قادرا على الانفاق عليهم اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليهم ويرثهم ولكن لا يستطيع ان ينفق عليهم حينئذ يجوز ان يدفع الزكاة او اذا دفع الزكاة في امر لا يلزمه شرعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد من اصول الجامعة في القسم الثاني. قال رحمه الله وفرقنا الصحاب بين الاقامة التي تقطع احكام السفر من مسافر بين من ينوي الاقامة الجازمة في موضع اكثر من اربعة ايام فتنقطع في حقه رخص السفر وبين من ينوي اقل او لا يدري مدة فيترخص. والصواب القول الاخر انه ما دام مسافرا فانه يترخص حتى ينقطع سفره. لانه ليس لنا مرتبة ثالثة لا مقيم ولا مسافر. بل الناس اما مقيم فلا يترخص او مسافر فيترخص واثبات قسم ثالث لا دليل عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان الناس على المشهور من المذهب وهو مذهب الجمهور على اقسام ثلاثة مستوطن ومسافر ومقيم المستوطن هو الذي اتخذ المكان الذي هو فيه وظنا لا يأوي لا يأوي عنه ولا ينتقل منه والثاني مسافر وهو من فارق بلده الى بلد اخر لغرض معين لا يدري متى ينقضي او نوى اقامة اقل بالاربعة ايام والثالث مقيم وهو المسافر الذي اقام في موضع اكثر من اربعة ايام هذا يعتبر مقيما والصحيح ان الناس مستوطن ومسافر. واما المقيم فلا وجود له الانسان من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع فهو مسافر سواء طالت المدة ام قصرت وهذا مذهب ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وجمع من المحققين وهو التي وهو الذي تدل عليه ظواهر النصوص فان الله عز وجل قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يفرق الله تعالى بين ضارب وضارب وايضا النبي عليه الصلاة والسلام اقام في تبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وكذلك ايضا في حجة الوداع من حين ان خرج الى ان رجع وهو يقصر الصلاة. نعم احسن الله اليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة ان المواشي من الانعام الثمانية ثلاثة اقسام اسم فيه زكاة ماشية اذا بلغ نصابه الشرعي وهي المعدة وهي المعدة للدر والنسل والتسمين وقسم فيه زكاة عروض وهي المعدة وهي المعدة للتجارة والبيع والشراء معدة احسن اليك وهي المعدة للتجارة والبيع والشراء فتعتبر قيمتها وقسم لا زكاة فيه. وهي ما عدا ذلك كالمعد المعدة للعمل والاستعمال طيب قسم بهيمة الانعام الى ثلاثة اقسام ونحن نقول الى اربعة اقسام هلا قسم الاول قال قسم فيه زكاة وماشية وهي الراعية السائمة الا وهي المعدة للدر والنسل والتسمين اذا كانت سائمة اي راعية الحول او اكثره فاذا كان الانسان عنده ماشية من بهيمة الانعام من ابل او بقر او غنم وكانت سائمة وبلغت النصاب. فهنا شرط ان الشرط الاول ان تبلغ النصاب والشرط الثاني ان تكون سائمة فالنصاب اقل نصاب في الابل خمس وفي البقر ثلاثون وفي الغنم اربعون فمثلا لو كان عنده اربعون شاة ففيها الزكاة القسم الثاني قسم فيه زكاة عروظ وهو ما اعده للتجارة فهذا يعتبر بنصاب التجارة ولهذا قال تعتبر قيمتها فلو كان عنده شاتان ها شاتان فتجب فيهما الزكاة لانها تبلغ نصاب التجارة والقسم الثالث يقول قسم لا زكاة فيه وهي ما ما كان معدا للدر والنسل ولم يكن سائمة كما لو كان عنده غنم او بقر او ابل يأكل من لحمها ويشرب من لبنها وما زاد عن حاجته باعه يعني من المواليد ونحوها. فهذا لا زكاة فيه والقسم الرابع ما اعد للكراء للاجارة كما لو كان عنده ابل يؤجرها او للحمل او بقر يؤجره للحرث فتجب فيه فلا زكاة في عينه وانما الزكاة في غلته ونماءه ما يحصله من غلة ونماء يزكيه الان الماشية او بهيمة الانعام على اربعة اقسام. القسم