بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه الدليل للطالب في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة قال رحمه الله ولا ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره وتصح امامة الاعمى والاصم والاقنف وكثيرا لحن وكثير لحن لم يحي للمعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله الا الامام الراتب بمسجد المرجوة زوال علتي زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما من ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد ولا انكار في مسائل الاجتهاد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى مبتدأ الدرس قال وتصح امامة الاعمى والاصم الاعمى هو فاقد البصر والاصم هو الذي لا يسمع وانما صحت امامة الاعمى والاصم لان فقد هاتين الحاستين لا يخل بشيء من اركان الصلاة ولا شروطها فصحت الصلاة ولانهما تصح صلاتهما لنفسهم لنفسيهما لا تصح لغيرهما ثم قال والاقلف اي وتصح صلاة الاقلاف والاقلف هو الذي لم يختم وانما صحت امامته لانه ذكر مسلم عدل قارئ فتوافرت فيه شروط صحة الامامة فصحة امامته ولكن الاقلف اما ان يكون ترك الختان لغير عذر شرعي اما ان يكون ترك الختام لغير عذر شرعي فحينئذ يكون قد ترك واجبا ومن ترك واجبا عمدا واصر على ذلك فانه يكون فاسقا وحينئذ لا تصح امامته بفسقه واما اذا كان تركه للختان لعذر شرعي في حديث عهد باسلام او لعلة اخرى فتصح امامته لانه كمن به حدث دائم فهو كصاحب سلس البول اذا الاقلف لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون تركه للختان من غير عذر شرعي فانه يكون فاسقا لتركه واجبا من الواجبات والفاسق كما تقدم على المذهب لا تصح امامته واما اذا كان تركه للختان لعذر شرعي فتصح امامته ثم قال المؤلف رحمه الله وكثير وكثير لحن لم يحل المعنى اي تصح امامة كثيري اللحن الذي لا يغير المعنى وذلك ان اللحن قسمان القسم الاول ما يحيل المعنى هذا ان كان في الفاتحة لم تصح امامته الا بمثله لانه امي وان كان في غير الفاتحة صحت مع الكراهة والقسم الثاني لحن لا يحيل المعنى فهذا تصح امامته سواء كان ذلك في الفاتحة ام في غيرها كما لو جر دال الحمد قال الحمد لله او ظم هاء لله. يعني قال لله ونحو ذلك هذا تصح اه صلاته ومن ثم تصح امامته لان هذا اللحن لا يحيل المعنى ولا يغيره ولكن تكره الصلاة خلفه اي يكره ان يكون اماما للاختلاف في صحة امامته اي خروج من الخلاف قال والتم تام الذي يكرر التاء مع الكراهة تصح امامته مع الكراهة ووجه ذلك ان التم تام يزيد حروفا في القراءة يكرر التاء فيزيد حروفا في القراءة فربما اخل بنظم القراءة وقوله رحمه الله مع الكراهة في الكل ووجه الكراهة الخروج من الخلاف لان من العلماء من قال بعدم صحة امامة هؤلاء فخروجا من الخلاف كرهوا ذلك ولكن التعليل بالخلاف تعليل عليل وذلك ان الخلاف ان كان له حظ من النظر فحينئذ يكون معتبرا واما اذا لم يكن له حظ من النظر فهو مطروح ولو قلنا ان كل مسألة اختلف فيها العلماء نحكم بالكراهة لحكمنا بالكراهة على كثير من مسائل الفقه وقلنا يكره لوجود الخلاف يكره كذا لوجود الخلاف. وهكذا فالصواب عنا امامة هؤلاء تصح من غير كراهة. لانه لا دليل على الكراهة المؤلف رحمه الله ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله لا تصح امامة العاجز عن شرط الذي يعجز عن استقبال القبلة بالنجاسة او كان عالم الطهورين او ركن اي لا تصح امامة العاجز عن ركن كما لو كان يعجز عن الركوع او السجود او القعود او الاعتدال او غير ذلك الا بمثله اي الا بمثله في العجز عن ذلك الركن او الشرط او الواجب اذا امامة العاجز عن شرط او ركن او واجب لا تصح الا بمثله وهذا هو المذهب والقاعدة عندهم التي قعدوها وعللوها ان كل عاجز عن شرط او ركن او واجب لا يكون اماما للقادر عليه كل عاجز عن شرط او ركن او واجب لا