فعلينا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وما جاء في النسائي ابدأوا بما بدأ الله به فهذا امر لنا اي لان الله بدأ بالصفا فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الاخير ان شاء الله بكتاب الحج من منار السبيل في شرح الدليل نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا وان يسددنا وقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فصل في شروط السعي الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد رحمه الله فصل في شروط السعي وشروطه صحة السعي كمان النية والاسلام والعفو لما تقدم. قد ذكرنا ان هذه الشروط الثلاث لابد منها في جميع الامور التعبدية والموالاة قياسا على الطواف ولانه صلى الله عليه انه صلى الله عليه وسلم والى بينهما. ولان الله جل وعلا ذكر السعي بين الصفا والمروة بالواو وهي مقتضية لمطلق الجمع قال ان الصفا والمروة فدل على الجمع بينهما وذلك لا يتم الا بالموالاة اما مع التفريق فلا يقال جمع واضح الاستدلال واما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو تبيين لمجمل ما في القرآن. نعم وقالت الكاف لا تجد لانه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشتاق ولا كرم. هذا يسمى قياسا على مسألة مختلف فيها فان الموالاة في الرمي يعني مسألة مختلف فيها اذا كان المقصود بالرمي رمي سبع حصيات الجمرة الواحدة الحصى بعد الحصى فهذا جمع من العلم اشترط له الموالاة يعني ما يصح ترمي حصاة ثم تروح وترجع بعد ساعة وترمي الحصاد اما اذا كان المقصود بالموالاة رمي الجمرة الاولى اي رمي الجمرة الثانية بعد الاولى بمدة فلذلك لان هذا هذه عبادة وهذه عبادة نعم وقد روي ان زوجة بنت عبدالله ابن عمر وتمتعت وقضت طوافها في ثلاثة ايام انتهى قال المشي مع القدرة قال اذا اذا كان هذا ثابتا يكون حجة سوداء بنت عبد الله ابن عمر ان ثبتت صحبتها وان لم تثبت صحبتها وهذا هو الاشهر ان سودة بنت عبد الله ابن عمر ليست صحابية فحينئذ فعلها ليست بحجة ولكن يعتذر لفعلها كان تكون مثلا امرأة مريظة لم تستطع ان تتم السعي او كانت بطيئة المشي فذلك استغرق منها اوقات وانا اعرف بعض الناس يصيبهم المرض لا يستطيعون ان يمشوا مسافة مئة متر الا في نصف ساعة واذا كانت المسافة كيلو زيادة فانه كم سيحتاج؟ اذا كان المئة متر في نصف ساعة فمعنى هذا الكلام انه يحتاج بسبعة في ثلاث كيلوات اللي هي السعي بين الصفا والمروة تقريبا يحتاج ثلاثة في ثلاثين الى خمسة عشر ساعة فحينئذ لا يكون لهذا الفعل حجة نعم والمشي على القدرة قال في الشرق وينزع الساعي ولو بغير عذر وهو الصواب لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صار في السعي راكبا وماشيا وقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري ان رجلا سأل ابن عباس فقال ان ناسا يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا قال صدقوا وكذبوا قال ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال صدقوا ان الناس هجموا عليه فركبوا ومشى فاذا المشي هو الاصل ولكن اذا عجز الانسان ركب فلا بأس به. فان ركب بلا عجز ايضا لا بأس به نعم وفي الكاف يسن ان يمشي كم ركب جاثلا للنبي صلى الله عليه وسلم سعة هذا هو المختار هذا هو المختار ان المشي سنة والركوب جائز بخلاف الطواف الطواف المشي واجب والركوب لا يسار اليه الا عند العجز لان الواجبات في الحج ها لا تسقط الا مع العجز. ما ننسى هذه القاعدة. نعم وكونه بعد طواف ولو مسونا كطواف القدوم لان النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى بعد الطواف وقال كلوا عني مناسككم. هذه مسألة مهمة ينبغي ان ينتبه لها طالب العلم وهي ان السعي لا يسن الا بعد سعي بمعنى لا يوجد سعي عبادة مستقلة فالسعي تابع للطواف فان طاف الانسان طواف العمرة يسعى لعمرته ان طاف طواف القدوم كالمفرد فلي شيء يسعى ان سعى فانه ينوي بذلك سعيا الحج ولا يوجد شيء اسمه سعي آآ سعي متنفل متطوع قد يقول قائل ان الله جل وعلا يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا ليست هذه الفاء مرتبة لما بعدها على ما قبلها وانما هذه للدلالة على مطلق التطوعات في فعل الخيرات. يعني الانسان يكثر من الخيرات من الذكر والدعاء والصدقة والصلاة والطواف بالبيت. اما السعي بين الصفا والمروة فلا تطوع فيه اما فرض للحج واما فرض للعمرة اذا ما في تطوع الا في صورة ذكرها الفقهاء وهي ان ينذر ينذر انسان ما انه سيسعى بين الصفا والمروة كيف يفي بنذره قالوا يجب عليه ان يسعى ولكن متى يسعى بعد الطواف فيذهب ويطوف اولا طوافا تطوعيا ثم يسعى لنذره بين الصفا والمروة ولهذا قل ما تجدون انسانا يسعى بين الصفا والمروة صح ولا لا ولله الحمد منذ ان عرفت البيت العتيق وحججت الى هذه الساعة لم ارى الا رجلا واحدا كان يسعى بين السعي بين الصفا والمروة فلما استفسرت اذا به كان نادرا نعم قال رحمه الله وتكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة لما؟ في حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم ابدأ بما بدأ الله به والذي في النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. امر لنا نحن فان كان الذي في مسلم ابدأ بما بدأ الله به فهذا خبر يخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن نفسه فبدأ بالصفا ثم عطف عليه المروة ثم تكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة معناها ان الذهاب من من الصفا الى المروة صفا هو اقرب الجبال الى مكة والمروة ابعد الصفا هو الجبل الذي يكون على زاوية البيت من ناحية الباب والمروة هو الجبل الذي يكون على زاوية الركن الشامي الاول خلاص حفظناها يمكن تقولون معروف لكن يحفظوه لان ربما تجدون هذا في بطون الكتب فتفهمون المراد وقد كان الى عهد قريب هناك فاصل طريق بين المارين وبين الساعين بين الصفا والمروة كان هناك طريق يأتي من باب الفتح ويمر الناس الى جهة آآ الخارجة الى دورات المياه قبل ان يوجد هذه الدورات المياه كان هناك طريق فكان الناس يقفون الساعيين حتى لو تمر المراكب والناس ثم يمشون اليوم الحمد لله ادخل المسعى في البيت وما دام المسعى قد ادخل في البيت فان حكمه حكم البيع. حكمه حكم المسجد وحينئذ لا يجوز لامرأة ان تقدم سعي الحج ما دامت ليست على الطهارة لماذا؟ لان المسعى داخل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لام المؤمنين عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا توفي بالبيت وقد ادركت المسعى وكان الشارع يمشي من جواره تماما من جواره تماما والسيارات تقف عند باب السلام من جهة المصفى المسعى تماما فإذا لا بد ان نبدأ بالصفا وننتهي بالمروة. فان بدأت بالصفا وانتهيت بالصفا. احد امرين اما انك سعيت خمس او او زدت واحدة والا ما ينتبه غير هذا فانتبه لا تصير مثل ابن حزم ها ينقلون عنه انه طبعا هو يقول انه ما حج فيقولون عنه انه كان يقول من من الصفا الى الصفا هذا واحد ها فصار الناس يمشون اربعة عشر مرة وفي حج سنة الف واربع مئة وواحد لما حججت مع والدي رحمه الله كان رجل من المشايخ ما ادري هو مشايخ ولا المشايخ بالهمز كيف قمعك فالشاهد انه افتى لمن معه بان يمشوا اربعة عشر مرة فدخلنا نحن بعدهم وانتهينا وجلسنا اصبحنا ننتظر ننتظر ما جاء احد فارسل الوالد اليهم ينظر اليهم وين راح ويضيعوا الطريق ذهب ينظر اليهم قالوا لي الان ما انتهوا فجاء اليهم الوالد ليش ما انتهيتوا؟ انتوا بنيتوا قبلنا قال باقي لنا شوطين حنا الحين مشينا آآ ما ادري كم قال عشر مرات او كذا او اثنعشر مرة باقي لنا ثلاث او باقي لنا واحد نسيت الان يعني ما يصير قال احنا من الصفا الى المروة نص من المروة الى المسعى النص الباقي هذا خطأ يجب ان تنتبهوا له. نعم ما بين الصفا والمروة يتقن الوصول اليهما في كل شوك. وتيقن الوصول اليهما يكون بوضع القدم في اول طرف في الجبل بوظع القدم في اول طرف الجبل والجبل يبدأ من حيث ينتهي اه مدخل العربات اليوم والمملكة جزاهم الله خيرا وحفظهم الله ونفع بهم الاسلام والمسلمين وظعوا هناك رخاما مربعا صغيرا اول ما تظع قدمك عليه فانت تدرك انك الان قد انهيت الشوط والان قد وصلت الى نهاية اه اه الشوط وتبدأ من جديد. نعم وان بدا بالمرض لم يعتد بذلك الشوط الحديث جابر. وهنا يرد سؤال في حكم التوسعة وانتم تعلمون الاختلاف الكبير الذي حصل بين العلماء رحمهم الله هل يعد هل تعد التوسعة من المسعى او لا لان الجبل الصفا هكذا في هذه الجهة والمروة هكذا في هذه الجبال فاذا وضعنا الجبلين هكذا فان التوسعة سيكون من هذه الجهة من هذه الجهة شي منو خارج عن الجبلين فمن قال من اهل العلم ان السعي لابد ان يكون بين الجبلين لا بمحاذاتهما لم يرى جواز السعي بين اذ لم يرى جواز السعي في التوسعة ومن رأى بان المسعى اصل جذورهما في الارض ممتدة الى هذه الناحية وان لم يكن ظاهرا وباردا فانه يجوز ويرى ان ذلك سعي بينهما. والمهم انه لابد ان يكون السعي بينهما فلو جاي انسان من خارج المسجد الحرام ومشى بازاء المسعى الى المروة ومن المروة بازاء المروة الى المسعى لم يصح. لانه لم يسع بينهما وانما سعى بازالة ايما بينهما وفرق بين الامرين نعم وان بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوق لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا عليه الحديث رواه مسلم. ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله نعم وسننه الطهارة وستر العورة قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج بالبيت حتى تظهري متفق عليه. قالت عائشة اذا المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتقم بالصفا والمروة. وان شاء الله عورة الواجب المطلق. لا شك ان ستر العورة واجب مطلق لا علاقة له بالسحر ما الذي نستفيد من هذا يا اخواني طبعا لا يتصور ان الانسان يسعى بين الصفا والمروة كاشفا عوض لكن نستفيد منه فائدة مهمة جدا وهي ان الانسان لو كان معه طفل فظهرت عورته لا يجب عليك ستره اذا قلنا ان ستر العورة ليس بواجب في السعي بين الصفا والمروة هذي فائدة مهمة بخلاف الطواف فيجب عليك ان تستر عورة الصغير لان ستر العورة ها ايش في الطواف بالبيت واجب احسنتم واجب طيب اذا قال قائل ان الصغير لا يتصور منه الوضوء ولا التطهر قلنا يوظئه ابوه وان لم يتصور منه ذلك وقال بعض اهل العلم ان الوضوء يسقط منه للعجز والمعلوم ان القواعد التي درسناها وركزنا عليها خلال هذه الدورة ان الواجب يسقط مع العدل. صح ولا لا؟ طيب فاذا كان يعجز ان يحافظ على وضوء ابنه او ان يوظئه فانه يسقط هذا الواجب ايضا اذا علمنا ان ستر العورة في المسعى ليس بفرظ فان هذا لا يوجد ذلك حرج انك وانت تسعى وتركض ربما يظهر شيء من عورتك ما تجي توسوس تقول ابا اعيد الشوط هذا ليش والله وانا اركض ظهر شي من فخذي نقول لا بأس بذلك واضح؟ هاي فائدة مهمة. بخلاف ما لو ان انسانا طاف بالبيت وفي الرمل ظهر شيء من فخذه. عليه ان لا يحتسب هذه الطوفة ها بعض الناس يرفع الازار يرفع يرفع لين يظهر شيء من ركبتيه. ومع الرمل يظهر شيء من فخذه. ومن قال ان الفخذ عورة اذا الطواف لا لا يصح انتبهوا لهذا نعم والموالاة بينه وبين الطواف بان لا يفرق بينهما طويلا طالع طاولة بأسا يقول فأول النهار ويسعى في آخره. هو كما قال ان الموالاة بين المروة بين السعي بين الصفا والمروة وبين الطواف سنة وليس بواجب. ذلك لان هذه عبادة وتلك عبادة وان كانت هذه العبادة مرتبة على تلك نعم والسنة يشرب من ماء زمزم بما احب او شعل بدنه وثوبه. هنا انبه الى ان الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله لا تتلى الا عند الصفا ولم يثبت تلاوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للاية عند المروة نعم وسنة ان يشرب من ماء زمزم ما احب ويرش على بدنه وثوبه. من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما في رواه احمد ابن ماجة وعن ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسرد من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ وعن ابن عباس المرفوع قال ان اية ما بينا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجة ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وليا وليا وشفاء وشفاء من كل داء. واغسل به قلبي املاه من خشية. لحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لما شرب لئن شربته تستشفي به شفاك الله يشفعك الله بك وان شددت ونفاق ضمئك قطعه الله وهي ازمة جبريل وسقي الله اسماعيل بالنسبة لشرب ماء زمزم لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم شرب زمزم سنة لا علاقة لشرب ماء زمزم لا بالطواف ولا بالسحر وانما يشرب منه الانسان في اي وقت وذلك سنة وكون الانسان يشرب ماء زمزم بعد الطواف وقبل السعي فذلك افظل لان فيه تقوية للبدن على على السعي وفيه تنشيط للبدن لا سيما اذا رش به على نفسه وبدنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له يعني بحسب نيتك ان نويت الطعام صار طعاما وان نويت الري صار ريا وان نويت الشفاء صار شفاء واما ما الذي آآ واما حديث ابن عباس ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتظلعون من ماء زمزم فهذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف وكون بعض الناس ربما يأنف من شرب ماء زمزم لما فيه من شيء من الملوحة فهذا لا يعني انه منافق ربما يكون ذلك خلقة فيه مثل بعض الناس اليوم بعض الناس يشرب من هذا الماء من هذا الماء يشرب ولا يحس بشيء بعض الناس لا يستطعم هذا النوع من الماء. يقول هذه الشركة ما تعجبني يشرب من شركة اخرى لان تذوق الناس للمياه مختلف باختلاف الطباع فكذلك ماء زمزم لكن على المسلم ان يدرك ان ماء زمزم افضل ماء على وجه الارض افضل ماء على وجه الارض وهو كما جاء عن ابن عباس هزمت جبريل وسقيا زمزم وهذا الحديث قال العلماء انه موضوع وان كان ثابتا فهو من قول ابن عباس لكن لم يثبت حتى عن ابن عباس والمحفوظ ان امنا هاجر ام اسماعيل عليه السلام ورضي الله عنها سمعت صوتا فقالت لنفسها مه ثم قالت ان كان عندك سقيا فجاءت عند موضع قدمي ابنها اسماعيل فوجد الماء قد نبع فصارت تجمع الماء وتقول زمي زمي فسميت زمزم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل اما انها لو تركت يعني النبع العين لكان عينا معينا هذا هو المحفوظ ولم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في زمزم دعاء خاص. يدعو الانسان باي شيء ما في بأس هذا يدعو للاستشفاء هذا يدعو بالحفظ هذا يدعو نعم يتضلعون يعني يشربون لين يحس ان الماي راح يطلع من ضلوعه من كثرة ما يشرب ها وفي سنة من السنوات وهذي افة الجهل الانسان اذا ما جاهل شي مشكلة رحنا العمرة وقدر الله عز وجل ان امير السفر معنا كان رجل اكبر منا سنا واذا به حافظ هذا الحديث الظعيف كل ما جينا عند ماي زمزم اشرب اشرب يا ابن الحلال خلصنا ما نقدر الا تشرب ان المنافق لا يتضمن صرنا ما نقدر نمشي من كثرة ما نشرب هذا غلط نعم قال رحمه الله وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما. بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قام زارني او زار قبري كنت له شافعا شديدا. رواه ابو داوود ذو الطيارسي وعلي ابن عمر مرفوعا من حج فشاركتنا الحج فزار قبري وبعد وفاته فكانما زارني في حياتي. وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي لم يثبت في زيارة قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حديث حديث صحيح واحد كل ما ورد فيه مما حديث ضعيف او منكرا او شأن نعم يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لمن؟ لمن كان قد وصل الى المدينة فان زيارة القبور لا يجوز شد الرحل اليها ولذلك بعض الفقهاء مع الاسف الشديد نظروا الى نصوص الائمة فغيروها نصوص الائمة سنية زيارة مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فالانسان يشد الرحل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسافر الى مسجد النبي لا تشد الرحال الا الى مسجدي هذا او المسجد الحرام او المسجد الاقصى لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد هذا الذي ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال على وجه طلب بركة البقعة هذا المعنى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن صار من اهل المدينة. من وصل الى المدينة نقول يسن في حقك خمسة امور من وصل الى المدينة يسمي في حقه خمسة امور زيارة قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه تبع لذلك لانهما مدفونان معه وزيارة قبور الصحابة في البقيع وزيارة قبور شهداء احد فهذه ثلاثة قبور مسنون زيارتها مثل ما نقول نحن الان مسنون في حقك ان تزور المقابر ولو في اسبوع مرة ثم ايضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد النبوي بالف صلاة ثم مسجد قباء من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كاجر عمرة اذا هذه خمسة امور مستحبة لمن جاء الى المدينة اما من كان خارج المدينة فلا ينبغي ان يقصد المدينة الا وان يشد رحله الا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الاحاديث كلها احاديث لا تثبت من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي هذا حديث لا يصح وقد حج مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الاف من البشر من اليمن ومن طي ومن حجاز ومن نجد ومن غفار ومن غطافان ومن دوس وغيرهم ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من حج ثم لم يأتي الى المدينة فلا حج له او فان حجه ناقص بل قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر عهدكم بالبيت الطواف فذهب الناس وطافوا طواف الوداع وذهبوا الى بلدانهم ولم يرجع الى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اهل المدينة فلو كان لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لقال هذا الكلام نعم قال رحمه الله تستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. وهي بالف صلاة في المسجد الحرام بمئة الف وبالمسجد الاقصى خمسمئة لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا افضل من صلاة من الف صلاة فيما ان المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة. رواه احمد ابن ماجة باسهادين صحيحين. عن ابي الدرداء المغفور الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة والصلاة في المسجد الف صلاة والصلاة في البيت المقدسي بخمس مئة صلاة. رواه الطبراني في نعم قال رحمه الله بعض الفوات والاحصاء. من صلى عليه فجر من نحو ولم يقف بعرب لعذر لعذر حصر او ضيق فاته الحج هذه مسألة مهمة وهي مسألة الفوات والاحصاء والفرق بين الفوات والاحصاء ان الفوات يكون لا يكون سببه كونه منع من الحج وانما فاته الحج لعطل في دابته او ضياع طريق او ضياع رفقة او ظن ان الوقوف في الغد فاخذ راحته وقال ما دام ان الوقوف باجر مو باليوم ليش اروح الحين وازاحم نفسي ومكة زحمة خليني اراه بكرة جاء من الغد بعد الظهر الى عرفات ولا ما لقى احد. يا جماعة وين الناس؟ قالوا الوقوف كان امس فهذا يسمى فواتن عرفنا الفوات؟ اما الاحصار فمعناه المنع ان يمنع الانسان من البيت انسان احرم بالحج جا عند المواقيت قال وين تصريحك؟ قال معك تصريح. اخذوه وحطوه وتلوه بالسجن احصر الان هذا يسمى المحصر نعم قال رحمه الله تعالى لا يفوت الحج حتى على الفجر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر بين ايش؟ قال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال تعالى وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه امر ابا ان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فاتى يوم النحر ان يحلان عمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج ويهدي لمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله والشافعي والاكرم بنحوه. وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه. البخاري عندي مدح الظاهر اللي عندك صح هنا لا لا الصح للنجاح لانه ليس موجود في البخاري اللي عند المكتوب البخاري يصلح وللنجاد يعني عطاء. نعم قال وان الجادية لعطاء مرفوعا نحوه وللدار قطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته وعرف فقد فاته الحج ويتحمل بالعمرة وعليه الحج من قال على كل حال يعني مسألة مهمة جدا وهي ان لمن فاته الحج او احصر ماذا عليه عليه بالنسبة لمن فاته الحج فعليه هذه الامور الاول انه يقلب حجه الى عمرة ثم يفدي فديا في الحرم ثم يقضي من القابل واما من يحصر فانه في مكان احصاره يفدي فديا ويتحلل من ملابسه ثم يقضي من قابل فان لم يجد الفائت او المحصر لم يجدا الدم فاذا لم يجد الدم والدم واجب وترك الواجب في صيام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع ثلاثة في الحج بالنسبة لمن كان قد وصل الى مكة الفائت واما المحصر فهو يصوم ثلاثة ايام من وقت احصاره وسبعة ايام من وقت رجوعه. نعم نعم يا خوي ايش؟ نعم يقضي من قابل وجوبا الا اذا تعذر والقاعدة انما وجب يسقط بالعذر اذا تعذر يسقط الى العام اللي بعده نعم قال ولا تؤتنا العمرة في الاسلام نص عليه من حديث عمر وانما لكل امرئ ما نوى. وهذه ابتداء اخوانه هذا يعني المشهور من مذهب الحنابلة ان عمرة الفائت لا تجزئ عن عمرة الاسلام والذي يترجح ان عمرة الفائت عمرة صحيحة لانه لما جاء الى الحج لابد ان يكون عنده احد اما نوى من التمتع او نوى القارن او نوى الافراد فان كان متمتعا فالعمرة موجودة وان كان قارنا العمرة موجودة فلم يبقى الا المفرد فالمفرد تنقلب نيته الى العمرة مباشرة وليس عليه الا عمرة واحدة نعم واما حديثه انما لكل امرئ ما نوى وهذه لم ينويها في ابتداء احرامه لم ينويها عن ماذا؟ هو نواها عمرة مع الحج او عمرة متمتعا باهل الحج او حجا وانقلب الى الاصغر فاي شيء فيه قال رحمه الله يتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القادم لما تقدم لكن لو صدع الوقوف من من احصر عن عمرة ماذا يفعل؟ هذا شيء مهم جدا من احصر عن عمرة ماذا يفعل من يحصر عن عمرة طبعا العمرة ما فيها فوائد. العمرة ما لها وقت فوات من احصر عن عمرة فانه ايضا عليه فدية ويتحلل في مكان احصاره بعد اه الاهداء او قبل الاهداء لا بأس بذلك ثم يرجع الى بيته ويقضي متى ما تيسر. نعم لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء لقوله تعالى فما استيسر من الهدي. لكنه فعل الحج بذلك نقله الجماعة. اذا المصنف رحمه الله وهو منصوص المذهب ان هناك فرقا بين الفوات وبين الاحصار من صد عن الوقوف تحلل قبل فواته فلا قظاء لكن يصد عن البيت فتحلل بعد فواته فعليه القضاء يفرقون بين الامرين نعم لان الاية ذكرت في المحصر الهدي فقط ولم يذكر القضاء قال من فصل عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للاية. ولحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالة اخرى قريش بينه وبين البيت فنحر هجره وحلق رأسه بالحديبية وللبخاري عن يوسف لان النبي صلى الله عليه وسلم وارى اصحابه في ذلك. يعني هنا حسى عن البيت يعني معتمر لانه لا يحصل في فرق بين الحصر عن الحج وبين الحصر عن البيت. نعم فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية وقد حل نص عليه قياسا على التمتع ولا يجوز الا بعد الصيام فما لا يحل الا بعد الاجر ومن حصر عن طواف الافاضة فقط. وقد رمى لم يتحلل حتى يطوف. فيما روي عن ابن عمر انه قال حبس دون البيت انما يحل حتى يطوف بالبيت رواه مالك. لا يحلان التحلل الكامل. والا فانه لو رمى وحلق حللت حلل الاول المقصود هنا بلا لم يتحلل يعني لم يتحلل التحلل الكامل. نعم لانه لا وقت له فمتى طاف في وقت كان كحلا ولان الشرع ورد بالتحلل من احرام تام يحرم يحرم من جميع المحورات يحرم يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به. يعني لو ان انسان وقف بعرفة ثم بعد وقوفه بعرفات لما الى مزدلفة حصل له حادث سيارة فمرظ الان انتبهوا وقف حجه صحيح يبقى عليه ان يكمل بقية اركان الحج متى ما تيسر طيب انسان وقف بعرفة وجاء ورمى الجمار وحلق رأسه ثم قبل ان يطوف بالبيت حصل له مرض. اخذوه للمستشفى فهذا يبقى على التحلل الاول حتى يقدر على الطواف طيب نعكس الان لو ان انسانا وقف بعرفة ثم جاء وطاف طواف الافاضة ثم حلق ثم احصر ومنع من الرمي او احصر بمرظ فلم يستطع ان يرميه هذا سهل يوكل نعم ومن شارك في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او فذهبت نفقتي فلي فكان له ان يتحلل متى ما متى شاء من غير شيء. ولا قضى عليه اذا وجد شيئا من ذلك. بظاهر حديث طباعة السابق. من شرط في ابتداء احرامه انسان خائف. انسان ما يعرف يخلونه يدخل ما يخلونه يدخل مثلا انسان مريض فشرد فقال اللهم ان محلي حيث حبستني فحبس منع من البيت فلا شيء عليه. المكان الذي يمنع يتحلل ملابسي كأن شيئا لم يقل. لانه اشترط ولكن كما ذكرت في ابتداء ان في ابتداء الطواف ان الاشتراط لا يكون الا لامر متوقع. اما ان كل الناس يشترطون فهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بالحج وندخل فيما يتعلق بالاضحية لان شروط الاضحية هي الواجبة التي يجب ان تكون موجودة في الهدي المهدى للبيت. نعم قال رحمه الله باب الاضحية. الاضحية عبادة يتقرب بها الانسان الى الله جل وعلا بنهر الدم يتقرب الانسان بها الى الله جل وعلا بنهار الدم وهي عبادة لا تتكرر في السنة في حق الموسر الا مرة او بنذر او بنذر نعم واما الاضحية فهي عبادة متعلقة بعيد الاضحى ومن زعم اه وجوب العتيرة وهي الذبح في اول اسبوع من رجب فهذا قول بعيد جدا ومن قال بان ذلك مستحب فانه قال بخلاف ما عليه جماهير العلماء فان العلماء قاطبة ذهبوا الى ما جاء في صحيح البخاري لا فرع ولاعتيرة. والمقصود بالعتيرة التي كان يفعلها الجاهلية ان يذبحون في اول اسبوع من رجب يتقربون الى الله بهذه بهذا الذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرا واما الحديث الذي فيه قال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الاضحية والعتيرة اتعلمون ما العتيرة؟ انها رجبية فهذا حديث ضعيف وان قيل بتصحيحه كما فعل قال به بعض العلماء فيقال انه منسوخ. نعم قال رحمه الله وهي سنة مؤكدة. الا عندنا معاشر الارهاب لانها سنة. اما عند واما عند الامام ابي حنيفة رحمه الله فانها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم بحسين املحين اقرنين ذبحهما بيده وكبر متفق عليه ولا تجد لانه صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي لامته. رواه احمد وابو داود روي عن ابي بكر وعمر انهما كانا لا يضحيان مخافة يرى ذلك واجبا. مخافة ان يرى ذلك واسفا لكن يكره يكره تركها مع القدرة نص عليه. الاضحية سنة مؤكدة عند جماهير العلماء وقول الشارح ابن ظويان رحمه الله هذا عندنا معاشر الحنابلة. الحنابلة نسبة الى الجمع هذا مشهور في كتب الحنبلية ولكن فيه نظر لان النسبة تكون الى المفرد ما تكون الى الجمع فما يصير تقول الشوافي ها الشافعية ولا الاحناف حنفية ولا الموالك مالكية ولا الحنابلة انما الحنبلية فالافصح النسبة الى المفرد انك تقول هذا عندنا معاشره ها الحنبلية نعم النسبة تكون الى المفرد ولكن هذه دارجة على لغة الناس حتى اصبح كأنه المعروف عرفا واما كون الاضحية واجبة عند الامام ابي حنيفة رحمه الله فهذا قول ذهب اليه جمع من اهل العلم لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث في الصحيح قال من وجد يسارا ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا. ها كيف يكون سنة ويشدد هذا التشديد صح ولا لا اما الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن امته هذا لا يعني سقوط الوجوب وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عني وعن ال بيتي اللهم هذا ممن لم يضحي من امتي فهذا محمول على من لم يجد ما يضحي به محمول على من لم يجد ما يضحي به فيقال له لا تحمل هما فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشركك في الاجر فاذا الصواب والله اعلم وهو رواية عن الامام احمد ايضا ان الاضحية واجبة. نعم قال رحمه الله حديث من نذر يطيع الله فبضعفه وبقوله هذه اضحية او لله. اذا متى تجب الاضحية؟ في صورتين عند الحنبلية فالصورة الاولى بالنذر ان يقول الانسان هذه غنيماتي هذه الغنمة لله خلاص صارت الان واجبة او قال اذا جاء العيد نذر علي ان اضحي خلاص الان تعين اذا يتعين في صورتين الصورة الاولى بالنذر ان يقول نذر علي ان اضحي. الصورة الثانية يعين يقول هذه اضحيتي خلاص اذا تعال ما يصير يرجع ليش ما يصير يرجع؟ سؤال مهم قالوا لانها اشبهت الهدية اذا فصلت الهدية اعطيت للمهدى ليس له ان يرجع فيها. قبل ذلك كان له الخيار. فاذا عين الاضحية اصبحت لله ليس له ان يرجع فيها نعم قال رحمه الله والافضل قال وبقوله هذه لفية او لله لان ذلك يقتضي الايجاب بتعيين الهدي وبه قال الشافعي وقال هذه سنة مهجورة الان ان الناس لا يشترون اضاحيهم الا في يوم العيد السنة التي كان عليها عمل الصحابة رضوان الله عليهم وادركت جدي ووالدي كانوا يعملونها انهم كانوا يشترون اضاحيهم بمجرد ان يدخل شهر شوال والا يشترون ضاحية ثم يثمنونها ويتقربون الى الله عز وجل باطعامها. وبتنظيفها ويحتسبون الاجر فيها في ربطها في طيلها في روثها في ريها في اي عبادة ينشغلون بها قرابة شهرين وايام وكل ما جاء انسان ينظرون ماء هذا يقول هذه اضحيتنا هذه اضحيتنا حتى يشترونها تكون صغيرة ثم تمر ايام قبل عيد الاضحى واذا هي ظخمة كبيرة من كثرة ما يعتنون بها فهذه سنة ينبغي علينا ان نسير عليها وفق هدي الصحابة رضوان الله عليهم يمكن يقول انسان ما عندي حوش ما عندي مكان في الحوش يوسخ المكان طيب يا اخي تقرب الى الله عز وجل شو المشكلة قرب الى الله سبحانه وتعالى. اظهر هذه الشعيرة يا اخي. الله رزقك مزرعة تحط فيها خير عاجز تحط فيها خروف عندك حوش الله موسع عليك ما تحبه ريحة يا اخي اظهر هذه الشعير لاولادك لعيالك خلهم يحسون فيها الناس اليوم مات ما يعرفون الشعائر هذي اختفت هذا غلط قال انا يا شيخ انا بشتري رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة وانس رضي الله عنه ولا مخالف لهم الا رواية عن علي رضي الله عنه ولانه صلى الله اضحية برسلها برا طيب اذا ارسلتها برا راحت الشعيرة ما احد يشوفها هذا ما ينبغي ينبغي اظهار شعائر الاسلام في البيوتات في الاسر في المجتمعات نعم قال رحمه الله والافضل الابل فالباطل فالغنم نعم. لحديث ابي هريرة مرفوعا ومبتسم والجمعة غسل الجنابة في المراحل في الساعة الاولى فكأنما قرب بنى وراح في الساعة الثانية وكان الحديث متفق عليه. استدلال عجيب استدلال عجيب. ايهم افظل؟ ان الانسان يقرب بدنه او يقرب بقاءه الحديث يدل على ان من قرب بدنة فهو لكن بشرط ان يكون من غير اشراك هذا ما يختلف فيه لان البقرة والابل عن سبعة. فاذا انفرد بها لا شك انه افضل من خروف واحد والحديث يدل على ان من قدم في الساعة الاولى بقرة بعيرا بقرة اخطر لكن لو قال لنا قائل ايهما افضل؟ سبع بقرة او سبع بدنة وشاة ايهما افضل؟ نقول الشاة افضل لان فيها انهاء الدم فرق بين الامرين نعم ولا تدنوا من غير هذه الثلاثة قوله تعالى يذكروا اسم الله على ما رزقه من بهيمة الانعام. فخص بهائم الانعام وما روي عن ابن مسعود انه كان يرى ان يتقرب الانسان بدجاجة او ديك اذا لم يجد فهذا ان ثبت فانه محمول على اجتهاد الصحابي واجتهاد الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه الصحابة اخرون الذين معهم النصوص. نعم وتدجر الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله. كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشافعي عنه عن اهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى حتى يتباهى الناس وصار كما ترى. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. لا شك ان الشاة الواحد تجزي عنه الرجل عن اهل بيته وعياله وقال ابو منصوص الحنفية ان المرأة اذا كانت غنية والولد اذا كان في بيت ابيه غنيا فانه يجب على كل غني اضحية مستقلة وهو الاحوط نعم وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع من حديث جابر السابق رواه مسلم واقل ما ينزل من الظالم ما له نصف سنة عن حديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة او نعمة الاضحية الجذع من الضأن. رواه احمد الترمذي وفي حديث عقبة ابن عامر قلت يا رسول الله اصابني جذع قال الاخذ بك متفق عليه ويعرف ويعرف نعم ويعرض بنوم الصوف على ظهره قال والخرقين يعني كيف الانسان يعرف انه اصبح هذي الذبيحة اه مما يمكن ان يضحي به الانسان طبعا لا شك ان الفقهاء رحمهم الله يقولون انه اذا كان من جنس الخروف فانه لابد ان يكون ستة اشهر حتى تمت اتمت ستة اشهر هذا هو الجذع من الظأن واما من الماعز فما اتم السنع واما من الابل فما اتم السنتين واما من البقر فما اتم خمس سنوات. نعم قال رحمه الله من المعز ما لم تذبح الا مسنة. فان عز عليكم فاذبحوا الجدع من الضال. رواه مسلم وغيره. وعن جاشع مرفوعا من البطل والجاموس لما له سنتان ومن الابل وله خمس سنين فيما سبق الجم والبتراه فسير الحامل وما خلق ديا اذنه او ذهب او اذنه للعموم. اما اذا كان الفقر دون اجزاء ونصفا فقط يجزئ عن المقدم وفوقه لا يؤتي وهكذا الخلق اذا ذهب بجزء منها كالقطع واما الشام جزروا ولو جاز ولو جاوز النصف. عن ابي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املاحين موجوئين فصيين رواه احمد الاضحية كلما كانت سليمة كلما كان اعظم اجرا وكلما كانت سمينة واوفر لحما واعظم خلقة كلما كان الاكثر اجرا والجماء وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا اذن او خلق بلا الية فهذا لا بأس به لكن اذا كان مخلوقا باذن ثم قطع الاذن فهذا ناقص. والناقص لا يضحى به اذا كان مخلوقا باليه ثم قطعت الالية فهذا ناقص والناقص لا يضحى به فاذا هذه مسائل مهمة ان الانسان يبحث بالاضحية عن الكمال نعم لا لا البقر ما تمت سنتين والابل خمس نعم قال رحمه الله ولا بينة العون الا من خشفت عينها عينها ولا قائم العينين مع ذهابنا الصائمة ولا الهزيلة التي لا مخ فيها ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة. في حديث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع ما تجوز العوراء البين عوضها والمريضة البين مرضها والعجال البين ضلعها التي لا تمضي رواه مسلم رواه خمسة وصححه الترمذي وذهبت عليها ما في معناها وفي النهي العوائق تنزيه عن العمياء لان العمى يمنع وجهها مع رفيقتها ومشاركتها في العالم. يعني سبب المنع من العوراء عورها والمريضة والعرجاء كل هذا سبب ما هو؟ السبب انها ناقصة اللحم نعم ولها اسماء وهي امتداد الثنايا من اصلها لنقصها ولانها في مال الاعتقاد. مم. ولا عثمان هي من كسرة قياسا على عفو ولا اخص مجهود وهو ما قطع ذكره وانثياه نص عليه ولا عقباه ما ذهب اكثر اذنها رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم الاذن والقبر. قال الموسيقى فاكثروا من ذلك يعني الذي ذهب اكثر من نصف اذنها او قومها. كما ذكرت كلما كانت الاضحية اوفر واكمل كلما اقبل واحسن واحرى ان يقبل وهذا جاء في قصة ابن ادم ان المقتول ذهب واختار احسن شاة وكان راعي غنم. احسن شاة من شياه واما القاتل فذهب واختار اسوأ ما وجد من ما كان يزرع فقدمه قربانا الى الله فتقبل الله ممن قدم الاحسن ولم يتقبل من الاخر نعم قال رحمه الله فصل يسن نحر الابل قائمة مأخوذة معقولة يدها اليسرى قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواب اي قياما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل المقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه وذبح البقر والغنم والنحر النحر قائمة معقولة اليد بان يدخل السكين في المنحر الذي يكون قريبا من صدره الناقة يدخل السكين ويجره ثم يتركه حتى يذهب الدم ويسقط فاذا سقط خلاص حينئذ يكمل ما بقي. نعم ذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة. استحبه مالك والشافعي لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا فقرا. وللحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده متفق عليه. كونها موجهة الى القبلة هذا ليس واجبا وانما هذا سنة نعم لكن الواجب تسمية الله كما يأتي في كتاب الذكاء نعم قال رحمه الله يسمي حين الحديث يدعو بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك لحديث تابع ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد شيء وفيه ثم قال بسم الله الله اكبر الله ما لا يملك ولكن رواه ابو داوود نعم واول وقت الذبح من بعد اسباب صلاة العيد في البلد. في حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان قبل الصلاة ان يعيد متفق عليه البخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسك واصاب سنة المسلمين. ولهذا ينبغي التأخير في الذبح ينبغي التأخير في الذبح في العيد حتى يتأكد الانسان ان الناس قد صلوا ولا يتعجب وفي المملكة العربية السعودية عند الحجاج الذين يوكلون الشركات في الذبح هناك اناس شرعيين لا سيما في البنك الاسلامي للتنمية هناك ناس اللي قايمين على مشروع الهدي الاضاحي هناك اناس من مختلف الجامعات من تخصصات مختلفة شرعية يقفون يمنعون اي قصاب ان يذبح حتى يقول امام المسجد الحرام السلام عليكم ورحمة الله فاذا سلم وانتهى من الصلاة وقام يخطب سمحوا لهم بالنحر فبدأوا ينحروا نعم قال اقدرها لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم ولان غير اهل النصر يعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة قدرها قاله في الكافر. نعم. استمر وقت الذبح نهارا. يعني لو كان الإنسان بيته مثلا في البر وعرف ان صلاة العيد الساعة السادسة والربع. وقدر في نفسه ان الصلاة تأخذ عشر دقائق في السادسة والنصف بدأ ونحر فلا شيء عليه نعم ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا. وبه قال الشافعي بان الليل داخل في مدة الذبح. وقال القرقي رحمه الله لا يجوز في قوله تعالى ومن اذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام وهو قول مالك لانه قال في ايام الخرقي يقول في ايام ولم يقل في ليالي والصواب ان الليل ها؟ ان الليل تابع اليوم تابع لليلته فحينئذ لما قال في ايام علمنا ان هذه الايام تابعة لليلتها. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم الاول ولم يؤقت الاخر فعلمنا ان الامتداد ممتد في يوم العيد وليلة الحادي عشر ويوم الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويوم الثاني عشر نعم قال رحمه الله الى اخر ايام التشريق الى اخر ثاني ايام التشريق. قال الامام احمد ايام النحل ثلاث عن خمسة من اصحاب رسول عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فهو ثلاث متفق عليه. ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. اذا اخر يوم للاضحية ثالث يوم العيد في مذهب الامام احمد وذلك منقول عن الصحابة والمنقول عن علي رضي الله عنه انه ممتد الى اخر ايام التشريق واخر ايام التشريق ورابع ها رابع يوم العيد غروب الشمس بالرابع ايام العيد يكون قد خرج وقت النحر قال فان فات الوقت فانقض الواجب. لان وجب ذبحه فلم يسكب الفواكه كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج وسقطت التطور لانه سنة فاتحة محلها قال وصلنا له الاكل من من هديك من هدية التطوع. لقوله فكلوا منها واقل احوال الامر الاستحباب. وقال جاهل نذر من مدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا رواه البخاري والمستحب اكل اليسير من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك علي في هديه قال ثم امر في كل بدنة بضعة حجاج في قبري فجعلت في قدري فاكل منها وشربت حسيا من مرقها. رواه احمد مسلم اضحيته ولو واجبا واضحيته ولو واجبة بقوله ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحية ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه متى قدم المدينة ورواه احمد ومسلم. يعني يجوز للانسان اه ويسن له ان يأكل من هدية التطوع ومن اضحيته الواجبة اما كما ذكرت لكم وسبق ان دم ارتكاب المحظور دم ترك الواجب ليس للانسان ان يأكل من ولا ان يهدي منه. بل يجعله كله لفقراء الحرام نعم. ويجوز ولو يجوز من دم المتعة والقران نص عليه. لان سورة النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع دخلت عائشة الحج عن العمرة فصار طالبا. ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة فاكلنا من لحومها متفق عليه لانه جاء عن بعض الصحابة انهم كانوا يأخذون معهم لحوم الهدي من مكة ويأكلون في الطريق كما جاء في حديث آآ الثوبان قال فلم ازل اطعمه حتى قدم المدينة. نعم ويجب ان يتصدق باقل ما ينفع عليه اسم الله. لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا طالعا والمعتر. وظاهر لنا الوجوب قاله طيب اذا لم يجد فقيرا ماذا يفعل؟ قال العلماء اذا لم يجد فقيرا يترك اه شيئا مما هو حق للفقير في مكان الذبح فلعل البهائم والسباع تأكل منه او يأتي الفقير فيأخذه والى سنوات قريبة الى سنة واحد وثمانين تقريبا كانت اللحوم هذه تهدر تم الحمد لله انشأت المملكة جزاهم الله خيرا المشروع العظيم الجبار المعروف باسم مشروع الاستفادة من هدي الاضاحي من الهدي والاضاحي فيأخذون هذه الذبايح بعد ما تذبح بطريقة معينة صحية ويكشف عليها الاطباء اذ تكيس بطرق صحية تبرد ثم توضع في الثلاجات ثم يأتي فقراء الحرم فيأخذون ما يشاؤون يأخذون يأخذون يأخذون حتى إذا لم يجدوا احدا ينقلون الباقي للعالم الإسلامي ينشرون منها الى السودان باكستان بنجلادش فيستفيد الاف من الناس من هذا المشروع الجبار العظيم صحيح هو مكلف للمملكة لكن فيها اجر له هذا النقل هذا التبريد هذا كله مكلف. اكثر من كلفة لو اشترى رأس ذبيحة في مكان المرسل لكن يعني هذا من باب التبرع والاحسان جزاهم الله خيرا اعرف رجل قديم الان ما اعرفه حي ولا ميت اني مرة استضافني في بيتي فرأيت عنده اه برادات كثيرة قلت له ايش تفعل في هذه البرادات قال انا في يوم آآ احدى عشر اذهب الى منى وانظر الى ان اللحوم التي بقيت فاخذها. ثم اقطعها وابردها واضعها في الثلاجة واخذ اثنى عشر خروفا ويكفيني لمدة سنة ففقراء الحرم يستفيدون من هذا وايضا كما ذكرت لكم الزائد يرسل نعم قال رحمه الله يعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه كالواجب فاختاره. الواجب في كفارة السنة ناكل من اضحيته ثلثها ويهدي والسنة والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها. نعم. ويمضي ثلثها ويتصدق بثلثها. بما تقدم بحديث ابن عباس مريم قال وقدم اهل بيته الثلث ليلقم فقراء جيرانه السوا ويتصدق على السؤال بالثلث. قاله الحافظ ابو موسى هذا حديث على كل حال بالنسبة للاضحية يثلثها ثلثا هذا الحديث الذي رواه الحافظ ابو موسى يعني هو مشهور عند الفقهاء نعم ولقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتاد والقانع والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه لتعطيه فذكر في هذا فان ما بينهم اثلاثا. ذكر ثلاث. ذكرك انت فكلوا من وذكر القانع وهو السائل الفقير وذكر المعتاد وهو الذي يتعرض لك لتهدي له فاذا دل ذلك على استحباب ان تثلث الاضحية طبعا وضع المواطن اي نعم اي نعم يسعى الانسان ويبحث حتى يجد الفقير فيملكه الثلث لا لا لو وزع ما في بأس لكن ما طبقت السنة السنة ان تثلث ثلاثة ثلث الفقراء وثلث تهدي وثلث تطعم هاي سنة ايه الجيران. نعم. نعم. العامل اعتبره قليل؟ اي نعم. العمال الفقراء في الغالب. نعم وان كان كافر يجوز ان يعطى له الاضحية. ما هي زكاة قال رحمه الله لقوله قول ابن عمر ابن مسعود لم يعرف له المخالف من الصحابة. نعم. فيحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجازر باجرته منها شيئا. لقول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على وان تقسم جنودها وجيرانها ولا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نلقيه من عندها متفق عليه وله اعطاءه صدقة وهدية لدخوله في العموم ولانه باشرها وتاقت اليها نفسه. ولمفهوم الحديث لا ترده من جزارتها شيئا منها قال احمد اسناده جيد. يعني ما يصير تقول له ان تذبح هذي وانا اعطيك لحم مقابل ذبحك. هذا ما يجوز لكن قول اذبح هذي وانا اعطيك فلوس ثم اعطيته شيئا من اللحم فهذا امر لا بأس به. نعم قال رحمه الله واذا دخل العشر حوم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح. لحديث سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شأنه ولا من اظفاره شيئا حتى رواه مسلم في رواية الله ولا من بشرة ولا من بشرته فان فعل فلا بد فعليه جماعا فليستغفر الله تعالى ويسمى قال احمد هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم. على كل حال بالنسبة للعشر اذا دخل يمسك الذي يضحي ولا يجب على الباقين الذين انت تضحي تدخلهم معك في اضحيتك ان يمسكوا ولا على الوكيل ان يمسك ولا على الجادل ان يمسك وانما الواجب ان يمسك الذي يريد ان يضحي وهذه السنة اخر يوم لك عشان تاخذ شواربك وتشيل شعرك وهو يوم الثالث عشر من شهر التاسع يصادف يوم الجمعة ها الاحد الاحد نعم تفضل يا شيخ اذا اخذ الجزار الجلد لا في مقابل اضحيته لا بأس لا في مقابل ذبحه لا بأس اما مقابل الذبح اجرة لا يجوز نعم قال رحمه الله فصل قال ويسن الحلق بعده قال احمد هو على ما فعله ابن عمر تعظيما لذلك اليوم. نعم قال فصل في العقيقة وهي سنة في حق الاب ولو معسرات لانه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله اصحابه قال صلى الله عليه وسلم كل بعقيقته رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال احمد اذا لم يكن عنده ما يعرف فاستغفر رجوت ان يخلف الله عليه لانه احيا سنة فان كبر ولم يعق عنه فقال احفظ ذلك على الواحد. وقال عطايا عفوا عن نفسه. على كل حال هذه سنة في حق الوالد وقال بعض العلماء واجب على الوالد ان يضحي ان يعق واجب على الوالد ان يعق عن ابنه وعن ابنته طيب اذا لم يفعل الوالد هل ينتقل الواجب الى الولد اذا كبر وبلغ؟ وصار له مالك؟ مال الامام احمد رحمه الله المنقول عنه انه قال لا لا ينقل وفي رواية عنه انه قال يعق عن نفسه كما هي الرواية المحفوظة عن عطاء نعم اعني الغلام شاكان وعن الجارية شاة من حديث عائشة المرفوعة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه احمد الترمذي وصححه وهو هذا قول اكثر وكان ابن عمر يقول شاة شاة في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه ابو داوود. والاول هو الاشهر. والاحفظ انه يعق عن الغلام شاتان. واما كون النبي صلى الله عليه ويسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا فهذا صحيح ولكنه محمول انه لم يجد. يمكن للانسان ان يذبح شاة الان في اليوم السابع لولده وبعد شهر شهرين يذبح الشاة الثانية ما في اشكال يعني لا يلزم تذبحهما معا في نفس اليوم نعم ولا تجروا بدنة وبقرة الا كاملة نص عليه في حديث انس مرفوعا يعق عنه من الابل والبقر والغنم رواه البخاري. رواه لكن لا يصح الاشراف يعني مثلا انسان عنده ثلاث من الاولاد ما اطعنهم الان ظميره تؤنبه قال بعق عنهم ثلاثة ست خرفان والابل عن سبعة قال بذبح ابل عنهم كلهم يقول ما يصح لا تجزئ بدنة وبقرة الا كامل لان المقصود انهار الدم لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقتي. ولفظ العقيقة المقصود بها هو العق وهو النحر ذبح وانهار الدم نعم والسنة ذبحها في سابع يوم من يوم ولادته. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة. في حديث سمرة مرفوعة كل غلام رهينة حقيقته تذبح عنه يوم سابع ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه الخمسة وصححه الترمذي. لو جاء انسان واخذ ابنك قال ابنك حطيناه بالسجن يا اما انك انت تذبح شاة نعطيك اياه ولا ما احنا معطيك اياه شتسوي ها تذبح شاة شاتين ثلاث ما تعطيه اللي يبي صح ولا لا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام رهين محبوس رهينة بعقيقتي انت عاد كيفك الحين تذبح ولا ما تذبح؟ هو مرهون نعم قال رحمه الله فان فات ففي اربعة عشر فان فاتت في احدى وعشرين في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في العقيقة تذبح لسبع ولاربع عشرة في احدى وعشرين خرجوا من الحسين ابن يحيى ابن عياش الخطاب. ويروى عن عائشة ابناءه. والمحفوظ هو من من قول عائشة رضي الله عنها المحفوظ من قول عائشة رضي الله عنها نعم ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك. عق اي يوم ارى بانه قد تحقق سببها وكره ذبحه من دمها انكره سائر اهل العلم وكرهوه لقوله صلى الله عليه وسلم هلكوا عنه دما وارميكوا عنه الاذى عن الامام بن حنيفة رحمه الله انه قال العقيقة من امر الجاهلية وهذا اذا ثبت عنه رحمه الله فمراده هو هذا الذي ذكره المصلي ان مراده انه اذا اخذ من دم الذبيحة ولطخ به جسد الولد هذا من فعل الجاهلية ولا شك انا ندخل لطخ المولود بدم العقيقة هذا من افعال الجاهلية. نعم قال رحمه الله وروى ابو داوود ايضا عن بريدة كنا نلطف رأس الصبي بدم العقيقة فلما جاء الاسلام كنا نلطخه بزعفران ابدلهم الله بعد الدم والقاذورات بالزعفران والطيبات تبي سلاح؟ الله اكبر. نعم فاما من روى الجنب قال ابو داوود وهمام انما رواية سم. وكان اذا ماء وكذا قال الامام احمد ما اراه الا خطأ اذا هذا الحديث حديث يدمع او يدمى هذا الحديث ظعيف بدم يعني يوضع عليه شيء من الدم من دم العقيق فهذا الرواية غير محفوظة الرواية المحفوظة ويسمى كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويسمى مو ويذمى ويسمى ويحلق رأسه. نعم قال يسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى. لقول ابي رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة رواه احمد وغيره السني عن الحسن ابن علي مرفوعا. من ولد له ولد فاذن باذنه اليمنى وقام في اليسرى لم تضره امه الصبيان يعني قليلا. هذا الحديث لم يثبت عن حسن ابن علي واما حديث ابي رافع فهو ثابت فالسنة ان الانسان يؤذن اما الاقامة ما ثبت يؤذن في اي اذن يؤذن في اي اذن اليمنى او اليسرى واليمنى افضل نعم المقصود اسماعه الاذان حتى يفرح بان ابواه بان اه ابويه على الفطرة نعم وسنة ان نحن رأس الغلام في اليوم السابع. ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه لحديث سمرة السابق وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين رواه احمد. وحلق رأس الغلام خاص به واما حلق رأس الجارية فلم يأتي نعم فان فعل لا بأس فان فعل وحلق رأس الجارية لا بأس حتى يميط الاذى الذي كان في الحمل نعم قال واحب الاسماء عبد الله وعبدالرحمن الحديث رواه مسلم وتفهم التسمية بعبد غير الله عبد النبي وعبد المسيح قال ابن حازم اتفقوا على اقليم كل اسم معبد لغير الله عبد العزى وعبدالهبى عبد عمر وعبد الكعبة حاشا عبد المطلب قال وفي الفروع. معنى تحرم هذه الحرمة معناها حرمة القطع وهو من الشرك وهو من تسمية اه تعبيد الاسم لغير الله شرك وابن حزم ينقل الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله يعني ما في خلاف بين الفقهاء الا عبد المطلب حاشا عبد المطلب وقع فيه النزاع. هل يتسمى به او لا يتسمى مو معناه ان عبد المطلب جائز بعض الناس فهم العكس فهم ان مراد ابن حزم حاشا عبد المطلب فالاتفاق على جوازه لا ليس هذا مراده مراده حاشا عبد المطلب فان جاع واقع فيه وسبب النزاع ان هناك رجل من الصحابة قيل اسمه المطلب وقيل اسمه عبدالمطلب فاورد اشكال على العلماء كيف صحابي واسمه عبد المطلب ولم يغيروا النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة المطلب ان الصواب ان اسمه المطلب فزال الاشكال ولله الحمد نعم وتكرم بحرب ويسار ومبارك مفلح وخير وسرور ونحن راح نحوها قال القاضي كل اسم فيه تدخين او تعظيم. لحديث سورة مقطوعة لا تسمي غلامك يسارا. ولا رواحا فانك تقول اتمه فلا يقول فيقول لا. رواه مسلم. لانه ربما كان طريقا لاغتشاؤه قالوا لا بأس باسماء الملائكة والانبياء حديث ابي وهب سميع مرفوعا سموا باسماء الانبياء الحديث رواه احمد قال ابن القاسم عن مالك من اهل مكة يقولون ما من اهل بيت فيه مسلم محمد الا رزقوا ورزق خيرا. هذا فيه نظر هذا لم يثبت فيه شيء. عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عليه الصلاة والسلام انه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا هو المحفوظ اما ان الانسان اذا جاء باسم محمد فقد كان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اناس مسمى باسم محمد ولم يكن يعني مرزوق البركة والخير نعم قال وان اتفق وقت عقيقة وامتي اجزى من عين اخرى كما لو اتفق يوم عيد يوم الجمعة واتسع لاحدهما وكذا وكذا ذبح متمتع من اهل شاة عن الهدي واجب الاضحية. هكذا هو المذهب عند الحنبلية ان احدهما يجزي عن الاخر اذا نوى اذا نوى بالاضحية العقيقة جاز وقاسوا ذلك على اجتماع الجمعة والعيد وهذا يوسع على المسلمين لو ان عندك مناسبة مثلا عندك مناسبة جاك ضيف قلت فرصة بدل الضيف جايني جايني خلني انا اذبح عقيقة ولدي واضيف ضيفي ما في بأس نعم ويستحب ان يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة اعضائه. لقوله عائشة رضي الله عنها سنة شافان مكافئتان عن الجارية شاب يطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم ويأكل ويطعم ويتصدق ولا تسن الفرح ذبح اول ولد ناقة ولا العشيرة الذبيحة يراجع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولا تسن الفرع ذبح اول ولد ناقة. هذا من عادات الجاهلية ولا العتيرة وهي ذبيحة اول اسبوع من رجب. هذه ايضا من عادات الجاهلية. الجاهليين كانوا يذبحون في رجب تقربا الى الله نعم قال ابن الشرح هذا قول العلماء لانصار سوى ابن سيرين فانه كان يذبح العسيرة ويروي فيها شيئا ولنا حديثا في هريرة مرفوعة لا فرق متفق عليه. الحديث في البخاري ومسلم يا اخوة لا فرع ولا عكنة والنفي هنا اذا جاء فهو يدل على ابلغ من النهي كانه يقول لا يوجد اصلا معناه ان هذا من اعمال الجاهليين. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هامة ولا صفر ولا طيب والجاهلين كانوا يقولون في هامه وفي سفر وفي غول ما هي من افعالي فنفي الاصل ابلغ من النهي فما يجي شخص يقول انما قوله لا عكير كما فعل بعض المعاصرين. من اخواننا انه كتب ان العتير سنة مهجورة. والله غريب جدا كيف يجرم الانسان على هذا القول؟ حديث في البخاري ومسلم لا فرع ولا انت اذا صححت الحديث مو معناته خلاص تترك ما في الصحيحين قال ان لا فرع ولا عتيرة محمول على محمول على انه لا يجب. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النفي ما يتكلم عن النهي لو كان نهيا لقلنا نعم النهي الان يمكن يدل على الوجوب. النهي الوجوب. لكن هو نفي لا فرع ولا عتيرة نعم قال ولا يحرمان ولا يبرهان ولا يكرهان. والمراد بالخمر نفيكم بما سن لا لله. لحديث الحارث بن عوف انه لقي رسول صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع. هذا فيه نظر قول المصنف والمراد بالخبر نفي كونهما سنة لا النهي في في نظر فان خبر نفي والنفي معناه عدم الوجود والاثبات معناه معناه ايش؟ انت لما تقول لا رجل في الدار شنو معناه ما في احد نفي للوجود يا اخوان اكتب امام هذا الحديث قل وهذا كقوله صلى الله عليه لا هامة ولا صفر ولا غول خلاص لا طيرة في الاسلام. طيب واحد تطير هل معناه ثبت؟ لا لا فرع ولا عتيرا. ما في. لو ان انسان عتر هذا عمل على ما كان عليه ابائه واجداده نعم قال رحمه الله لحديث الحاج ابن عمرو انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اقامة فقال فقال رجل يا رسول الله الفوائع والعكايا قالت من شاء فرع من شاء لم يفرح ومن شاء ومن شاء لم يعترف بالغنم والاضحية رواه احمد والنسائي هذا حديث ضعيف يا اخوة حديث ضعيف والمحفوظ في صحيح البخاري يخالف هذا والله تعالى اعلم ان شاء الله غدا نبدأ من كتاب الجهاد وصلي اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين ها؟ ايه. نعم. ما يجوز. ما في بأس سم يا تميم سميها عقيدة لكن انا عندي العقيقة افضل لانها موافقة عن لفظ النبي