﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:19.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله

2
00:00:19.450 --> 00:00:42.950
ورسوله وخليله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته. ومن استن بسنته واهتدى بهداه. اما بعد اخوة الاسلام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الاسبوعي هذا الاربعون بفضل الله تعالى وتوفيقه

3
00:00:43.050 --> 00:01:02.700
من مدارس من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما املاه على احاديث في عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه وسلم. للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى

4
00:01:02.900 --> 00:01:22.900
وهذا المجلس الاربعون نقتصر فيه على حديث المسيء صلاته الذي بوب له الامام عبدالغني رحمه الله بقوله باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وافرد فيه هذا الحديث مترجما له بشاهده الاعظم من حيث

5
00:01:22.900 --> 00:01:44.950
الفقهاء وهو الدلالة على ايجاد الطمأنينة في الصلاة واما باقي ما ورد فيه فللمصنف رحمه الله كلام ياتينا تفصيلا في شرح هذا الحديث والحديث يا كرام من المواضع التي قرر فيها الشارح رحمه الله تعالى كلاما نفيسا

6
00:01:45.050 --> 00:02:05.200
من حيث التقعيد والتأصيل ذكر فيه قواعد محررة بديعة نافعة ومن حيث التفصيل ذكر ايضا جملا من المسائل على طريقة الفقهاء في الاستنباط والاستدلال. فالحديث من انفس ما الشارح رحمه الله في كتابه

7
00:02:05.700 --> 00:02:25.700
على ان شرحه نفيس كله رحمة الله عليه. وفيهم لا التقيرات والفوائد البديعة ما تقدم معنا كثيرا فيما سبق من ابواب وبابنا هذا بحمد الله هو الباب الثامن من ابواب الكتاب بعدما فرغنا ليلة المجلس الاسبوعي المنصرم من باب صفة صلاة

8
00:02:25.700 --> 00:02:50.650
النبي صلى الله عليه وسلم باحاديثه الثلاثة عشر التي تقدمت انيفا. نسأل الله التوفيق والسداد والهداية الرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

9
00:02:50.700 --> 00:03:14.100
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قصر المصنف رحمه الله في عنوان الترجمة للحديث قصد الطمأنينة او قصر وجوب الطمأنينة على الركوع والسجود

10
00:03:14.800 --> 00:03:36.150
فهل هي مختصة بهما من بين اركان الصلاة الجواب لا. فلماذا اقتصر عليهما من بين سائر الاركان؟ يعني لما لم يقل باب وجوب الطمأنينة في الصلاة او في الركوع والسجود والقيام والرفع والاعتدال والجلوس

11
00:03:39.150 --> 00:04:03.300
طيب كانه نظر رحمه الله الى لفظ الحديث فانه انما نص على الطمأنينة فيهما ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فقد يقال على هذا اذا وقال بعدها ثم ارفع حتى تطمئن جالسا

12
00:04:03.500 --> 00:04:24.550
فلو قال الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع او والجلوس بين السجدتين استيفاء للمواضع التي نص الحديث فيها على  ولهذا فان ابن الملقن رحمه الله لما شرح قال مباشرة بعد ترجمة البابا ونجوب الطمأنينة في الركوع والسجود قال

13
00:04:24.550 --> 00:04:43.950
ايوة في الجلوس بين السجدتين ليش ذكر هذا فقط بانه مما نص عليه الحديث؟ ثم قال والشيخ حذفه اختصارا حذف ماذا حدث ركن الجلوس بين السجدتين عطفا على ايجاب الطمأنينة فيها

14
00:04:44.050 --> 00:05:07.300
بناء على ما نص الحديث عليه. طيب السؤال هل هذه الثلاثة الاركان فقط هي التي نص الحديث على وجوب الطمأنينة فيها نعم حديث الباب نعم من رواية ابي هريرة رضي الله عنه نعم. قال ابن الملقن رحمه الله وصح ايضا وجوبها يعني الطمأنينة في الاعتدال في هذا الحديث

15
00:05:07.300 --> 00:05:27.300
اعني حديث المسيء صلاته لكن من حديث رفاعة بن رافع اخرجه ابن حبان في صحيحه ثم قال وفيه رد على قول لامام الحرمين من اصحابنا انها غير مذكورة فيه. واقره عليه الرافعي واغرب منه انه نفاها ايضا في الجلوس بين

16
00:05:27.300 --> 00:05:44.400
سجدتين وهو في الصحيح ايضا. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى. ثم

17
00:05:44.400 --> 00:06:04.650
جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعث

18
00:06:04.650 --> 00:06:29.950
بالحق نبيا ما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وافعل ذلك في

19
00:06:29.950 --> 00:06:49.250
في صلاتك كلها قبل الشروع في كلام الشارح رحمه الله تعالى ها هنا مقدمات بين يدي هذا الحديث اشتهر هذا الحديث عند الفقهاء بحديث المسيء صلاته وهو الرجل الذي ابهم ذكر اسمه هنا في الحديث

20
00:06:49.750 --> 00:07:11.200
الذي صلى صلاة لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول له ثلاث مرات ارجع فصلي فانك لم تصلي ثانيا حديث المسيء صلاته مروي في دواوين السنة عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهما ابو هريرة ورفاعة

21
00:07:11.200 --> 00:07:28.900
ابن رافع رضي الله عنهما لكن الذي في الصحيحين هو رواية ابي هريرة رضي الله عنه ورواية رفاعة مخرجة في دواوين السنن. وفي السنن الاربعة والمسند وغيرها. من دواوين السنة على اصحابها رحمة الله

22
00:07:29.200 --> 00:07:53.350
يقال هذا لبيان ان هذا الحديث في المقدمة الثالثة ان هذا الحديث هو عمدة الفقهاء في الكلام على ما يتعلق بواجبات الصلاة المهمة التي لا تصح الصلاة الا بها. سواء سميناها اركانا او سميناها واجبات على اختلاف اصطلاح الفقهاء بين المذاهب في

23
00:07:53.350 --> 00:08:13.800
هذا الباب انما هي الافعال التي لا تصح الصلاة الا بها ووجه ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها للرجل في مقام التعليم فانه صلى صلاة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بانها كالعدم. ارجعي فصلي

24
00:08:14.100 --> 00:08:32.400
فانك لم تصلي فاذا لما قال الرجل في الثالثة والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فالمقام مقام تعليم صلى صلاة غير صحيحة. اذا سيعلمه الصلاة الصحيحة التي لا تصح الصلاة الا بها

25
00:08:32.450 --> 00:08:54.800
فلهذا اضحى هذا الحديث عند الفقهاء مهما للغاية. واطالوا الحديث فيه في الكلام عن استنباط فوائده وتقرير استنباطاته وكيف تبنى الادلة عليه؟ الفائدة الرابعة او المقدمة الرابعة او الخامسة هذا الرجل الذي لم يسمى في الحديث وابهم ذكر اسمه

26
00:08:54.800 --> 00:09:14.800
ذكر بعض الشراح من الطرق التي اتسعت بها رواية الحديث اه ذكروا اسمه وهم على خلاف بين اسمين والدين. الاول ان خلاد ابن رافع كما ذكره ابن بشكوان بعد ان ذكر الحديث من رواية رفاعة بن رافع. فان الحديث من رواية

27
00:09:14.800 --> 00:09:38.750
ابن علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع الزراقي. عن ابيه عن جده عن رفاعة بن رافع كذا اخرجه ابو داوود. وقيل بل هو رفاعة بن رافع انه صاحب القصة التي ذكر فيها وصفه آآ بشأن الصلاة. وها هنا فائدة لطيفة ايضا يذكرها المحدثون

28
00:09:38.750 --> 00:09:57.600
عادة في كل الاحاديث التي تتعلق بقصص لاصحابها واقعة حصلت في قصة فلان او فلان. فان الاحاديث ان كان فيها خير ومحمدة ومنقبة يسمى اصحابها قالوا جاء رجل يقال له كذا

29
00:09:57.750 --> 00:10:14.750
قدم رجلا او قال فلان او حضر فلان ولو كان من غير مشاهير الصحابة المعروفين رضي الله عنهم. يذكر اسمه لان مقام مقام اه منقبة وثناء ومحمدة. وان كان غير ذلك

30
00:10:14.800 --> 00:10:38.650
كأن يكون المقام مقام ذم او سوء تصرف او عبارة غير لائقة وفيها ما لا يليق ذكره او تعقيب شرعي او التأديب النبوي فانه يبهم اسم صاحبها عادة وهذا الابهام اما ان يكون من الراوي الصحابي نفسه راوي الحديث رضي الله عنه. جاء رجل

31
00:10:38.850 --> 00:10:57.700
جاء اعرابي دخل فقال ما يسمى فاذا كانت الواقعة لا يحسن فيها ذكر اسم صاحبها او كان هذا الابهام من الراوي بعد الصحابي من التابعين فمن بعدهم وايا كان ففيه ادب رفيع

32
00:10:57.750 --> 00:11:23.600
ينتهجه اهل الحديث في رواية السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدم الحرص على ذكر المثالب وجرح الاشخاص والتشهير باسمائهم ومعرفة اعيانهم. فانظر كيف فعلوا وبهذا الصنيع رحمة الله عليهم. وانهم طووا ذكر اسم لا يحسن ذكره. في مقام الذم او النقص او العيب

33
00:11:24.150 --> 00:11:44.150
عبر القرون في المقابل ذكروا اسماء لاشخاص ظلت محفوظة تروى وتذكر اسماؤهم على مدى اربعة عشر قرنا يرويها المحدثون ويدونونها في مصنفاتهم ويحفظوها حفاظ السنة وهكذا. فهذا شأن عظيم ومنهج كريم

34
00:11:44.150 --> 00:12:04.150
يقوم عليه اهل الحديث في روايته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واخيرا فان من فوائد الحديث بين يدي الذكر ان الواجبات في الصلاة التي لا تصح الصلاة الا بها نوعان عند الفقهاء. نوع متفق على وجوبه وفرضيته

35
00:12:04.150 --> 00:12:25.600
هذا غالب ما ذكر في الحديث. والنوع الاخر واجبات مختلف في وجوبها فقائل بوجوبها وقائل لا يقول به كمثل جلسة التشهد الاول والتكبيرات تكبيرات الانتقال ووضع اليمنى على اليسرى من افعال الصلاة كما سيأتي كلام الشارح عليها ان شاء الله

36
00:12:25.700 --> 00:12:43.600
فهذه ايضا لهم طريقة في استنباطها وذكرها وتقريرها. لو كانت واجبة كيف ما ذكرت في الحديث وعدم ذكرها في الحديث هل يدل مطلقا على عدم وجوب اي فعل في غير ما ذكر في هذا الحديث هذه صنعة فقهية والنظر في

37
00:12:43.600 --> 00:13:03.850
في الحديث يقتضي التنبه لها. والحديث ايضا من فوائده عند النسائي في روايته للحديث ان الرجل دخل فصلى ركعتين قالوا فيها اشعار بانها نافلة ولعلها كانت تحية المسجد ولاجل ذلك صلاها فجاء يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:13:03.850 --> 00:13:20.650
قال ارجع وظاهره انه صلى الله عليه وسلم امره بالرجوع مرة بعد مرة. هكذا حتى اوقفه على مقام التعلم بما جاء في الحديث كما سيأتي ذكره في ثنايا كلام الشارح رحمه الله تعالى. نعم

39
00:13:22.750 --> 00:13:37.550
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه الاول فيه الرفق في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فان النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالرفق فيما امره به

40
00:13:37.550 --> 00:14:02.400
كما قال معاوية بن الحكم السلمي فما قهرني ووصف رفق النبي صلى الله عليه وسلم به وكذلك قال في الاعرابي لا تزرموه لم يعنفه هذا الرفق في التعليم والرفق في التأديب والرفق في مقام التوجيه والنصح لكل من يراد تعليمه ونصحه وتوجيهه

41
00:14:02.400 --> 00:14:27.900
سواء كان الناصح والمعلم ابا مع اولاده او استاذا مع طلابه او اماما او عالما او خطيبا مع من يستفيد بين يديه. الرفق والمراد به ضد العنف اللين في الاخذ في القول في العبارة في الانكار في التعليم. والحديث ظاهر الدلالة جدا في هذه الفائدة

