﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:16.600
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الاخير ان شاء الله بكتاب الحج من منار السبيل في شرح

2
00:00:17.100 --> 00:00:40.150
الدليل نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا وان يسددنا وقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فصل في شروط السعي الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:40.450 --> 00:01:01.900
اما بعد رحمه الله   فصل في شروط السعي وشروطه صحة السعي كمان النية والاسلام والعفو لما تقدم. قد ذكرنا ان هذه الشروط الثلاث لا بد منها في جميع الامور التعبدية

4
00:01:02.450 --> 00:01:24.850
والموالاة قياسا على الطواف ولانه صلى الله عليه انه صلى الله عليه وسلم والى غيرهما. ولان الله جل وعلا ذكر السعي بين الصفا والمروة بالواو وهي مقتضية لمطلق الجمع  قال ان الصفا والمروة

5
00:01:25.300 --> 00:01:44.900
فدل على الجمع بينهما وذلك لا يتم الا بالموالاة اما مع التفريق فلا يقال جمع واضح الاستدلال واما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو تبيين لمجمل ما في القرآن. نعم

6
00:01:46.100 --> 00:02:11.500
وقال في الكاف لا تجد لانه يوسف لا يتعلق بالبيت فلم يشتاق ولا كرم. هذا يسمى قياسا على مسألة مختلف فيها فان الموالاة في الرمي يعني مسألة مختلف فيها اذا كان المقصود بالرمي رمي سبع حصيات الجمرة الواحدة

7
00:02:11.800 --> 00:02:29.550
الحصى بعد الحصى فهذا جمع من العلم اشترط له الموالاة يعني ما يصح ترمي حصاة ثم تروح وترجع بعد ساعة وترمي الحصاد الثانية اما اذا كان المقصود بالموالاة رمي الجمرة الاولى

8
00:02:30.300 --> 00:02:47.300
اي رمي الجمرة الثانية بعد الاولى بمدة فلذلك لان هذا هذه عبادة وهذه عبادة نعم وقد روي ان زوجة بنت عبدالله ابن عمر وتمتعت وقضت طوافها في ثلاثة ايام انتهى

9
00:02:47.750 --> 00:03:09.050
قال والبشر مع القدرة قال في شرط اذا اذا كان هذا ثابتا  يكون حجة بنت عبد الله ابن عمر ان ثبتت صحبتها وان لم تثبت صحبتها وهذا هو الاشهر ان سودة بنت عبد الله ابن عمر ليست صحابية

10
00:03:09.400 --> 00:03:35.900
فحينئذ فعلها ليست بحجة ولكن يعتذر لفعلها كان تكون مثلا امرأة مريظة لم تستطع ان تتم السعي او كانت بطيئة المشي فذلك استغرق منها اوقات وانا اعرف بعض الناس  يصيبهم المرض

11
00:03:36.050 --> 00:03:55.550
لا يستطيعون ان يمشوا مسافة مئة متر الا في نصف ساعة واذا كانت المسافة كيلو زيادة فانه كم سيحتاج؟ اذا كان المئة متر في نصف ساعة فمعنى هذا الكلام انه يحتاج

12
00:03:55.800 --> 00:04:19.950
بسبعة في ثلاث كيلوات اللي هي السعي بين الصفا والمروة تقريبا يحتاج ثلاثة في ثلاثين الى خمسة عشر ساعة فحين اذ لا يكون لهذا الفعل حجة نعم والمشي على القدرة قال في الشرق وينزل السعي واقفا ومحمولا ولو بغير عذر

13
00:04:20.250 --> 00:04:43.450
وهو الصواب لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم  صار في السعي راكبا وماشيا وقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري ان رجلا سأل ابن عباس فقال ان ناسا يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:43.700 --> 00:05:08.650
سعى راكبا قال صدقوا وكذبوا قال ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال صدقوا ان الناس هجموا عليه فركبوا ومشى فاذا المشي هو الاصل ولكن اذا عجز الانسان ركب فلا بأس به. فان ركب بلا عجز

15
00:05:09.000 --> 00:05:26.450
ايضا لا بأس به نعم وفي الكاف يسن ان يمشي من ركب جادلا للنبي صلى الله عليه وسلم سعره. هذا هو المختار هذا هو المختار ان المشي سنة والركوب جائز

16
00:05:26.900 --> 00:05:48.750
بخلاف الطواف الطواف المشي واجب والركوب لا يسار اليه الا عند العجز لان الواجبات في الحج ها لا تسقط الا مع العجز. ما ننسى هذه القاعدة. نعم وكونه بعد طواف ولو مسونا كطواف القدوم

17
00:05:48.800 --> 00:06:05.300
لان النبي صلى الله عليه وسلم انما سعى بعد الطواف قالوا عني مناسككم. هذه مسألة مهمة ينبغي ان ينتبه لها طالب العلم وهي ان السعي لا يسن الا بعد سعي

18
00:06:05.950 --> 00:06:32.650
بمعنى لا يوجد سعي عبادة مستقلة فالسعي تابع للطواف فان طاف الانسان طواف العمرة يسعى لعمرته ان طاف طواف القدوم كالمفرد فلي شيء يسعى ان سعى فانه ينوي بذلك سعي الحج

19
00:06:33.550 --> 00:06:58.300
ولا يوجد شيء اسمه سعي آآ سعي متنفل متطوع قد يقول قائل ان الله جل وعلا يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا ليست هذه الفاء مرتبة لما بعدها على ما قبلها

20
00:06:58.400 --> 00:07:20.550
وانما هذه للدلالة على مطلق التطوعات في فعل الخيرات. يعني الانسان يكثر من الخيرات من الذكر والدعاء والصدقة والصلاة والطواف بالبيت اما السعي بين الصفا والمروة فلا تطوع فيه اما فرض

21
00:07:20.900 --> 00:07:49.050
للحج واما فرض للعمرة اذا ما في تطوع الا في صورة ذكرها الفقهاء وهي ان ينذر ينذر انسان ما انه سيسعى بين الصفا والمروة كيف يفي بنذره قالوا يجب عليه ان يسعى

22
00:07:49.200 --> 00:08:12.300
ولكن متى يسعى بعد الطواف فيذهب ويطوف اولا طوافا تطوعيا ثم يسعى لنذره بين الصفا والمروة ولهذا قل ما تجدون انسانا يسعى بين الصفا والمروة صح ولا لا  ولله الحمد

23
00:08:12.650 --> 00:08:41.600
منذ ان عرفت البيت العتيق وحججت الى هذه الساعة لم ارى الا رجلا واحدا كان يسعى بين السعي بين الصفا والمروة فلما استفسرت اذا به كان نادرا نعم قال رحمه الله وتكميل السبع يبدأ بالصفا ويكتم بالمروة لما؟ في حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر رضي

24
00:08:41.600 --> 00:09:05.950
الله عنه الذي في صحيح مسلم ابدأ بما بدأ الله به والذي في النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. امر لنا نحن فان كان الذي في مسلم ابدأ بما بدأ الله به فهذا خبر يخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن نفسه

25
00:09:06.250 --> 00:09:24.200
فعلينا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وما جاء في النسائي ابدأوا بما بدأ الله به فهذا امر لنا اي لان الله بدأ بالصفا فقال ان الصفا والمروة من شعائر الله

26
00:09:24.600 --> 00:09:53.600
فبدأ بالصفا ثم عطف عليه المروة ثم تكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة معناها ان الذهاب من من الصفا الى المروة صفا واقرب الجبال الى مكة والمروة ابعد الصفا هو الجبل الذي يكون على زاوية البيت

27
00:09:53.750 --> 00:10:17.150
من ناحية الباب والمروة هو الجبل الذي يكون على زاوية الركن الشامي الاول خلاص حفظناها ممكن تقولون معروف لكن احفظوا لان ربما تجدون هذا في بطون الكتب فتفهمون المراد وقد كان الى عهد قريب

28
00:10:17.250 --> 00:10:37.200
هناك فاصل طريق بين المارين وبين الساعين بين الصفا والمروة كان هناك طريق يأتي من باب الفتح ويمر الناس الى جهة آآ الخارجة الى دورات المياه وقبل ان يوجد هذه الدورات المياه

29
00:10:38.000 --> 00:10:59.150
كان هناك طريق فكان الناس يقفون الساعيين حتى لو تمر المراكب والناس ثم يمشون اليوم الحمد لله ادخل المسعى في البيت وما دام المسعى قد ادخل في البيت فان حكمه حكم البيع. حكمه حكم المسجد

30
00:10:59.800 --> 00:11:19.650
وحينئذ لا يجوز لامرأة ان تقدم سعي الحج ما دامت ليست على الطهارة لماذا؟ لان المسعى داخل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لام المؤمنين عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا

31
00:11:19.650 --> 00:11:50.600
توفي بالبيت وقد ادركت المسعى وكان الشارع يمشي من جواره تماما من جواره تماما والسيارات تقف عند باب السلام من جهة المصفى المسعى تماما فإذا لا بد ان نبدأ بالصفا وننتهي بالمروة. فان بدأت بالصفا وانتهيت بالصفا. احد امرين

32
00:11:51.000 --> 00:12:15.450
اما انك سعيت خمس او او زدت واحدة والا ما ينتبه غير هذا فانتبه لا تصير مثل ابن حزم ينقلون عنه انه طبعا هو يقول انه ما حج فيقولون عنه انه كان يقول من من الصفا الى الصفا هذا واحد ها فصار الناس يمشون اربعة

33
00:12:15.450 --> 00:12:39.950
عشر مرة وفي حج سنة الف واربع مئة وواحد لما حججت مع والدي رحمه الله كان رجل من المشايخ ما ادري هو مشايخ ولا المشايخ بالهمز كيف قمعك فالشاهد انه افتى لمن معه بان يمشوا اربعة عشر مرة

34
00:12:40.800 --> 00:13:01.850
فدخلنا نحن بعدهم وانتهينا وجلسنا اصبحنا ننتظر ننتظر ما جاء احد فارسل الوالد اليهم ينظر اليهم وين راح ويضيعوا الطريق فذهب ينظر اليهم قالوا لي الان ما انتهوا فجاء اليهم الوالد ليش ما انتهيتوا؟ انتوا بنيتوا قبلنا

35
00:13:02.600 --> 00:13:19.850
قال باقي لنا شوطين حنا الحين مشينا آآ ما ادري كم قال عشر مرات او كذا او اثنعشر مرة باقي لنا ثلاث او باقي لنا واحد نسيت الان يعني ما يصير قال احنا من الصفا

36
00:13:20.050 --> 00:13:38.000
الى المروة نص من المروة الى المسعى النص الباقي هذا خطأ يجب ان تنتبهوا له. نعم ما بين الصفا والمروة يتيقن الوصول اليهما بكل شوك. وتيقن الوصول اليهما يكون بوظع القدم في اول طرف

37
00:13:38.000 --> 00:14:05.250
في الجبل بوظع القدم في اول طرف الجبل والجبل يبدأ من حيث ينتهي اه مدخل العربات اليوم والمملكة جزاهم الله خيرا وحفظهم الله ونفع بهم الاسلام والمسلمين وضعوا هناك رخاما مربعا صغيرا اول ما تضع قدمك عليه فانت تدرك انك الان قد انهيت

38
00:14:05.450 --> 00:14:34.200
الشوق والان قد وصلت الى نهاية اه اه الشوط وتبدأ من جديد. نعم وان بدا بالمرأة لم يعتد بذلك الشوط الحديث جابر. وهنا يرد سؤال في حكم التوسعة وانتم تعلمون الاختلاف الكبير الذي حصل بين العلماء رحمهم الله هل يعد

39
00:14:34.400 --> 00:14:54.150
هل تعد التوسعة من المسعى او لا لان الجبل الصفا هكذا في هذه الجهة والمروة هكذا في هذه الجبال فاذا وضعنا الجبلين هكذا فان التوسعة سيكون من هذه الجهة من هذه الجهة

40
00:14:54.350 --> 00:15:10.600
شيء منه خارج عن الجبلين فمن قال من اهل العلم ان السعي لابد ان يكون بين الجبلين لا بمحاذاتهما لم يرى جواز السعي بين لم يرى جواز السعي في التوسعة

41
00:15:11.950 --> 00:15:31.800
ومن رأى بان المسعى اصل جذورهما في الارض ممتدة الى هذه الناحية وان لم يكن ظاهرا وباردا فانه يجوز ويرى ان ذلك سعي بينهما. والمهم انه لابد ان يكون السعي بينهما

42
00:15:32.050 --> 00:15:49.850
فلو جاء انسان من خارج المسجد الحرام ومشى بازاء المسعى الى المروة ومن المروة بازاء المروة الى المسعى لم يصح. لانه لم يسعى بينهما وانما سعى بازالة ايما بينهما وفرق بين الامرين نعم

43
00:15:51.000 --> 00:16:11.000
وان بدا بالمرة لم يعتد بذلك الشوق لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به وبدأ بالصفا فرقيا عليه الحديث رواه مسلم. ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله

44
00:16:11.000 --> 00:16:36.450
نعم وسننه الطهارة وستر العورة قوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج بالبيت. حتى تظهري متفق عليه. قالت عائشة اذا المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتقم بالصفا والمروة. وان شاء الله العلم

45
00:16:36.450 --> 00:16:54.700
الواجب المطلقات. لا شك ان ستر العورة واجب مطلق لا علاقة له بالسحر ما الذي نستفيد من هذا يا اخواني طبعا لا يتصور ان الانسان يسعى بين الصفا والمروة كاشفا عورته لكن نستفيد منه فائدة مهمة جدا

46
00:16:55.000 --> 00:17:16.850
وهي ان الانسان لو كان معه طفل فظهرت عورته لا يجب عليك ستره اذا قلنا ان ستر العورة ليس بواجب في السعي بين الصفا والمروة هذي فائدة مهمة بخلاف الطواف فيجب عليك ان تستر عورة الصغير لان ستر العورة ها ايش

47
00:17:16.950 --> 00:17:43.300
في الطواف بالبيت واجب احسنتم واجب طيب اذا قال قائل ان الصغير لا يتصور منه الوضوء ولا التطهر قلنا يوظئه ابوه وان لم يتصور منه ذلك وقال بعض اهل العلم ان الوضوء يسقط منه للعجز

48
00:17:43.800 --> 00:18:01.850
والمعلوم ان القواعد التي درسناها وركزنا عليها خلال هذه الدورة ان الواجب يسقط مع العبد. صح ولا لا؟ طيب  فاذا كان يعجز ان يحافظ على وضوء ابنه او ان يوظئه فانه يسقط هذا الواجب

49
00:18:02.050 --> 00:18:23.000
ايضا اذا علمنا ان ستر العورة في المسعى ليس بفرظ فان هذا لا يوجد ذلك حرج انك وانت تسعى وتركظ ربما يظهر شيء من عورتك ما تجي توسوس تقول ابا اعيد الشوط هذا ليش والله وانا اركض ظهر شيء من فخذي نقول لا بأس بذلك

50
00:18:23.350 --> 00:18:48.250
واضح؟ هاي فائدة مهمة. بخلاف ما لو ان انسانا طاف بالبيت وفي الرمل ظهر شيء من فخذه. عليه ان لا يحتسب هذه الطوفة ها بعض الناس يرفع الازار يرفع يرفع لين يظهر شيء من ركبته. ومع الرمل يظهر شيء من فخذه. ومن قال ان الفخذ عورة اذا الطواف لا

51
00:18:48.250 --> 00:19:07.900
لا يصح انتبهوا لهذا نعم والموالاة بينه وبين الطواف بان لا يفرق بينهما طويلا طالع طاولة بأسا يقول فأول النهار ويسعى في آخره. هو كما قال ان الموالاة بين المروة بين السعي بين الصفا والمروة وبين

52
00:19:07.900 --> 00:19:30.600
سائق الطواف سنة وليس بواجب. ذلك لان هذه عبادة وتلك عبادة وان كانت هذه العبادة مرتبة على تلك. نعم والسنة يشرب من ماء زمزم بما احب واشعل بدنه وثوبه. هنا انبه الى ان الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله لا تتلى الا عند الصفا

53
00:19:30.600 --> 00:19:51.100
ولم يثبت تلاوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للاية عند المروة نعم وسنة ان يشرب من ماء زمزم ما احب ويرش على بدنه وثوبه. من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم

54
00:19:51.100 --> 00:20:03.700
رواه احمد ابن ماجة وعن ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسرد من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ وعن ابن عباس المرفوع قال ان اية ما بينا وبين المنافقين

55
00:20:03.750 --> 00:20:27.850
انهم لا يتضلعون من ماء زمزم رواه ابن ماجة ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا نعيما نافعا ورزقا واسعا وليا وليا وليا وشفاء وشفاء من كل داء. واغسل به قلبي ام له من خشية. لحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما

56
00:20:27.850 --> 00:20:52.150
لما شرب لعن شربته تستشفي به شفاك الله يشفعك يشفعك الله بك وان شددت نقاط ضمئك قطعه الله وهي ازمة الجبر وسقيا الله اسماعيل بالنسبة لشرب ماء زمزم لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم شرب زمزم سنة

57
00:20:52.850 --> 00:21:16.050
لا علاقة لشرب ماء زمزم لا بالطواف ولا بالسحر وانما يشرب منه الانسان في اي وقت وذلك سنة وكون الانسان يشرب ماء زمزم بعد الطواف وقبل السعي فذلك افظل لان فيه تقوية للبدن على على السعي

58
00:21:17.050 --> 00:21:33.100
وفيه تنشيط للبدن لا سيما اذا رش به على نفسه وبدنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له يعني بحسب نيتك ان نويت الطعام صار طعاما

59
00:21:33.250 --> 00:21:49.950
وان نويت الري صار ريا وان نويت الشفاء صار شفاء واما ما الذي آآ واما حديث ابن عباس ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتظلعون من ماء زمزم فهذا حديث

60
00:21:49.950 --> 00:22:12.050
ضعيف هذا حديث ضعيف وكون بعض الناس ربما يأنس من شرب ماء زمزم لما فيه من شيء من الملوحة فهذا لا يعني انه منافق ربما يكون ذلك خلقة فيه مثل بعض الناس اليوم

61
00:22:12.100 --> 00:22:27.400
بعض الناس يشرب من هذا الماء من هذا الماء يشرب ولا يحس بشيء بعض الناس لا يستطعم هذا النوع من الماء. يقول هذه الشركة ما تعجبني يشرب من شركة اخرى

62
00:22:27.700 --> 00:22:52.550
لان تذوق الناس للمياه مختلف باختلاف الطباع فكذلك ماء زمزم لكن على المسلم ان يدرك ان ماء زمزم افضل ماء على وجه الارض افضل ماء على وجه الارض وهو كما جاء عن ابن عباس هزمت جبريل وسقيا زمزم

63
00:22:53.850 --> 00:23:21.250
وهذا الحديث قال العلماء انه موضوع وان كان ثابتا فهو من قول ابن عباس لكن لم يثبت حتى عن ابن عباس والمحفوظ ان امنا هاجر ام اسماعيل عليه السلام ورضي الله عنها

64
00:23:21.600 --> 00:23:51.700
سمعت صوتا فقالت لنفسها مه ثم قالت ان كان عندك سقيا فجاءت عند موضع قدمي ابنها اسماعيل فوجد الماء قد نبع فصارت تجمع الماء وتقول زمي زمي فسميت زمزم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل

65
00:23:51.850 --> 00:24:07.350
اما انها لو تركت يعني النبع العين لكان عينا معينا هذا هو المحفوظ ولم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في زمزم دعاء خاص. يدعو الانسان باي شيء

66
00:24:07.650 --> 00:24:33.750
ما في بأس هذا يدعو للاستشفاء هذا يدعو بالحفظ هذا يدعو بالري نعم يتضلعون يعني يشربون لين يحس ان الماي راح يطلع من ضلوعه من كثرة ما يشرب ها وفي سنة من السنوات وهذه افة الجهل الانسان اذا ما جاهل شيء مشكلة

67
00:24:34.800 --> 00:24:52.200
رحنا العمرة وقدر الله عز وجل ان امير السفر معنا كان رجل اكبر منا سنا واذا به حافظ هذا الحديث الظعيف كل ما جينا عند ماي زمزم اشرب اشرب يا ابن الحلال خلصنا ما نقدر الا تشرب

68
00:24:52.350 --> 00:25:12.050
ان المنافق لا يتضمن صرنا ما نقدر نمشي من كثرة ما نشرب هذا غلط نعم قال رحمه الله وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما. بما روي

69
00:25:12.050 --> 00:25:31.250
عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قام زارني او زار قبري كنت له شافعا شديدا. رواه ابو داوود ذو الطيالسي وعلي ابن عمر مرفوعا من حج فشاركتنا الحج فزار قبري وبعد وفاته فكانما زارني في حياتي. وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي

70
00:25:31.250 --> 00:25:51.400
قال بطني اسناد ضعيف. لم يثبت في زيارة قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حديث حديث صحيح  كل ما ورد فيهم ما حديث ضعيف او منكرا او شأن نعم يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:25:51.750 --> 00:26:15.400
لكن لمن؟ لمن كان قد وصل الى المدينة فان زيارة القبور لا يجوز شد الرحل اليها ولذلك بعض الفقهاء مع الاسف الشديد نظروا الى نصوص الائمة فغيروها نصوص الائمة سنية زيارة

72
00:26:15.600 --> 00:26:33.900
مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فالانسان يشد الرحل الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسافر الى مسجد النبي لا تشد الرحال الا الى مسجدي هذا او المسجد الحرام او المسجد الاقصى

73
00:26:34.150 --> 00:27:01.550
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد هذا الذي ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال على وجه طلب بركة البقعة هذا المعنى  زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن صار من اهل المدينة. من وصل الى المدينة نقول يسن في حقك

74
00:27:01.650 --> 00:27:23.050
خمسة امور من وصل الى المدينة يسمم في حقه خمسة امور زيارة قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه تبع لذلك لانهما مدفونان معه وزيارة قبور الصحابة في البقيع

75
00:27:23.800 --> 00:27:48.700
وزيارة قبور شهداء احد فهذه ثلاثة قبور مسنون زيارتها مثل ما نقول نحن الان مسنون في حقك ان تزور المقابر ولو في اسبوع مرة ثم ايضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد النبوي

76
00:27:48.800 --> 00:28:14.800
بالف صلاة ثم مسجد قباء من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كاجر عمرة اذا هذه خمسة امور مستحبة لمن جاء الى المدينة اما من كان خارج المدينة فلا ينبغي ان يقصد المدينة الا وان يشد رحله الا لزيارة مسجد النبي

77
00:28:14.800 --> 00:28:36.500
صلى الله عليه وسلم وهذه الاحاديث كلها احاديث لا تثبت من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي هذا حديث لا يصح وقد حج مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الاف من البشر

78
00:28:36.800 --> 00:29:01.350
من اليمن ومن طي ومن حجاز ومن نجد ومن غفار ومن غطافان ومن دوس وغيرهم ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من حج ثم لم يأتي الى المدينة فلا حج له او فان حجه ناقص

79
00:29:01.500 --> 00:29:16.050
بل قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر عهدكم بالبيت الطواف فذهب الناس وطافوا طواف الوداع وذهبوا الى بلدانهم ولم يرجع الى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اهل المدينة

80
00:29:16.200 --> 00:29:37.000
فلو كان لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لقال هذا الكلام نعم قال رحمه الله تستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. وهي بالف صلاة في المسجد الحرام بمئة الف وبالمسجد الاخ صالح

81
00:29:37.000 --> 00:29:57.000
خمسمئة لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا افضل من صلاة منها افضل من الف صلاة فيما سواه ان المسجد الحرام فصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة. رواه احمد ابن ماجة باسنادين صحيحين. عن ابي الدرداء المغفور

82
00:29:57.000 --> 00:30:20.800
الصلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة. والصلاة في المسجد الف صلاة والصلاة في البيت المقدسي بخمس مئة صلاة. رواه الطبراني في  نعم قال رحمه الله باب الفوات والاحصاء. من صلى عليه فجر من النحو ولم يقف لعذر لعذر حصر او ضيق فاته الحج

83
00:30:20.800 --> 00:30:43.650
هذه مسألة مهمة وهي مسألة الفوات والاحصاء والفرق بين الفوات والاحصاء ان الفوات يكون لا يكون سببه كونه منع من الحج وانما فاته الحج لعطل في دابته او ضياع طريق

84
00:30:44.100 --> 00:31:07.200
او ضياع رفقة او ظن ان الوقوف في الغد فاخذ راحته وقال ما دام ان الوقوف باجر مو باليوم ليش اروح الحين وازاحم نفسي ومكة زحمة خليني اراه بكرة جاء من الغد بعد الظهر الى عرفات ولا ما لقى احد. يا جماعة وين الناس؟ قالوا الوقوف كان امس

85
00:31:07.450 --> 00:31:24.100
فهذا يسمى فواتن عرفنا الفوات؟ اما الاحصار فمعناه المنع ان يمنع الانسان من البيت انسان احرم بالحج جا عند المواقيت قال وين تصريحك؟ قال معك تصريح. اخذوه وحطوه وتلوه بالسجن احصر الان

86
00:31:24.400 --> 00:31:42.950
هذا يسمى المحصر نعم قال رحمه الله تعالى لا يفوت الحج حتى على الفجر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر مما ايش؟ قال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:31:43.350 --> 00:32:03.350
وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه امر ابا ان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فاتى يوم النحر ان يحلان عمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج ويهديه لمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

88
00:32:03.350 --> 00:32:24.650
والشافعي والاكرم بنحوه. وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه. البخاري عند المسجد  الظاهر اللي عندك صح هنا لا لا الصح للنجاح لانه ليس موجود في البخاري اللي عند المكتوب البخاري يصلح

89
00:32:24.850 --> 00:32:42.600
وللنجاد عن عطاء نعم قال وان الجاد الاعطال مرفوعا نحوه وللدار قطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته وعرف فقد فاته الحج ويتحمل بالعمرة فعليه الحج ملقاوم على كل حال يعني مسألة

90
00:32:42.650 --> 00:33:05.900
مهمة جدا وهي ان من فاته الحج او احصر ماذا عليه عليه بالنسبة لمن فاته الحج فعليه هذه الامور الاول انه يقلب حجه الى عمرة ثم يفدي فديا في الحرم

91
00:33:06.300 --> 00:33:37.750
ثم يقضي من القابل واما من يحصر فانه في مكان احصاره يفدي فديا ويتحلل من ملابسه ثم يقضي من قابل فان لم يجد الفائت او المحصر لم يجدا الدم فاذا لم يجد الدم والدم واجب وترك الواجب في صيام عشرة ايام

92
00:33:37.950 --> 00:33:54.450
ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع ثلاثة في الحج بالنسبة لمن كان قد وصل الى مكة الفائت واما المحصر فهو يصوم ثلاثة ايام من وقت احصاره وسبعة ايام من وقت رجوعه. نعم

93
00:33:55.350 --> 00:34:19.700
نعم ياخذ ايش؟ نعم يقضي من قابل وجوبه الا اذا تعذر والقاعدة انما وجب يسقط بالعذر اذا تعذر يسقط الى العام اللي بعده نعم قال ولا تؤتينا العمرة في الاسلام نص عليه من حديث عمر وانما لكل امرئ ما نوى. وهذه ابتداء اخوانه

94
00:34:20.300 --> 00:34:44.550
هذا يعني المشهور من مذهب الحنابلة ان عمرة الفائت لا تجزئ عن عمرة الاسلام  والذي يترجح ان عمرة الفائت عمرة صحيحة لانه لما جاء الى الحج لابد ان يكون عنده احد اما متناول التمتع

95
00:34:44.750 --> 00:35:03.000
او نوى القارن او نوى الافراد فان كان متمتعا فالعمرة موجودة وان كان قارنا العمرة موجودة فلم يبقى الا المفرد فالمفرد تنقلب نيته الى العمرة مباشرة وليس عليه الا عمرة واحدة

96
00:35:03.050 --> 00:35:23.800
نعم واما حديثه انما لكل امرئ ما نوى وهذه لم ينويها في ابتداء احرامه لم ينويها عن ماذا؟ هو نواها عمرة مع الحج او عمرة متمتعا بغير الحج او حجا وانقلب الى الاصغر فاي شيء فيه

97
00:35:24.050 --> 00:35:42.650
قال رحمه الله يتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القادم لما تقدم لكن لو شجع الوقوف من من احصر عن عمرة ماذا يفعل؟ هذا شيء مهم جدا من يحصر عن عمرة ماذا يفعل

98
00:35:43.250 --> 00:36:05.500
من يحصر عن عمرة طبعا العمرة ما فيها فوائد. العمرة ما لها وقت فوات من احصر عن عمرة فانه ايضا عليه فدية ويتحلل في مكان احصاره بعد اه الاهداء او قبل الاهداء لا بأس بذلك ثم يرجع الى بيته ويقضي متى ما تيسر. نعم

99
00:36:05.900 --> 00:36:36.600
لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء لقوله تعالى نقله الجماعة. اذا المصنف رحمه الله وهو منصوص المذهب ان هناك فرقا بين الفوات وبين الاحصار من صد عن الوقوف تحلل قبل فواته

100
00:36:37.250 --> 00:37:05.450
فلا قضاء لكن يصد عن البيت فتحلل بعد فواته فعليه القضاء يفرقون بين الامرين نعم لان الاية ذكرت في المحصر الهدي فقط ولم يذكر القضاء  قال من فصل عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للاية. ولحديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

101
00:37:05.450 --> 00:37:22.400
خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هجره وحلق رأسه بالحديبية وللبخاري عن يوسف لان النبي صلى الله عليه وسلم وارى اصحابه في ذلك. يعني هنا عن البيت يعني معتمر

102
00:37:22.550 --> 00:37:38.200
لانه لا يحصل في فرق بين الحصر عن الحج وبين الحصر عن البيت. نعم فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية وقد حل نص عليه قياسا على التمتع ولا يجوز الا بعد الصيام فما لا يحل الا بعد الاجر

103
00:37:38.850 --> 00:37:58.850
ومن حصر عن طواف الافاضة فقط. وقد رمى ولم يتحلل حتى يطوف. فيما روي عن ابن عمر انه قال حبس دون البيت انما يحل حتى يطوف بالبيت رواه مالك. لا يحلان التحلل الكامل. والا فانه لو رمى وحلق حللت حلل الاول

104
00:37:59.650 --> 00:38:16.000
المقصود هنا بلا لم يتحلل يعني لم يتحلل التحلل الكامل. نعم لانه لا وقت له فمتى طاف في وقت كان كحلا ولان الشرع ورد بالتحلل من احرام تام يحرم يحرم

105
00:38:16.000 --> 00:38:32.200
من جميع المحورات يحرم يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به. يعني لو ان انسان وقف بعرفة ثم بعد وقوفه بعرفات لما الى مزدلفة حصل له حادث سيارة

106
00:38:33.200 --> 00:38:57.000
فمرظ الان انتبهوا وقف حج صحيح يبقى عليه ان يكمل بقية اركان الحج متى ما تيسر طيب انسان وقف بعرفة وجاء ورمى الجمار وحلق رأسه ثم قبل ان يطوف بالبيت حصل له مرض. اخذوه للمستشفى

107
00:38:57.350 --> 00:39:18.500
فهذا يبقى على التحلل الاول حتى يقدر على الطواف طيب نعكس الان لو ان انسانا وقف بعرفة ثم جاء وطاف طواف الافاضة ثم حلق ثم احصر ومنع من الرمي. او احصر بمرظ فلم يستطع ان يرميه

108
00:39:18.600 --> 00:39:42.450
هذا سهل يوكل نعم ومن شارك في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او زادت فذهبت نفقتي فلي لاتين فكان له ان يتحلل متى ما متى شاء من غير شيء. ولا قضى عليه اذا وجد شيئا من ذلك. بظاهر حديث

109
00:39:42.450 --> 00:40:06.450
طباعة السابق. من شرط في ابتداء احرامه انسان خائف. انسان ما يعرف يخلونه يدخل ما يخلونه يدخل مثلا انسان مريض فشرد فقال اللهم ان محلي حيث حبستني فحبس منع من البيت فلا شيء عليه. المكان الذي يمنع يتحلل ملابسي كانه شيئا لم يقل. لانه اشترط ولكن كما ذكرت في ابتداء

110
00:40:06.450 --> 00:40:28.150
ان في ابتداء الطواف ان الاشتراط لا يكون الا لامر متوقع. اما ان كل الناس يشترطون فهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بالحج وندخل فيما يتعلق بالاضحية لان شروط الاضحية

111
00:40:28.150 --> 00:40:47.950
هي الواجبة التي يجب ان تكون موجودة في الهدي المهدى للبيت. نعم قال رحمه الله باب الاضحية. الاضحية عبادة يتقرب بها الانسان الى الله جل وعلا بنهر الدم يتقرب الانسان بها الى الله جل وعلا بنهار الدم

112
00:40:48.650 --> 00:41:22.350
وهي عبادة لا تتكرر في السنة في حق الموسر الا مرة او بنذر او بنذر نعم واما الاضحية فهي عبادة متعلقة بعيد الاضحى ومن زعم اه وجوب العتيرة وهي الذبح في اول اسبوع من رجب فهذا قول بعيد جدا

113
00:41:22.650 --> 00:41:43.800
ومن قال بان ذلك مستحب فانه قال بخلاف ما عليه جماهير العلماء فان العلماء قاطبة ذهبوا الى ما جاء في صحيح البخاري لا فرع ولا عتيرة. والمقصود بالعتيرة التي كان يفعلها الجاهلية ان

114
00:41:43.800 --> 00:42:08.300
يذبحون في اول اسبوع من رجب يتقربون الى الله بهذه بهذا الذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرا واما الحديث الذي فيه قال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الاضحية والعتيرة اتعلمون ما العتيرة؟ انها رجبية فهذا حديث

115
00:42:08.300 --> 00:42:28.850
ضعيف وان قيل بتصحيحه كما فعل قال به بعض العلماء فيقال انه منسوخ. نعم قال رحمه الله وهي سنة مؤكدة. الا عندنا معاشر انها سنة. اما عند واما عند الامام ابي حنيفة رحمه الله

116
00:42:28.850 --> 00:42:48.850
فانها واجبة على ذوي اليسار للحديث انس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بالحسين املحين اقرنين ذبحهما بيده تسمى وكبر متفق عليه ولا تجد لانه صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من امته. رواه احمد وابو داوود

117
00:42:48.850 --> 00:43:06.700
روي عن ابي بكر وعمر انهما كانا لا يضحيان مخافة يرى ذلك واجبا. مخافة ان يرى ذلك واسفا لكن يكره يكره تركها مع القدرة نص عليه. الاضحية سنة مؤكدة عند جماهير العلماء

118
00:43:06.900 --> 00:43:26.200
وقول الشارح ابن ظويان رحمه الله هذا عندنا معاشر الحنابلة الحنابلة نسبة الى الجمع هذا مشهور في كتب الحنبلية ولكن فيه نظر لان النسبة تكون الى المفرد ما تكون الى الجمع

119
00:43:26.600 --> 00:43:57.150
فما يصير تقول الشوافي ها الشافعية ولا لحن حنفية ولا الموالك مالكية ولا الحنابلة انما الحنبلية فالافصح النسبة الى المفرد انك تقول هذا عندنا معاشره ها الحنبلية نعم النسبة تكون الى المفرد ولكن هذه دارجة على لغة الناس حتى اصبح كأنه المعروف عرفا

120
00:43:57.700 --> 00:44:16.000
واما كون الاضحية واجبة عند الامام ابي حنيفة رحمه الله فهذا قول ذهب اليه جمع من اهل العلم لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث في الصحيح قال من وجد

121
00:44:16.000 --> 00:44:34.300
يسارا ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا. ها كيف يكون سنة ويشدد هذا التشديد صح ولا لا اما الاستدلال بان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن امته هذا لا يعني سقوط الوجوب

122
00:44:34.700 --> 00:44:44.850
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عني وعن ال بيتي اللهم هذا ممن لم يضحي من امتي فهذا محمول على من لم يجد ما يضحي به

123
00:44:45.550 --> 00:45:04.750
محمول على من لم يجد ما يضحي به فيقال له لا تحمل هما فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشركك في الاجر فاذا الصواب والله اعلم وهو رواية عن الامام احمد ايضا ان الاضحية واجبة. نعم

124
00:45:05.150 --> 00:45:29.900
قال رحمه الله حديث نذر يطيع الله فبطعه وبقوله هذه اضحية او لله. اذا متى تجب الاضحية؟ في صورتين عند الحنبلية السورة الاولى بالنذر ان يقول الانسان هذه غنيماتي هذه الغنمة لله خلاص صارت الان واجبة

125
00:45:30.650 --> 00:45:48.900
او قال اذا جاء العيد نذر علي ان اضحي خلاص الان تعين اذا يتعين في صورتين الصورة الاولى بالنذر ان يقول نذر علي ان اضحي. الصورة الثانية يعين يقول هذه اضحيتي خلاص اذا عين

126
00:45:48.900 --> 00:46:11.100
تعال ما يصير يرجع ليش ما يصير يرجع؟ سؤال مهم قالوا لانها اشبهت الهدية اذا فصلت الهدية اعطيت للمهدى ليس له ان يرجع فيها. قبل ذلك كان له الخيار. فاذا عين الاضحية اصبحت لله ليس له ان يرجع فيها

127
00:46:11.400 --> 00:46:33.900
نعم قال رحمه الله والافضل قال وبقوله هذه اضحية او لله لان ذلك يقتضي الايجاب بتعيين الهدي وبه قال الشافعي وقال  هذه سنة مهجورة الان ان الناس لا يشترون اضاحيهم الا في يوم العيد

128
00:46:34.050 --> 00:46:59.050
السنة التي كان عليها عمل الصحابة رضوان الله عليهم وادركت جدي ووالدي كانوا يعملونها انهم كانوا يشترون اضاحيهم بمجرد ان يدخل شهر شوال والا يشترون ضاحية ثم يثمنونها ويتقربون الى الله عز وجل باطعامها. وبتنظيفها

129
00:46:59.100 --> 00:47:16.050
ويحتسبون الاجر فيها في ربطها في طيلها في روثها في ريها في اي عبادة ينشغلون بها قرابة شهرين وايام وكل ما جاء انسان ينظقون ماء هذا يقول هذه اضحيتنا هذه اضحيتنا

130
00:47:17.750 --> 00:47:33.950
حتى يشترونها تكون صغيرة ثم تمر ايام قبل عيد الاضحى واذا هي ظخمة كبيرة من كثرة ما يعتنون بها فهذه سنة ينبغي علينا ان نسير عليها وفق هدي الصحابة رضوان الله عليهم

131
00:47:34.000 --> 00:47:51.050
يمكن يقول انسان ما عندي حوش ما عندي مكان في الحوش يوسخ المكان طيب يا اخي تقرب الى الله عز وجل شو المشكلة قرب الى الله سبحانه وتعالى. اظهر هذه الشعيرة يا اخي. الله رزقك مزرعة تحط فيها خير عاجز تحط فيها خروف

132
00:47:52.350 --> 00:48:09.200
عندك حوش الله موسع عليك ما تحبه ريحة يا خي اظهر هذي الشعير لاولادك لعيالك خليهم يحسون فيها الناس اليوم مات ما يعرفون الشعائر هذي اختفت هذا غلط قال انا يا شيخ انا بشتري

133
00:48:09.600 --> 00:48:27.950
اضحية برسلها برا طيب اذا ارسلتها برا راحت الشعيرة ما احد يشوفها هذا ما ينبغي ينبغي اظهار شعائر الاسلام في البيوتات في الاسر في المجتمعات نعم قال رحمه الله والافضل الابل فالباطل فالغلب

134
00:48:28.100 --> 00:48:46.800
نعم لحديث ابي هريرة مرفوعا والجمعة غسل الجنابة في المراحل في الساعة الاولى فكأنما قرب بنى وراح في الساعة الثانية وكان الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا اقرن الحديث متفق عليه. استدلال عجيب

135
00:48:47.550 --> 00:49:07.450
دلال عجيب ايهم افضل؟ ان الانسان يقرب بدنه او يقرب بقرة الحديث يدل على ان من قرب بدنة فهو لكن بشرط ان يكون من غير اشراك هذا ما يختلف فيه

136
00:49:07.600 --> 00:49:35.750
لان البقرة والابل عن سبعة. فاذا انفرد بها لا شك انه افضل من خروف واحد والحديث يدل على ان من قدم في الساعة الاولى بقرة بعيرا بقرة اخطر لكن لو قال لنا قائل ايهما افضل؟ سبع بقرة او سبع بدنة وشاة ايهما افضل؟ نقول الشاة افضل

137
00:49:35.750 --> 00:50:01.000
لان فيها انعاع الدم فرق بين الامرين نعم ولا تنذروا من غير هذه الثلاثة. قوله تعالى يذكروا اسم الله على ما رزقه من بهيمة الانعام. فخص بهائم الانعام وما روي عن ابن مسعود انه كان يرى ان يتقرب الانسان بدجاجة او ديك اذا لم يجد فهذا ان ثبت فانه

138
00:50:01.000 --> 00:50:21.100
محمول على اجتهاد الصحابي واجتهاد الصحابي لا يكون حجة اذا خالفه الصحابة اخرون الذين معهم النصوص. نعم وتدجر الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله. قول ابي ايوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشافعي عنه عن اهل بيته

139
00:50:21.100 --> 00:50:39.650
يأكلون ويطعمون حتى حتى يتباهى الناس وصار كما ترى. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. لا شك ان الشاة الواحد تجزي عنه الرجل عن اهل بيته وعياله وقال ومنصوص الحنفية ان المرأة اذا كانت غنية

140
00:50:39.800 --> 00:51:05.350
والولد اذا كان في بيت ابيه غنيا فانه يجب على كل غني اضحية مستقلة وهو الاحوط نعم وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع من حديث جابر السابق رواه مسلم واقل ما ينزل من الظالم ما له نصف سنن حديث ابي هريرة قاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

141
00:51:06.350 --> 00:51:26.350
نعمة او نعمة الاضحية الجذع من الضأن. رواه احمد الترمذي وفي حديث عقبة ابن عامر قلت يا رسول الله اصابني جذع قال الاخذ بك متفق عليه ويعرف ويعرف نعم ويعرض بنوم الصوفي على ظهره قال والخرقين

142
00:51:27.200 --> 00:51:51.800
يعني كيف الانسان يعرف انه اصبح هذي الذبيحة اه مما يمكن ان يضحي به الانسان طبعا لا شك ان الفقهاء رحمهم الله يقولون انه اذا كان من جنس الخروف فانه لابد ان يكون ستة اشهر

143
00:51:51.800 --> 00:52:13.450
حتى تمت لاتمت ستة اشهر هذا هو الجذع من الضأن واما من الماعز فما اتم السنع واما من الابل فما اتم السنتين واما من البقر فما اتم خمس سنوات. نعم

144
00:52:14.650 --> 00:52:42.200
قال رحمه الله من المعز ما لم تذبح الا مسنة. فان عز عليكم فاذبحوا الجدى من الضال رواه مسلم وغيره. وعن جاشع مرفوعا التوفيق من البقر والجاموس لما له سنتان ومن الابل ما له خمس سنين فيما سبق. الجم والبتراه والفصيل الحامل وما خلق بلا اذنه

145
00:52:42.200 --> 00:53:02.550
او ذهب او اذنه للعموم. اما اذا كان الفقر دون اجزاء ونصفا فقط يجزئ عن المقدم وفوقه لا يؤتي وهكذا الخلق اذا ذهب بجزء منها كالقطع واما الشام جزروا ولو جاز ولو جاوز النصف. عن ابي رافع قال

146
00:53:02.550 --> 00:53:25.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املاحين موجوئين فصيين رواه احمد الاضحية كلما كانت سليمة كلما كان اعظم اجرا وكلما كانت سمينة واوفر لحما واعظم خلقة كلما كان الاكثر اجرا

147
00:53:26.800 --> 00:53:55.400
والجماء وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا اذن او خلق بلا الية فهذا لا بأس به لكن اذا كان مخلوقا باذن ثم قطع الاذن فهذا ناقص. والناقص لا يضحى به

148
00:53:56.250 --> 00:54:24.700
اذا كان مخلوقا باليه ثم قطعت الالية فهذا ناقص والناقص لا يظحى به فاذا هذه مسائل مهمة ان الانسان يبحث بالاضحية عن الكمال نعم  لا لا البقر ما تمت سنتين

149
00:54:24.850 --> 00:54:45.150
والابل خمس نعم قال رحمه الله ولا بينة العور الا من خشفت عينها عينها ولا قائم العينين مع ذهابنا الصائمة ولا الهزيلة التي لا مخ فيها. ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع الصحيحة. في حديث رضي الله عنه

150
00:54:45.150 --> 00:55:03.250
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع ما تجوز من الفواكه العوراء البين عوضها والمريضة البين مرضها والعجال البين ضلعها التي لا تمضي رواه مسلم رواه خمسة وصححه الترمذي

151
00:55:03.450 --> 00:55:23.450
والعذراء البين على الله هي التي انخسفت عينها وذهبت فنص على هذه الاربع الناقصة له. وقسنا عليها ما في معناها. وفي النهي العوائق عن العمياء لان العمى يمنع وجهها مع رفيقتها ومشاركتها في العلن. يعني سبب المنع من العوراء

152
00:55:23.450 --> 00:55:41.700
عورها والمريضة والعرجاء كل هذا سبب ما هو؟ السبب انها ناقصة اللحم نعم ولها اسماء وهي من اصلها لنقصها ولانها في معنى الاعتقاد. هم. ولا عسماء هي من كسرة قياسا على عفو

153
00:55:41.700 --> 00:56:01.700
ولاخص مجهود وهو ما قطع ذكره وانثياه نص عليه ولا عقباه ما ذهب اكثر اذنها وقرنها رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم الاذن والقبر. قال الموسيقى فاكثروا من ذلك

154
00:56:01.700 --> 00:56:29.300
يعني الذي ذهب اكثر من نصف اذنها او قومها. كما ذكرت كلما كانت الاضحية اوفر واكمل كلما  اقبل واحسن واحرى ان يقبل وهذا جاء في قصة ابن ادم ان المقتول ذهب واختار احسن شاة وكان راعي غنم. احسن شاة من شياه

155
00:56:30.000 --> 00:56:53.750
واما القاتل فذهب واختار اسوأ ما وجد من ما كان يزرع فقدمه قربانا الى الله فتقبل الله ممن قدم الاحسن ولم يتقبل من الاخر نعم قال رحمه الله فصل الانسان نحر الابل قائمة مأخوذة معقولة يدها اليسرى

156
00:56:54.400 --> 00:57:12.350
قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواب اي قيامة رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل قد المقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه

157
00:57:12.400 --> 00:57:33.800
وذبح البقر والغنم والنحر النحر قائمة معقولة اليد بان يدخل السكين في المنحر الذي يكون قريبا من صدره الناقة يدخل السكين ويجره ثم يتركه حتى يذهب الدم ويسقط فاذا سقط خلاص حينئذ يكمل ما بقي. نعم

158
00:57:34.500 --> 00:57:53.850
ذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة. استحبه مالك والشافعي لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا فقرا. وللحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده متفق عليه. كونها موجهة الى القبلة هذا ليس واجبا وانما هذا سنة

159
00:57:54.100 --> 00:58:10.700
نعم لكن الواجب تسمية الله كما يأتي في كتاب الذكاء نعم قال رحمه الله يسمي حين للحديث يدعو بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك لحديث تابع ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد

160
00:58:10.700 --> 00:58:29.400
شيء نعطيه ثم قال بسم الله الله اكبر الله ما لا يموت ولكن رواه ابو داوود نعم واول وقت الذبح من بعد اسباب صلاة العيد في البلد. في حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان

161
00:58:29.400 --> 00:58:45.700
قبل الصلاة فليعد متفق عليه البخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسك واصاب سنة المسلمين. ولهذا ينبغي التأخير في الذبح ينبغي التأخير في الذبح في العيد حتى يتأكد الانسان ان الناس قد صلوا

162
00:58:45.750 --> 00:59:05.350
ولا يتعجب وفي المملكة العربية السعودية عند الحجاج الذين يوكلون الشركات في الذبح هناك اناس شرعيين لا سيما في البنك الاسلامي للتنمية هناك ناس اللي قائمين على مشروع الهدي الاضاحي. هناك اناس من مختلف الجامعات

163
00:59:05.500 --> 00:59:24.250
من تخصصات مختلفة شرعية يقفون يمنعون اي قصاب ان يذبح حتى يقول امام المسجد الحرام السلام عليكم ورحمة الله فاذا سلم وانتهى من الصلاة وقام يخطب سمحوا لهم بالنحر فبدأوا ينحروا

164
00:59:24.450 --> 00:59:44.450
نعم قال اقدرها لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم. ولان غير اهل النصر يعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة قدرها قاله في الكافر. استمر وقت الذبح نهارا. يعني لو كان الإنسان بيته مثلا في البر

165
00:59:45.000 --> 01:00:09.750
وعرف ان صلاة العيد الساعة السادسة والربع. وقدر في نفسه ان الصلاة تأخذ عشر دقائق في السادسة والنصف بدأ ونحر فلا شيء عليه نعم ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا. وبه قال الشافعي بان الليل داخل في مدة الذبح. وقال القرقي رحمه الله لا يجوز

166
01:00:09.750 --> 01:00:24.150
في قوله تعالى وليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام وهو قول مالك لانه قال في ايام الخراقي يقول في ايام ولم يقل في ليالي

167
01:00:24.250 --> 01:00:42.350
والصواب ان الليل ها؟ ان الليل تابع ان اليوم تابع لليلته فحينئذ لما قال في ايام علمنا ان هذه الايام تابعة لليلتها. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم الاول ولم يؤقت الاخر

168
01:00:42.450 --> 01:01:03.650
فعلمنا ان الامتداد ممتد في يوم العيد وليلة الحادي عشر ويوم الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويوم الثاني عشر نعم قال رحمه الله الى اخر الايام التشريق يا اخر ثاني ايام التشريق. قال الامام احمد ايام النحو ثلاثة عن خمسة من اصحاب رسول

169
01:01:03.650 --> 01:01:23.650
صلى الله عليه وسلم اي عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة وانس رضي الله عنه ولا مخالف لهم الا رواية عن علي رضي الله عنه ولانه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فهو ثلاث متفق عليه. ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. اذا اخر يوم

170
01:01:23.650 --> 01:01:46.900
للاضحية ثالث يوم العيد في مذهب الامام احمد وذلك منقول عن الصحابة والمنقول عن علي رضي الله عنه انه ممتد الى اخر ايام التشريق واخر ايام التشريق ورابع ها رابع يوم العيد غروب الشمس من رابع ايام العيد يكون قد خرج وقت النحر

171
01:01:47.250 --> 01:02:13.250
قال فان فات الوقت فانقض الواجب. لان وجب ذبحه فلم يسكب الفواكه كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج فسقطت التطور لانه سنة الفاتحة محلها قال وصلنا له الاكل من من هديك من هدية التطوع. لقوله فكلوا منها واقل احوال الامر الاستحباب. وقال جاهل

172
01:02:13.250 --> 01:02:33.250
من مدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا رواه البخاري والمستحب اكل اليسير من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك علي في هديه قال ثم امر في كل بدنة بضعة

173
01:02:33.250 --> 01:02:56.200
حجاج في قبري فجعلت في قدري فاكل منها وشربت حسيا من مرقها. رواه احمد مسلم اضحيته ولو واجبة واظحيته ولو واجبة بقوله ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحية ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه

174
01:02:56.200 --> 01:03:22.300
متى قدم المدينة ورواه احمد ومسلم. يعني يجوز للانسان اه ويسن له ان يأكل من هدية التطوع ومن اضحيته الواجبة اما كما ذكرت لكم وسبق ان دم ارتكاب المحظور دم ترك الواجب ليس للانسان ان يأكل من ولا ان يهدي منه. بل يجعله كله لفقراء الحرام

175
01:03:22.850 --> 01:03:42.850
نعم. ويجوز ولو يجوز من دم المتعة والقران نص عليه. لان سورة النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع دخلت عائشة الحج عن العورة فصارت ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقر فاكلنا من لحومها متفق عليه

176
01:03:42.850 --> 01:04:11.000
لانه جاء عن بعض الصحابة انهم كانوا يأخذون معهم لحوم الهدي من مكة ويأكلون في الطريق كما جاء في حديث الثوبان قال فلم ازل اطعمه حتى قدم المدينة. نعم ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم الله. لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا طالعا والمعتر. وظاهر لنا الوجوب قاله

177
01:04:11.000 --> 01:04:26.350
طيب اذا لم يجد فقيرا ماذا يفعل؟ قال العلماء اذا لم يجد فقيرا يترك آآ شيئا مما هو حق للفقير في مكان الذبح فلعل البهائم والسباع تأكل منه او يأتي الفقير فيأخذه

178
01:04:26.900 --> 01:04:47.400
والى سنوات قريبة الى سنة واحد وثمانين تقريبا كانت اللحوم هذي تهدر تم الحمد لله انشأت المملكة جزاهم الله خيرا المشروع العظيم الجبار المعروف باسم مشروع الاستفادة من هدي الاضاحي

179
01:04:48.400 --> 01:05:09.400
من الهدي والاضاحي فيأخذون هذه الذبايح بعد ما تذبح بطريقة معينة صحية ويكشف عليها الاطباء اذ تكيس بطرق صحية تبرد ثم توضع في الثلاجات ثم يأتي فقراء الحرم فيأخذون ما يشاؤون

180
01:05:09.650 --> 01:05:26.500
يأخذون يأخذون يأخذون حتى إذا لم يجدوا احدا ينقلون الباقي للعالم الإسلامي يرسلون منها الى السودان باكستان بنجلادش فيستفيد الاف من الناس من هذا المشروع الجبار العظيم صحيح هو مكلف للمملكة لكن فيها اجر له

181
01:05:27.300 --> 01:05:47.250
هذا النقل هذا التبريد هذا كله مكلف. اكثر من كلفة لو اشترى رأس ذبيحة في مكان المرسل لكن يعني هذا من باب التبرع والاحسان جزاهم الله خيرا  اعرف رجل قديم الان ما اعرفه حي ولا ميت

182
01:05:47.650 --> 01:06:12.600
اني مرة استضافني في بيتي فرأيت عنده آآ برادات كثيرة قلت له ايش تفعل في هذه البرادات قال انا في يوم اه احدى عشر اذهب الى منى وانظر الى ان اللحوم التي بقيت فاخذها. ثم اقطعها وابردها واضعها في الثلاجة

183
01:06:12.900 --> 01:06:34.550
واخذ اثنى عشر خروفا ويكفيني لمدة سنة ففقراء الحرم يستفيدون من هذا وايضا كما ذكرت لكم الزائد يرسل نعم قال رحمه الله يعتبر تمليك الفقير فلا يكفي طعامه كالواجب فاختاره. الواجب في كفارة

184
01:06:35.000 --> 01:07:01.300
السنة اضحيته ثلثها ويهدي والسنة والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها. نعم. ويمضي ثلثها ويتصدق بثلثها. بما تقدم بحديث ابن عباس مريم قال وقدم اهل بيته الثلث ليطعم فقراء جيرانه ويتصدق على السؤال بالثلث. قاله الحافظ ابو موسى هذا حديث

185
01:07:01.300 --> 01:07:27.900
على كل حال بالنسبة للاضحية يفلتها ثلثا هذا الحديث الذي رواه الحافظ ابو موسى  يعني هو مشهور عند الفقهاء نعم ولقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتاد والقانع والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه لتعطيه فذكر في هذا فان

186
01:07:27.900 --> 01:07:46.950
ما بينهم اثلاثا. ذكر ثلاث. ذكرك انت فكلوا من وذكر القانع وهو السائل الفقير وذكر المعتاد وهو الذي يتعرض لك لتهدي له فإذا دل ذلك على استحباب ان تثلث الأضحية

187
01:07:48.500 --> 01:08:17.300
عمال طبعا وضع المواطن   اي نعم اي نعم يسعى الانسان ويبحث حتى يجد الفقير فيملكه الثلث  اللهم لا لا لو وزع ما في بأس لكن ما طبقت السنة السنة ان تثلث ثلاثة

188
01:08:17.700 --> 01:08:36.450
ثلث الفقراء وثلث تهدي وثلث تطعم هاي سنة ايه الجيران نعم نعم العامل اعتبره قليل؟ ايه نعم العمال الفقراء في الغالب نعم وان كان كافر يجوز ان يعطى له الاضحية. ما هي زكاة

189
01:08:36.750 --> 01:08:59.350
قال رحمه الله لقوله قول ابن عمر ابن مسعود لم يعرف له المخالف من الصحابة. نعم. فيحرم بيع شيء منها حتى من ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا. لقول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على

190
01:08:59.350 --> 01:09:19.800
وان اقسم جلودها وجيرانها ولا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نلقيه من عندها متفق عليه وله اعطاءه صدقة وهدية لدخوله في العموم ولانه باشرها وتاقت اليها نفسه. ولمفهوم حديث كافرة من جدارتها شيئا منها

191
01:09:19.800 --> 01:09:33.250
قال احمد اسناده جيد. يعني ما يصير تقول له انت اذبح هذي وانا اعطيك لحم مقابل ذبحك. هذا ما يجوز لكن قول اذبح هذي وانا اعطيك فلوس ثم اعطيته شيئا من اللحم فهذا امر لا بأس به. نعم

192
01:09:33.300 --> 01:09:53.300
قال رحمه الله واذا دخل العشر حوم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح. في حديث امه سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى

193
01:09:53.300 --> 01:10:13.300
رواه مسلم في رواية الله ولا من بشرة ولا من بشرته فان فعلت فلا بد فعليه جماعا فليستغفر الله تعالى ويسمى بعده قال احمد هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم. على كل حال بالنسبة للعشر اذا دخل يمسك الذي يضحي

194
01:10:13.300 --> 01:10:28.700
ولا يجب على الباقين الذين انت تضحي تدخلهم معك في اضحيتك ان يمسكوا ولا على الوكيل ان يمسك ولا على الجازر ان يمسك وانما الواجب ان يمسك الذي يريد ان يضحي

195
01:10:29.300 --> 01:10:57.350
وبهذه السنة اخر يوم لك عشان تاخذ شواربك وتشيل شعرك وهو يوم الثالث عشر من شهر التاسع يصادف يوم الجمعة ها الاحد الاحد نعم تفضل يا شيخ اذا اخذ الجزار الجلد لا في مقابل اضحيته لا بأس لا في مقابل ذبحه لا بأس

196
01:10:57.500 --> 01:11:21.400
اما مقابل الذبح اجرة لا يجوز نعم قال رحمه الله فصل قال ويسن الحلق بعده قال احمد هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم. نعم قال فصل في العقيقة وهي سنة في حق الاب ولو معسرات لانه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله اصحابه قال صلى الله عليه وسلم كل

197
01:11:21.400 --> 01:11:41.400
بعقيقته رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال احمد اذا لم يكن عنده فاستقرر رجل ان يخلف الله عليه لانه احيا سنة فان كبر ولم يعق عنه فقال احمد ذلك على الوالد. وقال عطايا عفوا عن نفسه. على كل حال هذه سنة وفي حق

198
01:11:41.400 --> 01:12:00.950
الوالد وقال بعض العلماء واجب على الوالد ان يضحي ان يعق واجب على الوالد ان يعق عن ابنه وعن ابنته طيب اذا لم يفعل الوالد هل ينتقل الواجب الى الولد اذا كبر وبلغ وصار له مالك؟ مال

199
01:12:01.500 --> 01:12:24.450
الامام احمد رحمه الله المنقول عنه انه قال لا لا ينقل وفي رواية عنه انه قال يعق عن نفسه كما هي الرواية المحفوظة عن عطاء نعم اعني الغلام شاكان وعن الجارية شاة من حديث عائشة المرفوعة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه احمد الترمذي

200
01:12:24.450 --> 01:12:44.450
وصححه وهو هذا قول اكثر وكان ابن عمر يقول شاة شاة في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم عف عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه ابو داوود. والاول هو الاشهر. والاحفظ انه يعق عن الغلام شاتان. واما كون النبي صلى الله عليه

201
01:12:44.450 --> 01:13:02.400
وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا فهذا صحيح ولكنه محمول انه لم يجد. يمكن للانسان ان يذبح شاة الان في اليوم السابع لولده وبعد شهر شهرين يذبح الشاة الثانية ما في اشكال

202
01:13:02.900 --> 01:13:17.450
يعني لا يلزم ان تذبحهما معا في نفس اليوم نعم ولا تجزوا بدأت وبقرة الا كاملة. نص عليه في حديث انس مرفوعا يعق عنه من الابل والبقر والغنم. رواه البخاري. رواه الترمذي

203
01:13:17.450 --> 01:13:36.000
لكن لا يصح الاشراع يعني مثلا انسان عنده ثلاث من الاولاد ما اطعنهم الان ضميره تؤنبه قال بعق عنهم ثلاثة ست خرفان والابل عن سبعة قال بذبح ابل عنهم كلهم يقول ما يصح

204
01:13:36.750 --> 01:13:54.000
لا تجزئ بدنة وبقرة الا كامل لان المقصود انهار الدم لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقتي. ولفظ العقيقة المقصود بها هو العق وهو النحر ذبح وانهار الدم نعم

205
01:13:54.700 --> 01:14:14.700
والسنة ذبحها في سابع يوم من يوم ولادته. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة. من حديث سمرة مرفوعة كل غلام رهينة حقيقته تذبح عنه يوم سابع ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه الخمسة وصححه الترمذي. لو جاء انسان واخذ

206
01:14:14.700 --> 01:14:34.200
ابنك قال ابنك حطيناه بالسجن يا اما انك انت تذبح شاة نعطيك اياه ولا ما احنا معطيك اياه شتسوي ها تذبح شاة شاتين ثلاث ما تعطيه اللي يبي صح ولا لا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام رهين محبوس

207
01:14:34.450 --> 01:14:56.250
رهينة بعقيقتي انت عاد كيفك الحين تذبح ولا ما تذبح؟ هو مرهون نعم قال رحمه الله فان فات ففي اربعة عشر فان فاتت في احدى وعشرين في حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في العقيقة تذبح لسبع ولاربع عشرة

208
01:14:56.250 --> 01:15:10.100
احدى وعشرين خرجوا من الحسين ابن يحيى ابن عياش الخطاب. ويروى عن عائشة ابناءه. والمحفوظ هو من من قول عائشة رضي الله عنها  المحفوظ من قول عائشة رضي الله عنها نعم

209
01:15:10.200 --> 01:15:28.250
ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك. عق اي يوم ارى بانه قد تحقق سببها وكره من دمها انكره سائر اهل العلم وكرهوه لقوله صلى الله عليه وسلم هلكوا عنه دما وارنيك وعنه الاذى. والمحفوظ

210
01:15:28.250 --> 01:15:49.250
عن الامام بن حنيفة رحمه الله انه قال العقيقة من امر الجاهلية وهذا اذا ثبت عنه رحمه الله فمراده هو هذا الذي ذكره المصلي ان مراده انه اذا اخذ من دم الذبيحة ولطخ به جسد الولد هذا من فعل الجاهلية

211
01:15:50.250 --> 01:16:06.450
ولا شك اننا ندخل لطخ المولود بدم العقيقة هذا من افعال الجاهلية. نعم قال رحمه الله وروى ابو داوود ايضا عن بريدة كنا نلطف رأس الصبي بدم العقيقة فلما جاء الاسلام كنا نلطخه بزعفران ابدلهم الله

212
01:16:06.450 --> 01:16:26.650
الله ها؟ بعد الدم والقاذورات بالزعفران والطيبات تبي سلاح؟ الله اكبر. نعم فاما لو روى قال ابو داوود انما رواية وكان اذا ماء وكذا قال الامام احمد ما اراه الا خطأ

213
01:16:26.650 --> 01:16:49.600
اذا هذا الحديث حديث يذم او يدمى هذا الحديث ظعيف بدم يعني يوضع عليه شيء من الدم من دم العقيق فهذا الرواية غير محفوظة الرواية المحفوظة ويسمى كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويسمى مو ويذمى

214
01:16:50.000 --> 01:17:10.400
ويسمى ويحلق رأسه. نعم قال يسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى. لقول ابي رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن حين ولدته فاطمة بالصلاة رواه احمد وغيره

215
01:17:10.450 --> 01:17:24.800
السني عن الحسن ابن علي مرفوعا من ولد له ولد فاذن فاذن باذنه اليمنى وقام في اليسرى لم تضره امه الصبيان يعني القليل هذا الحديث لم يثبت عن حسن ابن علي

216
01:17:24.950 --> 01:17:47.950
واما حديث ابي رافع فهو ثابت فالسنة ان الانسان يؤذن اما الاقامة ما ثبت يؤذن في اي اذن؟ يؤذن في اي اذن يمنع اليسرى واليمنى افضل نعم المقصود اسماع الاذان حتى يفرح بان ابواه بان اه ابويه على الفطرة نعم

217
01:17:48.350 --> 01:18:07.150
وسنة ان نحرق رأس الغلام في اليوم السابع. ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه لحديث سمرة السابق وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين

218
01:18:07.150 --> 01:18:26.850
رواه حلق رأس الغلام خاص به واما حلق رأس الجارية فلم يأتي نعم فان فعل لا بأس فان فعل وحلق رأس الجارية لا بأس حتى يميط الاذى الذي كان في الحمل

219
01:18:27.100 --> 01:18:43.100
نعم قال واحب الاسماء عبد الله عبد الرحمن الحديث رواه مسلم وتفهم التسمية بعبد غير الله عبد النبي وعبد المجيد قال ابن حزم اتفقوا على اقليم كل اسم معبد لغير الله عبد العزى وعبدالهبى

220
01:18:43.100 --> 01:19:04.950
عبد عمر وعبد الكعبة حاشا عبد المطلب قال معنى تحرم هذه الحرمة معناها حرمة القطع وهو من الشرك وهو من تسمية اه تعبيد الاسم لغير الله شرك وابن حزم ينقل الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله

221
01:19:05.800 --> 01:19:29.200
يعني ما في خلاف بين الفقهاء الا عبد المطلب حاشا عبد المطلب وقع فيه النزاع. هل يتسمى به او لا يتسمى مو معناه ان عبد المطلب جائز بعض الناس فهم العكس فهم ان مراد ابن حزم حاشا عبد المطلب فالاتفاق على جوازه لا ليس هذا مراده. مراده حاشا عبد المطلب فان

222
01:19:29.200 --> 01:19:44.950
جاع واقع فيه وسبب النزاع ان هناك رجل من الصحابة قيل اسمه المطلب وقيل اسمه عبدالمطلب فاورد اشكال على العلماء كيف صحابي واسمه عبد المطلب ولم يغيروا النبي صلى الله عليه وسلم

223
01:19:45.250 --> 01:20:10.600
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة المطلب ان الصواب ان اسمه المطلب فزال الاشكال ولله الحمد نعم وتكرم بحرب ويسار ومبارك مفلح وخير وسرور ونحن راح نحوها قال القاضي كل اسم فيه التدخين او تعظيم. لحديث سورة مقطوعة لا تسمي غلامك يسارا. ولا رواحا

224
01:20:10.600 --> 01:20:30.450
فانك تقول اتمه فلا يقول فيقول لا رواه مسلم لانه ربما كان طريقا للتشاؤم قالوا لا بأس بأسماء الملائكة والانبياء حديث ابي وهبوعا سموا باسماء الانبياء الحديث رواه احمد. قال ابن القاسم عن مالك من اهل مكة

225
01:20:30.450 --> 01:20:47.050
يقولون ما من اهل بيت فيهم اسمه محمد الا رزقوا ورزق خيرا. هذا فيه نظر هذا لم يثبت فيه شيء. عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عليه الصلاة والسلام انه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا هو المحفوظ

226
01:20:47.400 --> 01:21:11.600
اما ان الانسان اذا جاء باسم محمد فقد كان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اناس مسمى باسم محمد ولم يكن يعني مرزوق البركة والخير نعم قال وان اتفق وقت عقيقة وامثي اجزى من عين اخرى كما لو اتفق يوم عيد يوم الجمعة واتسع لاحدهما وكذا

227
01:21:11.600 --> 01:21:38.450
هكذا هو المذهب عند الحنبلية ان احدهما يجزي عن الاخر اذا نوى اذا نوى بالاضحية العقيقة جاز  وقاسوا ذلك على اجتماع الجمعة والعيد وهذا يوسع على المسلمين لو ان عندك مناسبة

228
01:21:38.500 --> 01:21:59.550
مثلا عندك مناسبة جاك ضيف قلت فرصة بدل الضيف جايني جايني خلني انا اذبح عقيقة ولدي واضيف ضيفي ما في بأس نعم ويستحب ان يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة اعضائه. لقوله عائشة رضي الله عنها السنة شافان مكافئتان

229
01:21:59.550 --> 01:22:21.900
القرآن عن الجارية شاب يطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم ويأكل ويطعم ويتصدق ولا تسن الفرح. ذبح اول ولد ناقة ولا العشيرة ذبيحة يراجع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولا تسن الفرع ذبح اول ولد ناقة. هذا من عادات الجاهلية

230
01:22:22.250 --> 01:22:42.250
ولا العتيرة وهي ذبيحة اول اسبوع من رجب. هذه ايضا من عادات الجاهلية. الجاهليين كانوا يذبحون في رجب تقربا الى الله نعم قال في الشرح هذا قول العلماء لانصار سوى ابن الشيرين فانه كان يذبح العسيرة ويروي فيها شيئا ولنا حديثا في هريرة مرفوعة لا فرق

231
01:22:42.250 --> 01:23:04.800
متفق عليه. الحديث في البخاري ومسلم يا اخوة لا فرع ولا عكنة والنفي هنا اذا جاء فهو يدل على ابلغ من النهي كانه يقول لا يوجد اصلا معناه ان هذا من اعمال الجاهليين. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هامة ولا صفر ولا

232
01:23:04.800 --> 01:23:24.650
طيب والجاهلين كانوا يقولون في هامة وفي سفر وفي غول ما هي من افعالي فنفي الاصل ابلغ من النهي فما يجي شخص يقول انما قوله لا عكير كما فعل بعض المعاصرين من اخواننا انه كتب ان العتير سنة مهجورة والله غريب جدا

233
01:23:25.300 --> 01:23:42.950
كيف يجرؤ الانسان على هذا القول؟ حديث في البخاري ومسلم لا فرع ولا انت اذا صححت الحديث مو معناته خلاص تترك ما في الصحيحين قال ان لا فرع ولا عتيرة محمول على محمول على انه لا يجب. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النفي

234
01:23:43.000 --> 01:24:05.300
ما يتكلم عن النهي لو كان نهيا لقلنا نعم النهي الان يمكن يدل على الوجوب. النهي الوجوب. لكن هو نفي لا فرع ولا عتيرة نعم قال ولا يحرمان ولا يقرهان ولا يكرهان. والمراد بالخمر نفيكم بما سمى ما النهي. لحديث الحاج ابن عوف انه لقي رسول

235
01:24:05.300 --> 01:24:27.750
صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع. هذا فيه نظر قول المصنف والمراد بالخبر نفي كونهما سنة لا النهي في في نظر فان خبر نفي والنسل معناه عدم الوجود والاثبات معناه معناها ايش؟ انت لما تقول لا رجل في الدار شنو معنى

236
01:24:28.850 --> 01:24:47.900
ما في احد نفي للوجود يا اخوان اكتب امام هذا الحديث قل وهذا كقوله صلى الله عليه لا هامة ولا صفر ولا غول خلاص لا طيرة في الاسلام. طيب واحد تطير هل معناه ثبت؟ لا

237
01:24:48.150 --> 01:25:06.700
لا فرع ولا عتيرا. ما في. لو ان انسان عتر هذا عمل على ما كان عليه ابائه واجداده نعم قال رحمه الله لحديث الحاج ابن عمرو انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال فقال رجل يا رسول الله الفوائع والعكائد

238
01:25:06.700 --> 01:25:31.400
قالت ومن شاء لم يعترف بالغنم والاضحية رواه احمد والنسائي. هذا حديث ضعيف يا اخوان حديث ظعيف والمحفوظ في صحيح البخاري يخالف هذا والله تعالى اعلم ان شاء الله غدا نبدأ من كتاب الجهاد وصلي اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

239
01:25:32.700 --> 01:25:52.136
ها؟ ايه. نعم. ما يجوز. ما في بأس سمها تميمة سمها عقيقة لكن انا عندي العقيقة افضل لانها موافقة عن لفظ النبي