﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.900
بعض هذه الصلوات له وقت اختيار ووقت اضطراب وهو صلاة العشاء وصلاة العصر لذا قال والعصر للمثلين الاختيار اذا وقت العصر الذي ذكرناه انه من مصير ظل الشيء مثله الى غروب الشمس هذا الوقت كامل يشمل المختار

2
00:00:22.900 --> 00:00:42.900
وقت الاختيار وقت الاضطراب فما هو وقت الاختيار الى المثلي؟ من مصير ظل الشيء مثله الى مصير ظل الشيء مثله. ووقت العشاء ذكرناه انه من مغيب الشفق الى طلوع الفجر هذا وقته كامل. يشمل الاختيار والاضطرار فما هو وقت الاختيار؟ قال كذا العشاء للثلث المختار. اذا

3
00:00:42.900 --> 00:01:01.650
وقت العشاء المختار المختار الى ثلث الليل الاول. كيف تحسب ثلث الليل الاول؟ تنظر من غروب الشمس الى طلوع الفجر وتقسم على ثلاثة خلاص فمن غروب الشمس الى هذا الثلث اذا انقظاه قد انقظاه ايش

4
00:01:01.900 --> 00:01:22.350
العشاء واشكلت عندنا مسألة ها اذا انقضى ثلث الليل اذا انقظى ثلث الليل قبل غياب الشفق الاحمر اصلا ماذا يحصل في بعض البلدان نعم وعلى كل حال هذا ليس محل هذه المسألة لان مشكلات الفقه

5
00:01:22.550 --> 00:01:44.000
قال بعد ذلك انتهينا من وقت شوف الابيات التي تتعلق بالوقت هذه جلها اخذتها من منظومة الشيخ الفظفري في الفقه الشافعي. ما دام النظم له فاخذتها من نظم الشيخ الفضفري في الفقه الشافعي وحطيتها وعدلت فيها ما يقتضي تعديلا لموافقة المزح الحنبلي

6
00:01:44.500 --> 00:02:08.150
ثم قال والستر للرجال او لامتي ما كان بين سرة وركبتي. هذا هو الشرط الثاني ستر العورة. تفصيله على النحو الاتي ما هي العورة قال لك عورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة والستر للرجال او لامتي ما ما كان بين السرة والركبة. انا لا احرص على ذكر مسائل متعلقة بالامن

7
00:02:09.450 --> 00:02:32.700
ولا الشيخ حتى في الفظفري لكن هنا احتجنا اليه في تتميم البيت فبدل من ان تظع حشو كلام ها فتضع ايش ما السلفة هي ممكن تقول والستر للرجال يا ابن امتي يعني يا ابن الامة الاسلامية ضع مسألة فقهية احسن صح ولا لا؟ حتى لو كانت المسألة ليست

8
00:02:32.700 --> 00:02:52.500
مهمة مسألة غير مهمة ولا حشو لا فائدة فيه ايها محسن  قال بعد ذلك من ستر الجالية وانا مثل ما بين السرة الاحظ قوله ما بين سرة وركبة العورة هي ما بينهما. وعلم من ذلك انهما ليسا من العورات

9
00:02:52.650 --> 00:03:17.150
واضح بالنسبة لعورة الحرة قال وما عدا الوجه فقط للحرة. ما عدا الوجه فقط للحرتين  طيب اذا الشرط الثاني ستر العورة وقد عرفنا عورة الرجل وعورة الامل اما عورة الحرة فقال الناظم وما عدا الوجه فقط للحرة

10
00:03:17.450 --> 00:03:44.450
اذا الستر للحرة يكون لما عدا الوجه فقط  كل جسمها ما عدا مم ما عدا وجهها يكون عورة وعلم من قوله فقط هو اشارة الى خلاف اشارة الى قول من قال ما عدا الوجه والكفين وهو مذهب الجمهور. الحنابلة يقولون ما عاد الوجه فقط اما الكفان فليسا مستثنيين

11
00:03:44.450 --> 00:04:00.050
بل هما من العورة في الصلاة وان كان قد حكى الاجماع على خلاف هذا القول ولكن هذا هو المعتمد فالذي حكى الاجماع لعله لم يطلع على هذا القول. واضح؟ وهو ان الكفين عورة. وهذا هو قول المتأخرين

12
00:04:00.050 --> 00:04:23.850
وان كان القول الاخر في المذهب وقول قوي في المذهب ايضا وهو ان المستثناة هو الوجه والكفان. واضح هم؟ ولم يحقق هذا؟ الله اعلم قال بغير ما يصف لون البشرة هذا الان ضابط لكل ما يتعلق بستر عورة. الستر لا يحصل الا اذا كان الساتر

13
00:04:23.850 --> 00:04:33.775
لا يصف لون البشرة. اما اذا كان الساتر يصف لون البشرة ويرى لون البشرة من ورائه. فهذا لا يتحقق به الستر