﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:21.300 --> 00:00:46.100
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب دخول الخلاء والاستطابة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:46.900 --> 00:01:20.550
وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب دخول الخلاء والاستقامة. اي بيان الاحكام التي تتعلق بهاتين المسألتين دخول الخلاء والاستطابة والخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة  سمي خلاء بخلوه من الناس لان الانسان يخلو

4
00:01:21.050 --> 00:01:42.350
في سواء كان محلا معدا لذلك او كان في فضاء فهو موضع قضاء الحاجة الخلاء موضع قضاء الحاجة سواء كان في مكان معد او في فضاء من الارض يسمى بالخلاء

5
00:01:43.300 --> 00:02:23.600
والاستطابة معناها ازالة اثر الخارج من السبيلين  بماء او باستجمار ازالة اثر الخارج من السبيلين اما بماء واما الاستجمار سمي استطابة من الطيب وهو ضد الخبيث. ازالة اثر الخارج هذا طلب للطيب. فسمي استطابة

6
00:02:24.550 --> 00:02:47.750
سمي استضافة لان الخارج خبيث وازالة اثره اطابة للمكان وازالة للخبث  وهذا مما يدل على شمول هذا الدين وكماله حيث لم يترك شيئا الا وبين احكامه. فبين صلى الله عليه وسلم احكام

7
00:02:48.550 --> 00:03:10.800
قضاء الحاجة وما يتبع ذلك من ازالة اثرها فهذا من كمال هذه الشريعة التي ما تركت شيئا الا وبينته حتى ولو كان مما يستقذره الناس فان الشرع يبين حكمه فهذا فيه رد على الذين يتنقصون العلم والعلما

8
00:03:11.050 --> 00:03:31.250
الذين يبحثون هذه المسائل ويقولون انهم علماء حيظ او علماء نفاس فهم يتنقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم  لانه هو الذي بين هذه الاحكام ووظحها فهم بالحقيقة يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم

9
00:03:31.350 --> 00:03:54.800
لان العلماء انما ينقلون ما قاله الرسول او فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يبلغون الناس ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ورثة الانبياء. فالذي يتنقصهم معناه انه يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي حفظ اللسان عن مثل هذا الكلام لانه

10
00:03:54.900 --> 00:04:13.150
قد يفضي الى الردة والعياذ بالله. اذا وصل الامر الى الى تنقص الرسول او تنقص الاحكام الشرعية اذا وصل الامر الى هذا هذا ردة فعلى المسلم انه يحفظ لسانه من هذه الامور. نعم

11
00:04:14.000 --> 00:04:45.100
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا في بيان اداب دخول الخلاء وهو المكان الذي يقضي الانسان فيه حاجته من بول او غائط. فاذا اراد دخوله لهذا الغار

12
00:04:45.100 --> 00:05:10.950
فانه يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الخبث والخبائث فمعنى اذا اراد دخول اي معنى اذا دخل الخلاء معناه اذا اراد الدخول  وليس معناه انه يقوله بعد ما يدخل

13
00:05:11.250 --> 00:05:25.800
وان كان ظاهر اللفظ يقتضي ذلك وقال به بعض العلماء انه يقوله بعد ما يدخل ولكن الظاهر والله اعلم ان المراد اذا اراد الدخول مثل قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ

14
00:05:25.800 --> 00:05:48.100
اي اذا اردت القراءة اذا دخل الخلاء قال اعوذ العياذ هو هو اللياذ العياذ بالله عز وجل والاعتصام به والالتجاء اليه سبحانه وتعالى. اعوذ بالله والاستعاذة نوع من انواع العبادة

15
00:05:48.200 --> 00:06:16.150
لا يجوز ان تقول لشخص اعوذ بك او اعوذ بفلان وانما تقول اعوذ بالله فالاستعاذة نوع من انواع العبادة لا تكون الا بالله سبحانه وتعالى اعوذ اي اعتصم والتجئ والوذ بالله سبحانه وتعالى. من الخبث

16
00:06:16.650 --> 00:06:44.900
من الخبث بظم الخاء والباء جمع خبيث وهو الشيطان والخبث الشياطين جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة جمع خبيثة وهي المؤنثة من الشياطين فهو استعاذ من ذكران الجن ومن اناثهم  استعاذ من ذكران الجن

17
00:06:45.100 --> 00:07:10.050
ومن اناثهم والمناسبة والمناسبة في كونه استعاذ بالله من  من الخبث والخبائث يعني من شياطين الجن واناث ذكرانهم واناثهم. المناسبة ان الحشوش هذه محلات قضاء الحاجة هي مساكن الشياطين هي مأوى

18
00:07:10.150 --> 00:07:45.050
الشياطين لان الشيطان انما انما يأوي الى المحلات القذرة والوشخة لانه خبيث ولا يناسبه الا الخبائث فالشياطين تسكن توجد في الحشوش محلات قضاء الحاجة  فناسب ان يستعيذ بالله من شرهم عند الدخول لئلا يظروه

19
00:07:45.800 --> 00:08:05.400
لان لا يظروه فلجأ الى الله ان يحميه منهم. لان هذا مكان وجودهم. فاذا قال المسلم هذا فاذا قال المسلم هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول

20
00:08:05.550 --> 00:08:27.100
محل قضاء الحاجة حماه الله من الشياطين اه الموجودين في هذا المكان واذا لم يقل هذا فحري انهم يظرونه اما ان يظروه في عقله واما ان يظروه في جسده فهو محل

21
00:08:27.450 --> 00:08:50.000
خطر ينبغي للانسان ان يتنبه له عند الدخول فيتحصن بالله قبل ان يدخل فيه بهذا الذكر العظيم  فالحديث فيه دليل على ان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته في مكان سواء كان

22
00:08:50.450 --> 00:09:08.600
معدل لذلك او في فظاء انه عند ذلك يقول هذا الكلام. ان كان في مكان معاد عند الدخول وان كان في فضاء فاذا اراد الجلوس للقضاء ورفع ثوبه يقول هذا الذكر

