﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.050
عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاة قال انس

2
00:00:17.100 --> 00:00:39.300
قلت لزيد كم كان بين الاذان والسحور قال قدر خمسين اية نعم هذا انس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل زيد ابن ثابت رضي الله عنه لان زيدا كان يأتي عند الرسول صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.000 --> 00:00:56.550
يأتيه في الليل وفي النهار لانه كان يكتب الوحي كان زيد ابن ثابت كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم يكتب له الرسائل ويكتب الوحي رضي الله تعالى عنه وكان شابا ذكيا

4
00:00:56.600 --> 00:01:13.250
فكان يحظر عند الرسول صلى الله عليه وسلم لاجل حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم اليه. وكان يتسحر معه بصيام رمظان تسحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فانس رضي الله عنه سأل زيدا

5
00:01:13.450 --> 00:01:39.500
كم بين نهاية السحور وبين الاقامة لصلاة الفجر قال قدر خمسين اية اي قدر قراءة خمسين اية وهذا على عادة العرب انهم يقدرون يقدرون المدة بالفعل يقدرون المدة بالفعل مثل قولهم قدر نحر جزور

6
00:01:40.050 --> 00:02:08.000
قدر نحر جزور قدر قراءة خمسين اية فيقدرون الوقت بالعمل بالفعل وقراءة خمسين اية لا تكونوا لا يكون الوقت طويلا بين نهاية السحور واقامة الصلاة لا يكون الوقت طويلا فدل على فضيلة تأخير السحور

7
00:02:08.350 --> 00:02:34.750
بحيث لا يبقى بينه وبين اقامة صلاة الفجر الا زمنا يسيرا نعم وهذا يؤكد ما سبق قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة نعم فيه انه لا يكون الفصل طويلا بين نهاية السحور وبين

8
00:02:35.050 --> 00:02:55.750
اه الاقامة لصلاة الفجر بقدر خمسين اية قراءة خمسين اية. نعم احسن الله اليك يقول السائل قال الشيخ البسام رحمه الله في شرحه تيسير العلام الاذان يراد به الاقامة. ها

9
00:02:55.950 --> 00:03:17.350
يقول الاذان يراد به الاقامة فهل يقال للعوام كلوا واشربوا حتى وقت الاقامة؟ ام ان فيه لبس؟ لا لا المراد بالاذان الذي على طلوع الفجر والاقامة تسمى الاذان لكنها اذان خاص

10
00:03:17.450 --> 00:03:36.850
اذا اطلق الاذان اذا اطلق الاذان فالمراد به الاذان الذي على دخول الوقت والاقامة تسمى اذانا تاني الاذان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة. يعني بين الاذان والاقامة

11
00:03:36.900 --> 00:04:00.350
صلاة نافلة لكن اذا اطلق الاذان فالمراد به اذان الوقت وليس الاذان لاقامة الصلاة نعم والحكم يتعلق بالاول الصيام يتعلق بالاول ودخول الوقت يتعلق بالاول فلا يجوز انه ياكل ويشرب الى ان تقام الصلاة

12
00:04:00.700 --> 00:04:19.000
الحديث الذي مر بكم بين بين الاذان واقامة بين تسحر النبي صلى الله عليه وسلم واقامة الصلاة قدر خمسين اية وانهم فرق الرسول كان يمسك كان يمسك عند طلوع الفجر

13
00:04:19.250 --> 00:04:38.200
ويؤخر الاقامة. نعم حديث واضح في هذا نعم وليس مراد الشيخ عبد الله البسام رحمه الله انه ياكل ويشرب الى الاقامة ابدا ما يقول هذا نعم احسن الله اليك مرادهن الاقامة تسمى اذانا نعم تسمى اذانا

14
00:04:39.000 --> 00:05:02.700
ولكن الاذان اذا اطلق هو اذان الوقت. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل التبس علي عند قولكم عند قول زيد رضي الله عنه قدر خمسين اية ان يكون الفاصل قليلا بين نهاية السحور واقامة الفجر. فما المراد باقامة الفجر

15
00:05:03.450 --> 00:05:18.137
اقامة الصلاة يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته ثم تقام الصلاة ويصلي بالصحابة وبينهما مقدار قراءة خمسين اية. نعم