بعض هذه الصلوات له وقت اختيار ووقت اضطراب وهو صلاة العشاء وصلاة العصر لذا قال والعصر للمثلين الاختيار اذا وقت العصر الذي ذكرناه انه من مصير ظل الشيء مثله الى غروب الشمس هذا الوقت كامل يشمل المختار وقت الاختيار وقت الاضطراب فما هو وقت الاختيار الى المثلي؟ من مصير ظل الشيء مثله الى مصير ظل الشيء مثله. ووقت العشاء ذكرناه انه من مغيب الشفق الى طلوع الفجر هذا وقته كامل. يشمل الاختيار والاضطرار فما هو وقت الاختيار؟ قال كذا العشاء للثلث المختار. اذا وقت العشاء المختار المختار الى ثلث الليل الاول. كيف تحسب ثلث الليل الاول؟ تنظر من غروب الشمس الى طلوع الفجر وتقسم على ثلاثة خلاص فمن غروب الشمس الى هذا الثلث اذا انقظاه قد انقظاه ايش العشاء واشكلت عندنا مسألة ها اذا انقضى ثلث الليل اذا انقظى ثلث الليل قبل غياب الشفق الاحمر اصلا ماذا يحصل في بعض البلدان نعم وعلى كل حال هذا ليس محل هذه المسألة لان مشكلات الفقه قال بعد ذلك انتهينا من وقت شوف الابيات التي تتعلق بالوقت هذه جلها اخذتها من منظومة الشيخ الفظفري في الفقه الشافعي. ما دام النظم له فاخذتها من نظم الشيخ الفضفري في الفقه الشافعي وحطيتها وعدلت فيها ما يقتضي تعديلا لموافقة المزح الحنبلي ثم قال والستر للرجال او لامتي ما كان بين سرة وركبتي. هذا هو الشرط الثاني ستر العورة. تفصيله على النحو الاتي ما هي العورة قال لك عورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة والستر للرجال او لامتي ما ما كان بين السرة والركبة. انا لا احرص على ذكر مسائل متعلقة بالامن ولا الشيخ حتى في الفظفري لكن هنا احتجنا اليه في تتميم البيت فبدل من ان تظع حشو كلام ها فتضع ايش ما السلفة هي ممكن تقول والستر للرجال يا ابن امتي يعني يا ابن الامة الاسلامية ضع مسألة فقهية احسن صح ولا لا؟ حتى لو كانت المسألة ليست مهمة مسألة غير مهمة ولا حشو لا فائدة فيه ايها محسن قال بعد ذلك من ستر الجالية وانا مثل ما بين السرة الاحظ قوله ما بين سرة وركبة العورة هي ما بينهما. وعلم من ذلك انهما ليسا من العورات واضح بالنسبة لعورة الحرة قال وما عدا الوجه فقط للحرة. ما عدا الوجه فقط للحرتين طيب اذا الشرط الثاني ستر العورة وقد عرفنا عورة الرجل وعورة الامل اما عورة الحرة فقال الناظم وما عدا الوجه فقط للحرة اذا الستر للحرة يكون لما عدا الوجه فقط كل جسمها ما عدا مم ما عدا وجهها يكون عورة وعلم من قوله فقط هو اشارة الى خلاف اشارة الى قول من قال ما عدا الوجه والكفين وهو مذهب الجمهور. الحنابلة يقولون ما عاد الوجه فقط اما الكفان فليسا مستثنيين بل هما من العورة في الصلاة وان كان قد حكى الاجماع على خلاف هذا القول ولكن هذا هو المعتمد فالذي حكى الاجماع لعله لم يطلع على هذا القول. واضح؟ وهو ان الكفين عورة. وهذا هو قول المتأخرين وان كان القول الاخر في المذهب وقول قوي في المذهب ايضا وهو ان المستثناة هو الوجه والكفان. واضح هم؟ ولم يحقق هذا؟ الله اعلم قال بغير ما يصف لون البشرة هذا الان ضابط لكل ما يتعلق بستر عورة. الستر لا يحصل الا اذا كان الساتر لا يصف لون البشرة. اما اذا كان الساتر يصف لون البشرة ويرى لون البشرة من ورائه. فهذا لا يتحقق به الستر