23
00:09:09.050 --> 00:09:34.350
اعوذ بالله من الخبث والخبائث وهذا شيء لا يكلفه لا يكلفه تعبا ومشقة كلمتان يقولهما فيعصمه الله جل وعلا من من امر خطير نعم  عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال

24
00:09:34.700 --> 00:09:58.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بني

25
00:09:58.150 --> 00:10:23.800
نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل نعم نعم اللي بعده عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيتي حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:23.850 --> 00:10:52.450
يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة نعم هذان الحديث ان  في للجلوس الانسان على حاجته من بول او غائط  كيف يجلس لقضاء حاجته النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الاول

27
00:10:53.600 --> 00:11:21.800
اذا اتيتم الغائض والغايط هو المكان المنخفظ من الارض الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الارض والمراد به هنا ما يخرج من الانسان  سمي غائطا من باب الكناية لان الشارع الحكيم

28
00:11:22.100 --> 00:11:51.300
يتجنب الالفاظ المكروهة المستقذرة ويكني عنها كناية هذا من الادب في الكلام والخطاب انه لا يذكر الاشياء المستقذرة بلفظها وانما يكني عنها كناية الغائط في الاصل المكان المنخفض. ويطلق على الخارج من الانسان لان الانسان اذا اراد ان يقضي

29
00:11:51.300 --> 00:12:15.900
حاجته يذهب الى مكان منخفظ ليستتر عن الناس ليستتر عن الناس بذلك فسمي هذه الحال سميت غائطا. او جاء احد منكم من الغائط يعني جاءه جاءه او عرظ له عرظ له

30
00:12:15.950 --> 00:12:49.000
قضاء حاجته والاستفراغ من هذا هذا الخبث  سمي غائطا لانه لا يكون الا في مكان منخفظ فعبر باسم المكان من باب التنزه عن ذكر الالفاظ المستقذرة اذا اتيتم الغائط اي اردتم قضاء حاجتكم فلا تستقبلوا القبلة وهي الكعبة المشرفة لا تستقبلوها

31
00:12:49.100 --> 00:13:16.500
اي تجلسوا مقابلين لها في هذه الحالة ببول ولا غائط لا تستقبلوا القبلة وهي الكعبة ببول اي بحال التبول او لغاية اي بحال التغوط ولا تستدبروها لا تجعلوها خلف ظهوركم في هذه الحالة. توقيرا للكعبة المشرفة

32
00:13:16.950 --> 00:13:40.250
واحتراما لها ولما كان لابد للانسان من ان يكون له جهة حال جلوسه بين له النبي صلى الله عليه وسلم البديل الذي لا حرج فيه قال ولكن شرقوا اي اتجهوا جهة الشرق او غربوا اي اتجهوا جهة الغرب

33
00:13:40.400 --> 00:14:02.950
وهذا في المدينة النبوية لانها تقع شمالي الكعبة فاذا شرق الانسان صارت على جنب او غرب صارت على جنبه صارت الكعبة على جنبه ولا تكون واجهة له وكذلك مثل المدينة كل ما كان شمالي الكعبة

34
00:14:03.100 --> 00:14:24.100
بجميع اقطار الارض فما ان كان شمالي الكعبة فانه يتجه الى الشرق او الغرب حال قضاء حاجته وكذلك من كان في الجنوب جنوب الكعبة من كان جنوب الكعبة فانه ايضا يشرق او يغرب

35
00:14:24.350 --> 00:14:46.200
لتكون الكعبة المشرفة الى جنبه. اما من كان في الشرط او كان في الغرب فانه ان كان في الشرق يكون الى الجنوب او الى الشمال يتجه الى الجنوب او الشمال لتكون الكعبة

36
00:14:46.650 --> 00:15:04.900
الى جنب وكذلك من كان في الغرب غرب الكعبة فانه يتجه الى الشمال او الى الجنوب لتكون الكعبة الى جنبه ولا تكون مقابلة له ثمان ابا ايوب رضي الله عنه

37
00:15:05.300 --> 00:15:31.000
يقول لما ذهبنا الى الشام الى الشام الشام البلد المعروف  يطلق الشام على كل ما كان شمالي الكعبة على سوريا وعلى فلسطين وعلى كل مكان شمالي الكعبة الا انه خصص الشام الان بسوريا

38
00:15:31.350 --> 00:15:51.500
خصص بسوريا والا فا اسم الشام عام في كل البلاد التي تقع شمالي الكعبة. كما ان اليمن سمي يمنا لوقوعه اي من الكعبة قال ذهبنا الى الشام لما فتحوا الشام

39
00:15:52.000 --> 00:16:20.100
استوطنها المسلمون خالص وجدوا مراحيض والمراحيض جمع مرحاض وهو موضع قضاء الحاجة. المكان المعد لقضاء الحاجة يسمى بالمرحاض ويسمى بالكنيف ويسمى بالحش وجدنا مراحيض بنيت باتجاه الكعبة لان الذي بنوها غير مسلمين ولا يعرفون هذا

40
00:16:20.200 --> 00:16:46.950
قال فننحرف  تنحرف عنها ونستغفر الله اذا ارادوا ان يقضوا حوائجهم في هذه الامكنة التي تقابل الكعبة تستدبرها او تستقبلها ينحرفون ينحرفون عن توجه الكعبة ويستغفرون الله لئلا يكونوا وقعوا في شيء من الخطأ

41
00:16:47.200 --> 00:17:13.700
فدل هذا الحديث على تحريم استقبال الكعبة ببول او غائط وان الواجب على المسلم ان ينحرف عنها ويجعلها الى جنبه وانه لو دخل في حمام متوجه الى الكعبة او مستدبر لها

42
00:17:13.950 --> 00:17:38.100
فانه ينحرف ينحرف عن اتجاه الكعبة. كما ذكر ابو ايوب رضي الله عنه وهذا عام في الصحراء وفي البنيان على حديث ابي ايوب انه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها ببول او غائط سواء كان في بنيان

43
00:17:38.350 --> 00:18:00.550
او في صحراء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما قال رقيت على بيت حفصة اخته لان حفصة بنت عمر شقيقة عبد الله ابن عمر وكانت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم

44
00:18:00.600 --> 00:18:14.950
فكان يزورها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقدر انه صعد على السطح فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مصادفة ولم يقصد هذا لم يقصد الاطلاع

45
00:18:14.950 --> 00:18:43.750
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ولكن صادف هذا صدفة يقضي حاجته  مستقبل الشام مستدبر الكعبة استقبل الشام مستدبر الكعبة فهذا يخالف حديث ابي ايوب في انهم في البنيان ينحرفون

46
00:18:43.800 --> 00:19:04.900
الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بنيان وكان يقضي حاجته مستدبر الكعبة ومستقبل بيت المقدس مستقبل الشام فهو يدل على ان البنيان يختلف عن الصحراء. وان النهي عن استقبال الكعبة او استدبارها حال قظاء الحاجة انما هو في الصح

47
00:19:04.900 --> 00:19:24.900
اما اذا كان في بنيان فلا حرج بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة في استقبال القبلة واستدبارها

48
00:19:25.450 --> 00:19:43.800
حال قضاء الحاجة هل يحرم مطلقا في الصحراء والبنيان كما هو ظاهر حديث ابي ايوب او انه انما يحرم في الصحراء. واما بالبنيان فلا بأس كما هو صريح حديث ابن عمر

49
00:19:44.150 --> 00:20:09.500
على قولين او على ثلاثة اقوال. القول الاول انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة مطلقا سواء كان في صحراء او في بنيان حديث ابي ايوب والقول الثاني انه لا بأس

50
00:20:09.750 --> 00:20:37.650
لاستقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا سواء كان في قضاء او في بنيان استدلوا بحديث ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر حياته كان لا يمتنع من استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة. قالوا فهذا ناسخ هذا ناسخ لما كان من قبل. لانه اخر الامرين

51
00:20:37.950 --> 00:20:53.100
منه صلى الله عليه وسلم. النهي عن استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة نسخ. وبقي الجواز. هذا قول طائفة من اهل العلم الثالث الجمع بين الحديثين وهو انه في

52
00:20:53.900 --> 00:21:16.650
في الصحراء يحرم استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة اما في البنيان فيجوز بدليل حديث ابن عمر جمعا بين الحديثين والنسخ لا يسار اليه الا اذا تعذر الجمع هذا هو القول الثالث ففيه العمل

53
00:21:16.850 --> 00:21:41.050
في الحديثين واحد يستعمل في الفضاء وواحد يستعمل في البنيان ومهما امكن الجمع فلا يسار الى النسخ. وهذا قول وجيه هذا قول وجيه لان فيه الجمع لكن القول بانه محرم مطلقا عملا بحديث ابي ايوب هذا قول قول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره

54
00:21:41.100 --> 00:21:56.550
يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البنيان. عملا بحديث ابي ايوب. قال ولانه لا يخلو اذا كان في البر لا يخلو ان يكون بينه وبين الكعبة جبال وبينه وبين الكعبة مرتفعات

55
00:21:56.900 --> 00:22:16.200
لا يخلو هذا فدل على العموم على انه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مطلقا لا في صحرا ولا ولا في بنيان هذا حاصل الخلاف  في هذه المسألة والذي يقوى ويترجح هو الجمع بين الحديثين

56
00:22:16.550 --> 00:22:35.200
انه يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان لزوال المحظور نعم لانه اذا كان في البنيان كان مستترا عن الكعبة. نعم. عن انس بن ما لك رضي الله عنه  انه قال

57
00:22:35.250 --> 00:23:03.600
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام انا وغلام النحو معي اداوة مما وعنزة. فيستنجي بالماء العنزة الحربة الصغيرة والاداوة اناء صغير من جلد هذا حديث انس ابن مالك رضي الله عنه

58
00:23:04.000 --> 00:23:30.100
في الاستنجاء الاستنجاء في استنجاد الماء  وهو الاستطابة وانس ابن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم انس ابن مالك ابن النظر خدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة الى ان توفي صلى الله عليه وسلم. خدمه

59
00:23:30.150 --> 00:23:48.550
عشر سنين وكان صغير السن رظي الله عنه جاءت به امه جاءت به امه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت هذا انس يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:23:48.800 --> 00:24:12.550
وتشرف لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الغزير. ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم  بطول العمر وكثرة الاولاد والجنة استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم واعطى انسا

61
00:24:12.600 --> 00:24:36.700
عمرا طويلا في طاعة الله والعبادة زاد على المئة واعطاه من الاولاد العدد الكثير حتى انهم قالوا بلغوا مئة وثمانين مولودا له  كلهم يعبدون الله ويذكرون الله ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم

62
00:24:38.400 --> 00:25:00.800
قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلا اي موضع قضاء الحاجة والظاهر ان هذا في البر وقلنا ان موضع قضاء الحاجة يسمى خلاء سواء كان في البر او في البنيان دخل الخلاء فاحمل انا وغلام. الغلام يعني الصغير. الغالب انه يراد به الصغير. وان كان قد يطلق

63
00:25:01.050 --> 00:25:27.500
ويراد به الكبير القوي. انا وغلام نحوي يعني في السن العنزة والاداوة والعنزة بينها الشيخ رحمه الله لانها عصا قصير محدد الرأس يستعملها صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتركز امامه وتكون سترة. يصلي اليها

64
00:25:28.050 --> 00:25:50.850
وايضا هي سلاح سلاح خفيف يستعمله عند الحاجة فهم يحملون العنزة لهذا الغرض لانها ربما ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوضوء فتركز له العنزة وايضا هي سلاح لو عرظ شيء والاداوة كما بينها الشيخ رحمه الله

65
00:25:51.150 --> 00:26:08.050
انها اناء من جلد اناء صغير من جلد يكون فيه الماء ويحملونه للرسول صلى الله عليه وسلم ليستنجي به فكان صلى الله عليه وسلم اذا فرغوا من حاجته استنجى بالماء

66
00:26:09.400 --> 00:26:30.100
هذا الحديث فيه مسائل اولا في مشروعية خدمة اهل الفضل واهل العلم. مشروعية خدمة اهل الفضل واهل العلم. فان انسا وهذا الغلام كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وفيه جواز استخدام الاحرار

