بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الرابع انه قال جاء اعرابي فبالتالي طائفة المسجد فزجره الناس العالم النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى مولده فيهما عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم منا فاضيق عليه متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الميتتان واما السلام الكبد والطحال اخرجه احمد وابن ماجة وفي الذي ولدت قيادة النبي صلى الله عليه خمسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه قال يا اعرابي ما لي قائمة المسجد صلى الله عليه وسلم لما قضى ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنب عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واما اخرجه احمد وابن مالك رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت تطبيق عليه عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه ابراهيم قرأ فلما قرأ امر النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فمال في طائفة المسجد فزجره الناس انهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من بوله فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاغريق عليه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال احلت لنا ميتتان وجمال فاما الميتتان الجراد والحوت واما الدمان الكبد والطحال رواه احمد وابن ماجة الرؤية ضعف. حديث انس عن انس ابن مالك انس ابن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا الى ان توفي وهو يخدمه. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمر انس عشر سنين او تسع سنين فقدمته امه ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش انس بن مالك الى قريب المئة او تزيد. رضي الله تعالى عنه. قال جاء اعرابي الاعرابي هو الذي يسكن البادية سواء كان عربيا او عجميا الذي يسكن البادية يقال له اعرابي جمعه اعراب. الاعراب هو اشد كفرا ونفاقا. فالاعراب هم الذين يسكنون البادية يسكنون البر شهود الحظر فهم الذين يسكنون المدن والقرى حاضرة الناس على قسمين حاضرة وبادية سكان البادية يقال لهم الاعراب والغالب عليهم الجفاء والجهل خلاف سكان الحاضرة فانه يغلب عليهم التأدب والتعلم. وهذا الاعرابي بسبب جفائه وجهله حصل منه ما حصل. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في المسجد فبال في طائفة المسجد يعني في ناحية الطائفة هي الناحية والقطعة من الشيء بال في طائفة من المسجد. لان عادة الاعراب انهم لا يبعدون في البول. لا يبعدون في البول. وعادة الناس كلهم ان البول لا يبعدون فيه وانما يبعدون في الغائب. اما البول فمن عادة الناس حتى الحاضرة ما كانوا يدرون البول لكن هذا الاعرابي لا يميز بين المسجد وغيره. هو مشى على العادة ولم يميز بين المسجد وغيره. فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم سجروه. يعني انكروا عليه بشدة. وهموا ان يوقعوا به. لانه فعل منكرا. فنهاهم النبي صلى الله عليه عليه وسلم يعني نهاهم عن زجره. نهاهم عن زجره. وقال دعوا يعني دعوه يكمل بوله. وفي رواية لا تزرموا يعني لا تقطع عليه بوله فتركوه حتى قضى قوله يعني فرغ منه فلما فرغ منه امر النبي صلى الله عليه وسلم مما الذنوب هو الدلو المملوء بالماء. الدلو هو الدلو هو الدلو المملوء بالماء. وكذلك السجن. يعني في بعض امر بسجنه والسجن هو الدلو. المملوء بالماء اما اذا لم يكن فيه ماء فانه لا يقال له ذنوب وانما يقال له دلة لكن اذا كان معنوءا بالماء قيل له ذنوب قوله تعالى فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم يعني نصيب لهم نصيب من العذاب كنصيب اصحابهم من الكفر يعني لكفار قريش نصيب من العذاب كنصيب من سبقهم من الكفار امر بذنوب من ماء فاهريق اغريق يعني اصله اريق بالهمزة. ثم ابدلت الهمزة هاء. فصارت هو ليقا. ثم زيد عليها همزة فصارت اهري صارته عريقة هذا اصل الكلمة. ومعناه صبا