﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
اذا نرجع ونقول ايش ايها الاخوة الكرام؟ نقول ان عندنا الراتب زكاة الراتب يرجع الى مسألة مقررة عند الفقهاء وهي زكاة المال المستفاد صورة المسألة انا عندي نصاب من المال ثم استفدت مالا اخر هل هذا المال الذي استفدته احسبوا له نصابا جديدا

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
ولا اذا انتهى نصاب الاصل ازكيه مثل في عروض التجارة حوله حول اصلها؟ ها؟ الجمهور يقولون ان المال المستفاد يستأنف به حولا جديدا خلاص؟ طيب اذا تقرر هذا الحنفية يرون ان المال المستفاد يزكى زكاة الاصل. واضح؟ طيب

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
اذا تقرر هذا كيف يزكى الراتب؟ نقول الواجب في زكاة الراتب على مذهب الجمهور ان تحسب لك في كل شهر حولك مع كل راتب تحسب حول وهذي مسألة متعبة في الحساب خلاص متعبة تنظر انت مثلا عندك عشر الاف جاءك الراتب الشهر هذا سجل خلاص

4
00:01:00.650 --> 00:01:20.650
محرم جاك جاك راتب خمسة الاف تنظر هل نقص المال الذي عندك عن خمسطعشر الف ولا ما نقص وهكذا قضية متعبة هذا اذا اراد الانسان الا يخرج الا الواجب فانه ايش؟ ممكن يعين له محاسب قانوني يصرف عليه اكثر من الزكاة

5
00:01:20.650 --> 00:01:40.650
واما اذا اراد طريق السماحة واراد ان يخرج من الخلاف فانه يحدد له يوما في السنة خلاص ويخرج فيه الزكاة بشرط الا يكون هذا اليوم بعد مضي الحول انما في يوم مضي في يوم الحول او قبله حتى لا يؤخر الزكاة عن

6
00:01:40.650 --> 00:02:00.650
معتمد الحنابلة انه يجب اخراج الزكاء على الفوق. فهذا معنى قوله ذو راتب ينظر وقتا في السنة فيخرج الزكاة ذا ما احسنه. وفي هذا البيت اشارة الى ان هذا ليس بواجب. وانما هذا الافظل وقوله ذا ما احسنه يعني انه مستحب وليس بواجب والا الواجب

7
00:02:00.650 --> 00:02:04.750
كما قلناه في الاول. نعم