﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.400
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا تصروا الابل والغنم

2
00:00:20.450 --> 00:00:38.700
ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان يحلها ان يحلبها احسن الله اليك بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. نعم هذا الحديث

3
00:00:38.700 --> 00:01:02.250
فيه انواع من الغرر في البيوع منهي عنها نقرأها واحدا واحدا من اول الحديث. احسن الله اليك. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان. الركبان هم اللي يقدمون منها

4
00:01:02.900 --> 00:01:22.800
من خارج البلد معهم جلب يجلبون على البلد. سواء من البادية او من غيرهم. ما يدرون عن الاسعار في البلد ما يدرون عن الاسعار في البلد غرباء جايين بسلعهم. يطلع واحد من البلد ويتلقاهم ويشريها منهم وهم ما

5
00:01:22.800 --> 00:01:44.900
يدرون عن البلد هذي خديعة هذي خديعة لا يجوز لان في هذا اضرارا اضرارا بالركبان. الركبان جمع جمع ركب وهم الذين يقدمون لبيع السلع على السيارات او على الدواب او يحملون ذلك على رؤوسهم يقدمون

6
00:01:44.900 --> 00:02:06.150
لبيع سلعهم يطلع واحد ويقول انا بشريها منكم وابا اريحكم وشو له تدخلون بالبلد؟ ثم يشريها رخيصة والى جو الركبان البلد ولا هو خادعهم اي لو خادعهم شاريها برخص فيحصل الظرر على الركبة هذا منهي عنه

7
00:02:06.700 --> 00:02:28.250
خلهم يدخلون البلد ويشوفون الاسعار ثم بعد ذلك اشتري منه على بصيرة ايضا هذا يحصل به الظرر على اهل البلد. لانها البلد بحاجة الى هؤلاء الركبان. انهم يبيعون سلعهم في البلد ويتوسع بها اهل البلد

8
00:02:28.300 --> 00:02:48.000
ما يجي واحد وياخذها جميع ويحرم اهل البلد من فائدتها فهذا فيه ظرر على الركبان وظرر على اهل السوق. دعوا الناس يرزق الله بعضهم منبع فعلى الاول يكون الظرر على الركبة

9
00:02:48.250 --> 00:03:08.150
شرى منهم برخص على الثاني يمكن انه اخذ السلع بقيمتها او اكثر بعد ما على الركبان ظرر. اخذها بقيمتها او اكثر. لكن يكون على اهل البلد ظرر اهل السوق عليهم ظرر لانه حبس عنهم ورود السلع

10
00:03:08.650 --> 00:03:32.650
التي يتنافسون فيها ويتوسعون في اه هذا من هي عنه كلبط الركبان لدفع الظرر عن الركبان وعن اهل السوق هذه واحدة. نعم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. حق المسلم على المسلم انه يحترمه

11
00:03:33.650 --> 00:03:54.400
احترمه ولا يعتدي على حقه. فاذا سمعت ان واحد باع سيارته او بيته على شخص بثمن وله الخيار المشتري له الخيار. او البايع له الخيار او بينهما خيار بين الطرفين ما بعد

12
00:03:54.700 --> 00:04:08.150
امضوا البيع يجي واحد يقول لا لا افسخ البيع انا باخذ منك بزود انت بايع عليه بمئة الف انا باخذه بمئة وخمسين الف هذا لا يجوز لان فيه اظرار على المشتري

13
00:04:08.300 --> 00:04:29.000
وهو اخوك شرى السلعة ما يجوز لك تدخل عليه حتى يرى رأيه اما ان يمضي واما ان يفسخ فاذا فسخ فلك ان تشتري اما ما دام له الخيار بيفكر ويبي تروح انت للبايع وتقول له لا تراك مغلوب وتراك مخدوع

14
00:04:29.050 --> 00:04:46.050
افسخ البيع عن تلك الخيار وافسخ البيع وانا باخذه منك بغلا من السعر الذي بعتها به هذا لا يجوز لان فيه اضرارا بالمشتري هذا معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم

15
00:04:46.650 --> 00:05:14.150
ولا تناجشوا ولا تناجشوا وما اكثر هذا الان في المعارض وفي الاسواق التناجش مأخوذ من النجس وهو الزيادة وهو ان يسوم السلعة من لا يريد شراءها وانما يريد رفع قيمتها على الزباين. هذا نجس والعياذ بالله ظرر. مثلا

16
00:05:14.350 --> 00:05:34.350
يصير متفق مع صاحب السلعة او ما اتفق او ما اتفق معه. السلعة يحرج عليها. يجي ويزاود فيها يزاول يزاود وهو ما هو يبيها يبيها ترتفع على الزباين. هذا نجس منهي عنه. بما فيه من الضرر. ان كان لك رغبة زاود فيها. اما

17
00:05:34.350 --> 00:05:51.200
ان كان ما لك رغبة وانما تريد انك بزعمك تنفع اه صاحب السلعة او تضر انت عدو للمشتري للسايم انت عدو للسايم تريد ان تضره وترفع القيمة عليه ما يجوز

18
00:05:51.200 --> 00:06:10.550
هذا ما دام ما لك رغبة في السلعة امسك لسانك هذا المجد ومنه اذا اتفق اهل السوق اتفق اهل السوق جا واحد جا البن سلعة اتفقوا على انهم ما يزاودون فيها. يسومها واحد

19
00:06:10.600 --> 00:06:26.000
ولا يزاودون فيها من اجل انه يضطر صاحبها على ان يبيعها لان ما فيها احد يزيد. فاذا شراها هم شركاء فيها هم شركا فيها شروه برخص شراه واحد منهم رخيصة

20
00:06:26.250 --> 00:06:48.650
وهم ما زاودوا عليه من اجل انهم يشاركونه فيها ينتفعون برخصها هذا فيه ظرر على البائع هذا فيه ظرر على البائع السورة الاولى فيها ظرر على من؟ على المشتري اللي يزاود وهو ما يريد الشراء. هذي فيها ظرر على من

21
00:06:49.250 --> 00:07:06.600
ظرر على البائع ما وجد من يسوم سلعته الا شخص واحد. والثانيين ظهر انهم ما لهم رغبة فيها فباعها المسكين رخيصة فهذا فيه ظرر على البائع لا يجوز هذا لا يجوز انهم يتفقون على عدم الزيادة

22
00:07:06.750 --> 00:07:28.800
علشان يضطر صاحبها يبيعها رخيصة ثم شركاء فيها نعم ولا يبيع حاضر اللباد ولا يبع حاضر اللباد اذا جاء البادي وهو القادم على البلد معه سلعة يبي يبيعها او سلع يبي يبيعها

23
00:07:29.150 --> 00:07:44.350
ما يروح لمه واحد يقول انت ما تعرف اه القيمة ولا تعرف الاسعار بهالبلد انا اتولاها عنك ابيعها واصير وكيلا عنك لا يجوز هذا لان هذا فيه اظرار باهل البلد

24
00:07:44.650 --> 00:08:08.700
خلوه يبيعها رخيصة ما يخالف ينتفعون الناس يدفعون الناس منها لا تحرمهم دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ اذا اذا توليتها انت اغلقت الباب عليهم اتركه يبيعها علشان الناس يستفيدون من هذه السلع المجلوبة. فالحاضر بالبلد لا يبيع للبادي

25
00:08:09.000 --> 00:08:23.300
ما يروح لمه ويقول له عطني اياها ابيعها لك انت ما تعرف ما يجوز لكن لو ان البادي هو اللي راح للحاضر وقال بعلي سلعتي جزاك الله خير ما يخالف هذا. هذا ما يخالف

26
00:08:23.550 --> 00:08:37.750
قال بع لي سلعتي انت تعرف البلد فهذا لا لا بأس لان الحاضر ما راح للبادية وطلب منه بل البادي هو اللي طلب منه فلا بأس بهذا. نعم. وقد جاء

27
00:08:37.750 --> 00:08:57.650
تفسير بيع الحاضر للبادئ في لا يكون لهم سمسارا يعني دلالا السمسار هو الدلال نعم. ولا تسروا الابل والغنم. ولا تسروا الابل والغنم. وش معنى التصرية اذا اذا اراد يبيع بقرة

28
00:08:57.750 --> 00:09:20.500
او شاة اذا اراد ان يبيع بقرة او شاة او ناقة فيها حليب ما يحلبها يخلي الحليب بظرعها يومين ثلاثة لاجل يكثر اللبن ويظن المشترين هذي طبيعتها. وان فيها حليب كثير. فيها حليب كثير. هذا ظاهرها

29
00:09:20.550 --> 00:09:47.850
والواقع انه مصرات يعني التصفية هي الجمع جامعتنا الحليب لعدة ايام علشان يخدع المشترين صاحبة لبن كثير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من تصفية الغنم والابل والبقر لئلا يخدع المشترين ويظنون انها حلوبا. نعم

30
00:09:47.950 --> 00:10:07.500
ولا تسروا الابل والغنم. نعم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين حصل هذا وسراها وباعها مصرات وشراها المشتري بناء على انه اللبن هذا ما هو مهو بتصفية وانما طبيعتها شراها البيع يصح

31
00:10:08.150 --> 00:10:33.850
البيع يصح لكن يكون للمشتري الخيار دفعا للظرر عنه ان شاء ان يأخذها اخذها وان شاء ان يردها ردها ردها ويرد معها صاعا من التمر اذا حلبها اذا حلبها يرد معها صاعا من التمر قيمة للحليب الذي اخذه

32
00:10:34.100 --> 00:10:54.500
قيمة للحليب الذي اخذه هذا معنى وصاعا من تمر قيمة للحليب هو ما يعرف انه مصرات حتى يحلبها. حتى يحلبها فاذا حلبها واراد يردها ثمن اللبن يرده مع معها لصاحبها

33
00:10:54.950 --> 00:11:14.850
دفعا للخديعة والمكر فهذه الاحاديث تعطيكم قاعدة عظيمة في ان البيع والشراء لابد يكون على الصراحة وعلى الوضوح وعلى النصيحة الا يجوز الخديعة باي وجه من الوجوه هذا يسمى التدليس

34
00:11:15.050 --> 00:11:40.400
التصرية هذا نوع من التدليس. تدليس وهو تحسين السلعة على غير طبيعتها والتدليس منه التصرية ومنه لو صبغ السيارة وزينه وكأنه جديدة هذي تدليس او اه الدار فيها صدوع وفيها عيب قام هو

35
00:11:40.450 --> 00:12:05.750
قام هو وصلح اه غطى الصدوع وغطى العيوب اللي في الجدران. وضربها بوية او جص وصارت كأنها جديدة ولا باعية وهذا تدليس على تدريس ولا يجوز. التدليس معناه ان يظهر السلعة بغير مظهرها الصحيح. بمظهر خداع

36
00:12:05.850 --> 00:12:27.850
مظهر خدام تعرفون التلميع هو التلميع هذا يلمعها يلمعها امام الناس وما اكثر ما يحصل هذا هذا تلميع وهذا تدليس وغش فاذا شراها انسان بناء على ظاهرها وتبين انه على غير ظاهرها له الخيار

37
00:12:28.000 --> 00:12:55.150
دفعا للظرر عنه وهو يسمى خيار التدليس. مر بكم خيار تيار المجلس وتيار الشرط وخيار الغبن خيار الغبن وهو في المنابلة والملامسة وهذا يسمونه خيار التدريس. لان الخيار ثمانية انواع. الخيار عندهم ثمانية انواع. نعم. ومن ابتاع

38
00:12:55.150 --> 00:13:10.850
فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضي بعد ان يحلبها لانه ما يعرفها الا اذا حلبها يعطى ثلاثة ايام اربعة ايام يحلبها علشان يعرف هل هذه اللبن طبيعي ولا

39
00:13:10.900 --> 00:13:32.100
اه مدلس فاذا تبين له انه مدلس له الخيار. نعم. ان رضي امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وشو له هالصاع من التمر؟ قيمة للبن اللي هو حلب منها وشربه. نعم. وفي لفظ

40
00:13:32.150 --> 00:13:46.500
وهو بالخيار ثلاثة. ثلاثة ايام يعني ما يزيد على ثلاثة ايام لانه بالثلاث يبي يعرفها. بالثلاثة يبي يعرفها هل هي سليمة او غير سليمة؟ وما زاد على الثلاثة يظر على

41
00:13:46.500 --> 00:13:48.300
بيع نعم