67
00:26:30.500 --> 00:26:50.200
اما ان المماليك يخدمونه هذا لا اشكال فيه. لكن حتى الاحرار اذا تقدموا يخدمون اهل العلم ويخدمون اهل الفضل هذا جايز وليس على المخدومين حرج في ذلك. ويكون للخدام اجر في ذلك

68
00:26:50.300 --> 00:27:18.400
ويستفيدون ايضا من اهل الفضل واهل العلم صحبتهم المسألة الثانية فيه انه لابد من ازالة اثر الخارج. لابد من ازالة اثر الخارج من السبيلين لانه نجاسة فلابد من ازالته وازالته اما بالماء

69
00:27:18.800 --> 00:27:43.050
واما بالاحجار بمسحه بالاحجار المعروف عند العرب والكثير انهم يستعملون الاحجار ولا يستعملون الماء لكن هذا الحديث دليل على استعمال الماء واستعمال الماء لا شك انه ابلغ ابلغ في ازالة اثر الخارج. لانه يزيل الاثر نهائيا

70
00:27:43.400 --> 00:28:06.200
يطهر المكان فهو ابلغ من الاحجار واذا استعمل الاحجار كفت بالاجماع تكفي بالاجماع باجماع اهل العلم اذا استجبر بالاحجار الملقية ان هذا يكفي الحديث ساقه المصنف ليستدل به على ان الرسول كان يستنجي بالماء

71
00:28:06.250 --> 00:28:36.650
تارة وكان يستعمل الاحجار تارة كما يأتي وكما سبق فيجوز هذا وهذا وان جمع بينهما فهو ابلغ اذا جمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالاحجار كان هذا ابلغ يستعمل الاستجمار اولا ثم يغسل المكان بالماء حتى لا يبقى اثره

72
00:28:36.650 --> 00:28:56.500
نهائيا الا ابلغ اذا جمع بينهما وقد روي ان في تفسير قوله تعالى في مسجد قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله اثنى عليكم

73
00:28:56.900 --> 00:29:26.200
قالوا انا كنا نتبع الحجارة بالماء. كنا نتبع الحجارة بالماء هذا يدل على فضل الجمع بينهما وان اقتصر على واحد منهما اجزاء والحمد لله الا ان استعمال الماء اذا اقتصر فكونه يستعمل الماء افضل من الاستجمام. فالاحوال ثلاثة

74
00:29:26.350 --> 00:29:49.200
الحالة الكاملة ان يجمع بينهما الحالة الثانية ان يستعمل الماء الحالة الثالثة ان يستجبر بالاحجار فقط نعم ان يستعمل الماء فقط او يستجمر بالاحجار فقط ثلاث حالات كلها ولله الحمد كافية ومجزئة. نعم

75
00:29:49.200 --> 00:30:11.500
حسبي الله عن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه

76
00:30:11.700 --> 00:30:39.650
ولا يتنفس في الاناء وهذا ايضا من اداب قضاء الحاجة ودخول الخلاء ان الانسان لا يمسك ذكره بيمينه بيده اليمنى وهو يبول لان اليمنى كما سبق تستعمل للاشياء المستطابة  تقدم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله

77
00:30:39.800 --> 00:31:08.500
فاليمين تقدم للاشياء الطيبة  اليسار تقدم لازالة الاذى ونحو ذلك من الاشياء المستكرهة فكان فلهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمنى لان هذا فيه  فيه سوء ادب

78
00:31:08.800 --> 00:31:34.050
وامتهان لليمنى امتهان لليد اليمنى فلا يمسك ذكره فاذا اراد يمسك ذكره للبول خشية الرشاش او غير ذلك فليمسكه باليد اليسرى لان اليسرى تقدم لمثل هذا للتنظيف اما ان يمسكه باليد اليمنى وهو يقول فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم

79
00:31:34.400 --> 00:32:00.250
لا ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني لا يستعمل اليد اليمنى لغسل الخارج او لمسح الخارج بالحجارة ما يستعمل اليمنى في الاستطابة فلا يغسل باليمنى ولا يستجمر باليد اليمنى ويمسك الحجر باليد اليمنى

80
00:32:00.400 --> 00:32:26.150
لانها مكرمة عن هذا الشيء بل يستعمل اليد اليسرى لازالة النجاسة بالاستنجاء او للاستجمار بازالتها بالاستجمار استعمل اليد اليسرى بناء على القاعدة الشرعية ان اليمنى لما يستطاب واليسرى لما يستكره

81
00:32:26.500 --> 00:32:48.200
من الامور هذا القاعدة المطردة الشرعية نعم اعد الحديث وعن ابي قتادة عن ابي قتادة الحارث ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه. ومن الصحابة وهو الفارس المشهور رضي الله عنه. نعم

82
00:32:48.950 --> 00:33:10.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يعني لا يستنجي بها ولا يستجمر بها

83
00:33:10.850 --> 00:33:29.350
والخلاء المراد به البؤر او الغائط عبر عنه بالخلاء من باب الكناية. من باب الكناية لان قاعدة الشرع انه لا لا يذكر الالفاظ المستكرة وانما يعبر عنها بالكناية. هذا من ادب الخطاب

84
00:33:29.350 --> 00:33:47.600
نعم ولا يتنفس في الاناء ثلاث مسائل الاولى لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول بل انهم قالوا لا يمسك ذكره بيمينه مطلقا. في حالة البول وغيره لا يمسك ذكره بيمينه مطلقا

85
00:33:47.900 --> 00:34:07.700
ولكن لما كان الغالب على الناس انهم يمسكون الذكر حالة التبول نهاه الرسول عن ذلك باليمين والا فانه منهي ان يمسك ذكره بيمينه مطلق هذه مسألة المسألة الثانية ولا يتمسح من الخلاء يعني من الخارج

86
00:34:07.850 --> 00:34:33.800
في استنجاء او لاستجمار بيمينه وانما يزيل اثر الخارج بيده اليسرى لان اليمين تكرم عن هذه الاشياء. لانه يأخذ بها ويعطي ويأكل بها اليمين يأكل بها الإنسان ويأخذ ويعطي فلا يستعملها في هذه الأشياء نعم

87
00:34:35.050 --> 00:34:52.800
يسلم على الناس ويصافحهم وكذا نعم ولا يتنفس في الاناء. هذه المسألة الثالثة هذه من اداب الشرب. هذه من اداب الشرب. فبابها في الاطعمة والاشربة ولكن لما كانت من الفاظ الحديث

88
00:34:53.250 --> 00:35:14.550
جاء بها هنا فالمسلم اذا شرب لبنا او ماء او مرقا او غير ذلك من المشروبات واراد ان يتنفس فانه لا يتنفس في الاناء لان ذلك يكرهه على الاخرين ولانه قد يخرج من

89
00:35:14.700 --> 00:35:45.100
مع نفسه شيء من الاشياء المستقذرة او من شيء من المرظ يؤثر في الاناء يؤثر في الاناء ويؤثر في الشراب بل يتنفس خارج الاناء هذا من اداب الشرب نعم  عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال

90
00:35:45.550 --> 00:36:06.650
مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين حتى قالوا ايضا انه ما ينفخ في الطعام ما ينفخ في الطعام وانما يبرد الطعام بوسائل غير النفخ لان هذا مثل الشرب اذا نفخ فيه يقذره على الناس يبرده

91
00:36:06.650 --> 00:36:34.250
والاشياء غير تقرير النفخ فيه  نعم واستثناء استثنوا الشيء الحار. اذا بقت تشرب شاهي ولا قهوة حارة استثنوا هذا قالوا لا بأس ان ينفخ فيه للحاجة ينفخ فيه للحاجة لانه حار تريد ان تبرده اما الشيء اللي ما يحتاج الى تبريد هو بارد من اصله

92
00:36:34.650 --> 00:36:58.600
فلا تتنفس فيه ولا تنفخ فيه نعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول

93
00:36:58.950 --> 00:37:22.100
واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا نعم

94
00:37:22.250 --> 00:37:40.100
هذا الحديث ايضا له علاقة في قضاء الحاجة مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان. علم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع اصوات

95
00:37:40.450 --> 00:37:58.000
الميتين وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام حيث اطلعه الله على عذاب القبر لاجل ان يبين لامته فهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم

96
00:37:58.950 --> 00:38:10.000
والا نحن نمر على القبور ولا ندري هل هم في عذاب او في نعيم من عالم البرزخ الذي لا يعلمه الا الله بل لو كان على ظهر الارض ما دفن

97
00:38:10.800 --> 00:38:24.200
لو كانت الجنازة على ظهر الارض ما دفنت فانت لا تدري ربما تكون في عذاب وفي حر وسموم وانت ما تدري. او تكون في نعيم وفي روضة من رياض الجنة. وانت لا تدري

98
00:38:24.200 --> 00:38:44.300
عنها لان هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله فما بعد الموت هذا لا يعلمه الا الله. او من اطلعه الله عز وجل على شيء منه فقال انهما ليعذبان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم

99
00:38:44.450 --> 00:38:59.050
ثم قال وما يعذبان في كبير وفي رواية اما انه كبير ما يعذبان في كبير الغيبة والنميمة هل هل الغيبة ما هي بكبيرة؟ والنميمة ما هي هل النميمة ليست كبيرة

100
00:38:59.100 --> 00:39:20.200
وعدم الاستنجاء من البول هو كبيرة لكن يقولون ليس معناه ليس كبير عليهما درؤه. ليس كبيرا عليهما درؤه والابتعاد عنه او انه ليس من اكبر الكبائر لان الكبائر تتفاوت بعضها اكبر من بعض الشرك بالله هو اكبر

101
00:39:20.400 --> 00:39:49.050
الكبائر والزنا اكبر الكبائر وشهادة الزور من اكبر الكبائر تولي يوم الزحف اكل مال اليتيم السحر هذه من اكبر الكبائر فالغيبة والنميمة وعدم الاستنزاه من البول كبيرة لكنهما ليست من اكبر الكبائر او انه ليس بكبير عليهما اجتنابهما ما يعذبان في كبير يعني كبير عليهما اجتنابه

102
00:39:49.950 --> 00:40:12.700
لو انهم فعلوا ذلك الله اعلم اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول هذا محل الشاهد. لا يستبرئ وفي رواية لا يستنزه وفي رواية لا يستتر من البول لا يستتر من البول هذا محل الشاهد من الحديث انه ما كان يستنجي ولا

103
00:40:12.700 --> 00:40:34.400
وانما يتبول ويمشي فدل على ان ترك الاستجمار وترك الاستنجاء واستبراء المكان من اثر الخارج ان هذا كبيرة من كبائر الذنوب ويوجب عذاب القبر يوم القيامة اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول

104
00:40:35.600 --> 00:40:55.950
يعني لا يقطع اثر البول بالاستنجاء او بالاستجمار او يغسل البول اذا اصابه في ثوبه او في بدنه ما يغسله تساهل فيه واما الاخر فكان يمشي بالنميمة النميمة هي الوشاية

105
00:40:56.550 --> 00:41:15.200
النميمة هي الوشاية بين الناس على وجه الافساد بان يذهب الى شخص ويقول له ان فلانا يسبك فلان يتكلم فيك يتنقصك يقول فيك كذا وكذا ثم يذهب الى الاخر ويقول مثله

106
00:41:15.550 --> 00:41:43.050
مثل ما قال للاول من اجل ان يفسد بينهما ويوقع العداوة بينهما هذا هو النمام من من النم وهو النقل ونمي الكلام يعني نقله  انما كذا يعني نقله هذا هو النمام. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. او قتات القتال

107
00:41:43.050 --> 00:42:09.100
هو النمام وجاء في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. بنميم هذه النميمة. فالله جل وعلا نهانا عن اطاعة النمامين وتصديق النمامين وان الواجب تكذيبهم وعدم التأثر بقولهم وما اكثر النميمة اليوم

108
00:42:09.150 --> 00:42:29.200
بين الناس خصوصا بين طلبة العلم مع الاسف. تجد النمامين بين طلبة العلم كثيرين يتكلمون في اعراض الناس وينقلون الوشاية بينهم. فلان قال فيك كذا وفلان كذا هذا هذا ينتظرهم جزاؤه في القبر

109
00:42:29.650 --> 00:42:47.300
عذاب القبر والعياذ بالله فعلى المسلم ان يطهر لسانه من النميمة فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى فيها معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث ان الله اطلعه

110
00:42:47.950 --> 00:43:26.650
على احوال الموتى في قبورهم واخبر عن ذلك عليه الصلاة والسلام المسألة الثانية فيه دليل على وجوب التحرز من البول  التطهر منه وعدم التساهل في شيء منه سواء كان بول الانسان نفسه او بول غيره. جميع الابوال نجسة الا ما استثني مثل بول الابل هذا طاهر. بول

111
00:43:26.650 --> 00:43:41.600
ما يؤكل لحمه من الابل والبقر والغنم هذا طاهر واما ما لا يؤكل لحمه فانه نجس. بول ما لا يؤكل لحمه هذا نجس. اذا كان فوق الهر فوق الهر خلقة

112
00:43:41.650 --> 00:43:57.000
اما ما كان من الهر فاقل خلقة فهذا طاهر ايضا. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الهرة بانها من الطوافين فهي ليست نجسة قال انها ليست بنجس انها من الطوافين فلعابها وبولها طاهر

113
00:43:58.400 --> 00:44:22.250
وكذلك كل ما كان في خلقتها او اقل منها فالبول نجس الاصل فيه النجاسة الا ما استثني بالادلة لا يستنزه من البول هذا عام من جميع الابوال لو نظرنا للحديث لوجدناه عاما في جميع الاموال. لكن يستثنى منها ما دل الدليل على انه ليس

114
00:44:22.250 --> 00:44:46.050
نجس لا يستنزه من البول سواء من بوله او بول غيره ولكن بوله في الاخص اذا تبول فانه يجب عليه ان يتنزه  يقطع اثر الخارج اما استنجاء بالماء واما باستجمار

115
00:44:46.300 --> 00:45:08.050
بالاحجار لا يستنزه من بوله. المسألة الثالثة فيه تحريم النميمة وهذا في كتاب الله ولا تطع كل حلاف مهين  وفي احاديث كثيرة تحريم النميمة لما فيها من الافساد بين الناس فقد قالوا ان النمام

116
00:45:08.850 --> 00:45:34.050
يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. النمام يفسد اكثر فساد من الساحر على قبح السحر النمام يفسد اكثر يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم ملعظه؟ يعني السحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هي النميمة

117
00:45:34.100 --> 00:46:01.950
القال بين الناس فسميت النميمة سحرا لانها تعمل عمل السحر الافساد بين الناس  فهي حرفة خطيرة كثير من الناس يتساهل بها ولا يلقي لها بالا وهي بهذه الفظاعة  واما قوله واما انه صلى الله عليه وسلم اخذ جريدة رطبة

118
00:46:02.050 --> 00:46:20.250
فشقها ووظعها على القبر على القبرين قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا هذا. الصحابة ما كانوا يعملون هذا

119
00:46:20.450 --> 00:46:42.600
ولا يجيبون جريد او خوص ويصفونه على القبر او او يغرسون شجر على القبر ما كان الصحابة يعملون هذا فلو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم الا مرة. وايضا نحن وش يدرينا ان ان الميت يعذب؟ هذا من خصائص الرسول

120
00:46:42.600 --> 00:46:57.350
صلى الله عليه وسلم فلا يجوز وظع الجرايد او الخوص او الاشياء الخظرا على القبر كما يفعله المبتدعة لان هذا لم يفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده

121
00:46:57.550 --> 00:47:20.100
ولو كان مشروعا لفعلوه دل على انه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث دليل على مسألة مهمة. من مسائل العقائد وهي اثبات عذاب القبر اثبات عذاب القبر والاحاديث في اثبات عذاب القبر متواترة

122
00:47:20.900 --> 00:47:43.550
واثباته والايمان به هو مذهب اهل السنة والجماعة  هو مذهب اهل السنة والجماعة. ولا ينكر عذاب القبر الا المبتدعة او الملاحدة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من نسي ان يقول

123
00:47:43.700 --> 00:48:03.650
دعاء الخلاء ولم يذكره الا بعد الدخول هل يشرع له ان يقول ذلك؟ وهو داخل الحش نعم يقول هو ولو لم يذكره الا بعد ما دخل الحش يقول لا بأس بذلك. بل ان بعض العلماء اخذوا من ظهر الحديث انه يقوله اذا دخل

124
00:48:03.950 --> 00:48:29.050
قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم دخل بالفعل يعني. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز استخدام التراب بدلا من الاستجمار بالاحجار؟ هل يجوز هل يجوز استخدام التراب؟ بدلا من الاستجمار بالاحجار. قلنا لا سألتم عن هذا من قبل وقلنا لا ما

125
00:48:29.050 --> 00:48:49.550
التراب مقام الاستجمار لانه يلوث اكثر الا يكفي التراب انما هذا عند العوام العوام هم اللي يستعملون الشيء هذا وهو غلط ولا يجوز ولا يكفي لانه ما ينقي المحل نعم

126
00:48:50.950 --> 00:49:10.300
فضيلة الشيخ يقول السائل هل للاستنجاء بالماء عدد في الغرفات ليس له عدد وانما يغسل حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة حتى يلقى المحل اذا نقى المحل لم يبقى عليه اثر يكفي هذا

127
00:49:10.400 --> 00:49:29.750
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل النهي عن مس الذكر باليمين يقتضي التحريم وكيف يفعل من لا يحسن استخدام يده اليسرى في ذلك؟ ظاهر النهي التحريم نعم ظاهر النهي التحريم

128
00:49:29.850 --> 00:49:48.400
الا اذا دل دليل على الكراهة واما من لا يستطيع باليمين يحتاج الى الى امساك الذكر ولا يستطيع باليمين لان يده مشلولة او مقطوعة لا يستعمل يعني ما يستطيع باليسار