42
00:14:28.800 --> 00:14:45.550
جاء فصلى قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. مرة واثنين وثلاثا وعلمه في الثالثة. وعلمه بشرح لا يحتاج معه الى استفهام واعادة سؤال وتكرار. لاحظ ان الرجل ما قال وهنا ماذا افعل

43
00:14:45.650 --> 00:15:08.250
او اعد علي او هنا ما المقصود به؟ لم يستفهم عن شيء هذا من تمام الرفق في التعليم. واورد المصنف رحمه الله شاهدين اخرين في مقام الرفق في الانكار الانكار يعني انكار الخطأ وليس مطلق التعليم. وهذا اكد يعني ان كان الموقف موقف خطأ

44
00:15:08.350 --> 00:15:31.850
ومنكر شرعي يستدعي التغيير والتعليم. واستدعى ذلك رفقه عليه الصلاة والسلام. فما بالك بتعليم لجاه لا يستصحب فعله وجود منكر انما هو مجرد خطأ هذا اكد لان المنكر وهو منكر لم يجد منه عليه الصلاة والسلام الا الرفق في التعليم والانكار. الشاهد الثاني الذي اشار

45
00:15:31.850 --> 00:15:44.500
واليه حديث معاوية بن الحكم السلمي قال فما قهرني والحديث عند مسلم في الصحيح قال بينما انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه استسلم اذ عطس رجل من القوم

46
00:15:44.700 --> 00:16:03.050
فقلت يرحمك الله. تكلم معاوية في الصلاة فشمته قال يرحمك الله. قال فرماني القوم بابصارهم. فقلت يا ثكل امتاه ما شأنكم تنظرون الي؟ فزاد في مستطردا في خطئه لجهله وعدم علمه

47
00:16:03.150 --> 00:16:31.250
فتكلم مرة اولى ثم لما رموه بابصارهم زاد في كلامه بما يخرج به عن الصلاة. قال فجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني لكي اسكت. سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي وامي. ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن

48
00:16:31.250 --> 00:16:57.100
تعليما منه والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. معنى كهراني يعني بني فيه الانتهار بشدة والعنف. والشاهد الاخر حديث الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد. فنهاه الصحابة وفي رواية

49
00:16:57.100 --> 00:17:11.900
الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تزرموه. وفي رواية قال دعوه حتى قضى بوله ثم امر بان يراق على بوله ذنوب من ماء او دلو من ماء فكان هذا ايضا

50
00:17:11.900 --> 00:17:27.000
ايضا في غاية الرفق ثم استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ان هذه المساجد انما بنيت لكلام الله وذكر الله ولا تصلح لمثل هذه قاذورات او النجاسة او كما قال صلى الله عليه واله وسلم

51
00:17:28.750 --> 00:17:47.100
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه رد السلام مرارا اذا كرره المسلم على ما جاء في بعض الروايات. رد السلام مرارا اذا كرره المسلم

52
00:17:47.100 --> 00:18:11.200
يعني كلما كرر المسلم السلام ايضا يشرع رده مرارا. قال على ما جاء في بعض الروايات واشار الى عدد من الروايات التي فيها ان الرجل جاء تسلم في في رواية الحديث في الباب جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي

53
00:18:11.300 --> 00:18:25.450
ظاهر الرواية ليس فيها رد السلام فقد يستدل به او بظاهره من لم يجمع طرق الحديث فيظن ان رد السلام يستنبط من هذا الحديث انه غير واجب او ربما قيده بمثل

54
00:18:25.450 --> 00:18:45.450
بهذه الحالة ان المعلم اذا كان مشغولا بتعليم من يعلمه فلا بأس بترك رد السلام. وليس كذلك فان الحديث وان كان ظاهره كذلك بل ظاهره انه عليه الصلاة والسلام كما في الروايات الاخرى صرح فيها برد السلام في الصحيحين فرد

55
00:18:45.450 --> 00:19:06.600
قال ارجع فصلي في المرات كلها. وفي رواية عند البخاري وعليك السلام ارجع فصلي وعند ابي داوود والترمذي والنسائي فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك وعند البخاري ايضا في الايمان والنذور ذكر الرد في موضعين

56
00:19:06.850 --> 00:19:26.850
في كتاب الاستئذان وفي كتاب الاذان. جاء الرد في المرة الاولى من رجوع الرجل رد عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم. واما الحافظ عبد الغني رحمه الله صاحب العمدة فاعتمد اللفظ الذي لم يرد فيه الرد في المرة الثانية. والمصنف رحمه الله واشار الى ذلك

57
00:19:26.850 --> 00:19:46.850
لما جاء ابن المنير رحمه الله في شرح الحديث يقرر عدم وجوب السلام او رد السلام تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره الا الذي

58
00:19:46.850 --> 00:20:06.850
الايمان والنذور. وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ الباب الا انه حذف منه فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة. والمقصود انه ثبت رد النبي صلى الله

59
00:20:06.850 --> 00:20:28.500
عليه وسلم سلامه على الرجل بل في المرات كلها او في اكثر من مرة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. اذا استدل بالحديث الفقهاء على

60
00:20:28.500 --> 00:20:47.300
لامرين الاول وجوب ما تضمنه الحديث والثاني عدم وجوب ما لم يتضمنه. طيب اما وجوبه فمن اين اخذ من صريح امره عليه الصلاة والسلام اركع ارفع اسجد. هذه اوامر والاوامر

61
00:20:47.600 --> 00:21:10.350
تحمل على الوجوب. طيب ومن اين اخذوا الفائدة الثانية عدم وجوب ما لم يذكر ممتاز لو كانت واجبة لذكرها. لم نعم لان المقام مقام تعليم. وهذا الذي يقول فيه الاصوليون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لانه لو كان شيء واجب

62
00:21:10.350 --> 00:21:26.350
في الصلاة فلم يذكره لانصرف الرجل ويقول ما ذكره لي رسول الله. عليه الصلاة والسلام. طب يرد ها هنا سؤال. فماذا تقولون في واجبات اخرى ينص الفقهاء على وجوبها وبعضها متفق عليه

63
00:21:26.400 --> 00:21:44.800
ولم تذكر في الحديث يقال وردت في احاديث اخر فيها الامر بالوجوب فيها الامر بفعل ذلك الشيء كما سيأتي كلام الشارح عليه رحمه الله. هذه طريقة مهمة فالحديث كما قال يستدل به على وجوب ما

64
00:21:44.800 --> 00:22:09.850
في رفيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه. نعم قال فاما وجوب فاما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الامر به. واما عدم وجوب غيره فليس ذلك لمجرد كون اصل عدم الوجوب بل لامر زائد على ذلك وهو ان الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل. وتعريف

65
00:22:09.850 --> 00:22:28.300
الصلاة وذلك يقتضي وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر ويقوي مرتبة الحصر انه عليه الصلاة والسلام ذكر ما تعلقت به الاساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به اساءة من واجبات الصلاة

66
00:22:28.350 --> 00:22:48.900
وهذا يدل على انه لم يقتصر المقصود على ما وقعت فيه الاساءة فقط. السؤال ما الذي اساء فيه المصلي حتى نحرر هذا موضع مهم. السؤال هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء واجب في الصلاة

67
00:22:49.300 --> 00:23:05.100
او علمه الشيء الواجب الذي اخطأ فيه فقط لو قلت بالثانية الواجب الذي اخطأ فيه فقط اذا انت تقرر ان هناك واجبات اخرى سواها وان لم يذكرها الحديث هي واجبة

68
00:23:05.200 --> 00:23:28.300
وليش ما ذكرها؟  لأ ليش ما ذكرها في الحديث بانهما اخطأ فيها؟ هذا كلام ينبني عليه تفريق كبير في التعامل مع الاحاديث الاخر التي جاء فيها الامر ببعض واجبات الصلاة ولم يذكرها في حديث المسيء صلاته. قال رحمه الله ويقوي مرتبة الحصر. يعني ان الحديث تنحصر

69
00:23:28.300 --> 00:23:43.400
وفيه الواجبات انه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الاساءة من هذا المصلي. وما لم تتعلق به اساءته من واجبات الصلاة. ذكر ما تعلقت به الاساءة وما لم تتعلق

70
00:23:43.800 --> 00:23:58.600
لان الرجل كبر وركع ورفع انت لا تتصور انه دخل الصلاة من غير تكبير. طب هو قال له اذا قمت الى الصلاة فكبر. يعني الرجل صلى بلا تكبير يستبعد هذا

71
00:23:59.000 --> 00:24:19.800
اذا فالحديث في ظاهره حصر للواجبات سواء التي اساء فيها او التي لم يسيء فاذا تقرر هذا يقوي قول الفقهاء بان الحديث تحصر فيه واجبات الصلاة. قال وهذا يدل على انه لم يقتصر المقصود على ما وقع

72
00:24:19.800 --> 00:24:39.800
الاساءة فيه. ووجه الاساءة في في صلاة الرجل عموما خفتها التي خلت فيها من الطمأنينة. كما جاء في عند اصحاب السنن ابي داود والترمذي والنسائي انه اخف صلاته. ولهذا ترى المحدثين يترجمون للحديث بوجوب

73
00:24:39.800 --> 00:24:59.800
بالطمأنينة فلا يستبطون فيه فائدة اعظم منها ولم يتبين من الحديث ولا سياقات رواياته موضع الخفة التي خف فيها الرجل صلاته حتى ترك فيها الطمأنينة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ما يتعلق بوجوبها في سائر الاركان

74
00:24:59.800 --> 00:25:19.350
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا تقرر هذا فكل موضع اختلف فيه فكل موضع اختلف فيه فكل وضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا ان نتمسك به في وجوبه

75
00:25:19.650 --> 00:25:38.300
وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا ان نتمسك به في عدم وجوبه. لكونه غير مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم. وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات

76
00:25:38.550 --> 00:25:55.150
وكل موضع اختلف في تحريمه فلك ان تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه بانه لو حرم لوجب التلبس بظده. طيب هذه ثلاث فوائد تستنبط من هذا الحديث فوائد كلية فيما يتعلق بافعال

77
00:25:55.150 --> 00:26:13.800
في الصلاة افعال الصلاة اما واجبة واما غير واجبة غير واجبة يعني لا تقل عن درجة الاستحباب والسنية والامر الثالث الافعال الممنوعة في الصلاة المحرم فعلها كالكلام والطعام والشراب وسائر

78
00:26:13.800 --> 00:26:31.850
الافعال التي تنافي هيئة الصلاة فانها ممنوعة في الصلاة. قال الحديث يستنبط منه الامور الثلاثة والفوائد الجمة الموزعة على هذه المحاور. كل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وذكر في هذا الحديث يكون متمسكا بالقول

79
00:26:31.850 --> 00:26:52.450
بوجوبه فيرجح قول القائلين بالوجوب وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه ولم يذكر في هذا الحديث لكنه ذكر في موضع اخر وفي حديث اخر فايضا يستند اليه الفقهاء في كونه غير واجب. طيب واذا ورد امر في حديث اخر

80
00:26:52.450 --> 00:27:13.000
يجعلون عدم ذكره في حديث المسيء صلاته قرينة على عدم الوجوب ويحملون الامر على الاستحباب قال فلنا ان نتمسك به في عدم وجوبه لكونه غير مذكور في هذا الحديث. بناء على ما تقدم المقام مقام وتعليم ولا يجوز

81
00:27:13.000 --> 00:27:30.550
تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قد بين له الافعال الواجبة سواء التي اساء فيها او لم يسيء وسيأتي مناقشة لهذا بعد قليل. الفائدة الثالثة والطريقة الثالثة في استنباط احكام الحديث كل موضع اختلف في تحريمه. فلك

82
00:27:30.550 --> 00:27:49.400
ان تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه ليش؟ لو كان محرما اما ان ينص على عدمه او ان ينص على وجوب يتلبس بضده. فلما لم يذكره دل هذا الحديث على عدم تحريمه. نعم. وكل موضع

