قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستحاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا رسول الله اني لاطهر افادع الصلاة اني اني لاطهر. نعم فقال افادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة اترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي مما يدل على انه عادة وانه لا لا حرج في البقاءات الذي كان يتعاطى غزا ولولي احذفه كله اودعه كله اولاد جعفر لما نظر اليه وقال امرها بحلق رؤوسهم ولا قال له في المستقبل لاحظيه حتى تربيها باب غسل دم المحيض حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذرع الاسماء وفي الحج العمرة حبذا صلى الله عليه وسلم الحلق على التقصير اللهم ارحم المحلقين الثلاثة والمقصرة واحدة ها تدل على ان الحق جائز فقط الحق جائز والتقصير جائز والحق افضل في الحج والعمرة ويدل على ان التربية للرأس ما هو بمهوب سنة من شاء فعل ومن شاء ترك نام نعم تمام المعروف انه قصر في العمرة قصر وامر المتمتع بالتقصير لان الحج قريب المعروف في عبرة جيرانه انه قصر وعمرة القضاء ما اتذكر فيها شيء. نعم لماذا؟ بدأ في الحديبية حلال تمام عظمهم الظاهر مات عليه الحاق او التقصير نعم نعم نعم؟ من اجل كيف ان احصيته اذا احسن يحلق او يقصر ويحل بعدما يهدي يهديه ثم يحلق ويقصرون اي نعم من اجل الاحصاء باب غسل دم المحيض حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت احدانا اذا اصاب ثوب الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم بماء ثم لتصلي فيه حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت احدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على على سائره ثم تصلي فيه وهذا هو الواجب على المرأة اذا اصابها شيء من الدم تغسل ما اصابه وتصلي في ثوبها والحمد لله المهم غسل ما اصاب الثوب تقرصه بالماء وتحكه وتصلي فيه. ولا يلزمه غسل كله انما تغسل ما اصابه فاذا كان عندها شك في من شيء منه الشك من باب الاحتياط اما في الرواية الاخرى المقصود ان الواجب غسل محل الدم ولا يلزمه غسل الثوب كله. نعم الله اليكم لن يصيبه نتفاعل تراجع العادة ما جاء في وقت العادة تترك الصلاة فيه وما جاء في نعم نعم ولو امر الله ان تراعي العادة. نعم باب الاعتكاف المستحاضة حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبدالله عن خالد بن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطاسة تحتها من الدم وزعم ان المعيشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانا تجده وهذا يدل على ان المستحاضة لا حرج عليها لدخول المسجد الصلاة مع المسلمين والاعتكاف لانه غير لها احكام الطاهرات في كل شيء. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريعن عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكانت ترى الدم والسفرة والطست تحتها وهي تصلي. وهي زينب رضي الله عنها بنت جحش الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا واشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله محمدا رسول الله حي على الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا الله فيما تقدم وكان بنات جحش كلهم نور زينب ام المؤمنين ثم اغتسل لان هذا هو اللي يضبطهن نعم اذا انت امرأة فالحمد لله ولا جاز العلاج عند الرجل عند الضرورة وان فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه وام حبيبة محمدة نعم. باب هل تصلي المرأة في الاستحاضة يكون الدم؟ يشفي معها دائما مثل السلف هذا هدف دائم تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتوضأ لكل صلاة. اذا كان معها الدم دائم عليها ان تصوم وتصلي في الطاهرات وعليها ان تتوضأ لكل صلاة اذا دخل الوقت توضأ ولا تزال في طهارة ولو خرج الدم حتى ينتهي الوضع ما دامت الوقت تصلي وتقرأ القرآن تمس المصحف حتى ينتهي الوقت فاذا خرج الوقت لزمها ان توضأ للوقت الثاني وهكذا ما دام معها ما دامت الاستحاضة معه لها ان تجمع عفا الله عنه نعم فهل تجمع؟ نعم؟ تجمع بين الصلاتين ولها ان تجمع اذا دعاة الحاجة الى هذا لها ان تجمع كما نعم والله اعلم قد يقع قد تغير نعم الوقت ملتزم العادة ولا لا تفرط. النبي امر بلزوم العادل عادتها وما زاد هو استحاضة تصلي وتصوم والحمد لله نعم نعم تغتسل من الامام امر خمسة ما امر حملة رضي الله عنها تغتسل الصلاتين هذي سنة والواجب الوضوء لكن غسل الغسل مستحب تجمع وتغتسل افضل اذا شق عليها الامر انا الافضل الغسل السنة الغسل ولا مهوب واجب الواجب عليها غسل غسل الحيض الحيض فقط الجامع الغسل افضل ولو جمعت بين الغسل صح باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها نعم يعني حكاتهما ثم تغسله كما قال في حديث الاخر حقيقة باطلة هذه ام حبيبة ايضا كأنظمة حكومة ثم تغسله بالماء نعم وذكرها للريق فقط يعني مع الغسل المجمل المجمل يحمد على المفسر. هم باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. مم. حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة عن حفصة قال ابو عبد الله او هشام ابن حسان الان حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب عصم الا ثوب وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة في نبذة من كوست اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ورواه هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله قال عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في شأن المحادة ليس للمرأة ان تحد قريبها الا ثلاثة ايام فقط فمات قريبها كابيها لا بأس ان تحيد ثلاثة ايام. تترك الملابس الجميلة والطيب ونحو ذلك ثلاثة ايام لا بأس. لان النساء صبرهن قليل في الغالب ويتأثرن كثيرا فمن رحمة الله ان اذن لهن في الاحداث ثلاثة ايام على اقاربهن كالاب والاخ ونحو ذلك اما الرجل لا لا يحيد على احد الرجل ليس له ان يهد على احد اما الزوج فتحج عليه اربعة اشهر وعشرا على الزوج الا اذا كانت حاملا فانها تحد حتى تضع الحمل ومعنى الاحداث تجتنب الملابس الجميلة والطيب والكحل ولبس الحلي من الذهب والفضة ونحو ذلك. وتبقى في منزلها اما زوجها وهو ساكن فيها. هذا الاحداث. نعم. لكن لها ان تحد على غير محرم كعالم او كرجل له فضل؟ لا لها ان تحده فوق اقل ثلاثة فاقل ان تهد على ميت فوق ثلاث. احسن الله اليك حديث عام عن ميت فوق ثلاث مم. باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض. وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع اثر الدم؟ بركة. سم. احسنت نعم نعم اذا كان علاج لا بأس المنهي عنه التفريج بالحصن احسن الله اليك يا شيخ يقول فقهاء اذا زادت ايام العادة على المرأة فانها تتبعها بالعادة فان فحشت الزيادة كانت مستحاضة وش الضابط يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تمسك العادة مثل ما قال انكثي قدر ما كانت ثم اغتسلي وهكذا امر فاطمة بنت ابي حبيش وامر همنا كذلك تمسك سعادتها والباقي تصلي وتصوم. احسن الله اليكم لو ما يسعى النساء الا هكذا ما يسعهن الا هكذا لانه هنا يضطربن كثيرا ما يضطربن عليهن الدم اضطرابا كثيرا هذا محل ومحل نظر قد يقال الزيادة المتصلة التي من جسم الحيض يسيرة لكن ما ينضبط الامر ما يربطه الا ما كان مثل ما قال صلى الله عليه وسلم حملة فاطمة بنت ابي حبيش ولام حبيبة كلهن قال لهن حيضة نعم لنحن اذا دعا لمصلحته ينزل مهو من التفريج نهى ان تبقى في بيتها ولها ان تلبس ملابس ما هي بجميلة ثلاثة ايام. نعم نعم نعم لها الخروج المدرسة تخرج لحاجاتها هذه من الحاجات تخرج التدريس او موظفة او طالبة هذا من الحاجات لكن من غير تجمل ولا طيب ولا نعم