الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لمختصر الصارم المشلول للعلامة البعلي رحمه الله وهو اختصار الصارم المسلول لشاة على شاتم الرسول للعلامة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ان ذكر الادلة من الكتاب والسنة في ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفر وانه يقتل وانه يجب على ولي الامر المسلم ان يقيم الحد على الشاب والشاتم والذام آآ بدأ الان يذكر في هذا الفصل الذي وقفنا عليه فيما يتعلق باجماع الصحابة ثم يثني بالقياس فنبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات اجمعين. امين. فصل واما اجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة منتشرة شراء مستفيضة ولم ينكرها احد منهم فصارت اجماعا. قال شيخ الاسلام واعلم انه لا يمكن ادعاء اجماع الصحابة على مسألة فرعية بابلغ من هزه الطريق يعني الطريق او الطرق التي يثبت بها الاجماع اما ان يكون الطريق محكيا واما ان تكون القضايا الفردية الواقعية لا يعلم احد خالف فيها وهذه الطريق الثانية ابلغ في الدلالة على الاجماع من الاولى لماذا؟ لان الاولى حكاية قول ربما يخطئ ناقله في ذلك. اما الثاني فان اذا علمنا ان وقائع الاحداث قد وقعت وان الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه في الشرق او في الغرب في العالم الاسلامي انه كان يقتل ولم ينكر ذلك احد من اهل العلم فذلك من ابلغ الدلالات على وقوع الاجماع على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم او ذام النبي صلى الله عليه وسلم يجب على ولي الامر المسلم ان يقيم عليه حدا القتل. نعم. فمن ذلك ما زكره سيف ابن عمر التميمي قال رفع الى المهاجر امرأتان مغنيتان غنت احداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزل ثناياها وغنت الاخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتها ثنيتها فاختبره ابو بكر بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا ما قد سبقتني فيه لامرتك بقتلها لان حد الانبياء ليس يشبهه الحدوء يشبه الحدود. فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد او معاهد فهو محارب غادر. وكتب له في التي تغنت به نداء المسلمين اما بعد فانه بلغني انك قطعت يد امرأة تغنت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتها. فان كانت ممن تدعي الاسلام فادب قدمه دون دون المثلى وان كانت ادب وتقدمة. فادب وتقديمة دون المثلث. ادب وتقدمة دون المثلى وان كانت زمية فالعمري لما صفحت عنه من الشرك اعظم. ولو كانت تقدمت اليك في مسل هزا ولو كنت تقدمت اليه في مسل هذا لبلغت مكروهك. فاقبل فاقبل ادعى واياك والمثل في الناس فانها مأسم ومنفرة الا في قصاص يعني مقصودة ببكر الصديق رضي الله عنه انه اه امر المهاجر ابن ابي امية المخزومي اخا ام سلمة لانه كان يجب عليه ان يقتل الجاريتين اللتين هجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان له ان يمثل في الاسلام فان المثلى محرمة في دين الله عز وجل وان فعل ذلك من باب الادب ومن باب الزجر لكن هذا مما لا ينبغي وهذا الذي انكر عليه الصديق وهو المثلى وامره ان انه كان ينبغي له ان يقتل نعم وزكر هزه القصة غير سيف وهزا يوافق ما تقدم عنه انه من انه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتله وليس ذلك لاحد بعده صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد. وان كانت امرأة وانه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس. وان وان قتلاها للانبياء كما ان جلد من سب غيرهم حد له وانما لم يأمره بقتلها لانه اجتهد فيها وعمل لها حدا. فكره ابو بكر ان يجمع عليها حدين ويحتمل انها اسلمت او تابت فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب ابي بكر. وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم فلم يغيره ابو بكر. لان الاجتهاد لا لا ينقض بالاجتهاد. وهذه مسألة اتفاقية ان الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد سواء كان الاجتهاد الاول من امير والثاني من الخليفة والعكس فلا يجوز نقض الاجتهاد وكون ان سيف ابن عمر التميمي صاحب المغازي نقل هذه القصة وبين فيها في رواية ان ذلك ليس لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم معناه ان ساب غير النبي او شاتم غير النبي لا يقتل وانما يجلد يجلد ماذا؟ بحسب نوع سبه وشتمه فان كان مفتريا او كان قاذفا فانه يجلد حد القذف وان لم يكن قذفا وانما كان افتراء فيكون حده الجلد تعزيرا بحسب ما يراه الحاكم وان ساب الانبياء ليس كساب باحاد الناس. نعم. وروى حرب في مسائله عن ليس عن مجاهد قال اوتي عمر رضي الله عنه برجل النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. سم قال من سب الله او رسوله او احدا من انبيائه فاقتلوه. هذه الروايات التي جاءت في كتب السير والمغازي وفي رواية حرب وان كانت في اسانيدها مقال لكنا لا نجد احدا من اهل العلم انكر هذه الروايات او قال بخلاف مقتضى هذه الروايات. نعم. وقال مجاهد عن ابن عباس ايما مسلم سب الله او رسوله او احدا من الانبياء فقد كزب برسول الله وهي ردة يستتاب فان تاب والا قتل وايما معاهد سب احدا من الانبياء فقد نقض العهد فاقتلوه. نعم الخطاب فيه لمن ولاه الله عز وجل امر المسلمين كوزارة العدل حكما وقضاء وزارة الداخلية تنفيذا واداء نعم وروى حرب ايضا ان عمر قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين النبطي. نعم رجل نبطي يعني مزارع احسن الله يقال فلان من نبطي الشام اي من مزارعيه وفلان من نبطي مصر اي من مزارعيه نعم. احسن الله اليكم. وروى حرب ايضا ان عمر قال لنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وقد وكان قد وقع منه شيء فقال لم اعطيك الامانة فتدخل علينا في ديننا. لان عدت لاضربن عنقك. نعم. فهذا عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والانصار يقول من عاهده انا لم نعتق العهد على ان تدخل علينا في ديننا وحلف لان عاد ليضربن عنقه. فعلم فعلم بذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ان اهل العهد ليس لهم ان يظهروا الاعتراض علينا في ديننا. وان مبيح لدمائهم. قول عمر رضي الله عنه لم اعطك الامان فتدخل علينا في ديننا. يعني تأتي بما فيه نقيصة لنبينا صلى الله عليه وسلم او تأتي بما فيه مذمة لنبينا صلى الله عليه وسلم او للقرآن او للاسلام. نعم. وان من اعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم وهزا ظاهر لا خفاء به. نعم وروي عن ابن عمر انه مر براهب فقيل له هزا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته. لو سمعته لقتلته طيب لماذا لم يقتله ابن عمر من سماع الناس؟ لانه ربما يكون الناس يبالغون او ربما يكون الناس آآ لم يفهموا مقاله طراد ابن عمر التأكد من نفسه فقال لو سمعتوه لقتلته حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وزكر هزا الحديس غير واحد وتقدم حديس الصبيق مع عمر وحديس ابن عباس في شأن عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وبخبر خالد بن الوليد انه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد. الاصل ان النساء لا يقتلن. فلما قتل خالد بن الوليد امرأة علمنا انها قتلت لانها سبت النبي صلى الله عليه وسلم والا فان النساء الكافرات لا يجوز قتلهن نعم وذكر ابن المبارك بسنده ان غرفة ابن الحارث الكندي وكانت له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق انفه فرفع الى عمرو ابن العاص فقال انا قد عطيناه من العهد. فقال يا عرفة معاذ الله ان نعطيهم العهد على سب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له عمرو صدقت. فهذه اقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان رضي الله عنهم. يعني هذه المسائل والوقاية تعددت ولم يقل احد ان ساب النبي الله عليه وسلم لا يقتل. فلما لم يقل احد منهم مع اشتهار هذه الوقائع ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل علمنا ان المسألة اجماعية اجماعا سكوتيا باقرارهم على هذه الوقائع التي وقعت وانتشرت وروية واثرت. نعم. سم قال واما الاعتبار فمن وجوه. احدها ان عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة. فكان نقدا في عهدك المحاربة باليد واولى. يعني هذه مسألة اخرى وهي واما الاعتبار اي اعتبار القياس الذي به يستدل من جهة العقل. اذا دل الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الاجماع ومن القياس العقلي اعتبارا على النصوص على ان قاتل النبي وان ساب النبي صلى الله عليه وسلم او شاتمه او ذامه يقتل كمن يحاول قتله. نعم. يبين زلك قوله سبحانه وتعالى وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد نعم. الوجه الساني ان وان اقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر فهو اقرار على ما يضمرونه من العداوة. واما اظهار السب لله ولرسوله ودينه فهو محاربة محاربة تنقض العهد. نحن حينما نقر الكفار مع وجودهم في ديار الاسلام فانما نقرهم بشرط الا يظهر العداوة لديننا ومن اعظم من اظهر علامات اظهار العداوة لديننا تنقيص نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يأتي احد ويقول انتم عاهدتموهم على الكفر وقبلتم ذمتهم على الكفر فكيف الان تقاتلونهم او تقتلون احدهم اذا ما سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولنضرب مثلا باعتبار قياسات عقول الناس اليوم لو ان رجلا سفيرا او رجلا عاديا دخل الى احد البلاد فهو يدخل وحين الدخول يلزم نفسه بالشروط المعتبرة في الدولة فاذا ما قام وسب ملك الدولة او رئيس الدولة او قام وسب وشتم امير الدولة فلا شك ان كونهم اعطوه التأشيرة لا يعني انه في امان ولا يعني انه يترك فهكذا العهد العهد هذا معناه عندما يعطي المسلم الكافر العهد فانما يعطيه العهد بشرط ان لا يكون مظهرا الحرب لله لرسوله واي حرب اعظم من ان يقوم؟ فيتكلم او يكتب او يفعل شيئا يدل على انتقاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الوجه السالس ان مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي ان يكف عن اظهار الطعن والشتم. كما يقتضي الامساك كعن سفك الدماء بل السب اه بل السب اعزم من سفك الدماء. لان نبذل المال والنفس على ان نعزر الرسول ونعظمه ويعلو الدين. وهم زلك من ديننا فازا خالفوهم انتقد عهده. هذا الوجه ظاهر ان المسلم انما يبذل نفسه وماله نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وحماية لجنابه صلى الله عليه وسلم وفداء لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضي له وقاؤه صلى الله عليه وسلم فداو نفسي وابي وامي صلى الله عليه وسلم وهذا حال المسلم فاذا هم اظهروا السب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقال ان العهد الذي بيننا وبينهم لا يبيح لنا ان نقتله نحن انما كففنا عن دمه بشرط ان يلتزم بالعهد الذي بيننا وبينه نعم الوجه الرابع ان العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين فيه زلك وشرطه عليهم. كما روى زلك حرب باسناد صحيح عن عبدالرحمن عثمان بن غنم. بن غنم عن عبدالرحمن بن غنم. نعم. او ابن غنم. نعم. احسن الله اليكم. الوجه الخامس ان العقد مع اهل الذمة على ان هنا الدار لنا تجري فيها احكام الاسلام. وعلى انهم اهل صغار وزلة. على هزا عهدوا وصلحوا. فاظهار شتم الرسول والطعن في الدين ينافي كونهم في في غار وزلة. نعم. وهذا لا يخالف ما يظنه بعض الناس اليوم من التحضر. الا ترى ان الناس مع ما يزعمون من انظر يذهب احدهم من بلد الى بلد اخر فيسمي الاول فيسمي اهل البلد مستوطنا ويسمي الذي وفد عليه وافدا او مقيما او يسميه اجنبيا فاذا اه اذا كان هذا جائز لهم فيجوز في الاسلام ان يسمى اهل العهد والذمة اهل ذلة وصغار. نعم احدهما انتقاض عهده والساني انه حد من الحدود وهو قول فقهاء الحديث. وهو الصواب. الصواب ان الذمي يقتل حدا حفاظا على جناب النبي صلى الله عليه وسلم لا لمجرد كونه الوجه السادس ان الله فرض علينا تعذير تعذير رسوله وتوقيره ونصره ومنعه واجلاله وتعظيمه. وذلك يوجب صون عرضه كل طريقة. الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمنين عموما تعذير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني توقيره تبجيله تقويته ونصرته ومنعه صلى الله عليه وسلم من كل ما يكون فيه نقص. نعم. الوجه السابع ان نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا لانه من التعزير وهو من اعظم الجهاد. وقد قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله. بل نصر احاد المسلمين واجب كيف بنصر سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم؟ نصر احاد المسلمين واجب. لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولقول الله تعالى انما المؤمنون اخوة ولقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وحماء ابيه. ولقوله جل وعلا عن المؤمنين اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين فاذا كان هذا حالهم حال بعضهم مع بعض فكيف حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الوجه الثامن ان الكفار قد عهدوا على الا يظهروا شيئا من المنكرات المختصة بدينهم. فمتى اظهروا شيئا منها عوقبوا؟ فكذلك ازا اظهروا سب الرسول استحقوا عقوبة زلك وهي القتل. يعني الكفار حينما يقرون على بقائهم في بلاد المسلمين. فان من هذه الشروط انهم لا يشربون الخمر علنا. وان كان ذلك كمباح في دينه. ومن هذه الشروط انهم لا يجلبون الخمر الى بلاد المسلمين ومن هذه الشروط انهم لا يقتل يظهرون الخنازير علنا. انما ذلك يكون في بيوتاتهم سرا وفيما بينهم فاذا كان كذلك فاظهارهم لسب النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من اظهار بعظ هذه المنكرات نعم. الوجه التاسع انه لا خلاف بين المسلمين انهم ممنوعون من اظهار السب وانهم يعاقبون عليه اذا فعلوه بعد النهي. فعلم انهم لم يقروا عليه وازا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا عقوبتها بالاتفاق وسب غير الرسول يوجب جلدهم فكذلك سب الرسول يوجب قتلهم. يعني ان المعاهد لو قذف لمن؟ فانه يجلد حد القذف المعاهد لو ثبت زناه فانه يجلد اذا تحاكم الى المسلمين واذا زنا بامرأة مسلمة فانه يرجم طيب اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب اولى انه يقتل نعم. الوجه العاشر ان القياس الجلي يقتضي انه مات متى خالفوا شيئا مما عهدوا عليه انتقد عهدهم. كما زهب اليه طائفة من الفقهاء من الفقهاء. وازا لم لم يفوا بما عهدوا عليهم عقدهم كما ينفسخ البيع وغيره. اذا لم يف احد المتعاقدين بما شرط. والحكمة زاهرة فانه انما التزم ما التزمه بشرط بشرط ان يلتزم الاخر بما التزمه. فازا لم يلتزم له الاخر صار هزا غير ملتزم فان الحكم المعلق بشرط لا يسبت عند عند عدمه باتفاق العقلاء. ازا يعني هذه المسألة وهي ان الذمي والمعاهد انما اه استحقوا الامان والعهد بشرط ما هو هذا الشرط ان لا يظهر العيب في الاسلام وان يتستروا فيما عندهم وفيما بينهم من المنكرات وان لا يظهروا ذلك. فمتى وفوا بهذا الشرط سلبا وايجابا استحقوا الحفظ والصون والامان ولهم حقوق اهل البلد ومتى ما لم يستوفوا هذه الشروط سلبا او ايجابا فانهم فان عهودهم تنتقض ومواثيقهم تنتقض ومن اعظم ذلك سبهم لله وللرسول وللدين. نعم. ازا تبين زلك فان كان المعقود عليه حقا للعاقد له ان يبزله بدون شرط لم ينفسخ العقد بفواته بل له فسخه. كما اذا شرط رهنا في البيع. وان كان حقا لله او لغيره ممن يتصرف له بالولاية لم يجز امضاء العقد بل ينفسخ بفوات الشرط او يجب فسخه. كما ازا شرط الزوج كما ازا شرط الزوجة حرة مسلمة فبانت وسنية يعني هذه المسألة قياسية جلية واضحة وهو ان الحقوق في الشروط على قسمه حقوق متعلقة بالعاقدين فاذا ما تخلفت هذه الشروط فلاحد العاقدين الحق في امظاء البيع او في امظاء العقد او في عدم امظاء العقد لكن متى ما كان الشرط متعلقا بحق الله عز وجل. او بحق الدين فان احد العاقدين ليس له الخيار في امضاء العقد او عدم امضاءه. مثلا لو ان العاقدان لو ان العقدين اتفقا على عقد ربوي فهذا باطل مع رضاهما لانه يفوت حق الله عز وجل في تحريم الربا. نعم. وعقد الذمة ليس حقا للامام. بل هو حق لله ولعامة المسلمين. فان خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل يجب على الامام فسخ العقد. وفسخه ان ان يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الاسلام. وهذا ضعيف. لان الشرط ان الشرط حق لله فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ. وهنا وهنا شروط الذمة حق لله. هذه المسألة ايضا ان شرط اقضي الذمة حق الله عز وجل وليس حقا للحاكم فاذا ما اعطوا فحينئذ ليس للحاكم ان يفسخه من تلقاء نفسه ما لم يظهر منهم ما يدل على النقيصة للدين. نعم. ولو فرض جواز اقرارهم بلا شرط فانما زاك فيما لا ضرر وفيه على المسلمين. فاما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز اقرارهم عليه بحال. ولو