83
00:27:49.800 --> 00:28:13.750
وكل موضع اختلف في تحريمه فلك ان تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه لانه لو حرم لوجب التلبس بظده فان النهي عن الشيء امر باحد اظداده ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر على ما قررناه. فصار من لوازم النهي الامر بالضد. ومن لوازم الامر بالضد ذكره في

84
00:28:13.750 --> 00:28:39.450
للحديث على ما قررناه هذه قاعدة اصولية الامر بالشيء نهي عن جميع اضاده هل هو من حيث اللفظ دلالة مطابقة او هو من حيث التضمن والالتزام؟ مسألة فيها خلاف فاذا كان كذلك فعكس القاعدة ايضا صحيح. النهي عن الشيء امر باحد اضضاده

85
00:28:39.700 --> 00:28:59.800
فاذا التلازم التضاد في دلالة الامر والنهي. فاذا وجدت صيغة امر صريحة دل ذلك على النهي عن فان القائل لاخر اجلس امرا اياه بالجلوس فهو نهي عن كل ما يضاد هذا الجلوس

86
00:28:59.950 --> 00:29:15.950
فكأنه قال له لا تقف ولا تجري ولا تمشي ولا تنم ولا تضجع ولن يتحقق له امتثال الامر الا بمفارقة جميع اضداده المنهية عنها فيعبرون عن هذا بقولهم الامر بالشيء

87
00:29:16.100 --> 00:29:42.250
نهي عن جميع اضداده. بعكس النهي فاذا قال لك لا تجلس ما هي اياك عن الجلوس فانه يأمرك باحد اضضاده لا بكلها. لان احد اضضاده كاف في تلبسك في الامتثال بما نهاك عنه. الامتثال بالكف عما نهاك عنه. فلا تجلس فاما ان تقف او تمشي او تجري او

88
00:29:42.250 --> 00:30:03.950
يتحقق لك الامتثال بقوله لا تجلس هذا المقصود بقول المصنف رحمه الله في شرح القاعدة وهي طويلة الذيل في كتب الاصول ليس المقصود تقرير القاعدة لكنه يستعملها في الوصول الى ما يريد تقريره في الفائدة الثالثة. كل موضع مختلف في تحريمه

89
00:30:03.950 --> 00:30:18.650
يمكن الاستدلال بهذا الحديث على عدم تحريمه. كيف لو كان محرما وممنوعا اما ان يأتي النهي عنه صراحة ويعلمه صفة الصلاة ليش ما قال له لا تتكلم لا تأكل في الصلاة لا تشرب

90
00:30:19.000 --> 00:30:46.400
ما نهاه عن شيء او اما ان ينهاه صراحة او يأمره بشيء يلزم منه بضده النهي عن هذه الممنوعات. قال رحمه الله تعالى فاذا انتفى ذكره اكمل احسن الله اليكم. قال رحمه الله فاذا انتفى ذكره اعني الامر بالتلبس بالضد انتفى ملزومه وهو الامر بالضد

91
00:30:46.400 --> 00:31:02.750
واذا انتفى الامر بضد انتفى ملزومه وهو النهي عن ذلك الشيء يقصد به المحرمات في افعال الصلاة كما تقدم. نعم. فهذه الثلاث طرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة

92
00:31:02.750 --> 00:31:22.750
ما الطرق الثلاثة؟ كل وجوب مختلف في وجوبه وذكر في الحديث يستدل به او يرجح القول بالوجوب. وكل وجوب مختلف فيه ولم يذكر يرجح القول بعدم الوجوب الا اذا ورد دليل اخر. وكل محرم مختلف في تحريمه ولم يذكر

93
00:31:22.750 --> 00:31:40.350
في الحديث يستدل به على عدم منعه او تحريمه في الصلاة. نعم خلف هذه الثلاث طرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من من المسائل المتعلقة بالصلاة الا ان على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف

94
00:31:40.450 --> 00:32:04.400
احداها حتى يتم لك تحقيق الطرق الثلاثة والفوائد بالمحاور الثلاثة من الحديث لابد من تحقيق ثلاثة امور. هذه يا مشايخ يعني اشبه بمنهجها علمية يقررها الشارع رحمه الله في غاية التحرير والنفاسة. اذا اردت الصنعة العلمية الصحيحة للتعامل مع الحديث

95
00:32:04.400 --> 00:32:24.400
فلابد من ثلاثة امور سيبينها لك تباعا. واحد ان تجمع طرق الحديث وتستوفي الفاظه. اثنين اذا وجدت دليلا اخر غير الذي في الحديث فعليك ان توازن. ثلاثة اجعل منهجيتك واحدة مضطردة في كل مسألة. ولا تأتي لمسألة ترجح فيها القول بالوجوب فتقول

96
00:32:24.400 --> 00:32:49.100
لان الحديث ذكرها. ومسألة اخرى مذهبك لا يقول فيها بالوجوب تقول لا الحديث ان لم يذكرها ذكرها حديث اخر وحد منهجيتك. يقرر منهجية علمية رائعة في التعامل مع الحديث لابد ان تحقق كما قال رحمه الله ثلاثة وظائف. يعني ثلاثة امور لابد من استيعابها ليتم لك الاستدلال

97
00:32:49.100 --> 00:33:10.000
الحديث على الصنعة الفقهية السديدة. نعم الله اليكم قال رحمه الله الا ان على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف احداها ان يجمع طرق ان يجمع طرق هذا الحديث ويحصي الامور المذكورة فيه. ويأخذ بالزائد فالزائد فان

98
00:33:10.000 --> 00:33:24.150
اخذ بالزائد واجب. ايش يعني اخذ بالزائد فالزائد ايه يأخذ في طرق هذا الحديث. بالرواية ابي هريرة او من رواية رفاعة بن رافع رضي الله عنهما يجمع ما ورد في الفاظ الحديث

99
00:33:24.150 --> 00:33:39.700
بان اتفقنا على ان الجمل المذكورة فيه تحصر الواجبات فرب رواية فيها ذكر وفعل لم ترد في الرواية الاخرى. فلابد من استيفاء الطرق. طبعا على الطريقة المحدثين يعني ان تميز بين الصحيح

100
00:33:39.700 --> 00:34:02.600
والضعيف وان تغربل ذلك كله ثم يصفو لك من مجموع طرق الاحاديث الافعال الواجبة في الصلاة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما نقل كلام ابن دقيقة العيد قلت قد امتثلت ما اشرت اليه وجمعت طرقه القوية بالرواية ابي هريرة ورفاعة

101
00:34:02.600 --> 00:34:26.200
وقد امليت الروايات التي اشتملت عليهما فما لم يذكر فيه صريحا في حديث ابي هريرة ورفاعة من الواجبات المتفق عليها النية والجلوس الاخير يقول بعد حصر الطرق من الواجبات التي اتفق عليها الفقهاء ولم يذكرها حديث المسيء صلاته النية

102
00:34:27.000 --> 00:34:48.050
والقعود الاخير. قال ومن المختلف فيه التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الصلاة فحصر الواجبات التي لم يذكرها الحديث. لانها تحتاج الى جواب. كي لو كانت واجبة فلما لم يذكرها؟ والذي يتعين فيه الجواب ما اتخذ

103
00:34:48.050 --> 00:35:08.050
على وجوبه النية والجلوس او الجلوس الاخير في التشهد في الصلاة. واما المختلف فيه فلقائل ان يقول انا لا اقول بوجوبه اجعلوا الوجوب فيه مضاعفا لعدم وروده في الحديث. اما الصنعاني رحمه الله وقد ذكر كلام الحافظ ابن حجر قال ولم يتم

104
00:35:08.050 --> 00:35:24.850
امتثال الحافظ ابن حجر في سرد الالفاظ الزائدة فنحن الذي امتثلنا وسردناها كما عرفت لانه لما جاء الصنعاني رحمه الله في اول تعليقه على الحديث جمع الالفاظ التي وردت في الصحيحين وفي السنن وفيها بعض الالفاظ الزائدة

105
00:35:24.850 --> 00:35:39.950
مثلا من ذلك ما اشار اليه رحمه الله تعالى في بعض طرق الحديث عند ابي داوود والترمذي والنسائي لما قال خاف الناس لما دخل رفاعة وقال ارجع فصلي فانك قال فخاف الناس

106
00:35:40.000 --> 00:35:54.950
وكبر عليهم ان يكون من اخف صلاته لم يصلي فقال الرجل فارني وعلمني فانما انا بشر اصيب واخطئ. قال اجل. ثم علمها. قال اذا قمت الى الصلاة فتوضأ كما امر

107
00:35:54.950 --> 00:36:14.100
الله ذكر الوضوء وليس معنا في حديث الباب ثم تشهد فاقم ما هذا الاذان والاقامة امره بالاذان والاقامة. فان كان معك قرآن والا فاحمد الله وهلله وكبره. الى ان قال فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك

108
00:36:14.100 --> 00:36:34.100
وان انتقصت منه شيئا فقد انتقصت من صلاتك. قال وكان اهون عليهم من الاولى انه ان انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. لانه قال له في البداية ارجع فصلي فانك لم تصلي. في رواية لابي هريرة انه لا تتم

109
00:36:34.100 --> 00:36:54.100
ذات احد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ثم يقرأ ما شاء من القرآن. وفي اخرى حتى يسبغ الوضوء وذكر صفته فيغسل وجهه ويديه الى اخره. في رواية اخرى اذا قمت فتوجهت الى القبلة فكبر. فذكر

110
00:36:54.100 --> 00:37:18.050
استقبال القبلة وفيه ايضا واذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك. واذا سجدت فمك سجودك واذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية فاذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافرش فخذك اليسرى. ثم تشهد

111
00:37:18.450 --> 00:37:32.950
وفي اخرى بعد ذكر الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ. قال الصنعاني فهذه خلاصة الزيادات في الروايات جميع السقنات هذي نفعها فيما يأتي في كلام الشارح ان شاء الله تعالى

112
00:37:33.300 --> 00:37:53.300
المقصود هذي اول المهام لمن اراد بحث الحديث والاستنباط الفقهي منه انه يجمع طرق الحديث لاحصاء الامور المذكورة في مختلف الطرق. ويأخذ بالروايات وما زاد في بعضها على بعض. ولما جمع الحافظ ابن حجر الروايات كما سمعت قال وهذا

113
00:37:53.300 --> 00:38:10.600
محتاج الى تكملة لان تعقيبا على كلام النووي. قال النووي فيه دليل على ان الاقامة والاستعاذة ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين في الاحرام ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود

114
00:38:10.600 --> 00:38:23.950
الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب تعقبه الحافظ ابن حجر قالوا هو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق

115
00:38:24.150 --> 00:38:38.950
لما ذكر النووي رحمه الله الاقامة وذكرها في بعض الطرق ودعاء الاستفتاح ومذكور في بعض الطرق ونحوها فاذا لا يسلم لك ان تقول الفعل غير واجب لانه غير مذكور في حديث المسيء صلاته الا

116
00:38:39.500 --> 00:38:53.850
بعد استيفاء جميع طرق الحديث وتأكدك من ان هذا الفعل ليس مذكورا فيه وقلت لك ان الحافظ ابن حجر حصرها في اثنتين من الواجبات عليها النية والقعود الاخير واثنين من الواجبات

117
00:38:53.900 --> 00:39:11.650
المختلف فيها التشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه احسن الله اليكم. قال رحمه الله وثانيتها اذا قام دليل على احد الامرين اما على عدم الوجوب او الوجوب

118
00:39:11.650 --> 00:39:28.250
فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو اقوى منه. الثانية من ماذا من الوظائف التي يتعين على الناظر في الحديث استيفاؤها الاول جمع الطرق والثاني ان ينظر اذا وجد دليل سوى

119
00:39:28.250 --> 00:39:45.600
حديث المسيء صلاته يدل على وجوب شيء ما ذكر في حديث المسيء صلاته او عدم وجوب شيء ذكره حديث المسيء صلاته ما فائدة هذا الموازنة الموازنة لانها في مقام تعارض

