بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع قال رحمه الله قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد. ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه. ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها تكفى ما في انائها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على اول هذا الحديث. وذكرنا توقفت الفوائد اظن على ولا يخطب على خطبة اخيه كده طيب ففي هذا الحديث دليل على تحريم خطبة الرجل على خطبة اخيه وذلك لما فيه من الظلم والعدوان ولانه يحدث العداوة والبغضاء ويستثنى من ذلك اذا اذن الخاطب او ترك الخطبة فاذا اذن لو ترك فلا حرج في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب بعضكم على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب قبله او يأذن وباقي مسألة ثالثة ان يعلم انه قد رد لانه حينئذ تكون الخطبة غير قائمة وعلى هذا فهذه المسألة لها احوال. يعني مسألة الخطبة على خطبة اخيه الحالة الاولى ان يجاب الخاطب فيحرم ان يخطب والحال الثانية ان يرد ويعلم انهم قد ردوه فلا حرج ان يخطب لان الخطبة غير قائمة والحال الثالثة ان يأذن له الخاطب فيجوز لانه اسقط حقه ولحديث ابن عمر السابق والحال الرابعة ان يترك الخاطب الخطبة لا يجوز والحال الخامسة ان يجهل الحال من يجهل والجهل له صورتان الصورة الاولى جهل باصل الخطبة. وان هذه المرأة مخطوبة فله ان يخطب لان الاصل عدم الخطبة طيب لانه معذور والصورة الثانية ان يعلم انها مخطوبة ويجهل هل قبل او رد فالمشهور من المذهب انه يجوز ان يخطب يجوز ان يخطب الصورة رجل تقدم لخطبة امرأة وجاء شخص يريد ان يخطبها وجهل. هل الخاطب الاول قبل او رد المشهور من المذهب انه يجوز ان يتقدم لخطبتها قالوا لان الخاطب الاول لم يثبت له حق في هذه المرأة الى الان وقاسوا ذلك على السوم على سومه في حال المناداة والمزايدة قالوا كما ان الانسان يجوز له ان يزيد في حال المساومة فكذلك في هذه الصورة والقول الثاني ان ذلك محرم وهذا القول هو الصحيح بوجوه اولا لعموم الحديث لا يخطب على خطبة اخيه وثانيا ان اهل المرأة ربما ركنوا الى الخاطب الاول ورضوا به فاذا خطبها الثاني قد تتغير حالهم فمثلا يأتي رجل ويخطب هذه المرأة ويوافق الاولياء واهلها ثم يأتي رجل قد يكون احسن منه ماديا او منصبا فيقول نريد الثاني ولا نريد الاول وحينئذ يكون سببا في حزمان الخاطب الاول والوجه الثالث انه يورث العداوة والبغضاء وقطع رزق فهمتم؟ وعلى هذا نقول لا يجوز ان يخطب على خطبة الرجل الا في كم حال في حالين. الحالة الاولى ان يرد ان يعلم ان الخاطب قد رد او ان يأذن له الخاطب او ان يترك الخطبة او يجهل او يجهل كونها مخطوبة اما اذا علم انها مخطوبة او جاهلة هل قبل او لا او علم انه قبل ففي هذه الحال لا يجوز ان يخطب على خطبة اخيه ومن فوائده ايضا طيب وقوله على خطبة اخيه قلنا القيد هنا قيد اغلبي لا مفهوم له وليس معنى على خطبة اخيه انه يجوز ان يخطب على خطبة الكافر فلو تقدم نصراني او يهودي لو تقدم نصراني خطبة نصرانية او يهودي لخطبة يهودية فلا يجوز للمسلم ان يتقدم في خطبتها لما فيه من العدوان ومن فوائده ايضا لا قيد اغلبي احنا قلنا ان هذا من حقوق ايش حقوق العقد فيه حقوق العقد فيه حقوق مما تقول املاك وملاك واما تقول عاقد وعقد عندنا الان هذا من حقوق العقد وليس من حقوق العاقد او من حقوق الملك وليس من حقوق الاملاك. لكن هنا نقول العقد لان الاملاك تكون في فيما يباع ويشترى ومن فوائد هذا الحديث ايضا تحريم سؤال المرأة طلاق الرجل زوجته سواء سألته في عقد النكاح عليها بان اشترطت عليه قالت اشترط عليك ان تطلق زوجتك اولى سواء كان بشرط او لا فانشرطت ذلك في العقد قالت اقبل نكاحك بشرط ان تطلق زوجتك فهل يصح هذا الشورط او لا يصح المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الشرط صحيح وانه يصح ان تشترط عليه ان يطلق زوجته وهذا في الواقع من الغرائب قالوا لان لها غرضا صحيحا وهو ان تنفرد به حيث لا يقول لها مشارك والقول الثاني في هذه المسألة ان هذا الشرط شرط باطل يعني اشتراط المرأة على الرجل ان يطلق ضرته او يطلق زوجته ان هذا الشرط شرط باطل لعموم الحديث لا تسأل المرأة طلاق اختها وتصحيح الشرط فيه مخالفة للنص يعني لو قلنا بصحة الشرط ففيه مخالفة للنص ولان فيه عدوانا على حق الغير هذه الزوجة هي اسبق من الزوجة الثانية واحق بالزوج من الزوجة الثانية فيكون فيه عدوان منها طيب لو شرطت الزوجة على زوجها الا يتزوج عليها مسألتان المسألة الاولى انسان اراد ان يتزوج امرأة فقالت ارضى بذلك ولا ولا حرج بشرط ان تطلق زوجتك الاولى قلنا هذا الشرط ها شرط المذهب انه شرط صحيح والصحيح انه شرط باطل طيب لو شرطت عليه الا يتزوج عليها انا اقبل النكاح بشرط ان لا تتزوج علي الشرط هنا صحيح لان لها غرضا صحيحا وهو ان تنفرد وليس فيه عدوان على احد ولان الزوج اذا رضي بهذا الشرط فقد اسقط حقه الانسان له حق ان يتزوج مثنى وثلاثة ورباع فاذا رضي بهذا الشرط فقد اسقط حقه وهذا القول هو المشهور من من المذهب وهو الصحيح وذهب بعض بعض اهل العلم رحمهم الله الى عدم صحة هذا الشرط وانه لا يصح ان تشترط المرأة على زوجها الا يتزوج عليها قالوا لان فيه حجرا على الزوج فيما اباح الله عز وجل له فهو مخالف في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقياسا على اشتراط طلاق الذرة ولكن هذا القياس قياس غير صحيح لان هناك فرقا بين اشتراط طلاق الذرة وبين اشتراط ان لا يتزوج عليها لان اشتراط طلاق الذرة فيه عدوان على الغير واشتراط الا يتزوج عليها فيها فيه منع للزوج من حق من حقوقه فاذا اسقطه سقط ولان القاعدة الشرعية ان الدفع اسهل من الرفع والاستدامة اقوى من من الابتداء ويستفاد من هذا الحديث ايضا انه يقاس على سؤال المرأة طلاق اختها ما لو سأله رجل يعني قال طلق زوجتك لعموم المعنى والعلة العموم المعنى والعلة لكن يستثنى من ذلك ما لو سأله طلاق امرأته لمصلحة شرعية طلب منه ان يطلق امرأته لمصلحة شرعية ان كانت المرأة سيئة في اخلاقها او فيها ريبة او نحو ذلك لو قال له طلق زوجتك لانها لانه لا يليق بك ان تبقى مع هذه المرأة نظرا لفحشها وليبتها ونحو ذلك فحينئذ يجوز ودليل ذلك ان عمر رضي الله عنه سأل ابنه عبد الله ان يطلق امرأته ان يطلق امرأته وعلى هذا في اذا طلب الوالد اذا طلب الوالد من ولده سواء كان اما ابا ان يطلق امرأته وكانت الحال بينه وبين زوجته مستقيمة فلا يلزمه ان نطيع ابويه في ذلك لا يلزمه ان يطيع ابويه في ذلك الا اذا سألاه او طلب منه الطلاق لمصلحة شرعية اما لغير مصلحة شرعية فانه لا يطيعهما في ذلك ولهذا لما جاء رجل الى الامام احمد رحمه الله وقال له يا ابا عبد الله ان ابي ان ابي يأمرني ان اطلق زوجتي يعني والحال بينهما مستقيمة وقال الامام احمد رحمه الله قال له لا تطلقها فقال الرجل يا ابا عبد الله اليس عمر رضي الله عنه امر ابنه عبد الله ان يطلق امرأته فطلقها وقال الامام احمد رحمه الله وهل ابوك عمر يعني عمر رضي الله عنه لن يقدم على هذا الا لمصلحة شرعية ولسبب شرعي اذا المرأة سنة طلاق اختها هل العقد يفسد؟ كيف؟ اذا المرأة ايش يصير في العقد؟ كيف العقد؟ الشرط غير صحيح العقد الصحيح يعني؟ العقد عقده عليها ما في بأس. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب بيع المزايدة وقال عطاء ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد قال حدثنا بشر طيب يقول باب بيع المزايدة المزايدة طلبوا الزيادة وهو وهو ان يعرض سلعته في السوق امام الناس ويطلب الزيادة وهو ما يسمى في عرفنا الان الحراج المزايدة هي الحراج بان يعرض السلعة ويطلب من كل واحد منا ويطلب من الناس ان يسوموها. فيقول من يشتري هذه السلعة؟ فيقول شخص بعشرة ويقول اخذ بخمسة عشر سيقع العقد على ايش؟ على اخر واحد يكون السوم يقف السوم عليه اذا رضي صاحب السلعة. نعم احسن الله اليك رحمه الله قال حدثنا بشطيب المؤلفات اتى بهذا الباب بعد الباب السابق ولا يصوم على صوم اخيه ليبين ان النهي عن الصوم على صوم اخيه ليبين ان بيع المزايدة لا يدخل في النهي عن السوم على صوم اخيه وعندنا المراد لا يسوم الرجل على صوم اخيه فيما اذا ركن البائع ورضي اما اذا لم يركن ولم يرظى فلا بأس بالمزايدة. فهمتم في الباب السابق المؤلف عنه قال ولا يصوم على صوم اخيه. فبه النهي عن الصوم على صوم اخيه وبيع المزايدة فيه سوم على سوم اخيه لكن نقول الفرق بينهما ان ما جاء به الحديث ولا يسوم على صوم اخيه المراد بذلك اذا ايش ركن البائع ورضي لهذا السبب مثاله مثلا عرض سلعته للبيع. فجاء شخص فقال بعشرة وقال اخر بخمسة عشر وقال شخص اخر بعشرين ورضي البائع بالعشرين وقال بارك الله لك جاء شخص اخر وقال بخمس وعشرين يقول هذا ايش ؟ محرم اما ما دام البائع يطلب الزيادة فلا حرج. وسبق ان ذكرنا صور الصوم وعنا وعن السوم المحرم على صومه اذا اه ركن البائع ورضي او ظهرت صريحا او ظهرت منه دلالة على الرضا نعم لا لا مو مزن مثلا عرضت تسذا على سيارة الواحد بعشرين بثلاثين. وقفت على ثمانين اي مشتري ملزم يعني قال بالثمانين يلزمه لا ما في لا فيه خيار مجلس ما دام في المجلس فيه خيار مجلس الله لقاء رحمه الله قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحسين المكتب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني واشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه اليه طيب ذكر حديث جابر يقول ان رجلا اعتق غلاما اعتق العتق العتق وتحرير الرقبة وتخليصها من الرق وقول غلاما كلمة الغلام او لفظ الغلام يرد في النصوص الشرعية على معنيين المعنى الاول الغلام اي الصبي الذي لم يبلغ الغلام ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في العقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام المراد بالغلام هنا ايش؟ المملوك؟ لا. المراد بالغلام هنا من دون البلوغ ويطلق لفظ الغلام على العبد المملوك وهو المراد هنا وكذلك لفظ الجارية لفظ الجارية يطلق على الانثى الصغيرة التي دون البلوغ. ويطلق على الانثى المملوكة قال اعتق غلاما له عن دبر وهو ما يسمى بالتدبير ومعنا عن دبر اي انه علق عتقه بموته علق عتقه بموته وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالتدبير التدبير هو تعليق العتق بالموت بان يقول لعبده اذا مت فانت حر فبمجرد موته يعتق قال فاحتاج يعني هذا الذي علق اه عتق عبده على دبر على موته يحتاج. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه اليه ويستفاد من هذا الحديث اه فوائد منها اولا جواز بيع المزايدة. لقول من يشتريه ومنها ايضا جواز التدبير. وهو تعليق العتق بالموت ومنها ايضا جواز بيع المدبر جواز بيع العبد المدبر ولكن لابد من اعلام المشتري فلا يجوز ان يباع العبد المدبر من غير اخباره يعني هناك فرقا بين ان تبع عبدا مدبرا وعبدا غير مدبر لان العبد المدبر اذا مات السيد عندنا الان عجان احدهما مدبر والاخر غير مدبر قد يكون قيمة المدبر الف ريال وقيمة غير المدبر عشرين الف ريال لان حقيقة الامر ان الذي يشتري العبد المدبر على خطر ربما ان ان سيده يموت غدا بعد غد نعم ينتقل الموت في حال الحياة فقط لا ما يرضيه. لا نعم ينتقل بوصفه ينتقل بوصفه ويعتق على المشتري اذا مات سيده الاول احسن الله اليك قال رحمه الله باب النتش ومن قال لا يجوز ذلك البيع وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن. وهو خداع وهو خداع باطن لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد طيب يقول باب النج. ومن قال لا يجوز ذلك البيع تقدم لنا ان النتش في اللغة بمعنى الاثارة واما اصطلاحا فهو ان يزيد في السلعة من لا يريد من لا يريد الشراء قال وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل الربا خائن وهو خداع باطل لا يحل الناجس يعني الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء اكل الربا وشبهه باكل الربا وبالخائن لتواطؤ الناجش مع صاحب السلعة على الزيادة فهمتم وجه الشبه ان هناك تواطؤا بين الناجش وبين صاحب السلعة على الزيادة قال خائن والخيانة هي الغدر في موضع الائتمان. وهو خداع باطل لا يحل قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وفي لفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا يدل على ان كل عمل مخالف للشرع ان كل عمل مخالف للشرع فانه يكون مردودا وقد سبق ان بينا الفرق بين اللفظين من عمل عملا ومن احدث في امرنا تذكرونه حديث عائشة رضي الله عنها ورد بلفظين اللفظ الاول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اللفظ الثاني من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ذكرنا اربعة فروق بينهما نعيدها تكرار يعلم الشطار طيب الفرق الاول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقول من احدث في امرنا هذا قول من عمل خاص بالاعمال وقول من احدث يشمل الاعمال والاقوال والاعتقادات فهو اعم من احدث يشمل الاعتقاد والقول والعمل اما قول من عمل فهو خاص بالعمل الفرق الثاني ان قوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد خاص بالمحدث لمن احدث العمل وعما قوله من عمل فهو اعم فهو شامل لمن احدث ومن فعل ما احدث مقلدا غيره واضح فهمتم؟ هي قول من احدث في امرنا خاص بالمحدث يعني الذي ابتدع اما قول من عمل يشمل المحدث ها وغير المحدث ممن قلد هذا المحدث ثالثا الفروق ان قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع من غير نظر واما قول من احدث في امرنا فلا يقتضي ذلك بل يقتضي ان ننظر في هذا العمل ان ننظر فيه ان كان فيه مخالفة للشرع رددناه والا فلا رابعا ان قوله من عمل عملا ليس ليس عليه امرنا فهو رد يشمل العبادات والمعاملات واما قوله من احدث فهو خاص بما يتعلق بالعقائد والعبادات مفهوم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقول هذا يشمل العبادات والمعاملات فلو باع مثلا باع ما لا يملك او شرط شرطا باطلا ونقول من احدث في امرنا هذا هذا لم يحدث حقيقة لان هذا الشرط اقول ليس محدثا وانما هو سابق وقول من عمل عملا نقول هذا شامل للعبادات والمعاملات ولهذا لو باع مثلا شيئا لا يملكه قلنا البيع باطل البيع باطل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك فتصحيح العقد مضادة للشرع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه فالنهي يقتضي الفساد وعدم الصحة لقوله فهو رد احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة. طيب هذا الحديث اذا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فيه دليل على تحريم كل عمل مخالف للشرع بل وفيه تحريم فبل وفيه دليل على تحريم البدع تحريم البدع والبدع جمع بدعة وهي في الاصل الشيء المحدث المخترع واما شرعا البدعة هي كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب الانسان به الى الله وليس له اصل من الشرع هذا ضابط البدعة الذي لا ينخرم كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب الانسان به الى الله وليس له اصل من الشرع هذا هو ضابط البدعة وذكرنا فيما تقدم ما في البدع من المفاسد فلا حاجة الى اعادتها طيب نقف على بيع الغرض وحبل الحفلات باقي حديث احسن في حديث نهى النبي ما سبق عشان نختم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبق الكلام عليه في قوله لا تناجشوا