يكون اماما للقادر عليه السبب قالوا لان الامام لا يكون انقص من المأموم الامام لا يكون انقص من المأموم لا في وصف الصلاة ولا في افعالها ولا في اقوالها هذا هي القاعدة والتعليم. اذا عدم صحة امامة العاجز عن شرط او ركن او واجب وجه ذلك ان الامام لا يكون انقص من المأموم لا في وصف الصلاة فلا تصح صلاة مفترض في متنفل ولا في افعال الصلاة. لا تصح صلاة قادر على القيام او الركوع والسجود بعاجز ولا في اقوالها لا تصح امامة من يحسن الفاتحة بمن لا يحسنها هذا هو القاعدة على المذهب والدليل والقول الثاني نعم. وقوله رحمه الله ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله يعني الا بعاجز مثله في ذلك الشرط وفي ذلك الركن استثنى المؤلف رحمه الله نعم. وقتنا نأتي بالقول الثاني. والقول الثاني في هذه المسألة انها تصح ان امامة العاجز عن شرط او ركن او واجب تصح لعموم الادلة الدالة على ان من صحت على ان من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره او لغيره فمن صحت صلاته لنفسه صحت امامته الا في مسألة واحدة وهي امامة المرأة فالمرأة تصح صلاتها في نفسها لكن لا تصح ان تكون اماما للذكور استاذنا المؤلف قال الا الامام الراتب في مسجد المرجوة زوال علته الا الامام الراتب الامام هنا بالنصب على الاستثناء المرجو هذا صفة للامام اي تصح امامة تصح امامة الامام الراتب في مسجد اذا عجز عن القيام في مرض ونحوه يقول زوال علته اشترط المؤلف رحمه الله شرطين اولا ان يكون الامام هو الامام الراتب اي امام الحي وثانيا ان ترجى زوال هذه العلة وقوله الا الامام الراتب علم منه ان غير الراتب لا تصح الصلاة خلفه وقول المرجو زوال علته علم منه انه اذا كانت العلة لا يرجى زوالها فلا تصح ولو كان اماما راتبا هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني في هذه المسألة ان صلاة ان امامة العاجز عن شرط او ركن او واجب تصح سواء كان اماما راتبا ترجى زوال علته ترجى زوال علته ام لا فلا يشترط ان يكون اماما راتبا ولا يشترط ان تزول علته بعموم الادلة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله رحمه الله ان الامام الراتب ظاهره يشمل هنا العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود ظاهر كلامه ان قوله ان الامام الراتب في مسجد المرجو زوال علته ظاهره انه يشمل هذا العجز بالنسبة للامام يشمل العجز عن القيام والركوع والسجود القعود لكن قوله فيما بعد فيصلي جالسا يدل على ان المراد العاجز عن القيام العاجز عن القيام. اذا يستثنى على المذهب من امامة العاجز يستثنى من ذلك من عجز عن القيام بشرط ان يكون اماما ايش وان ترجى زوال العلة قال رحمه الله ويصلون فيصلي جالسا. يعني هذا الامام الراتب الذي ترجى زوال علته وبينا ان القول الثاني في هذه المسألة صحة الامامة ولكن مع قولنا بصحة امامته يقول هذا من الناحية العلمية النظرية اما من الناحية الفعلية التطبيقية فلا ينبغي اي لا ينبغي ان ان يكون اماما وهو عاجز القيام او عاجز عن الركوع او السجود اولا خروجا من الخلاف. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي وثانيا ان فيه احراجا للمأمومين. لانه ربما يكون هذا المأموم لا يرى صحة امامة العاجز وحينئذ يوقع جماعة المسجد في الحرج. بحيث انهم يبحثون عن مساجد اخر. وهو بامكانه ان ينيب غيره ليكون ايش؟ ليكون اماما وعلى هذا الامام حتى الامام الراتب لو فرض انه اصابته علة علة وكان لا يستطيع القيام. فالمشروع له ان ينيب غيره ولو قلنا ان امامته صحيحة. والسبب اولا خروجا من الخلاف. وثانيا لان لا يحرج من خلفه من المأمومين لان من خلفه من المأمومين ربما يكون بعضهم يرى عدم صحة الصلاة. وحينئذ يحوجهم ان يذهبوا الى مساجد وربما كانوا كبار السن فشق عليهم قال رحمه الله فيصلي جالسا اي يصلي الامام العاجز جالسا عذره قال ويصل ويجلسون خلفه اي المأمومون. فيصلون جلوسا خلفه ولو مع قدرتهم على القيام. ودليل كل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فهمتم يقول المؤلف رحمه الله وتصح قياما. اي تصح صلاة المأمومين خلف الامام العاجز عن القيام قياما فلو صلى الامام العاجز عن القيام قاعدا ولكن المأمومين صلوا خلفه قياما اتصح صلاتهم ووجه الصحة رجل الصحة ان القيام هو الاصل ولان القيام اكمل حالا من القعود وثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى خلفه قائما في اول الصلاة لم يأمرهم بالاعادة قال وهذا يدل على ان الجلوس على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب والقول الثاني ان الامام اذا صلى ان الامام اذا ابتدأ الصلاة قاعدا او جالسا وجب على المأموم ان يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وهذا امر والاصل في الامر الوجوب وهذا القول اصح بل اذا فعلوا ذلك عمدا يعني تعمدوا ان يصلوا قياما مع علمهم بالحكم فان صلاتهم لا تصح هنا المؤلف رحمه الله يقول صلى فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. وهذا فيما تقدم وهذا فيما اذا ابتدأ الامام الصلاة جالسا اما اذا ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فان المأموم يجب عليه ان يتم الصلاة قائما ولهذا في مرض النبي صلى الله عليه وسلم لما استخلف ابا بكر ليصلي بالناس ثم لما وجد خفة خرج عليه الصلاة والسلام فوقف فجلس عن يسار ابي بكر الصحابة رضي الله عنهم استمروا في صلاتهم قياما استمروا يصلون قياما لماذا؟ لان ابا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة ها قائما فدل هذا على ان الامام اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة. وجلس فان المأموم يصلي قائما اما اذا ابتدأ الصلاة قاعدا فيصلي قاعدا وقوله رحمه الله وتصح قياما نعم وتصح قياما اي لو صلوا خلفه قياما فانها تصح فعلم منه ان ان وان الجلوس ان جلوس المأموم اذا صلى الامام قاعدا على سبيل الندب والاستحباب وهذا هو المشهور من المذهب كما سبق وقد استدلوا او احتجوا لذلك في امور منها ما تقدم ان القيام ايش هو الاصل وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى خلفه بالاعادة وثالثا ان بعض العلماء قال ان هذا الحكم منسوخ ان هذا الحكم منسوخ. من ناسخ له قالوا الناسخ له فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما استخلف ابا بكر ليصلي بالناس ثم وجد خفة فجلس عن يسار ابي بكر وصاره الامام الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلفه قياما هذا في اخر حياته فيكون ناسخا. هكذا استدل بعض العلماء رحمهم الله ولكن هذا الاستدلال اعني القول بالنسخ فيه نظر وذلك ان النسخ لا يسار اليه الا بشرطين الشرط الاول العلم بالتاريخ والتاريخ هنا معلوم بان قضية ابي بكر رضي الله عنه متأخرة والشرط الثاني تعذر الجمع والجمع هنا ممكن. الجمع هنا ممكن وذلك بان يحمل قيام الصحابة رضي الله عنهم في اه قضية في قصة ابي بكر على ان الامام ابتدأ الصلاة قائما واما امره صلى الله عليه وسلم لاصحابه الذين صلوا خلفه في بيته وهو شاكم على ما اذا ابتدأ الصلاة قاعدا وبهذا يحصل الجمع فيقال اذا ابتدع الامام الصلاة قاعدا وجب على المأموم ان يصلي قاعدا واذا ابتدأ الامام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فان المأموم يستمر في صلاته قائما ومعلوم انه متى امكن الجمع فهو الواجب. متى امكن الجمع بين الادلة فهو الواجب. لماذا؟ نقول لان ان في الجمع اعمالا لكلا الدليلين وفي القول ابطالا لاحدهما. وفي القول بالنسخ ابطال لاحدهما والقاعدة ان اعمال الدليلين اولى من ابطال احدهما ثم قال المؤلف رحمه الله وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت اذا ترك الامام في صلاته ركنا او شرطا او واجبا عند مأموم دون الامام يعني مختلف في صحته كما لو كان الامام حنفيا والمأموم حنبليا فترك الامام الطمأنينة التي ليس ليست بركن عند الحنفي وهي عند الحنبلي ركن يقول المؤلف رحمه الله غير مقلدة صحت صحت الصلاة في هذه الحال لماذا؟ لان المأموم يعتقد صحة اماءه لان المأموم يعتقد صحة صحة صلاة الامام بحسب اعتقاده وهذه المسألة لها احوال الحالة الاولى ان يترك الامام شرطا يعتقده والمأموم ان يترك الامام شرطا او ركنا يعتقده هو والمأموم فلا تصح صلاة الجميع كما لو صلى حنبلي خلف شافعي وكلاهما يرى ان الطمأنينة ركن ويعتقدان ذلك فلا تصح صلاة واحد منهما اما الامام فلتركه ركنا عمدا واما المأموم فلانه اقتدى بمن يعلم عدم صحة امامته الحال الثانية ان يترك الامام شرطا لا يعتقده ويعتقد المأموم ان صلاة الامام صحيحة بحسب عقيدته ان يترك الامام شرطا من شروط الصلاة او ركنا من اركان الصلاة لكن لا يعتقده فهو شرط عند المأموم وحده. او ركن عند المأموم وحده ولكن المأموم يعتقد صحة صلاة الامام بحسب اعتقاده لا تصح الصلاة ووجه الصحة ان المأموم ائتم بمن يعتقد صحة صلاته اهتم بمن يعتقد صحة صلاته مثل لو ائتم حنبلي بشافعي وقد اكل لحم ابل الشافعي لا يرى وجوب الوضوء من لحم الابل. والحنبلي يرى ذلك هل يصح ان يقتدي الحنبلي بالشافعي؟ الجواب يصح وسبب ذلك ان هذا الحنبلي الذي اقتدى بالشافعي وان كان يرى ان الوضوء من اكل لحم الابل واجب الا انه يرى او يعتقد صحة امامة صحة الصلاة هذا الامام بحسب اعتقاده والحال الثالثة ان يترك الامام شرطا يعتقده الامام دون المأموم فلا تصح صلاة المأموم لانه لانه اقتدى لمن يرى عدم صحة صلاته فهمتم؟ الحالة الثالثة ان يترك الامام ان يترك شرطا يعتقده الامام يعني ان يترك الامام شرطا يعتقده والمأموم لا يعتقده حينئذ لا تصح صلاة المأموم لانه اقتدى بمن يرى عدم صحة عدم صحة الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله يقول او شرطا مختلف فيه مقلدا مقلدة يعني بان صلى بان ترك هذا الشرط او الركن مقلدا غيرة بان العبرة بعقيدة الامام حيث كانت صلاة الامام صحيحة صحت صلاة من خلفه وعلوم مقلدا ما هو التقليد التقليد قيل انه قبول قول من ليس قوله حجة وقيل ان التقليد هو قبول قول الغير بغير دليل ان التقليد قبول قول من ليس قوله حجة وقيل انه قبول قول الغير بغير دليل ثم قال ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد هذا احتراز من قوله مقلدا يعني من صلى اذا صلى المأموم اي اذا صلى المأموم خلف امام يعتقد بطلان صلاته فان المأموم يعيد ووجه الاعادة انه اقتدى بمن يعتقد عدم صحة في اعتقاده بطلان صلاة الامام واذا بطلت صلاة الامام بطل الاقتداء به ثم قال رحمه الله ولا انكار في مسائل الاجتهاد لا انكار اي ليس لاحد ان ينكر على احد في مسائل الاجتهاد اي فيما يسوغ فيه الاجتهاد بحيث تكون الادلة بحيث تكون الأدلة محتملة لكلا الأقوال او لكلا القولين فحينئذ لا ينكر وهو المؤلف رحمه الله قال ولا انكار في مسائل الاجتهاد. ولم يقل ولا انكار في مسائل الخلاف ولهذا ها هنا عبارتان لا انكار في مسائل الخلاف العبارة خطأ. ولا تصح اما لا انكار في مسائل الاجتهاد فالعبارة صحيحة لاننا اذا قلنا لا انكار في مسائل الخلاف فكل مسألة اختلف فيها العلماء لا ينكر فيها حتى ولو كان ما ذهب اليه هذا الذاهب قولا ضعيفا لا عبرة به الخلاف اذا كان له حظ من النظر فانه يكون معتبرا والذي له حظ من النظر ان تكون الادلة محتملة له واما ما ليس له حظ من النظر فهذا الخلاف ينكر على المخالف فيه اذا لا انكار في مسائل الاجتهاد اي المسائل التي تكون محلا للاجتهاد. بحيث يصوغ فيها الاجتهاد بان تكون الادلة تحتمل كلا القولين او كلا الاقوال هذا هذا المعنى واما القول بانه لا انكار في مسائل الخلاف فهذا لا يصح ولهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر وهنا مسألة وهي تتفرع على لا انكار في مسائل الاجتهاد. هل كل مجتهد مصيب او لا هذه العبارة على اطلاقها لا تصح فقول بعض العلماء كل مجتهد مصيب هذه العبارة على اطلاقها لا تصح فان كان المراد ان كل مجتهد مصيب للاجر بمعنى انه مطيع لله عز وجل فيما كلف به وبحسب ما ادى اليه اجتهاده فهذا صحيح وان كان المراد كل مجتهد مصيب انه مصيب للحق ولحكم الله عز وجل هذا لا يصح فهمتم؟ اذا كل مجتهد مصيب ان اريد كل مجتهد كل مجتهد مصيب للاجر فهذا صحيح لانه قد اطاع الله عز وجل فيما كلف به من الاجتهاد وان نريد كل مجتهد يكون مصيبا للحظ فهذا لا يصح بوجوب الوجه الاول قول الله عز وجل وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان ولولا ان الحق في جهة بعينها لما خص الله عز وجل سليمان بالتفهيم وثانيا مما يدل على ان ان المصيبة انه ليس كل مجتهد يكون مصيبا. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين هنا الى مصيب ومخطئ والوجه الثالث ان حكم الله تعالى. انتبهوا ان حكم الله تعالى لا يمكن ان يكون حكمين في حل واحدة حكم الله عز وجل لا يمكن ان يكون حكمين بان يكون حلالا وحراما. فهذا المجتهد يرى ان هذا الشيء حلال. نقول انت مصيب وهذا المجتهد يرى ان هذا الشيء حرام. ونقول انت مصيب. فحكم الله لا يمكن ان يكون حكمين بل هو واحد فلا يمكن ان يكون حكم الله عز وجل واجبا ومحرما صحيحا وفاسدا لان هذا اعني باعتبار ان حكم الله ان ان حكم والله حكمان يستلزم اجتماع النقيضين وهذا امر ممتنع والممتنع لا يكون حكما شرعيا واضح الان؟ اذا هل كل مجتهد مصيب؟ نقول ان ان اردت انه مصيب للاجر والثواب فصحيح. وان اردت انه مصيب للحق ولحكم الله فهذا لا يصح للوجوه الثلاثة والله اعلم. نعم جاهلين جهال يجهلون الحكم ولهذا كل من قلنا كل من تعمد يعني ان ان يفعل مبطلا في الصلاة او نحوه لا تبطل صلاته الا بشرطين ان يكون عالما عامدا ولو ان شخصا قام الى ركعة خامسة متى تبطل صلاته؟ نقول اذا قام اذا قام لها عامدا عالما يعني عامدا متعمدا الزيادة عالما يعلم ان القيام مبطل للصلاة نعم ها بحمد الله. هو الكلام من حيث الصحة الكلام من حيث الصحة لكن ارأيت لو انه تم بشخص بجانبه لكن هل هل يترتب على على الاصم عن اه يترك ان يخل بشيء من اركان الصلاة لا. لانه يقرأ ويركع ويسجد نعم عبدالرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤن القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم تجاوزوه حتى يتعلموه وما فيها من العلم قالوا فتعلمنا القرآن والعلم هذا الفقه والعمل جميعا وهذا يدل على ان قراء الصحابة فقهاء يخاطب الصحابة خطاب الان يؤم القوم خطاب للامة لكن اول من يوجه اليه ولان الانسان اذا كان فقيها فمنفعة فقهه تعود الى ذات الصلاة لان القارئ الذي ليس عنده فقه ربما حصل له في صلاة السجود سهو او حصل له خلل في الصلاة ثم لا يعرف التصرف اي نعم لكن هناك خلاف العكس الخلاف تحتمله الادلة الاجتهاد هذا الاجتهاد اللي حصل فيه الخلاف تحتمله الادلة. يعني مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة فيها خلاف يقول هذا معي لا تنكر يعني لو ان شخصا صلى وقال انا اكتفي بقراءة الامام ولا اقرأ الفاتحة. لا يجوز انك تنكر علي وتقول صلاتك غير صحيحة هذا جهاز الاجتهاد لكن هناك خلاف خلاف غير معتبر خلاف ضعيف لا يؤبى به. ما عليه دليل الاجتهاد له شروط ليس كل من انسان يقول مجتهد المجتهد المجتهد هو الذي يعلم نصوص الكتاب والسنة عنده عنده اهلية فيما يتعلق بعلوم الالة من اصول الفقه والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والنسخ والقياس كل واحد يفتح كتاب يقول والله يظهر هذا وارجح هذا على هذا لابد ولهذا بعض العلماء يرى ان باب الاجتهاد مغلق من ازمنة ثم الاجتهاد قد يكون يعني انواع اجتهاد مطلق اجتهاد بين المذاهب. اجتهاد في المذهب. اجتهاد في باب. اجتهاد في مسألة