قال باب زكاة الخارج من الارض اه قال تجب في كل مكيل اه مدخر تجب الزكاة في كل مكيل يعني يكال استخدم فيه الكيل ومدخر ومدخر كما قال في النجدي عن المصباح هو المعدود للحاجة المعدود للحاجة يصبر على البقاء يبقى من الحب هذا الاول الذي يجب فيه اه اه زكاة من الخارج من الارظ من الحب كالقمح آآ والشعير والذرة والارز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة والكزبرة هكذا عندكم اولا فتح الباب طيب وانا عندي نظام الباب وبزر القطن كتان فتح الكاف كما قال الشارح والبطيخ ونحوه. بزر يعني حبوب الحبوب الذي يزرع بها ايش؟ القطن والحبوب التي يزرع بها ايش الكتان من الحبوب التي ينزع بها البطيخ اما البطيخ فلا زكاة فيه. لانه من ايش فواكه قال والثاني الذي تجب فيه الزكاة ومن الثمر ومن الثمر يشترط ايضا يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق ثم قال ولا زكاة في عناب ولا زكاة في عناب انا ذكرت عندي انها شجر شائك من الفصيلة السدرية المراد بها آآ الان آآ احنا عندنا في الاحساء لها اسم معين بالسدر تسمونه لماذا تسمونه والذي يأتي مثل التفاح الاخضر الصغير ها نار ها اي نعم يعني هذا نوع من الكنار وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبقى ايضا نبق هو ايضا مكنور لكنه نوع اخر وتوتن وزعرور ورمان ورمان هذه لا تجب فيها الزكاة لا تجب فيها الزكاة ولانها لا تكال ولا تدخر وان كيلت فانها لا تدخر وفي الحديث ليس في الخضروات صدقة في حديث علي رضي الله عنه. اه الشيء الثالث الذي آآ وتجب فيه الزكاة من الخارج من الارض ورق الشجر الذي يقصد كسدر كالسدر مثلا ورق الشجر الذي يقصد لانه يكاد يدخر هذا تجب فيه الزكاة. اذا بلغ نصابا الرابع الاسنان والسماق ذكر هذا وذكر بعضه لم يذكره كله الصعتر والاوشنان والسماق واحب ذلك وحب ذلك قالوا انما تجب فيما تجب بشرطين. الشرط الاول ان يبلغ نصابا. وقدره بعد تصفية الحب يعني النصاب يعتبر بعد نرى يعني آآ النصاب نراه بعد ايش؟ تصفية الحبوب من وجفاف الثمر يعني بعد يبس الثمر نزنها او نكيلها بعد الجفاف وبعد يبس وبعد تصفية الحبوب قال خمسة اوسق. خمسة اوسق والوسق جمع الاوسق جمع وسق فتح الواو وكسرها وسق وسق وثق والوسق والصاع المد تعتبر من ايش المكاييل تعتبر من المكاييل نقلها العلماء الى الوزن نقلها العلماء الى الوزن قال وهي ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع لو ظربنا يعني كيلوين واربعين غرام في ثلاث مئة يخرج الناتج ست مئة يعني الخلاصة ان فيها يعني تقسيم الخلاصة انها ست مئة واثنعشر كيلو وبالاداب وبالارداء وبالارادب ستة ستة وربع ستة وربع مبرطل او الرط العراقي الف وست مئة وبالقدس مئتان وسبعة وخمسون وسبع رطل ما شاء الله ما ندري يعرف الادب ولا نعرف عموما الأرذبان عندي الوكيل المعروف وهو ثمانية واربعون صاعا. تقينا بعض المصريين الذي يقولون انها موجودة عندهم الشرط الثاني قال ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها شرط ان يكون المزكي مالكا للنصاب وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب؟ قال فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد يعني صلب وقوي وفي اذا بدا صلاحها وهو طيب اكلها وان يظهر فيها النضج وان يظهر فيها النضج هذا وقت ايش الوجوب وقت الوجوب اه قال رحمه الله فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر العشر لحديث ابن عمر فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر في البخاري العشر وكيف نقسم على العشر نقسم على عشرة ونضرب مثلا ما عندك وتضربه في واحد تقسيمي عشرة والناتج هو الذي يجب اخراجه قال و وفيما يسقى بكلفة وفيما يسقى بكلفة نصف العشر نضربه في واحد تقسيم لها عشرين تقسيم عشرين والضابط في الكلفة كما قال النجار رحمه الله ان ما يحتاج الى ترقية الماء فيه الى الارظ بالة ففيه نصف العشر وما لا يحتاج الى ذلك ففيه العشر يعني مثلا الاعيان التي عندنا الان هل نحتاج الى الات تخرج الماء من من هذه الابار الان في الاحساء عندنا يعني ما ما يكاد يوجد عين تنبع لابد يوضع عليه الة تخرج الماء من البئر او من العين اذا هذا اسقى بكلفة وبلا كلفة هذا يسقى بكلفة. اذا هذا ضابط ذكره ابن النجار وايضا الشيخ منصور تبعه في ذلك. ما يحتاج الى ترقية الماء فيه الى الارظ بالة ففيه نصف العشر وما لا يحتاج يعني ينبع يخرج لوحده وانت تصرف فقط تسقي المزرعة هذا فيه العشر فيه العشر قال ويجب اخراج عجيب ما ذكر ثلاثة ارباع العشر فالمهم اذا سقي بهما ففيه يعني سقي كلفة وبلا كلفة ففيه كم ثلاثة ارباع العشر كيف نخرجها؟ ها جميل انا اقول اضربها في ثلاثة تقسيم اربعين صحيح انت طريقتك صحيحة نظرب في اللي فوق ونقسم على اللي تحت طيب قال ويجب اخراج زكاة الحب مصفا منظف من السنبل والقشور التي فيه والثمر يابسا. ايضا لا يجوز ان يخرج من الثمار وهي رطبة لابد ان اه يخرج الزكاة تخرج من الثمر اليابس. كما ان بلوغ النصاب لا يكون الا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر قال فلو خالف خالف المالك واخرج رطبا لم يجزه لم يجزه ووقع نفلا ووقع نفلا قال رحمه الله وسن الامام او للامام بعث خالص بعث خالص وآآ الخرس للثمار هو الحزر والتقدير لثمرتها لثمرتها وآآ الخالص هذا يعني المراد به انه يأتي لثمرة النخل والكرم فقط لا للحبوب لا يخرس الحبوب. يأتي لثمرة النخل يعني التمور والكرم وهي ايش العين والزبيب مقصود به الزبيب طبعا لان العلم ليس فيه زكاة ليس فيه زكاة وايضا لا تخرس ثمار اخرى غير التمور والزبيب. ولا الحبوب ايضا ما تخلص يأتي الى صاحب المزرعة بعد ان يبدو اه بعد ان يبدو صلاح الثمار بان يطيب اكله آآ في التمر وايضا في العنب يأتي آآ الخالص هذا ويقول مثلا ينظر الى النخيل ويخرس يقول انت الان عليك الواجب عليك مثلا ان تأتي هذه المزرعة تأتي الف وخمس مئة مثلا الف وايش وخمس مئة كيلو تخرج هذه في بعد اربعة اشهر بعد ما تصرمون التمور تأتي تقريبا بالف وخمس مئة كيلو هذا يجب على الزكاة وما يجب عليه فيخبره يخبره كم يجب عليه. فالف وخمس مئة اذا كان يسقى بكلفة ماذا نفعل فيها نقسمها على كم على عشرين والناتج كم يعني ها كيف واحد يونس خمسة وسبعين ايش؟ الف وخمس مئة تقسمها على عشرين كم الناتج؟ كم عندكم؟ خمسة وسبعين ها خمسة وسبعين يقول له ان الواجب عليك خمسة وسبعين كيلو الواجب عليك يعني ما ياخذها من الان وانما يخبره فقط يخبره فقط قال ويكفي واحد يكفي ان يرسل الامام واحد فقط يخرس الناس لا يشترط اثنان وشرط كون الخارص مسلما امينا مسلما امينا يعني عدلا خبيرا خبيرا بالخرس يعني عنده يستطيع ان يخمن ويغلب على ظنه كم مقدار الوجود قالوا اجرته على رب الثمرة. اجرة الخالص على ايش؟ رب الثمرة ان لم يبعث الامام خالصا ما بعث الامام خالص يقولون يجب على مالك الثمار ان يخلص ايش؟ لنفسه. ليعرف ايش؟ قدره ما عليه قبل ان يتصرف قبل ان يتصرف. ثم قال ويجب عليه يعني على الامام بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر والمال الظاهر ما هو ها التي يراها الناس وهي السائمة والحبوب والثمار والعسل كذلك طيب والمال الباطن اتجاه التجارة هل يجوز لمن يرسل من يطلب الزكاة منهم يقبض الزكاة منهم؟ لا يجب وهذا ذكرنا ان فيه اشكال كبير جدا لان الان التجارة خاصة في الجزيرة العربية عندنا التجارة غالبا او الاموال تأتي عن طريق عروض التجارة اه لكن الحنابلة يقول له له له ان يطلب له ان يطلب وسيأتينا ان الامام لو طلب الزكاة من احد لا يجب عليه ايش ان يعطيه الزكاة بل الافظل ان يفرقها بنفسه. يعني لا يجب ان يمتثل المواطن لولي الامر بطلب الزكاة الافضل ان يفرقها صاحب المال سواء كان المال ظاهرا او باطنا ظاهرا وباطنا. وسيأتينا في باب اخراج الزكاة قالوا يجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية. اذا كان هناك ارظ خارجية وزرع فيها فان الخراج يجب في رقبتها. والعشر يجب في ايش؟ في محصول محصول التمور مثلا او الحبوب التي زرعت في هذه الارض الخرجية ثم قال وهي يعني الارض الخرجية ما فتحت عنوة ما فتحت عنه يعني قهرا وغلبة بالسيف. ولم تقسم بين الغانمين كمصر كمصر والشام والشام عندكم بالهمزة ولا والشام والشام العراق والعراق والحنابلة عندنا احنا الان مصر والشام والعراق كلها تعتبر ايش اوقاف كلها اوقاف لان عمر رضي الله عنه والصحابة لما فتحوها لم يقسموها بين الغانمين وانما اوقفوها وهذا في البخاري البخاري عمر قال لا اريد ان اقسمه الان حتى يستفيد منها الناس موجودون. اريد ان يستفيد منها حتى المسلمون الذين يأتون الى يوم القيامة فانظر الى يعني بعد النظر عند عمر وهذا في البخاري طبعا ما يجوز بيعه هذا سيأتينا في كتاب الجهاد وكتاب المعاملة او البيع انه لا يجوز هذه اصلا لا تملك لا تملك ولا يجوز بيعها ولا يجوز بيعها. والخراج يكون على الارض الخرجية التي ايضا فيها اه زرع تزرع او مهيئة للزراعة اما ارض خارجية عليها منزل فهذه لا يضرب عليها او لا يؤخذ فيها ايش؟ الخراج وهذا سيأتينا تفصيل فيه في كتاب الجهاد قال ما فتحت عنه اولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق؟ ايضا الثاني ذكره الشارح ما جلى عنها اهلها خوفا منا خوفا من المسلمين الثالثة ما صلح اهلها على انها لنا ونقرها معهم بالخراج. ثم قالوا تضمين اموال العشر الارض الخرجية باطل وتظمين اه اموال العشر والارض الخرجية باطلون في الحقيقة لي سنين ما يعني حاولت اني افهم هذه العبارة يعني ما وجدت احد يبينها لكن الذي يظهر من كلام ابن جراح في نيل المطالب ان الولي الامر يضرب مثلا مقدار معين على المزارع مزرعتك انت يجب عليك ان تسلم كل سنة خمسين كيلو من التمور فاذا الزمها بهذا القدر فقد الزكاة تكون ازيد او تكون انقص فان كانت انقص فهو ظلم لصاحب مزرعة وان كانت اكثر فهو ظلم ايش؟ للفقراء وهذا الذي يغلب على ظني والا لم اجد وكلهم متتابعون على الفاظ واحدة يعني ما رأيت توضيح لها وما يعني وجد اه توضيح وشرح لها يا شيخ طارق يعني اه النية جيدة تاخذها لكن انا في الحقيقة يعني انا كتبت عليها اه تابع في لفظه الاقناع وفي المنتهى بقدر معلوم باطل وكذا الغاية ولعل معناه وظع ظريبة مقدار معلوم على الارض العشرية والعشية هي الارض المملوكة اه عموما لم اجد لها الا ما ذكرت لكم فقط وهذي وجهة نظر قابلة للاخذ والرد وتضمين اموال العشر العشر يعني الاراضي التي فيها زرع ويخرج منها عشر ما يزرع فيها والارض الخرجية التي يضرب عليها من خراج باطن. قالوا في العسل العشر سواء اخذه من ملكه او من مواد ونصابه مائة وستون يطلع عراقية باختصار يعني نحولها الى كيلو وتساوي كم لا اقل شيء نصف واحدة وستين كيلو ومئتان غرام قالوا في الركاز وهو الكنز وهو الكنز وهو ما وجد من دفن الجاهلية او دفن من تقدم الكفار مطلقا يعني سواء كانوا من الجاهلية او من غير الجاهلية ولو قليل يقول الخمس. ويشترط له شرطان. الشرط الاول ان يكون من دفن الجاهلية عن مدفونهم من دفن الكفار اقصد يعني مدفونهم هم اللي دفنوه الكفار الشرط الثاني ان يكون عليه او بعضه علامة كفر ان يكون عليه على هذا الكنز وطبعا ذكرنا الكنز المراد به ما وجد من دفن جهرية يعني مطلقا حتى لو ثياب ملابس للكفار يجب فيها الخمس ان يكون من دفن الكفار وان يكون عليه او بعضه علامة كفر. فلو وجدت عليه علامة الاسلام او لا علامة عليه فهو لقطة فهو نقط. قال ولو قليلا الخمس والخمس اين يصرف هذا الخمس يصرف مصرف الفي يعني مصالح المسلمين في الجسور والشوارع والمدارس ليس مصرفه مصرف الزكاة الثمانية قال وطبعا والباقي يكون لواجده لواجده ولو قالوا اجيرا لنقد جدار يعني ولو اجرت شخص يحفر ويخرج عن قيمته ان زادت يعني ان زادت قيمته عن وزنه ان زادت قيمته عن وزنه مفهومة هادي ها الحلي المحرم العبرة في بلوغ نصاب الوزن والاخراج بوزنه ايضا. فاذا كان مئة جرام لكي تعمل بنيام مثلا وجده الواجد هو الذي يملكه كما ورد في الحديث ولا يمنع من وجوبه الدين لا يمنع من وجوب الخمس الدين؟ قال باب زكاة الاثمان وفيها ربع العشر اذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بمثاقيل عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبع دينار وتسع دينار. اه الخلاصة ان المثاقيل هذه هي الدينار الاسلامي القديم والدينار كما ذكرنا يساوي كم اربعة غرام وربع اربعة غرام وربع فالنصاب يكون كم؟ نضربه في عشرين. يكون النصاب كم خمسة وثمانون اجرام اذا بلغ الذهب خمسة وثمانين غرام نقسمه على كم؟ ربع عشر كم نقسمه على كم اربعين اربعين هذا في العيار طبعا اربعة وعشرين بالعيار اربعة وعشرين وآآ اه هناك عندي طريقة حسابية العيار واحد وعشرين وايضا عيار ثمانطعش قال ونصاب الفضة مئتا درهم مئتا درهم وبالغرامات كم ها خمس مئة وخمسة وتسعين غرام واذا نظرنا الى الغرام الان كم سعره اليوم في موقع ذكرنا ان هناك موقع في السعودي في الانترنت يبين لك اسعار الغرام اليوم انا رجعت بالغرام من الفضة رخيص جدا ريال وتسعون هللة ريال وتسعون هللة هذا عيار تسعة وتسعين يعني الفضة الخالصة فاذا اردنا ان ننظر النصاب الان كم النصاب من الاوراق النقدية على القول ان فيها زكرى ها كم يكون النصاب يعني ضربنا ريال ايش احسنت يعني نضرب بواحد فاصلة تسعين في خمس مئة وخمسة وتسعين يساوي كم خمسمية وخمسة وتسعين الا لفوق الان الف ومئة وثلاثين يعني من كان عنده الف ومئة وثلاثين ريال ونصف ريال ايضا يا شيخ ابراهيم وفعلا تحديدا وقالوا تحديدا لا بد اه فيجب عليه ان يزكي. اما ما دون ذلك فلا يجب عليه يعني لو كان عندك الف وكم يا شيخ الف ومئة وثلاثين ونص وحال عليه الحول يجب عليك ان تزكيها واذا كانت اقل من ذلك لا يجب عليك ان تزكيها. قال طبعا آآ وقفت على كلام الشيخ ابن عثيمين في الممتع انه يرى انها آآ يعني آآ من الاموال التي آآ تجب فيها الزكاة مظعف قول من قال انها عروظ لان احنا في المذهب ذكر في الاقناع ان الفلوس كعروض التجارة فيها الزكاة فيها الزكاة ها ايش احسنت تحديد تقريبا في الاثمان احسنت صحيح صحيح تقريبا في اثمان تحديدا في غيرها احسنت. اثمان وقيم عروظ التجارة ايش عثمان لا الاثمان ما يشترط تعد التجارة اذا كان عندك ذهب او فضة يجب عليك ان تزكيه حتى لو لم اه تنوي به التجارة قال رحمه الله ونصاب الفضة خلها ابراهيم آآ الكتبة لا تنسى قالوا نصاب الفضة انا ذكرت لكم اني اخدت على نفسي عهد التسعة ونصف اوقف. ان شاء الله ان شاء الله نأتي بهذا الوعد وانصاب الفضة مئتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب. والمثقال درهم وثلاث اصباع درهم ويضم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. والظم هنا يكون بالقيمة او بالاجزاء يكون بالاجزاء بالاجزاء. فاذا كان عندك عشرة مثاقيل ذهب ومئة درهم فضة فيجب عليك ان تزكيها ان تزكيها ولو كانت مئة درهم لا تساوي عشرة مثاقيل من الذهب اذا الضم هنا بالاجزاء كذلك يضم الذهب والفضة الى ما عندك من الى العروظ الى العروظ ولعل المؤلف يذكرها قال ويخرج من ايهما شاء اذا ضممنا الذهب الى الفضة في تكميم النصاب لك ان تخرج من ايهما شاء من ايهما شئت اه طبعا اه تعرفون المذهب عندنا يعتبرون الذهب والفضة هنا جنس واحد بينما في باب الربا يعتبرون ايش؟ جنسين يعني يجوز التفاضل في باب الربا يعني يجوز انك تأخذ عشرة غرام ذهب بعشرين غرام فضة هناك جنسان وهنا جعلوها جنس واحد جعلت له فضة. جنس واحد وكملوا بها النساء. الشيخ ابن عثيمين يستدرك عليه في يستدرك عليهم في هذا. لكن هذا هو المذهب قال ويخرج من ايهما شاء هناك تفصيل كبير جدا لا نريد ان نطيل قال ولا زكاة في حلي هكذا حلي ولا حلي ها في في القرآن ما ما الذي ورد في القرآن من حليهم ها؟ بضم ايش الحاء بس يقولون في قراءة ايضا فتح الحاء ولذلك في الشرح الكبير عندنا والمغني على ما اظن كلها بفتح الحاء الحليل حليل حليم عموما لها وجه يعني وعندنا قراءة قراءتنا التي نقرأ بها من حليهم عجلا جسدا له قوى. قال ولا زكاة في حلي مباح معد آآ لاستعمال او اعارة الحلي المباح الذي يعد للاستعمال والاعارة يعني تعيره المرأة وتعيده فانه لا زكاة فيه. طيب تقول المرأة انا ما استعمل ما استعملته سنة كاملة مم وتقول امرأة انا لا اعير اصلا انا وظعت اللعان لكن ما احدثان معد ولو لم نعم يا شيخ احسنت ولا لم يعر ولم يستعمل حتى لم لو لم تعره ولم تستعمله فانه لا زكاة فيه وهذا يعني قول انس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء اختها رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وايضا حتى ترتاحون هو رأي شيخ الاسلام ايضا. لان بعضهم يسمع قول الصحابة يعني فيه خلاف على الاقوى قول ها وهذا اختيار شيخ الاسلام ترتاحون لهذا القول نعم شيخ الاسلام اختار ان الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة جمهور الامة على انه لا زكاة فيه والان رأي الحنفية يقولون ان فيه زكاة واختيار هو اختيار الشيخ الى الشيخ محمد والشيخ ابن باز رحمه الله. وهو قول وجيه لكن في نظري ان اه لقاء الجمهور يعني ولهم ادلة كثيرة وتعرفون انه صنفت فيه مصنفات يعني كتب في زكاة النقدين او زكاة الحلة وعائشة ايضا كانت لا تخرج الزكاة عن الحلي اه حتى لو كان الحلي يقول العلماء من دراهم او دنانير تتخذ مرأة يعني عقدا من سلسلة من الذهب مثلا وتضع فيها ايش؟ دنانير او دراهم وتلبسها هذه لا تجب فيها ايش الزكاة لا تجب فيه الزكاة طيب ايش يختار؟ قلت لو مثلا انت متزوج مثلا مثلا وعندك وزوجتك عندها ذهب عندها ايش؟ ذهب وكبير ما شاء الله مئة غرام تجد فيه الزكاة ولا تجي فيه الزكاة مئة غرام يعني مئة غرام فيها زكاة وما فيها زكاة. كم يصاب الذهب خمسة طيب فيها زكاة الان تعد الاستعمال ما في مشكلة نريحك لكن ما الذي ما الذي يجب ان يزكي؟ وانت طبعا تأخذ بقول الشيخ بن باز رحمه الله ان شاء الله والشيخ كيف؟ يعني تجب عليك يجب عليك ان تزكي انت ما شاء الله وهذه انت تملك الذهب انت ولا هي كيف وليمه بتسوي عملية هاي ولا ايش رأيك يا شيخ من يجب عليه؟ الولي ولا ولا المرأة؟ ان مالقطف ما في مجال يا شيخ طارق كيف هي تملك وتستمتع ها ويرث منه ابوها وامها وانت تزكي ها الحج الان يجب عليك ان تحجز زوجتك ما يجب عليك ان تحج ولا يجب عليك ان تذهب معها اصلا ولا يجب عليك تداويها كما سيأتينا في يعني لا يجب انك توديه للدكتور. شيخ طارق ناوي تعلم الامور هذي ترى امزح معك يا شيخ اه ايش خلها اذا جاتنا في النفقات ان شاء الله. بعيد ان شاء الله اذا كنت معنا ان شاء الله بعد الى ان يشاء الله قال ولا زكاة في حلي مباح للمعدة. هذا النوع الاول من الحلي ثم قال وتجبوا في هذا النوع الثاني الحلي المحرم الحلول المحرم ذكر في اقناع له امثلة قال كطوق الرجل وسواره وخاتمه الذهب طوق مصنوع للرجل لا تلبسه المرأة. السوار سوار مصنوع للرجل كما نراه في بعض الدول التي لا يعني اه نرى ذهب في في يده سوارة او خاتم يتخذه الرجل فقط هذا تجب فيه آآ الزكاة تجب فيه الزكاة لكن العبرة في الحلي محرم في بلوغه النصاب الى وزنه الى وزنه الى وزنه العبرة في بلوغه النصاب الى وزنه لا الى قيمته. وزنه مثلا مئة جرام وقيمته مثلا مليون نزكيه على انها قيمة المليون او نزكي على انه مائة غرام فقط مئة غرام ما ننظر الصنعة هذي محرمة فليس لها قيمة شرعا النوع الثالث قال وكذا في المباح المعد للكرا لكرا يعني ايش للايجار او النفقة تجعله المرأة او الرجل عنده ذهب ينفق منه حلي ينفق منه او يؤجره فانه يجب فيه الزكاة. قال اذا بلغ نصابا وزنا هذا معد للكراء او النفقة حلي معد الكراء او النفقة اذا بلغ الاعتبار او النظر في بلوغ النصاب بالوزن. لكن في الاخراج ويخرج عن قيمته ان زادت يخرج عن قيمته انزالت مثلا اذا كان وزنه مئة غرام مئة ايش غرام وقيمته مثلا مئة الف او مئتين الف تأتي لنا بمئة وعشرين غرام. بمئة وعشرين غرام نزكيه على انه مئة وعشرين غرام. لماذا؟ لان الصنعة الموجودة فيه مباحة. الصنعة الموجودة فيه مباحة نقسمها على اربعين ها ونخرج منها. لكن الحلي المباح المعد للكرا يعني للايجار عندك عقود مثلا من الذهب تؤجرها تتاجر فيها. هذه يجب عليك ان تخرج زكاتها لكن اذا بلغت طبعا يصابون وزنا لا بد ننظر الى النصاب يشترط ان تبلغ وزن ان يبلغ وزنها ايش وزنها نصابا لو كان وزنها يبلغ خمسين غرام وقيمتها مليون. لا يجب عليك ايش ان ان تزكي. لكن اذا بلغ آآ وزنها نصابا وقيمتها اكثر من نصاب تخرج عن القيمة تخرج بالنظر الى القيمة لان بالنظر للقيمة حظر للفقراء من النظر الى ايش؟ الى الوزن الى الوزن فيها تفصيل كبير لعلكم ترجعون اليه في الشرح المطول اما العقار العقار الذي يؤجره الانسان والحيوان والسيارات مما ليس بحلي اذا جعله الانسان يؤجر من عند مئة سيارة يؤجرها فلا تجب في عينها الزكاة لا تجب في عينها الزكاة. قال فصل وتحرم تحلية المسجد مسجد وغيره ايضا. بذهب او فضة ويجب ايش كما قال الشارح ازالته وزكاته على من زكاتكم حلينا مثلا محراب المسجد الشيخ احمد ها وصب له المحراب كله ذهب صب ها اه نقول اولا هذا الفعل ما حكمه محرم وتجب ايش ازالته وزكاته. الزكاة على من على ايش والشيخ احمد ملك الدهب ايش احسنت لانه لم ينتقل من ملكي اصلا الفعل هذا محرم لا زال ملك الذي جاء به وتبرع به. هذا قول المذهب واما الموفق فاختار انه ينزلك الصدقة فيكسر ويصرف في مصالح المسجد وعمارته. قال يباح للذكر الخاتم من الفضة انتبهوا الخاتم حكمه يعتمد على نوعه يعني لو لا تقول ان حكم لبسه خاتم سنة لا ليس سنة ويباح للذكر الخاتم من الفضة من الفضة ولو زاد على مثقال. المثقال كم قلنا؟ كم غرام ها اربعة غرام وربع وجعله بخنصر يسار افضل من لبسه بخنصر ايش اليمين افضل من لبسه خنصر اليمين السنة ان يجعل فصه مما يلي كفه كيف يلي كفة ها احسن داخل يعني هذا الفصل يكون هنا هنا يكون فص والناس الان اغلبهم يجوز كله جائز لكن السنة عندنا المذهب ان يجعل فصه الى داخل الى داخل لما ورد في رواية مسلم فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل فصه في باطن كفه فصه بفتح الفائق النووي وكسرها ويجوز ان يجعله مما يلي ظهر كفه وهذا ورد في حديث ابن عباس. يقول النووي في شرح مسلم قال العلماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء فيجوز فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذه في ظهره ابن عباس رضي الله عنهما قالوا ولكن الباطن افضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم ولانه اصون لفصه واسلم له وابعد من الزهو والاعجاب انتهى كلامه رحمه الله قال وتواح قبيعة السيف وهو ما يجعل على طرف قبضة السيف فقط فقط اما اه طبعا اه فقط فيه نظر مثل ما ذكر الشاب يقول امرها لغيره وان من اعترض على الشارع لكن عموما الذي يباح اه من الذهب طبيعة السيف يعني طرف ايش؟ القبضة. وايضا يباح ما دعت اليه بالنسبة للذكر ما دعت اليه ظرورة ظرورة ليس حاجة ظرورة كانف كأنف وشد اسنان وشد اسنان هذا الذي يباح والاقناع زاد شيئا لا يتسع وقت ذكره. الاقناع والغاية قال من ولو من ذهب حلية المنطقة وهو ما يشد على الوسط والجوشن يعني حلية الجوشن وليس جوشا حلية الجوشن وهو الدرع وحلية الخوذة الخوذة يقول مطلعا انها ايش البيضة ما هي البيضة ها التي يلبسها المحارب ومع ذلك يقول مطلع ولما اراه في كلام العرب ولم اراه في كلام العرب لكن هكذا يقولون اهل الحنابلة يقولون هي البيظة. الحنابلة وغيرهم طبعا ولا حلية الركاب لا حلية الركاب والركاب هو ما توضع فيه الرجل بكامل السرج هو ما توضع فيه الرجل. تروح على خير يا شيخ ابراهيم ها في شيء تضع فيه رجلك ايه بس ما شاء الله عليك جيدا ما شاء الله طيب ممتاز الركاب هذا لا يجوز ايش آآ ان يتخذ من الذهب الذهب والفضة طبعا الذهب والفضة. قال واللجام اللجام شنو يا شيخ ابراهيم احسنت انا عندي اللجام الحديدة في فم الفرس يمين يسار مش تلف يمين يسار اشارة وكذا ولا يصقع فيك اللي ورا. يعني شلون بتلف يساره واللي وراك مثلا الحديدة في هون الفرس آآ قال ثم يقول في المعجم البسيط ثم سموه مع من يتصل بها من سيور وال لجام قال واللجام والدواه الدواهي ايش؟ المحبرة التي يوضع فيها الحبر لا يجوز هذه ان تتخذ لا من الذهب ولا من الفضة قالوا اباح النساء ما جرت عادتهن بلبسه ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال يعني ما جرى لبس مثله في آآ العادة وذكر الشيخ منصور في الكشاف نعال مذهبة وذكر يعني ذكر انها ليست من عادات النساء فتكون محرمة فتكون محرمة لا يجوز على النساء لبسها او للنساء لبسها لكن نظارة من من الذهب مثلا ها والله بعد ايضا في تردد العادة طيب احنا عندنا يعني نحن اوساط الناس لا نلبس نظام الذهب لكن اذا كان مثلا اصحاب الملايين ام جميل لا افراط ولا تقليد لا الفقراء ولا اللي اعلى منا. والله بعض المشايخ يقول هكذا صحيح. يقول العبرة بوساط الناس بعضهم يعني العادة عندهم يلبسون قالوا للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد يعني كل هذه الجواهر ثمينة يجوز التحلي بها ما عدا الدهر والفضة قال وكره تختمهما رجل والمرأة بالحديد لانها حلية اهل النار. والرصاص والنحاس يستحب بالعقيق ويستحب بالعقيد. طبعا هذا ما ذهب اليه المصنف وكذلك صاحب المنتهى. واما في الاقناع فقال ويباح التختم بالعقل ويباح التختم بالعقيق نعم هم العقيق نوع من أنواع الحجارة لكن انا سألت اهل الخواتيم التي الذين يصنعون خواتيم ويبيعونها يقولون ان العقيق لا يصنع منه خاتم وانما يكون الفص من العقل. بل لا يتحمل لا يتحمل يقولون العقيق ان يصنع منه فالله اعلم ما ادري انا لكنهم يقولون ظاهر كلامهم انه يستحب ان يكون الخاتم كله من العقيق هل يستطيع ان سألت من يبيع ويصنع خاصة في الحجاز في مكة والمدينة قالوا ما ما يتخذ من العقيد. اذا لو آآ سألناك ما حكم لبس الخاتم؟ ما حكمه اذا كان من فضة فهو مباح واذا كان من الحديد والنحاس والصفر فمكروه. واذا كان من العقيق وهو مستحب على ما في الاقناع المنتهى ايضا. اما الاقناع قال يباح ولا يستحب