بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله الدبش الرابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها باب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما كانت الطهارة على قسمين طهارة من الحدث وهذا يكون او هذه تكون بالوضوء او بالاغتسال والقسم الثاني طهارة من النجاسة وهذا محل هذا الباب. الباب الاول انتهى طار من الحدث انتهى وارى من النجاسة والمراد النجاسة الحكمية التي يمكن تطهيرها وهي الطارئة على محل طاهر النجاسة الطارئة على محل طاهر فهذه يمكن تطهيرها وهذا موظوع هذا هذا الباب وما ورد فيه من الاحاديث وفيه النص على نوعين من النجاسة نجاسة الكلب اذا ولوا في الاناء ونجاسة دم الحيض نجاسة دم الحيض اذا اصاب الثوب نعم من باب اعتبار العدد في الولوغ عن ابي هريرة اعتبار العدد عدد الغسلات بالولوغ يعني بلوغ الكلب بالاناء هذا نص الحديث الصحيح على انه يغسل سبع واما بقية النجاسات ليس فيه نص صحيح على عدد الغسلات لكنه يغسل حتى تزول النجاسة اذا زالت النجاسة حصل المقصود باي عدد من عدد الغسلات اما ما نص على عدده فلا بد من التقيد به نعم باب اعتبار العدد في الولوج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. متفق عليه ولاحمد ومسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب وعن عبد الله ابن المغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبابال الكلاب ثم رخص بكلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب رواه الجماعة الا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع نعم فهذه الاحاديث لانه يشترط لغسل الاناء الذي ولغ به الكلب سبع مرات فلا بد من التقيد بذلك ولا يكفي الاقتصار على بعض الغسلات لان هذا منصوص عليه ولابد من العمل به وفي الاحاديث زيادة على السبع انه يعفر بالتراب يعفر بالتراب لاجل ان يجتمع الطهوران الماء والتراب مما يدل على ان نجاسة الكلب مغلظة نجاسة مغلظة والتأثير بالتراب معناه ان يوضع التراب في الاناء ويعمم عليه تعمم عليه مع غسله بالماء فيعفر مع الغسل. اختلفت الروايات في التراب في اي غسلة اه في اصح الروايات في اولاها وفي رواية في اخراها وفي رواية الثامنة الثامنة يعني بعد السبع خارجا عن السبع وفي رواية احداهن بدون تعيين يدل على ان الامر واسع المهم ان يستعمل التراب في في تطهير الاناء من بلوغ الكلب يستعمل التراب مع الماء في اي غسلة الا انه في الاولى اقرب لصحة الرواية في ذلك ولان هذا احسن من جهة المعنى فان التراب اذا كان في الاولى جاء بعده الماء فازال التراب اما لو تأخر والتراب قد يبقى الاناء الحاصل انه لابد من وجود التراب مع الغسلات وكونه في الاولى احسن وان وجد في اي غسلة جاز ذلك واجزأ فدلت هذه الاحاديث على وجوب ازالة النجاسة ودلت على نجاسة الكلب على انها مغلظة نجاسة لعابه مغلظة واما قوله اناء احدكم بالاظافة فلا مفهوم لهذه الاظافة المقصود ان يطهر الاناء واما لفظة اناء احدكم فلا مفهوم لها وان الان لا يطهر الا اذا كان صاحبه هو الذي يطهره او صاحبه يكون موجودا نعم باب وفي الاحاديث الامر بقتل الكلاب الامر بقتل الكلاب وانه بعد ذلك قال ما لي وللكلاب فنسخ الامر بذلك نسخ الامر بقتل الكلاب فلا يقتل منها الا المؤذي الذي لا يندفع اذاه الا بقتله من باب دفع المؤذي اما الكلب الذي لا يؤذي فلا يجوز قتله لان هذا كان في اول الامر ثم نسخ قالوا ولعل سبب ذلك ان جبريل واعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيه ان يأتيه في بيته فتأخر جبريل ولم يأتي شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بحثوا وجدوا جرو كلب تحت سريره صلى الله عليه وسلم فاخرجوه فجاء جبريل عليه السلام وقال انا لا ندخل بيتا فيه كلب او صورة لا ندخل في بيت فيه كلب او سورة فوجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة فيها وكذلك وجود الصورة في البيت تمنع دخول الملائكة والمراد الصورة المعظمة معلقة او محفوظة في صناديق اما الصورة الممتهنة التي يجلس عليها وتداس ويوطع عليها فهذه لا اعتبار لها نعم وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع هذا سبق انه لا يجوز اقتناء الكلاب ولا استصحابها في السيارات ولا اه جعلها في البيوت الا ثلاث حالات الكلب الذي يتخذ لحراسة المزرعة دراسة الزرع او الكلف الذي يتخذ للصيد او الكلب الذي يتخذ لحراسة الماشية الغنم دراسة الغنم فيجوز اقتناء الكلب لاحد هذه الاغراض اما ما عدا ذلك فلا يجوز اقتناء الكلاب ولا مصاحبتهن ولا ادخالهن في البيوت فاذا كان البيت فيه كلب فهناك محظوران المحظور الاول انه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. والامر والمحظور الثاني انه ينقص اجره كما في الحديث ان من اقتنى الكلب لغير هذه الاغراض الثلاثة انه ينقص من اجره كل يوم قيراط نعم باب الحد والقرص والعفو عن الاثر بعدهما النوع الثاني من النجاسات المنصوص عليها دم الحيض دم الحيض فهو نجس هذا بالاجماع ان دم الحيض نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه اذا اصاب الثوب امر بغسله وازالته من الثوب وانها لا تصلي في ثوب فيه دم