فرض اقرارهم على ما يضر المسلمين في انفسهم واموالهم فلا يجوز اقرارهم على افساد دين الله والطعن على كتابه ورسوله. نعم. ومقتضى عقد الذمة الا يصيروا سب الرسول كما ان سلامة المبيع من العيوب وحلول السمن والسلام المرأة والزوج من الموانع واسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق ومقتضاه. فان موجب العقد هو ما يظهر هو ما يظهر عرفا والا لم يتلفظ به والامساك عن الطعن والسب مما يعلم ان المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقاتلتهم واولى. فانه من المؤذيات. فان قيل اهل الذمة قد اقررناهم على دينهم ومنه استحلال السب. فازا قالوا زلك لم يقولوا غير ما اقررناهم عليه. قلنا ومن دينهم هلال قتال المسلمين واخز اموالهم ومحاربتهم بكل طريق. ومع هزا فليس لهم ان يفعلوا زلك بعد العهد. ومتى ومتى فعلوا نقد عهدهم ذلك لان وان كنا نقره نقرهم نقرهم على ان يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما ويخفوا ما ما يخفونه فلن نقرهم على ان يظهروا زلك ويتكلموا به بين المسلمين. ونحن لا نقول بنقض عهد الساب حتى نسمعه او يشهد به المسلمون. فمتى فمتى حصل زلك كان لقد اظهروه ولو اقررناهم على دينهم لاقررناهم على هدم المساجد واحراق المصاحف وقتل العلماء والصالحين. فانهم يدينون بذلك ولا خلاف انهم لا يقرون على كشيء من زلك البتة. يعني القول بان اهل الذمة قد اقررناهم على دينهم وكفرهم فكيف تقولون انه اذا سب الرسول يقتل؟ الجواب ان اقرارنا لهم على دينهم ليس معناه اننا نقرهم على كل شيء في دينهم وانما نقرهم على ما يتدينون به بينهم وبين الله سواء كان حقا او باطلا واما اظهار ذلك علنا فلا نقرهم على ذلك ومن جملة ذلك ان في دين اليهودي استحلال اموال غير اليهودي الربا مع غير اليهودي قتل غير اليهودي فنحن لا نقرهم على هذا بل في العهد نلزمهم بالمحافظة على اموال المسلمين اعراض المسلمين دماء المسلمين ومن جملة ذلك ومن لوازم ذلك ان يلتزموا بعدم اظهار العيب او السب او الشتم لله عز وجل او لرسوله صلى الله عليه وسلم او لدين الله تبارك وتعالى نعم المسألة اوجه قياسية بليغة ظاهرة جلية لمن اتاه الله تبارك وتعالى بصيرة نعم المسألة الثانية انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا ولا المن عليه ولا فداؤه. اذا المسألة الاولى التي مرت معنا كانت في الادلة الدالة على ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. اما المسألة الثانية في الادلة الدالة على انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه لان الكافر الحربي الكافر الحربي الامام مخير فيه بين اربعة امور اما ان يقتله اذا ما قدر عليه او يسترقه او يمن عليه بلا مقابل او يمن عليه باطلاق سراحه من الاسر مع الفداء هذا في حق الكافر الحربي اما المرتد الشاب لله عز وجل او لرسوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز له بحال اي للحاكم ان يمن عليه ولا ان يفديه او يطلب منه الفدا ولا ان يسترقه. بل يجب عليه اقامة حد القتل هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم. اما ان كان مسلما فبالاجماع. لانه نوع من المرتد او من الزنديق ارتدوا يتعين قتله وكذا الزنديق. وسواء كان رجلا او امرأة وان كان معاهدا يتعين قتله ايضا. سواء كان رجلا او امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. وقد تقدم قول ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان على ان على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك والليث احمد واسحاق وهو مسه الشافعي. وحكي عن النعمان لا يقتل الزمي. وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء. ولقتله مأخز نقض عهده ولذلك الجمهور على انه يقتل خلافا لابي حنيفة رحمه الله نعم. قال ابن راهوية ان اظهروا السب فقتلوا قتلوا واخطأ من قال اما وهم فيه من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسحاق يقتلون. لانه نقد للعهد. وكزا فعل عمر بن عبدالعزيز فلا شبهة في زلك وقد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ما على هذا صالحناهم. وكزا وكزلك نص الامام احمد على نص الامام احمد على وجوب قتله وانتقاد عهده وتقدم بعض نصوصه. وكذلك نص عامة اصحابه ذكروه بخصوصه في مواضع. وذكروه ايضا في جملة العهد سم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقضي العهد كما دل عليه كلام احمد وزكر طواف وزكر طوائف منهم ان الامام يخير فيمن نقض العهد من اهل الزمة كما يخير في الاسير. فدل هزا الساب في دخل فدخل هذا الساب في عموم الكلام. لكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيدا ذلك بغير السابق. واما الساب فيتعين قتله. فان فاما الا يحكى في تعين قتله خلاف لكون الذين اطلقوا اطلقوا في في موضع قيدوه في موضع اخر. بان الساب يتعين قتله فهو غير داخل في العموم. او يحكى فيه وجه ضعيف لان الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع اخر. واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من قال يتعين قتله ومنهم من زكر الخلاف. وقال هو كغيره والصحيح جوازي جواز قتله. قالوا ويكون كالاسير يجب على الامام ان يفعل ان يفعل فيه الاصلح. وكلام الشافعي يقتضي ان الناقد حكمه حكم الحربي. وفي موضع وفي موضع امر بقتله عينا من غير كتير. واما ابو حنيفة فلا تجيء هزه المسألة على اصله. از اصل از اصله. از اصله. از اصله لا ينتقد عهد اهل الذمة الا ان يكونوا اهل اهل شوكة ومنعة فيمتنعون بزلك على الامام فلا فلا يمكنه اجراء احكامنا عليهم ومزهب مالك لا ينطق. يعني الامام ابو حنيفة عنده اصل متى ينتقض عهد اهل الذمة اصله المطرد ان احكام اهل الذمة ان عهد اهل الذمة انما ينتقض اذا صار له شوكة ومنع اي بمعنى صاروا يكونون لهم دولة وجيشا داخل دولة المسلمين وبلادهم وبخلاف ذلك لا ينتقض عهدهم وان فعلوا ما فعلوا او قالوا ما قالوا. نعم ومزهب مالك لا ينتقد عهدهم الا ان يخرجوا ممتنعين منا. مانعين للجزية من غير زلم او او يلحقوا بدار الحرب لكن مالكا يوجب قتل الشاب الرسول عينا. وقال ازا ازا استكره الزمي مسلمة على الزنا قتل ان كانت حرة. وان كانت امة عوقب العقوبة الشديدة. فشاتم الرسول يتعين قتله كما نص عليه الائمة. اما على قول من يقول يتعين قتله كل من نقض العهد وهو في في ايدينا او يتعين قتله كل ناقض العهد بما فيه ضرر على المسلمين وازى كما كما زكرناه من مذهب الامام احمد وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول وحده كما ذكره القاضي وكما زكره طائفة من اصحاب الشافعي. وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد وزكروا ان الامام ان الامام يتخير فيمن نقض العهد. على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخر انه يقتل من غير تخيير واما على قول من يقول ان كل ناقض للعهد يتخير فيه الامام فقد زكرنا انهم قالوا انه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير لان عقد الذمة على ان تجري احكامنا عليهم. وهزه احكامنا سم ازا استوفينا ازا استوفينا فالامام مخير فيه كالاسير وعلى هزا القول فيمكنهم القول بقتل الشاب حدا من الحدود. كما لو نقض بزنا او قطع طريق فانه يقتل بذلك. ان اوجب بل قد يقتل الزمي حدا من الحدود وان لم ينتقد عاده. كما لو قتل زميا كما لو قتل زميا. نعم. ومزهب مالك يمكن توجيهه على هزا ان كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده. وبالجملة فالقول بان الامام يتخير فيه انما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء او اطلاقه وكزلك قولهم انه يلحق بدار الحرب واخز المزاهب من من الاطلاقات يجر الى غلط عليهم. بل لابد من اخذ ذلك من كلامهم المفسر وبالجملة. فانه تقرر وفي هزا خلاف فهو ضعيف نقلا وتوجيها. والدليل على تعيين قتلهم ما قدمناه من اقوال الصحابة والتابعين والسنن والايات. يعني خلاصة القول قول ان الحاكم على الصحيح من اقوال اهل العلم ليس مخيرا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم بل يجب عليه ان يقيم عليه حد القتل. نعم. المسألة السالسة انه ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا هذه المسألة الثالثة انه بعد الثانية انه اذا تعين قتله طيب هل يقتل بعد الاستتابة او لا يستتاب الصحيح ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا. نعم قال الامام احمد كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان او كافرا فعليه القتل. وارى ان يقتل ولا يستتاب. مع نصه انه مرتد ان كان مسلما وانه ناقض للعهد ان كان زميا. وكزلك اطلق غالب اصحابه انه يقتل ولم يزكروا استتابة حتى فيمن قزف ام النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا قتله ولم يزكروا استتابة مع انه مع ان له في قتل المرتد غير الساب هل يجب استتابته ام يستحب؟ روايتان منصوصتان. فلو تاب من فلو تاب من السب بان او يعود الى الذمة ان كان كافرا ويقلع عن السب فقال القاضي وغيره لا تقبل توبة توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. لان مرة تلحق الرسول عليه الصلاة والسلام وكزلك قال ابن عقيل وهو حق ادمي. ابن عقيل. وكذلك قال ابن عقيل وهو حق ادمي لم يعلم تم اسقاطه. قال عامة الاصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب. خلافا لابي حنيفة والشافعي في قولهما. ان كان مسلما يستتاب فان تاب والا قتل وان كان زميا فقال ابو حنيفة لا ينتقد عهده واختلف اصحاب الشافعي فيه. قال قال الشريف في الارشاد وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم ولم يستتب ومن سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم. وقال ابو علي ابن ابن البناء في الخصال من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته وان كان كافرا فاسلم. فالصحيح من المذهب انه يقتل ايضا ولا يستتاب ومزهب مالك كمزهبنا وعامة هؤلاء لم يزكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر وانه لا لا يسقط بالتوبة من اسلام وغيره وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي قتل ولم تقبل توبته فان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان. وكذلك ذكر ابو الخطاب فيمن سب ام وفي من سب امه لا تقبل توبته وان كان كافرا فروايتان. طبعا مقصودهم بانه لا تقبل توبته يعني فيما بينه وبيننا. اما وبين الله هذا امر راجعي بينه وبين الله لكن نحن لا يجوز ان نجعل توبته مانعا من اقامة حد القتل عليه كما لو ان انسانا سب احدا او قذف فانه يجب علينا ان نقيم عليه حد القذف فان قال انا تبت من قذفه كذلك يجب علينا ان نقيم حد القذف عليه نعم وحكى بعض اصحابنا رواية ان المسلم ان المسلم تقبل توبته ايضا في رواية بان بان يسلم ويرجع عن السب. كذا ذكره ابو والخطاب في الهداية. ومن احتزى حزوه من المتأخرين. فتلخص ان الاصحاب حكوا في توبة الساب بثلاث روايات. لا تقبل وهي المنصورة تقبل السالسة الفرق بين الكافر والمسلم او المسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الزمي ازا قلنا تقبل هو ان يسلم فاما ان اقلع وطلب عقد الذمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم وعلى قولنا يخير فيه كالاسير فتشرع استتابته بالعود الى الذمة. لكن لا تجب هزه الاستتابة رواية واحدة. وعلى الرواية التي ذكرها ابو الخطاب فانه ان اسلم الزمي سقط عنه القتل وعلى قول من يقول تجب دعوة آآ تجب دعوة كل كافر قد تجب استجابة الذمي وذكر السامري ان توبة المسلم على روايتان وتوبة الكافر لا تقبل. عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق. وليس الامر كذلك بل فيه والا فلا ريب انا ازا قلنا ان ان ازا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الزمي باسلامه اولى زكره شيخ الاسلام نعم. سم قال وقد يوجه ما زكره السامري بان يقال السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا. فنقبل توبته اذ هو عسرة لسان او قلة او قلة علم والزمي سبه ازى ازى محض لا ريب فيه. فازا وجب عليه الحد لم يسقط باسلامه كسائر الحدود فلخص انهما لا يستتابان في المنصوص المشهور فان تاب لم تقبل توبتهما في المشهور. ايضا وحكي عن وحكي عنه في الزمي. ازا اسلم سقط عنه القتل وان لم وان لم يستتب وحكي عنه ان المسلم يستتاب وتقبل توبته وفرج عنه في الزمي انه يستتاب وهو بعيد واعلم انه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره نص عليه وذكر وذكره عامة اصحابه واكثر العلماء وفرق الشيخ ابو محمد بين القزف والسب فزكر الروايتان في المسلم وفي الكافر في القذف ثم قال وكزلك سبه بغير بغير القزف الا ان يسقط الاسلام وسيأتي تحرير زلك. واما مزهب ما لك فانه يقتل يقتل الساب ولا يستتاب ايضا. والمشهور من مزهبه انه لا يقبل توبة لا يقبل توبة المسلم ازا سب وحكمه حكم الزنديق ويقتل عندهم حدا لا كفرا. ازا اظهر التوبة وروي عنه انه جعله ردة قاله قال اصحابه فعلى هذا يستتاب فان تاب نكل وان ابى قتل واما الزمية ازا سب سم اسلم فهل يدرى عنه اسلامه القتل على روايتان زكرهما عبدالوهاب وغيره. عبدالوهاب هو القاضي عبدالوهاب البغدادي من المالكية. نعم واما مسل الشافعي فلهم في الساب وجهان احدهما هو كالمرتد ازا تاب سقط عنه القتل. والساني ان حده القتل بكل حال وزكر الصيدلاني قولا سالسا ان الساب بالقصف يقتل للردة فان تاب زال القتل وجلد ثمانين للقذف وبغير القصف يعزر بحسب بحسبه. نعم. احسن الله اليكم. سم زكر ادلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها واجاب عن المعارض واستدل على ذلك بالكتاب السنة والاجماع والاعتبار بادلة لا يمكن احدا احدا دفعها مقدارها سماني كراريس بالبلدي فليطالع فليطالع هناك. يعني هذا اختصار من البعلي رحمه الله. والا فشيخ الاسلام قد استطرد في الادلة الدالة على ان آآ من سب النبي صلى الله عليه وسلم ان توبته لا تقبل عندنا واما بينه وبين الله فهذا شيء اخر لكن يجب على الحاكم الا يستتيب وان لا ينظر الى توبته وانما يقيم حق الله حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. نعم المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. كم باقي الاذان طيب نعم وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة وزلك ان نقول سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا. سواء اعتقد الساب انه محرم او كان مستحلا او كان زاهلا عن اعتقادي. هزا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل وقد قال اسحاق الدرهاوية وهو احد الائمة يعدل بالشافعي احمد قد اشبع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله او دفع شيئا ممن انزل الله او قتل نبيا انه كافر وان كان مقرا كل ما انزل الله وبزلك قال سحنون وقال ومن شك في كفره كفر ونص على ذلك غير واحد من الائمة احمد والشافعي وغيره قال كل من هزل بشيء من ايات الله فهو كافر. وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب الله او رسوله كفر ان كان مازحا او جادا وهزا هو الصواب يعني لابد المسلم ان يدرك ان مجرد سب النبي صلى الله عليه وسلم او انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم او ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر مستقل. بنفسه. نعم. وقال القاضي من سب الله او رسوله فانه يكفر فانه يكفر سواء استحله او لم يستحله. فان قال لم استحل زلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا. وانما كم بكفره ظاهرا اما في الباطن فان كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. وذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم ان استحله كفر ان لم يستحله فسق ولم يكفر كساهم ولم يكفر ولم يكفر كساب الصحابة. وحكي عن بعض اهل عن بعض اهل العراق في من سب الرسول يجلد فانكر زلك مالكا ورد فتياه. فانكر ذلك مالك ورد فتياه يعني لما سمع الامام مالك ان هناك بعض الفقهاء في العراق يقولون ان الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يجلد حد القاذف انكره الامام مالك تفرقة بين حق الرسول وبين حق عامة الخلق. نعم. وحكى ابن حزم ان بعض الناس لم يكفر به وزكر القاضي عياض بعد ان رد هزه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير واحد وحمل حكاية على ان اولئك لم يشتهروا بالعلم. وتأول الفتية على وجوه. قال شيخ الاسلام والحكاية المذكورة عن الفقهاء انه ان كان مستحلا كفر الا والا فلا ليس لها اصل. وانما نقلها القاضي من من كتاب بعض المتكلمين الزين حكوها عن الفقهاء وهي كذب وهي كذب زنوه جارية على اصولهم فلا فلا يظن ظن ان في المسألة خلاف. انما زلك غلط. يعني هذا غلط. الصواب ان يا اهل السنة والجماعة الذين يقولون الايمان قول وعمل انهم يقولون ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم كفر مستقل. سب النبي صلى الله عليه وسلم كفوا مستقل. نقف على هذا ان شاء الله ثم نكمل الاربعاء القادم. في المجلس الخامس وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين