﻿1
00:00:06.900 --> 00:00:27.600
ايضا هنا يقول سائل هل يصح وهل يصح في صلاة الفجر ليوم الجمعة اي اي يمسك اي يمسك القرآن بالنسبة للامام لأنه لم ليس بحافظ سورة السجدة ولا الإنسان حتى يقرأها خلال امامه في الصلاة. لا الأولى انه يقرأ بغيرهما. او

2
00:00:27.600 --> 00:00:51.200
غيره الا اذا كان اماما راتبا  هذه لا شك قراءتها سنة. نعم  قراءة من المصحف وان كان يحصل سنة لكن يفوت سنن فوتوا سننا وليس بمعهود ولا معلوم من هدي الصحابة ولا من هدي السلف يعني هو اخذه في

3
00:00:51.200 --> 00:01:06.300
الصلوات المفروضة انما ربما في الصلوات الطويلة مثلا في التراويح اه ومع ان السنة القراءة ان تكون عن ظهر قلب في حال الامامة وعلى هذا المشروع في حقه ان يقرأ ما تيسر من القرآن

4
00:01:06.900 --> 00:01:23.400
في صلاة الفجر في صلاة الفجر بدون ان يمسك المصحف آآ انما من المصحف عند الحاجة عند وهنا لا حاجة لذا فاقرأوا ما تيسر منه فاقرأوا ما تيسر منه. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ

5
00:01:23.500 --> 00:01:41.900
وهذا لا شك اخذ العلماء منه انه سنة. من جهة ان الظاهر انه كان يداوم عليه. ورواية الصحيحين في هذا حديث اه حديث ابن عباس حديث اه اللي في الصحيحين والحديث الاخر في صحيح مسلم ليس فيه مداومة عليه

6
00:01:41.950 --> 00:01:59.600
انما جاءت المداومة في رواية الطبراني الطبراني كان يديم ذلك من حديث ابن مسعود كان يديم ذلك وهي من طريق الاعمش انما يؤخذ من كونه جاء بكان وعلقت بصلاة الفجر فدل على المداومة ظهورا دل على المداومة من جهة

7
00:01:59.600 --> 00:02:19.600
الظاهر. فالاولى في هذه الحالة ان يقرأ عن ظهر قلب حتى لا يفوت اه وضع اليدين في موضعهما. وكذلك اه بصره هو انشغاله. ايضا ربما ان المصلين ايضا ينشغلون في مثل هذه الحال. اه فهذه سنن متأكدة سنن

8
00:02:19.600 --> 00:02:31.250
تأكد في الصلاة متأكدة في الصلاة وهي وضع اليدين فالاولى ان يقرأ عن ظهر قلب بما تيسر كما تقدم نعم بارك الله فيكم