قال واما قول المصنف والصواب التفصيل الذي بيناه انفا في شرح الشاذ فليس في عبارته ما يفصل احد النوعين عن الاخر. نعم. هما مشتركان في كون كل منهما على قسمين قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فاللهم بلغ شيخنا حج بيتك يا رب العالمين والحاضرين قال ابن حجر رحمه الله قوله واطلاق الحكم على التفرد بالرد او النكارة او الشذوذ موجود في كلام كثير من اهل الحديث. قلت وهذا مما ينبغي له فقد اطلق الامام احمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضض يعضضه واما قول المصنف والصواب التفصيل يعني احيانا الحبيبة وبعدين بعض العلماء الذي وتوافق الامام احمد على حديث المصطفى رضي الله عنه محمد ابن عبد المطلب قال الامام احمد بالحكم على واحيانا اين اصحاب الدين لهذه او مثلا وتواجد بمقولات العلماء اين كان ولا بالامر يتقي الى الصفقات العليا قول رسول الله بمعنى اذا كانت هناك والمسلمون في حاجة اليه. وجميع صحابي ولم يروها علوم الصحابة الذين جلسوا صلى الله عليه وسلم. هل يتحفظ على هذه ام انها تقبل مهما كان الله. بغض النظر عن المسألة ان هم عموم الامة وليس كل متفرد ترد روايته. او متفرد غير المناسب لابد في هذا والله اعلم يا فلان وليس من اصحابي المحققون العادلون الذين يعملون لا اربعة التعجب السميع دون تفكر الى اعدادات وغيرها وانما اختلافهما في مراتب الرواة فالصدوق اذا تفرد بشيء لا متابع له ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن فهذا احد قسمي الشاذ فان خولف من شافنا فان خولف من هذه صفته مع ذلك كان ما اشد في شذوذه وربما سماه بعضهم منكرا وان بلغ تلك الرتبة في الضبط. لكنه خالف من هو ارجح منه في الثقة والضبط. فهذا القسم الثاني من الشاذ هو المعتمد في تسميته. واما اذا انفرد المستور او الموصوف بسوء الحفظ او المضاعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد. فهذا احد قسمي المنكر وهو الذي يوجد في كثير من اهل الحديث وان خالف في ذلك فهو القسم الثاني وهو المعتمد على رأي الاكثرين. فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ ان كلا منهما قسمان يجمعهما مطلق التفرد او مع قيد المخالفة والله اعلم. بارك الله فيك