نصب عليه يعني صب على مكان البول متفق عليه بين البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم يستفاد منه مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه دليل على نجاسة بول الادمي. وهذا محل اجماع بين اهل العلم وانه يجب تطهير ما اصابه من ثوب او بدن او بقعة. فما اصابه بول الادمي يجب تطهيره منه. لانه نجس. المسألة الثانية فيه دليل على كيفية تطهير الارض اذا اصابتها النجاسة. وذلك بان يصب عليها الماء يصب عليها الماء وتكاثر بالماء. يعني يصب عليها ماء شعير ويكون هذا مطهرا لها وكذلك ما اتصل بالارض مما ثبت فيها من الحيض الثابتة المتصلة بالارض. فاذا تنجست فحكمها حكم الارض الاوسط فيها ما ويطهرها وظاهر الحديث انه لا فرق بين الارض الصلبة والارض الرخوة. الارض الصلبة هي المتلذذة القاسية كذلك الارض الرخوة وهي الارض الثائرة بالتراب الا ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معروف انه كان رخوا يعني ما كان صلبة ارضه. والحديث انما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واما الارض الصلبة هو مثل المبلط اذا كان من من الحجارة او الى الارظ المتنبذة جدا فبعظ العلماء يرى انه لا يكفي بل انه لا يكفي الصف بل لا بد من غسلها اعبد الله في غسل غيرها من الثياب والهوان. لان الماء لا يلفت الى عطني اياه ولكن ظاهر الحديث انه يكفي وايضا لدفع المشقة فيكفي على وجه الارض عموما سواء كانت صلبة او كانت رخوة او كانت مغلطة يكفي ان يصب عليها الماء مرة واحدة ويكون هذا الماء ماء كثيرا بالنسبة للبول. يكون كثيرا بالنسبة للبول ما يكون يسير. ما يكون كريم. فاذا صب عليه الماء فان هذا يكفي لا تحتاج الارض الى اخذ التربة بعد ذلك او قبل الغسل ما ما يحتاج لا يحتاج الا الى فضل ولا يحتاج ان يتخوض ايضا بعض الناس يحول مكان البول هذا لا يحتاج يحتاج تحويل صب عليه الماء ويكفيه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نفعل للمشقة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على احترام المساجد عليه دليل على احترام المساجد. لان الصحابة لجروا هذا الرجل انكروا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الانكار. وانما منعهم من الشدة اقرهم على الانكار. وانما منعهم من الشدة عليه. وكذلك جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له ان مساجد لم تبنى لهذا وانما بنيت بذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن بين له هذا يدل على احترام المساجد لان المساجد بيوت الله ولا يجوز ان تلقى فيها النجاسات او القاذورات او الاوساخ حتى البزاق والنخامة انكر النبي صلى الله عليه وسلم على من اعلى وقال البشاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها المساجد لها حرمة لا تلقى فيها الاوساخ ولا ولا النجاسات ولا القاذورات وانما المساجد تنظر. واذا وقع فيها نجاسة تطهر منها. بل ان احترام المساجد تطييبها الطيب للبخور الطيب رائحتها ينبغي ان تكون المساجد على احسن حالة الى النظافة ومن الرائحة ومن التهيئة للعبادة. لانها بيوت الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة في الحديث دليل على اشتراط طهارة البقعة بالصلاة اغارة البقعة للصلاة المصلي يجب عليه او يشترط يشترط من صحة الصلاة ان يكون طاهرا من الحدث وان يكون طاهرا من النجاسة. في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته في بدنه وفي ثوبه وفي بقعة قولوا طاهرا من الحدث ويكون طاهرا من النجاسة المسألة الخامسة في الحديث دليل على الرفق بالجاهل على الرفق بالجاهل لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الصحابة زجرهم لهذا الجاهل وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق علمه برفق لانه جاهل. لم يفعل هذا متعمدا وانما فعله عن جهل. فالجاهل يعامل معاملة خاصة. بالرفق والتعب بخلاف المتعمد والمعاند هذا له معاملة اخرى. وقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وهذا اصل عظيم من اصول الدعوة. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان يكون الداعي الى الله والامن بالمعروف والنهي عن المنكر على جانب كثير من الفتنة والرفق بالناس تعليم الجهال بالرفق. عدم العنف. عدم الشدة. هذا معروف من هديه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. المسألة نعم السادسة المسألة الثالثة في الحديث دليل على كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم. حيث انه عامل هذا الاعرابي الذي حصل منه هذا المنكر عامله بالرفق وعلمه او عامله بالرفق وربط به ثم علمه صلى الله عليه وسلم حق المسجد هذا من كمال اخلاقه صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في الحديث دليل للقاعدة المشهورة عند العلماء ارتكاب اخف الضررين بدفع اعلاهما ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما وذلك لان البول في المسجد هذا ظرر ما في شك. ولكن لو قام هذا الرجل وهو يقول لتلوث المسجد كله او كثير منهم وهذه مفسدة اكبر لو قام وهو يقول ولم يكمل بوله في مكان واحد محصور لابد هذا الى انتشار البول المسجد وكل مفسدة اكبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه يبول في موضع واحد من المسجد وهذا ضرر. لكن دفع به ظررا اكثر وهو انتشار البول في المسجد فهو دليل للقاعدة. ندعو دفع اه اكبر المضرتين بارتكاب ادناهما وهي قاعدة عظيمة. اذا كان دفع المضرة يترتب عليه مضرة اكثر فان هذه المضرة تترك فان هذه المضرة تترك خشية ان يأتي مضرة اكبر منها. دفع نرى اعلى المضرتين بارتكاب ادناهما هذي قاعدة معروفة عند اهل العلم ومن ادلتها هذا الحديث ووجه ذلك ما بينته لكم. اما حديث ابن عمر رضي الله عنه قال احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان السمك والجراد او الحوت الجراد القوت والجراد واما الزمان الكبد واضطهال اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف. يقول المصنف فيه ضعف السبب في هذا انه من رواية عبدالرحمن بن يزيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم هذا متروك الحديث يقول الامام احمد اتركوا الحديث هذا سبب اطلاقه تمام هذا الراوي. ولكن يشهد له ادلة اخرى من القرآن ومن السنة لان تحل بان نحل حنتان البحر دل عليه الحديث السابق. دل عليه الحديث السابق هو الطهور معه كذلك القرآن ان لكم صيد البحر وطعامه تعلقه من السير هذا كل شيء في الحوت واما الجراد فدل الحديث الصحيح على ان الحديث الصحيح قال وجولة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ست غزوات نأكل الجراد. فكانوا يأكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزواتهم فهذا دليل على حل الجراد فهذا يشهد حديث ابن عمر هذا ثمان هذا الحديث ايضا بكل ما فيه من ناحية من ناحية من ناحية انه موقوف ويقول هذا من كلام عمر موقوف عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن هذا ان او احل لنا كذا وكذا هذا له حكم القاعدة عند اهل الحديث ان الراوي ان الصحابي كقاعدة عند علماء الحديث ان الصحابي اذا قال احل لنا كذا او حرم علينا كذا او كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا له حكم الرحم. امرنا بكذا نهينا عن كذا وحل لنا كذا حرم علينا كذا. هذا كله له حكم الرفع. لان الذي يحل ويحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بامر الله سبحانه وتعالى هذا له حكم الرد. اما قوله احلت فلا ميتتان. احلت تحليل ظد التحريم الحلال رد الحرام الحرام معناه الممنوع. معناه الممنوع هو الحرام. اما الحلال معناه المباح. المأذون فيه. المأذون فيه شرعا. هذا هو الحلال وقوله احل لنا معناه ان الشارع اذن لنا واباح لنا ما نكر في الحديث. ميتتان تقنية ميتة. والميتة ما بارقته الحياة بغير زكاة شرعية الميتة ما فارقته الحياة بغير زكاة شرعية. قد حرم الله الميتة في القرآن كتبت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في ايات كثيرة انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قل لا يجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم الخنزير الايات في هذا كثيرة تحرم الميتة التي فارقتها الحياة بغير زكاة شرعية اما بان ماتت حف انفها او زكاها من ليس اهلا للزكاة كالوثني والجهري او زكاها من هو اهل للذات لكن على غير الدكاة الشرعية بغير الزكاة الشرعية ان الزكاة الشرعية لها شروط اذا اختل شرط منها لم تكن مذكر انما تكون ميتا. الزكاة الشرعية لابد لها من شروط. اهلية المذكي بان يكون مسلما او كتابيا والعالة ان تكون الالة تقطع بحدها لا بثقلها وان تكون من غير الظفر والعظم لا تكون الالة عظما ولا ظهورا. وان يقطع ما امر بقطعه للزكاة وهو الوديجان الحلقوم او المرئ والرجال ارقاني بجانبي عنق يجري منهما الدم. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب هذي اربعة اذا قطعت كلها فان فانها زكاة باجماع اهل العلم اما اذا قطع بعضها فهذا محل تفصيل به عند العلماء. اذا قطع ثلاثة من الاربعة الحلقوم والمري واحد او قطع الودجان الحلقوم او المريء ثلاثة من اربعة يكفي اذا قطع الاربعة هذا لا نزاع فيه في حلة واذا قطع ثلاثة من الاربعة الصحيح ونجعله الجمهور ان الزكاة تكون صحيحة. فاذا وان يذكر اسم الله عليه ان يذكر اسم الله عليه اربعة شروط. هلية المذكي صلاحية الالة للزكاة ان يقطع هذه المذكورة من الحلق ان يذكر اسم الله عليها عند الذبح بان يقول بسم الله فهذه الشروط اذا توفرت حلت يبدأ بها وان اختل شرط منها اذا اختلت كلها ميتة بالاجماع اما اذا اختل شرط منها هذا محل تفصيل بين اهل العلم ونزاع لكن هذه الشروط في الجملة لابد منها. وهنا يقول حلت لنا ميتة. فهذا الحديث يكون مخصصا تكون مخصصا لعموم تحريم الميتة ومخصصا لعموم تحريم الميتة المذكور في الايات انه يستثنى الى الميتة ميتة الجراد وميتة الحيتان فالجراد لا يحتاج الى زكاة يؤكل بدون زكاة وكذلك الحوت يؤكل بدون دجاج اذا وجد ميتا سواء مات بسبب او بدون سبب. سواء مات بسبب بان جزر عنه البحر او قذفه البحر او اصابه مرض ومات في البحر كله حلال. وكذلك الجراد اذا مات لاي سبب سواء قبح مات بالطبخ او شوهد الله او وجد ميتا حت انفه او مات بسبب جمعه الى او ما اشبه ذلك فلا. ليست الجراد حلال. وذهب الامام مالك الى انه لابد ان يموت بسبب. الشراد لا بد ان يموت بسبب فان وجد ميتا حتى لكن الصحيح انه يؤكل عموما قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ولم يخصص فكل ليست ايجارات حلال كذلك كل ميتة الحيتان حلال خلافا للحنفية يقولون ما وجد قاسيا على وجه البحر لا يقصد او الى طاغيا على وجه الماء على سطح الماء لا يؤكل. استدلوا بحديث ضعيف وما مات فيه فقط فلا تأكلوه. ولكن الحديث هذا ضعيف. والحديث الذي معنى عام قالت لنا ميتتان في الحديث السابق والطهور ماؤه يشل ميتته ولم يستثني. والصحيح ان ميتة شيتان البحر كلها حلال على اي صفة ماتت والمراد بالحوت هنا السمك سواء كان كبيرا او صغيرا كله يسمى حوت كله يسمى حوت ما لا يعيش الا في البحر من حيوانات البحر انه يسمى بالحوت يحل اكله بهذا الحديث ولغيره ودمام الله تعالى حرم الدم قال تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والايات التي سمعتم في تحريم الدم ظاهرها تحريم كل دم ولكن اية الانعام خصصت ذنب المسفوح لا يكون دما مسفوحا الا يكون ميتة او دما مسفوحة والمسفوح هو الدم الذي يشطب من المذكاة هذا المشروع الذي يشقب من المزكاة وقت الذبح يشرب من اوداجها هذا مجلس حرام. يجمع اهل العلم اما الدم المتبقي في اللحم فهذا معفول عنه دم المتبقي بلحم الذبيحة هذا معفو عنه. لان الصحابة كانوا يأكلون اللحم ويضعونه في القدر وفيه بقية دم كانوا يرون الدم خطوطا في الماء ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. الدم المتبقي بلحم الذبيحة معفو عنه من اجل المشقة واما الدم الذي يخرج منها وقت الذبح ويشخط من اوداجها ويلفق باوداجها هذا نجس وحرام. كما قال الله تعالى او دما مسفوحا. لكن هذا الحديث استثنى من الدم دمامي الدم الاول دم الكبد دم الثاني دم قد حال والخذل والطحال عدواني عضواني في جوف البهيمة عضواني معروفان عضوان معروفان في جوف البهيمة دمه ما حلال يجوز ان تؤكل الكبد وفيها الدم اترك النية في الدم يجوز ان يؤكل وفيه الدم. لان ذلك مما ابيح. فيكون هذا مستثنى من عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم استثنى منه الكبد وضح وما يستفاد من هذا الحديث تراد منه مسائل المسألة الاولى تحريم الميتة وهذا مثنى عليه تحريم الميتة هذا مجمع عليه. لان قوله احلت لنا هذا دليل على ان اصل على ان الاصل في الميتة تحريم. ثانيا في الحديث دليل على حل ميتة السمك والجراد وانها مستثناة من عموم تحريم الميتة. ثالثا ان السمك والجراد اذا مات في الماء انه لا يتنجس وهذا هو اللي ساق المصلي بالحديث من اجله باب المياه ان السمك والجراد اذا مات في الماء فانه لا يتنجس. بخلاف ما اذا مات فيه حيوان بري اذا مات فيه حيوان بري ما فيه ذنب الاغنام والابل كل ما فيه دم كل ما فيه دم اذا مات في الماء ينجسه. اما الذي ليس فيه دم كالحشرات والخنادس وهو ما يطلق عليه الفقهاء ما لا نفس له سائلا هذا لا بأس اذا مات المال لا يلبسه لانه ليس فيه دم المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم الدم وهذا مجمع عليه نص الايات والاحاديث. خامسا في الحديث دليل على استثناء الكبد والطحال من عموم الدم المحرم. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين لا النجاسة اذا كانت ذات جرم. النجاسة اذا كانت ذات جرم. فلابد من ازالة ثم يغسل مكانه صب الماء على مكانه العذرة لابد من لابد من اخذها من وازالتها من المكان ثم يصب الماء على مكانها تكفين تفاوض الماء ما يفعله الله اذا كانت الحيرة فلا يكفي شرط الماء عليها لابد من ازالتها ازالة عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانها. نعم تجفيف لا يطهر الاحاديث التي وردت لان الشمس والريح تطهر الارض هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بصب الماء عليها ولو كان الجفاف يكفي لتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد نعم الفرش وكل الاشياء المنقولة ما يكفي صب الماء عليها لابد ان تغسل كما يغسل غيرها لابد ان تغسل كما يوصل غيرها لان اذا كانت خفيفة يمكن تقليدها وعصرها هي تعصى تقلب كما امر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اذا اصاب الحيض اذا اصاب دم الحيض ثوبها ان تنضحه بالماء وتقرصه يعني تتركه حتى يتحلل ما فيه من من الدم فاذا كان الفرش مما يمكن مما يمكن تركها وعصرها وجب ذلك. اما اذا كانت ثقيلة لا يمكن عصرها وتركها فيوضع عليها شيء ثقيل وضع عليها شيء مثقل بحيث يخرج ما فيها من المال صب عليها كم مرة يوضع عليها شيء ثقيل يخرج ما فيها ما تشربته من الماء هذا ذكرناه قلنا الصحيح ان الشمس والريح لا تطهر الارض. لانه لم يثبت فيها دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بالغسل. ولو كان الجفاف واليبس وتأخيره هذا ما امر بصب الماء عليها. والاصل في غسل النجاسات هو الماء. هذا هو الاصل. ان الله انزل الماء طهورا لا هو الاصل انما عفي عن بعض الاشياء مثل النعل اسفل النعل اذا اصابته نجاسة فانه يطهره بالفرق وكذلك دين المرأة يعني الثوب الذي ترخيه المرأة من خلفها لستر عقبيها اذا مر على نجاسة ثم مر على ارض طائرة انه يشعر بذلك هذا من باب التيسير والتخفيف على الامة. يكفي تركهما وتركهما. كذلك دين المرأة اذا مر على ارض طاهرة لا تطهره. ما عدا ذلك فلابد من الغسل لا يجوز شرب الدم والعلاج لا يكون بالشرب علاجكم بطريقة طبية وبطريقة طبية بواسطة حقل بواسطة الحقل طبي اما الشرب لا يكون على علاجه بعض العوام وبعض الاطباء الشعبيين اللي يقولون يوصل الدم ودم الايش ويسقى لمن به مرض كذا وكذا هذا غلط ولا اصل له ولا يجوز لان الدم نجس لا يجوز التداوي بالنجس انما اسعاف المريض بالدم اسعاف المريض بالدم هذا للضرورة الاصل انه ما يجوز لكن هذا قوله تعالى الا قد قررتم اليه والدم ونحوه الى قوله الا ما اقترب فمن اضطر غير باغ ولا عاد اسعاف المريض بالدم هذا من باب الذروة الميتة يجوز اكلها عند الضرورة. نعم. ولكن لا يشر وانما يكون بطريقة الدين حديث الان وهو حديث ضعيف ايضا. نعم. في الحديثين مختلف يعني حديث ابن عمر اقوى ولكن له شوائب الايات والاحاديث التي اباحت ايات الاحاديث اباحت السنك والجرائد هو تشهد لحديث ابن عمر بينما حديث الطافي لا يشهد له شيء بل الادلة على خلافه عمومات الادلة هذا خلاف الله تعالى اباح صيد البحر ولم يستفد النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ما هو الحل ميتته ولم يستثني نعم نعم بول الطفل نجس ولو كان صغيرا لكن الطفل ان ذكر يعني الطفل الصغير ذكر الذي لا يكون الطعام وانما يرضى ان يكتفي بالرضاعة من حولين الى بال على ثوبنا وعلى جسمه يكفي نظفه جلسة مخففة يكفي بها الرش والنصح يعني ينضح عليها ويرش الى الماء جلسة مخففة لقوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام. ويغسل من بول الجارية لكن لا شك انه يجلس سواء كان من كثير قول في صحيح ولكن ومن ذكر الصحيح الذي في وقت الرضاع هذا يكفي لفظه بالماء واما بول الابل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين الذين اصابتهم الحمى في المدينة الورع من يلحق بابل الصدقة يشربوا من ابوالها والبانية فان امرهم ان يشربوا من ابوالها هذا دليل على انها طاهرة لو كانت نجسة ما حل التداوي بها. لان النجس لا يجوز التداوي به حديث صحيح من خلالك لا ذكرن المسلمين من مختلف العصور مع ملابستهم للابل وانها تبول وتصيب وبعد كأنهم كانوا يغسلون حقول الابل وعند الفقهاء قاعدة ان كل ما يؤكل لحمه ومما يؤكل لحمه فهو للابل والبقر والغنم لا فلم امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصلاة في معاقل الابل. نهى عن الصلاة في معاقل الابل ما هو من اجل النجاسة. وانما الله اعلم بالحكمة في هذا. ليس من اجل النجاسة لان بالقاهرة وبينها قائد ولو شهادة النهي عن الصلاة في معاقلها ليس من اجل النجاسة وانما لمعنى اخر والله العظيم ما يكفي لا بد من قطع واحد من لابد من قطع الميت او قطع المرئ والحكوم مع احد ثلاثة من اربعة الاثام الاربعة واذا قطع الاربعة كلها فهذا اثر لا ان الحنابلة لا تحل اذا تركها سهوا حلت وان تركها عينا لم تحل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فاذا تركها معصية حلت من تركها متعودا لم تحل عند الحلال. اما عند الشافعية والجماعة فهي حلال. لان التسمية عندهم سنة وليست شرطا نعم؟ الراجح انها لا لا تسقط الا مع الزوج لا لا مكروه قطع النخاع الشوكي مكروه انه فيه تعذيب للبعيدة واسراع بموتها فان بعض العلماء يرى انك تحفظ القرآن صالحا للاكل فلا بأس بأكله لان الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا سرية الطبقة والبحر فاكلوا منه واقاموا عنده اياما ويأكلوه حتى سمنوا فاخذوا معهم الى المدينة الا احنا فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم اذا كان معهم شيء فهذا دليل على ان ما قذفه البحر ولو طال وقته ما دام من صالح له. اما اذا تعفن اذا تعفن وصار فيه مرض ولا يجوز او كان وقتنا الحاضر قد تسمم سبب التلوث اما هذا لا يجوز لانه مضل. بالصحة. نعم انها لابد لها نعم انها ليس لا يجوز كلها حرام الكلام في المزكاة من المزكاة يا ليته فلا يجوز اكل في حال ولا الكذب فيها ليس كلها حرام كل اجزائها لا اعلم شيء لا اعلم شيء اعرف بان اللحم يؤكل لا يشترط مباشرة يصب الماء على اخوانه صلبة العلماء او الاشياء ولكن الحديث معروف عنه فان خصوصا توصل للطلاق اليوم سهل سهل جدا تصب عليه الماء فيه من النبات يحمل الماء يحمل النجاسة ويزيلها المجاري