري وايضا عائشة رضي الله عنها عندما زارت ما دليل المنع؟ اولا ودليل المنع ما جاء في السنن من حديث ابي هريرة ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومن حديث حسان بن سافر رضي الله تعالى عنهما جميعا وقال

3
00:00:36.550 --> 00:01:00.300
لعن الله زوارات القبور وفي رواية زائرات القبور وجاء في حديث ابي طالب انها انه قال لفاطمة عندما آآ تبعت جنازة قال جئت معهم قال لو لو آآ بلغت لما يدخل الجنة حتى يدخل جد ابيك لكن اسناده ضعيف لكن الذي عينه هنا حديث ابن عباس ابو هريرة لعن زوارات القبور واما مسألة انه ان

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.600
صلى الله عليه وسلم كنت فزوروه ان هذا العام يدخل فيه النساء نقول لا. العام لا يقضي على الخاص. والخاص يقضي على العام سواء سواء تقدم العام او تأخر فده بسام خاص النساء بحكم. خص النساء بحكم. فهذا الخاص يبقى على خصوصه وهو عدم زيارة النساء للقبور. واما العموم فزوروها الخطاب هنا لمن

5
00:01:20.650 --> 00:01:40.650
للرجال وان كان له عام للرجال والنساء الرجال والنهي كان عاما للرجال والنساء فجاء الامر جاء الامر للرجال بالزيارة واما النساء فبقي على الخلاء هي السابق وهو جعل الله زوارات القبور. هذا اولا فمن جهة الدليل. عائشة لحظة لحظة. قوله عليه الصلاة والسلام آآ

6
00:01:40.650 --> 00:02:00.650
لعن الله زوارات. نعم. وزائرات. الا يفهم من هذه اللفظتين؟ من تكثر الزيارة؟ نقول ليس هذا بعضهم يقول ذلك. لكن يقول لعن الله زائرات. اه. والزائرة تطلق على الزوار وعلى من يأتيها مرة ويأتيها مرات. هذا اولا. الامر الثاني ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنسان لم يكن يعرف النساء

7
00:02:00.650 --> 00:02:12.650
القبور ابدا وفعل عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما حضرته ولو لحظة ما زرته فهي امر منكر عندهم امر منكر عندهم لو لم لو لم لو حضرت جلالة عبد الرحمن

8
00:02:12.650 --> 00:02:32.100
ابن ابي بكر الصديق تقول له حاظرته جلال ما زرته فافادت ان عدم عدم افات الزيارة انها لاجل اي شيء انها لم تحضر جنازته من باب واسع وايضا كان مدفون في طريق وليس في مقبرة في طريق وليس بمقبرة فمرت به فزارته. الزيارة ما في مقبرة وانما في

9
00:02:32.100 --> 00:02:42.100
في طريقها من مكة والمدينة توفي بين ذلك فدفن هناك. فزارته في طريقها وهي في عودتها الى المدينة. ايوا. فهذا وثانيا ان ان ثالثا لعائشة رضي الله تعالى في هذا

10
00:02:42.100 --> 00:03:08.250
الفعل مجتهدة واجتهادها هذا ليس حجة علينا وليس حجة ان نأخذ به الجواز لعموم النساء ان يزورن القبور رابعا ان في زيارة النساء والمفاسد كثيرة من ذلك وصية الاختلاط ودخول رجال النساء من ذلك ايضا ان المرأة رقيقة. اه. وضعيفة. فيحصل من الجزع ما الله به عليم. وتنقلب القبلة بدل ان تكون محل اتعاظ واعتبار

11
00:03:08.250 --> 00:03:28.250
يكون محل افتتان وهذا الحاصل الان ان بعض الناس الان يأتي الى هذه المجامع التي يجتمع فيها الناس لزيارة القبور مثل بعض المشاهد الباطلة والضالة يشتى فيها النساء والرجال احصوا يوم الفساد ما الله به عليم. اختلاط واعوذ بالله فواحش وزنا ومنكرات وهم عند القبور. وذلك بسبب اجتماع الرجال بالنساء

12
00:03:28.250 --> 00:03:47.834
فالصحيح انه لا يجوز المرأة ان تزور القبور لا يجوز لها ان سواء كانت شابة او كانت لان بعضهم يفرق بين الشابة وآآ الكبيرة في حرمه على الشابة ويجود المبتذلة او الكبيرة بالزيارة. لكن الصحيح نقول لا يجوز لجميع النساء ان يزرن القبور