﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة

2
00:00:24.700 --> 00:00:59.400
سوداء فقالت قد ارضعتكما تذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت او قد ارضعتهما فنهاه عنها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

3
00:00:59.400 --> 00:01:29.900
بقي في كتاب الرظاع هذا الحديث الحديث الذي بعده في الحظانة نقف على الباب الذي بعده وهو باب القصاص. لان الوقت لا يتسع للدخول في لا بالقصاص فنأخذ الحديثين في هذا الدرس وبقية الوقت يكون في الاجابة على

4
00:01:29.900 --> 00:02:01.350
اسئلة هذا الحديث عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت يعني عقدت على امرأة ام يحيى عقدت على ام يحيى بنت ابي ايهاب تزوجتها فجاءت امة سوداء. امة يعني مملوكة

5
00:02:02.050 --> 00:02:30.550
سوداء فقالت قد ارضعتكما فجاء عقبة الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه ولم يجبه ثم انه تنحى ثم جاء مرة ثانية الى النبي صلى الله عليه واله وسلم

6
00:02:30.650 --> 00:02:55.850
فسأله مرة ثانية لانه في حاجة الى السؤال وصاحب الحاجة يلح حتى يحصل على حاجته النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية اجابه فقال كيف وقد زعمت انها قد

7
00:02:55.950 --> 00:03:27.850
ارظعتكما فهذا الحديث فيه دليل على ان الرضاع يحرم وان او والمرأة او الرجلين او او امرأتين اذا رضع من امرأة واحدة صارا اخوين. ان الرضيعين اذا رضعا من امرأة واحدة صارا اخوين

8
00:03:28.150 --> 00:03:59.100
من الرضاعة فلا يجوز التزاوج بينهما لقوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل والله جل وعلا يقول في المحرمات واخواتكم من الرضاعة

9
00:03:59.450 --> 00:04:27.450
فهذه صارت اختا لهذا الرجل فلذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم لفراقها. فدل على انه اذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين انه يفرق بينهما وان ما مضى من عشرته لها ووطئه لها

10
00:04:27.500 --> 00:05:02.750
يعذر فيه بالشبهة يعذر فيه بالشبهة. والاولاد له يلحقون به يلحقون به لانه بشبهة فيلحق الاولاد به ويحفظ نسبهم. وفي الحديث دليل على انه يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة. يقبل شهادة امرأة واحدة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد شهادة

11
00:05:02.750 --> 00:05:22.750
هذه المرأة وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله انه يقبل في الرضاعة امرأة واحدة اذا كانت ثقة والجمهور على ان على انه لا يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاعة لابد من ساهي

12
00:05:22.750 --> 00:05:48.900
او عدة نساء وحملوا تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الزوجين على انه من باب الاحتياط واجتناب الشبهة لا انه من باب التحريم هذا جوابهم عن هذا الحديث انه من باب الاحتياط ودرء الشبهة واما عند الامام

13
00:05:48.900 --> 00:06:15.650
سيرى انه للتحريم. وان الشهادة المرأة واحدة يكفي لان الرضاع من الامور التي لا يطلع عليها الا النساء. لا يطلع عليها الا النساء وهي لم تقل ان فلانة ارضعتكما وانما تقول انا انا ارظعتكم. فهي اقرت بان

14
00:06:15.650 --> 00:06:34.321
فارضعتهم فيفرق بينهما ودل على ان المرأة ولو كانت مملوكة تقبل كعادتها اذا كانت اذا كانت ثقة. نعم. احسن الله اليك