120
00:39:45.800 --> 00:40:01.200
ينص حديث المسيء صلاته على الفعل واجبا وانت تجده في حديث اخر غير واجب او العكس لم يذكر في حديث مسيء صلاته فدل على عدم الوجوب ثم نجده في حديث اخر مأمورا به دالا على الوجوب

121
00:40:01.200 --> 00:40:22.750
نعم فالواجب قال فالواجب العمل به ما لم يعارضه ما هو اقوى منه وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه اكثر فلينظر عند التعارض اقوى الدليلين فيعمل به. هذا في جانب النفي يجب التحرز فيه اكثر. احنا احنا قلنا الان حديث المسيء صلاته يدل

122
00:40:22.750 --> 00:40:40.000
على وجوب ما ذكر فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه ممتاز. طيب فاذا كان شيء لم يذكر في حديث المسيء صلاته وجاء الامر به في حديث اخر قال هذا يجب التحرز فيه اكثر

123
00:40:40.900 --> 00:41:07.850
لانك امام دلالتين التعارض فيهما قوي. لكن عدم وروده في حديث المسيء صلاته دل على عدم وجوبه صراحة او ضمنا لا ضمنا اخذناها ضمنا اخذناها استنباطا لانه مسكوت عنه ولو جاء الامر به في حديث اخر لكان الدليل على ايجابه صريحا منطوقا. فقد يجب التحرز فيه اكثر وينظر اقوى الدليلين فيعمل

124
00:41:07.850 --> 00:41:27.400
نعم قال وعندنا انه اذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الامر به في حديث اخر على سبيل المثال تسبيحات الركوع والسجود واجبة عند كثير من الفقهاء. تكبيرات الانتقال واجبة عند احمد والظاهري

125
00:41:27.500 --> 00:41:43.800
طيب جاء الامر بها او يستدل على وجوبها من حديث اخر. والحديث هذا يدل على عدم وجوبها. ما الصنيع لم ترد في حديث المسيء صلاته وورد الامر بها. فن الصنيع

126
00:41:43.950 --> 00:42:05.000
نعم وعندنا ولو عندنا انه اذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث وجاءت صيغة الامر به في حديث اخر فالمقدم صيغة الامر لم لما قلناه قبل قليل لان صيغة الامر صريحة في الايجاب

127
00:42:05.450 --> 00:42:21.900
وعدم الوجوب ليس مستفادا من من نفيه بل من السكوت عنه ومجرد السكوت عنه هي نوع من الدلالة المبنية على مقدمة. ايش نقول في المقدمة؟ لو كان واجبا لذكره رسول الله عليه الصلاة

128
00:42:21.900 --> 00:42:39.850
والسلام لكنه ليس واجبا فلم يذكرهم فاي حكم يبنى على مقدمات اكثر اضعف اضعف عند الاصوليين من الحكم الذي يبنى على مقدمة واحدة او اقل من مقدمات الحكم المخالف. نعم

129
00:42:41.300 --> 00:43:01.300
قال وان كان يمكن ان يقال الحديث دليل على عدم الوجوب وتحمل صيغة الامر على الندب. هذا المسلك الاخر لكل من لا يرى وجوب التسبيح في الركوع والسجود. ولا يرى وجوب تكبيرات الانتقال مثلا ولا يرى وجوب التشهد الاخير. ولا يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله

130
00:43:01.300 --> 00:43:18.600
الله عليه وسلم في الصلاة سيقول في كل حديث ورد فيه الامر بتلك الاشياء صحيح انه امر ويحمل على الوجوب الا اذا وردت قرينة وحديث المسيء صلاة  قرينة صارفة لذلك الامر عن الوجوب فنجعلها

131
00:43:18.650 --> 00:43:41.100
من مستحبات الصلاة لا من واجباتها. طيب هذان مسلكان المصنف رحمه الله يميل الى الاول ما هو؟ تقديم دلالة الامر وانها تدل على الوجوب. نعم قال لكن عندنا ان ذلك اقوى. ما هو؟ المقدم صيغة الامر. نعم

132
00:43:41.400 --> 00:44:01.400
لان عدم الوجوب متوقف على مقدمة اخرى وهو ان عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر عدم فكري التسبيح مثلا او تكبيرات الانتقال عدم ذكرها في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الامر يعني لم

133
00:44:01.400 --> 00:44:19.450
يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش ننص على هذا؟ لانه ربما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيسقط من رواية حديثي سهوا او اختصارا قد تكون الجملة وردت كانه قال اذا ركعت فسبح

134
00:44:19.500 --> 00:44:31.850
لكنه قال اذا ركعت آآ او اركع حتى تطمئن راكعا وما ذكر التسبيح لكن يقول نحن نفترض ان الشيء الذي لم يذكر في الرواية لم يذكر في نفس الامر يعني

135
00:44:32.300 --> 00:44:57.200
لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال وهذه غير المقدمة التي قررناها. وهو ان عدم الذكر يدل على عدم الوجوب. لان المراد ثم ان عدم الذكر في نفس الامر من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب. فانه موضع بيان وعدم الذكر في نفس الامر غير عدم الذكر

136
00:44:57.200 --> 00:45:14.950
في الرواية وعدم الذكر في الرواية انما يدل على عدم الذكر في نفس الامر بطريق ان يقال لو كان لذكر او لان الاصل عدمه وهذه المقدمة اضعف من دلالة الامر على الوجوب. باختصار

137
00:45:15.000 --> 00:45:39.300
حتى تستفيد عدم وجوب فعل من افعال الصلاة غير مذكور في حديث المسيء صلاته لابد لك من هذا التقرير. ما هو تقول الاصل عدم وجوبه ولو كان واجبا لذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ولو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:45:40.050 --> 00:46:06.950
لذكرته الرواية فاذا امامنا رواية ليس فيها ذكر التسبيح ولا تكبيرات الانتقال. ولا التشهد الاخير ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستكون سياقتك للدليل او الاستبدال كالتالي التاني تقول لو كان واجبا لذكره ولو ذكره لورد في الرواية لكننا لم نجدها في الرواية اذا هي

139
00:46:07.450 --> 00:46:29.550
ليست واجبة هذه الطريقة في الاستدلال للوصول الى الحكم بهذه المقدمات تضعف الدليل وتضعف الحكم الناتج عنه بينما القائل بانها واجبة يأتي بك بحديث صريح يقول لك فكبر فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم

140
00:46:29.600 --> 00:46:45.900
قال اما الركوع فعظموا فيه الرب. فانت تجد امرا صريحا اقوى من طريقة القائل بعدم الوجوب. يريد ان يقول ان القائل بوجوب تلك الافعال التي لم ترد في حديث المسيء صلاته من حيث الصنعة

141
00:46:45.950 --> 00:47:01.800
وصياغة الدليل اقوى من القائل بعدم وجوبها لانها لم تذكر في حديث المسيء صلاته. هذه الفائدة الثانية التي قررها المصنف رحمه الله تعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

142
00:47:02.050 --> 00:47:18.250
وايضا فالحديث الذي الذي فيه الامر اثبات لزيادة فيعمل بها. طبعا هنا يضعف قال رحمه الله هذه المقدمة اضعف من دلالة الامر على الوجوب ما وجه الضعف؟ هو يقول لو كان واجبا لذكر في الحديث

143
00:47:18.350 --> 00:47:33.250
طيب الا يمكن ان يقال بل ان من الصلاة من واجبات الصلاة ما ما وجب بعد حديث المسيء صلاته اليس هذا واردا يعني علمه صلى الله عليه وسلم ما كان واجبا الى ذلك الوقت

144
00:47:33.800 --> 00:47:50.950
ثم ما زالت واجبات الصلاة تأتي تباعا ويزاد فيها واجب بعد واجب وهذا لا اشكال فيه فاذا هذا يضعف الاستدلال بانه لو كان واجبا لذكره. بل هو ذكر ما كان واجبا الى ذلك الوقت سيأتيك نقل الان عن بعض

145
00:47:50.950 --> 00:48:14.150
المحققين تأييدا لهذا التضعيف لهذا الوجه من الاستدلال. نعم قال وايضا فالحديث الذي فيه الامر اثبات لزيادة فيعمل بها. نعم. اثبت زيادة تسبيح زيادة تكبير زيادة تشهد. فيعمل بها لانها لا تنافي الرواية الناقصة ولا تناقض بينهما. نعم

146
00:48:15.250 --> 00:48:31.300
ولو هذا البحث كله بناء على اعمال صيغة الامر في الوجوب الذي هو ظاهر فيها والمخالف يخرجها عن حقيقتها بدليل عدم الذكر. يخرج الامر عن حقيقتها او صيغة الامر عن حقيقتها من الوجوب

147
00:48:31.450 --> 00:48:51.450
الى الاستحباب. نعم. فيحتاج الناظر المحقق في الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب والثاني عندنا ارجح هذا ترجيحه رحمه الله تعالى وباختصار يرى ان كل امر بفعل من افعال الصلاة

148
00:48:51.450 --> 00:49:11.450
لم يرد في حديث المسيء صلاته اقوى في افادة الوجوب اقوى من المسلك الذي يجعل الامر مصروفا بقرينه في حديث مسيء صلاته من الوجوب الى الاستحباب. لكن الشوكاني رحمه الله علق على كلام الشارح وان هذا لا ينبغي ان يكون على

149
00:49:11.450 --> 00:49:36.050
وقرر كالتالي ان صيغة الامر تقتضي وجوب ما زاد على ما في حديث المسيء صلاته ان كانت متقدمة على تاريخه كان حديث المسيء صلاته صارفا لذلك الامر الى الندب. اذا ثبت عندنا ان الامر بذلك الفعل كان سابقا على حديث المسيء صلاته سيكون حديث المسيء صلاته

150
00:49:36.050 --> 00:49:49.950
او قرينة صارفة للامر عن الوجوب الى الاستحباب. لان اقتصاره صلى الله عليه وسلم على واجباته التي ذكرها مشعر بعدم وجوب ما سواها. طيب وان كانت صيغة الامر في متأخرة

151
00:49:50.100 --> 00:50:08.850
قال فلا يصلح حديث المسيء صلاته ان يكون صارفا لها. لان الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا والا يقول الشوكاني لزم قصر واجبات الشريعة على الخمسة المذكورة في حديث ضمام ابن ثعلبة الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين. لان

152
00:50:08.850 --> 00:50:25.950
صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم اقتصر له على ذكرها ولم يذكر له سواها من الواجبات. قال واللازم باطل فالملزوم مثله. طيب اما ان يكون الامر سابقا على حديث المسيء صلاته فيكون الحديث قرينة صارفة. او يكون الامر متأخرا

153
00:50:26.750 --> 00:50:56.350
سيكون دليلا على الوجوب. طيب واذا جهلنا التاريخ؟ وما علمناه؟ قال فهذا محل الاشكال ومقام الاحتمال. والاصل عدم وجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الاصل والبراءة ولا شك ان الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء صلاته اذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه وتأخره

154
00:50:56.350 --> 00:51:24.100
سينتهظ للاستدلال به على الوجوب. قال وهذا التفصيل لابد منه. وتبك مراعاته خارج عن الاعتدال الى حد الافراج او التفريط لان قصر الواجبات على حديث المسيء فقط واهدار التشريع وهدار التشريع وهدار الادلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالا على الوجوب سد لباب التشريع

155
00:51:24.100 --> 00:51:38.500
ورد لما تجدد من واجبات الصلاة ومنع للشارع من ايجاد شيء منها وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الاوقات والله اعلم  نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

156
00:51:38.550 --> 00:51:58.600
وثالثتها ثالثة ماذا؟ الوظائف التي تتعين على طالب التحقيق في النظر في هذا الحديث. الاول جمع طرقه واستيفاء والفاظه والزيادات الواردة والثاني النظر الى كل دليل اوجب شيئا او امر بشيء سوى ما في حديث المسيء صلاته. نعم

157
00:51:58.700 --> 00:52:21.050
قال والثالثتها ان يستمر على طريقة واحدة. ولا يستعمل في مكان ما يتركه في اخر. فيتثعلب نظره يعني يتثعلب نظره هذه قد يقال يعني هو نوع من الخطأ والتصحيح لكن الصنعاني ضبطها بالحروب مثنتين من اسفل ففوق فمثلث فعين مهملة اي