من الحيض حتى تغسله وكيفية الغسل كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم انها يحكه تحك الدم حتى تذهب صورته الظاهرة تحكه اما بظفرها واما بحجر حتى تذهب صورته الظاهرة ثم تقرصه بالماء تقرصه بالماء يعني تفركه باصابعها في الماء حتى يتحلل ما بداخل الثوب من الدم ثم تنضحه بالماء تصب عليه الماء فثلاث عمليات اولا الحك وهذا لظاهره. ثانيا القرص وهو الفرك في الماء وهذا لباطنه ثم بعد ذلك العملية الثالثة نضحه اي صب الماء عليه نعم باب الحث والقرص والعفو عن الاثر بعدهما ان اشمدت والقرص والعفو عن عن اثره بعدهما بعد الحث والقرص هذا كله في دم الحيض. نعم عن اسماء بنت ابي بكر رظي الله عنها قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف به فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه نعم هذا فيه ان دم الحيض نجس وهذا بالاجماع وفيه كيفية تطهيره انه يحك اولا حتى تزول صورته الظاهرة ثم يقرص بالماء حتى يزول ما تشربه الثوب منه ثم يصب الماء على عليه بعد ذلك حتى يطهر تماما ثم تصلي فيه هذا فيه مسائل عظيمة المسألة الاولى اشتراط طهارة الثوب للصلاة طهارة الثوب الذي يصلي فيه او طهارة السترة يعني الثوب الذي يصلى فيه ولهذا قال العلماء الطهارة من ثلاث من الحدث ومن النجاسة طهارة من الحدث والطهارة من النجاسة والطهارة في البقعة التي يصلي فيها ويكون ثوبه طاهرا من النجاسة ويكون بدنه طاهرا من الحدث الاكبر والاصغر ويكون البقعة التي يصلي فيها طاهرة. ايضا كما يأتي منه انه امر بصب الماء على البول الذي وقع في المسجد يأتي هذا طهارة الشرط للصلاة في ثلاثة البدن من من الحدث وفي الثوب من النجاسة وفي البقعة من النجاسة هذا مما يدل على عظم الصلاة وانها يشترط لها شروط عظيمة هذه مسألة ميراث الطهارة للصلاة للثوب المسألة الثانية فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من الفقر فان المرأة ليس لها الا ثوب واحد تحيض فيه وتطهر وتصلي فيه ليس لها غيره عكس ما عليه النساء الان من الاسراف في اقتناء الثياب من غير حاجة بل من باب المباهاة والاخذ من كل جديد ومجلوب حتى امتلأت الصناديق والدواليب ولا تقف المرأة عند حد في شراء الاقمشة وباغلى الاثمان من غير حاجة قارن بين هذا وبين حال الصحابيات رضي الله عنهن ليس للمرأة الا ثوب واحد في حالة طهرها وفي حالة ايظها في الحديث ايضا مسألة الرجوع الى اهل العلم بما اشكل من امور الدين فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستحي لان امور الدين ليس فيها حياء لا حياء للدين فهي سألت النبي صلى الله عليه وسلم واخذت منه الجواب الكافي نعم وفيه دليل على ان دم الحيض لا يعفى عن يسيره وان قل لعمومه لعموم الحديث عن الدم يصيب الثوب عن الدم يصيب الثوب ولم يقول الدم الكثير او بل عمم فدل على ان دم الحيض نجس قليله وكثيره ولا يعفى عن شيء منه نعم وان طهارة السترة شرط للصلاة. وان طهارة السترة يعني الثوب فهي السترة اللي تكون امام المصلي لا السترة يعني الثوب يشترط ان يكون طاهرا نعم وان هذه النجاسة وامثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد ودل ايضا الحديث على مسألة عظيمة وهي ان ازالة النجاسات انما تكون بالماء ازالة النجاسات تكون بالماء لا بغيره من المائعات والمنظفات والسوايل التي تستعمل بالتنظيف. فلو ان المرأة او الرجل جاء بهذه السوائل المنظفة وازال النجاسة التي في الثوب او في البقعة لم لم يكفي هذا للصلاة حتى تزال بالماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تنضحه بالماء نص على الماء والله جل وعلا قال وانزلنا من السماء ماء طهورا. قال تعالى وانزل من السماء ماء ليطهركم به فلا تطهر النجاسات الا بالماء ولا تطهروا ببقية السوايل والمنظفات وان قال بذلك بعض اهل العلم فهو قول بلا دليل نعم وان هذه النجاسة وامثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد وان الماء لا يعتبر فيها تراب فلو زلك بالتراب النجاسة ما كفى هذا نعم ها؟ لا يعتبر فيها تراب ولا عدد ولا عدد لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمر بعدد تلات بل قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ولم يقل تنظحهم مرة او مرتين او ثلاث كما قال في الكلب سبع دل على ان المدار على زوال النجاسة متى زالت يكفي بدون نظر الى العدد نعم وان الماء متعين لازالة النجاسة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيظ فيه قال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. رواه احمد وابو داوود هذا مثل حديث اسمى هذا مثل حديث اسماء الا ان فيه زيادة وهي انه اذا لم يذهب لون الدم بعد الغسل عجز عن عن ازالة الدم لان الدم يصبغ القماش احيانا لا يزول اثره فاذا غسل الغسل الكافي ولم يزل فانه لا يظر الاثر قال ولا يضرك اثره ويأتي ان عائشة امرة ان يغير بلون الصفرة نعم وعن معاذة قالت هات الحديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه كما سبق ان الصحابيات ليس لاحداهن الا ثوب واحد في جميع احواله. نعم فقال فاذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه اغسلي موضع الدم