الاول ان تكون سائمة راعية الحول او اكثرها فتجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب والقسم الثاني عن تكون متخذة للتجارة عروض تجارة فتزكى زكاة تجارة ولا يعتبر فيها النصاب اصابة الماشية والقسم الثالث ما لا زكاة فيه. وهي ما اعد للدرد والنسل ولم يكن سائمة. يعني كان معلوفا والقسم الرابع ما عد للكراء. نعم قال رحمه الله ونظير هذا التقسيم العقارات هذا التقسيم العقارات من بيوت والدكاكين والمثقفات ونحوها وكذلك الاكل ونحوه ما اعد منها للبيع والشراء ففيه زكاة عروض. يقوم اذا حال الحول احسن منك. يقوم اذا حال الحول فيزكي عن قيمته. وما اعد للكرى والاستغلال فالزكاة في فعله يضمه المزكي الى ما عنده من اموال التجارة وما اعد للسكنة والاستعمال فلا زكاة في عينه ولا فعله. طيب يظل ذلك العقارات يعني صار عنده عقارات. عمائر او نحو ذلك. فان اعدها للتجارة للبيع والشراء فيزكيها زكاة تجارة بمعنى انه يقومها كل سنة الانسان مثلا عنده فلل يبني فلل. ومباني سكنية سنقول اذا حال الحول تقوم هذه الفلل وهذه المباني السكنية. وتخرج زكاتها القسم الثاني ان يكون قد اعدها للكراء يعني يؤجرها فيقول المؤلف رحمه الله فالزكاة حينئذ تكون في غلتها الزكاة تكون في غلتها والقسم الثالث ان يعدها للسكنة والاستعمال كان يريد ان ينتفع بها بمنفعتها سكنا فلا زكاة فيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان المال الزكوي خمسة اقسام قسم يجب فيه ربع العشاء. وهو النقدان عروض التجارة وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار المدخرة التي تسقى بمؤنة بمؤونة صح فيها ثلاث لغات مؤونة مؤنة مونة رحمه الله وقسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بلا مؤنة. وقسم يجب فيه الخمس يجب فيه الخمس وهو الركاز الحق بالزكاة الحاقا. وقسم الواجب فيه مقدم مقدم شرعا لا مشاعا. وهو المواشي وقد وقد فصلت انصيان انصباؤها فصلتوا فصلت وقد فصلت يعني في في السنة طيب يقول من الفروق الصحيحة ان المال الزكوي خمسة اقسام قسم الاول قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقدان الذهب والفضة فنصاب الذهب عشرون مثقالا مثقالا والمثقال اربع غرامات وربع فاضرب عشرين في اربعة وربع تكون خمسة وثمانين غراما هذا نصاب الذهب نصاب الفضة مائة درهم والدرهم سبعة اعشار المثقال فتكون المئة فتكون المائتان مائة واربعون مثقالا مائة واربعين مثقالا تساوي بالريالات العربية الفظة ليست التغييرات الموجودة الان الريال العربي فضة ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة آآ وعروض التجارة عروض التجارة كل ما اعده الانسان للبيع والشراء وطلب الربح هذا فيه ربع القسم الثاني قسم يجب فيه نصف العشر وهي الحبوب والثمار التي تسقى بمؤونة يعني بكلفة ومؤونة كما لو كان عنده مثلا بستان يسقيه من ابار عنده يستخرج الماء ويسقي هذا البستان حينئذ تجب فيه يجب في ثمره نصف العشر نصف العشر فلو كان عنده مثلا مئة كيلو مثلا الف كيلو من التمر الف كيلو من التمر فيها نصف العشر نصف الالف عشر الالف مئة نصفها خمسون والطريق الى ذلك ان يقومها يقوم بالدراهم. الى القوم مثلا هذه بالدراهم ثم يخرج نصف العشر من الدراهم قال وقسم يجب فيه العشر وهو الذي يسقى بنا مؤونة الذي يسقى بماء الامطار ونحوها وقسم رابع ما يجب فيه ثلاثة ارباع العشر وهو ما يسقى نصف الحولي في مؤونة ونصفه بلا مؤونة. يعني لو كان عنده بستان هذا البستان ستة اشهر يسقيه من ماء المطر وستة اشهر يسقيه من مياه الابار التي عنده مثلا حينئذ نقول يجب هذا اجتمع فيه عشر ونصف عشر فالجميع ثلاثة ارباع العشر والقسم