158
00:52:21.050 --> 00:52:41.050
قال يصير كالثعلب في تطوراته وروغانه. وان ذلك ليس من دأب المحقق الناظر والمناظر. قال فانه قد وقع للفقهاء ثعلب في كثير من المباحث الفروعية والاصولية يعرفها من سبرها. ايش يقصد؟ طيب انت مالكي او حنفي او شافعي او حنبلي

159
00:52:41.050 --> 00:53:04.200
وذكرت لك امثلة اربع لواجبات في الصلاة حصرها الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يذكرها حديث المسيء صلاته. النية والجلوس الاخير والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت انا ممن يرى وجوب التشهد ولا يرى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه

160
00:53:04.250 --> 00:53:21.450
فآتي للمسألة الاولى فاقرر طالما هو امر. ورد في حديث اخر هو اقوى من عدم ذكرها في حديث اذا هو واجب واتي للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا اقول بوجوه اقول لا لو كانت واجبة لذكرها حديث المسيء صلاته ما يصلح

161
00:53:21.750 --> 00:53:42.350
اجعل لك منهجية واحدة. اما ان تجعل الواجب ما ذكره حديث المسيء صلاته. وتجيب اجابة منهجية واحدة على باقي الواجبات او العكس لا ان تضطرد تضطرب وتتثعلب كما يقول ابن دقيق العيد رحمه الله نعم قال ان يستمر على طريقة واحدة

162
00:53:42.350 --> 00:54:02.350
ولا يستعمل في مكان ما يتركه في اخر. فيتثعلب نظره ويستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا فانه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين. ولهذا قال الفاكهان بعدما نقل هذه العبارة عن

163
00:54:02.350 --> 00:54:16.650
رحمه الله قال هذا الكلام من التحقيق في الرتبة العليا وابن القيم رحمه الله في نفس السياق في كتابه جلاء الافهام في فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم

164
00:54:16.800 --> 00:54:36.150
وهو اه يقرر هناك ترجيح مذهب الحنابلة في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتعرض لهذه المسألة انها لم تذكر في حديث مسيء صلاته اذا هي ليست واجبة. فذكر رحمه الله تعالى هناك كلاما نفيس

165
00:54:36.150 --> 00:54:52.550
فقال مما قال حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه. وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به. فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به

166
00:54:52.750 --> 00:55:12.750
ومن نفى وجوب التسليم احتج به. ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به. ومن نفى وجوب اذكار الركوع والسجود جودي وركني الاعتدال احتج به. ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقالات احتج به. قال وكل هذا تساهل واسترسال في

167
00:55:12.750 --> 00:55:32.750
الاستدلال والا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك. بل غايته ان يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه فايجابه بالادلة الموجبة لا يكون معارضا به. ثم قال فان قلت انما علمه ما اساء فيه وهو لم يسيء

168
00:55:32.750 --> 00:55:52.500
في ذلك ذكر مثالا في استقبال القبلة قد سيكون ايرادا على افتراض انه لم يرد في الحديث استقبل القبلة. ها ماذا تقولون اذا عليكم ان تسقطوا من واجبات الصلاة وشروط صحتها استقبال القبلة. لانه لم يذكر في حديث المسيء صلاته. فيكون جوابهم انما علمه ما

169
00:55:52.500 --> 00:56:09.000
ساء فيه وهو لم يسيء. استقبل القبلة ولذلك ما ذكره. قال ابن القيم نقول لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء. يعني اي واحد يقول لك هذا واجب تقول له لا ليس واجبا

170
00:56:09.100 --> 00:56:29.700
تقول له غير مذكور في حديث المسيء صلاته يقول هو ما اساء فيه فلا يدل على عدم وجوبه كما قلت في استقبال القبلة كما قلت في الطهارة وغيرها الى ان قال رحمه الله تعالى فيعني اذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لادلة ما يصح الاستبداد

171
00:56:29.700 --> 00:56:45.850
على وجوبه بالاوامر الصريحة والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه الثالث من الكلام على الحديث. قد تقدم انه يستدل حيث يراد نفي الوجوب بعدم الذكر في الحديث

172
00:56:45.850 --> 00:57:09.200
قد فعلوا هذا في مسائل الان هذي امثلة فقهية لمختلف المذاهب استدلوا على عدم وجوبها في الصلاة بناء على ماذا عدم ذكرها في حديث المسيء صلاته. نعم قال منها ان الاقامة غير واجبة خلافا لمن قال بوجوبها من حيث انها لم تذكر في في الحديث. طيب وسقت لك من بعض

173
00:57:09.200 --> 00:57:23.750
في الحديث عند ابي داود والترمذي والنسائي من حديث رفاعة فتشهدت واقم. نعم. لكن هذا على افتراض انها لم ترد فيكون الجواب عن هذا الاستبدال بلى. وردت في حديث المسيء صلاته في بعض طرقه ان كانت صحيحة. نعم

174
00:57:24.150 --> 00:57:44.150
قال وهذا على ما قررناه يحتاج الى عدم رجحان الدليل الدال على وجوبها عند الخصم. وعلى انها غير مذكورة في جميع طرق الحديث وقد ورد في بعض طرقه الامر بالاقامة. فان صح فقد عد فقد عدم فقد عدم احد الشرطين الذين قررناهما. هذا

175
00:57:44.150 --> 00:58:06.700
تطبيق عملي الان لما قرره رحمه الله من المنهجية السديدة في التعامل مع الحديث. نعم قال ومنها الاستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح حيث لم يذكر وقد نقل عن بعض المتأخرين ممن لم ترسخ قدمه في الفقه ممن ينسب الى غير الشافعي ان الشافعي يقول بوجوبه وهذا

176
00:58:06.700 --> 00:58:25.300
غلق قطعا فانه لم ينقله فان لم ينقله غيره فالوهم منه. وان نقله غيره كالقاضي عياض رحمه الله. ومن هو في مرتبته من الفضلاء فالوهم منه هم لا منه. طيب فيه فائدتان في هذا المثال دعاء الاستفتاح

177
00:58:25.450 --> 00:58:48.600
قال ايضا استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب دعاء الاستفتاح. ووهم الشارح رحمه الله بعض المتأخرين ممن نسب الى شافعي القول بوجوب دعاء الاستفتاح والحق ان الشافعي لا يقول بالوجوب بل يقول باستحبابه وسنيته. ويفضل رحمه الله من ادعية الاستفتاح حديث علي رضي الله عنه

178
00:58:48.600 --> 00:59:12.700
وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا الحديث اه اما الذي قصده المصنف نقل عن بعض المتأخرين ممن لم ترسخ قدمه في الفقه ممن ينسب الى غير الشافعي. في بعض نسخ مخطوط شرح بالدقيقة العيد علق على هذا الموضع بقوله وهو ابن رشد الفيلسوف. وقد ذكر ذلك ابن في بداية المجتهد

179
00:59:12.700 --> 00:59:34.650
فوهم في نسبة القول بوجوب دعاء الاستفتاح الى الامام الشافعي رحمه الله الفائدة الاخرى في هذه المسألة القول بوجوب دعاء الاستفتاح مبني على المسألة. طيب ونحن قلنا اذا لم يكن في الرواية ما يدل على ذلك صح الاستدلال والا فلا. لكن في بعض

180
00:59:34.650 --> 00:59:54.650
روايات الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فتوضأ ثم تشهد فاقم فان كان معك قرآن الى ان قال فاحمده الله وهلله وكبره. وهو محمود عند بعضهم على ما يمكن ان يحمل على دعاء الاستفتاح. وان يتوجه به في الصلاة قبل

181
00:59:54.650 --> 01:00:12.300
قراءة الفاتحة يدل عليه ايضا رواية لابي هريرة ايضا موجودة عند ابي داود من حديث رفاعة. لا تتم صلاة احد من الناس حتى يتوضأ فيضع الموظوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه

182
01:00:12.700 --> 01:00:27.100
قالوا هذا لا يحمل الا على موضع دعاء الاستفتاح. فاذا ثبت ذلك وحمل هذا على معنى دعاء الاستفتاح كان ذلك دليلا عند من يقول به نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله

183
01:00:27.250 --> 01:00:42.250
ومنها استدلال بعض المالكية على عدم وجوب التشهد اي بما ذكرناه من عدم الذكر مع انه كما تقدمت في احدى روايات الحديث عند ابي داود من حديث رفاعة وافترش فخذة اليسرى ثم

184
01:00:42.250 --> 01:01:03.600
تشهد والحديث حسن. نعم قال ولم يتعرض هذا المستدل للسلام. لان للحنفية ان يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه. يقول بعض المالكي يقولون لا يجب التشهد في الصلاة بل هو من مستحباتها. ليش؟ قالوا ما ذكر في حديث المسيء صلاته

185
01:01:03.750 --> 01:01:21.150
فيقال ايضا للحنفية مثل الاستدلال وايضا حتى الخروج من الصلاة بالسلام لم يذكر في حديث مسيء صلاة ما قال ثم سلم ما ذكر السلام اذا اعتبرت هذا قال والمادة واحدة فاذا قلت بعدم وجوب التشهد فلا تمنع غيرك بان يقول

186
01:01:21.300 --> 01:01:44.600
بعدم وجوب السلام. نعم ولو لم يتعرض هذا المستدل للسلام لان للحنفية ان يستدلوا به على عدم وجوب السلام بعينه. مع ان المادة واحدة الا ان يريد ان الدليل المعارض لوجوب السلام اقوى من الدليل على عدم وجوبه. فلذلك تركه بخلاف التشهد

187
01:01:44.600 --> 01:02:02.050
يعني لما ذكر بعض فقهاء المالكية من الواجبات التي لا تجب لعدم ورودها في حديث المسيء صلاته ذكر التشهد ولم يذكر السلام قال ابن دقيق العيد الفرق بينهما ان الدليل الذي دل على وجوب السلام اقوى

188
01:02:02.150 --> 01:02:18.100
مما دل على وجوب التشهد. نعم قال فهذا يقال فيه اموال يعني يناقش الان هذا الجواب لبعض المالكية وانه غير مسلم. فما يقال جوابا على عدم وجوب السلام يقال مثله على عدم وجوب التشهد او الوجوب

189
01:02:18.100 --> 01:02:38.850
فيهما قال فهذا يقال فيه امران احدهما ان دليل ايجاب التشهد هو الامر وهو راجح على ما ذكرناه. الامر في قوله صلى الله عليه وسلم اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل هذا امر. التحيات لله الحديث وهذا ظاهر في الوجوب. نعم

190
01:02:39.750 --> 01:02:59.750
قال وبالجملة فله ان يناظر على الفرق بين الرجحانين ويمهد عذره وينفي النظر ثم وينفي ثمة فيما يقول. يعني من غير ان يتثعلب نظره كما قال انفا. نعم. قال الثاني ان دلالة اللفظ على الشيء لا ينفي

191
01:02:59.750 --> 01:03:19.950
معارضة المانع الراجح. يعني لو جاءنا دلالة على وجوب التشهد او وجوب السلام لا ينفي معارضة المانع الراجح. يعني عربة حديث المسيء صلاته. فوجود دلالة في احد الادلة لا تنفي معارضة مانع الراجح. طيب فاذا قال الفقهاء

192
01:03:21.150 --> 01:03:40.950
التشهد في الصلاة غير واجب او السلام غير واجب. او العكس التشهد واجب او السلام واجب. طب والدليل على ذلك ثم ساق دليلا واقتصر في دليله على ما يراه دليلا هل هذا من الفقهاء اغفال لبعض الادلة؟ او تعمية للمتفقهين عنها؟ الجواب لا

193
01:03:41.000 --> 01:04:01.200
هو يقصد بالصنعة الفقهية الدليل في نظره المثبت لقوله فيورد ما يحتاج فيه الى الاستدلال فان احتاج الدليل الى تتمة بالاجابة على ما قد يكون معارضا فمن تمام الصنعة الفقهية استيفاء ذكر ذلك في مقام تقرير

194
01:04:01.200 --> 01:04:20.200
يحكى والا يعد قصورا اولا في تقرير الدليل ويعد مدخلا للبخاري في ثانيا ان يقال ما استدل به منتقد بكذا معارض بكذا ونحوي هذا احسن الله اليكم. قال رحمه الله فان الدلالة امر يرجع الى اللفظ

195
01:04:20.300 --> 01:04:40.450
او الى امر لو جرد النظر اليه لثبت الحكم. وذلك لا ينفي وجود المعارض. يعني هب انه اقوى من حيث انه لفظ كما يقول الصنعاني الامر بالوجوب في غير حديث الموسيقى. اقوى لانه لفظ. قال له كبر. قال له اجعلوها في ركوعكم. في التسبيح. او قال لك اذا جلست

196
01:04:40.450 --> 01:04:59.050
فليقل وذكر وجوب التشهد دلالة اقوى من دلالة عدم ذكره في حديث المسيء صلاته. وان كانت اقوى؟ هل هذا يعني تجريد نفي اي معارض راجح في الدلالة لا. الدلالة صيغة تؤخذ من اللفظ

197
01:04:59.150 --> 01:05:14.800
او الى امر لو جرد النظر اليه لثبت الحكم. لو اقتصرت على النظر على حديث التشهد فقط طيب لكن لو نظرت اليه مع حديث المسيء صلاته بدا لك نوع من المعارضة فاذا وجود الدليل لا ينفي

198
01:05:14.950 --> 01:05:37.300
وجود المعارظ له. نعم قال نعم لو استدل بلفظ يحتمل امرين على السواء لكانت الدلالة منتفية. لو كان حديث يقول اه فسلم والثاني يقول لا تسلم. هذا عندئذ يكون نعم. تعارضا متنافيا بين الدليلين. لكن احدهما يأمرك بالسلام والثاني ساكت عنه

199
01:05:37.300 --> 01:06:01.850
قوته ليس نفيا لكنه يصلح ان يكون معارضا. يريد ان يقول لك ترى هذي مرتبة وسط. لا تغفلها تماما هي معارضة. لكنها ليست معارضة منافية لدلالة الامر بالوجوب. نعم قال نعم لو استدل بلفظ يحتمل امرين على السوائل لكانت الدلالة منتفية. وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به

200
01:06:01.850 --> 01:06:19.650
وذلك يقتضي عدم وجود المعارض الراجح. الدليل اما ان يراد به الدليل الذي لا معارض له فعندئذ اذا قيل لك الدليل على المسألة كذا خلاص هذا الذي لا معارض له ويجب العمل به حتما. لكن احيانا يقول الفقهاء الدليل على المسألة قوله

201
01:06:19.650 --> 01:06:45.150
تعالى كذا يقصد انه دليل استنبط منه الحكم الذي قرره الحكم الذي قرره. ولا ينفي وجود معارض هذا معنى قوله رحمه الله الدليل يطلق على الدليل التام وذلك يقتضي عدم وجود المعارض. والاولى ان يستعمل في دلالة الالفاظ للكتاب والسنة الطريق الاول. لانه يمكن ان تكون مع وجود معارض

202
01:06:45.150 --> 01:07:04.700
يصلح ان تسمى دليلا ايضا قال والاولى ان يستعمل في دلالة الالفاظ للكتاب والسنة الطريق الاول. ما هو نعم انه دليل مع وجودي معارض لاحتمال وجوده بطريقة اخرى ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان

203
01:07:06.400 --> 01:07:34.650
على الوجه الرابع من الكلام عن الحديث استدل بقوله فكبر على وجوب التكبير بعينه شان بعينه بلفظ الله اكبر. نعم قال وابو حنيفة رحمه الله يخالف فيه ويقول اذا اتى بما يقتضي التعظيم كقوله الله اجل او. الله اجل واعظم كفى. وهذا نظر منه الى المعنى

204
01:07:34.650 --> 01:07:57.450
وان المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه وغيره اتبع اللفظ وظاهره تعيين التكبير. ويتأيد ذلك ان العبادات محل التعبدات ويتأيد ذلك بان العبادات محل التعبدات. ويكثر ذلك فيها فالاحتياط فيها الاتباع

205
01:07:57.800 --> 01:08:17.800
وايضا فالخصوص قد يكون مطلوبا اعني خصوص التعظيم بلفظ الله اكبر. وهذا لان وهذا لان رتب هذه مختلفة كما تدل عليها الاحاديث. فقد لا يتأدى برتبة ما ما يقصد من اخرى. يشير الى خلاف الفقهاء وبين

206
01:08:17.800 --> 01:08:42.650
مع الترجيح. الحنفية يقولون يحصل تكبيرة الاحرام في الصلاة باي لفظ يتضمن التعظيم لله. وان قوله في حديث المسيء صلاته فكبر يعني عظم  وانه ليس المراد لفظ التكبير وحتى قوله تحريمها التكبير لا يقصد به لفظ الله اكبر لان التكبير لفظ على العموم. فيحصل بقولك

207
01:08:42.650 --> 01:08:59.050
الله اكبر الله اعظم الله الاجل او العكس الكبير الله او الاكبر الله او حتى لو عبر بدل لفظ الجلالة بالرب او الرحمن لان الله يقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى

208
01:08:59.350 --> 01:09:21.050
هذا الصنيع لبيان مأخذ فقهاء الحنفية في المسألة قال نظر منهم الى المعنى. وان المقصود التعظيم فيحصل بكل ما ما دل عليه يدل على ذلك عموم الامر لو يعني في قوله سبحانه وتعالى وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولا

209
01:09:21.050 --> 01:09:42.950
يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. شف الفرق بين قوله وقل الحمد لله فامرك بلفظ بعينه قل الحمد لله لكن قال وكبره تكبيرا يحصل الامتثال في قوله سبحانه وكبره تكبيرا باي لفظ يحصل به التكبير. كأن تقول الله اكبر كبيرا

210
01:09:43.750 --> 01:10:03.150
او تقول الله الاعظم. الله الاجل هو تعظيم. وتكبير يحصل به الامتثال. قالوا فهذا مثله في الصلاة الجمهور قالوا من حيث الرواية قوله التكبير او فكبر محمول على عرف الشارع المعهود عنه فانه صلى الله عليه

211
01:10:03.150 --> 01:10:27.400
لم يصل مائة صلاة ولا الفا ولا مئة الف بل حياته التي صلاها كلها عليه الصلاة والسلام لم يروى عنه او يؤثر عنه في التكبير لفظ سوى الله اكبر حيث ورد فيما يتعلق بصلاته تكبير او امر به فيحمل على المعهود عن الشارع لا على غيره. واما العموم فيحصل في خارج الصلاة

212
01:10:27.400 --> 01:10:48.150
قال رحمه الله نظر هذا من مذهب ابي حنيفة نظرا منه الى المعنى. وان المقصود التعظيم. وغيره اتبع اللفظ ثم رجح رحمه الله مذهب الجمهور. قال وظاهره تعيين التكبير. وايد هذا بامرين. الاول قاعدة كلية. قال بان

213
01:10:48.150 --> 01:11:10.500
العبادات محل التعبدات يعني يغلب على جانب العبادات التعبد بالالفاظ بالافعال فلا يقوم غير اللفظ الوالد مقامه هذا معنى التعبد فان التسبيح في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الاعلى وفي التسميع بسميع الله لمن حمده ولا يقوم شيء من الذكر

214
01:11:10.500 --> 01:11:29.200
في مقام غيره هذا تعبدي قال وهذا يكثر في العبادات فالاحتياط فيها الاتباع. تقتصر على اللفظ الذي ورد. التأييد الثاني قال ان باب الاذكار مبني ايضا على خصوصية الذكر في موضعه. فلا يقوم غيره مقامه

215
01:11:29.400 --> 01:11:50.700
عندك قاعدة كلية تعبدات وعندك قاعدة فرعية في باب الاذكار. التكبير ذكر. قال الخصوص قد يكون مطلوبا. يعني خصوص التعظيم لا اي لفظ بل بلفظ الله اكبر. قال لان رتب الاذكار مختلفة كما تدل عليها الاحاديث قد لا يتأدى برتبة ما يقصد باخرى

216
01:11:52.400 --> 01:12:10.650
احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يعارض هذا ان يكون اصل المعنى مفهوما. فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل. كما ان نفهم ان المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع فلو اقام مقامه خضوعا اخر لم يكتف به

217
01:12:10.700 --> 01:12:30.700
ويتأيد هذا باستمرار العمل من الامة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة اعني الله اكبر. نعم لانه لو فتح الباب فاذا ننظر الى المقصود فالركوع المقصود منه الخضوع والتعظيم فيقوم غير صفة الركوع مقامه فلو جاء المصلي وادى هيئة

218
01:12:30.700 --> 01:12:53.150
فيها دلالة على التعظيم بالخضوع بغير صفة الركوع المعروفة لا تقبل. لان المقصود خصوص الفعل في ذلك المعنى. وان كان المعنى مفهوما. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وايضا فقد اشتهر بين اهل الاصول ان كل علة مستنبطة تعود على النص بالابطال

219
01:12:53.150 --> 01:13:17.650
لابو التخصيص فهي باطلة ويخرج على هذا ويخرج على هذا حكم هذه المسألة. فانه اذا استنبط من النص ان المقصود مطلق التعظيم بطل التكبير وهذه القاعدة الاصولية قد ذكر فيها بعضهم نظرا وتفصيلا. وعلى تقدير تقريرها مطلقا يخرج ما ذكرناه. كل

220
01:13:17.650 --> 01:13:40.650
الا تعود على اصلها بالابطال فهي باطلة او بالتخصيص لان تخصيص العلة ايضا قدح جلي فيها يبطلها. قال فاذا جينا قلنا لا التكبير المراد التعظيم فجئت الى العلة فكان استنباطك لهذه العلة سببا يعود على ابطال الاصل. وهو خصوص لفظ التكبير. دل هذا على عدم

221
01:13:40.650 --> 01:13:54.500
هذه العلة لانها تنقض الاصل الذي عللت به. قال رحمه الله بناء على هذا يصلح ان يكون هذا ايضا من الاجوبة على مذهب الحنفية في جواز التكبير بغير لفظ الله اكبر

222
01:13:54.900 --> 01:14:12.100
نعم على الوجه الخامس قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يدل على وجوب القراءة في الصلاة ويستدل به من يرى ان الفاتحة غير متعينة ووجهه ظاهر. ما وجهه

223
01:14:12.800 --> 01:14:30.350
قال ثم اقرأ ما تيسر ولو كانت الفاتحة واجبة. نقلت ثم قرأ الفاتحة. نعم قال فانه اذا تيسر غير الفاتحة فقرأه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الاربعة

224
01:14:30.600 --> 01:14:48.950
الا ان ابا حنيفة منهم جعلها واجبة وليست بفرض على اصله في الفرق بين الواجب والفرض اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث. وذكروا فيه طرقا. طيب الحديث في ظاهره يرجح مذهب الحنفية او

225
01:14:48.950 --> 01:15:12.300
جمهور الحنفية قال ثم اقرأ ما تيسر فاستدعى هذا من الجمهور اجابة على تخصيص الفاتحة بركنية قراءتها في الصلاة دون غيرها عملا بهذا الحديث مع احاديث اخرى كحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونحوها من الفاظ احاديث اخرى مثل

226
01:15:12.300 --> 01:15:34.400
ابي هريرة آآ كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج ونحوها من الاحاديث لابد الان من حيث النظر الفقهي النظر في هذا وهذا مثال بواجب لم يذكر في حديث المسيء صلاته والجمهور على الوجوب. والحنفية وان قالوا بالوجوب فليس على مستوى الركنية والفرض بل على مستوى الوجوب

227
01:15:34.400 --> 01:15:52.650
الذي يترتب عليه الخلاف المشهور بينهم وبين الجمهور انه لا يترتب عليها بطلان الصلاة لو تركها قال رحمه الله على هذا اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث. يعني كيف تفعل بين هذا الحديث مع حديث لا صلاة لمن