129
00:49:48.650 --> 00:50:08.950
ما يستطيع باليسار لان يده اليسرى فيها علة لا يستطيع ان يمسك بها فيمسك باليمين للحاجة انه محتاج الى هذا. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل اشعر دائما بشيء من البول اعزكم الله وصل الى العضو

130
00:50:09.100 --> 00:50:32.400
ولا استطيع دفعه. استطيع ايش؟ ولا استطيع دفعه. نعم. يقول اشعر دائما مم. بشيء من البول اعزكم الله وصل الى العضو الى العضو العضو نعم ولا استطيع دفعه واشك هل خرج منه شيء ام لا

131
00:50:32.450 --> 00:50:52.550
فهل هذا هو سلس البول؟ وان كان فكيف يكون وضوئي وصلاتي والملابس التي اشك في وصول البول اليها  احذر من الوسواس هذا ربما يكون من الوسواس والذي يزيل هذا عنك

132
00:50:52.800 --> 00:51:15.700
انك اذا فرغت من البول انك  تستبري منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستبري منه بان تتأكد من انقطاعه ثم اذا انقطع تستجمر او تستنجي واذا حصل عندك شك بعد ذلك لا تلتفت اليه ما دمت انك استنجيت

133
00:51:15.850 --> 00:51:40.200
او استجمرت بعد انقطاع البول نهائيا فلا تلتفت الى الشكوك اطردها عنك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل في ذكر في حديث ابي ايوب رضي الله عنه انهم يستغفرون الله فهل يدل ذلك على جواز ذكر الله عز وجل

134
00:51:40.250 --> 00:51:56.750
في الخلاء عند قضاء الحاجة نعم قلنا اذا نسي الذكر  عند الدخول فليقل هو ولو دخل ولو بعد الدخول بل هو ظاهر الحديث اذا دخل احدكم هو ظاهر الحديث وقال به جماعة من

135
00:51:56.900 --> 00:52:18.950
اهل العلم فاذا نسيه يقوله ولو بعد الدخول نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم اخذ المصحف بالشمال لا المصحف يكرم ويؤخذ باليمين يؤخذ باليمين ولا يؤخذ بالشمال الا لمن لا يستطيع استعمال

136
00:52:19.250 --> 00:52:45.700
اليمين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاكثار من الوضوء مستحب اي التنفل به آآ يقولون اذا صلى بالوضوء اذا توظأ وصلى بالوضوء فانه يستحب ان يجدده اذا استعمله في العبادة يستحب ان يجدده اما اذا لم يصلي به فلا داعي لتجديده انما

137
00:52:45.700 --> 00:53:05.700
ويجدد اذا استعمل في الصلاة فضيلة الشيخ يقول السائل هل من حافظ على الوضوء كلما احدث هل يكون مبتدعا اذا اراد الصلاة اذا اراد الصلاة فلا بد ان يتوضأ. اما في غير ارادة الصلاة

138
00:53:06.050 --> 00:53:22.650
فيستحب انه يكون الانسان المسلم على طهارة يستحب ان يكون على طهارة استحباب ما هو بواجب الواجب اذا اراد الصلاة او اراد مس المصحف فانه يتوضأ اما في غير ذلك

139
00:53:22.900 --> 00:53:40.800
يستحب للانسان انه يتوضأ ليكون على طهارة خصوصا عند النوم اذا اراد ان ينام ينام على طهارة شي طيب هذا. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل اذا كان الاناء خاصا بي وليس هناك غيري يشرب به

140
00:53:41.250 --> 00:53:58.450
فهل يجوز لي ان اتنفس فيه؟ لا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام. لا يتنفس في الاناء هذا عام سواء كان خاصا بك او او لك ولغيرك. هذا ظاهر الحديث العموم. نعم

141
00:53:58.750 --> 00:54:13.750
فضيلة الشيخ ولانك لو انك تنفست في الماء في الاناء الخاص بك يقتدي بك الناس خصوصا اذا صرت من طلبة العلم تلي بك الناس يتساهلون في التنفس في الاناء مطلقا. نعم. وانت قدوة

142
00:54:14.000 --> 00:54:34.850
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز الكلام العادي في الحش نعم هل يجوز الكلام العادي في الحش ما يجوز للانسان يتكلم ويقضي حاجته. فان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يتكلم حال قظاء حاجته ان الله يمقت

143
00:54:34.850 --> 00:55:00.250
وعلى ذلك يمقت يعني يبغض هذا الشيء. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل النفخ في الطعام او الاناء للتبريد للطفل للصغير يجوز؟ نعم لا بأس بذلك قالوا الحار اذا احتاج الى نفخه لانه حار له او للطفل فلا بأس به

144
00:55:00.250 --> 00:55:15.850
لذلك انما النهي اذا كان اذا كان لا يحتاج الى نفخ هو بارد ما يحتاج الى نفخ نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل صلى مع الامام ولم يأتي في التشهد الاخير

145
00:55:16.050 --> 00:55:37.800
بالصلاة الابراهيمية فهل يلزمه رجل صلى مع الامام. نعم ولم يأتي في التشهد الاخير بالصلاة الابراهيمية فهل يلزمه اعادة الصلاة ام لا؟ اذا كان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بغير لفظ الصلاة الابراهيمية

146
00:55:38.250 --> 00:55:51.150
اذا قال اللهم صلي وسلم على محمد هذا هو الركن واذا جاء بالصلاة الابراهيمية فهذا اكمل بلا شك لكن لا تبطل صلاته الا لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا

147
00:55:51.600 --> 00:56:16.750
لم يصلي عليه حينئذ يكون ترك ركنا من اركان الصلاة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من المعلوم ان الفاتحة والتشهد الاخير ركنان من اركان الصلاة فهل اذا سهى فيهما المأموم في الجهرية او السرية؟ يتحملهما عنه الامام

148
00:56:16.800 --> 00:56:36.350
لا الامام لا يتحمل السهو عن ركن لا يتحمل السهو عن الركن فاذا تركه فانه يقوم ويأتي بركعة بعد الامام. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل قرأت في كتاب الكاف في الفقه

149
00:56:36.550 --> 00:56:57.750
ان السجود على الانف سنة فهل هذا صحيح؟ وهل الفعل كذلك بالنسبة لوضع القدمين على الارض في حال السجود؟ ايش يقول قرأت في كتاب الكاف في الفقه ان السجود على الانف سنة

150
00:56:57.800 --> 00:57:16.200
نعم فهل هذا صحيح وهل الفعل كذلك بالنسبة لوضع القدمين على الارض في حال السجود؟ نعم المطلوب السجود على الجبهة وضع الجبهة على الارض. واما الانف فهو تابع. تابع للجبل

151
00:57:16.750 --> 00:57:33.350
لو سجد على الانف فقط ولم يسجد على جبهته لم تصح سجدته ولو سجد على الجبهة ولم يسجد على الانف اجزأت سجدته اجزأت سجدته. لكن الاكمل انه يسجد على الجبهة والانف لان النبي

152
00:57:33.350 --> 00:57:50.000
صلى الله عليه وسلم لما ذكر اعضاء السجود ذكر الجبهة واشار صلى الله عليه وسلم الى انفه اشار الى انفه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل واما القدمان فلا بد من

153
00:57:50.200 --> 00:58:06.800
في السجود عليهما جميعا ما يكفي قدم واحدة فيسجد على القدمين اطراف القدمين جميعا. ولو بعض ولو على بعض القدم لو سجد على بعض القدم اجزأ ذلك. ولكن الكمال انه يسجد على جميعه

154
00:58:07.000 --> 00:58:28.150
على جميع القدم. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو الافضل في صلاة الضحى ان تفعل دائما او تترك احيانا وذلك خشية ان تكون ان تشبه بالفرظ لا بأس بذلك ان داوم عليها كل يوم

155
00:58:28.500 --> 00:58:47.750
او انه يصليها يوما بعد يوم وهو ما يسمى بالغب فلا بأس بذلك نعم الامر واسع في هذا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو القدر المطلوب في الابتعاد عن السترة في الصلاة

156
00:58:48.150 --> 00:59:06.400
القدر القدر المطلوب في الابتعاد عن السترة في الصلاة. اي مشروع الاقتراب من السجن من السترة. قال صلى الله عليه وسلم اذا صلى احد ليصلي الى سترة وليدنو منها مطلوب الدنو منها. ما هو بالابتعاد عنها

157
00:59:06.600 --> 00:59:28.100
نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل القيح الكثير والدم الكثير ينقضان الوضوء نعم عند جمع من اهل العلم ان ان الكثير من الدم او القيح ينقض الوضوء لانه خارج نجس من الجسد

158
00:59:28.250 --> 00:59:50.900
خارج نجس من الجسد كثير فيشبه البول والغائط فينقض الوضوء ومن العلماء من يرى ان خروج الدم لا ينقض وهذا هو الاقرب للدليل هذا هو الاقرب للدليل انه ما ينقض. لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرحون في الحروب وتنزف منهم الدماء ويصلون. وعمر رضي الله عنه لما طعن

159
00:59:51.450 --> 01:00:14.250
ونزف منه الدم الكثير صلى مع المسلمين يعني الاقرب للدليل ان خروج الدم ولو كان كثيرا لا ينقض الوضوء لكن اذا اراد الانسان من باب الاحتياط انه يتوضأ احتياطا الاحتياط مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل

160
01:00:14.300 --> 01:00:37.500
التسبيح بعد الصلاة سبحان الله والحمدلله والله اكبر. هل تأتي مع بعض؟ ام سبحان الله ثلاثا وثلاثين وحدها وهكذا الباقي. كله جائز ان شاء اتى بالتكبير بالتحميد ثلاثا وثلاثين سبحان الله ثلاثا وثلاثين

161
01:00:38.300 --> 01:00:58.200
والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله اكبر ثلاثا وثلاثين او اتى بها جميعا آآ الامر واسع في هذا. المهم انه يكبر ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين مقترنها او او منفرد بعضها عن بعض. نعم

162
01:00:59.100 --> 01:01:22.600
فضيلة الشيخ يقول السائل رجل جامع زوجته في ثلاث رمضانات ولم يكفر فهل يكفر كفارة واحدة ام ثلاث بعدد المرات التي تم الجماع فيها. عليه قضاء الايام التي جامع فيها مع التوبة الى الله عز وجل وعليه كفارة

163
01:01:22.600 --> 01:01:42.300
عن كل شهر عن كل يوم حتى لو من شهر واحد لو جامع عدة ايام من شهر رمضان واحد عليه كفارات بعدد الايام. فكيف اذا كان الجماع في شهر ثم في شهر ثم في شهر لا شك ان كل جماع عنه كفارة مستقلة

164
01:01:42.850 --> 01:02:05.100
فعليه ان يكفر عن كل شهر بالكفارة الواردة وهي عتق رقبة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فانه يطعم ستين مسكينا. نعم مثل كفارة الظهار نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها

165
01:02:05.250 --> 01:02:22.250
الذي جامع اهله في نهار رمضان وجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل في قول الله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان ما معنى استوى

166
01:02:22.250 --> 01:02:51.900
وفي الاية الكريمة ارتفع معناها ارتفع الى السماء على ظاهره الاستواء معناه الارتفاع. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من انكر عذاب القبر استدلالا بانه لا يوجد في الحس والعقل الحس والعقل ليس دليلا ما هو بكل شي ما تدركه لا يكون موجودا فيه اشيا موجودة وانت ما تشوفها ولا تراها

167
01:02:52.200 --> 01:03:12.350
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله انت ما تدرك الاشياء كلها. هناك عالم غيب وعالم شهادة انت ما تدرك من عالم الغيب شيء لا يعلمه الا الله او من اطلعه الله على شيء من الغيب. فالذي ينكر عذاب القبر

168
01:03:12.350 --> 01:03:40.900
وهو يعلم الادلة الواردة فيه ويعلم هذا يكفر يرتد عن دين الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. وان كان مقلدا ان كان مقلدا لغيره او لم يعرف الادلة فهذا يعتبر ضالا يضلل ويبين له. فان اصر فانه يختم بكفره

169
01:03:41.350 --> 01:03:46.050
نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله