﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن وعبد

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
ابن زمعة في غلام فقال ساد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم يرى سودة قط. بسم الله

4
00:01:00.250 --> 00:01:21.500
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا الحديث وما بعده في بيان ما يلحق به النسب. اذا كان هناك شخص مجهول مجهول

5
00:01:21.500 --> 00:01:52.300
واختلف فيه المدعون كل يدعي انه تبع تبعا له  النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد في هذا الولد اول ما اخذ الفراش. فيلحق بالزوج. يلحق بزوج المرأة. التي ولدت هذا المولود وهي

6
00:01:52.300 --> 00:02:22.300
في عصمته. ثانيا اذا لم يكن هناك فراش فانه ينظر الى الشبه الى الشبه. فمن ظهر لاحد المدعين يلحق به. والذين يعرفون الشبه هم القافة. الذين الاثر ويعرفون اشباه الناس. يسمون للقافة. فهذا الحديث

7
00:02:22.300 --> 00:02:56.800
هو من النوع الاول ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اختصم هو وعبد ابن زمعة رضي الله في مولود من امرأة مملوكة. لوالد عبد لزمعة مملوكا لجمعه وكان يطأها بملك اليمين. فولدت هذا المولود. لكن

8
00:02:56.850 --> 00:03:26.850
كانوا في الجاهلية يؤجرون الجواري للزنا ويأخذون حسبهن. ولهذا قال الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم يعني المملوكات. هذا على ما كان في الجاهلية على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ونهى النبي صلى الله عليه

9
00:03:26.850 --> 00:03:50.450
لم عن مهر البغي فهو حرام نهى عن مهر البغي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فلما كان عتبة ابن ابي وقاص اخو سعد رضي الله عنه كان قد

10
00:03:50.450 --> 00:04:20.450
بهذه الجارية في الجاهلية. هجر بها في الجاهلية. على ما كانت عادتهم. اوصى اخاه سعد بان هذا الولد له. فطالب به سعد بناء على وصية اخيه وايضا وجود الشبه فان فيه شبها من عتبة ابن ابي وقاص. ولهذا قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله

11
00:04:20.450 --> 00:04:50.450
وسلم انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة هو اخي ولد على فراش ابي. بالتسري. فهذا يدعي ان هذا يدعي الشبه وهذا يدعي الفراش الفراش اقوى فحكم به صلى الله عليه وسلم لعبد ابن زمعة

12
00:04:50.450 --> 00:05:21.600
وقال الولد للفراش يعني لمن كانت لمن كانت زوجة له للعاهر يعني الزانية الحجر وهو الرجم. وقيل الحجر معناه الخيبة والخسارة. فلها الخسارة والخيبة  ثم قال صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة سودة بنت زامعة ام المؤمنين. ام المؤمنين

13
00:05:22.100 --> 00:05:52.100
احتجبي منه نظرا للشبه. فهذا من باب الاحتياط. من باب الاحتياط. امرها بالاحتياط الحجاب من باب الاحتياط نظرا للشبه. فدل هذا الحديث على ان الولد يلحق بالزوج يلحق بالزوج لمن له الفراش. وكذلك يلحق بالسيد

14
00:05:52.100 --> 00:06:19.900
الذي يتسرى بامة لان التسري مثل بل هو اقوى من عقد النكاح. اللي هو ملك اليمين وهو اقوى من عقد النكاح فالولد يكون للوطء الشرعي بنكاح او بتسر تدل على ان اقوى ما يلحق به النسب هو الفراش

15
00:06:19.950 --> 00:06:44.300
وان كان فيه شبه لغير صاحب الفراش فالفراش مقدم. مقدم على غيره  ولكن نظرا لوجود الشبه النبي صلى الله عليه وسلم امر سودة ان تحتجب منه ما انه والحقه بابيها

16
00:06:44.550 --> 00:07:16.500
ولكن هذا من باب الاحتياط. فدل هذا الحديث على وجوب الرجوع الى للعلم في فظ النزاعات والخصومات والرجوع الى الشريعة والمحاكم الشرعية ولا يرجى والى اعراف الناس واحكام الجاهلية فليرجع الى المحاكم

17
00:07:16.500 --> 00:07:49.050
الشرعية واما من يتحاكم الى العادات القبلية فانه يتحاكم الى الطاغوت. يتحاكم الى الطاغوت فالحكم بغير ما انزل الله حكم الطاغوت. على اي نوع كان. ثانيا في ان الفراش مقدم على الشبه. لانه اقوى منه. ثالثا فيه الاحتياط

18
00:07:49.050 --> 00:08:09.050
مع كون النبي صلى الله عليه وسلم الحقه بزمعه والد سودة فالمقتضى انه يكون قال لها لكن نظرا لوجود الشبه فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تحتجب منه من باب الاحتياط

19
00:08:09.050 --> 00:08:29.283
فلم يرها فلم يرها هذا الغلام. فهذا اصل في قاعدة الاحتياط المشتبه وقد قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. نعم