﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنهما قالت توفي حميم لام

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. الحميم القرابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تقدم احاديث في العدد

4
00:01:00.300 --> 00:01:30.300
ومنها عدة المتوفى عنها زوجها. وانها ان كانت حاملا فعدتها لوظع الحمل وان كانت غير حامل فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام وذلك بنص قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن يعني ينتظرن

5
00:01:30.300 --> 00:02:00.250
فالعدة هي التربص والانتظار لانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذي عدة المتوفى عنها غير الحامل اربعة اشهر وعشرة ايام. تكون هذه الاية ناسخة للاية التي بعد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. فهذه الاية تدل على

6
00:02:00.250 --> 00:02:30.250
ان عدة المتوفى عنها سنة كاملة. لكن هذا نسخ للاية التي قبلها. فصارت عدة متوفى اربعة اشهر وعشرة ايام اذا لم تكن حاملا. والحكمة والله اعلم من اربعة اشهر لان الجنين في الشهر الرابع يتبين تنفخ فيه الروح

7
00:02:30.250 --> 00:02:59.300
ويتحرك ببداية الشهر الرابع فيتبين ان كانت حاملا او لا زيدت عشرة ايام من باب الاحتياط ويلزم المعتدة من الوفاة الاحداث. وهو تجنب الزينة مدة العدة بالطيب في مدة العدة

8
00:02:59.450 --> 00:03:29.450
لينقطع طمعها في الزواج. لان لا تستعجل رغبة في الزواج. فهذا من باب انها تترك الزينة وتترك الطيب الزينة في اللباس الزينة في البدن في الاصل والكحل الزينة للحلي الزينة للثياب تتجنب كل ما فيه زينة

9
00:03:29.450 --> 00:03:59.450
هذا هو الاحداد وهو تجنب ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر فيها. هذا من باب اب سدد ذرايعك. هذا هو الاحداد. ويجب على المتوفى عنها مدة عدة الوفاة. اما غير الزوجة غير الزوجة فلا يجب عليها احداد

10
00:03:59.450 --> 00:04:21.400
وانما يجوز لها ثلاثة ايام فقط. اظهارا للحزن على قريبها. فتحد ثلاثة ايام فقط. اظهار للحزن هذا المباشر يباح له ثلاثة ايام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج

11
00:04:21.400 --> 00:04:41.400
اربعة اشهر وعشرة. وترك الاحداث ثلاثة ايام احسن. لكن ان كان ولا بد فالى ثلاثة ايام لتطفئ ما في نفسها من الحزن. هذا بالنسبة للنساء. اما الرجال فلا يجوز لهم الاحداث. هذا من امور الجاهلية

12
00:04:41.400 --> 00:05:12.000
الدولة على الميت او تنكيس الاعلام او لبس السواد هذا كله من امور الجاهلية. او للاعمال كل هذا من امور الجاهلية فلا يحل الاحداد للرجال على الميت ولو كان زعيما او عالما او ملكا لا يجوز هذا. لا للافراد افراد الرجال ولا للدولة

13
00:05:12.000 --> 00:05:32.000
يجوز لها الاحداث تنكيس الاعلام ولبس السواد وتعطيل الاعمال هذا كله من امور الجاهلية وفي هذا الحديث ان زينب بنت ابي سلمة ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان امها ام سلمة

14
00:05:32.000 --> 00:05:55.500
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عن ام حبيبة بنت ابي سفيان. زوج النبي صلى الله عليه وسلم. انها بلغها موت حميم لها. يعني قريب لها فبادرت فبادرت بشيء من التزين وترك الاحداث. اخذت شيئا

15
00:05:55.500 --> 00:06:24.950
من الصفرة مسحت به على بعض جسمها لتظهر انها لم تحد فهي لم تأخذ بالاباحة ثلاثة ايام. وهذا يدل على ان ترك الثلاثة لكن ان كان ولا بد ثلاثة ايام كما يأتي. فهي فعلت هذا رضي الله عنها لتبين ان الاحداد خاص

16
00:06:24.950 --> 00:06:45.050
بالزوجة ولا يجوز لغيرها من النساء ولو كان الميت قريبا لها فانها لا تحد نعم اعد الحديث عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت توفي حميم لام حبيبة

17
00:06:45.050 --> 00:07:05.050
جاءت بصفرة ام حبيبة هي بنت ابي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها رملة. اسمها رملة. نعم. هم. فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها اي نعم مسحت بذراعيها الصغرى وهي وهي نوع من من الالوان او المساحير

18
00:07:05.050 --> 00:07:25.050
التي تتزين بها النسا. نعم. فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث

19
00:07:25.050 --> 00:07:45.050
الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. اي نعم. فدل هذا الحديث على ان الاحداد للنساء وليس للرجال ودل على ان الاحداد يجب على الزوجة في مدة العدة. واما غير الزوجة من قريبات الميت

20
00:07:45.050 --> 00:08:05.050
فانها لا تحد وان كان ولابد ففي حدود ثلاثة ايام فقط. نعم. وعن ام عط وفي الحديث ان العالم يبين للناس. يبين للناس وقت الحاجة يبين لهم الحكم الشرعي. نعم

21
00:08:05.050 --> 00:08:05.460
