في المسجد ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به ذهبوا به خارج المسجد فرجموه. فلا تقاموا حدود المساجد نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات. فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز ابن مالك. وروى قصته جابر بن سمرة وعبدالله بن عباس وابو سعيد الخدري وبريدة بن الحصين الاسلمي رضي الله عنه نعم هذا الحديث في قصة ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه انه زنا ثم انه خاف من الله عز وجل وتاب الى الله وضاقت عليه الارظ بما رحبت من الندم والخوف من الله عز وجل فذهبا الى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه ان يقيم عليه حد الزنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل لذلك بل اعرض عنه ثم كرر الاعتراف عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ اربع مرات فلما بلغ اربع مرات يقر النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستثبت من شأنه. من ناحية عقله من ناحية عقله فلعله ان يكون اقر وهو غير كامل العقل يكون هذا نتيجة خلل في عقله. فاخبر انه ليس بعقله بأس ثم سأل الرجل هل احسنت؟ يعني هل تزوجت؟ ووطأت زوجتك؟ قال نعم. اعترف بالاحصان عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ووكلهم بان يذهبوا به يرجموه. ينفذ فيه الحد. فرجموا في المصلى يعني مصلى الجنايز لان كان من عادتهم انهم يجعلون للجنايز مصلى خاصا غير المسجد. ويجوز الصلاة عليها في اسجد قد صلوا على بعض الصحابة في المسجد. لكن كانوا المعتاد انهم يصلون عليها في مكان يسمى مصلى الجنايز البقيع الغرقد ذهبوا به وجعلوا يرجمونه ما مسته الحجارة وتألم فانه هرب لانه تألم جدا فهرب يريد ان ان يخف عليه ان يخف عليه الالم. هذا شيء في النفس البشرية كرية لا كراهية ولا تراجعا عن الاقرار ولكن النفس البشرية عند الالم تنفر الطبيعة البشرية طلبوه واتموا عليه الحد في الحرة. والحرة ارض حول المدينة من الجانب شرقي والجانب الغربي وهي ارض عليها حجارة سود والمدينة بين حارتين. الحرة الشرقية وحرها الغربية. فادركوه واكملوا عليه الحد تنفيذا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لرغبته رضي الله تعالى الا ان فهذا الحديث فيه مسائل هذا الحديث فيه مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه ما بلغ بهذا الصحابي الجليل من التوبة الى الله عز وجل والندم وانه قدم نفسه تائبا الى الله عز وجل قدم نفسه للرجم تائبا الى الله عز وجل ثانيا فيه ان نصاب الاقرار في الزنا اربع مرات كما ان نصاب الشهود اربعة شهود لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمه في المرة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة حتى اقر اربع مرات دل على ان نصاب الاقرار اربع مرات. واما الشهود فهم شاهدان فقط الشهود على الزنا فهم اربعة شهود اربعة شهود اربعة شهود واللاتي يأتين الفاعلة من نسائكم استشهدوا عليهن اربعة منكم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم انين جل لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء ان يصابوا الشهادة على الزنا اربعة شهود. وان اصاب الاقرار اختلف العلماء في على قولهم. القول الاول وهو قول الجمهور انه اربع مرات. كما في هذا الحديث. القول الثاني انه يكفي في مرة واحدة كسائر الاقرارات وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة العسيف الذي سبق واغدوا يا انيس فان اعترفت فارجو ولم يقل اربع مرات فدل على انه يكفي مرة واحدة. والراجح والله اعلم هو القول الاول. انه لابد من اربع مرات والا لما اعرض النبي صلى الله عليه وسلم الى الرابعة ولو كان ما دون الاربع يكفي لما اعرض عنه صلى الله عليه وسلم بل يبادر باقامة الحد عليه واما حديث آآ اغدوا يا انيس هذا حديث مجمل يفسره هذا الحديث فان اعترفت يعني اعترفت اربع مرات بناء على ان يعرف نصاب الاقراء. المسألة الثالثة فيه ان للامام ان يوكل من ينفذ الحدود والوكيل يقوم مقام الامام. لان اقامة الحدود من صلاحيات الامام لا يجوز لاحد ان يقيم الحد الا بتوكيل من الامام فاما ان ان يقوم الامام بالاشراف على تنفيذه او يوكل من يشرف على تنفيذه لان هذا من صلاحياته. ظبطا للامور لان لا تحصل الفوضى في اقامة الحدود. فهذا بعض ما يفيده هذا الحديث نعم احسن الله اليكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه وفيه ان الحدود لا تقام في المساجد لان الرجل اعترف