﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.700
رحمه الله ولا سنة ولا بدعة بمستبين حملها او صغيرة وايسة وغير مدخول بها  طلاق من استبان حملها لا يوصف بانه سنة ولا بدعة لان طلاقها في العدة وكذلك الصغيرة التي لم تحظ او الكبيرة الائسة

2
00:00:24.200 --> 00:00:46.350
وغير المدخول بها لا يقال سنة ولا بدعة. قال ويقع بالصريح مطلقا وبكنايته مع النية الصريح يقع به الطلاق بمجرد التلفظ به كما سبق قال والصريح لفظ طلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع ومطلقة

3
00:00:46.500 --> 00:01:03.000
ومطلقة بكسر اللام فلا يقع بها لانها لا تدل على الطلاق الا ان ينوي ذلك وان قال انت علي حرام او كظهر امي وما احل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى به طلاقا اذا

4
00:01:03.000 --> 00:01:20.450
قال الانسان لزوجته انت علي حرام المذهب انه ظهار بكل حال حتى لو نواه طلاقا فاذا قال انت علي حرام او انت محرمة علي فهو ظهار حتى لو نواه طلاقا

5
00:01:21.200 --> 00:01:40.450
والقول الثاني ان قول الزوج لزوجته انت علي حرام له اربع حالات الحالة الاولى ان ينوي به الظهار فيقع ظهارا لان اللفظ صالح له. والحال الثاني ان ينوي به الطلاق

6
00:01:40.800 --> 00:02:01.100
فيقع الطلاق لان اللفظ صالح له والحال الثالثة ان ينوي به اليمين قد ينوي اليمين يقول انت علي حرام يريدني الامتناع واليمين. فيكون يمينا والحال الرابع ان لا تكون له نية فيكون يمينا

7
00:02:01.150 --> 00:02:17.150
وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وقد اه انتصر له يعني ان قول الزوج لزوجته انت علي حرام ليس بظهار على اطلاقه ولا طلاق على اطلاقه ولا يمين بل هو

8
00:02:17.400 --> 00:02:32.800
بحسب نية. اما قوله او كظهر امي فهذا صريح في الطلاق قال وما احل الله علي حرام وهو ظهار ما احل الله علي حرام حتى لو لم ينوي الزوجة فهو ظهار

9
00:02:33.250 --> 00:02:50.300
لان من جملة ما احل الله له  الزوجة فتدخل ولكن سبق. او قال كالميتة او الدم وقع ما نوى. اذا قال انت كالميتة انت كالدم يقع ما نواه من طلاق

10
00:02:50.400 --> 00:03:13.900
وظهار ويمين من طلاق وبهار ويمين ومع عدم نية ظهار وان قال حلفت بالطلاق وكذب دين الحليب بالطلاق معناه ان يعلق طلاق زوجته واعلم ان تعليق طلاق الزوجة او الحليب بالطلاق

11
00:03:14.150 --> 00:03:34.300
لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلق طلاق زوجته على شرط محض على شرط محض ومعنى الشرط المحض الذي لا قدرة للانسان فيه كقوله ان طلعت الشمس فانت طالعة

12
00:03:35.650 --> 00:04:01.700
طلعت الشمس فانت طالق ان طلع الفجر فانت طالق فيقع الطلاق بمجرد طلوع الشمس وبمجرد طلوع الفجر والحال الثانية ان يعلق طلاق زوجته على فعل غيره على فعل غيره كما لو قال لشخص ان كلمت زيدا فامرأتي طالق

13
00:04:02.800 --> 00:04:25.500
او ان لم تفعل كذا فزوجتي طالق فهذا يمين بانه لا علاقة بين زوجته وبين هذا الفعل بل زوجته ربما تكون من احب الناس اليه الحالة الثالثة ان يعلق طلاق زوجته على فعلها

14
00:04:26.200 --> 00:04:44.550
قال ان فعلت كذا فانت طالق. ان خرجت فانت طالق. ان كلمتي فلانا فانت طالق. فحينئذ يستفصل من زوجي عن نيته ماذا نوى فان نوى الحث او المانع او التهديد

15
00:04:44.650 --> 00:05:02.950
وهو يمين وان نوى انه متى تحقق الشرط وقع الطلاق فهو طلاق لو قال شخص لامرأته اذا ذهبت الى بيت اهلك فانت طالق قلنا ما نيتك؟ النية ان اهددها واخوفها

16
00:05:03.450 --> 00:05:27.200
فحينئذ يكون يمينا واما اذا قلنا ما نيتك؟ قال نيتي انها متى ذهبت طلقت لا يقع الطلاق اذا متى علق الزوج طلاق زوجته على فعلها احتجنا ان نستفصل وان كان تعليقه على فعل غيرها فلا حاجة للاستفصال لانه لا علاقة بينهما

17
00:05:27.550 --> 00:05:51.450
يقول وقوله رحمه الله دين يعني وكل الى  يوكل الى دينه وما موقف المرأة يقول المرأة بالنسبة الزوج اما ان يكون معروفا بالصدق واما ان يكون معروفا بالكذب واما ان يكون بينهما

18
00:05:51.550 --> 00:06:14.800
مثال ذلك رجل قال مثلا لزوجته انت طالق. وانت طالق ثم قال نويت انها طالق من وثاق. يعني غير مقيدة فهنا ان حاكمته عند الحاكم رفعت الامر للحاكم لم يقبل ويحكم الحاكم بوقوع الطلاق لان الرسول

19
00:06:14.800 --> 00:06:36.800
عليه الصلاة والسلام يقول انما اقضي بنحوي ما اسمع لكن لو انها جينت قالت لن ارافعه للحاكم ادينه. فهل اقبل كلامه او لا اقبل كلامه ام ماذا نقول موقف الزوجة بالنسبة لهذا ان لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الزوج معروفا بالصدق

20
00:06:37.600 --> 00:07:00.900
فتقبل كلامه وتدينه بذلك فاذا قال نويت بقول انت طالق اي مقيدة فتصدقه والحال الثاني ان يكون الزوج معروفا بالكذب. فيجب عليها ان ترفعه والا تقبل كلامه والحال الثالثة ان يكون

21
00:07:01.250 --> 00:07:28.350
الامر بين بين. يعني تقول هذا الرجل تارة يصدق وتارة يكير العمل يقول الاصل بقاء عصمة النكاح وشككنا فيما يزيل هذه العصمة الاصل بقاء مكان على  اذا قول الزوج لزوجته انت طالق في هذه الصورة الحالة الثالثة نقول يحتمل انه صادق

22
00:07:28.450 --> 00:07:55.350
ويحتمل انه كاذب ومع الشك والتردد لدينا اصل ما هو الاصل البقاء عصمة النكاح وحينئذ لا يقع الطلاق. قال ويملك حر ومبعض ثلاث تطبيقات وعبد اثنتين وهذا محل يا جماعة بالنسبة للحر. قال ويصح استثناء النصف فاقل من طلقات ومطلقات. يصح استثناء النصف

23
00:07:55.350 --> 00:08:21.650
اقل من طلقات. فلو قال انت طالق ثلاثا الا واحدة تطلق  انت طالق ثلاثا الا واحدة اثنتين انت طالق ثلاثا الا اثنتين لا يصح. تطلق ثلاث انما يصح تطليق باستثناء النصف اقل وسيأتي. قال فاقل من طلقات ومطلقات

24
00:08:22.550 --> 00:08:40.950
الاستثناء من الطلقات ان يقول انت طالق لزوجته. انت طالق ثلاثا الا واحدة  لكن لو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين اكثر من النصف تطلق ثلاثة. من المطلقات بان يقول زوجاتي طوالق الا فلانة

25
00:08:41.650 --> 00:09:01.800
الا فلانة لكن لو قال عنده اربع نساء فقال زوجاتي طالق الا فلانة وفلانة صح نعم لانه اقل من النصف لكن لو قال زوجاتي طالق الا فلان وفلانة وفلانة. خلقنا جميعا لان الاستثناء

26
00:09:01.950 --> 00:09:26.700
اكثر من النصف قال وشرت تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام المستثنى منه الى اخره هذه المسألة مسألة الاستثناء الاستثناء تنفعك في هذا الباب وفي باب الايمان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال ان شاء الله لم يحلف

27
00:09:27.000 --> 00:09:43.250
من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث فلو اني قلت مثلا والله لا اكلم زيدا وقلت ان شاء الله وكلمته فلا كفارة لكن يشترط يشترط في صحة الاستثناء في الطلاق

28
00:09:43.550 --> 00:10:06.650
وفي الايمان وفي غيرها شروط الشر الاول ان يستثني عن نصف فاقل ان يكون الاستثناء من النصف فاقل فلا يصح مثلا ان يستثني اكثر من النصف قالوا بانه عي في كلام العرب ولم يعرف

