﻿1
00:00:07.300 --> 00:00:28.700
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لمختصر الصارم المشلول

2
00:00:29.000 --> 00:00:49.250
للعلامة البعلي رحمه الله وهو اختصار الصارم المسلول لشاة على شاتم الرسول للعلامة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ان ذكر الادلة من الكتاب والسنة في ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر

3
00:00:49.300 --> 00:01:07.850
وانه يقتل وانه يجب على ولي الامر المسلم ان يقيم الحد على الشاب والشاتم والذام آآ بدأ الان يذكر في هذا الفصل الذي وقفنا عليه فيما يتعلق باجماع الصحابة ثم يثني بالقياس فنبدأ على بركة

4
00:01:07.850 --> 00:01:27.100
الله. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات اجمعين. امين. فصل واما اجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة منتشرة

5
00:01:27.100 --> 00:01:41.250
شراء مستفيضة ولم ينكرها احد منهم فصارت اجماعا. قال شيخ الاسلام واعلم انه لا يمكن ادعاء اجماع الصحابة على مسألة فرعية بابلغ من هزه الطريق يعني الطريق او الطرق التي

6
00:01:41.450 --> 00:02:13.700
يثبت بها الاجماع اما ان يكون الطريق محكيا واما ان تكون القضايا الفردية الواقعية لا يعلم احد خالف فيها وهذه الطريق الثانية ابلغ في الدلالة على الاجماع من الاولى لماذا؟ لان الاولى حكاية قول ربما يخطئ ناقله في ذلك. اما الثاني فان اذا علمنا

7
00:02:14.600 --> 00:02:37.150
ان وقائع الاحداث قد وقعت وان الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه في الشرق او في الغرب في العالم الاسلامي انه كان يقتل ولم ينكر ذلك احد من اهل العلم فذلك من ابلغ الدلالات على وقوع الاجماع على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:37.150 --> 00:02:57.850
او ذام النبي صلى الله عليه وسلم يجب على ولي الامر المسلم ان يقيم عليه حدا القتل. نعم. فمن ذلك ما زكره سيف ابن عمر التميمي قال رفع الى المهاجر امرأتان مغنيتان غنت احداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزل

9
00:02:57.850 --> 00:03:14.050
ثناياها وغنت الاخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها ثنيتها فاختبره ابو بكر بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا ما قد سبقتني فيه لامرتك بقتلها

10
00:03:14.050 --> 00:03:34.050
لان حد الانبياء ليس يشبهه الحدوء يشبه الحدود. فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد او معاهد فهو محارب غادر. وكتب له في التي تغنت به نداء المسلمين اما بعد فانه بلغني انك قطعت يد امرأة تغنت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتها. فان كانت ممن تدعي الاسلام فادب

11
00:03:34.050 --> 00:03:54.050
قدمه دون دون المثلى وان كانت ادب وتقدمة. فادب وتقديمة دون المثلث. ادب وتقدمة دون المثلى وان كانت زمية فالعمري لما صفحت عنه من الشرك اعظم. ولو كانت تقدمت اليك في مسل هزا ولو كنت تقدمت اليه

12
00:03:54.050 --> 00:04:14.250
في مسل هذا لبلغت مكروهك. فاقبل فاقبل ادعى واياك والمثل في الناس فانها مأسم ومنفرة الا في قصاص يعني مقصودة ببكر الصديق رضي الله عنه انه اه امر المهاجر ابن ابي امية المخزومي

13
00:04:14.400 --> 00:04:34.350
اخا ام سلمة لانه كان يجب عليه ان يقتل الجاريتين اللتين هجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان له ان يمثل في الاسلام فان المثلى محرمة في دين الله عز وجل

14
00:04:34.750 --> 00:04:53.650
وان فعل ذلك من باب الادب ومن باب الزجر لكن هذا مما لا ينبغي وهذا الذي انكر عليه الصديق وهو المثلى وامره ان انه كان ينبغي له ان يقتل نعم

15
00:04:53.700 --> 00:05:13.700
وزكر هزه القصة غير سيف وهزا يوافق ما تقدم عنه انه من انه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتله وليس ذلك لاحد بعده صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد. وان كانت امرأة وانه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس. وان وان قتلاها

16
00:05:13.700 --> 00:05:25.350
للانبياء كما ان جلد من سب غيرهم حد له وانما لم يأمره بقتلها لانه اجتهد فيها وعمل لها حدا. فكره ابو بكر ان يجمع عليها حدين ويحتمل انها اسلمت او تابت

17
00:05:25.350 --> 00:05:38.600
فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب ابي بكر. وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم فلم يغيره ابو بكر. لان الاجتهاد لا لا ينقض بالاجتهاد. وهذه مسألة اتفاقية ان الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد

18
00:05:38.950 --> 00:06:01.400
سواء كان الاجتهاد الاول من امير والثاني من الخليفة والعكس فلا يجوز نقض الاجتهاد وكون ان سيف ابن عمر التميمي صاحب المغازي نقل هذه القصة وبين فيها في رواية ان ذلك ليس لاحد بعد النبي

19
00:06:01.600 --> 00:06:22.400
صلى الله عليه وسلم معناه ان ساب غير النبي او شاتم غير النبي لا يقتل وانما يجلد يجلد ماذا؟ بحسب نوع سبه وشتمه فان كان مفتريا او كان قاذفا فانه يجلد حد القذف

20
00:06:22.550 --> 00:06:42.750
وان لم يكن قذفا وانما كان افتراء فيكون حده الجلد تعزيرا بحسب ما يراه الحاكم وان ساب الانبياء ليس كساب باحاد الناس. نعم. وروى حرب في مسائله عن ليس عن مجاهد قال اوتي عمر رضي الله عنه برجل

21
00:06:42.750 --> 00:06:57.600
النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. سم قال من سب الله او رسوله او احدا من انبيائه فاقتلوه. هذه الروايات التي جاءت في كتب السير والمغازي وفي رواية حرب وان كانت في اسانيدها مقال

22
00:06:57.700 --> 00:07:10.950
لكنا لا نجد احدا من اهل العلم انكر هذه الروايات او قال بخلاف مقتضى هذه الروايات. نعم. وقال مجاهد عن ابن عباس ايما مسلم سب الله او رسوله او احدا

23
00:07:10.950 --> 00:07:27.250
من الانبياء فقد كزب برسول الله وهي ردة يستتاب فان تاب والا قتل وايما معاهد سب احدا من الانبياء فقد نقض العهد فاقتلوه. نعم الخطاب فيه لمن ولاه الله عز وجل امر المسلمين

24
00:07:27.350 --> 00:07:49.700
كوزارة العدل حكما وقضاء وزارة الداخلية تنفيذا واداء نعم وروى حرب ايضا ان عمر قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين النبطي. نعم رجل نبطي يعني مزارع احسن الله يقال فلان من نبطي الشام اي من مزارعيه

25
00:07:49.850 --> 00:08:03.150
وفلان من نبطي مصر اي من مزارعيه نعم. احسن الله اليكم. وروى حرب ايضا ان عمر قال لنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وقد وكان قد وقع منه شيء فقال

26
00:08:03.250 --> 00:08:17.600
لم اعطيك الامانة فتدخل علينا في ديننا. لان عدت لاضربن عنقك. نعم. فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والانصار يقول من عاهده انا لم نعتق العهد على ان تدخل علينا في ديننا

27
00:08:17.650 --> 00:08:37.650
وحلف لان عاد ليضربن عنقه. فعلم فعلم بذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ان اهل العهد ليس لهم ان يظهروا الاعتراض علينا في ديننا. وان مبيح لدمائهم. قول عمر رضي الله عنه لم اعطك الامان فتدخل علينا في ديننا. يعني تأتي

28
00:08:37.650 --> 00:08:52.600
بما فيه نقيصة لنبينا صلى الله عليه وسلم او تأتي بما فيه مذمة لنبينا صلى الله عليه وسلم او للقرآن او للاسلام. نعم. وان من اعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:08:52.600 --> 00:09:05.350
وهزا ظاهر لا خفاء به. نعم وروي عن ابن عمر انه مر براهب فقيل له هزا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته. لو سمعته لقتلته

30
00:09:05.700 --> 00:09:24.600
طيب لماذا لم يقتله ابن عمر من سماع الناس؟ لانه ربما يكون الناس يبالغون او ربما يكون الناس آآ لم يفهموا مقاله طراد ابن عمر التأكد من نفسه فقال لو سمعتوه لقتلته

31
00:09:24.700 --> 00:09:39.900
حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وزكر هزا الحديس غير واحد وتقدم حديس الصبيق مع عمر وحديس ابن عباس في شأن عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وبخبر خالد بن الوليد

32
00:09:39.900 --> 00:09:56.750
انه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد. الاصل ان النساء لا يقتلن. فلما قتل خالد بن الوليد امرأة  علمنا انها قتلت لانها سبت النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:09:57.000 --> 00:10:13.450
والا فان النساء الكافرات لا يجوز قتلهن نعم وذكر ابن المبارك بسنده ان غرفة ابن الحارث الكندي وكانت له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق انفه

34
00:10:13.450 --> 00:10:23.450
فرفع الى عمرو ابن العاص فقال انا قد عطيناه من العهد. فقال يا عرفة معاذ الله ان نعطيهم العهد على سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له عمرو صدقت. فهذه اقوال

35
00:10:23.450 --> 00:10:48.650
الصحابة والتابعين لهم باحسان رضي الله عنهم. يعني هذه المسائل والوقاية تعددت ولم يقل احد ان ساب النبي الله عليه وسلم لا يقتل. فلما لم يقل احد منهم مع اشتهار هذه الوقائع ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل علمنا ان المسألة اجماعية اجماعا

36
00:10:48.650 --> 00:11:11.300
سكوتيا باقرارهم على هذه الوقائع التي وقعت وانتشرت وروية واثرت. نعم. سم قال واما الاعتبار فمن وجوه. احدها ان عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة. فكان نقدا في عهدك المحاربة باليد واولى. يعني هذه مسألة اخرى وهي واما الاعتبار اي

37
00:11:11.500 --> 00:11:35.450
اعتبار القياس الذي به يستدل من جهة العقل. اذا دل الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الاجماع ومن القياس العقلي اعتبارا على النصوص على ان قاتل النبي وان ساب النبي صلى الله عليه وسلم او شاتمه او ذامه يقتل كمن

38
00:11:35.450 --> 00:11:55.450
يحاول قتله. نعم. يبين زلك قوله سبحانه وتعالى وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد نعم. الوجه الساني ان وان اقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر فهو اقرار على ما يضمرونه من العداوة. واما اظهار السب لله ولرسوله

39
00:11:55.450 --> 00:12:19.850
ودينه فهو محاربة محاربة تنقض العهد. نحن حينما نقر الكفار مع وجودهم في ديار الاسلام فانما نقرهم بشرط الا يظهر العداوة لديننا ومن اعظم من اظهر علامات اظهار العداوة لديننا تنقيص نبينا صلى الله عليه وسلم

40
00:12:19.900 --> 00:12:39.500
فلا يأتي احد ويقول انتم عاهدتموهم على الكفر وقبلتم ذمتهم على الكفر فكيف الان تقاتلونهم او تقتلون احدهم اذا ما سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولنضرب مثلا باعتبار قياسات عقول الناس اليوم

41
00:12:39.600 --> 00:13:05.500
لو ان رجلا سفيرا او رجلا عاديا دخل الى احد البلاد فهو يدخل وحين الدخول يلزم نفسه بالشروط المعتبرة في الدولة فاذا ما قام وسب ملك الدولة او رئيس الدولة او قام وسب وشتم امير الدولة فلا شك ان

42
00:13:05.500 --> 00:13:26.150
كونهم اعطوه التأشيرة لا يعني انه في امان ولا يعني انه يترك فهكذا العهد العهد هذا معناه عندما يعطي المسلم الكافر العهد فانما يعطيه العهد بشرط ان لا يكون مظهرا الحرب لله

43
00:13:26.150 --> 00:13:47.650
لرسوله واي حرب اعظم من ان يقوم؟ فيتكلم او يكتب او يفعل شيئا يدل على انتقاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الوجه السالس ان مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي ان يكف عن اظهار الطعن والشتم. كما يقتضي الامساك

44
00:13:47.650 --> 00:14:03.050
كعن سفك الدماء بل السب اه بل السب اعزم من سفك الدماء. لان نبذل المال والنفس على ان نعزر الرسول ونعظمه ويعلو الدين. وهم زلك من ديننا فازا خالفوهم انتقد عهده. هذا الوجه ظاهر

45
00:14:03.300 --> 00:14:25.250
ان المسلم انما يبذل نفسه وماله نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وحماية لجنابه صلى الله عليه وسلم وفداء لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضي له وقاؤه صلى الله عليه وسلم فداو

46
00:14:25.300 --> 00:14:45.950
نفسي وابي وامي صلى الله عليه وسلم وهذا حال المسلم فاذا هم اظهروا السب للنبي صلى الله عليه وسلم  لا يمكن ان يقال ان العهد الذي بيننا وبينهم لا يبيح لنا ان نقتله

47
00:14:47.250 --> 00:15:05.250
نحن انما كففنا عن دمه بشرط ان يلتزم بالعهد الذي بيننا وبينه نعم الوجه الرابع ان العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين فيه زلك وشرطه عليهم. كما روى زلك حرب باسناد صحيح عن عبدالرحمن

48
00:15:05.250 --> 00:15:25.250
عثمان بن غنم. بن غنم عن عبدالرحمن بن غنم. نعم. او ابن غنم. نعم. احسن الله اليكم. الوجه الخامس ان العقد مع اهل الذمة على ان هنا الدار لنا تجري فيها احكام الاسلام. وعلى انهم اهل صغار وزلة. على هزا عهدوا وصلحوا. فاظهار شتم الرسول والطعن في الدين ينافي كونهم في

49
00:15:25.250 --> 00:15:39.250
في غار وزلة. نعم. وهذا لا يخالف ما يظنه بعض الناس اليوم من التحضر. الا ترى ان الناس مع ما يزعمون من انظر يذهب احدهم من بلد الى بلد اخر

50
00:15:39.600 --> 00:16:02.250
فيسمي الاول فيسمي اهل البلد مستوطنا ويسمي الذي وفد عليه وافدا او مقيما او يسميه اجنبيا فاذا اه اذا كان هذا جائز لهم فيجوز في الاسلام ان يسمى اهل العهد والذمة اهل ذلة وصغار. نعم

51
00:16:02.250 --> 00:16:22.250
الوجه السادس ان الله فرض علينا تعذير تعذير رسوله وتوقيره ونصره ومنعه واجلاله وتعظيمه. وذلك يوجب صون عرضه كل طريقة. الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمنين عموما تعذير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني توقيره تبجيله تقويته

52
00:16:23.000 --> 00:16:43.000
ونصرته ومنعه صلى الله عليه وسلم من كل ما يكون فيه نقص. نعم. الوجه السابع ان نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا لانه من التعزير وهو من اعظم الجهاد. وقد قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله. بل نصر احاد المسلمين واجب

53
00:16:43.000 --> 00:16:58.050
كيف بنصر سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم؟ نصر احاد المسلمين واجب. لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولقول الله تعالى انما المؤمنون اخوة

54
00:16:58.400 --> 00:17:26.050
ولقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وحماء ابيه. ولقوله جل وعلا عن المؤمنين اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين فاذا كان هذا حالهم حال بعضهم مع بعض فكيف حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الوجه الثامن ان الكفار قد عهدوا على الا يظهروا

55
00:17:26.050 --> 00:17:46.050
شيئا من المنكرات المختصة بدينهم. فمتى اظهروا شيئا منها عوقبوا؟ فكذلك ازا اظهروا سب الرسول استحقوا عقوبة زلك وهي القتل. يعني الكفار حينما يقرون على بقائهم في بلاد المسلمين. فان من هذه الشروط انهم لا يشربون الخمر علنا. وان كان ذلك

56
00:17:46.050 --> 00:18:06.500
كمباح في دينه. ومن هذه الشروط انهم لا يجلبون الخمر الى بلاد المسلمين ومن هذه الشروط انهم لا يقتل يظهرون الخنازير علنا. انما ذلك يكون في بيوتاتهم سرا وفيما بينهم

57
00:18:06.850 --> 00:18:30.400
فاذا كان كذلك فاظهارهم لسب النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من اظهار بعظ هذه المنكرات نعم. الوجه التاسع انه لا خلاف بين المسلمين انهم ممنوعون من اظهار السب وانهم يعاقبون عليه اذا فعلوه بعد النهي. فعلم انهم لم يقروا عليه وازا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا

58
00:18:30.400 --> 00:18:51.450
عقوبتها بالاتفاق وسب غير الرسول يوجب جلدهم فكذلك سب الرسول يوجب قتلهم. يعني ان المعاهد لو قذف لمن؟ فانه يجلد حد القذف المعاهد لو ثبت زناه فانه يجلد اذا تحاكم الى المسلمين

59
00:18:51.500 --> 00:19:07.000
واذا زنا بامرأة مسلمة فانه يرجم طيب اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب اولى انه يقتل نعم. الوجه العاشر ان القياس الجلي يقتضي انه مات متى

60
00:19:07.000 --> 00:19:27.000
خالفوا شيئا مما عهدوا عليه انتقد عهدهم. كما زهب اليه طائفة من الفقهاء من الفقهاء. وازا لم لم يفوا بما عهدوا عليهم عقدهم كما ينفسخ البيع وغيره. اذا لم يف احد المتعاقدين بما شرط. والحكمة زاهرة فانه انما التزم ما التزمه بشرط بشرط ان يلتزم

61
00:19:27.000 --> 00:19:41.900
الاخر بما التزمه. فازا لم يلتزم له الاخر صار هزا غير ملتزم فان الحكم المعلق بشرط لا يسبت عند عند عدمه باتفاق العقلاء. ازا يعني هذه المسألة وهي ان الذمي والمعاهد

62
00:19:41.950 --> 00:20:09.750
انما اه استحقوا الامان والعهد بشرط ما هو هذا الشرط ان لا يظهر العيب في الاسلام وان يتستروا فيما عندهم وفيما بينهم من المنكرات وان لا يظهروا ذلك. فمتى وفوا بهذا الشرط سلبا وايجابا استحقوا الحفظ والصون والامان

63
00:20:09.850 --> 00:20:35.800
ولهم حقوق اهل البلد ومتى ما لم يستوفوا هذه الشروط سلبا او ايجابا فانهم فان عهودهم تنتقض ومواثيقهم تنتقض ومن اعظم ذلك سبهم لله وللرسول وللدين. نعم. ازا تبين زلك فان كان المعقود عليه حقا للعاقد له ان يبزله بدون

64
00:20:35.800 --> 00:20:55.800
شرط لم ينفسخ العقد بفواته بل له فسخه. كما اذا شرط رهنا في البيع. وان كان حقا لله او لغيره ممن يتصرف له بالولاية لم يجز امضاء العقد بل ينفسخ بفوات الشرط او يجب فسخه. كما ازا شرط الزوج كما ازا شرط الزوجة حرة مسلمة فبانت وسنية

65
00:20:55.800 --> 00:21:17.650
يعني هذه المسألة قياسية جلية واضحة وهو ان الحقوق في الشروط على قسمه حقوق متعلقة بالعاقدين فاذا ما تخلفت هذه الشروط فلاحد العاقدين الحق في امظاء البيع او في امظاء العقد او في عدم امظاء

66
00:21:17.650 --> 00:21:36.300
العقد لكن متى ما كان الشرط متعلقا بحق الله عز وجل. او بحق الدين فان احد العاقدين ليس له الخيار في امضاء العقد او عدم امضاءه. مثلا لو ان العاقدان

67
00:21:37.300 --> 00:21:57.300
لو ان العقدين اتفقا على عقد ربوي فهذا باطل مع رضاهما لانه يفوت حق الله عز وجل في تحريم الربا. نعم. وعقد الذمة ليس حقا للامام. بل هو حق لله ولعامة المسلمين. فان خالفوا شيئا مما شرط

68
00:21:57.300 --> 00:22:17.300
عليهم فقد قيل يجب على الامام فسخ العقد. وفسخه ان ان يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الاسلام. وهذا ضعيف. لان الشرط ان الشرط حق لله فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ. وهنا وهنا شروط الذمة حق لله. هذه المسألة ايضا ان شرط

69
00:22:17.300 --> 00:22:41.300
اقضي الذمة حق الله عز وجل وليس حقا للحاكم فاذا ما اعطوا فحينئذ ليس للحاكم ان يفسخه من تلقاء نفسه ما لم يظهر منهم ما يدل على النقيصة للدين. نعم. ولو فرض جواز اقرارهم بلا شرط فانما زاك فيما لا ضرر

70
00:22:41.300 --> 00:23:01.300
وفيه على المسلمين. فاما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز اقرارهم عليه بحال. ولو فرض اقرارهم على ما يضر المسلمين في انفسهم واموالهم فلا يجوز اقرارهم على افساد دين الله والطعن على كتابه ورسوله. نعم. ومقتضى عقد الذمة الا يصيروا سب الرسول كما ان سلامة المبيع من العيوب وحلول السمن والسلام

71
00:23:01.300 --> 00:23:21.300
المرأة والزوج من الموانع واسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه. فان موجب العقد هو ما يظهر هو ما يظهر عرفا والا لم يتلفظ به والامساك عن الطعن والسب مما يعلم ان المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم واولى. فانه من

72
00:23:21.300 --> 00:23:41.300
المؤذيات. فان قيل اهل الذمة قد اقررناهم على دينهم ومنه استحلال السب. فازا قالوا زلك لم يقولوا غير ما اقررناهم عليه. قلنا ومن دينهم هلال قتال المسلمين واخز اموالهم ومحاربتهم بكل طريق. ومع هزا فليس لهم ان يفعلوا زلك بعد العهد. ومتى ومتى فعلوا نقد عهدهم

73
00:23:41.300 --> 00:24:01.300
ذلك لان وان كنا نقره نقرهم نقرهم على ان يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما ويخفوا ما ما يخفونه فلن نقرهم على ان يظهروا زلك ويتكلموا به بين المسلمين. ونحن لا نقول بنقض عهد الساب حتى نسمعه او يشهد به المسلمون. فمتى فمتى حصل زلك كان

74
00:24:01.300 --> 00:24:18.050
لقد اظهروه ولو اقررناهم على دينهم لاقررناهم على هدم المساجد واحراق المصاحف وقتل العلماء والصالحين. فانهم يدينون بذلك ولا خلاف انهم لا يقرون على كشيء من زلك البتة. يعني القول بان اهل الذمة قد اقررناهم على دينهم وكفرهم

75
00:24:18.500 --> 00:24:35.750
فكيف تقولون انه اذا سب الرسول يقتل؟ الجواب ان اقرارنا لهم على دينهم ليس معناه اننا نقرهم على كل شيء في دينهم وانما نقرهم على ما يتدينون به بينهم وبين الله

76
00:24:37.250 --> 00:24:58.850
سواء كان حقا او باطلا واما اظهار ذلك علنا فلا نقرهم على ذلك ومن جملة ذلك ان في دين اليهودي استحلال اموال غير اليهودي الربا مع غير اليهودي قتل غير اليهودي فنحن لا نقرهم على هذا

77
00:24:59.150 --> 00:25:28.050
بل في العهد نلزمهم بالمحافظة على اموال المسلمين اعراض المسلمين دماء المسلمين ومن جملة ذلك ومن لوازم ذلك ان يلتزموا بعدم اظهار العيب او السب او الشتم لله عز وجل او لرسوله صلى الله عليه وسلم او لدين الله تبارك وتعالى

78
00:25:28.050 --> 00:25:48.050
نعم المسألة اوجه قياسية بليغة ظاهرة جلية لمن اتاه الله تبارك وتعالى بصيرة نعم المسألة الثانية انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا ولا المن عليه ولا فداؤه. اذا المسألة الاولى التي

79
00:25:48.050 --> 00:26:07.850
مرت معنا كانت في الادلة الدالة على ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. اما المسألة الثانية في الادلة الدالة على انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه

80
00:26:08.150 --> 00:26:33.100
لان الكافر الحربي الكافر الحربي الامام مخير فيه بين اربعة امور اما ان يقتله اذا ما قدر عليه او يسترقه او يمن عليه بلا مقابل او يمن عليه باطلاق سراحه من الاسر مع الفداء

81
00:26:33.700 --> 00:27:00.500
هذا في حق الكافر الحربي اما المرتد الشاب لله عز وجل او لرسوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز له بحال اي للحاكم ان يمن عليه ولا ان يفديه او يطلب منه الفدا ولا ان يسترقه. بل يجب عليه اقامة حد القتل

82
00:27:00.500 --> 00:27:21.650
هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم. اما ان كان مسلما فبالاجماع. لانه نوع من المرتد او من الزنديق ارتدوا يتعين قتله وكذا الزنديق. وسواء كان رجلا او امرأة وان كان معاهدا يتعين قتله ايضا. سواء كان رجلا او امرأة عند عامة الفقهاء من

83
00:27:21.650 --> 00:27:41.650
السلف ومن تبعهم. وقد تقدم قول ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان على ان على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك والليث احمد واسحاق وهو مسه الشافعي. وحكي عن النعمان لا يقتل الزمي. وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء. ولقتله مأخز

84
00:27:41.650 --> 00:28:00.700
احدهما انتقاض عهده والساني انه حد من الحدود وهو قول فقهاء الحديث. وهو الصواب. الصواب ان الذمي يقتل حدا حفاظا على جناب النبي صلى الله عليه وسلم لا لمجرد كونه

85
00:28:00.750 --> 00:28:22.450
نقض عهده ولذلك الجمهور على انه يقتل خلافا لابي حنيفة رحمه الله نعم. قال ابن راهوية ان اظهروا السب فقتلوا قتلوا واخطأ من قال اما وهم فيه من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسحاق يقتلون. لانه نقد للعهد. وكزا فعل عمر بن عبدالعزيز فلا شبهة في زلك

86
00:28:22.450 --> 00:28:42.450
وقد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ما على هذا صالحناهم. وكزا وكزلك نص الامام احمد على نص الامام احمد على وجوب قتله وانتقاد عهده وتقدم بعض نصوصه. وكذلك نص عامة اصحابه ذكروه بخصوصه في مواضع. وذكروه ايضا في جملة

87
00:28:42.450 --> 00:29:01.550
العهد سم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقضي العهد كما دل عليه كلام احمد وزكر طواف وزكر طوائف منهم ان الامام يخير فيمن نقض العهد من اهل الزمة كما يخير في الاسير. فدل هزا الساب في دخل

88
00:29:01.550 --> 00:29:21.550
فدخل هذا الساب في عموم الكلام. لكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيدا ذلك بغير السابق. واما الساب فيتعين قتله. فان فاما الا يحكى في تعين قتله خلاف لكون الذين اطلقوا اطلقوا في في موضع قيدوه في موضع اخر. بان الساب يتعين

89
00:29:21.550 --> 00:29:41.550
قتله فهو غير داخل في العموم. او يحكى فيه وجه ضعيف لان الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع اخر. واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من قال يتعين قتله ومنهم من زكر الخلاف. وقال هو كغيره والصحيح جوازي جواز قتله. قالوا ويكون كالاسير يجب على

90
00:29:41.550 --> 00:30:01.550
الامام ان يفعل ان يفعل فيه الاصلح. وكلام الشافعي يقتضي ان الناقد حكمه حكم الحربي. وفي موضع وفي موضع امر بقتله عينا من غير كتير. واما ابو حنيفة فلا تجيء هزه المسألة على اصله. از اصل از اصله. از اصله. از اصله لا ينتقد عهد اهل الذمة الا ان يكونوا اهل

91
00:30:01.550 --> 00:30:25.950
اهل شوكة ومنعة فيمتنعون بزلك على الامام فلا فلا يمكنه اجراء احكامنا عليهم ومزهب مالك لا ينطق. يعني الامام ابو حنيفة عنده اصل متى ينتقض عهد اهل الذمة اصله المطرد ان احكام اهل الذمة ان عهد اهل الذمة انما ينتقض اذا صار له شوكة ومنع اي بمعنى صاروا يكونون

92
00:30:25.950 --> 00:30:48.000
لهم دولة وجيشا داخل دولة المسلمين وبلادهم وبخلاف ذلك لا ينتقض عهدهم وان فعلوا ما فعلوا او قالوا ما قالوا. نعم ومزهب مالك لا ينتقد عهدهم الا ان يخرجوا ممتنعين منا. مانعين للجزية من غير زلم او او يلحقوا بدار الحرب

93
00:30:48.000 --> 00:31:08.000
لكن مالكا يوجب قتل الشاب الرسول عينا. وقال ازا ازا استكره الزمي مسلمة على الزنا قتل ان كانت حرة. وان كانت امة عوقب العقوبة الشديدة. فشاتم الرسول يتعين قتله كما نص عليه الائمة. اما على قول من يقول يتعين قتله كل من نقض العهد وهو في

94
00:31:08.000 --> 00:31:28.000
في ايدينا او يتعين قتله كل ناقض العهد بما فيه ضرر على المسلمين وازى كما كما زكرناه من مذهب الامام احمد وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول وحده كما ذكره القاضي وكما زكره طائفة من اصحاب الشافعي. وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد

95
00:31:28.550 --> 00:31:49.500
وزكروا ان الامام ان الامام يتخير فيمن نقض العهد. على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخر انه يقتل من غير تخيير  واما على قول من يقول ان كل ناقض للعهد يتخير فيه الامام فقد زكرنا انهم قالوا انه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير

96
00:31:49.500 --> 00:32:09.300
لان عقد الذمة على ان تجري احكامنا عليهم. وهزه احكامنا سم ازا استوفينا ازا استوفينا فالامام مخير فيه كالاسير وعلى هزا القول فيمكنهم القول بقتل الشاب حدا من الحدود. كما لو نقض بزنا او قطع طريق فانه يقتل بذلك. ان اوجب

97
00:32:09.300 --> 00:32:29.300
بل قد يقتل الزمي حدا من الحدود وان لم ينتقد عاده. كما لو قتل زميا كما لو قتل زميا. نعم. ومزهب مالك يمكن توجيهه على هزا ان كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده. وبالجملة فالقول بان الامام يتخير فيه انما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء او اطلاقه

98
00:32:29.300 --> 00:32:53.000
وكزلك قولهم انه يلحق بدار الحرب واخز المزاهب من من الاطلاقات يجر الى غلط عليهم. بل لابد من اخذ ذلك من كلامهم المفسر وبالجملة. فانه تقرر وفي هزا خلاف فهو ضعيف نقلا وتوجيها. والدليل على تعيين قتلهم ما قدمناه من اقوال الصحابة والتابعين والسنن والايات. يعني خلاصة القول

99
00:32:53.000 --> 00:33:07.050
قول ان الحاكم على الصحيح من اقوال اهل العلم ليس مخيرا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم بل يجب عليه ان يقيم عليه حد القتل. نعم. المسألة السالسة انه

100
00:33:07.050 --> 00:33:28.100
ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا هذه المسألة الثالثة انه بعد الثانية انه اذا تعين قتله طيب هل يقتل بعد الاستتابة او لا يستتاب الصحيح ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا. نعم

101
00:33:28.350 --> 00:33:48.350
قال الامام احمد كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان او كافرا فعليه القتل. وارى ان يقتل ولا يستتاب. مع نصه انه مرتد ان كان مسلما وانه ناقض للعهد ان كان زميا. وكزلك اطلق غالب اصحابه انه يقتل ولم يزكروا استتابة حتى فيمن قزف ام النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:33:48.350 --> 00:34:01.400
اطلقوا قتله ولم يزكروا استتابة مع انه مع ان له في قتل المرتد غير الساب هل يجب استتابته ام يستحب؟ روايتان منصوصتان. فلو تاب من فلو تاب من السب بان

103
00:34:01.400 --> 00:34:21.400
او يعود الى الذمة ان كان كافرا ويقلع عن السب فقال القاضي وغيره لا تقبل توبة توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. لان مرة تلحق الرسول عليه الصلاة والسلام وكزلك قال ابن عقيل وهو حق ادمي. ابن عقيل. وكذلك قال ابن عقيل وهو حق ادمي لم يعلم

104
00:34:21.400 --> 00:34:41.400
تم اسقاطه. قال عامة الاصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب. خلافا لابي حنيفة والشافعي في قولهما. ان كان مسلما يستتاب فان تاب والا قتل وان كان زميا فقال ابو حنيفة لا ينتقد عهده واختلف اصحاب الشافعي فيه. قال قال الشريف في الارشاد

105
00:34:41.400 --> 00:34:53.650
وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم ولم يستتب ومن سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم. وقال ابو علي ابن ابن البناء في الخصال

106
00:34:53.650 --> 00:35:12.200
من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته وان كان كافرا فاسلم. فالصحيح من المذهب انه يقتل ايضا ولا يستتاب ومزهب مالك كمزهبنا وعامة هؤلاء لم يزكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر وانه لا لا يسقط بالتوبة من اسلام وغيره

107
00:35:12.250 --> 00:35:32.250
وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي قتل ولم تقبل توبته فان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان. وكذلك ذكر ابو الخطاب فيمن سب ام وفي من سب امه لا تقبل توبته وان كان كافرا فروايتان. طبعا مقصودهم بانه لا تقبل توبته يعني فيما بينه وبيننا. اما

108
00:35:32.250 --> 00:35:54.750
وبين الله هذا امر راجعي بينه وبين الله لكن نحن لا يجوز ان نجعل توبته مانعا من اقامة حد القتل عليه كما لو ان انسانا سب احدا او قذف فانه يجب علينا ان نقيم عليه حد القذف فان قال انا تبت من قذفه كذلك يجب علينا ان نقيم حد القذف عليه

109
00:35:54.900 --> 00:36:16.100
نعم وحكى بعض اصحابنا رواية ان المسلم ان المسلم تقبل توبته ايضا في رواية بان بان يسلم ويرجع عن السب. كذا ذكره ابو والخطاب في الهداية. ومن احتزى حزوه من المتأخرين. فتلخص ان الاصحاب حكوا في توبة الساب بثلاث روايات. لا تقبل وهي المنصورة

110
00:36:16.100 --> 00:36:32.400
تقبل السالسة الفرق بين الكافر والمسلم او المسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الزمي ازا قلنا تقبل هو ان يسلم فاما ان اقلع وطلب عقد الذمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم

111
00:36:32.550 --> 00:36:53.950
وعلى قولنا يخير فيه كالاسير فتشرع استتابته بالعود الى الذمة. لكن لا تجب هزه الاستتابة رواية واحدة. وعلى الرواية التي ذكرها ابو الخطاب فانه ان اسلم الزمي سقط عنه القتل وعلى قول من يقول تجب دعوة آآ تجب دعوة كل كافر قد تجب استجابة الذمي

112
00:36:54.350 --> 00:37:13.350
وذكر السامري ان توبة المسلم على روايتان وتوبة الكافر لا تقبل. عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق. وليس الامر كذلك بل فيه والا فلا ريب انا ازا قلنا ان ان ازا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الزمي باسلامه اولى زكره شيخ الاسلام

113
00:37:13.450 --> 00:37:34.600
نعم. سم قال وقد يوجه ما زكره السامري بان يقال السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا. فنقبل توبته اذ هو عسرة لسان او قلة او قلة علم والزمي سبه ازى ازى محض لا ريب فيه. فازا وجب عليه الحد لم يسقط باسلامه كسائر الحدود

114
00:37:34.600 --> 00:37:49.400
فلخص انهما لا يستتابان في المنصوص المشهور فان تاب لم تقبل توبتهما في المشهور. ايضا وحكي عن وحكي عنه في الزمي. ازا اسلم سقط عنه القتل وان لم وان لم يستتب

115
00:37:49.450 --> 00:38:04.600
وحكي عنه ان المسلم يستتاب وتقبل توبته وفرج عنه في الزمي انه يستتاب وهو بعيد واعلم انه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره نص عليه وذكر وذكره عامة اصحابه واكثر العلماء

116
00:38:05.300 --> 00:38:25.300
وفرق الشيخ ابو محمد بين القزف والسب فزكر الروايتان في المسلم وفي الكافر في القذف ثم قال وكزلك سبه بغير بغير القزف الا ان يسقط الاسلام وسيأتي تحرير زلك. واما مزهب ما لك فانه يقتل يقتل الساب ولا يستتاب ايضا. والمشهور من مزهبه انه لا يقبل توبة

117
00:38:25.300 --> 00:38:42.000
لا يقبل توبة المسلم ازا سب وحكمه حكم الزنديق ويقتل عندهم حدا لا كفرا. ازا اظهر التوبة وروي عنه انه جعله ردة قاله قال اصحابه فعلى هذا يستتاب فان تاب نكل وان ابى قتل

118
00:38:42.050 --> 00:39:07.200
واما الزمية ازا سب سم اسلم فهل يدرى عنه اسلامه القتل على روايتان زكرهما عبدالوهاب وغيره. عبدالوهاب هو القاضي عبدالوهاب البغدادي من المالكية. نعم واما مسل الشافعي فلهم في الساب وجهان احدهما هو كالمرتد ازا تاب سقط عنه القتل. والساني ان حده القتل بكل حال

119
00:39:07.200 --> 00:39:28.350
وزكر الصيدلاني قولا سالسا ان الساب بالقصف يقتل للردة فان تاب زال القتل وجلد ثمانين للقذف وبغير القصف يعزر  بحسب بحسبه. نعم. احسن الله اليكم. سم زكر ادلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها واجاب عن المعارض واستدل على ذلك بالكتاب

120
00:39:28.350 --> 00:39:48.000
السنة والاجماع والاعتبار بادلة لا يمكن احدا احدا دفعها مقدارها سماني كراريس بالبلدي فليطالع فليطالع هناك. يعني هذا اختصار من البعلي رحمه الله. والا فشيخ الاسلام قد استطرد في الادلة الدالة على ان

121
00:39:48.050 --> 00:40:03.300
آآ من سب النبي صلى الله عليه وسلم ان توبته لا تقبل عندنا واما بينه وبين الله فهذا شيء اخر لكن يجب على الحاكم الا يستتيب وان لا ينظر الى توبته

122
00:40:03.500 --> 00:40:20.700
وانما يقيم حق الله حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. نعم المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. كم باقي الاذان طيب نعم

123
00:40:21.800 --> 00:40:39.700
وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة وزلك ان نقول سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا. سواء اعتقد الساب انه محرم او كان مستحلا او كان زاهلا عن اعتقادي. هزا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل

124
00:40:39.950 --> 00:40:53.750
وقد قال اسحاق الدرهاوية وهو احد الائمة يعدل بالشافعي احمد قد اشبع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله او دفع شيئا ممن انزل الله او قتل نبيا انه كافر وان كان مقرا

125
00:40:53.750 --> 00:41:14.250
كل ما انزل الله وبزلك قال سحنون وقال ومن شك في كفره كفر ونص على ذلك غير واحد من الائمة احمد والشافعي وغيره قال كل من هزل بشيء من ايات الله فهو كافر. وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب الله او رسوله كفر ان كان مازحا او جادا وهزا هو الصواب

126
00:41:14.250 --> 00:41:34.250
يعني لابد المسلم ان يدرك ان مجرد سب النبي صلى الله عليه وسلم او انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم او ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر مستقل. بنفسه. نعم. وقال القاضي من سب الله او رسوله فانه يكفر

127
00:41:34.250 --> 00:41:54.250
فانه يكفر سواء استحله او لم يستحله. فان قال لم استحل زلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا. وانما كم بكفره ظاهرا اما في الباطن فان كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. وذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم ان استحله كفر

128
00:41:54.250 --> 00:42:10.250
ان لم يستحله فسق ولم يكفر كساهم ولم يكفر ولم يكفر كساب الصحابة. وحكي عن بعض اهل عن بعض اهل العراق في من سب الرسول يجلد فانكر زلك مالكا ورد فتياه. فانكر ذلك مالك ورد فتياه

129
00:42:10.300 --> 00:42:30.300
يعني لما سمع الامام مالك ان هناك بعض الفقهاء في العراق يقولون ان الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يجلد حد القاذف انكره الامام مالك تفرقة بين حق الرسول وبين حق عامة الخلق. نعم. وحكى ابن حزم ان بعض الناس لم يكفر

130
00:42:30.300 --> 00:42:50.300
به وزكر القاضي عياض بعد ان رد هزه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير واحد وحمل حكاية على ان اولئك لم يشتهروا بالعلم. وتأول الفتية على وجوه. قال شيخ الاسلام والحكاية المذكورة عن الفقهاء انه ان كان مستحلا كفر

131
00:42:50.300 --> 00:43:10.300
الا والا فلا ليس لها اصل. وانما نقلها القاضي من من كتاب بعض المتكلمين الزين حكوها عن الفقهاء وهي كذب وهي كذب زنوه جارية على اصولهم فلا فلا يظن ظن ان في المسألة خلاف. انما زلك غلط. يعني هذا غلط. الصواب ان

132
00:43:10.300 --> 00:43:30.300
يا اهل السنة والجماعة الذين يقولون الايمان قول وعمل انهم يقولون ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مستقل. سب النبي صلى الله عليه وسلم كفوا مستقل. نقف على هذا ان شاء الله ثم نكمل الاربعاء القادم. في المجلس الخامس وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله

133
00:43:30.300 --> 00:43:33.650
وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين