بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما تذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت او قد ارضعتهما فنهاه عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه بقي في كتاب الرظاع هذا الحديث الحديث الذي بعده في الحظانة نقف على الباب الذي بعده وهو باب القصاص. لان الوقت لا يتسع للدخول في لا بالقصاص فنأخذ الحديثين في هذا الدرس وبقية الوقت يكون في الاجابة على اسئلة هذا الحديث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت يعني عقدت على امرأة ام يحيى عقدت على ام يحيى بنت ابي ايهاب تزوجتها فجاءت امة سوداء. امة يعني مملوكة سوداء فقالت قد اروعتكما فجاء عقبة الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه ولم يجبه ثم انه تنحى ثم جاء مرة ثانية الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فسأله مرة ثانية لانه في حاجة الى السؤال وصاحب الحاجة يلح حتى يحصل على حاجته النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية اجابه فقال كيف وقد زعمت انها قد ارظعتكما فهذا الحديث فيه دليل على ان الرضاع يحرم وان والمرأة او الرجلين او او امرأتين اذا رضع من امرأة واحدة صارا اخوين. ان الرضيعين اذا رضعا من امرأة واحدة صارا اخوين من الرضاعة فلا يجوز التزاوج بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل والله جل وعلا يقول في المحرمات واخواتكم من الرضاعة فهذه صارت اختا لهذا الرجل فلذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم لفراقها. فدل على انه اذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين انه يفرق بينهما وان ما مضى من عشرته لها ووطئه لها يعذر فيه بالشبهة. يعذر فيه بالشبهة. والاولاد له. يلحقون به يلحقون به لانه بشبهة فيلحق الاولاد به ويحفظ نسبهم. وفي الحديث دليل على انه يقبل كرضع شهادة امرأة واحدة. يقبل شهادة امرأة واحدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد شهادة هذه المرأة وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله انه يقبل في الرضاعة امرأة واحدة اذا كانت ثقة والجمهور على ان على انه لا يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاعة لابد من او عدة نساء وحملوا تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الزوجين على انه من باب الاحتياط واجتناب الشبهة لا انه من باب التحريم هذا جوابهم عن هذا الحديث انه من باب الاحتياط ودرء الشبهة واما عند الامام احمد سيرى انه للتحريم. وان الشهادة المرأة واحدة يكفي لان الرضاع من الامور التي لا يطلع عليها الا النساء. لا يطلع عليها الا النساء وهي لم تقل ان فلانة ارضعتكما وانما تقول انا انا ارظعتكم. فهي اقرت بان فارضعتهم فيفرق بينهما. ودل على ان المرأة ولو كانت مملوكة تقبل كعادتها اذا كانت اذا كانت ثقة نعم