29
00:10:07.450 --> 00:10:28.050
فعلى هذا لو قال لزوجتي انت خالق ثلاثا الا اثنتين تطلق ثلاثا. فيكون الاستثناء لغوا لانه غير معتبر في لغة العرب وكذلك ايضا لو انسان لو ان انسانا قال له علي عشرة الا سبعة

30
00:10:28.300 --> 00:10:47.400
يلزمه العشرة نستثنى اكثر من النصف الهدعي لماذا لم تقل له علي ثلاثة سبعة عشرة الا سبعة هذا تطويل بلا فائدة هذا الشرط الاول. وقال بعض العلماء انه يصح ان يستثني اكثر من نصف

31
00:10:47.500 --> 00:11:07.850
ولا حرج ولا مانع لانه ليس هناك ما يدل على المنع شرعا وكونه ايا في كلام العرب لا يمنع استعماله ما دام انه ليس فيه تحليل ولا تحريم الشرط الثاني ان يتلفظ به ان ينطق بالمستثنى

32
00:11:08.050 --> 00:11:34.550
او بالاستثناء على الاصح ان ينطق بالاستثناء فلو قال زوجاتي طوالق زوجاتي طوارق ولم يقل الا فلان او فلانة فانهن يطلقن ولو قال اه والله لا اكلم زيدا ونوى بقلبه ان شاء الله

33
00:11:34.650 --> 00:12:01.250
لا ينفعه لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف فقال ان شاء الله والشرط الثالث ان يكون الاستثناء من متكلم واحد فلو تكلم شخص واستثنى اخر لم يصح فلو قال شخص مثلا زوجاتي طوالق. فقال له ابو احدى زوجاتك الا الا ابنتي

34
00:12:02.250 --> 00:12:21.150
الا ابنتي  ولم يقل الا ابنتك فان الطلاق  يقع يقع لانه لابد ان يكون الاستثناء من المتكلم كذلك ايضا لو قلت انا والله لا اكلم فلانا فقلت انت ان شاء الله

35
00:12:21.300 --> 00:12:46.950
لابد ولهذا في الحديث لاحظوا الحديث من حلف فقال منو القائل الحالف وقال ان شاء الله لم يحنث. اذا متى كان الكلام من متكلم واحد؟ فانه ينفع حتى الطلاق لابد ان يكون من متكلم واحد. ولذلك ذكروا ان

36
00:12:47.050 --> 00:13:15.050
رجلا حصل بينه وبين زوجته نزاع وشقاق وقال لها وكان بينه وكانت جارتهم تسمعهم. حصل بينها وبين زوجته نزاع وشقاق وارتفعت الاصوات. فكانت زيارته جارتهم وزوجها يسمعني ذلك فقال لزوجته لما حصل نزاع الشقاق قال انت طالق ثلاثا

37
00:13:15.500 --> 00:13:37.550
وقالت جارته لماذا تطلق ام اولادك وكذا وكذا قال لها وانت ان رضي زوجك؟ فقال زوجها قد رضيت  زوج وقد رضيت تطلب. يقول نعم والثاني ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه

38
00:13:37.800 --> 00:13:59.400
يقول ويصح في قلب من مطلقات لا طلقات يصح بقلب من مطلقات. يعني لو قال زوجاتي طوالق ونوى بقلبه الا فلانة. لا من الطلقات فانه لا يصح. وانت طالق قبل قبل موتي تطلق بالحال. لان كل لحظة بعد تلفظه تكون قبل

39
00:13:59.400 --> 00:14:21.900
موتة وبعده او معه لا تطلب وفي الشهر او في اليوم او السنة تطلق في الحال فاذا قال اردت اخر الكل قبل حكما لكن  بالنسبة نعم قبل حكما. وغدا او يوم السبت ونحوه تطلق باوله. فاذا قال انت طالق يوم السبت. تطلق

40
00:14:21.900 --> 00:14:44.500
يعني من طلوع الفجر واعلم ان اليوم شرعا من طلوع الفجر ولغة من طلوع الشمس. الفجر شرعا من طلوع الفجر ولغة من طلوع الشمس يقول فلو قال اردت الاخر لم يقبل واذا مضت سنة فانت طالق تطلق بمضي اثني عشر شهرا

41
00:14:44.700 --> 00:15:02.950
لو قال لها اذا مضى سنة فانت طالق فيحتسب له اثنى عشر شهرا من حين نطق. واما اذا قال انت طالق اذا مضت السنة فانت طالق. فبمجرد انسلاخ السلف تطلق

42
00:15:03.150 --> 00:15:26.350
فلو مثل اليوم التاريخ كم سبعة وعشرين لو قال اذا مضت هذه السنة فانت طالق يوم الاحد الشهر تكون طالقا ولهذا قال فمن سلاخ ذي الحجة ثم قال المؤلف رحمه الله ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد

43
00:15:26.400 --> 00:15:46.950
هذا الفصل وذكر فيه المؤلف رحمه الله تعليق الطلاق وتعليق الطلاق قد يعلق الطلاق بالكلام. وقد يعلقه بالدخول وقد يعلقه بالمشيئة. وقد يعلقه بكلام غيره. والقاعدة انه متى علق الطلاق فوجد المعلق وقع

44
00:15:47.450 --> 00:16:07.100
فاذا قال انت طالق ان كان كذا وحصل فان الطلاق يقع. لكن لا يصح التعليق الا من زوج لان الطلاق لمن اخذ بالساق فلو قال مثلا ان لم تكلميني اذا طلع الفجر

45
00:16:07.150 --> 00:16:30.500
ولم تكلميني فانت طالق وطلع الفجر ولم تكلمه تطلق او لا تطلق رجل يكلم زوجته وهجرت ما تكلمه قال ان طلع الفجر ولم تكلميني فانت طالق فطلع الفجر  لنعلق طلاقها على امر الوجوب

46
00:16:30.800 --> 00:16:51.850
وقد حدثت مثل هذه القصة في عهد الامام ابي حنيفة رحمه الله ان امرأة  اه كان زوجها يخاطبها يخاطبها فتأبى ان تكلمها. يكلمها وتأبى وقال لها ان طلع الفجر ولم تكلميني فانت طالق

47
00:16:52.400 --> 00:17:10.350
طلع الفجر ولم تكلمني فانت طالق مضى الليل اول الليل ووسط الليل لما جاء اخر الليل يكلمها ما تكلمه فخشي ان يطلع الفجر وهي لم تكلمه فذهب الى ابي حنيفة رحمه الله

48
00:17:10.450 --> 00:17:32.800
فقال له مر المؤذن ان يؤذن قبل الوقت اذهب الى المؤذن وقل اذن فذهب الى المؤذن واذن المؤذن لما اذن فرحت الزوجة وقالت الحمدلله الذي خلصني منك وقال لها الحمد لله الذي ربطني بك

49
00:17:33.200 --> 00:17:54.350
لان الاذان الان  قبل الوقت اه المهم ان ان تعليق الطلاق بالشروط متى حصل الفعل المعلق عليه فان الطلاق يقع. من المسائل التي ذكرها المؤلف  اه تعليق الطلاق بالمشيئة. يعني اذا قال انت طالق ان شاء الله

50
00:17:55.050 --> 00:18:17.000
انت طالق ان شاء الله اذا قال انت طالق ان شاء الله فاما ان يريد بذلك التعليق واما ان يرد بذلك التحقيق واما ان يريد بذلك التبرك فاذا قال انت طالق ان شاء الله واراد التبرك فيقع

51
00:18:17.350 --> 00:18:41.000
الطلاق واذا قال انت طالق ان شاء الله ونوى بذلك التحقيق تحقيق فالطلاق ايضا واقع كما تعلق الطلاق بالمشيئة فانها يطلق. ولهذا قال وان علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة. او بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك

52
00:18:41.250 --> 00:19:00.100
وان علقه على مشيئة الله تطلق في الحال لماذا؟ اذا قال انت طالق ان شاء الله تطلق بانه ان والتبرك فواضح وان نوى التعليق والتحقق فقد جعل الله عز وجل هذا اللفظ شرعا بالطلاق

53
00:19:00.350 --> 00:19:21.650
فنعلم ان الله عز وجل شاءه ثم ذكر المؤلف رحمه الله اه في مسائل التأويل قال وينفع غير ظالم تأويل بيمينه التأويل تأويل معناه ان يقصد الانسان بكلامه غير الظاهر

54
00:19:22.350 --> 00:19:50.650
وهو قريب من التعريض قريب من التعريض والتعريض عرفه علماء البلاغة بانه كذب لافهام السامع غير المراد في افهام السامع غير المراد يعني بان يتكلم بكلام ويقصد غيره ما حكم التأويل او التعريض

55
00:19:51.000 --> 00:20:14.800
يقول المتأول من حيث العموم المتأول لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ظالما الا يجوز التأويل في حقه وللتأويل محرم ولو ان شخصا يطلب شخصا دراهم فرفعه الى الحاكم فقال والله ما له عندي شيء

56
00:20:14.950 --> 00:20:40.450
ونوى بماء الذي يتأول هذا التأويل محرم لانه يتضمن اسقاط حق لادم والحالة الثانية ان يكون الانسان مظلوما مظلوما بمعنى انه لو لم يتأول لتعرض الى عقوبة فحين اذ يجوز التأويل بل قد يجب

57
00:20:40.900 --> 00:20:55.050
وقد جاء وقد جاء ذلك عن الامام احمد رحمه الله فعله الامام احمد فانه في ايام فتنة خلق القرآن جاء رجل من رجال السلطان يسأل عن اه اسحاق بن راهوية

58
00:20:56.050 --> 00:21:15.250
يسأل عن المروذي يسأل الامام احمد عن المرودي وهو لا يعرفه فقال اين المرودي يريد ان ان يأخذه فيحبسه ويعاقبه. فقال الامام احمد رحمه الله ليس المرود ها هنا وما يصنع المرود ها هنا

59
00:21:16.950 --> 00:21:33.950
انه ليس في المسجد والامام احمد يقصد ليس في يده ليس في يدها والحال الثالثة من احوال التأويل الا يكون الانسان ظالما ولا مظلوما لا يكون الاسلام ظالما ولا مظلوما

60
00:21:34.400 --> 00:21:53.350
فان دعت الحاجة فلا بأس اذا دعت الحاجة الى التأويل فلا بأس بذلك وان لم تدعو الحاجة فانه يحرم لان الناس اذا علموا انك تتأول لم يصدقوك في شيء اذا تبين الان يا اخوان

61
00:21:53.450 --> 00:22:19.250
ان التأويل له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الانسان ظالما فلا يجوز التأويل لان تأويله وهو ظالم يتظمن اسقاط حقوق الاخرين والحال الثاني ان يكون مظلوما التأويل جائز بل قد يكون واجبا. والحال الثالث ان يكون الانسان لا ظالما ولا مظلوما

62
00:22:19.450 --> 00:22:36.350
فاذا دعت الحاجة فلا حرج من الحاجة مثلا لو سأله ابوه هل ذهبت الى عمك وهو لم يذهب ويخشى انه لو قال لا عاقبه او ترتب على ذاك مفسدة يجوز ان يقول نعم ويقصد في الاسبوع الماضي

63
00:22:36.700 --> 00:23:00.150
لكن هذا انما يجوز للحاجة اما ما عدا من حاجة فلا يجوز. ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب المعاريض ممدوحة عن الكذب. اما توسع بعض الناس في هذا الباب يعني في باب التأويل يكون كل كلام يتكلمه يتأول

64
00:23:00.200 --> 00:23:16.950
هل سمعت ان بعض الناس قد سمى غرف بيته باسماء المدن غرفة عنده اسمها مكة اسمها المدينة واسمها جدة فاذا طرق عليه احد او سأله احد اين ابوك؟ قال ابي ابي في مكة

65
00:23:17.200 --> 00:23:36.200
في المدينة  فمثل هذا لا يجوز. كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله ومن شك في طلاق او ما علق علق عليه لم يلزمه او في عدده رجع الى اليقين. اذا شك في الطلاق هذه

66
00:23:36.200 --> 00:23:58.300
السلام من المسائل المهمة وهي الشك في الطلاق والشك في الطلاق له صور متعددة الصورة الاولى الشك في اصل الطلاق. هل طلق او لم يطلق فما الاصل عدم الطلاق الصورة الثانية الشك في تعليق الطلاق

67
00:23:58.350 --> 00:24:21.100
يشك هل علق الطلاق امن الجزاء فما الاصل التنجيس الصورة الثالثة الشك في حصول المعلق عليه بمعنى انه تيقن انه علق طلاق زوجته لكن شك هل حصل ما علق علي او لم يحصل. فمن اصل

68
00:24:21.600 --> 00:24:43.100
عدم الحصول الصورة الرابعة الشك في عدد الطلاق تيقن الطلاق لكن شك هل طلق واحدة امثل او اثنتين فالواحدة يقين وما زاد عليها مشكوك فيه الصورة الخامسة الشك في عين المطلقة

69
00:24:43.850 --> 00:25:07.200
الشك في عين المطلقة كما لو كان له زوجتان وطلق احداهما وشك. هل المطلقة فاطمة او هند المطلقة فاطمة او هند  فماذا يصنع قال العلماء يخرج المطلقة بقرعة يقرع بينهما

70
00:25:07.700 --> 00:25:28.900
يقرع بينهما فاذا قدر ان القرعة خرجت على فاطمة وان هي المطلقة فارقها وابقى هندل عند الصورة رجل له زوجتان وقال انا متيقن ان احداهن ان احداهما قد طلقتها. لكن لا ادري اهي فاطمة

71
00:25:28.950 --> 00:25:54.800
او هند العمل نقول تخرج المستحقة للطلاق بقرعة اقرأ بينهما فخرجت القرعة فاطمة فارق فاطمة وابقى اندم وابقى هندا بعد مدة بعد مدة وجد وثيقة ورقة قد نسيها ان التي وقع عليها الطلاق هي هند

72
00:25:55.200 --> 00:26:18.500
ليست فاطمة فماذا يصنع؟ قال العلماء يفارق هندا ويسترد فاطمة يفارق هندا ويسترد فاطمة ما لم تكن القرعة ما لم تتزوج فاطمة او تكن القرعة بحكم حاكم فاذا قدر ان فاطمة التي فارقها تزوجت

73
00:26:18.850 --> 00:26:35.250
حينئذ لا يمكن ان يسترجعها لانه يسقط حق الزوج الثاني او كانت القرعة بحكم حاكم يعني الذي اقرع هو الحاكم لان قرعة الحاكم في حكمه. اذا الطلاق الشك في الطلاق له

74
00:26:35.450 --> 00:26:54.300
كم صورة خمس صور الشك في اصله في عدده في شرطه في تحقق الشرط في عين المرأة المطلقة قال وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلقت زوجته لا عكسها

75
00:26:54.350 --> 00:27:21.000
اذا رأى امرأة ظنها زوجة له رأى امرأة في السوق ويظن انها زوجته فقال انت طالق. لهذه المرأة فتطرق زوجتك لماذا؟ قالوا لانه نوى طلاق زوجته لا عكسها لا عكسها ايش معنى عكسها؟ لا لمن قال من يظنها اجنبية فبانت زوجة له

76
00:27:21.500 --> 00:27:41.350
مع ان هذه الصورة ايضا حتى على المذهب يقع الطلاق عندنا صورتان رجل رجل رأى امرأة يظنها زوجته رآها في السوق فقال لها انت طالق  فتبين انها ليست زوجة له

77
00:27:42.050 --> 00:28:07.100
تطلق زوجته لانه نوى طلاق زوجته طيب رجل رأى امرأة اجنبية  في السوق وقد انت طالق فتبين انها زوجته المؤلف يرى انها لا تطلق وفي المذهب قول انها تطلق. قالوا لانه واجهها بالطلاق

78
00:28:07.600 --> 00:28:21.600
والصحيح في المسألتين انه لا لا تطلق لا في هذه ولا في تلك بانه في الاولى لم ينم طلاق زوجته وفي الثاني ايضا ايش لم ينوي طلاق الزوجة قال ومن اوقع بزوجته

79
00:28:23.300 --> 00:28:41.200
كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار لم يلزمه شيء؟ لان الاصل بقاء عصمة النكاح ثم قال المؤلف رحمه الله وان طلق حر من دخل بها او خلا بها اقل من ثلاث او عبد واحدة لا عوض فيها فله ولولي مجنون

80
00:28:41.200 --> 00:28:59.550
راجعتها في عدتها مطلقا مؤلف رحمه الله شرع في الكلام على الرجعة والرجعة هي اعادة مطلقة غير باء اعادة مطلقة غير بائن على ما كانت عليه ولها شروط سبق ذكرها

81
00:29:01.600 --> 00:29:26.250
شروط الرجعة اولا ان يكون الطلاق دون ما يملك الى العدد والثاني ان تكون المراجعة العدة والثالث ان يكون النكاح صحيحا والرابع ان يكون بلا عوض والخامس ان يكون مدخولا او مخلوا بها

82
00:29:26.550 --> 00:29:49.050
هذي شروط عدة اشترط زاد بعضهم شرطا وهو ارادة الاصلاح ارادة الاصلاح اه يقولون انه يشترط ارادة الاصلاح يعني ان ان يريد بارجاعها الاصلاح لكن الاصلاح امر خفي وانما قالوا ذلك قالوا لان الله عز وجل

83
00:29:49.150 --> 00:30:06.450
في الطلاق قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ايش ان يقيم حدود الله

84
00:30:07.050 --> 00:30:28.700
من ظن ان يقيم حدود الله يقول وسن له اشهاد ويحصل بوطئها. الاشهاد على الرجعة سنة وليس واجبا. ثم بين ما تحصل به الرجعة. الرجعة تحصل بالقول وبالفعل اما القول فان يقول راجعتك ارتجعتك رددتك وما اشبه ذلك

85
00:30:28.850 --> 00:30:52.400
واما الفعل فهو ان يطأها بنية الرجعة بنية رجعة. فمتى وطأها يعني مطلقة دون نهاية العدد والرجوع او تلفظ بذلك فانه تحصل الرجعة. قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل

86
00:30:52.850 --> 00:31:12.400
وهذا من مفردات الامام احمد رحمه الله مفردات مذهب الامام احمد يعني لو ان المرأة طهرت من الحيضة الثالثة مثاله انسان طلق زوجته طلقة الحيضة الاولى ثم طهرت ثم حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت ثم حاضت الحيض الثالثة

87
00:31:14.250 --> 00:31:35.750
وجمهور العلماء على انها بطهرها من الحيضة الثالثة تنقضي عدتها ولا سبيل له عليها والمشهور من المذهب انه ما دام انها لم تغتسل فله رجعتها وهذا قالوا انه مروي عن عمر رضي الله عنه وفيه فسح باب لانه ربما

88
00:31:35.800 --> 00:31:56.300
بين هذين الوقتين ربما يندم قال وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها يعني ان العقد هنا لا يهدم ما قبله. وهذه مسألة تسمى مسألة الهدم مسألة

89
00:31:56.350 --> 00:32:22.850
بمعنى ان الرجل لو طلق زوجته طلقتين  ثم فارقها الطلقتين ثم عاد وتزوجها مرة اخرى فهل تعود له بطلقة او بطلقتين او بثلاث فيه خلاف في خلاف فالمشهور من المذهب انها تعود اليه على ما بقي

90
00:32:22.950 --> 00:32:45.500
كم البقي واحدة تعود عليه على ما بقي واما التي يحصل بها الهدم فهي في المطلقة ثلاثا وعلى هذا قالوا ان ان الزوجة ان الزوجة ترجع الى زوجها بما بقي ما لم يكن نكاح زوج ثان

91
00:32:45.550 --> 00:33:05.000
ما لم يكن نكاح زوج ثان شرطا في حلها لزوجها الاول حينئذ ترجع اليه بما اه بثلاث فمثلا رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجت تعود الى الزوج الاخر تعود الى زوجها الاول لو لو اراد ان يتزوجها

92
00:33:05.250 --> 00:33:38.800
واحدة ولا بثلاث؟ في ثلاث اذا هدم الطلاق هدم العقد الطلاق انما يكون فيما يكون حل الزوج الاول لزوجته  ان تنكح زوجا غيره قال ومن ادعت انقظاءه ومن ادعت انقظاء عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيظ الا ببينة. لو ان امرأة طلقها

93
00:33:38.800 --> 00:33:57.500
زوجها وبعد شهرين قالت انقضت عدتي يقبل بان هذا الامر لا يعلم لان الامر لا يعلم الا من جهتها فيقبل لكن المؤلف رحمه الله يقول وامكن وامكن فان لم يمكن

94
00:33:58.200 --> 00:34:17.150
فحين اذ لا يقبل واعلم ان دعوة المرأة انقضاء عدتها له ثلاث حالات الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في امر ان تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤه فيه

95
00:34:17.850 --> 00:34:41.700
لا يمكن انقضاءه في فلا تسمع دعواها اصلا والحال الثانية ان ان تدعي انقظاء العدة في زمن يمكن انقظاؤه فيه لكنه يندر تسمع لكن لا تقبل الا ببينة والحالة الثالثة ان تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن فيه انقضاء العدة عادة

96
00:34:42.400 --> 00:35:04.800
اضرب مثالا لذلك رجل طلق امرأته وبعد عشرين يوما طلقة طلقة وبعد عشرين يوم قد خرجت من العدة  لا يقبل لا تسمع دعواها فرق بين لا تسمع ولا تقبل. لا تسمع يعني ان الحاكم لا يشغل نفسه بها. دعوة

97
00:35:05.100 --> 00:35:26.550
يخالف الحس والواقع ولا تسمع طيب ادعت انقظاء عدتها في تسعة وعشرين يوما تقبل اه قصدي تسمع لكن لا تقبل الا ببينة ادعت انقضاء عدتها في شهر ونصف تقبل بلا بينة. سبب ذلك

98
00:35:26.700 --> 00:35:45.500
قالوا لان اقل الحيض خلقهم معنا في الحساب اقل الحيض يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة واقل ما يكون بين الطهرين ها ثلاثة عشر يوما. احسب يوم وليلة وثلاثة عشر

99
00:35:45.700 --> 00:36:02.300
اربعة عشر ثم يوم وليلة وثلاثة عشر اربعة عشر هذي كم؟ ثمانية وعشرين. ثم يوم وليلة تسعة وعشرين. اذا متى ادعت انقظاء عدتها في اقل من تسعة وعشرين يوما يقول لم تسمع الدعوة

100
00:36:02.400 --> 00:36:24.750
وان ادعت انقضاء عدتها في اكثر من ذلك مما اه يمكن عادة قبل بلا بينة وان ادعته في نحو شهر قبل لكن مع البينة ولهذا يقول المؤلف انقظى عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيظ الا ببينة

101
00:36:24.950 --> 00:36:40.200
ثم قال رحمه الله وان طلق حر ثلاثا او عبدا اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار يكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل

102
00:36:40.300 --> 00:36:52.700
يعني اذا طلق نهاية عدده فانها لا تحل له في الاية الكريمة فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره ولكن لابد ان ينكحها زوج لابد ان يحصل وطء

103
00:36:52.750 --> 00:37:12.600
في عقد صحيح مع انتشار وتغيب حشبة فلو انه عقد عليها ولم يجامعها فلا تحل. ولكن هل يشترط الانزال هل يشترط يقول المؤلف رحمه الله ولو لم ينزل لان الاستمتاع وذوق العسيلة يحصل بدون ذلك. قال

104
00:37:12.750 --> 00:37:29.500
او يبلغ عشرا لا في حيض او نفاس او احرام او صوم فرض او ردة فلو عقد على امرأة مطلقة ثلاثا وجامعها في حيظ او في نفاس او في احرام او في صوم فرض

105
00:37:29.750 --> 00:37:52.400
اوحال ردتها فهذا الجماع هل يحلها لزوجها الاول لا يقول لا لماذا؟ لان هذا الجماع محرم جماع محرم والوصف المحرم وجوده كعدمه الوصف المحرم موجود اذا لا بد ان يكون الوقت في حال مباح

106
00:37:52.650 --> 00:38:23.750
ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والايلاء حرام الايلاء هو الحليف الايل هو الحلف واما شرعا فهو حلف زوج الله تعالى او صفة من صفاته على ترك وطئه امرأته مدة تزيد على اربعة اشهر

107
00:38:24.850 --> 00:38:47.800
الف زوج بالله او بصفة من صفاته على ترك وطأ امرأته مدة تزيد على اربعة اشهر وذلك ان  من حيث الاحكام له اربع صور قيل له اربع صور من حيث المدة

108
00:38:48.450 --> 00:39:08.750
الصورة الاولى ان يؤبد بان يقول والله لا اطأك ابدا هذي تزيد على اربعة اشهر او او تنقص زيد هذا ايلا الصورة الثانية ان يعلقه على امر لا يوجد الا بعد اربعة اشهر

109
00:39:08.800 --> 00:39:29.500
يعني يقول والله لا اطأك حتى ينزل المسيح نعلم انه لا يحصل الا بعد اربعة اشهر السبب ان نزول المسيحية يسبقه ايات السورة الثالثة ان يقول والله لا اطأك سنة

110
00:39:29.750 --> 00:39:51.950
يؤمده هذا ايلاء والسورة الرابعة ان يعلقه على فعل محرم كما لو قال والله لا اطأك حتى تشرب الخمر او حتى تهب مالك او نحو ذلك  له اربع سور. السورة الاولى ان يكون مؤبدا

111
00:39:52.650 --> 00:40:13.150
والله لا خطأ في ابدا والصورة الثانية ان يكون  مؤمدا او ان يكون مؤجلا معلقا على امر لا يوجد الا بعد اربعة اشهر كما لو قال والله لا اطأك حتى ينزل المسيح عتاب ابن مريم او حتى تطلع الشمس من المغرب

112
00:40:13.950 --> 00:40:35.850
والصورة الثالثة ان يعلقه على امر لا يوجد الا بعد يؤمده بمدة تزيد على اربعة اشهر. كما لو قال والله لا اطئك مدة ستة اشهر  والصورة الرابعة ان يعلقه على فعل امر محرم والله لا اطأك حتى

113
00:40:35.900 --> 00:40:59.750
تشرب الخمر حتى تأكل الخنزير حتى تفعلي هذا هو الايلاء منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم فان كان دون اربعة اشهر فهو جائز ولهذا ال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا واما اذا كان مدة مدة اربعة اشهر او اقبل اصح اكثر

114
00:40:59.750 --> 00:41:16.300
من اربعة اشهر فهو محرم وقد ذكره الله عز وجل بقوله للذين يؤلون من نسائهم للذين يؤلون ان يحلفون من نسائهم تربص اربعة اشهر يعني انتظار اربعة اشهر فان فائوا

115
00:41:16.350 --> 00:41:39.550
يعني في المدة فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. وتأمل في الاية الكريمة فان فاءوا قال فان الله غفور رحيم وفي الطلاق قال وان عزام الطلاق فان الله سميع عليم مما يدل على ان الفيئة والرجوع احب الى الله

116
00:41:39.600 --> 00:42:02.350
لماذا؟ من الطلاق يقول المؤلف رحمه الله وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء وقوله يمكنه الوطء احترازا من العاجز لان حلفه وجوده كعدمه بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن في قبل ابدا هذا التأبيد او مطلقا او فوق اربعة

117
00:42:02.350 --> 00:42:25.500
اشهر فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر امر فان ابى امر بالطلاق فان امتنع طلق عليه حاكم اذا اذا حلف الزوج على ترك زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر فان الحاكم يضرب له مدة

118
00:42:26.100 --> 00:42:42.650
اربعة اشهر اذا رجع في هذه المدة فداك فيكفر عن يمينه ويرجع والحمد لله وان مضت المدة قال له الحاكم طلق فان ابى ان يطلق طلق عليه الحاكم واحدة او اكثر

119
00:42:42.750 --> 00:43:05.000
قال ويجب بوطئه كفارة يمين لانه خالف يمينه قال وتارك الوطئ ضرارا بلا عذر كمر نعم من ترك من ترك وطأ زوجته اضرارا بها من غير يمين  لم يقل والله لا اطعك بل تركها من غير يمين هذا حكمه حكم

120
00:43:06.250 --> 00:43:27.250
الموري حكمه حكم المولي اذا اذا ترك الزوج وطأ زوجته من غير يمين. لكن قصد الاضرار بها فانه يعتبر الى ان ولهذا عبارة المنتهى هنا وكمول وكمول من ترك وطأ زوجته اضرارا بها

121
00:43:27.500 --> 00:43:51.350
كمول من ترك وطأ زوجته اضرارا  اه ثم قال رحمه الله فصل واظهار محرم الظهار مأخوذ من الظهر لان ظاهر كلمة ظاهر تأتي بمعنى اعان  ومنه قول الله عز وجل

122
00:43:51.400 --> 00:44:14.850
وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه. والمراد هنا الظهار من الظهر من الظهر ما هو الظهار؟ الظهار هو ان يشبه الرجل زوجته كلا او بعضا بكل او ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا

123
00:44:16.000 --> 00:44:39.750
ان يشبه الرجل زوجته كلا او بعضا بكل او ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا من هذا التاريخ نأخذ ان الظهار له اربع صور تشبيه الكل بالكل تشبيه البعض البعض تشبيه الكل بالبعض تشبيه البعض بالكل

124
00:44:40.300 --> 00:45:04.500
كما لو قال انت علي كامي  انت علي كظهر امي يدك علي ها كامي ونحو ذلك فكل هذا  وقد سماه الله عز وجل منكرا وقد وصفه الله عز وجل بانه منكر من القول وزورا

125
00:45:05.250 --> 00:45:29.750
منكر محرم زور  منكر محرم وزور كذب. لماذا كان كذبا؟ لانه كيف تشبه احل الناس لك في اشد الناس حرمة عليك كيف تقول انت علي كامي الظهار محرم قال وهو ان يشبه زوجته

126
00:45:30.200 --> 00:45:50.750
او بعضها تحرم عليه او بعضها هذي الصور ان يشبه زوجته يعني كلا او بعضها بعضها بمن تحرم عليه كلا او بعضا. او لرجل مطلقا لو قال انت علي كابي

127
00:45:51.650 --> 00:46:11.950
هذا اشد هذا اشد واضح؟ لماذا؟ لان اصل الانثى اصل الانثى بقطع النظر عن كونها اما يحل للانسان بالعقد واما الرجل الا يحل. ولهذا كان نسأل الله العافية. كان اللواط اعظم من الزنا

128
00:46:12.850 --> 00:46:32.000
اللواط اعظم من الزنا. السبب انه جماع فرج لا يحل بحال واما الزنا فهو جماع فرج يحل بالعقد بدليل ان الله عز وجل سمى الزنا سمى اللواط فاحشة فقال عن لوط. قال اتأتون الفاحشة

129
00:46:32.200 --> 00:46:53.600
الفاحشة وفي الزنا قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة يقول لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها لان هذا منفصل. فلو قال انت علي كشعر امي الشعر منفصل والسن منفصل

130
00:46:54.200 --> 00:47:12.950
والظفر منفصل والريق منفصل. فلا بد ان يشبهها بجزء متصل قال وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. اي لو قالت المرأة انت علي كظهر ابي يقول المؤلف ليس بظهار

131
00:47:13.850 --> 00:47:30.300
لان الله تعالى اظاف الظهار الى من ازواج ولكن يقول عليها كفارته وهذا في الواقع تناقض تناقض لانه اذا بانه اما ان يكون ظهارا او ليس بظهارا. فان كان ظهارا

132
00:47:31.850 --> 00:47:48.500
فعليها كفارة وان لم يكن ظهارا فليس عليها كفارته. ولهذا كان القول الراجح هنا ان الزوجة اذا قالت لزوجها نظير ما يكون به مظاهرا فهو يمين يمين يعني تكفر كفارة يمين

133
00:47:48.950 --> 00:48:07.200
اذا قالت الزوجة اذا قالت الزوجة لزوجها نظير ما يكون به مظاهرا. شف كلمة نظير تشمل جميع انواع وصور الظهار نظير ما يكون به مظاهرا فليس بظهار وعليها كفارة يمين

134
00:48:08.500 --> 00:48:28.300
طيب قال ويصح ممن يصح طلاقه فاما لو قال شخص لاخر زوجتك عليك كامك فان هذا لا يسمى  اه يقول المؤلف رحمه الله ان قال لزوجه وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته

135
00:48:28.400 --> 00:48:50.650
وفرته بوطئها مطاوعة. ما حكم لو قال الانسان في زوجته انت يا اختي انت كامي لو ان الزوج قال لزوجته انت كامي ناداها قال تعالى يا امي تعالي يا اختي

136
00:48:52.550 --> 00:49:27.000
هو ما في لو قال لي زوجته يا امي او ناداها يا اختي  الفقهاء رحمهم الله يكرهون ذلك. يقول مكروه يكره ولهذا قالوا يكره نداء احد الزوجين الاخر بما يختص بذي رحم محرم

137
00:49:27.950 --> 00:49:41.500
الزوج لا يقول لزوجته يا امي يا اختي يقول لان فيها تشبه بالظهار والزوجة لا تقول لزوجها يا ابي يا اخي امرأة صغيرة تزوجت رجلا كبيرا في السن قالت يا ابي

138
00:49:41.700 --> 00:50:05.200
بمنزلة ابيها هذا مكروه هذا مكروه ولكن الصحيح انه انه ليس مكروها. قال ويحرم عليهما وطأ ودواعيه قبل كفارته لان الله عز وجل يقول من قبل ان يتماسى ما هي الكفارة؟ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعامه ستين مسكينا

139
00:50:05.750 --> 00:50:27.000
كفارة الظهار مرتبة اولا عتق رقبة. وهي تحرير الرقبة وتخليصها من الرق فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما فلو افطر بينهما من غير عذر انقطع الكتاب ولو صام خمسين يوما وفي اليوم الواحد والخمسين افطر

140
00:50:27.150 --> 00:50:55.050
يستأنف لكن لا ينقطع التتابع في ثلاث مسائل. وما سواها ينقطع المسألة الاولى اذا انقطع التتابع اذا انقطع التتابع لصوم واجب والمسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب والمسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطرة في رمضان

141
00:50:55.700 --> 00:51:13.400
اذا صيام الشهرين المتتابعين لا ينقطع التتابع فيهما في هذه المسائل الثلاث وما سواها ينقطع المسألة الاولى اذا انقطع التتابع لصوم واجب رمضان الانسان ابتدأ صيام الكفارة في اول شعبان

142
00:51:13.450 --> 00:51:38.750
سيأتيه رمضان يصوم رمضان وبعد رمضان يصوم الكفارة الان لم يصم حقيقة شهرين متتابعين فصل بينهما رمضان لكن هذا نقول هنا لا حرج لان الصوم آآ لان التتابع انقطع لصوم واجب. المسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب

143
00:51:39.300 --> 00:51:56.950
كالعيد بدأ من اول ذي الحجة يصوم الكفارة يوم العيد ماذا يصنع يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اربع ايام يفطر وجوبا انقطع التتابع لكن نقول لفطر واجب

144
00:51:57.400 --> 00:52:18.800
المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان ده مرض سفر حينئذ او المرأة مثل حاضت في مثل في مسألة الكفارة في في غير ذلك من كفارة فان ذلك عذر

145
00:52:19.200 --> 00:52:39.650
قال فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين ما المعتبر في الشهران هل المعتبر الهلال او المعتبر العدد  يعني كيف يصوم ستين يوما مطلقا او يعتبر الهلال تسعة وعشرين تسعة وعشرين

146
00:52:40.350 --> 00:53:00.600
المشهور من مذهب التفصيل قالوا ان ابتدأ الشهر من اوله اعتبر الهلال وان ابتدأ الشهر من اثنائه اعتبر العدد فلو ابتدأ من اول المحرم وكان المحرم تسعة وعشرين وكان سفر تسعة وعشرين سيصوم كم

147
00:53:01.050 --> 00:53:26.750
ثمانية وخمسين يوما واما اذا ابتدأ من اثناء الشهر اثناء الشهر يقول يجب ان يكمل العدد يصوم ستين يوما والقول الثاني ان المعتبر الاهلة مطلقا  يعتبر الهلال سواء صام من اول الشهر ام من وسطه

148
00:53:26.850 --> 00:53:46.000
وعلى هذا فلو ابتدأ من المؤمن يوم الحادي عشر من محرم. وقدرنا ان المحرم كان ناقصا يكون نهاية صيامه بغروب شمس يوم العاشر  يكون استكمل كم فيكون صام تسعة وعشرين يوما وهكذا يقال

149
00:53:46.050 --> 00:54:10.750
بالنسبة  بالنسبة للشهر الثاني وهذه مسألة يعني مسألة هل المعتبر في الشهر الشهر الهلال او المعتبر العدد تنفعك في هذا الباب وفي باب العدد كما سيأتينا والغريب ان الفقهاء رحمهم الله ذكروا هذه المسألة

150
00:54:11.150 --> 00:54:54.400
في غير مظانها اين ذكرت  اسأل وين اين ذكرت في في كتب في ابواب الفقه لا نعم  في الحج لا  القتل؟ لا لا ذكروها في كتاب الاجارة في كتاب الاجارة فيما لو تنازع المؤجر

151
00:54:54.500 --> 00:55:16.100
والمستأجر لو اجره بيتا في اليوم الحادي عشر من محرم وكان المحرم ناقصا لما جاء خربت شمس اليوم العاشر من السفر جاء صاحب الملك وقال اخرج هذا انتهى شهر وقال المستعجل لا

152
00:55:16.250 --> 00:55:39.650
لان المعتبر ماذا العدد فيحصل الاختلاف ولهذا لما ذكرها الفقهاء في في في كتاب الاجارة قالوا يعني الشراح قالوا وتنفعك هذي تنفعك في صيام الكفارات وفي العدد وغيرها قال ويكفر

153
00:55:40.050 --> 00:56:02.400
كافر بمال لان الصوم والاطعام لا يصح منه كفره. وعبد وعبد بالصوم بانه لا يملك وشرط في رقبة في رقبة كفارة ونذر عتق قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

154
00:56:02.850 --> 00:56:18.550
يطعم سكينة مسكينة وعلم من قول ستين مسكينا انه لا يجزئ اطعام مسكين ستين مرة يعني ان يكرر الاطعام على ستين شخص على شخص ستين مرة ولو مثلا عنده عشرة

155
00:56:18.850 --> 00:56:35.450
عشرة اشخاص فاطعمهم ست مرات فان ذلك لا يجزئ بل لابد من العدد اللهم الا اذا كان في موضع ليس عنده من المساكين سوى ذلك قال وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق

156
00:56:35.550 --> 00:56:57.300
وندري عتق مطلق الاسلام لابد ان تكون الرقبة مسلمة. فلا يجزئ ان يعتق رقبة كافرة لماذا؟ قالوا لان الله تعالى في كفارة القتل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة

157
00:56:57.350 --> 00:57:17.500
مؤمنة ويقاس عليها غيرها ولان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للجارية اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة وقالوا فانها مؤمنة وصف يفيد العلية يعني لايمانها اعتقها

158
00:57:17.800 --> 00:57:33.500
وهذا يدل على انه لا ينبغي ان يعتق الا المسلم. قال وسلامة من عيب مضر بالعمل وضررا بينا لان لا يكون علة على غيره. قال ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ في فطرة

159
00:57:35.600 --> 00:58:11.650
لابد من من ما يجزئ في الفطرة من طعام ادميين والذي يجزئ في فطره ما هو البلد مثل ماذا هل اللي وردت به السنة  شعير تمر      او اقف  تعرف ما هو

160
00:58:12.950 --> 00:58:41.700
ماذا يسمى عندكم واللبن المجفف الاقط هو اللبن المجفف  ويسمى في اللغة العربية الاقط او اللبن المجفف. يسمى القرص منه يسمى ثورا فورا على الحريري في الملحة وطالما مر بي

161
00:58:42.500 --> 00:59:00.450
قلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. وفي حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تصدق باثوار من اقط

162
00:59:01.300 --> 00:59:26.000
تصدق اذا تكون من طعام الادميين. قال ويجزئ من البر مد لكل مسكين. بناء على ان المد من البر يعدل صاعا من من غيرهم. واحسن ما يقال في الكفارات التي لم تحدد لان كفارة منها ما حدد من الشرع ومنها ما ما لم يحدد

163
00:59:26.150 --> 00:59:49.250
الافضل او الاحسن ان يقال ان المجزئ هو نصف صاع كفارة اليمين او غيره المجزئ هو نصف صاع قياسا على ماذا على فدية الاذى فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب ابن عجرة قال او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

164
00:59:49.950 --> 01:00:24.250
ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز اللعان ويجوز ويجوز اللعان بين بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد. اللعان يضاف الى الله وتارة يضاف الى الادمي اللعن او اللعان يضاف الى الله وتارة يضاف الى الادمي. فان اضيف الى الله فهو الطرد والابعاد عن رحمته. وان اضيف الى الادمي فهو السب

165
01:00:24.250 --> 01:00:52.000
والمراد باللعان هنا شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب وسبب اللعان سببه ان يرمي الزوج والعياذ بالله ان يرمي الزوج زوجته بالزنا

166
01:00:52.400 --> 01:01:11.400
في ان يقول انت زانية لو رأيتك تزنين وما اشبه ذلك الحكم اذا رمى زوجته في الزنا نقول اذا رمى الزوج زوجته بالزنا فاما ان تقر واما ان تنكر فان اقرت

167
01:01:11.500 --> 01:01:32.700
اقيم عليها الحد باقرارها وان انكرت وقالت انت كاذب فيقال حينئذ للزوج البينة او حد في ظهرك فان اتى بالبينة اقيم عليها الحج بالبينة وان لم يأتي بالبينة فانه يقام عليه حد القذف

168
01:01:32.850 --> 01:01:53.000
لكن للزوج الزوجة خاصة ان يدرأ عن نفسه العقوبة والعذاب باللعان فهمتم اذا اللي عان سببه ان يرمي الزوج زوجته بالزنا فيقول انت زانية انت لو رأيتك تسدي اذا قال ذلك

169
01:01:53.050 --> 01:02:13.450
اما ان تقر واما ان تنكر ان ان اقرت  اقيم عليه حد باقرارها ان انكرت يقال له احضر بينة البينة ما هي لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان احضر البينة اقيم عليها الحد

170
01:02:13.600 --> 01:02:30.900
او العقوبة بالبينات. ان لم يكن له بينة يقول نقيم عليك الحد القذف الفريا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. لكن لما كان الزوج لما كان الزوج

171
01:02:30.900 --> 01:02:51.700
لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق جعل الله عز وجل له مخرجا من ذلك وهو اللعان مخرجا من ذلك وهو اللئام هذا سبب اللئان وهنا المؤلف رحمه الله يقول باب اللعان او السمع والفقهاء كتاب اللعان

172
01:02:52.000 --> 01:03:12.250
مع ان فيه لعنا وغضبا لماذا لم يقولوا كتاب اللعان والغضب او باب اللعان والغضب؟ لان اللعان حقيقة فيه لعن في جانب من الزوج وغضب في جانب الزوجة فلماذا قيل لعان

173
01:03:13.650 --> 01:03:36.350
كيف  قريبا نقول هي اختصارا لاسباب. اولا ان الله عز وجل بدأ باللعن في الاية قبل الغضب وثانيا من باب التغريب كالعمران والقمران. العمران لابي بكر وعمر والقمران للشمس والقمر

174
01:03:36.850 --> 01:03:52.600
وايضا لان جانب الزوج اقوى من جانب الزوجة لان الزوج لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق سبب رابع لتسميته باللعان ان لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة

175
01:03:53.550 --> 01:04:11.450
وقد يحصل اللعان من جانب واحد فقط وهو الزوج وذلك فيما اذا اراد نفي الولد اذا اردنا فيه الولد كما لو قال انا لا لا اتهمك بالزنا. انا لا اتهمك بالزنا. ابرأ الى الله. لكن ليس هذا الولد مني

176
01:04:11.800 --> 01:04:31.500
فحينئذ يلاعن لاجل ان ينفي الولد اذا سمي لعانا ولم يسمى لعانا وغضبا نقول لهذه الاسباب الاربعة بقي مسألة تتعلق اللعان او في تعريف اللعان ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة

177
01:04:31.600 --> 01:04:53.950
من ان الله عز وجل جعل اللعنة في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة اي ما اشد لاي ما اشد اللعن ولا الغضب اشد قصدي اشد ايهما اشد؟ اللعن ولا الغضب

178
01:04:54.050 --> 01:05:18.150
الغضب اشد لأن لأن الغضب لعن وزيادة  والحكمة ان الزوجة جعل الله عز وجل الزوجة في الغضب في جانب الزوجة لان الزوجة عالمة بحقيقة الامر الزوجة تعلم حقيقة الامر اهي زانية او غير زانية

179
01:05:18.450 --> 01:05:41.950
فاذا كتمت هذا الامر مع علمها فقد شابهت اليهود الذين علموا الحق وكتموه وقد غضب الله عز وجل عليها الان لماذا؟ ما هي الحكمة؟ من ان الغضب جعل في جانب الزوجة ولم يجعل اللعان في جانب الزوج والزوجة

180
01:05:42.200 --> 01:06:01.200
يقول الغضب اشد من اللعن لانه لعن مع الغضب والزيادة والحكمة في ذلك ان الزوجة عالمة بحقيقة الامر حقيقة الامر فهي اذا كانت تعلم انها زانية ومع ذلك كتمت فقد استحقت الغضب

181
01:06:01.650 --> 01:06:23.450
لانها علمت الحق وكتمت ومن علم الحق وكتبه فهو مشابه للمغضوب عليهم وهم  اليهود يقول المؤلف رحمه الله ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد. فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها

182
01:06:23.450 --> 01:06:41.300
بان يقول صفة اللعان شروط كثيرة ذكر الفقهاء نحو عشرة شروط لكن صفته ان يبدأ الزوج ويقول اشهد بالله كما قال المؤلف اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويسميها باسمها

183
01:06:41.600 --> 01:06:56.000
اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه اشهد بالله وقد زنت زوجتي هذه ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فاذا شهد خمس مرات تأتي الزوجة

184
01:06:56.250 --> 01:07:24.600
وتقول اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين قال اهل العلم وينبغي لحاكم ان يأمر من يضع من يضع وينبغي الحاكم ان يأمر من يضع يده على فم زوجة وزوجة على فم زوج وزوجة بعد الخامسة قبل الخامسة

185
01:07:25.100 --> 01:07:40.600
ينبغي للحاكم ان يأمر من يضع يده على فم زوج وزوجة قبل الخامسة. اذا حلف اربع مرات يقول يأتي شخص ووضع يده على الزوج والزوجة ويقول له اتق الله فانها الموجبة

186
01:07:41.250 --> 01:07:56.350
اتق الله فان الموجبة وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام انه امر من يضع يده على فم الزوج قال فاذا تم اللعان بين الزوجين قال فاذا تم سقط

187
01:07:56.500 --> 01:08:19.450
الحج وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيها اذا تم اللعان بين الزوجين ترتب عليه احكام منها اولا التفريق بينهما انه يفرق بين الزوجين وثانيا انها لا تحل له لا تحلها المرأة تكون محرمة عليه

188
01:08:20.450 --> 01:08:35.700
قال العلماء ولو اكذب نفسا لو انه لما لعنها فيما بعد قال اتوب الى الله انا اتهمتك فاستغفر الله واتوب اليه اريد ان ارجع نقول لا رجوع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل لك ابدا

189
01:08:36.400 --> 01:08:59.450
الحكم الثالث من الاحكام المتعلقة  اللي يعان سقوط الحد او العقوبة عنهما عن الزوج والزوجة والحكم الرابع انتفاء الولد اذا نفاه الولد اذا نفى. اذا الاحكام التي تترتب على اللعان متى تم؟ كم

190
01:08:59.800 --> 01:09:27.450
اربعة اولا التفريق بين الزوجين وثانيا التحريم المؤبد وثالثا سقوط العقوبة او او الحد من هما ورابعا انتفاء الولد اذا نفاه انتفاء الوجه اذا نفاه. يقول المؤلف رحمه الله ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه

191
01:09:27.450 --> 01:09:47.850
بها او لدون اربع سنين منذ ابانها ولو ابن عشر لحقه نسبه من اتت زوجته بولد بعد نصف سنة بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعهما فانه يلحق بهم لكن لو اتت به لاقل من نصف سنة لم يلحقه

192
01:09:48.250 --> 01:10:12.650
ورجل مثلا تزوج امرأة في اول المحرم وفي شهر آآ رجب والشهر السابع اتت بولد يلحق به او لا يلحق  طيب لو اتت بولد في شهر جمادى الاولى لا يلحق به

193
01:10:12.800 --> 01:10:31.500
يستحيل ان يلحق به لماذا؟ لان معنى هذا انه حينما عقد عليها كان الولد موجودا. لان اقل مدة الحمل ستة اشهر اذا قال قال ما الدليل على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر؟ نقول الدليل من القرآن. الدليل مركب

194
01:10:31.700 --> 01:10:50.750
هذا يسمى عند العلماء بالدليل المركب قال الله تعالى في الطفل الحمل اه في الولد الجنين قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اسقط حولين

195
01:10:50.800 --> 01:11:11.050
من ثلاثين كم يبقى ستة اشهر فاقل مدة للحمل ستة اشهر وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف ان عبد الملك ابن مروان ولد لستة اشهر ولدت في ستة اشهر لكن دون ذلك ما يمكن

196
01:11:11.100 --> 01:11:39.450
وبهذا نعرف ان الحمل عند الفقهاء له اقل وله اكثر وله غالب فاقله ستة اشهر واكثره اربع سنوات وغالبه تسعة اشهر يقول الحمل له اقل وله اكثر وله غالب. لكن في مسألة الاقل

197
01:11:39.650 --> 01:11:57.900
في مسألة الاقل محل اتفاق ومسألة الغالب ايضا محل اتفاق الخلاف في مسألة اكثر مدة الحمل اكثر مدة الحبل اكثر العلماء الفقهاء اكثر الفقهاء يرون ان الحملة اكثره اربع سنين

198
01:11:59.000 --> 01:12:18.000
لا يمكن ان يتجاوز اربع سنوات وابن القيم رحمه الله وجماعة يرون ان الحمل لا يحج باربع سنين قد يصل الى عشر سنوات قد يصل الى عشر سنوات وعلماء الطب الحديث غالبهم ينكر

199
01:12:18.200 --> 01:12:38.750
ان يتجاوز الحمل تسعة اشهر لا يمكن ان يزيد الحمل على تسعة اشهر او نحوها ومتى ومتى رأت المرأة ومتى زاد الحمل على تسعة اشهر فاما ان يكون وهما او خطأ في الحساب. تتوهم انها حامل

200
01:12:38.800 --> 01:12:58.500
وليست حاملا او خطأ في الحساب. لكن الواقع يدل على انه ربما بل وجدت قضايا ان الحمل زاد على على هذا ابيك ثم قال المؤلف رحمه الله ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه

201
01:12:59.350 --> 01:13:21.600
الانسان عنده امان  بعد شهرين حملت لمن يكون الولد البائع الاول رجل عنده امل فباعة على زيد من الناس وبعد ان اشتراها زيد مكثت عندهم بعد شهرين من من شرائها ولدت

202
01:13:22.650 --> 01:13:52.000
الحملة الان لمن الاول لان لا يمكن ان تلد او ان تحمل من الثاني في هذه المدة ثم قال المؤلف رحمه الله باب    طيب عشان ما ودنا    نعم كم الجائزة

203
01:13:52.250 --> 01:14:32.000
اثنعشر جائزة   طيب  متى يكون الطلاق واجبا متى يجب الطلاق  هذولا عشان ما يزعلون نعم انت انت ايه   يعني انسان مثل مسكين ما عنده فلوس نقول يجب ان تطلق زوجتك

204
01:14:32.700 --> 01:15:04.950
نص الدنيا مطلقة  نعم لا ما شاء الله يلا خل نشوف نعم انت احسنت  طيب اه قسمنا او قسم العلماء رحمهم الله الطلاق قيد اسمك يعطيني ويكتب اسمك طيب قسم العلماء رحمهم الله الطلاق الى سني وبدعي

205
01:15:05.750 --> 01:15:25.950
ما هو الطلاق البدعي الطلاق البدعي طيب مرة من هنا ومرة من هنا تو من هنا؟ هناك يا شيخ. طيب هناك بس ما جاوبوا ذولا طيب الشيخ  الطلاق البدعي بدعة زمن وبدعة

206
01:15:26.700 --> 01:15:56.000
بدعة عدل بدعة الزمن ان يطلقها لغير العدة وبدعة العدد ان يطلقها فوق ثلاث طيب  بقي امام  طيب سؤال بما يتعلق احنا اه ما هو قلنا الطلاق له صريح وكناية. ما ضابط الكناية

207
01:15:57.050 --> 01:16:22.300
ضوابط الكناية انت جاوبت ولا نعم  ما يحتمل الطلاق غير الطلاق طيب آآ تعليق الطلاق تعليق الطلاق ذكرنا ان الانسان اذا علق الطلاق له ثلاث حالات ان يعلقه على كذا او كذا او كذا

208
01:16:22.500 --> 01:17:02.050
الجواب مجمل نعم ممكن مثل  احسنت ان يعلقها    ان يعلقه على فعل الغير فلا يقع طلاقه. ان يعلقه على فعل الزوجة فهذا فيه تفصيل طيب احسنت تفضل تستاهل جواب طيب الشك في الطلاق

209
01:17:02.700 --> 01:17:41.800
ذكرنا ان له صورا نعم الطلاق   في اصل الطلاق وفي عجبه وفي وفي كونه معلق وبحصول التعليق الخامس  وفي عين المرأة المطلقة طيب سؤال متى يتنصف المهر ومتى يسقط ومتى يستقر

210
01:17:42.100 --> 01:18:36.250
يسقط بكل  بكل فرقة قبل الدخول  ويستقر بعد الدخول وبايضا بالموت تفضل  طيب المحرمات المحرمات ما ضابط المحرمات بالنسب الضابط الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله  نعم صاحب العمامة    ذكرت شيخ اللي استعنت حضرت الدرس

211
01:18:37.550 --> 01:19:11.350
صحيح. لك حنا ذكرنا ان ان هناك ضابطا رابطا  حضرت الدرس  ابن رجب ذكر ضابطا وشيخ الاسلام رحمه الله ذكر ضابطا تفضل ضابط شيخ الاسلام جميع حرام الا اربع بنت والعم

212
01:19:11.450 --> 01:19:37.950
بنت عمة بنت الخال بنت الخال ترفع ايدك طيب يلا ها  المحرمات بالمصاهرة منهن لأ المصاهرة هذا جاوب يا شيخ جاوب ايه جاوب ايه تعال يلا طيب المحرمة تكون ساهرة

213
01:19:39.650 --> 01:20:36.450
زوجة   طيب من هي الربيبة بسم الله الرحمن الرحيم   طيب وماذا يشترط لتحريمها من يعرف تفضل من هي الربيع     الربيبة هي بنت من الرذيلة  نعم. بنت الزوجة. بنت الزوجة. سواء كانت من زوج سابق. ام. من زوج

214
01:20:36.450 --> 01:21:21.800
لاحق طيب المحرمات بالرضاع من هي المحرمة بالرضاع  ما يحرم الدليل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب   ثلاثة       طيب بقي اثنان لا اله الا الله ما ما هو القسم

215
01:21:24.100 --> 01:22:01.500
القصد نعم القسم توزيع  الزمان بين زوجاته. يجب القسم في اي شيء   يجب القسم بين الزوجات في ماذا العدل بين الزوجات في ماذا احسنت وبالسكنة في كل شيء في كل شيء. طيب هل هل تحفظ دليلا على تحريم

216
01:22:01.950 --> 01:22:42.100
الجور او عدم العدل بين الزوجات من من كان له امرأتان كمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل طيب    ندور سؤال   طيب     لا اله الا الله ما اقسام الطلاق من حيث البينونة

217
01:22:43.600 --> 01:23:25.750
اقسام الطلاق من حيث البينونة ما تبينه بالمرأة كذا ما تبين كذا ما تبين كذا نعم انت   البينونة        ما تبين به المرأة بينونة الكبرى. كبرى بحيث بحيث لا تحل  ينكحوا

218
01:23:25.800 --> 01:23:50.800
نعم حنا ذكرنا البينونة البينونة الصغرى لها ثلاث سور اذا طلق دون ما له من عدد وانقضت العدة والصورة الثانية اذا كان الطلاق على عوظ والصورة الثالثة اذا كان الطلاق قبل

219
01:23:50.850 --> 01:24:28.500
الدخول. طيب بقي لك واحد  ما لا تبين به المرأة الرجعية احسنت نعم. يستاهل اسمك؟ تعال تعال الحمد لله من اي من اي بلد انت        في اسئلة؟ طيب يقول ناخذ ناخذ بعظ الاسئلة قبل

220
01:24:28.800 --> 01:25:04.750
خمس دقائق اسئلة نعم  اه يجب على الزوج ان ينفق على زوجته وسيأتين النفقات النفقة واجبة على الزوج لزوجته ولو كانت غنية ولو كانت غنية حتى لو قدر ان الزوجة عندها وظيفة او لها مرتب فيجب على الزوج ان ينفق عليها. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن

221
01:25:04.750 --> 01:25:37.150
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف المرجع في ذلك العرف وهذا يختلف باختلاف النساء من حيث الحسب ومن حيث النسب ومن حيث الشهادة الجامعية ومن حيث البلد الى غير ذلك. نعم   النكاح بنية الطلاق من المسائل التي اختلف العلماء فيها قديما وحديثا. المشهور من المذهب

222
01:25:37.200 --> 01:25:53.450
ان النكاح ان النكاح نية الطلاق كنكاح المتعة المتعة ولهذا قالوا او نواه يعني لو تزوج امرأة على ان تزوج امرأة الى مدة معينة او نواة. فان هذا يعتبر من

223
01:25:53.600 --> 01:26:15.100
اه نكاح بنية من نكاح نكاح المتعة ومن العلماء من يرى ان ان النية ليست كذلك بمعنى انه اذا تزوج امرأة ولم يحدد زمنا بل نواه بقلبه فان هذا جائز فالمسألة فيها

224
01:26:15.450 --> 01:26:41.450
خلاف بين العلماء في المعاصرين وفي القديم وقد كتب فيها من احسن من كتب الشيخ صالح المنصور الدكتور صالح المنصور رحمه الله كتب فيها بحثا جيدا عن ما يتعلق بالنكاح بنية الطلاق. قرظ لهذا البحث شيخنا محمد العثيمين رحمه الله وقرظ له ايظا الشيخ صالح الحيدان حفظه

225
01:26:41.450 --> 01:27:17.900
فيحسن ان يراجع النكاح بنية الطلاق بحث مختصر لكنه مفيد. نعم    نعم لو قالت لو قالت المرأة لزوجها والا قتلت نفسي اذا غلب على ظنه انها تفعل ذلك فيطلقها ولا يقع الطلاق. يكون هذا كطلاق المقران

226
01:27:18.050 --> 01:27:46.300
ولهذا تقدم سبق ان قبل ايام ذكرت واذكر هنا انه ينبغي لطالب العلم ان يحرص على الحفظ العلم ايها الاخوة هو الحفظ. من اراد العلم فليحفظ ليس بعلم ما حوى القي مطر ما العلم الا ما حواه الصدر

227
01:27:46.650 --> 01:28:02.050
فينبغي لطالب العلم ان يحرص على ان يحفظ المتون العلمية في حفظ في كل فن متنا هذا المتن لابد له من ثلاثة اوصاف اولا ان يكون محررا ثانيا ان يكون

228
01:28:02.250 --> 01:28:21.200
معتمدا عند اصحاب الفن. وثالثا ان يكون مخدوما بالشروح والحواشي   المقصود المقصود بالتحرير يعني ان يكون مثلا في الفقه. يكون ما فيه من مسائل على المذهب وليس فيه ركاكة في اسلوبه

229
01:28:21.300 --> 01:28:39.350
ايضا معتمدا عند اصحاب المذهب ومختوم بالشروح والحواشي لاجل انه اذا اشكل عليك شيء ترجع الى هذه الشروخ والحواشي احث نفسي واياكم على الحفظ العلم هو الحفظ