228
01:15:52.650 --> 01:16:14.550
يقرأ بفاتحة الكتاب اجاب باجابات متعددة في محاولات وكل اجابة فيها من الخلل في الجواب ما يستدعي عدم التسليم به للبحث عن اجابة اجود لتكون المقررة في تقرير قراءة سورة الفاتحة واجبا دون غيرها من سائر سور القرآن. نعم

229
01:16:16.300 --> 01:16:42.650
قال الطريق الاول ان يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا مفسرا للمجمل ان يكون كقوله كذا مثلا يعني هذا الحديث مثلا والا فغيره من الاحاديث ايضا دالة على تعيين الفاتحة. ليس مثلا مفسرا لان يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة مفسرا

230
01:16:42.650 --> 01:16:58.550
ومثلا متعلق بقوله كقوله عليه الصلاة والسلام قال مفسرا للمجمل الذي في قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا الجواب الاول ان قوله في حديث المسيء صلاته

231
01:16:58.550 --> 01:17:23.550
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مجمل. فين بيانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الجواب ما يصلح. ليش لان هذا ليس اجمالا. ما المجمل الذي لا يتضح معناه الذي يتوقف على بيان من غيره ليفهم. طيب هب انه ما عندك حديث اخر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. مفهوم او غير مفهوم

232
01:17:24.550 --> 01:17:39.750
ولو قرأ اي شيء تيسر معه حصل الامتثال. نعم ولو هذا ان اريد بالمجمل ما يريده الاصوليون به فليس كذلك. فان المجمل ما لا يتضح المراد منه. وقوله ثم اقرأ ما تيسر

233
01:17:39.750 --> 01:17:54.950
قصر معك من القرآن يتضح ان المراد نفع امتثاله بفعل كل ما تيسر حتى لو لم يرد قوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر

234
01:17:55.300 --> 01:18:19.700
وان اريد بكونه مجملا انه لا يعين فردا من الافراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك اسمك ما في سائر المطلقات الطريق الثاني ان يجعل قوله اقرأ ما تيسر معك مطلقا يقيد او عاما يخصص بقوله لا صلاة

235
01:18:19.700 --> 01:18:36.550
الا بفاتحة الكتاب. هذا طريق ثانية. لا نقول مجمل ويحتاج الى بيان لا هو مبين. لكنه عام يخصص بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او مطلق يقيد بحديث لا صلاة. طيب

236
01:18:36.600 --> 01:18:53.150
اين وجه العموم والاطلاق؟ ثم اقرأ ما تيسر هذا عموم اقرأ اي شيء تيسر. قالوا فهذا العموم خصصناه بحديث لا صلاة او تقول ان لم تجعله عاما اجعله مطلقا اقرأ ما تيسر

237
01:18:53.250 --> 01:19:14.800
لان المقصود به حصول القراءة باي شيء فيكون اطلاقا فيقيد ايضا سيعقب على هذا الجواب بانه ليس متجها ولا سديدا. نعم قال وهذا يرد عليه ان يقال لا نسلم انه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسر الذي يقتضي التخيير في

238
01:19:14.800 --> 01:19:34.400
قراءة كل فرد من افراد المتيسرات يعني لو قال ثم اقرأ قرآنا هذا مطلق لكن قد اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا ليس مطلقا. هذا مطلق بقيد التيسر. وهذا يقول لك انا متيسر معي سورة الكوثر

239
01:19:35.050 --> 01:19:58.050
او متيسر معي ايتين من سورة الفيل اقرأ ما تيسر هذا ايضا لا يصلح لتطبيقه على القاعدة انه ليس مطلقا من كل وجه. نعم قال وهذا يرد عليه ان يقال لا نسلم انه مطلق من كل وجه بل هو مقيد بقيد التيسر الذي يقتضي التخيير في قراءة كل

240
01:19:58.050 --> 01:20:15.900
لفرد من افراد المتيسرات وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين. وانما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين ان يقول اقرأ قرآنا ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب فانه يحمل المطلق على المقيد حينئذ

241
01:20:16.050 --> 01:20:33.350
والمثال الذي يوضح ذلك انه لو قال لغلامه اشتري لي لحما ولا تشتري الا لحم الضأن. لم يتعارض ولو قال اشتري لي اي لحم شئت ولا تشتري الا لحم الضأن في وقت واحد لتعارظ

242
01:20:33.500 --> 01:20:50.100
الا ان يكون اراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء. هذا المثال يقرب لك اشتري لي لحما اطلق لك ثم قال لك فيما بعد تشتري لي او لا تشتري الا لحم الضأن. فان لحما المطلق هناك قيدت بهذا

243
01:20:50.500 --> 01:21:03.000
بخلاف ما لو قال لك اشتري لي اي لحم شئت او تجده في السوق وما وجدت الا هذا. ثم قال لك لا تشتري الا لحم ضأن. هذا تعارض واذا قوله ثم اقرأ ما تيسر

244
01:21:03.100 --> 01:21:26.000
لا يستقيم ان تجعله مطلقا قيده حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. قال واما دعوى التخصيص فابعد لان سياق الكلام يقتضي تيسير الامر عليه وانما يقرب هذا اذا جعلت ماء بمعنى الذي واريد بها واريد بها شيء معين يعني لا يكون اقرأ ما تيسر ليس

245
01:21:26.000 --> 01:21:51.800
انا اي شيء تيسر لا اقرأ السورة التي تتيسر ويكون المقصود بها سورة الفاتحة. ليش لا لانها هي المتيسرة عند عامة المسلمين ويحفظونها في الغالب. نعم قال وانما يقرب هذا اذا جعلت ما بمعنى الذي واريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة

246
01:21:51.800 --> 01:22:10.050
الطريق الثالث ان يحمل ان يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب. هذا ثالث الوجوه وهو اقربها الذي يرجحه المصنف اخيرا ان قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يعني بعد الفاتحة

247
01:22:10.250 --> 01:22:31.200
اليس هذا تأويلا بلى اذا يحتاج الى دليل. كل تأويل يصرف فيه اللفظ عن ظاهره لابد له من قرينة. والا كان تحكما وكان هوى قيل للدليل على مقتضيات مذهبي لاني اقول بذلك فاجعل الحديث منزلا على ذلك. نعم ان يحمل قوله

248
01:22:31.550 --> 01:22:52.200
ان يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب ويدل على ذلك بوجهين ويدل على ذلك بوجهين احدهما الجمع بينه وبين دلائل ايجاب الفاتحة. هذا المسلك الاول يعني حتى نجمع بين هذا وبين احاديث ايجاب الفاتحة فلابد ان

249
01:22:52.200 --> 01:23:14.300
هذا احد المسالك للجمع بين الدليلين. نعم. والثاني ما ورد في بعض روايات ابي داوود ثم اقرأ بام القرآن ما شاء الله ان تقرأ وهذه الرواية اذا صحت تزيل الاشكال بالكلية. لما قررناه من انه يؤخذ بالزائد اذا جمعت طرق الحديث. طيب هذا مهم

250
01:23:14.300 --> 01:23:34.600
بعض روايات ابي داود اقرأ بام القرآن وما شاء الله ان تقرأ والحديث عند ابي داوود والاصل فيما سكت عليه انه حسن عنده ايضا اخرج احمد وابن حبان في صحيحه بلفظه اقرأ بام القرآن ثم اقرأ بما شئت

251
01:23:34.850 --> 01:23:48.900
الم نقل ان واحدة من مهمات النظر في الحديث جمع طرقه فهذا مما يستفاد من جمع طرقه بناء على ما تقرر. فالمراد اقرأ وما تيسر ما زاد على الفاتحة بعدها

252
01:23:49.100 --> 01:24:05.200
كما قلنا جمعا بينها وبين حديث المسيء صلاة واحاديث موجب للفاتحة قال ويؤيد هذا بالاحاديث الحسنة منها حديث ابي داود في السنن ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر وفي رواية وما شاء الله

253
01:24:05.400 --> 01:24:22.800
واما رواية ابن حبان في صحيحه عن ابي سعيد الخدري امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر سارة في الصلوات يقول ابن الملقب واعلى من هذا كله ان احمد في مسنده

254
01:24:22.950 --> 01:24:41.400
وابن حبان في صحيحه روي من حديث رفاعة بن رافع قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وذكر الحديث وفي اخره فكبر ثم اقرأ بام القرآن الى ان قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة

255
01:24:42.100 --> 01:25:06.000
فهذا دليل على ان المراد بما تيسر في الرواية الاخرى المقتصرة عليها سورة الفاتحة. ورواية الزائد عليها قال به جماعة ايضا من التابعين كما سيذكر المصنف الان. فهذا ليس تكلفا لانه ثبت عندنا في بعض الروايات حديث المسيء صلاته الجمع بين ام القرآن وما تيسر بعدها فيكون

256
01:25:06.000 --> 01:25:26.000
رواية التي اقتصرت مقرأ ما تيسر معك من القرآن محمول على ما زاد على الفاتحة او ما يقرأ بعدها. ولهذا قال المصنف هذه الرواية اذا صحت تزيل الاشكال بالكلية. فطالما صحت الرواية تبين ان هذا القول هو الذي يرجح المصنف يميل اليه رحمه

257
01:25:26.000 --> 01:25:43.050
الله تعالى  احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويلزم من هذه الطريقة ويلزم من هذه الطريقة اخراج صيغة الامر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد على الفاتحة. يبقى اشكال فقط على هذا الجواب

258
01:25:43.150 --> 01:25:55.650
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قلت محمول على ايش على ما زاد على الفاتحة. اما الفاتحة فخلاص هي فرض. ها اذا يلزم من هذا ان قراءة سورة بعد الفاتحة

259
01:25:55.700 --> 01:26:10.150
واجبة هل يلزم من هذه الطريقة اخراج صيغة الامر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب ما زاد على الفاتحة قال وهم الاكثر وهذا يحتاج الى وباخر. نعم الوجه السادس

260
01:26:10.250 --> 01:26:30.400
قوله عليه الصلاة ماذا يمكن ان يكون من جواب ادلة اخرى ثبت فيها صحة اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على سورة الفاتحة. نعم الوجه السادس قوله عليه الصلاة والسلام

261
01:26:30.450 --> 01:26:59.350
ثم اركع حتى تطمئن راكعا يدل على وجوب الركوع واستدلوا به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك دال عليهما. لانه قال اركع حتى ان راكعا فذكر الركوع والطمأنينة فيه. نعم قال ولا يتخيل ها هنا ما تكلم الناس فيه من ان الغاية هل تدخل في المغيا او لا؟ يعني لما تقول سلام هي حتى مطلع الفجر

262
01:27:00.250 --> 01:27:20.250
في ليلة القدر هل الفجر داخل في بركتها وفضلها وما جاء فيها لانها جاءت بعد قوله حتى الخلاف الاصولي الشهير ما بعد المغية هل يدخل او لا يدخل؟ وفيه كلام ومذاهب مختلفة هناك. قال هنا ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هل جعل الركوع

263
01:27:20.250 --> 01:27:35.600
مغيب الطمأنينة يعني اذا وصلت الى الطمأنينة فقد ركعت بمعنى ان من ركع غير مطمئن هل يسمى هذا ركوعا؟ قال لا يتخيل هنا ما تكلم الناس فيه من ان الغاية تدخل في المغيا او لا. نعم

264
01:27:35.800 --> 01:27:57.300
قال ابو ما قيل من الفرق بين بين ان يكون من جنس المغيا او لا؟ فان الغاية ها هنا وهي الطمأنينة وصف للركوع بقوله راكعا. ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا انه ركع ولم يطمئن. بل بل رفع عقيبا مسمى

265
01:27:57.300 --> 01:28:13.700
لم يصدق عليه انه جعل مطلق الركوع مغيا للطمأنينة وجاء بعض المتأخرين فاغرب جدا وقال ما تقريره؟ ان الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة من حيث ان من حيث ان الاعراب

266
01:28:13.700 --> 01:28:29.750
صلى غير مطمئن ثلاث مرات. يعني شف هذا استدلال بالعكس الحديث الان يستدل به على وجوب الطمأنينة لقوله ارجع فصلي فانك لم تصلي قال اغرب بعض متأخرين جدا وينسب هذا الى ابن القاسم رحمه الله

267
01:28:29.800 --> 01:28:44.800
قال الحديث بالعكس يدل على عدم وجوب الطمأنينة. من اين؟ قال الاعرابي صلى مرة ومرتين غير مطمئن وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعله فاسدا. صح

268
01:28:45.700 --> 01:29:02.550
اليس كذلك؟ لو كانت الطمأنينة واجبة لكانت صلاته في المرة الاولى والمرة الثانية غلط طيب كيف غلط ويقره النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى صلى المرة الاولى والمرة الثانية اقروا على صلاته ثم علمه

269
01:29:03.100 --> 01:29:20.900
يقولون هذا الاقرار بتركه اياه صلى مرة طيب لو كانت خطأ في المرة الاولى لماذا تركه يعيد ثانية وهو لم تعلمه بعد فهذا نوع من الاشكال طبعا هو ليس استدلالا وجيها ولا ظاهرا ولهذا قال هو غريب

270
01:29:21.000 --> 01:29:38.850
لكن يريد ان يذكر لك طريقة الغرابة التي جاءت في مثل هذا الاستدلال. نعم وجاء قال وجاء بعض المتأخرين فاغرب جدا وقال ما تقريره؟ ان الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة من حيث ان الاعراب

271
01:29:38.850 --> 01:30:02.250
صلى غير مطمئن ثلاث مرات والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام. فلو كانت فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الاعرابي فاسدا. ولو كان كذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حال فعله. واذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الامر

272
01:30:02.250 --> 01:30:22.150
في الطمأنينة على الندب. ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام فانك لم تصلي على تقدير لم تصلي صلاة كاملة ويمكن ان يقال ان فعل الاعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه. طبعا يمكن ان يقال جوابا والا حتى الاستدلال

273
01:30:22.150 --> 01:30:43.850
يعني ليس بذاك وفيه من يعني من الخطأ ما هو بين ان قوله يعني يحمل على الندب لان قوله لم تصلي معناه لم تصلي صلاة كاملة قال ابن ملقن رحمه الله تعالى قال وهذا التحيل والدعوى فاسدان مخالفان لمدلول اللفظ وروح الشريعة ومفهوم الشريعة

274
01:30:43.850 --> 01:31:08.400
رحمه الله. نعم ولو يمكن ان يقال ان فعل الاعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه. لان شرطه العلم بالحكم فلا يكون التقرير تقريرا من محرم الا انه لا يكفي ذلك في في الجواب. الا انه لا يكفي ذلك في الجواب لانه فعل فاسد. والتقدير يدل على عدم

275
01:31:08.400 --> 01:31:23.000
فساده والا لما كان التقرير في موضع ما في موضع ما دليلا على الصحة. طب هذا عدة اجابات. فعل الاعرابي حال الاهلي لا يوصف بالحرمة لانه غير متلبس بها عالما بها

276
01:31:23.100 --> 01:31:38.450
قال ابن القاضي بن دقيق العيد هذا الجواب غير كافي. بغض النظر عن الحرمة والاثم. الفعل اليس فاسدا؟ فهذا يحتاج الى جواب. فكان الجواب ان تقرير يدل على عدم فساد اقراره للصلاة يدل على عدم الفساد

277
01:31:38.600 --> 01:31:56.150
وفعله في الحقيقة فاسد. والا لما كان للتقرير ها هنا دلالة. فجاء الجواب كما سيذكره المصنف الان انه هذا ليس تقريرا مطلقا وتركه في مقام التعلم واراد منه ان يتشوف الى بيان الصواب

278
01:31:56.500 --> 01:32:11.900
ليس هذا تقريرا يستنبط منه صحة ما فعل او اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لذلك قال وقد يقال ان التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا. بل لا بد من انتفاء الموانع

279
01:32:11.950 --> 01:32:30.650
وزيادة قبول المتعلم لما يلقى اليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة الى التعليم. لا سيما مع عدم خوف الفوات. من خوف فوات الوقت او صحتها نعم

280
01:32:30.700 --> 01:32:54.800
اما بناء على ظاهر الحال او بوحي خاص الوجه السابع قوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما يدل على وجوب الرفع خلافا لمن نفاه. ويدل على وجوب الاعتدال في الرفع وهو مذهب الشافعي في الموضعين وللمالكية خلاف فيهما. والحديث من المواضع التي نصت على وجوبها

281
01:32:54.800 --> 01:33:12.200
هذه الافعال الرفع والاعتدال. الرفع من الركوع والاعتدال منه بعد الانتصاب قائما. ومن الفقهاء كما تقدم معكم سابقا من يقول بوجوب احدهما دون الاخر وجوب الرفع وعدم وجوب الاعتدال او من يوجب الامرين معا. نعم

282
01:33:13.150 --> 01:33:32.400
قال وقد قيل في توجيه عدم الوجوب ان المقصود من الرفع لفصل وهو يحصل بدون الاعتدال وهذا ضعيف لانا نسلم ان الفصل مقصود. ولا نسلم انه كل المقصود وصيغة الامر دلت على ان الاعتدال مقصود مع الفصل. فلا يجوز تركها

283
01:33:32.550 --> 01:33:52.550
وقريب من هذا الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى اركعوا واسجدوا فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا. يعني الم يذكر الطمأنينة؟ فمطلق الركوع والسجود من غير طمأنينة يحصل به الامتثال. قال هذا واهن جدا. نعم

284
01:33:52.550 --> 01:34:08.950
قال وهذا واهن جدا فان الامر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر وليس الكلام فيه وانما الكلام في خروجه عن عهدة الامر الاخر وهو الامر بالطمأنينة

285
01:34:09.000 --> 01:34:33.100
فانه يجب امتثاله كما يجب امتثال الاول الوجه الثامن قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والكلام فيه كالكلام في الركوع. وكذلك في قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وجوب السجود ووجوب الطمأنينة فيه وجوب الرفع والطمأنينة في الرفع في الجلوس بين السجدتين. نعم. قال الوجه التاسع قوله

286
01:34:33.100 --> 01:34:47.900
عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها طيب تتمة لجوابه حول اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الرجل وهي صلاة فاسدة. ان يقال في الجواب انه يعني عندما

287
01:34:47.900 --> 01:35:07.900
صلاته وامره النبي عليه الصلاة والسلام بان يرجع فيصلي لم كان محتملا عنده انه يصحح خطأه. ولم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم من حاله انه يأتي بها ثانية وثالثة على وجه الفساد. فاعطاه فرصة للتصحيح. وفعل الرجل الداخل في المرة الاولى على

288
01:35:07.900 --> 01:35:23.750
ذلك الوجه قد يحتمل الغفلة والنسيان. فربما اراد ان يذكره ارجع فصلي هنا لا يستدم ايضا الاستدلال بهذا على انه اقره مرة ومرتين وثلاثا. المرة الاولى قد تكون عجلة منه وسهوة وغفلة

289
01:35:23.800 --> 01:35:38.100
فاراد منه ان يرجع وظن انه يفطن الى ما يريد تنبيهه عليه فلم يحصل فاعاده حتى تبين له عدم عدم ادراكه ذلك فبين له صلى الله عليه وسلم الواجب عليه في صلاته

290
01:35:39.550 --> 01:35:57.750
احسن الله اليكم قال رحمه الله الوجه التاسع قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات في جميع الركعات واذا ثبت ان الذي امر به ان الذي امر به

291
01:35:58.150 --> 01:36:14.700
واذا ثبت ان الذي امر به الاعرابي هو قراءة الفاتحة دل على وجوب قراءتها في كل الركعات. وهو مذهب الشافعي رحمه الله الجمهور كذلك من هذا الطريق الذي نص عليه الشارح رحمه الله تعالى. نعم

292
01:36:15.950 --> 01:36:35.300
ولو في مذهب مالك رحمه الله ثلاثة اقوال. احدها الوجوب في كل ركعة. والثاني الذي هو كما قلنا مذهب الجمهور  والثاني الوجوب في الاكثر فيما زاد على الركعة صلاة الثنائية الثالثة والرابعة لا تجب فيها. نعم

293
01:36:35.500 --> 01:36:54.500
والثالث الوجوب في ركعة واحدة وهذا ايضا ينسب الى الامام الحسن البصري رحم الله الجميع وقال الثوري والاوزاعي وابو حنيفة لا تجب القراءة في الركعتين الاخيرتين بل هو بالخيار ان شاء قرأ وان شاء سبح وان شاء سكت

294
01:36:54.600 --> 01:37:20.550
والذي عليه الجمهور من السلف والخلف وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ويسن الزيادة على ما زاد عليها في الركعتين الاوليين او في الصلاة الثنائية يعني يجوز صاروا عليها في في الثالثة والرابعة مما زاد على الثنائية. ولما تقدم حديث ابن حبان في رواية لحديث رفاعة

295
01:37:20.550 --> 01:37:41.700
ثم اقرأ بام القرآن الى ان قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة بوب او ترجم عليه ابن حبان رحمه الله في صحيحه بقوله البيان بان فرض المصلي في صلاته قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من صلاته

296
01:37:41.700 --> 01:38:04.950
لا ان قراءته اياها في ركعة واحدة تجزئ عن باقي صلاته. ويبقى السؤال من قال ان الفاتحة الاتحاد تجب في ركعة واحدة من اين اخذ قالوا في قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في صلاتك كلها وكل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن

297
01:38:04.950 --> 01:38:18.100
ضميري يعود على كل اجزاء الصلاة او على بعضها لان من قرأ في الكل او في الجزء يعني في ركعة منها لم يدخل تحت قوله لم يقرأ فيها بل هو قرأ فيها اليس كذلك

298
01:38:18.500 --> 01:38:31.600
من قرأ في ركعة من صلاته صدق عليه انه قرأ فيها هذا الاحتمال هو الذي جعل للحنفية القول بترك القراءة في بعض الصلاة. فلو ترك قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة

299
01:38:31.850 --> 01:38:45.950
وقرأها في الاولى والثانية. صدق عليه انه قرأ فيها بالتالي قالوا والاخيرتان لا يجب فيها القراءة. واختيار مالك كما قلنا ان يقرأ في الاوليين من الرباعية والثلاثية بالفاتحة وسورة. وفي الاخريين بالفاتحة

300
01:38:45.950 --> 01:39:05.950
وهذا ايضا مذهب الجمهور عموما الا ان الشافعية واحمد رأوا ايضا ان في في الثالثة والرابعة يمكن ان يقرأ بسورة اخرى على ما ثبت هذا في السنة فالامر فيه فيه متسع. لكن المقصود ان من اقتصر على وجوبها في ركعة هو بالنظر الى ما تقدم ذكره

301
01:39:05.950 --> 01:39:25.950
ومن هنا احتاج الجمهور الى ايراد الادلة الاخرى التي يستدل بها يستدلون بها على وجوب تعين قراءة الفاتحة في كل ركعة. منها حديث ابن حبان ثم افعل ذلك في كل ركعة فهذا ينفي احتمالية الضمير في صلاتك

302
01:39:25.950 --> 01:39:43.700
او لا صلاة لمن يقرأ فيها. لانه عين كل ركعة مع احاديث اخرى ليس هذا مقام ذكرها في المجلس يجدها من بحث عنها في كتب الفقه الخلافي في مسألة خلافهم في قراءة سورة الفاتحة في الصلاة

303
01:39:43.850 --> 01:40:03.850
ها هنا انتهى كلام الشارح المصنف رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث بما فيه من الفوائد الجمة والتقريرات النفيسة المحرر البديع الذي ينصح بالعودة اليه للافادة من ما قرره فيه رحمه الله مرة بعد مرة فانه

304
01:40:03.850 --> 01:40:23.850
كما قلت في صدر المجلس تقرير لمنهجية التعامل مع الادلة. وهذا الحديث يصلح ان يكون انموذجا تطبيقيا لكثير من جوانب المنهجية التي نص عليها الشارح رحمه الله وغفر له وتقبل منا ومنه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على

305
01:40:23.850 --> 01:40:31.350
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين