بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد بالسند المتصل الى الامام الترمذي علينا وعليه رحمة الله قال بسم الله الرحمن الرحيم ابواب السفر اي سوق لك في هذا عدة ابواب تتعلق بالسفر وما يتعلق بها والسفر قد كتب عنه العلماء حديثا وقديما ومن اجمل ما كتب فيه الشيخ سعود دشران قطيب الحرم حفظه الله ورعاه حينما الف رسالة للحاج والمعتمر فتحدث في اولها عن السفر وادابه وما يتعلق به وما ينبغي ان يكون قال هنا باب التقصير في السفر اي قصر الصلاة رباعيا حدثنا عبد الوهاب بن عبدالحكم الوراق البغدادي قال حدثنا يحيى ابن سليم وهو يحيى ابن سليم الطائفي توفي عام خمس وتسعين ومئة عن عبيد الله اللي هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب توفي عام سبع واربعين ومئة وهو من استيقاظ اثبات طبعا الولد يحيى ابن سليم الطائفي عن عبيد الله فيها شيء لكن الخبر صحيح لما يأتينا راوي فيه شيء ليس معناه كل ما يرويه هذا الراوي فيه شيء روايته خطأ ولما يكون الراوي له في روايته عن شيخ معين شيء ليس معناه ان كل ما يرويه خطأ النافع عن ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين. لا يصلون قبلها ولا بعدها اي انه في العم الاغلب كانوا يقتصرون على قصر الصلاة ولا يأتون بالنوافل التنفل ثابت التنفل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت فلا داعي لتركها والتشدد فيه وقال عبدالله اللي هو عبد الله ابن ابن عمر راوي الخبر لو كنت مصليا قبلها او بعدها لاتممتها وهذا معنى كلامهم ليس معنى انه ينتهي لكن معنى انه لا يحافظ على النوافل كمحافظته عليها في السفر ولذلك نحن نعلم بان المصلي في السفر يحق له ان يصلي وهو على دابته وانما شرعت لانهم كانوا يكثرون من الصلاة لو كان ينزل ويجلس يتأخر عن الصلاة ولو تركها لفاستها للعبادة التي قد داوم عليها قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وانس وعمران ابن حصين وعائشة حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث يحيى ابن سليم مثل هذا وقال محمد بن اسماعيل وهو البخاري وهذا من فوائد هذا الكتاب انه ينقل عنها من مصادره ومنه شفهيا وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله ابن عمر عن رجل من ال سراقة عن ابن عمر يعني كثير لانه قد جاء في بعض طرق هذا الخبر زيادة وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها رواية عطية العوفي لا تعلم الرواية السابقة اللي ضاعت العطية بالنسبة لا في محل القبول. الاصل فيها انها في محل القبول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر في السفر وابو بكر وعمر وعثمان قذرا من خلافته والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره باعتبار انها رخصة من الله تعالى والانسان يأخذ برخصة الله وقد روي عن عائشة انها كانت تتم الصلاة في السفر الرؤية عادية انها كانت تتم والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فهو قول الشافعي واحمد واسحاق اي ان القصر وارد على ان يكون سفرا حقيقة وان يكون في طاعة ليس في معصية او ان يكون سفرا مباحا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق الا ان الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فان اتم الصلاة يعني رخصة وليس عزيمة لان الامام ابا حنيفة يرى انه عزيمة. وابي الحزم يرى انه عزيمة. والصواب انه رخصة فاذا ادن فلا شيء عليه وان اخذ بها فهو الحسن اما عند ابي حنيفة وعند ابن حزم لا بد من الاخذ بها حدثنا احمد ابن منيع حتى عند ابن حزم اذا صلى خلف مقيم مصلى ذاك الاربع لا بد ان يسلم من ركعتين وهذا من تشدداته يرحمه الله حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا علي ابن زيد ابن جدعان علي ابن زيد ابن جدعان ضعيف عن ابي نظرة قال سئل عمران ابن حصين عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وحدثت مع ابي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان ستة سنين من خلافته او ثمان سنين فصلى ركعتين اذا هذا الامر في عهد النبي وفي عهد الخلفاء والامام مالك يعني لما يأتي بشيء يشير الى اقوال الخلفاء وقد جاء في الخبر الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ قال هذا حديث حسن صحيح طبعا هو صحح الحديث وفي اسناد علي بن زيد بن جدعان والصواب ان عين زيد بن جدعان ضعيف ولذلك اه خاتم العارف العوني في كتابه المرسل الخفي يحاول ان يقوي شأن علي بن زيد ابن جدعان ومما يقويه ان العلماء قد صححوا له كما في هذه التصحيحات والراجح ضعفه وتلميذه عبدالرحمن حسن قائد يعني لو بحث حاول ان يقوي شيئا علي بن زيد بن جدعان مقلدا لشيخه لا يحكمون على علي بن زيد بن جدعان بالقوة والراجح ابن علي بن جدعان ضعيف ولذلك هو على هذا الشيء لنا ان الحسن البصري كان يجلس تديس التسبيح حيت هاد صيغ السماء لانه قد جاء من طريق علي بن زيد الى الحسن انه كان يقول حدثنا عتبة بن غزال وابن عباس وابو هريرة لم يسمع مني لكن اهل الاخوة لا يصح منها شيء فالحسن بريء منها حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد ابن المنكر وابراهيم ابن ميسرة انهما سمعا انس بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعة ومن الحليفة العصر ركعتين. اذا هذا هو كان نسك للحاج انه يصلي ركعتين في منى قال هذا حديث صحيح حدثنا قتيبة قال حدثنا هشين عن منصور بن زادان وهو الوافظي ابو المغيرة الثقفي وهو ثقة في عام احدى وثلاثين من مئة عن ابن سيرين اللي هو محمد ابن سيرين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة الى مكة لا يخاف الا رب العالمين. يعني لا يخاف من عليم فصلى ركعتين لانه باعتبار انه اول ما شرع عنده الخوف ثم بقي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بها رخصة في السفر لان الانسان في السفر يعتريه ما لا يعتريه المقيم فبقيت رخصة وان كان السبب في هذا بقيت رخصته قال هذا حديث صحيح باب ما جاء فيكم تقصر الصلاة حدثنا احمد بن منيع وهو الحافظ قال اخبرنا هشين قال اخبرنا يحيى ابن اسحاق في عام اثنتين وثلاثين مائة اخبرنا يحيى ابن ابن ابي اسحاق الحضرمي قال حدثنا انس ابن مالك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصلى ركعتين قال قلت لانس كم اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال عشرا وفي الباب عن ابن عباس وجابر حديث انس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقام في بعض اسفاره تسع عشرة فيصلي ركعتين قال ابن عباس فنحن اذا اقمنا ما بيننا وبين تسعة عشر صلينا ركعتين وان زدنا على ذلك اتممنا وروي عن علي انه قال من اقام عشرة ايام اتم الصلاة وروي عن ابن عمر انه قال من اقام خمسة عشر يوما اتم الصلاة وروي عنه ثنتي عشرة وروي عن سعيد بن المسيب انه قال اذا اقام اربعا صلى اربعة وروى عنه ذلك قتادة واعطاء الخراثان طبعا مذهب سعيد هو مذهب جمهور اهل العلم ان الانسان اذا جاء الى مكان ونوى الاقامة اربعة ايام فما فوق من غير يوم ومن غير يوم الذهاب عد في حكم المقيم فالناس ثلاثا مقيم ومسافر وفي حكم المقيم. فالمقيم مثلي انا مقيم هنا في هذه المدينة نسأل الله ان يغيبها لنا مسافر اذا اذهب غدا الى اسطنبول ثم اعود لنفسي اليوم مسافر فالذهاب والاياب هذا مسافر حتى لما وصل الى اسطنبول القى مسافر الى يوم او يومين او ثلاثة لكن اذا وصلت الى هناك ووضعت اشيائي ونويت الاقامة اربعة ايام فما صومت يوم الذهاب لا يعتد بهم ويوم الرجوع لا يعتني فاذا نويت اربعة ايام فما فوق اسمى في حكم المقيم مثل الناس مقيم يأتي للصلاة كما هي مسافر يحق له الجمع والقصر في حكم المقيم الذي هو كان مسافرا ثم حط رحاله ونوى المكوث اربعة ايام فما فوق هذا يسمى في حكم المقيم فهو لا يأخذ برخصة السفر هذا هو الراجح من اقوال العلماء وهذا هو الذي اشار له الترمذي هنا وهو الذي تعرضه الادلة الاخرى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما غيرها من ادلة مجاب عنها باعتبار انهم كانوا في ذهاب واياب وروى عنه داوود ابن ابي هند خلاف ذلك واختلف اهل العلم بعد في ذلك فاما سفيان واهل الكوفة فذهبوا الى توقيت خمسة عشرة وقالوا اذا اجمع على اقامة خمسة عشرة اتم الصلاة اذا ناموا اقل من خمسة عشر اربعة عشر يوم فما دون فهو في حكم المسافر يحق له الاخذ برخصة سحر وقال الاوزاعي اذا اجمع على اقامة ثنتي عشرة اتم في الصلاة وقال ما لك ابن الشافعي واحمد اذا اجمع على اقامة اربعة اتم الطلب وهذا هو المختار الذي تعرضه الادلة الصحيحة واما اسعاف فرأى اقوى النباهة فيه حديث ابن عباس قال لانه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجمع على اقامة تسعة عشرة اتم الصلاة ثم اجمع اهل العلم على ان المسافر ان يقصر ما لم يجمع اقامة وان اتى عليه سنن يعني هذا اذا كان مسافر والسائر في الطريق انت الان تذهب نشيا من هنا الى اذربيجان على دابتك وانت ثائر؟ نعم. اما اذا مكثت في المكان وعملت لما يسمى بالاقامة او غيرها الاوراق الرسمية فانت في حكم المقل. لو ذهبت الى فندق ونويت الاقامة اربعة وعشرين فما فوق فانت في حكم المغرب اما الاخ بهذا على ظاهره من غير روية فهذا تضييع للصلاة وتضييع للعبادة وتضييع للمساجد وتضييع لصلاة الجماعة حدثنا هنا قال حدثنا ابو معاوية عن عاصم الاحول عن عكرمة طبعا هنادي بنشتري وفي عام ثلاثة واربعين مئتين وابو معاوية اللي هو الضرير محمد ابن خادم توفي عام خمس وتسعين مائة وعاصم لاخيه وعاصم بن سليمان الاحوج في عام اثنتين وسبعين مائة عن عجل متر في عام اربع ومئة عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فصلى تسعة عشر يوما ركعتين ركعتين لا شك انه بالسفر ذهابا وايابا يصلي هذه الصلاة وهذا ليس المقصود به عند اقامته وحقه للرحال فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربعا هذي اجتهاد ابن عباس في هذا الامر هذا حديث حسن غريب صحيح طبعا السند سند قوي والحديث في صحيح الامام البخاري بعض ما جاء في التطوع في السفر اه هل هل ان الانسان يتظاهر؟ الصحيح ان الانسان يتطوع وبعضهم يتشدد في هذا حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث ابن سعد عن صفوان ابن سليم هو صفوان ابن سليم المدني ابو عبد الله في عام اربع وعشرين ومئة قال الامام احمد من الثقات ممن يستسقى بحديثه وينزل القبر من السماء هكذا قال الامام المبجل احمد ابن حنبل واذا الانسان لما يهتم بالحديث ويهتم بالقرآن ينال البركة من عند الله سبحانه وتعالى وانا اكدت بان هذا قول الامام احمد بن حنبل والامام احمد هو امام اهل السنة والجماعة حينما قال هذا القول وهذا يدل على منزلة صفوان ابن سليمان فصاحب من قبل الكبيرة والامام مالك قد اكثر الرواية عنه عن ابي بشرة الغفاري ابو بكر الغفار ذكره ابن حبان في قربقة التابعي فقال العجلاني كوفي تابعي ثقة اما ذهبي في الكاشف فقال جثته. وقال في الميزان لا يعرف. وقال ابن حجر محمود فسؤالي يا شيخ هل نعد الذهبي قد اضطرب كلامه حينما قال في الكاتب بثه وقال في الميزان لا يعرف هل يعد كلامه مختلف ام لا في البداية ننظر في تقييم كتاب واذا قال وفق معنى ابن حبان نشرها في الثقات تمام سوف لم يحتسب ولكن ابن حجر قال عنه مقبول اي مقبول حيث يذكر هذا والا فلا عن الوراء ابن عابر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشرة سفرا. فما رأيته ترك الركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر اذا هذا من الاحاديث وان كان هذا الحديث في اسناد مقال لكن صحت احاديث الوتر وصاحت السنة القبلية وصحت صلاته صلى الله عليه وسلم على الدابة قالوا في الباب عن ابن عمر حديث البراء حديث غريب طبعا الحديث السبب هذا الراوي ابو قشرة الغفاري وسألت محمدا عنه فلم يعرفه الا من حديث الليث ابن سعد ولم يعرف اسم ابي بكر الغفاري ورآه حسنا طبعا هو اصل المتن يعني من حيث المعنى له ما يعضده لكن هل يتقوى خبر الراوي بهذا لا يتقوى وروي عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد بالمعنى والشاهد لللفظ بحيث يتقوى نسبته حديثا وروي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها هذا طبعا مر قبل قليل وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتطوع في السفر ثم اختلف اهل العلم بعد ذلك وروي النهي عن ثابت عنهم وهذا معناه انه لا يحافظ عليه النوافل في السفر كما يحافظ عليها في الحذر فرأى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يتطوع الرجل في السفر وبه يقول احمد واسحاق وهذا هو الصحيح المختار وهو قول الشافعي وقول الجمهور كما ولم ترى طائفة من اهل العلم ان يصلي قبلها ولا بعدها هذا رأي خطأ ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذلك فضلا كثير وهو قول اكثر اهل العلم يحتارون التطوع في السفهات هو المختار بل هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا علي ابن حجر وهو الساعدي المتوفى عام اربع واربعين ومائتين قال حدثنا حفص بن رياء رواه البخاري يروي عن حفص ابن غياب لا يروي عن عمر ابن حصن انه استغفر الله خمس وتسعين ومئة والبخاري يروي عن ابنه عن عمر ابن حفص ابن غياح مباشرة الحجاج هذا اللي هو حجاج بن محمد الذي مر عندنا قريبا عن عطية هذا عطية الضعيف طيب مساعد العوفي عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين هذا حديث حسن وقد رواه ابن ابي ليلة عن عطية ونافع عن ابن عمر اذا متابعة ابن ابي ليلى لعطية ونافع لا تنفع لان محمد نعم لانه ضعيف ولكن هو قد حكم عليه بالحسني اما للطريقين واما اجتهادا منه حدثنا محمد ابن عبيد المحارب قال حدثنا علي ابن هاشم عن ابن ابي ليلى عن عطية هذا ساق الخبر عن ابن عمر قال صليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سوى ثلاث ركعات. لا ينقص في حظر ولا في سفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين هذا مهم جدا وان كانت الرواية ضعيفة التي تشير بانه يغلب وتر النهار. يعني قد يقول قائل لماذا المغرب لا تقصر لا تتحول الى ركعتين السبب انها قصر النهار والدينا لهذا المعنى انه في النهار كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته الوتر قضاها في النهار ثنتي عشرة ركعة يعني الاحدى عشر ركعة يقضيها ثنتي عشرة ركعة حتى لا يجتمع في النهار الوترين وادخل القضاء وصلاة المغرب. نعم هذا حديث حسن طبعا هذا عن اجتهاده وكأنه قظاها بالحديث السابق بانه قظى ابن ابي ليلى برواية عطية العوث سمعت محمدا يقول ما روى ابنيلة حديثا اعجب الي من هذا يعني انه كأنه يعني ينتقى من حديث هذا الحديث الجيب كأن العبارة هكذا لكن نقول هذه العبارة ليست قوية في التحسين او التقوى من البخاري او التصحيح وحتى ان اجتهد البخاري في هذا في الراوي الضعيف اذا انفرد بشيء ولم يتابعه الا ضعيف فانه لا يتقوى ثم قال بعض ما جاء في الجمع بين الصلاتين في السفر هنا كان يذكر القصر وهو معروف قصر الرباعية هي ركعتين. هنا جاء الكلام الى الجمع وهو جمع النهارية مع النهارية والليلية مع الليلية جمع تقديم او جمع تأخير والجمع بين الصلوات ذهب الامام ابو حنيفة لانه لا يجمع الا في عرفة وفي منى وذهب بعضهم الى انه لا يجمع الا اذا جذ به المسير وهو مذهب الامام مالك والراجح انه يجمع في السفر جمع تقديم وجمع تأخير قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيبه عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا انتحل قبل زي الشمس اخر الظهر الى ان يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر الى الضحى وصلى الظهر والعصر جميعا ثم ساق وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب هذا الحديث حديث رجاله كلهم ثبات وفي الباب عن علي وابن عمر وانس وعبد الله ابن عمر وعائشة وابن عباس واسامة بن زيد وجابر ابن عبد الله والصحيح عن اسامة يعني هذه الرواية الاخيرة وروى علي بن المديني عن احمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث الامام علي ابن المدينة عن احمد يعني نعم احمد ابن حنبل يروي الخبر عن قتيبة وعلي ابن المديني سمع الخبر من احمد عن قتيبة اخذه بنزول ولذلك وفاة علي ابن المدينة قبل الامام احمد وقبل قتيبة فيكون قد نزل بهذا القبر ثم قال حدثنا عبد الصمد ابن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي قال حدثنا ابو بكر الاعين قال حدثنا علي ابن المديني قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا قتيبة فهو ساق السند الذي فيه رواية الامام علي بن المديني عن الامام احمد ابن حنبل عن ختيبة ابن سعيد ويكون هنا الترمذي روى الخبر برواية اعلى من رواية علي ابن المدينة ويكون قد آآ يعني وافق الامام احمد بن حنبل في هذه الرواية ولا شك ان الترمذي له بعض العوائل الكثيرة وهذا يدل على شرف الامام احمد ان علي ابن المدينة قد روى عنه علما ان الامام احمد كان يبدل علي ابن المدينة حتى قال ابو حاتم الرازي كان الامام احمد يبدل علي بالمدينة وكان يكنيه ولا يسميه تذكيرا لهم ويضع ابن المدينة ثبت انه مدح الامام احمد مدحه مدحا عظيما وقال احمد ابن حنبل خير اصحابنا وكان لا يحدث الا من كتاب هذا حديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف احدا رواه عن الليث غيره. هذا الخبر الذي في هذا الجمع تفرد به قتيبة بن سعيد عن الدين. طبعا ابن حزم يعني دافع دفاعا قويا في دفع قضى قتيبة في هذا الخبر لكن العلماء تحدثوا في تفقده عن الليث في هذا الخبر الذي فيه الجمع قال احييه الليل عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ حديث غريب والمعروف عند اهل العلم حديث معاذ من حديث ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تابوت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء رواها قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن ابي الزبير المكفي وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق يقولون لا بأس بان يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما تقديما وتأخيرا وذهب الامام ابو حنيفة لعدم الجمع كما قلنا الا في عرفة وفي منى وذهب الامام مالك الى عدم الجمع الا في لا بجد به المسير وهناك من يرى جمع التقديم وهو الراجح ومن قال بالجمل بعضهم قال فقط جمع التأخير ولذا اذا كنت في سفر واردت ان تقلل من الخلاف تجمع جمع تأخير ما جمع تقديم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد