﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستحاضة حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله

2
00:00:20.150 --> 00:00:37.950
يا رسول الله اني لاطهر افادع الصلاة اني اني لا اطهر. نعم فقال افادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة

3
00:00:37.950 --> 00:00:58.800
اترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي مما يدل على انه عادة وانه لا حرج في البقاءات الذي كان يتعاطى غزا ولوليه احلقه كله اودعه كله اولاد جعفر لما

4
00:00:59.400 --> 00:01:15.750
نظر اليه وقال امرها بحلق رؤوسهم ولا قال له في المستقبل لاحظيه حتى تربيها باب غسل دم المحيض حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذرع

5
00:01:15.750 --> 00:01:32.300
الاسماء في وفي الحج العمرة حبذا صلى الله عليه وسلم الحلق على التقصير اللهم ارحم المعلقين ثلاثة المقصرين واحدة. ها تدل على ان الحق جائز فقط الحق جائز والتقصير جائز والحق افضل في الحج والعمرة

6
00:01:32.350 --> 00:02:03.750
ويدل على ان التربية للرأس مهوب مهوب سنة من شاء فعل ومن شاء ترك نام نعم  تمام المعروف انه قصر في العمرة قصر وامر المتمتع بالتقصير لان الحج قريب المعروف في عمرة جيرانه انه قصر

7
00:02:03.950 --> 00:02:40.750
وعمرة القضاء ما اتذكر فيها شيء. نعم   لماذا؟ بدأ في الحديب بحذر هلا تمام عظمهم الظاهر مات عليه الحاق او التقصير  نعم  نعم نعم  الى وحسن يحلق او يقصر ويحل

8
00:02:41.050 --> 00:02:59.200
بعد ما يهدي يهديه ثم يحلق ويقصرون اي نعم من اجل الاحصاء  باب غسل دم المحيض حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله

9
00:02:59.200 --> 00:03:19.200
الله تعالى عنهما انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوب الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم

10
00:03:19.200 --> 00:03:41.950
بماء ثم لتصلي فيه حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت احدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على

11
00:03:41.950 --> 00:03:59.350
على سائره ثم تصلي فيه وهذا هو الواجب على المرأة اذا اصابها شيء من الدم تغسل ما اصابه وتصلي في ثوبها والحمد لله المهم غسل ما اصاب الثوب. تقرصه بالماء وتحكه وتصلي فيه. ولا يلزمه غسل كله انما تغسل ما اصابه

12
00:03:59.400 --> 00:04:11.750
فاذا كان عندها شك في من شيء منه خسائر ما فيه الشك من باب الاحتياط اما في الرواية الاخرى المقصود ان الواجب غسل محل الدم ولا يلزمه غسل الثوب كله. نعم

13
00:04:11.900 --> 00:04:51.950
الله اليكم    لن يصيبه  توازع العادة ما جاء في وقت العادة تترك الصلاة فيه وما جاء في  نعم نعم ولو امر ان ان تراعي العادة. نعم باب الاعتكاف المستحاضة حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد بن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها

14
00:04:51.950 --> 00:05:07.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطاسة تحتها من الدم وزعم ان المعيشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانا تجده

15
00:05:08.200 --> 00:05:31.200
وهذا يدل على ان المستحاضة لا حرج عليها لدخول المسجد الصلاة مع المسلمين والاعتكاف لانه غير الحد الملهي ما تسمى حائط ما احكام الطاهرة في كل شيء. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريعن عن خالد العكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

16
00:05:31.350 --> 00:05:54.950
اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والسفرة والطست تحتها وهي تصلي. وهي زينب رضي الله عنها بنت جحش   الله اكبر الله اكبر

17
00:05:55.450 --> 00:06:31.400
الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله

18
00:06:31.400 --> 00:07:24.800
محمدا رسول الله حي على الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا الله زينب ام المؤمنين وام حبيبة محمد نعم. باب هل تصلي المرأة في الاستحاضة يكون الدم؟ يشفي منها دائما

19
00:07:25.750 --> 00:07:42.400
مثل السلف هذا هدف دائم. تصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل صلاة. اذا كان معها الدم دائم عليها ان تصوم وتصلي في الطاهرات وعليها ان تتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت توضأ

20
00:07:42.650 --> 00:07:55.500
ولا تزال في طهارة ولو خرج الدم حتى ينتهي الوضع ما دامت الوقت تصلي وتقرأ القرآن تمس المصحف حتى ينتهي الوقت فاذا خرج الوقت لزمها ان توضأ للوقت الثاني وهكذا

21
00:07:55.750 --> 00:08:09.650
ما دام معها ما دامت الاستحاضة معه لها ان تجمع عفا الله عنه نعم تجمع نعم تجمع بين الصلاتين ولها ان تجمع اذا دعت الحاجة الى هذا لها ان تجمع كما نعم

22
00:08:11.050 --> 00:08:47.850
والله اعلم قد يقع قد تغير نعم الوقت ملتزم العادة لا تفرط. النبي امر بلزوم العادي عادتها وما زاد هو استحاضة تصلي وتصوم والحمد لله نعم نعم  تغتسل من الامام امر خمسة

23
00:08:48.000 --> 00:09:09.450
ما امر حملة رضي الله عنها تغتسل الصلاتين هذا سنة والواجب الوضوء لكن غسل الغسل مستحب تجمع وتغتسل افضل اذا شق عليها الامر انا الافضل الغسل السنة الغسل ولا مهو بواجب الواجب عليها غسل غسل الحيض الحيض فقط

24
00:09:09.900 --> 00:09:29.850
الجامع الغسل افضل ولو جمعت بين الغسل صح مم باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها

25
00:09:29.850 --> 00:09:51.500
ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها نعم ثم تغسله كما قال في حديث الاخر حقيقة باطلة هذه ام حبيبة ايضا

26
00:09:51.600 --> 00:10:16.750
تأزمت حكومة ثم تغسله بالماء نعم ذكرها للريب فقط. ها؟ وذكرها للريق فقط يعني مع الغسل  المجمل المجمل يحمد على المفسر. هم باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. هم. حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة

27
00:10:16.750 --> 00:10:30.550
عن حفصة قال ابو عبد الله او هشام ابن حسان الان حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث

28
00:10:30.750 --> 00:10:46.600
الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب عصم الا ثوب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة

29
00:10:46.650 --> 00:10:59.750
في نبذة من كوست اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ورواه هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى قال عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:00.300 --> 00:11:18.500
وهذا فيما شأن المحادة ليس للمرأة ان تحد الا ثلاثة ايام فقط فمات قريبها كابيها لا بأس ان تحيد ثلاثة ايام. تترك الملابس الجميلة والطيب ونحو ذلك ثلاثة ايام لا بأس. لان النساء

31
00:11:18.500 --> 00:11:32.350
صبرهن قليل في الغالب ويتأثرن كثيرا فمن رحمة الله ان اذن لهن في الاحداث ثلاثة ايام على اقاربهن كالاب والاخ ونحو ذلك اما الرجل لا لا يحيد على احد الرجل ليس له ان يهد على احد

32
00:11:33.700 --> 00:11:57.550
اما الزوج فتحج عليه اربعة اشهر وعشرا على الزوج الا اذا كانت حاملة فانها تحد حتى تضع الحمل ومعنى الاحداث تجتنب الملابس الجميلة والطيب والكحل ولبس الحلي من الذهب والفضة ونحو ذلك وتبقى في منزلها لما زوجها وهو ساكن فيها هذا الاحداث. نعم. لكن لها ان تحد على غير محرم

33
00:11:57.550 --> 00:12:22.700
كعالم او كرجل له فضل؟ لا لها ان تحده فوق اقل ثلاثة فاقل ان تهد على بيت فوق ثلاث. احسن الله اليك حديث عام عن ميت فوق ثلاث مم. باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض. وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع اثر الدم. بركة سم

34
00:12:22.700 --> 00:12:43.400
نعم  نعم اذا كان علاج لا بأس المنهي عنه التفريج بالحصن احسن الله اليك يا شيخ يقول فقهاء اذا زادت ايام العادة عن المرأة فانها تتبعها بالعادة فان فحشت الزيادة كانت مستحاضة

35
00:12:43.400 --> 00:12:57.200
وش الضابط يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تمسك العادة. مثل ما قال انفثي قدر ما كانت ثم اغتسلي وهكذا امر فاطمة بنت ابي حبيش وامر همنا كذلك

36
00:12:57.850 --> 00:13:35.350
تمسك سعادتها والباقي تصلي وتصوم. احسن الله اليكم لو ما يسعى النساء الا هكذا ما يسعهن الا هكذا لان هنا يضطربن كثيرا ما يضطربن عليهن الدم اضطرابا كثيرا. هم   هذا محل ومحل نظر

37
00:13:35.600 --> 00:13:56.100
قد يقال الزيادة المتصلة التي من جسام الحيض يسيرة لكن ما ينضبط الامر ما يربطه الا ما قال صلى الله عليه وسلم حملة فاطمة بنت ابي حبيش ولام حبيبة كلهن قال لهن

38
00:13:56.150 --> 00:14:30.250
ثم اغتسل لان هذا هو اللي يضبطهن نعم   امرأة فالحمد لله والاجازة العلاج عند الرجل عند الضرورة وان فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اقربتم اليه نعم  لنحن اذا دعا لمصلحته ينزع

39
00:14:30.950 --> 00:14:54.050
مو من التفريج  نهى ان تبقى في بيتها ولها ان تلبس ملابس ما هي بجميلة ثلاثة ايام. نعم نعم نعم لها الخروج المدرسة تخرج لحاجاتها هذه من الحاجات تخرج التدريس

40
00:14:54.150 --> 00:15:02.600
او موظفة او طالبة هذا من الحاجات لكن من غير تجمل ولا طيب ولا نعم