الله اليكم. سائل يسأل عن سقوط بار صغير في زيت. طعام حوالي مئتين وخمسين كيلو. وجد ميتا في اليوم فما حكم استعمال هذا الزيت؟ هذه مسألة مبنية على مسألة اخرى وهي حكم ما تغير او حكم المائعات غير الماء اذا سقط فيها نجاسة فمن اهل العلم من قال انها تنجس مطلقا ولا تأخذ حكم الماء ومنهم من فرق بين ان يكون الشيء له اصل يعني في الماء وبين ان يكون اه ليس فيهما اصلا والصواب ان هذه المائعات حكمها حكم الماء وانه اذا لم تظهر فيها النجاسة ولا اثر النجاسة من طعم او لون او رائحة فهي طاهرة وهذا اختيار البخاري رحمه الله والامام الزهري خلافا للجمهور في هذه المسألة وعندهم في هذا اختلافات كثيرة لكن الصواب في هذه المسألة مبني على تلك المسألة واننا اذا قلنا ان الماء لا يتغير الا بالنجاسة سواء كان قليلا ام كثيرا فالزيت العسل ونحوهما فالزيت والعسل ونحوهما من المائعات من باب اولى وذلك ان احالة هذه المائعات للنجاسة اقوى من احالة الماء. الماء فيه لطافة وحدة جريان ولهذا يتأثر وتظهر الرائحة فيه ويتأثر بالنجاسة بخلاف هذه المائعات فهي لقوته يعني قوة كثافتها ولثقلها بالنسبة الى الماء فان الاحالة النجاسة وذهابها اشد من احالة الماء فمن جهة المعنى هي ابلغ في الطهارة من الماء اذا سقطت فيه نجاسة. فاذا قلنا ان الماء اذا سقطت فيه نجاسة واستحالت ولم ولم يظهر لها اي اثر فهذا القدر من المائعات من الزيت ونحوه ابلغ في احالة النجاسة. والادلة في هذا كثيرة منها هذا الاصل العظيم في هذا الباب ومنها ما ثبت في حديث حديث صحيح حديث ميمونة انه على انها سقطت فأرة في سمن فوجه ميتة فماتت فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوها ما حولها وكنوش ابنكم. وهذا وصى في هذه الرواية النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يؤخذ ما حول الفأرة ولم يفرق بين الجامد والماء. اما رواية ابي داود ان كان جامدا فخوضوها وما حولا كان مائعا فاهرقوه او فدعوه فهي رواية ضعيفة وهب فيها معمر يعني الزهري لان رواية اخرى جاءت من رواية عن ابن ولاية ميمونة بالطريق الزهري اصحاب الثقات الكبار بعدم التفريق وانفرد معمر وخالف سائر رواة حفاظ عن الزهري بل ذكر بعضهم انه اخطأ في هذا اتفاقا على الزهري لانه ثبت عن الزهري عند البخاري روى عنه انه لا يفرق بين المائع والجامد وجاء ايضا في حديث ابو هريرة هذا المعنى عند ابي داود فهذا هو الصواب في هذه المسألة هذه المسألة ثم ايضا مما يدل عليه وهذا نبه عليه شيخ الاسلام رحمه الله ان الزيت يبعد ان يكون جامدا لا يكاد يجمد في بلاد الحجاز. لا يكون الا ذائبا لا يكون الا ذائبا والمعنى ان هذا هو المتفق مع الحالة الواقعة في الزيت الذي يكون في تلك البلاد لحرارتها. ثم ايضا هو الموافق للرواية ولهذا جزمها كثير من اهل العلم بالوهم في هذه الرواية وان الصواب انه طاهر وثم ايضا لقلب نجاسة يفضي الى اتلاف هذه الاموال الكثيرة واراقة مثل هذه الاموال خاصة في ذلك الوقت في عهد النبي عليه السلام مع قلة اه يعني هذا الجنس من هذا الطعام يبعد الامر باراقته واتلافه. فلهذا نقول الصواب انه طاهر وخاصة اذا كان مثل هذا القدر الكثير الا اذا ظهرت النجاسة فيه ففي هذه الحالة يكون نجسا نعم