الخامس قال وقسم يجب فيه الخمس وهو الركاس لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس والسادس قال هو قسم الواجب فيه مقدر شرعا لا مشاعا وهو المواشي وقد فصلت عن صباؤها. وهذا يختلف ما فيه شيء معين. لان مثلا خمس من الابل فيها شاة عشر شاتان خمسة عشر ثلاث سيئات وهكذا احسن الله اليك رحمه الله ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة على ثلاثة اقسام قسم يحرم على الذكور والاناث. وهي الاواني والالات ونحويها لاشتراك الجميع ونحوها. احسن منك. ونحوها لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرمت لاجله. وقسم حلال طيب الذهاب على ثلاثة اقسام. الاول ما يحرم على الذكور والاناث وهي الاواني يعني استعمالها والشرب فيها فلا يجوز ان تستعمل لا للاكل ابتسام الاواني لا للاكل ولا للشرب ولا لغير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في انية الذهب والفضة لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم يعني الكفار في الدنيا ولكم في الاخرة فيشترك في هذا المعنى الذكور والاناث احسن الله اليك قال رحمه الله وقسم حلال للاناث حرام على الذكور وهو اللباس المعتاد لحاجة الانثى الخاصة ولغير ذلك من الحكم وقسم يحل حكم وغير ذلك من الحكم. نعم وقسم يحل حتى للذكور. وهو لباس الحرير ومستعمل للضرورة. او لربط الاسنان ونحو ذلك. طيب وقسم الحلال للاناث حرام على الذكور وهو اللباس المعتاد لحاجة الانثى خاصة ولغير ذلك من الحكم. يعني من الذهب اما الفظة فتجوز للذكور. قال وقسم يحل حتى للذكور وهو لباس الحرير يعني اذا دعت الحاجة وما استعمل للضرورة من الذهب السن ونحو ذلك فهذا جائز. واما الفضة فيشتركان فيها في الجواز. نعم سماه لقاء رحمه الله وقسم الاصحاب الاقارب الى قسمين اصول وفروع لهم احكام يختصون بها ومن عاداهم يشتركون مع غيرهم مما يختص به الاصول والفروع انه لا تدفع الزكاة اليهم ولو كانوا فقراء وغيرهم من الاقارب يجوز دفعها للمستحقين الا من يرثه المزكي على المذهب وعلى القول الصحيح الصواب جواز اعطائهم ومنها نعم يقول وقسم الاصحاب الاقارب الى قسمين اصول وفروع لهم احكام يختصون بها العقار في الواقع ثلاثة اقسام اصول وفروع وحواشي الاصول من تفرعت منهم كالاباء والامهات وان علو والفروع من تفرعوا منك الابناء والبنات وان نزلوا والحواشي من تفرعوا من اصولك في الاعمام والعمات والاخوال والخالات اذا الاقارب الان الاقارب جمع قريب والقريب او القرابة هي هي الاتصال بين انسانين بولادة سواء كانت قريبة ام بعيدة. وهم على هذه الاقسام ثلاثة اصول وفروع وحواشي. فالاصول من تفرعت منهم من الاباء والامهات وان علو والفروع من تفرعوا منك من الاولاد من ذكور واناث وان نزلوا والحواشي من تفرعوا من اصولك فان تفرعوا من اصول ابيك فهم الاعمام والعمات وان تفرعوا من اصول امك فهم الاخوال والخالات يقول انه لا تدفع الزكاة اليهم يعني الاقارب ولو كانوا فقراء وغيرهم من الاقارب يجوز دفعها للمستحقين الا من يرثه الزكاة لا تدفع الى الاقارب الذين تلزمه نفقتهم وليس على اطلاقه بل القريب الذي لا تجوز دفع الزكاة دفع الزكاة اليه هو من تلزم نفقته اما من لا تلزم نفقته فيجوز دفع الزكاة اليه والفرق بينهما ان دفع الزكاة الى من تلزمه نفقته حماية لماله فبدلا من ان ينفق عليه يخرج هذه الزكاة. مثلا لو كان لك ولد من ذكر او انثى يجب عليك ان تنفق عليه تقول انا لا ادفع زكاة اذا دفعت الزكاة معنى ذلك انك تحمي مالك ولا يجوز وقاية الانسان لماله من الزكاة اما من لا تلزمك نفقته فيجوز ان تدفع الزكاة اليه فان كانت تلزمك نفقة بعظ نفقته دون بعظ جاز ان تدفع زكاتك الى اليه في الذي لا يزال الذي لا يلزمك مثال ذلك ثلاثة اخوة احدهم فقير فتجب نفقته على اخويه كل شهر يحتاج الى الف ريال فيلزم الاول خمسمائة والثاني خمسمائة طيب لو ان احد الاخوين امتنع من الانفاق احدهما ينفق والاخر يبتدع يجوز للذي ينفق ان يكمل له من الزكاة لانها لان ذلك يلزمه او لا يلزمه. لا يلزمه. يعني انا مثلا حصتي من النفقة خمس مئة ريال اخي الاخر لم يدفع حينئذ يجوز ان ان اعطي اخي الفقير هذا خمس مئة من الزكاة لاني لم احمي ما لي اديت الذي الواجب علي من النفقة وهي كم؟ الخمس مئة طيب يقول رحمه الله يجوز دفعها للمستحقين الا من يرثه المزكي لقوله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك قال وعلى وعلى القول الصحيح الصاد جواز اعطائهم. يعني وان كانوا يرثون لكن بشرط ان لا يكون بقضاء الدين الذي ليس سببه النفقة فمثلا لو كان لك ابن لو كان لك ولد عندكن او انثى ولزمه دين والدين هذا ليس سببه النفقة وانما هو مثلا اتجر حاول يشتغل في تجارة ثم خسر وغرم ديونا يجوز ان تدفع ان تقضي دينه من الزكاة لان هذا لا يلزمك اما لو قصرت عليه في النفقة فذهب يستدين ولزمه ديون لا يجوز لك ان تعطيه من الزكاة سدادا لدينه. لان هذه النفقة في الواقع لازمة هزيمة لك. اذا القريب الذي يرثه الانسان الاصل عدم جواز دفع الزكاة اليه في قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك متى يجوز دفع الزكاة؟ نقول يجوز دفع الزكاة في حالين الحالة الاولى اذا كان غير اذا كان لا يقدر على الانفاق عليه. اذا كان غير قادر على الانفاق عليه والحالة الثانية ان يدفع الزكاة اليه لقضاء دين لا يلزمه يعني ليس سببه النفقة مثال مثال الاول لو كان هناك امرأة فقيرة عندها حلي عندها حلي ولها بنت اخرجت زكاة مالها. يعني اخرجت زكاة حليها اخراج الزكاة يجوز ان تدفعه الى بنتها. الى ابنتها غير قادرة على النفقة عند علي زكاة هذا الحلي مئتين ريال وهي لا تستطيع ان تنفق على على ابنتها وابنتها في حاجة الى النفقة لكن لا تستطيع يجوز ان تدفع زكاة مالها اليها. لانها في هذه الحال لا تحمي مالها ولا تقي مالها. اذا لا يجوز للانسان ان يدفع زكاة ما له الى قريبه الذي تلزمه نفقته اذا كان يحمي ماله لا قيمة له ما سوى ذلك جائز. نعم احسن الله اليك لا حتى غير متزوجة ايه حتى المقيمين في البيت اذا كانت تحتاج ما في بأس لا يمكن عندها حلي مجاول وخاتم يبلغ النصاب يبلغ مثلا مئة جرام زكاة هالمية جرام مثلا فروض خمسين ريال وقالت سأعطيه لابنتي احسن الله اليك رحمه الله ومنها ان الاصول والفروع لا تقبل شهادة الانسان لهم ولكنها تقبل عليهم ولا يحكم لهم الحاكم بخلاف باقي الاقارب. طيب منها ان الاصول والفروع لا تقبل شهادة الانسان لهم بانه متهم فلا تقبل شهادته لابيه ولا الابنة لابيه وان علا ولا لابنه وان نزل. بالتهمة وتقبل عليهم وعكس ذلك العدو تقبل شهادته عليه تقبل شهادته له ولا تقبل شهادته عليه ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله كل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه وكل من قلنا لا تقبل شهادته عليه تقبل له يعني شهادة العدو شهادة العدو على عدو غير مقبولة لانه متهم لكن لو شهد العدو لعدوه مقبولة كونه يشهد لعدوه هذا دليل على على ان على عدالته والقول الثاني في هذه المسألة ان من كان مبرزا في العدالة ان من كان عدلا مبرزا في العدالة فان شهادته مقبولة على اصوله وفروعه لماذا؟ نقول لانه اذا كانت العلة في منع شهادة الاصول والفروع بعضهم لبعض التهمة العلة اذا كانت العلة هي التهمة فالتهمة تنتفي اذا اشترطنا ان يكون مبرزا العدالة يقول لا لا والله ما تقبل شهادة الاب لابنه لانه متهم نقول نحن صحيح متهم لكن نحن نشترط في الشاهد ان يكون مبرزا في العدالة. اذا كان مبرزا اه لا لا يخشى الا الله ولا يخاف الا الله فلا فرق عنده بين ابنه وبين غيره. نعم احسن الله اليك رحمه الله ومنها ثبوت المحرمية بين الاصول والفروع على كل حال من دون تفصيل. واما الباقون من الاقارب فلا تثبت المحرمية الا لفروع الابوين وان نزلوا وفروع الاجداد والجدات الادني الادنيين والادنيين. الادنيين الادنين فقط ثبوت المحرمية بين الاصول والفروع ذكر الله عز وجل المحرمات من النسب يعني مراد المحرمات من النسب المحرمة من النسب سبع ذكرهن الله تعالى في قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هذي سبع محرمات من النسب اه ذكر ابن رجب رحمه الله ضابطا للمحرمات من النسب فقال ان الانسان يحرم عليه اصوله وفروعه واصول وفروع اصله الادنى مطلقا وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط واضح القاعدة واللي تحفظ الاية احسن يقول ان الانسان يحرم عليه اصوله اصوله مثل الامهات والجدات وان علو وان كانت امرأة الاب والجد وان علا. يعني اذا كان ذكر يحرم الانثى واذا كان الانثى تحرم من ذكر. طيب وفروعه؟ كالبنات وبناتهن وبنات الابن وان نزلوا الى الاصول والفروع. طيب اصول وفروع اصله الادنى مطلقا اصله الادنى اللي هم الاخوات والاخوة والاخوات الاخوة والاخوات حرام. لان فروع اخيك عن تعم لهم وفروع اختك انت خال لهم اذا بنات اخيك حرام وبنات اختك حرام. هذا اصل ادنى السوق الادنى الام والاب اصول وفروع اصله الاعلى لصلبهم فقط جدك هذا الاصل الاعلى فروعه الاعمام والعمات والاخوال والخالات لصلبهم فقط يعني محرم العم العمة والخالة. اما فروعهم من بنات العم وبنات العمات فهي حلال لكل درجة يحرم عليه اصوله. نعم. واصله بالادنى مطلقا وفروع اصله الادنى فقط. طيب. اما الاصول والفروع فواضح. واما الفروع اصله الادنى فروع اصلي الادنى مطلقا. يشمل الاخوة والاخوات. فروعهم حرام. طيب. فروع الاخوة والاخوات حرام. نعم. اما عما او يصير خالا له. طيب احسنت. واما واما اصله الاعلى قرور اصله الاعلى اصل الاعلى هو الجد المسك الاعلى هو الجنة. فروعه ام الاعمام والاعمام والاخوال والخالات. وقوله آآ مطلقا آآ لصلبهم. ايه. لصلبهم. دون الفروع. دون الفروعية. يقصد العامة والخالة. وآآ اما اما دون فروعها. طيب احسنت طيب وذكر شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة اسهل وايسر من هذا وقال ان جميع النساء الاقارب التي بين الانسان وبينهن قرابة كلهن حرام الا اربع بنت العمة بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة لقوله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اذا كل امرأة بينك وبينها قرابة الاصل انها محرمة عليك. الا الاربع بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وما سواهن ها؟ محرمات. ايه. بس سواني محرمات ها الليلة من رجب لان في اذا اذا نزلوا هناك ابن رجب قاعدته فيما لو عصعص يعني نزول في الفروع او في الاصول طيب يقول واما الباقون من الاقارب فلا تثبت المحرمية الا لفروع الابوين وان نزلوا يعني الاخوات والاخوة وفروع الاجداد والجدات الادني فقط هذا بالنسبة للأصول. بالنسبة للمحرمات بالنسب. إذا المحرمات بالنسب هن السبع المذكورة في الاية وذكرها ابن رجب في في قاعدة وذكرها شيخ الاسلام ايضا النوع الثاني من المحرمات محرمات للرضا وهن نظير المحرمات بالنسب فكل امرأة حرمت عليك نسبا حرم عليك نظيرها رظاعا اختك من النسب حرام اختك من الرضاع حرام عمتك من النسب حرام عمتك من الرضاع حرام وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب القسم الثالث محرمات بالمصاهرة محرمات لاجل الصهر وهن اربع ايضا زوجة الاب قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف وبنت الزوجة وزوجة الابن لقوله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين من اسبابكم وام الزوجة وبنتها لقوله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الى المحرمات وامهات نسائكم وامهات نسائكم وربائبكم. اذا المحرمات بالصهر اربع زوجة الاب هذا واحد زوجة الابن الثالث ام الزوجة الرابع بنت الزوجة ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد بمجرد العقد وهن زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة فلو ان اباك عقد على امرأة بمجرد عقده عليها تحرم عليك ابنك عقد على امرأة تحرم عليك وكذلك ايضا امها الا بنت الزوجة وهي الربيبة فلا تحرم الا بالدخول بامها فلا تحرم بالعقد يعني فلو ان شخصا تزوج امرأة عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها قبل الدخول فلا تحرم بنتها لكن لو دخل لو دخل بامها حرمت البنت ثم الربيب ايضا اقوى يا بنت الزوجة لا فرق ان تكون بين لا فرق ان تكون من زوج سابق او لاحق فلو انك تزوجت امرأة ولها بنت ودخلت بامها حرمت عليك ولو قدر انك تزوجت امرأة ودخلت بها ثم فارقتها. ثم هي تزوجت برجل واتت ببنت. فهذه البنت ايضا حرام عليك اذا الربيبة بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق ام من زوج لاحق هذا المحرمات بالصهر ونذكر قاعدة في هذا تيسر ونقول ان الانسان نعم انه يحرم على كل واحد من الزوجين اصول وفروع الاخر يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة اصول الاخر وفروعه لكن يشترط في فروع الزوجة الدخول الدخول بها باقي هذي ثلاثة. الرابع المحرمات النسب والرضاع والمصاهرة. الرابع المحرمات محرمات بالنعال وهي الملاعنة على الملاعن والخامس محرمات لاجل الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والسادس محرمات لاجل الجمع محرمات لاجهزة وهذا يجعلها بعد بعد يعني محرمات بالنسب بالرضاع بالمصاهرة لاجل الجمع لكن التحريم هنا لاجل الجمع ليس دائما وانما هو تحريم مؤقت وصارت المحرمات الان كم ستة محرمات بالنسب محرمات بالرضاع. محرمات بالمصاهرة. محرمات لاجل الجمع. محرمات باللعان. محرمات لاجل الاحترام وهن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذكره فقط ببيان خصائصه والا لا وجود له في قوله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا اذا شفناها ان شاء الله نعلمك لا هي امهات المؤمنين امهات ومع ذلك كن يحتجبن لكن امهات المؤمنين في المكانة والقدر والا كانت كنا يعني امرنا بالحجاب وكن يحتجبن. نعم؟ ايه واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن موراهجا لكن في المحرمية يعني لاجل الاحترام ولذلك هذي ايضا لاجل الاحترام اه تجد ان الملوك والسلاطين من قديم الزمان اذا تزوج امرأة يعني ما يتزوج احد الا باذنه من بعده واضح هذا معمول به من قديم الزمان. يعني لو ان خليفة او سلطانا او ملكا تزوج امرأة وفرقها. لو جاء احد يريد ان يتزوجها تجد له يستأذن منه من اجل الاحترام ومنها احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان الوكيل والوصي والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على اصول وفروعه مطلقا في مكان التهمة دون بقية اقاربه اذا لم يكن مانع ومنها وجوب النفقة للمعسرين من اصوله وفروعه مطلقا واما من سواهم فبشرط ان يكون وارثا لهم. طيب منها ان الوكيل والوصي والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على اصوله وفروعه مطلقا لمكان التهمة دون بقية اقاربه ان لم يكن مانع يلعنك وكلت شخصا قلت وكلتك ان تبيع سيارتي. ان تبيع بيتي لا يجوز له ان يبيع على اصوله او فروعه لانه يتهم بالمحاباة يكون متهما بالمحاباة ولكن هذا يرجع الى ما سبق وهو اننا اذا قلنا انه اذا كان عدلا مبرزا في العدالة فان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمثلا لو كان البيع على اصوله حتى ولو كان غير عدل لكن اذكر لكم صورة لو كان البيع على اصوله او فروعه في سوق عام يعني في حال المساومة. قلت له شخص وكلتك ان تبيع سيارتي. فذهب بها الى السوق في المساومة. هذا يزيد خمسين ستين سبعين تسعين فوقفت على ابنه بتسعين يقول هنا هل في التهمة؟ ليست تهمة التهمة فيما لو باع عليه مباشرة اذا ايضا هذا وهو البيع على اصوله وفروعه ليس على اطلاقه يستثنى من ذلك ما اذا كان في حال المساومة او كما رجحناه اذا كان مبرزا في العدالة. نعم احسن الله اليك رحمه الله وقسم الاصحاب ومنها وجوب النفقة للمعسرين من اصوله وفروعه مطلقا فاذا كان له اب معسر يجب عليه نفقته واياك له بمعسر يجب عليه نفقته وقول مطلقا الاطلاق هنا يعني في حتى ولو كان مخالفا له في الدين حتى ولو كان مخالفا له في الدين فلو كان لك اب كافر او ابن كافر فيجب عليك ان تنفق عليه لقول الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مع قوله ووصينا الإنسان بوالديه احسانا وفي الآية الأخرى حسنا ويدل لذلك ايضا ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ان امي اتت وهي راغبة اتت من مكة وكانت مشركة يومئذ ان امي اتت وهي راغبة افأصلها وقوله وهي راغبة يعني راغبة في الاحسان والبر. افأصلها؟ قال نعم صلي امك ومعلوم ان الصلة تكون بالقول والفعل والمال والجهر وغير ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقسم الاصحاب المكلف الذي افطر في رمضان الى طيب واما من سواه فيشترط ان يكون وارثا لهم. يشترط الانث لان النفقة انما تجب بشروط اربعة. الشرط الاول غنى المنفق ان يكون المنفق غنيا والشرط الثاني فقر منفق عليه المنفق عليه فقير اذا كان غني ما حاجة الى النفقة والشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه في فرض او تعصيب والشرط الرابع اتفاق الدين اتفاق الدين الا في الاصول والفروع كما سبق الا في عمودين النسب احسن الله اليك رحمه الله وقسم الاصحاب المكلف الذي افطر في رمضان الى ثلاثة اقسام اسم له الفطر وعليه القضاء وهو المريض مرضا يرجى برؤه وكذا المسافر وقسم له نعم قسم الاصحاب المكلف الذي افطر في رمضان اوله الفطر في رمضان الى ثلاثة اقسام. الاول قسم له الفطر وعليه القضاء وهو المريض مرضا يرجى برؤه وكذلك المسافر. لقول الله عز وجل ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام احسن الله اليك قال رحمه الله وقسم له الفطر وعليه الكفارة في كل يوم مسكين لكل يوم مسكين مد بر او نصف صاع من غيره وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يطيق الصوم وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة وهو هذا الاخير اذا كان مسافرا قالوا لوجود السببين. طيب وقسم له الفطر وعليه الكفارة الفطر وعليه كفارة وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه وكذلك ايضا الكبير الذي لا يطيق الصلاة فالمريض مرضا لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصوم وانما يجب عليه بدله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست منسوخة. هي في الشيخ والشيخة اذا لم يستطيع الصيام افطر واطعم عن كل يوم مسكين والكبير الذي لا يطيق الصوم الكبير الذي لا يطيق الصوم يعني وعقله معه لان الكبير الشيخ الكبير من حيث الصوم على اقسام اربعة القسم الاول ان يكون مطيقا للصوم فيجب عليه كغيره والقسم الثاني ان يكون عاجزا عن الصوم وعقله معه فلا يجب عليه الصوم وانما يجب عليه البدل وهو الفدية والقسم الثالث ان يكون لا عقل له نعم ان يكون عقله قد زال بحيث انه قد بلغ من الكبر عتيا بحيث زال تكليفه وسقط تمييزه فهذا لا شيء عليه لا صيام ولا اطعام غير مكلف والقسم الرابع من يهذي احيانا ويميز احيانا وهذا موجود تجد بعض كبار السن احيانا يأتي ويكون مميزا يعرف كل شيء ثم يأتي وقت اخر يهذي ولا يعرف شيء. فيجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه قال رحمه الله وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة وهو هذا الاخير اذا اذا كان مسافرا الشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه اذا هل يجب عليه الصيام سؤالنا الشيخ الكبير لا يجب عليه الصيام الذي لا يستطيع لا يجب عليه الصيام طيب اذا قلنا لا يجب عليه الصيام وسافر المسافر لا يجب عليه الصوم اذا ليس عليه كفارة ليس عليك كفار. ولهذا قال اذا كان مسافرا قالوا لوجود السببين فمثلا هذا شيخ كبير في البلد نقول يجب ان تصوم قال لا نستطيع الصيام اذا نقول عليك الكفارة فدية. طيب هذا الشيخ يمكن يسافر المسافر هل يجب عليه شيء طيب اذا لم يجب عليه شيء قالوا اذا لا يجب مقابله وهو الفدية هذا هو المشهور من المذهب ولهذا قال المؤلف رحمه الله والصواب في هذا الاخير ان عليه الكفار لظاهر النصوص وهذي مما الغز بها ايضا سأل في الغاز الزواوي قال وعن مسلم حرم مكلف وصاغ له فطر صحيح مسهلا وعن مسلم حر مكلف وصاغ له صحيح مسهلة احسن الله اليكم لا اصل ثواب اللي عليه دعني نقول لماذا؟ نقول لان الكفارة لا فرق فيها بين الحظر والسفر الفدية لا فرق فيها بين الحظر والسفر البيت يقول وعن مسلم حر تقي مكلف وصاغ له فطر صحيحا مسهلا طيب وتم قسم الرابع وهي وهو الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء. وعلى وليهما الكفارة. يعني ما التزموا النفقة لفطرهما لاجل الولد والله اعلم. الحامل والمرضع اذا افطرت فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تفطر خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعلى وليهما يعني ولي الحامل والبرظع ولي المرضع الطفل الرضيع والحمل الكفارة فهمتم هذي امرأة مثل حامل وافطرت خوفا على الحمل فنقول هي عليها القضاء والكفارة على من على من من ما التزمه نفقة الحمل والحال الثاني ان تفطر خوفا على نفسيهما ما حكمهما كالمريض لا شيء عليهما سوى القضاء والقسم الثالث ان تفطر خوفا على نفسيهما وولديهما قالوا فلا شيء عليهما عليهما تقريبا لجانب براءة الذمة وعدم الوجوب والا فمقتضى القواعد ان يجب ان يجب احتياطا لكن قالوا هنا اجتمع موجب ومانع موجب للشيء ومانع والاصل قرعة الذمة. اذا الحامل والمرضع اذا افطرتا فريق فلها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تفطر خوفا على ولديهما عليهما القضاء والكفارة تكون على الولي. وهذا على القول بثبوت الكفارة وفيها خلاف ايضا. لان الحديث الوارد عن ابن عباس او الاثر فيه ضعف والحال الثاني ان تفطر خوفا على نفسيهما ما حكمهما كالمريض القضاء فقط والحال الثالثة ان تفطر خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما في هذه الحال غلبوا جانب الام فقالوا عليها القضاء فقط اذا الحامل والمرضع انما تجب عليهم الكفارة اذا افطرتا خوفا على الولد واما اذا افطرت خوفا على نفسيهما او هما والولد فلا شيء عليهما اذا الاقسام الان اربعة لكن القسم الثالث في وجود السببين هذا