﻿1
00:00:05.950 --> 00:00:28.400
سائل يقول هل لو سرق الانسان شيئا وهو صغير يحاسب عليه الصغير غير مكلف والصغير غير مكلفة يعني والمراد بالصغير الذي لم يبلغ التكليف بعلامات او دلالات البلوغ من تمام خمسة عشر عاما

2
00:00:28.500 --> 00:00:45.150
او الاحتلام او نبات الشعر الخشن هذا في حق الجنسين الرجال والنساء او الحيض والحبل في حق المرأة ما دام دون هذا السن  او هي دون هذا السن او دون هذا

3
00:00:45.200 --> 00:01:01.700
لم تصل او لم تبلغ هذه العلامة واحدة من هذه العلامات فهو غير مكلف وهي غير مكلفة لكن يجب تأديب الصغير والصغيرة على اداب الشرعية هذا هو الواجب فلو سرق وهو صغير

4
00:01:02.050 --> 00:01:21.500
الفاء ان كان هناك ذنب فهو على وليه الذي لم يؤدبه ولم يربي التربية الصحيحة فاذا كان وليه فرطا في تربية او فرط في تربيتها فوقع في مثل هذه الاعمال فالاثم على وليه قاله الله عز وجل يا ايها الذين

5
00:01:21.500 --> 00:01:43.200
قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وجاءت الاخبار في هذا الباب  تربية الاولاد وامرهم بالصلاة فما كان من تفريط وتضييع  ترتب عليه اعتداء على الناس وسرقة اموالهم ونحو ذلك فالاثم على

6
00:01:43.450 --> 00:02:01.650
وليه المسؤول عنه وعليه ان يربي وليؤدب اولاده ان كان شيء وقع فلا شيء عليه من جهة الاثم وقلم التكليف مرفوع لما ثبت في الاخبار الصحيحة من حديث عائشة عند الخامسة

7
00:02:01.800 --> 00:02:18.450
انه عليه الصلاة والسلام قد رفع القلم عن ثلاثة قال الصبي حتى وكذلك في حديث علي رواه الثلاثة باسناد لا بأس به. وجاء في البخاري معلقا الاشارة الى هذا الخبر ايضا

8
00:02:19.150 --> 00:02:39.350
قصة بين عمر وعلي رضي الله عنه واتفق العلماء على هذا اه المعنى وهذا محل اجماع وانه غير مخاطب خطاب تكليف انما خطاب الوضع وما وجب بالاسباب والشروط ونحوها من

9
00:02:39.600 --> 00:03:04.750
خطابات الوضع هذا يكون لي المكلف المكلف فاذا اه كبر بعد ذلك وكان عليه حقوق من سرقة اموال او نحو ذلك. فجمهور العلماء على وجوب ردها الى اصحابها على تفصيل مذكور في هذا اذا كانت موجودة باعيانها وكان يعرف اصحابها

10
00:03:04.850 --> 00:03:29.650
او يعرف اه ورثتهم ان كان اصحابها ماتوا فالاصل وجوب الرد آآ لاهلها على وجه لا يكون فيه يعني بيان آآ او في فضيحة له ونحو ذلك. بل على وجه يكون فيه ستر له. يكون فيه ستر له

11
00:03:29.900 --> 00:03:48.900
ولا يلزمه ان يخبرهم بان يقول انا فعلت كذا لا بل يستر نفسه ويجتهد في ايصال الاموال الى اهلها نعم هذا ان تيسر وان يئسها منهم ومن من يرثهم ان كانوا امواتا

12
00:03:49.150 --> 00:04:08.850
ولم يتوصل اليهم في هذه الحالة يتصدق بهذا المال بالنية عنهم اه مع ان حقهم باق فلو فرض انه عثر عليهم معنى ذلك ويخيرهم بين انواع الصدقة او بين ضمان هذا المال