متعلقة بذلك العضو ففيه فضل عظيم وهو عبادة عظيمة وهو شرط لصحة الصلاة الا تصح الصلاة الا به نعم قروض الوضوء ستة له فروض والفرج الفروض جمع فرض والفرظ لغة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الرابع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمنا الله تعالى واياه فصل قروض الوضوء ستة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما كانت الصلاة تتوقف على الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر والطهارة من النجاسة بالثوب وفي البدن وفي البقعة دل هذا على عظمة هذه الصلاة من بين سائر العبادات ومما يدل على ذلك ايضا انها تميزت على غيرها من العبادات لانها ينادى لها عند دخول الوقت حي على الصلاة حي على الفلاح وانها تبنى لها المساجد ويرتب لها الائمة والمؤذنون وانها موقتة موقتة باوقات معينة لا تقبل الا فيها مع الامكان كل هذا يدل على عظمة هذه الصلاة. التي هان امرها على كثير مما ينتسبون الى الاسلام ويتساهلون فيها ومنهم من يتركها بالكلية ويقول الدين ليس هو الصلاح بل ربما يقولون الايمان لا يشترط له العمل وهو قول المرجئة من صلاة وغيره لكنه جر من اجل المجاورة فقط رب خرب هل الظب يكون خرب او الجحر الجحر هو اللي يكون خرب. فهذا وصف للجحر كان من حقه ان يرفع لكنه جر من اجل المجاورة فقط فهذا هدم هدم للاسلام وهدم للدين ولاعظم اركانه بعد الشهادتين وهي الصلاة والوضوء بظم الواو باللغة هو فعل التوظي مصدر اسم مصدر من توضأ وضوءا توظأ وظوءا اسم مصدر المصدر الكامل ان يقال توضأ فلما نقصت حروفه عن حروف فعله قيل له اسم المصدر واما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتطهر به واما الوضوء في الشرع فهو استعمال الماء استعمال الماء في الاعضاء الماء الاربعة في الاعضاء الاربعة اه على صفة مخصوصة كما جاءت في القرآن يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا والوضوء شرع مع او فرض مع فرضية الصلاة ليلة المعراج في مكة لما فرضت الصلاة في ليلة المعراج فعل شرع معها او فرض معها الوضوء بالسنة العملية بالسنة العملية وهي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه واما اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فمتأخرة سورة المائدة من اخر ما نزل فانما جاءت مقررة لما سبق والا اشهر اصل الفرضية كان بالسنة العملية مع فرضية الصلاة هذا هو الوضوء لغة وشرعا لماذا سمي وضوءا سمي وضوءا من الوضاءة وهي الحسن والنور لان الوضوء تكون اثاره يوم القيامة نورا يتلألأ في الاعور كما قال صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء والغرة هي البياض في الوجه والتحجيل هو البياض في الاعضاء من اثار الوضوء يعرفون به بين الامم فلذلك سمي بالوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنور وجاء في فضل الوضوء ان المسلم اذا توظأ تتساقط ذنوبه من الاعضاء مع الماء او مع اخر قطر الماء فكل ما غسل عضوا تساقطت الخطايا الحج والقطع يقال فرظ الخشبة اذا اذا حزها وقطعها هذا في اللغة واما الفرض في الشرع فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهو والواجب سواء الفرض والواجب سواء الا انه قد يكون الفرض اكد من الواجب ولكن من حيث من حيث التعريف هما سواء ما يثاب فاعله ويعاقب ويعاقب تاركه عكس المستحب فانه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه تساوي الطرفين والمحرم بالعكس ما يثاب تاركه ويعاقب ويعاقب فاعله يثاب تاركه الحرام ما يثاب تاركه ويثاب آآ ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله فيه ثواب لكن ما في عقوبة لو فعله هذا هو المكروه عند المتأخرين والا المتقدمون عندهم المكروه والحرام سواء اما المتأخرون فهم قسموا المنهي عنه الى محرم والى مكروه كراهية تنزيه هذا هو الفظل جمع فرض ستة هذا بالاستقرار يعني ما في دليل على ان فروض الوضوء ستة بهذه الصيغة لكن بالاستقراء من الاية الكريمة اربعة مذكورة في الاية الكريمة قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا واحد وايديكم الى المرافق الاثنين وامسحوا برؤوسكم ثلاثة وارجلكم الى الكعبين اربعة هذه اربعة فروض والترتيب ايضا مأخوذ من الاية لان الله ذكرها مرتبة بدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. ذكرها مرتبة والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتبا هذا هو الفرض الخامس السادس الموالاة السادس الموالاة بان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وهذا سيأتي تفصيله ان شاء الله نعم فروظ الوضوء ستة غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق الاول غسل الوجه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والوجه ما تحصل به المواجهة والمراد به هنا ما يكون من منابت شعر الراس ما يكون من منابت شعر الرأس من اعلى الى من حذر من اللحيين والذقن طولا وعرضا من الاذن الى الاذن هذا هو الوجه فالوجه من منابت شعر الرأس المعتاد حلة يوم القيامة لان المسلمين يحلون اساور من ذهب فهذا معنى الحل. الحية انه المؤمن يحلى يوم القيامة وحل يوم القيامة هلونا فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها الى منحدر من اللحيين وذقن اذا كان عليهما ذقن يعني لحية هذا الطول والعرظ من الاذن الى الاذن هذا الوجه في الوضوء ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتوضأ يبدأ بالمضمضة والاستنشاق والمضمضة ادخال الماء في الفم وخلخظته فيه بنية ثم يمجه والاستنشاق جذب الماء الى داخل الانف بنفس ثم ينثره هذا الاستنشاق وهما داخلان في غسل الوجه. ولو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق او تمضمض ولم يستنشق او استنشق ولم يتمضمض لم يصح وضوءه لانه ترك بعظ غسل الوجه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فمظمظ وقال ابالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما فامر بذلك مع فعله صلى الله عليه وسلم وفعله مفسر للاية وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاء مفسرا للقرآن فهو واجب فدل على ان المظمظة والاستنشاق داخلان في انهما فرو داخلان في غسل الوجه لانهما جزء منه لانهما في حكم الظاهر. فالفم في حكم الظاهر والانف في حكم الظاهر بدليل انك لو كنت صائما ووضعت في فمك شيء لم تفطر لان هذا في ما لم تبتلعه لانه في حكم الظاهر او ادخلت في انفك شيء لم تفطر بذلك لانه وضعته في الظاهر ما لم تجذبه الى حلقك قاصدا ذلك نعم غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق وغسل اليدين الثاني غسل اليدين مع المرفقين. يدين مع المرفقين قوله تعالى وايديكم الى المرافق اليد اذا اطلقت يراد بها الكف فقط يراد بها الكف وهي التي تقطع في السرقة من مفصل الكف ولا يدخل فيها الذراع ولكن الله قال مع المرافق وايديكم الى المرافق الى المرافق نص على على الى المرافق يشمل الذراع والمرافق لان الى بمعنى مع. الى هنا بمعنى مع اي مع المرافق بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ ادار الماء على مرفقيه المرافق داخلة في المغسول الغاية داخلة في المغيأ بهذه الاية وايديكم الى المرافق نعم وغسل اليدين والرجلين نعم وغسل اليدين والرجلين المصنف ذكر غسل الرجلين بعد غسل اليدين من باب النسق والا فان قبلها مسح الرأس قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين لكنه سرد المغسولات ثم جاء بالممسوح ولكن ليس هذا على على ظاهره في ان مسح الرأس يكون بعد الرجلين هذا يخالف الاية يخالف الاية الكريمة لان الله ادخل مسح الراس بين غسل اليدين وغسل الرجلين فيتنبه لهذا. نعم وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين اي نعم فاخره لاجل انه ما يدخل بين مغسولات من باب الذكر فقط اما من باب العمل فلا بد من التقيد بما جاء في الاية الكريمة وامسحوا برؤوسكم امسحوا برؤوسكم المراد مسح جميع الرأس ولا يكفي مسح بعضه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد مسح رأسه وضع يديه مبلولتين على مقدمة رأسه ثم ادارهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه وبذلك عمم الرأس والراشد اطلق فانه يعم جميعها ولا يكفي بعضها هذا قول جماهير اهل العلم ان كان البعض يرى انه يكفي مسح بعض الرأس ربع الرأس مدري كيف يحدده هذا لا دليل عليه لان هذا لا يسمى رأسا الرأس يطلق على الجميع وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا يبين انه لا بد من تعميم الرأس بالمسجد وارجلكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم هل وارجلكم معطوف على برؤوسكم؟ لا. لو كان معطوفا عليه لاجر لقيل وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لانه يكون من التوابع فلما نصبه دل على انه معطوف على وايديكم وايديكم الى المرافق والمعطوف على المنصوب منصوب معطوف على المنصوب منصوب الرجلان تغسلان ولا تمسحان بدليل قراءة الجماهير من القراء على النصر فدل على انهما معطوفان على على المغسول لا على الممسوح وهذا خلافا لمذهب الرافضة الذين الذين يمسحون على الرجلين ويستدلون بالقراءة التي فيها الجر وامسحوا برؤوسكم وارجلكم في قراءة هكذا لكن يقولون الجر هنا ليس للعطف. انما هو للمجاورة انما هو للمجاورة كما تقول هذا جحر رب خرب كان الواجب ان تقول هذا جحر ضب خرب لانه وصف الجحر والجحر مرفوع فهذا دليل على السنة المستفيضة ان الرسول كان يغسل رجليه ووصف كل الاحاديث التي وصفت وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تدل بصراحة على انه غسل رجليه ولم يثبت في حديث واحد انه مسح عليهما الا اذا كان عليهما حايل اذا كان عليهما حائل يمسح عليهما كما يأتي في مسح الخفين فهذا دليل على بطلان مذهب الرافضة نعم وغسل اليدين والرجلين ومسح جميع الرأس مع الاذنين شف المؤلف من دقته قال وغسل اليدين والرجلين. ليدل على ان الرجلين مغسولتان مثل اليدين ليبين بذلك ان العطف على الرجلين وليس على مسح الرأس نعم ومسح جميع الرأس مع الاذنين ومسح جميع الراس مع الاذنين لان الاذنان لان الاذنين من الرأس فيمسح رأسه ثم يمسح اذنيه ظاهرا وباطنا باصابعه فلو مسح رأسه ولم يمسحوا اذنيه لم يصح وضوءه لانه ترك بعض رأسه وهذا مما يدلكم على ان المراد تعميم الرأس لا مسح بعضه الاذنان من الرأس وفيه حديث بهذا اللفظ والاذنان من الرأس نعم وترتيب نعم الخامس من فروظ الوظوء الترتيب لان الله جل وعلا ذكرها مرتبة. بدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين دل هذا على الترتيب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به وغسل صلى الله عليه وسلم اعضاءه كذلك مرتبا فالترتيب شرط لصحة الوضوء فلو انه قدم غسل اليدين على الوجه او الرجلين على مسح الراس ما صح وضوءه لانه مخالف للاية الكريمة ومخالف للاحاديث التي وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح في الحديث انه صلى الله عليه وسلم توظأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فهذا دليل على ان الترتيب شرط لصحة الوضوء فلو انه نكسه او اخل بالترحيب لما صح وضوءه نعم وترتيب وموالاة السادس وهو الاخير الموالاة بين الاعضاء بالا يفصل بينها بوقت طويل لا يفصل بينها بوقت طويل لان الله ذكرها متناسقة فتكون متوالية فلو انه غسل وجهه ثم تشاغل حتى يبس وجهه ثم غسل يديه يقول لا هذا بطل غسل الوجه لابد تبدأ من جديد لانك قطعت الموالاة وايضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه مثل اللمعة لم يصبها الماء فقال له ارجع فاحسن وضوءك ولم يقل له ارجع فاغسل هذه اللمعة فقط بل قال احسن وضوءك ودل على ان وضوءه انه لم يحسن وضوءه ودل على انه يبدأ من جديد لانه اخل بالموالاة نعم والنية شرط لكل طهارة شرعية غير ازالة خبث. النية شرط لصحة الوضوء ولكل عبادة فلو انه غسل هذه الاعضاء بدون نية يبي يتبرد ولا يبي يزيل الاوساخ عنها فانه او يبي يعلم احدا الوضوء بدون انه نوى رفع الحدث يوريه يرسم له الطريقة بدون نية انه لا يصح وضوءه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والنية هي القصد وتكون بالقلب لا يتلفظ بها لا في الوضوء ولا في غيره من العبادات لان التلفظ بالنية بدعة لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم والنية عمل قلبي ومحلها القلب وليس محلها اللسان حتى يتكلم بها هذه هي النية. نعم والنية شرط لكل طهارة شرعية لكل طهارة شرعية من من وضوء واغتسال واما غسل النجاسة فلا يحتاج الى نية لان المقصود بالنجاسة زوالها على اي صفة زالت النجاسة طهر المحل لو جاه المطر لو جاه المطر الثوب عليه نجاسة جاء المطر ونزل عليه فغسله وانت ما دريت ولا ولا نويت شيء طهر الثوب لانه لا يشترط لزوال النجاسة النية لانها من باب التروك يقولون باب الترق فاذا زالت بمادة ازالت بالماء اذا زالت النجاسة بالماء الطهور طهر المحل ولو لم تنوي ذلك انت نعم غير ازالة خبث وهو النجاسة فلا يشترط له النية لان المقصود زواله فاذا زال بماء طهور فان كالمطر فانه يطهر المحل نعم غير ازالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ويستثنى ايضا غسل الكتابية ان تكون محصنة يعني عفيفة عن الزنا قال تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم ومحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى فاباح زواجه الكتابية بشرط ان تكون محصنة اي عفيفة عن الزنا الكتابية ليست مسلمة ولا تجب عليها الطهارة ما دامت على الكفر ما تجب ولو تطهرت ما تصح طهارتها لكن اذا حاضت وهي زوجة لمسلم اذا حاضت او نفست فانها تلزم بالطهارة من اجل الجماع قال تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فلا يجوز جماع الحائض والنفساء الا بعد ان ينقطع الدم وتغتسل لابد من امرين انقطاع الدم حتى يطهرن والاغتسال فاذا تطهرن فاتوهن فتجبر الكافرة على الاغتسال من اجل حق زوجها ولا يجوز له ان يطأها ويألم تغتسل وتصح طهارتها بغير نية لانها ليس لها نية وهي كافرة نعم وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة مسلمة ممتنعة لو وكيف المسلمة تمتنع من الاغتسال صورة ذلك لو انها طهرت ما هو بوقت صلاة واراد زوجها زوجها عجل ما هو بصابر ارادها قال اغتسلي قالت لا تونا ما بعد وهو محتاج تجبر على الاغتسال واجبر على الاغتسال ولا ولا يرفع عنها الحدث هذا. وانما امتثالا لقوله تعالى فاذا تطهرنا فتجبر على ذلك نعم من اجل حق زوجها نعم. والتسمية واجبة في وضوء. نعم اعد. والتسمية الا اعد وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. ممتنعة يعني من الاغتسال ممتنعة من الاغتسال ما هو ممتنعة عن الاغتسال للصلاة لا ممتنعا واغتسال من اجل الجماع فقط يجبر على ذلك لاجل حق زوجها نعم والتسمية واجبة في وضوء الوضوء له شروط وله واجبات واجبه شيء واحد واجبه شيء واحد وهو التسمية بان يقول بسم الله في بدايته لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فعند الامام احمد رحمه الله ان النفي للصحة اي لا يصح الوضوء بدون ان يذكر اسم الله عليه نفي نفي الصحة وعند الجمهور النفي للكمال وليس للصحة. لان التسمية عند الجمهور سنة. التسمية في الوضوء عند الجمهور السنة فيكون النفي نفي كمال وليس نفي صحة وهذا من مفردات الامام احمد اخذا بهذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث ان كان ضعيفا لكن له طرق يقوي بعظها بعظا يقوي بعضها بعضا وتنتهض للاستدلال على المشروعية على المشروعية اما مشروعية الوجوب او مشروعية الاستحباب فالمشروعية هو عند الجميع بالاجماع انه يشرع البداية بداية الوضوء ببسم الله بالاجماع لكن الامام احمد يقول هذا واجب والجمهور يقول لا هذا مستحب نعم والتسمية واجبة في وضوء وغسل اي نعم قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ومثله الغسل اذا كان في الوضوء لابد من التسمية فكذلك الاغتسال لانه الطهارة نعم بوضوء وغسل وتيمم وتيمم بدل الماء كما يأتي يشترط ان يبدأه ببسم الله. نعم. وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء غسل الكفين قبل الوضوء له حالتان هو مشروع على كل حال غسل اليدين مشروع على كل حال قبل الوضوء لان اليدين اداة الطهارة فيغسلهما قبل الوضوء لكن ان كان قائما من نوم الليل فغسلهما واجب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده والحديث في الصحيحين فيدل على ان القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه قبل الوضوء ليش تنوم الليل لان الرسول قال لا يدري اين باتت يده والبيات انما يكون بنوم الليل واما في غير هذه الحالة فغسل الكفين مستحب قبل الوضوء التسمية تكون قبل غسل الكفين الواجب والمستحب يسمي ثم يغسل كفيه. سواء كان واجبا او مستحبا. نعم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ناقض لوضوء اما نوم الليل الذي لا ينقض الوضوء وهو اليسير من جالس فانه لا يظر لانه لا ينقض الوضوء. نعم وتسقط سهوا وجهلا عرفنا ان التسمية واجبة على مذهب الامام احمد ولو تركها متعمدا لم يصح وضوءه. اما لو تركها ناسيا او جاهلا انها واجبة فوظوؤه صحيح لانه يعذر بالجهل والنسيان كما انها تسقط في الذكاة اذا نسيها اذا نسي التسمية في الذكاة فانها تسقط تؤكل الذبيحة نعم والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا عفي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لامتي الخطأ والنسيان من سكره عليه نعم وتسقط سهوا وجهلا نعم ومن سننه استقبال قبلة اه من سنن الوضوء انه يستقبل القبلة وهو يتوضأ لانه عبادة الوضوء عبادة والعبادات الافظل ان تستقبل بها القبلة نعم وسواك وهذا تقدم ومن سنن الوضوء السواك. قبله عند المظمظة قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي امرتهم بالسواك عند كل وضوء فيشتاق اولا ثم يتمضمض لان هذا ابلغ في التنقية اذا اذا اماط الاذى عن اسنانه بالسواك ثم اتبعه بالمظمظة فان الفم يتنقى تماما نعم وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. ومن سنن الوضوء كما سبق انه يغسل كفيه ثلاثا اذا لم يكن قائما من نوم الليل اما اذا كان قائما من نوم الليل فغسل الكفين واجب ولو توضأ بدونه لم يصح وضوءه ولو غمسهما في الماء في الاناء لم فسد الماء لانه مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم اما المتيقظ فلو غمس يديه ما في بأس لكن الافضل ان يغسلهما نعم ويجب له ثلاثا تعبدا نعم وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا ويجب له اي لنوم الليل ثلاثا ثلاث مرات وش الحكمة؟ من قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وش الحكمة قالوا ما ندري الحكمة الله اعلم بها لان الحكمة اما ان تكون منصوصة وهي العلة يعني العلة اما ان تكون منصوصة واما ان تكون مستنبطة فان لم يوجد نص ولا استنباط فانها تعبدية يفعل الامر ولو لم نعرف حكمته فيجب علينا ان نمتثل الامر ولو لم نعرف الحكمة ولم تتبين لنا الحكمة لم تتبين لنا الحكمة من غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء من القائم من نوم الليل ما هي الحكمة ما تبينت عند عند هؤلاء لكن حديث فان احدكم لا يدري ما هي بهذه هي العلة لا يدري اين باتت يده هذا هو العلة فان النائم لا يدري ماذا تقع يده عليه قد تقع على فرجه وفرجه فيه اثر الخارج باثر الخارج فتتنجس وهو لا يدري فتكون العلة اذا معقولة فان احدكم لا يدري اين باتت يده قيل لانه لا يدري هل لعلها تقع على فرجه فتتأثر باثر الخارج لانهم ما كانوا يستنجون بالاول كانوا يستجمرون بالحجارة ويبقى اثر معفوا عنه يبقى اثر بعد الاستجمار لكنه معفو عنه بشرط ان لا يتجاوز مكانه. فاذا تجاوز نجس ما اتصل به وابن القيم نحى منحا اخر غريبا يقول لا يدري اين باتت يده انها ان الشيطان يبيت فيها لانها جارحة لانها جارحة يأخذ بها ويعطي ويضرب فهي جارحة يعني كاسبة على صاحبها اما خير واما شر. فالشيطان يبيت في يده فلذلك يحتاج الى ان يغسل ان يغسل كفيه فان احدكم لا يدري اين باتت يده والشيطان يبيت على الخيشوم كما في الحديث استيقظ احدكم من نومه يستنشق ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه فكذلك اليدين يبيت فيها الشيطان على هذا. نعم الله اعلم نعم وبمضمضة فاستنشاق. نعم. وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ويجب له ثلاثا تعبدا. تعبدا يعني ما نعرف الحكمة يكون هنا تعبدي الذي لا تعرف علته يسمى بالتعبد يعني اننا نمتثل هو تعبدا لله وان لم نعرف حكمته هذا اول شيء نعم. وبمضمضة يستحب ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق واجبان ما سبق لكن البداءة بهما قبل الوجه هذا هو المستحب فلو انه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح لكن الافضل العكس ان يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه اما لو غسل وجهه ولم يتمضمض ويستنشق لا قبل ولا بعد لم يصح لانه ترك بعظ وجهه نعم وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم. ويستحب من مستحبات الوضوء المبالغة بالمضمضة والاستنشاق من اجل ان المضمضة تعم جميع داخل الفم والاستنشاق يعم داخل الانف ولا يبقى شيء من الفم والانف لا يصل اليه الماء وانما يصل بالمبالغة الا اذا كان الانسان صائما فلا يبالغ في المظمظة والاستنشاق خشية ان يطير الماء الى حلقه وهو صائم فيفسد عليه صومه ولذلك قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما فهذا فيه التحرز تحرز من مفسدات الصوم نعم وتخليل شعر كثيف ويستحب من مستحبات الوضوء او سنن الوضوء تخليل الشعر الكثير على اللحية اذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها الجلد فانه يجب غسل ظاهرها وباطنها بان تعرف بالماء لانها من الوجه اما اذا كانت كثيفة وهي التي تستر ما وراءها فان الواجب غسل ظاهرها واما داخلها فيستحب تخليله يستحب تخليله بالاصابع هذا اذا كانت كثيفة يعني ساترة لما وراءها الواجب غسل ظاهرها واما الداخل فيسن تخليله نعم وتخليل شعر كثيف والاصابع وتخليل الاصابع هذا من سنن الوضوء ايضا انك تخلل الاصابع بان تدخل آآ الاصبع مبلولة بالماء بين اصابع اليدين والرجلين من اجل ان تتأكد من وصول الماء الى ما بين الاصابع هذا ولو انك صببت الماء على الرجل او على اليد فتبلغت بالماء هذا يكفي لكن يستحب من باب التأكد والاكمال ان تخلل اصابع يديك ورجليك. كما تخلل لحيتك نعم وغسلة ثانية وثالثة ومن مستحبات الوضوء الغسلة الثانية والثالثة الواجب مرة واحدة غسل الوجه مرة واحدة غسل اليدين مرة واحدة غسل الرجلين مرة واحدة هذا هو الواجب لكن الافضل ان تزيد على المرة الى مرتين الى ثلاث وهذا اعلى شيء اعلى شيء الى الثلاث لان هذا ورد في الاحاديث انه كان انه كان يغسل هذه الاعظاء ثلاثا ثلاثا هذا من باب الاستحباب اما الراس فانه لا يكرر مسحه الراس لا يكرر مسحوب بل يكفي مرة واحدة نعم وغسلة ثانية وثالثة وكل نعم ثانية وثالثة نعم وكره اكثر ولا يزيد على الثلاث لا يزيد على الثلاث لان هذا زيادة على ما ورد ويكون من الغلو ومن البدعة ويورث الوسواس فلا يزاد على الثلاث ولهذا قالوا الواحدة فرض والثانية فضيلة والثالثة سنة والرابعة بدعة الرابعة بدعة لانها لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم وسن بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد ثم اذا فرغ من هذا الوضوء العظيم وهذه العبادة الجليلة تطهر من الحدث فانه يتطهر ايضا من الشرك تطهر من الشرك وذلك بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله في جمع بين الطهارتين الطهارة الحسية من الحدث وتقوم بالماء والطهارة من من النجاسة اه المعنوية وهي الشرك ويكون ذلك بكلمة التوحيد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويرفع بصره الى السماء اشارة الى علو الله سبحانه وتعالى على عرشه لان الله في السماء وترفع الايدي ترفع الايدي في الدعاء ويرفع البصر عند الشهادة ان لا اله الا الله اشارة الى علو الله على عرشه سبحانه وعلى سماواته وليس كما يقول آآ وليس كما يقول المعطلة يرفع بصره الى السماء لانهما قبلة الداعي لانها قبلة الداعي نقول لا القبلة الكعبة ليس لنا قبلتان بل انها قبلة الا واحدة وهي الكعبة اما رفع البصر الى السماء هذا اشارة الى العلو الى علو الله على عرشه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اصبعه الى السماء ويقول اللهم اشهد اشارة الى علو الله على عرشه وليس لان السما قبلة الداعية هذا كذب السماء ليست قبلة للداعي قبلة الداعي وقبلة الصلاة وقبلة العبادات هي الكعبة المشرفة التي امرنا الله لاستقبالها فهذا هو الحكمة في كونه يتبع الوضوء بشهادة ان لا اله الا الله وهذا فيه البراءة من الشرك وشهادة ان محمدا رسول الله فيه البراءة من البدعة به البراءة من البدع لان الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من غير احداث شيء لم يأت به الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت تتبرأ من الشرك ومن البدع بهذه الشهادة بعد الوضوء فهي كلمة عظيمة وجاء في ثوابها ان من قالها بعد الوضوء تفتح له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وهذا فضل عظيم يدل على عظم هذا الذكر بعد الوضوء وفظله وما ومحبة الله له نعم فصل يجوز المسح على خف ونحوه. ثم هذا يعطي ان الانسان لا يقتصر على الطهارة الحسية بالماء بل يتطهر قبل ذلك من الشرك من الشرك بالله عز وجل لان المشرك لو توضأ ما يصح وضوءه فلابد من الجمع بين الطهارتين الطهارة من آآ الشرك والطهارة من الحدث نعم اصل يجوز المسح على خف ونحوه. يكفي نقف عند احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم الوضوء لو غسل رأسه بدل مسحه؟ هل يصح الوضوء ام لا؟ لا لازم يمسح لازم يمسح الا اذا ادخل الوضوء مع الاغتسال اذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فانه يكفي غسل الرأس. اما في الوضوء الذي ليس معه اغتسال فلا يجوز انه يغسل رأسه لان الله لم يأمره بذلك بل قال وامسحوا برؤوسكم فلابد من مسح الرأس. حتى ولو كان في البحر منغمس في الماء ما يكفي هذا لازم يمسح رأسه عملا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا في باب المياه ان الماء المستعمل في رفع حدث طاهر لا يرفع الحدث يقول فبما يجاب على من يستدل بحديث اقتتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. هذا ما هو لاجل يتوضأون به بل من اجل التبرك باثاره صلى الله عليه وسلم المنفصلة عن جسمه من الوضوء والعرق والريق والثياب هذا منفصل من الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يتبركون به وليسوا يقصدون انهم يتوظون به نعم ففي فرق بين هذا وهذا هل قالوا انهم يتوظون به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا انما يتغامرون عليه من اجل التبرك. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد عندنا امرأة عجوز مريضة لا تستطيع الوقوف وهي تصلي منذ اسبوع. عندنا يقول احسن الله اليكم يوجد عندنا امرأة عجوز مريضة لا تستطيع الوقوف وهي تصلي منذ اسبوعين بدون وضوء. وانما تضرب بيديها على البطانية. وتتيمم على ذلك وتصلي فما حكم صلاتها وهل تعيد واذا كان عليها نجاسة وهي تصلي هل تزيل هذه النجاسة؟ مع انه يشق عليها اما الوضوء التيمم فلا يكفي ضرب على البطانية الا اذا كان عليها غبار كان عليها غبار يعلق باليد فيكفي هذا اما اذا كان ما عليها غبار ولا يكفي هذا لان الله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فلابد ان يكون على المضروب عليه غبار طهور اما الشيء الذي ليس عليه غبار فلا يصح التيمم عليه. ومن ذلك البطانية والفراش فهذه لم لم تتطهر فعليها ان تعيد الصلوات ولماذا لم تسأل من قبل لماذا تعمد على رأيها ولا تسأل هي اللي المفرطة فعليها ان تقضي الصلوات لانها صلت بغير طهارة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول في تتمة سؤاله وهل اذا كان عليها نجاسة وهي تصلي؟ النجاسة تغسلها تغسلها وتغير لباس اما ان تغسلها واما ان تغير اللباس فاذا عجزت عن غسلها وعجزت عن تغيير اللباس تصلي على حسب حالها ولو كان عليها نجاسة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك الوضوء والتيمم اذا كانت ما تقدر تتوضأ ولا تتيمم تصلي على حسب حالها بدون وضوء وبدون تيمم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لكن هذه قادرة على التيمم لكنها لم تحسن التيمم. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر صاحب كشف المخدرات عند قول المصنف رحمه الله وغسل اليدين والرجلين. قال وترك الترتيب في التفصيل ليذكر المغسول ولاة على نسق وفيه رد على المبتدعة. فمن اي وجه يكون هذا الرد من اي وجه هذا الذي بينته لكم يا اخي بينته لكم ذكر اليدين الرجلين بعد اليدين من باب النسق في المغسولات من باب النسق في المغسولات ولاجل ان يرد على الشيعة بان الرجلين يغسلان مثل اليدين. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الظابط في الموالاة هو طول المدة او ان ينشف العضو لانه قد يتوضأ في مكان فيه تيارات هوائية فينشف العضو قبل وصوله للذي يليه هذا نص عليه الفقهاء قالوا آآ الموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشب الذي قبله في زمن معتدل في زمن معتدل اما اذا نشف عضو لعارظ فانه لا يظر لكن اذا نشف عضوه لتأخير تأخير طويل والوقت معتدل فهذا هو الذي يخل بالترتيب نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذكار دخول الخلاء والخروج منه وكذلك اذكار الاكل والشرب هل تقال جهرا ام يقولها سرا لا بأس بالجهر والسر المهم انه يتلفظ بها. المهم انه يتلفظ بها ولو بقدر ما يسمع نفسه. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الفرق بين المني والمذي وما الموجب لها المني يخرج بشهوة ويخلق الله منه النسم واما المذي فهو يخرج عند الملاعبة وليس معه شهوة عند الملاعبة او التذكر او النظر ليس معه شهوة ينساب بدون شهوة ولا يخلق منه شيء هذا هو الفرق بينهم والمذي نجس واما المني فهو طاهر بدليل انه كان يصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه وكانت عائشة رضي الله عنها تفركه من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم يابسا ويصلي فيه فهو طاهر خلاف المذي فانه نجس لانه تابع للبول او او هو من مشتقات البول. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل اذا كان شعر الرأس طويلا؟ هل يمسحه كاملا؟ ام يكتفي بمنابت الشعر الاصلية؟ اي نعم كان له جدايل ونازل على ظهره يكفي انه يمسح حذاء الراس فقط. لما مات ما استرسل ونزل فلا والنساء كذلك تمسح من المقدمة الى القفا من المقدمة الى القفا فقط. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس يخافون من الاستنشاق او لا يحسنونه فيكتفون بادخال الاصبع المبلول داخل فتحة الانف دون جذب الماء فهل هذا صحيح ومجزئ هذا جهل منهم هذا جهل منهم لا يجوز هذا ليس استنشاقا وانما هذا مسح مسح الانف لا يكفي لا بد من الاستنشاق وهو ادخال الماء بنفس واخراجه بنفس فهذا ليس استنشاقا على هذا لا يصح وضوء من عمل هذا العمل وهذا نتيجة الجهل او التسرع في المسائل العلمية بدون فقه دون بصيرة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل المسلمة التي اجبرها زوجها على الاغتسال وبعد اجبارها نوت الطهارة فهل يرتفع حدثها اذا كانت نوت الطهارة في البداية يرتفع حدث. اما اذا اغتسلت امتثالا للامر او خوفا من الظرب فهذا يرفع يبيح يبيح الجماع يبيح لها الجماع ولزوجها لكن لابد من الاغتسال للعبادة لابد ان تغتسل للصلاة نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق او قدم الاستنشاق على المضمض؟ لو لو ايش؟ لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق او قدم الاستنشاق على المضمضة او قدم مسح اذنين على مسح الرأس هل ينتقض الوضوء لا هذا شيء واحد الوجه شيء واحد فلو قدم المضمضة والاستنشاق او احدهما فان هذا لا يظر. المهم انه يتمظمظ ويستنشق والافضل ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل الوجه هذا هو لفظه وكذلك الشام في الاذنين اذا بدأ بهما ومسحهما ثم مسح الرأس فهذا يكفي نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا رأى المتوضئ بياضا لم يغسل في مرفقيه بعد ان مسح رأسه واذنيه فهل يغسل هذا ثم يمسح رأسه واذنيه ام انه يعيد الوضوء من جديد يعيد ما بعده اما ما قبله فهو صحيح يعيد الاعضاء التي بعده اما ما قبله فهو صحيح والترتيب لا يختل بهذا. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا انه لا فرق بين والواجب فما هو الفرق بين التسمية وبين ما ذكره المؤلف من فروظ الوضوء الستة قروض جمع فرض والفرظ هو الواجب يعني واجبات الوضوء الستة نعم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل النية مستلزمة من اول الوضوء الى اخره؟ اظن عند الحنفية فرق بين الواجب والفرظ هذا عند الحنفية خاصة ما الجمهور فلا فرق عندهم. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو توضأ شخص ثم اراد ترك الوظوء ثم عاد ليكمل الوضوء لو لو ايش؟ يقول احسن الله اليكم لو توضأ شخص ثم اراد ترك الوظوء ثم عاد ليكمل الوضوء قبل الجفاف. بطل بطل وضوءه اذا قطع النية بطل الوضوء فلا بد ان يستأنف من جديد ولا يبني على ما مضى لانه بطل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا انحصرت فروظ الوضوء في ستة فروظ فهل يقال للمضمضة والاستنشاق انها واجبة انها واجبة وجوبا غير مستقل في داخلة في الوجه في داخلة في الفرض الاول وهو الوجه وليست منفصلة عن الوجه حتى تعد شيئا سابعا. نعم ولذلك قال ومنه المضمضة والاستنشاق خشية ان احدا يفصل المضمضة ويجعلها اه فرضا مستقلا. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم التلفظ في النية للعمرة او للحج وهل يوجد عبادات خاصة يجوز التلفظ بالنية لم يرد التلفظ بالنية في العمرة والحج وانما ورد التلفظ بالمنوي بالمنوي يقول اريد الحج اريد العمرة فيتلفظ بالمنوي ولا يقول اللهم اني نويت الحج او نويت العمرة هذا ما ورد نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اية الوضوء ذكرت فروضها معطوفة بحرف الواو يقول احسن الله اليكم اية الوضوء ذكرت فروظ الوظوء معطوفة بحرف الواو وهو لا يقتضي الترتيب فكيف اخذ العلماء الوجوب للترتيب من نص الاية كأن السائل لم يسمع الشرح. الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ مرتبا وهو مبين ومفسر للاية واذا جاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرا للقرآن فهو يدل على الوجوب يدل على الوجوب وتوضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فليس هذا اخذا من الواو انما هو اخذ من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وقوله ابدأوا بما بدأ الله به نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف احسب عدات الغسل في الوضوء في هذه المغاسل الموجودة في هذا الزمن سهل هذا سهل تمر الماء على العضو جميعه هذه غسلة ثم تعود مرة ثانية وتمروا عليه مرة ثانية والى والى ثلاث سهل جدا بل هذا ايسر من الغرب احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل متى يكون تخليل شعر اللحية بالماء؟ وهل يجوز تخليلها في نهاية الوضوء اذا نسي تخليلها؟ لا خللها مع الوجه وهذا سنة لو ما وخللها صح وضوءه اذا كانت كثيفة ساترة لما وراءها اما غسل ظاهرها فهو واجب فرض لان من الوجه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا شككت وانا اغسل رجلي في مسح رأسي. هل مسحته؟ هل مسحته ام لا هل امسح رأسي واكمل الوضوء ام ام اعيد الوضوء من اوله؟ عندنا قاعدة ان الشك اذا جاء في اثناء العبادة فان المسلم يبني على اليقين. فتعتبر انك ما فعلت هذا الشيء الذي شككت فيه واذا كان صادقا فليأتي بالتسجيل بصوت او يأتي بالكتابة اذا كنت كتبت الفتوى اما قال فلان وقال والنسبة الى الى الناس الاقوال والفتاوى فهذا امر آآ حصل فيه لبس كثير فتأتي به من جديد اما اذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة فانه لا يؤثر والعبادة صحيحة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لماذا لا تكون فروض الوضوء اركانا؟ لا يصح الوضوء الا به ولا يسقط جهلا ولا عمدا ولا نسيانا. بينما يكون مسح الاذنين والمضمضة والاستنشاق واجبات تسقط نسيانا وجهلا لا عمدا والله يا اخي ما ادري هذا عليك انت هذا اللي ذكر الفقهاء وذكره العلماء اما هالتكلفات ذي ما ما علينا منهم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستاك في لسانه وحنكه انه انه كان يستاك في لسانه وحنكه كان كان يمر السواك على اسنانه ولثته على اسنانه ولفته هذا الوارد نعم عرظا على اسنانه ولثته عرظا من اليمين الى اليسار نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من السنة جمع المضمضة والاستنشاق من غرفة يد واحدة؟ هل هل من السنة جمع والاستنشاق من غرفة يد واحدة؟ اي نعم. لا ما هو سنة يعني يعني مجزي مجزي. صفات وردت في المضمضة الاستنشاق ورد الوصل والفصل بان تأخذ غرفة وتتمضمض منها وتستنشق ثم تأخذ الثانية وتتمضمض منها وتستنشق ثم تأخذ الثالثة وتتمضمض وتستنشق حتى تكمل ثلاثة وورد الفصل بانك تتمضمض اولا ثلاثا ثم تستنشق ثلاثا بثلاث بست غرفات ثلاث للمضمضة وثلاث للاستنشاق الصفة الاولى ثلاث غرفات تقسمها بين المظمظة والاستنشاق وورد ايظا انك تجمع بينها بغرفة واحدة وهذا المشكل يعني عرفة واحدة تتمظمظ منها وتستنشق وتتمظمظ تستنشق وتتمضمض وتستنشق بغرفة واحدة هذا اذا كان الانسان يحسن هذا ويتقنه طيب. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس يغسل رقبته في الوضوء فهل لذلك اصل في السنة؟ هذا بدعة هذا بدعة مسح العنق او غسل العنق هذا بدعة وزيادة في الدين ولا يجوز هذا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء حرير نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يمكن ان يقال لمن لم يغسل يده بعد نوم ليل ناقض لوضوء؟ هل يقول احسن الله اليكم هل يمكن ان يقال لمن لم يغسل يده بعد نوم ليل ناقض لوضوء انه ترك الاولى وان الماء لا يفسد لكونه غير متيقن نجاسته. والقاعدة اليقين اليقين لا يزول بالشك هذا خلاف الدليل هو قال به من قال من اهل العلم ان غسل اليدين بعد النوم انه سنة لكن هذا خلاف الدليل دليل انه ان غسلهما واجب لامر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولا صارف له ليس له صارف عن الوجوب الذي يدعي انه للاستحباب عليه ان يأتي بالدليل الصارف عن ذلك نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا افتى شخص جهلا باجزاء غسل الوجه عن باجزاء غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق وعمل بذلك اناس فهل عليهم اعادة صلاتهم؟ علما بان تلك الايام قليلة. اي نعم. اذا افتاهم خطأ فعليه ان ينبههم وان يعيدوا الصلاة ولا يعد للفتوى بجهل حتى يتأكد احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل المطلق الموالاة والمظاهرة كفر؟ ام ان في المسألة تفصيل حنا الحين في الوضوء وشلون تجيب الموالاة والمظاهرة نعم الموالاة في الوضوء ويحسبها الموالاة للكفار نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تفسير اضواء البيان مختصر من تفسير القرطبي؟ لا تفسير اضواء البيان ام لاه رحمه الله من معلومات الغزيرة التي كان كانت تتدفق منه رحمه الله في الدروس فهو املاه من من من علمه ومحفوظاته ويراجع بعظ الكتب ينقل من المغني ينقل من آآ من نيل الاوطان ينقل من الكتب لكن الغالب انه يمليه من محفوظاته وذاكرته واذا احتاج الى نقل للتكميم فانه ينقل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ينسب اليكم انكم تقولون ان المصاب بالعين اذا قرأ سورة الانبياء قبل نومه عشر ليال متتابعات فانه يرى في الشخص الذي عانه فما قولكم في هذا الامر؟ وهل ما ينسب اليكم صحيح هذا من الكذب والافتراء ولا هي بهذه اول مرة يكذبون علي وعلى غيري انا اقول هذا بدعة لان ما لا دليل على ذلك وكذب على الناس والله حسبنا ونعم الوكيل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل البعض من شباب هذه البلاد يتشبه بالكفار من حيث الملابس وغير ذلك فهل هذه تعتبر من الموالاة المكفرة؟ ام انها كبيرة من كبائر الذنوب التشبه يختلف منه ما هو كفر كالتشبه بهم في عبادة الاموات ومنه ما هو بدعة ومنه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب ومنه ما هو مكروه فهو يختلف اختلاف انواع التشبه وعلى كل فهو منهي عن التشبه قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وهذا نوع من الموالاة التشبه بهم نوع من الموالاة لهم لانه لو لم يحبهم لما تشبه بهم لو كان يبغضهم ما تشبه بهم صار ابغض شيء اليه صفاتهم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز توكيل المرأة والصبي المميز في ذبح الاضحية نعم الذي له قصد نية يوكل في ذبح الاضحية والمميز له قصد ولذلك تصح منه الصلاة فاذا ذبحها بالذكاة الشرعية والظوابط الشرعية حلت زكاته نعم الصبي ومن؟ الصبي والمرأة. الصبي المميز والمرأة نعم والمرأة لان امرأة كانت ترعى غنما في جبل احد فعاد الذئب على واحدة منها فادركتها وفيها حياة واخذت حجرا حادا فدكت به فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها ووالذي ما الذي يخرج المرأة المرأة مثل الرجل في في هذا الا بدليل يدل على الفرق الاصل ان المرأة مثل الرجل الا بدليل يدل على الفرق بينهما نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو استيقظ الشخص من نوم الليل ثم توظأ ولم يغسل يديه ثلاثا ناسيا فهل نقول ان وضوءه لم يصح؟ ام نقول انه يعذر بالنسيان ووضوءه صحيح؟ الاحوط له ان يغسل كفيه ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة. هذا ابرأ لذمته واحوط. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من سرق ذهبا تقدر قيمته باثني عشر الف ريال ثم تاب بعد ذلك فهل يرجع قيمة الذهب لصاحبه واذا كان يخشى مفسدة من ارجاع القيمة لصاحب الذهب فهل يتصدق به؟ الحق لصاحب الذهب ان طالب بالذهب فلا بد ان يأتي بمثله بمثل الذهب وان طالب بالقيمة فليدفع اليه القيمة لان هذا حق له ولا يتصدق به تصدق باموال الناس ما دام صاحب الذهب موجود او ووارثه ان كان ميت وارثه موجود فلا بد من ادائه اليه واداؤه اليه الان اهون من ادائه يوم القيامة فعلى هذا التائب ان ان يؤدي الحق الى اهله