ثم صلي به على الصفة التي مرت في حديث اسماء ثم صلي فيه. بعد الغسل لان النجاسة قد زالت. نعم قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره. هذا هذه الزيادة التي جاءت في هذا الحديث انه اذا عجز عن ازالة الاثر انه لا يضر اما اذا لم يعجز عنها فلابد من ازالتها نعم قالت يا رسول الله ان لم يخرج اثره قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. رواه احمد وابو داوود. نعم. وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي فيهن ثوبا. رواه ابو داود نعم هذا في ان عائشة رضي الله عنها افتت لما سئلت افتت عن بقاء اللون. اه عن بقاء اللون اذا عجز عنه قالت انها تغيره بصبرة هذا من باب الاستحباب لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغييره انما هذا فتوى عائشة رضي الله عنها فقيهة الصحابة فهذا من باب الاستحسان لان لون الدم مكروه فاذا غير لونه زال زالت الكراهة والمنظر السيء من منظر غير لائق ليس هذا من باب الوجوب وانما هو من باب الاستحسان والتجمل واما قولها انها تحيض عند الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض ولا تغسل المراد انه لا يحصل دم في الثوب وانه مجرد انها تحيض فيه لا يؤثر يفيد فائدة عظيمة ان المرأة اذا حاضت في الثوب ولم يصبه الدم انه لا يظر ولا يتأثر بذلك هذا ما تفيده هذه الرواية فتصلي فيه ولو كانت حاضت فيه عدة حيض ما لم يكن فيه دم نعم وباب تعين الماء لازالة النجاسة لما سبق نعم عن عبد الله ابن عمر رظي الله عنهما ان ابا ثعلبة قال يا رسول الله افتنا في المجوس اذا اضطردنا اليها قال اذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه احمد نعم وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب فنطبخ في قدورهم في انيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدوا غيرها فارضحوها بالماء. رواه الترمذي وقال حسن صحيح والرضح والرحظ الغسل نعم هذا حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهو من اهل الشام والشام فيها اديان فيها اديان غير الاسلام هي المجوس المجوس هم الذين يعبدون النار ويقولون بالهين يسمون الثانوية يقولون بالهين اثنين النور والظلمة فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر فيعبدون النور يعبدون النار من اجل ذلك ويقولون بوجود خالقين وهذا شرك في الربوبية قالوا ومثلهم مثلهم المعتزلة الذين يقولون كل انسان يخلق فعل نفسه ونفوا القدر فهم يثبتون خالقين متعددين مع الله فهم شر من المجوس المجوس قالوا بوجود الهين خالقين هؤلاء يقولون كل يخلق فعل نفسه ولا قدر ولذلك سموا بالقدرية وسموا مجوس هذه الامة لماذا؟ لانهم يقولون بخالقين مع الله سبحانه وتعالى لا خالق الا الله جل وعلا فالحاصل ان هذا دين المجوس هذا دين المجوس واما اليهود والنصارى فهم لهم اديان سماوية حتى المجوس قالوا كان لهم دين سماوي ولهم كتاب لكنه رفع فلهم شبهة كتاب ما اليهود والنصارى فلهم كتب التوراة والانجيل وانبياؤهم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ومن جاء بينهما من الانبياء لهم اديان سماوية. وان كانوا حرفوا فيها وغيروا بدلوا فيها لكن نظرا للاصل الاصل انهم لهم اديان سماوية فهم احسن حال من الوثنيين ومن المجوس وهذا الحديث فيه ان ابا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن انية الكفار من المجوس واليهود والنصارى لماذا؟ انيتهم؟ لانهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير فهذا الذي اشكل على ابي ثعلبة اما لو خلت من هذا فالاصل الطهارة الاصل في الاواني الطهارة من المسلمين ومن الكفار لكن لما كانوا يشاهدونهم يطبخون فيها الخنزير الذي يأكلونه النصارى يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فيها والخمر خبيثة رجس من عمل الشيطان فلذلك سأل ابو ثعلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال اوانيهم وهم هذه حالتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها بالماء وفي رواية لا لا تأكلوا فيها لا تشربوا فيها الا ان لا تجدوا الا الا تجدوا غيرها اغسلوها فهذا دليل على ان انانية الكفار اذا من غلب على الظن او شوهدوا وهم يستعملون النجاسة فيها انه لا يجوز للمسلم ان يستعملها حتى يغسلها بالماء تزول النجاسة التي فيها واما اذا لم يعلم عنها شيء الاصل فيها الاباحة الحلم وفيه دليل على ان المستعمل في ازالة الانجاس هو الماء. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماء قال اغسلوها بالماء فلا يكفي غسلها بالمزيلات او بالمنظفات والمواد المنظفة لا يكفي هذا لان هذا هذا ليس ماء هذه المنظفات تسمى سوائل ولا تسمى ماء نعم باب تطهير الارض النجسة بالمكاثرة نعم قلنا ان المصلي يشترط له الطهارة بثلاثة اشياء في ثوبه وفي بدنه وفي وفي وقعته التي يصلي فيها الاحاديث الاتية في المسألة الاخيرة وهي اشتراط طهارة البقعة للصلاة فلا يصلي في ارض نجسة او عليها نجاسة نعم باب تطهير الارض النجسة بالمكاثرة المكاثرة يعني كثرة صب الماء يصب عليها ماء كثير يغمر يغمر النجاسة ويكفي هذا في تطهيرها النجاسة اذا كانت على الثوب فكما امر النبي صلى الله عليه وسلم لابد من حكها وقرصها نضحيها بالماء اما اذا كانت النجاسة على وجه الارض وجه الارض لا يمكن عركه ولا يمكن ما يمكن فهذا يكفي ان يصب عليه الماء يكاثر بالماء ويكفي هذا في طهارته فاذا كانت النجاسة على الارض او ما اتصل بالارض كالحياض الثابتة يكفي فيها ان يصب عليها الماء بكثرة وان تغمر بالماء ويكفي هذا في طهارتها نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فقام اليه الناس ليقعوا به قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجلا مما او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة الا مسلم نعم. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء جاء فجاء بدلو. نعم. من ماء فشنه عليه متفق عليه لكن ليس للبخاري فيه ان هذه المساجد الى تمام الامر بتنزيهها وقوله لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله وفيه دليل على ان النجاسة على الارض اذا استهلكت بالماء فالارض والماء طاهران والا يكون ذلك امرا بتكثير النجاسة في المسجد نعم هذا الحديث برواياته حديث عظيم فيه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجاهل شفقته عليه وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وفيه كيفية الامر بالمعروف النهي عن المنكر انها تكون بالرفق مع التعليم ومع الارشاد هذا بالنسبة للجاهل اما المتعمد فهذا له حل اخر. لكن هذا في الجاهل الذي لا يدري دخل هذا الاعرابي المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده اصحابه يحدثهم على عادتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعرابي هو من يسكن البادية الاعرابي واحد الاعراب هم الذين يسكنون البوادي ليسوا من من سكان الحاضرة والغالب على البادية الجفاء والجهل غالب على البادية الجفاء والجهل. وهذا واحد منهم وايضا من عادة العرب انهم انما يبعدون عند قضاء الحاجة للغائط يبعدون ويتوارون عن الناس اما البول ما كانوا يبعدون عن الناس كانوا يبولون قريبا من الناس فهذا الاعرابي جرى على العادة ولا فرق عنده بين المسجد وغيره لانه جاهل فمشى على العادة وبال في المسجد بال في المسجد لا شك ان هذا منكر وامر غريب ولذلك زجره الصحابة وهموا به فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مهما اي اتركوه او ارفقوا به وقال لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله تركه حتى اكمل بوله ثم عمل عملين عظيمين. العمل الاول انه استدعى الاعرابي وبين له حرمة المساجد وانها لا يجوز التبول فيها وانها لم تبنى لتقضى فيها الحاجة وانما بنيت للعبادة بذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن والامر الثاني انه ازال النجاسة فامر بسجل او دلو مما مملوء من الماء فصبه على البول. طهر بذلك المسجد وكونه صلى الله عليه وسلم تركه حتى اكمل بوله هذا في مصلحتان المصلحة الاولى من الناحية الصحية لانهم لو قطعوا عليه بوله لتضرر في بدنه لان حبس البول يظر البدن لا سيما اذا بدأ بانزاله الامر الثاني انه لو قام وهو يبول تلوث المسجد ولم ينحصر بوله في بقعة معينة بل انتشرت النجاسة في المسجد فهذا من باب ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما تركه يبول في موضع واحد لانه لو قام وهو يتقاطر من البول لنجس اكثر من موضع في المسجد فهذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم. والارشاد فيه الرفق بالجاهل فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فيه ما ساق المصنف الحديث من اجله ان طهارة النجاسة على وجه الارض ان تغامر بالماء يصب عليها ماء اكثر منها حتى يغمرها ويتغلب عليها وان هذا الماء الذي صب عليها يبقى مطهرا ولا تؤثر فيه النجاسة لا تؤثر فيه النجاسة لان الماء اذا كان على محل التطهير فهو طهور ما لم يفارق محل التطهير اما ما دام الماء على محل التطهير فهو الطهور وهكذا الماء الذي يصب على بول الاعرابي هو في محل التطهير فهو باق على طهوريته فهذا فيه كيفية تطهير الارظ المتنجسة نعم وفيه دليل على ان النجاسة على الارض اذا استهلكت بالماء فالارض والماء طاهران والا يكون ذلك امرا تكثير النجاسة في المسجد. والا والا يكون ذلك امرا بتكثير النجاسة في المسجد. اي نعم لو قام وهو يبول او قاطر من البول لكثرت النجاسة في المسجد ولولا ان هذا الماء طهور ولم يضره وقوعه على النجاسة لم يضره ذلك للزم من ذلك ان هذا الماء لو كان نجسا لنجس بقية المسجد دل على انه طهور ما بقي على موضع التطهير وان الارض تطهر به وتشربه فيه الحديث ايضا حرمة المساجد وبيان الحكمة من بنائها كما قال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة المساجد بنيت للعبادة الصلاة بذكر الله تلاوة القرآن بتعليم العلم كل ما يتصل بذلك تصان المساجد عن القاذورات عن النجاسات من باب اولى تصان عن رفع الاصوات فيها عن الكلام الذي لا يليق بها عن البيع والشراء عن انشاد الضالة فيها تصان عن هذه الامور عن عبث الصبيان والمجانين الذين لا يعرفون قدر المساجد تصان عن هذه الامور ان ترفع امر الله ان ترفع. ترفع حسا ومعنى في بيوت اذن الله ان ترفع حسا ومعنى. رفعها حسيا بالبناء. المناسب ومعنى بذكر الله عز وجل واقام الصلاة وايتاء الزكاة وغير ذلك من العبادات وان تصان عما لا يليق بها هذا شأن المساجد في الاسلام ولا تبنى المساجد للمباهاة ولا للتحف والاثار كما يقولون انما تبنى لعبادة الله عز وجل وذكره وافراده بالعبادة وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا لا تبنى على القبور والمشاهد بل تصان عن هذه الامور واعظم اعظم ما تصان عنه الشرك الشرك بالله عز وجل لانها بيوت التوحيد بيوت العبادة بيوت العلم فلا يليق ان تجعل مشاهد للشرك والزيارة الشركية لا يليق بها ان تكون مأوى للصوفية وبدعهم واذكارهم المبتدعة كل هذا تصان عنه المساجد وتطهر منه المساجد وترفع عنه اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه سبحانه اسمه وحده لا يذكر فيها الولي الفلاني والشيخ الفلاني نعم انما يذكر فيها الله جل وعلا ويدعى فيها الله جل وعلا وحده لا شريك له هذا شأن المساجد نعم باب ما جاء في اسفل النعل تصيبه النجاسة يكفي نقف عند هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يطول باتخاذ الكلاب؟ ها؟ هل القول باتخاذ الكلاب لحراسة البيوت؟ حال عدم الامن يعد مخالفة ومن ومن ينسب هذا القول للامام مالك فهل هذه النسبة صحيحة اما اتخاذها لحراسة البيوت هذا لم يرد في الاحاديث انما ورد اتخاذه لحراسة المزرعة او الماشية او للصيد فهذه لا اعرف فيها شيئا دراسة البيوت ولكن على كل حال لكن ولابد فلا تدخل في البيوت تكون خارج البيوت ما تدخل في البيوت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول ما حكم المياه التي تكون في الشارع والتي تخرج من البيوت مع العلم انه احيانا يكون قد خالطها شيء من الصرف الصحي الفائض من البيارات الاصل فيها الطهارة يا اخي ولا تتكلف ما لم تعلم انها نمسة اذا علمت انها نجسة فتجنبها واغسل ما اصابته اما اذا لم تعلم فالاصل فيها الطهارة طين الشارع وماء الشارع الاصل فيه الطهارة ما لم تعلم انه نجس ولا تشدد على نفسك ولا على الناس وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد الاصل الطهارة ولله الحمد ولما سأل رجل بصحبة عمر عن ماء خرج من بيت قال يا صاحب البيت سأله عنا الماء قال له عمر لا تخبره لم نؤمر بهذا او كما قال رضي الله عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المس الكلب يعانون هل مس الكلب؟ يعد ناقضا للوضوء؟ لا لا يعد ناقضا للوضوء ولو اصابت النجاسة ثوبك او بدنك او لمسته بيدك لا ينتقض وضوءك انما تغسل ما اصابته النجاسة فقط ووضوءك باقي على حاله وكون المتوضي يصيبه شيء من النجاسة في بدنه او ثوبه لا ينقض وضوءه وانما يغسل النجاسة يزيل النجاسة ويصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي فعدد مرات غسل الاناء من ولوغ الكلب هل هن سبع او ثمان سبع سبع والثامنة خارجة عن السبب نعم جعلها بمثابة غسلة وهي الغسلات السبع كما كما نصت عليه الاحاديث الصحيحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البيت الذي لا تدخله الملائكة هل هو البيت الذي به صور شخصية؟ ويحتفظ بها في مكان معين او المراد الصور التي تكون معلقة الصور المعلقة او المحفوظة احتراما لها ويسمونها الذكريات يعطونها للذكريات هذه لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه اما الصور الممتهنة التي تداس ويجلس عليها ويمشي عليها هذه لا حكم لها لانها مهانة والصور سواء كانت للادميين او للحيوانات او للطيور كله سواء كل ذوات الارواح قل ذوات الارواح لا يجوز بقاؤها بالبيوت. اللهم الا الصور الظرورية التي اصبحت ظرورية الان مثل سورة البطاقة الشخصية او صورة جواز السفر او رخصة قيادة السيارة هذي اصبحت ظرورية لاجل الظرورة نعم فلا تؤثر ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا اصاب الكلب ثياب انسان بلعابه هل لابد من غسله سبع مرات اولاهن بالتراب كالاناء نعم هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر انه لابد من اصله سبع مرات اما التراب ما ادري لكن السبع لابد منها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب او اشد منها مثلها مثل نجاسة الكلب ان لم تكن اشد. ان لم تكن اشد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ورد في حديث اسماء رضي الله عنها في كيفية في كيفية تطهير الدم ان يدخلوا في ذلك جميع الدماء كالدم المسفوح لا هذا في دم الحيض في دم الحيض اما بقية الدماء النجسة فكسائر النجاسات تغسل حتى تزول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل الصيد اذا كان قد صاده كلب اسود المعلم ما يجوز اكل الصيد الذي صاده الكلب وقتله الا اذا كان الكلب معلما اما اذا كان غير معلم فلا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة الى دم الحيض اليسير. ان الله جل وعلا قال وما علمتم من الجوارح ما علمتم اي دربتموه على الصيد تعليم معناه التدريب على الصيد وان يصيد لك ما يصيد لنفسه يمسكه لك فكلوا مما امسكنا عليكم بهذا الشرط نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة الى الدم اليسير ورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقه فقصعته بظفرها بظفرها قالوا ولو كان نجسا لما طهره الريق ولتنجس به ظفرها على كل حال الحجة في الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما ما فعلته عائشة رضي الله عنها فهذا من اجتهادها نحن نعمل بالحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدم الخارج من بدن الانسان؟ والمصنف كما علمتم يقول نبه على انه يدل على ان اليسير من دم الحيض انه آآ مثل كثيره لعله يرد على هذه الفتوى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدم الخارج من بدن الانسان كأنفه مثلا؟ هل يعتبر نجسا ويكون ناقضا للوضوء نعم نجس هو النجاسة نجس عند الجمهور واما نقض الوضوء فلا ينقض الا اذا كان كثيرا اما اليسير فلا ينقض الوضوء لكنه نجس يغسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للحائض ان تقرأ القرآن من حفظها لا يجوز لها ذلك الا في حالة الظرورة اذا خشيت ان تنسى ما حفظته فتقرأه لاجل بقائه افتى شيخ الاسلام ابن تيمية بجواز ذلك اذا خشيت نسيانه كذلك الحقوا بها اذا كان يفوتها الاختبار بالقرآن يفوته ويترسب فتقرأ القرآن للاختبار من اجل الظرورة ازالة الظرر عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند غسل الثوب النجس في غسالة الملابس فانه يوضع مع الماء صابون فهل يظفر بذلك؟ واذا كان لا فهل لا بد من الغسل بالماء فقط ما ما يظر اذا وضع مع الماء شيء من المواد المطهرة كالصابون والشامبو ما يضر هذا المهم وجود الماء فاذا وضع معه مادة مطهرة او سدر او اثنان وغير ذلك او صابون ما في مانع لان الماء موجود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عرفنا في الدرس السابق ان الماء اذا كان اقل من قلتين واصابه شيء قليل من النجاسة فانه ينجس. السؤال الثوب الذي فيه نجاسة. واراد شخص ان يغسله بالغسالة الحديثة هل يكون الماء الذي فيها نجس؟ الاصل في الماء الطهارة سواء في الغسالة او غيرها ما لم تعلم انه نجس والا الاصل الطهارة ولله الحمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل نجاسة الخمر؟ نجاسة حسية؟ هل؟ هل نجاسة الخمر؟ نجاسة حسية حكمية نجاسة حكمية امر نعم لا الخمر نجاسة عينية ما يمكن تطهير الخمر الا اذا تخلل اذا حول الى خل تحول هو الى خل انه يطلب اما ما دام خمرا مسكرا فهو نجس العين. نجس من عمل الشيطان. يجب اراقته واتلافه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع واستعمال العطور؟ التي تشتمل على الكلونيا الكلون يا ما ادري هي خمر ولا ما هي بخمر اذا كانت ثبت انها خمر وانها تسكر من يشربها وهي حرام بالاجماع اما اذا كانت لا تسكر فهذه محل اشكال ان ثبت ان فيها خمر ولو قليل فهي لا تجوز اما مجرد شائعة تشاع ولم يثبت هذا الشيء والاصل الحل والاباحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر تمتلك كثير من النساء اكثر من عشرين ثوبا فهل الافضل اذا اصاب ثوبها دم حيض؟ هل الافضل لها ان تغسله؟ ان تغسله وتحته ثم تلبسه او تغيره مباشرة كلاهما جائز لكن كونها تغسله احسن لئلا تنسى او تلبسه مرة ثانية وهو ما طهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاصح ان نقول لا حياء في الدين او لا حياء في تعلم الدين الاسرى امور الدين ما يمنع الحياء من سؤال عنها وتعلمها الله لا يستحيي من الحق امور الدين لا يمنع الحياة هذا جبن ما هو ما هو بحياء هذا جبن وظعف ولا يمنع الحياة من تعلم امور الدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تعلق بثوبه نجاسة ولا اعرف ان كانت هذه النجاسة طينا او شحما ولكن لكني قد صليت بهذا الثوب فما حكم صلاتي الصلاة صحيحة ان شاء الله ما لم تتيقن ان هذا نجاسة اذا تيقنت تغسلها وتصلي اما اذا لم تتيقن فالاصل طهارة ولله الحمد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وقعت نقطة يسيرة من الدم على الثوب فهل يجوز لي ان اصلي به لا ما دام تشوفه دم لازم تغسل لازم تغسله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بال ابني على الزل على فرشة الزل فبللت من شفة بالماء ثم عرقت الزلة بالمنشفة فهل يكفي هذا في طهارته الذي ينقل ما يكفي صب الماء عليه هذا ينقل ويعصر صب الماء عليه ويعصر وينشف فلا يكفي انه انما صب الماء يكفي على الشيء الثابت في الارض وما اتصل بها اما الشيء غير الثابت هذا ينسى الكسائر المتنجسات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا ترتب على انكار المنكر؟ منكرا اعظم اذا ترتب عليه منكر اعظم هل يترك الانكار في هذه الحال نعم باب درء اعظم الشرين بارتكاب خفهما فاذا كان يخلفه منكر اكثر او حتى منكر مساو فانه لا ينكر لانه لا فائدة من الانكار نعم اما اذا خف المنكر او زاد هذا مأمور به اذا كان يخف او يزول فهذا واجب. اما اذا كان ما يزول بل يخلفه اكثر احيانا يقولون انكار المنكر منكر في مثل هذه الحالة انكار المنكر يكون منكرا في مثل هذه الحالة لكان يخلفه منكر الاكبر او مساوي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول توظأت وكنت جريحا في قدمي فخشيت ان انزع اللاصق فيتأثر الجرح فمسحت على اللاصق فهل علي شيء؟ لا هذا هو الواجب. الواجب انك تمسح على الحايل الذي على الجرح وهو ما يسمى بالجبيرة. او الظماد او اللصوب تمسح عليه ويكفي عن غسل ما تحته والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز قتل الكلاب السائبة بلا سبب كالتي تكون في المزارع لا التي لا تؤذي لا تقتل الاب التي لا تؤذي لا تقتل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تلبس قلادة على شكل عين فهل يعد هذا من المحرمات والصور على ايش؟ شكل عيني اخشى ان نتخاف من العين اخشى ان هذا فيه اعتقاد بعد ما يجوز هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول دخلت وفندقا ولم اجد سجادة للصلاة فما حكم الصلاة على سجادة الفندق دون علم بطهارتها الاصل الطهارة البندق وفي غيره ما لم تعلم انها نجسة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي عن البيع والشراء في المسجد هل المراد به التساوم في البيع والشراء؟ ام ان المراد هو الاخذ والقبض مراد العقد عقد البيع بايجاب قبول ايجاب وقبول وكذلك التساؤم لانه سبيل الى العقد لا يجوز لا الصوم ولا العقد من باب اولى تجنب المساجد مسائل البيع والشراء والتأجير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان معي من دين نجس في جيبي فهل يعتبر هذا كالثوب النجس او يجوز ان نصلي به لا ما يجوز كان في جيبك او في مخباتك او متعلق بك شيء فيه نجاسة لازم تخلى منه لانك مستصحب للنجاسة يقولون كل ما يتحرك بتحركك وهو نجس فانه لا يجوز في الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يخرج منه بعد الاستنجاء من البول وعند خروجه من الخلاء يخرج منه ماء ولا يدري ما هو فماذا يصنع حفظكم الله؟ شمم بان هذا دائم. شخص ايش؟ يخرج منه بعد الاستنجاء من البول. وبعد خروجه من الخلاء منهما. هم. ولا يدري ما هو فماذا يصنع؟ علما بان هذا دائم ومستمر مهوب لازم يدري ما هو ما دام يخرج من الفرجين فهو فهو ناقض للوضوء نجي خارج من السبيلين نجس وناقض للوضوء اي مادة كان ولكن عليه انه اذا تبول او تغوط انه يتريث حتى ينشف المخرج يستنجي ثم يتوضأ ويصلي اما اذا كان انه يقول ما يزول هذا ودائما معه هذا حدث وهو دائم. يستنجي عند الصلاة ويتوظأ ويصلي في الحال نعم يعمل هذا عند كل صلاة تستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاستغاثة الاستغاثة المشروعة يشترط لها هل يشترط لها ان يحضر المستغاث به كيف؟ يقول الاستغاثة المشروعة هل من شروطها ان يكون المستغاث به حاضرا ما يجوز الاستغاثة بغير الله. في الامور التي لا يقدر عليها الا الله لا يجوز الاستغاثة الا بالله في الامور التي لا يقدر عليها الا الله اما الامور التي يقدر عليها المخلوق فيشترط ان يكون حاضرا ولا يستغاث بالغايب استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو حاضر موسى حاضر عليه السلام فلا يستغاث بالغايب ولا بالميت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول سافرت من المدينة الى مكة لاداء العمرة وكنت مترددا هل اعتمر لي او اعتمر عن والدي وبعد الانتهاء منها قلت اللهم اني قد اهديت ثوابها لوالدي. علما بان الوالد لا زال على قيد الحياة فهل تكون هذه العمرة لي او له العمرة لمن عقدت النية له عند الاحرام عند الاحرام ولا يصلح إنك تصرف ثوابها بعد الاحرام وانتهاء الاحرام ما تصرفها لغيرك انما هذا عند الاحرام فقط عند الاحرام فقط هذي ناحية. الناحية الثانية ان ابوك حي ما دام الحي ما يعتمر عنه ولا يحج عنه تطوعا. انما الفريضة اذا كان عاجزا عنها بكبر وهرم او لمرض مزمن فيوكل من يحج ويعتمر عنه اما وكذلك الميت حجه يعتمر عنه اما الحي فلا يؤتمر عنه ولا يحج عنه تطوعا. نعم. لان هذا لم يرد لم يرد به دليل. انما ورد الدليل في النيابة عن عاجز لمرض او لزمانه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها وخاصة للنساء بالمنزل. والمداومة على ذلك وتعليل ذلك بان للصلاة وقت ابتداء ووقت ووقت فضيلة ووقت اداء فما حكم هذا التفكير الذي تجب عليه الجماعة يجب يصلي مع الجماعة يحضر يصلي معهم الذي لا تجب عليه الجماعة من النساء او المرظى او فالمبادرة في اول الوقت افضل وان اخرها الى وسط الوقت ما في مانع او في اخر الوقت ما في مانع. اما تأخيرها عن الوقت فهذا لا يجوز لا يجوز اخراجها عن الوقت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سافروا الى بلاد الكفر مع الكفيل ولا اصلي مم يقول اسافر الى بلاد الكفر مع كثيرين ولا احضر صلاة الجمعة ولا الجماعة ومدة سفرنا سنة او ستة اشهر فما حكم هذا الفعل؟ وهل يجب علي ان اترك هذا العمل لماذا ما يحضر ان كان انه يحرس ولا يقوم بعمل يفوت لو لو ذهب وترك او معذور اما اذا كان ما ما هو بحارس ولا مستحفظ على شيء فلا يجوز له يترك صلاة الجمعة والجماعة وليس لكفيله ان يمنعه من ذلك الكفيل لا يمنع الفرائض ابدا انما يمنع من النوافل اما الفرائض ما يمنع منها الكثير نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعملوا دهانا ويصعب علي ازالة الدهان من يدي. فهل يكفي تمرير الماء عليه؟ علما بان الدهان سميك اذا كان الدهان له جرم يمنع وصول الماء الى الجلد فلا يكفي لا بد من ازالته حتى يصل الماء الى البشرة اما اذا كان الدهان لا يمنع وصول الماء الى الجلد يجري على الجلد مثل آآ الفازلين او الودك او الزيوت هذا لا يمنع لا يمنع من صحة الوضوء لان الماء يجري على الجلد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء الكلب عند الحاجة؟ لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا في الصحيح فلا يجوز بيع الكلاب لكن تستخدم لما رخص فيه فقط بدون بيع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين النظح والغسل سواء تنظحه بالماء يعني تغسله نعم. المعنى واحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله معلوم ان الذئاب او معلوم عن الذئاب انها تعتدي فهل يجوز ان تقتل وان لم ارى منها ذلك؟ نعم الذئاب سباع تقتل لانها مؤذية بطبعها موذية بطبعها فتقتل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تفتح على الامام في القراءة؟ كما لو كانوا في برية ولا يوجد حافظ للقرآن غيرها فهل ان ان تفتح عليه لا ما يسمع صوتها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نابكم شي تسبح الرجال تصفق النساء. الرجال يصوتون واما المرأة فلا تصوت وانما يصفق في بغير القرآن القرآن حتى لو صفقت ما يدري وش وش القصد المرأة لا تفتح على الامام نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الناس في زواج ووضعت احدى النساء المال على رؤوس الراقصات فما حكم ذلك الاظاعة للمال والاسراف وتبذير ولا يجوز هذا العمل والراقصات في هذا الزمان ربما يكون الرقص غير محتشم في معصية وفي شر. فهي تشجعهن على ذلك هذا لا يجوز نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله في عشر ذي الحجة ان يكون التكبير المطلق ان يكونوا بعد الاستغفار مباشرة ام بعد الاذكار وهل ينكر على من كبر بعد الاستغفار مباشرة؟ مطلق للمقيد المطلق ما يجي بعد الصلاة مطلق في في غير ادبار الصلوات اللي هي ادبار الصلوات هو المقيد اما المطلق هذا في كل وقت ما له تحديد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا اصوم يوما وافطر يوما فهل اصوم الاثنين والخميس وكذلك الثلاثة ذي الايام من كل شهر؟ ام اكتفي بما افعله لا هذا شأن وهذا شأن. تصوم يوم وتفطر يوم هذا نوع من الصيام تطوع وصوم الاثنين والخميس هذا نوع اخر فتصوم الاثنين والخميس وتصوم يوم وتفطر يوم في سائر السنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وجدت مئة ريال خارج بيتي بجانب السيارة بجانب سيارتي وانا لا ادري هل هذا المال لي او لغيري؟ فماذا افعل به؟ علما بانه لا يمر بهذا المكان الا انا وعمال ينظفون الشارع ما دمت شاكا فيه نوع من المتشابه تصدق به تصدق به على محتاج ويكون الاجر لصاحبه انت او غيرك. وتخرج من الشك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض المساجد يضع الائمة او يضع بعض الائمة في الغرفة الملحقة بالمسجد بعض الالعاب الحركية كالتنس مثلا وغيرها من باب جلب الشباب وترغيبهم في الخير فما حكم ذلك هذا لا يجوز لا يجوز في امور الدعوة لا يجوز عموما. ولا بالبر ولا ان تستخدم اللعب للدعوة هذا ادخال شيء غير مشروع فيما هو مشروع اما في المساجد فمن باب اولى ما يجوز ما هي بمحل لعب الائمة حل العبث انما الحبشة يلعبون في المسجد يتدربون على السلاح لعبهم يتدربون على السلاح على الرماح هذا من التدريب على الجهاد لا بأس به اما تجيب تنس وما مدري وشو ولا العاب ما فيها فايدة تجلبها للمسجد هذا لا يجوز ولا يليق بالمساجد هذا الشيء وما اتصل بالمسجد مثل الغرف التي ابوابها على المسجد فهي بحكم المسجد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم رفع اليدين اثناء الدعاء الذي يكون بين الاذان والاقامة لا يرفع يديه لان هذا لم يرد لكن يدعو بدون رفع يدين لا مانع. نعم وبدون رفع صوته ايضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لما ذهبت الى مكة لاداء الحج ووصلت الى طواف الوداع رأيت في ثوبي نجاسة فاكملت طوافي فماذا علي اذا كنت متأكد انها نجاسة فلا يجوز لك تطوف بثوب النجس طواف مثل الصلاة تشترط له الطهارة هذا في الوداع نعم يقول في الوجع طواف ايه نعم طواف الوداع واجب واجبات الحج فانت اخطأت في هذا لكن نرجو ان يكون ان تعذر في ما مضى لكن المستقبل لا تطم الا بثوب طاهر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كفارة اليمين. هل من هل من الممكن ان اطعم مساكين في ايام متفرقة فاطعم مسكينان فاطعم مسكينين في يوم وثلاثة في يوم اخر وهكذا نعم لا بأس لانه ما ورد فيه التتابع اطعام المساكين ما ورد فيه انه نكون متتابعا ولو اطعمت كل يوم مسكين ما في مانع متفرقا او عقب ايام تكمل تطعم بعضهم ثم تكمل بعد ايام ما في مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اثناء صلاتي للتهجد في الركعة الاولى اقف في ايمن السجادة وفي الركعة الثانية اتحرك الى يسار السجادة لكي اضبط الركعات. فهل عملي هذا جائز لا اعرف لهذا اصلا تنقل في الصلاة لا اعرف له اصلا. اثبت في مكانك والحمد لله تعرف عدد الركعات في حضور حضور قلبك احضر قلبك نعم لا تعتمد على السجادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله