سمحا اذا باع سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى واما السنة الفعلية وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى. اشترى جمل جابر كما في الصحيحين انه كان على جمل قد اعيا والرضا هنا من الطرفين وقبل ان نتكلم عن ما يتعلق بشروط البيع نبين ان البيع ينعقد بالايجاب لان ان البيع له صيغتان. ان البيع له صيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه ولاننا لو صححنا هذا العقد اعني مع الاكراه اذا كنا اعنا هذا المقرأ هذا لكن اعنا هذا الظالم على اكراهه اذا لا بد من التراضي فلا يصح بيع المكره وهنا مسألة قال قال الفقهاء رحمهم الله لو اكره على وزن مال يعني على قدر من المال فباع ملكه لذلك صح وكره الشراء منه بمعنى ان انسان اتى الى شخص وقال اعطني عشرة الاف ريال ليس عندي عشرة الاف وقال اعطني والا فعلت بك كذا وكذا ملكه لذلك باع شيئا من ملكه لاجل ان يعطيه العشرة هنا الفقهاء صححوا البيع ووجه الصحة ان هذا الرجل لم يكره على البيع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين معالي الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين كتاب البيوع شروط البيع الاصل فيه الحلم. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا جميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع من اعظم الشروط الشرط الاول الرضا قوله تعالى ان تكون تجارة عن تراض منكم الشرط الثاني والا يكون فيه غرر وجاء وجهالة. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى كتاب البيوع البيوع جمع بيع والبيع مصدر باعة يبيع بيعا وجمعها المؤلف البيوع مع انه مع ان المصدر لا يثنى ولا يجمع باعتبار انواعها اين البيع انواع والبيع في اللغة اخذ شيء واعطاء شيء مأخوذ من الباع بان كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخذ والاعطاء فسمي بيعا فاذا قال قائل اذا فلنسمي العارية بيعا القرض بيعا وما اشبه ذلك لان فيه اخذا واعطاء الجواب انه لا يلزم من موافقة الشيء للشيء في المعنى لا يلزم من موافقة الشيء في الشيء في الاشتقاق ان يسمى به فانت ترى ان مزدلفة تسمى جمعا قالوا لكثرة اجتماع الناس فيها ومع ذلك عرفة اعظم جمعا منها ولم تسمى جمعا فلا يلزم من تطابق الشيء للشيء في الاشتقاق ان يسمى به اذا نقول البيع باللغة في معنى الاخذ والاعطاء مأخوذ من الباع بان كل واحد من المتبايعين يمد باءه للاخذ والاعطاء ولا يرد على هذا ان نسمي العرية بيعا او ان نسمي القرض بيعا لان فيه اخذا واعطاء. اذ نقول لا يلزم من تطابق الشيء للشيء في الاشتقاق ان يسمى به واما اصطلاحا البيع عرفه بعضهم بانه مبادلة المال بالمال تملقا وتمليكا مبادرة المال المال تملكا وتمليكا التمليك من جهة البائع والتملك من جهة المشتري فاذا قلت لك بعتك بيتي فهذا تمليك مني لك وتملك منك لهذا البيت هذا تعريف البيع على وجه اختصار ولو اردنا ان نعرف البيعة على وجه التفصيل لقلنا ان البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة او منفعة في مثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ هذا هو التعريف الجامع للبيع مبادلة مال بمال اولا مبادلة مان بمال ما هو المال المال كل ما يتمول فانه يسمى مالا وكل ما تمول بمعنى انه يصح عقد البيع عليه فانه يسمى مالا مبادرة مال بمال ولو في الذمة وذلك لان المبادلة قد تقع على شيء معين وقد تقع على شيء موصوف في الذمة فعلى الشيء المعين بان قلت لك بعتك هذا الكتاب في هذه العشرة وقد يقع على موصوف في الذمة بان اقول اشتريت منك او تقول لي بعتك كتابا صفته كذا وكذا بهذه العشرة كما سيأتي ان شاء الله مبادرة مال بمال ولو في الذمة او منفعة. يعني او مبادلة منفعة كما لو بادله منفعة بدراهم قال مثلا خذ هذه الالف على ان امر من هذا الممر الذي لك اعبر منه الى المسجد هذي مبادرة مال بمنفعة ولو في الذمة او منفعة بمثل احدهما على التأبيد وقولنا على التأبيد يخرج المبادلة التي لا تكون على التأبيد الايجارة فان الاجارة بيع منفعة لكن الرقبة تبقى غير ربا وقرظ الربا ليس بيعا شرعا ولهذا استثني واما القرض فلان المقصود فيه الارفاق والاحسان المقصود بالقرض الإرفاق والاحسان ولذلك سورة القرظ من حيث الصورة لا تجوز لو يعطيه دراهم ويرد اليه دراهم مع مع التأخر في القبض صورة صورة ربا لكن لما كان المقصود منه الارفاق والاحسان كان جائزا هذا هو البيع والبيع جائز في الكتاب والسنة والاجماع والنظر الصحيح الادلة التي تدل على جواز البيع اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس اما الكتاب وقال الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع النهي عن البيع في هذه الصورة دليل على جوازه فيما سواها واما السنة وقد جاءت بجواز البيع بانواعها الثلاثة السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الاقرارية اما السنة القولية فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال رحم الله عبدا واراد ان يسيبه فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم واشترى ارض المسجد وكل هذا من فعله واما السنة الاقرارية وقد اقر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على بياعاتهم وقد كان يدخل السوق فيراهم يتبايعون فيقرهم ولا ينكر عليهم اللهم الا ان يرى ما تكون فيه مخالفة للشرع واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة ولا نقول بالجملة والفرق بينهما ان قولنا في الجملة يعني في بعض السور دون بعض واما اذا قلنا بالجملة فمعناه ان كل سورة من صور البيع فهي جائزة وليس الامر كذلك فمن صور البيع ما يكون محرما واما النظر الصحيح فانه يقتضي جواز البيع لدعاء الضرورة اليه احيانا والحاجة احيانا والترفه احيانا المصلحة احيانا اذا البيع وقد تدعو اليه الضرورة كما لو اشترى طعاما وشرابا او اشترى دواء وقد تدعو اليه الحاجة كشراع الانسان مركبا يركبه وقد تدعو وقد تدعو اليه الترفه كشراء ثوب زائد على آآ نعم قد تدعو اليه الترفه كما لو اشترى مسكنا اجمل من مسكنه الذي يسكنه وقد تدعو اليه المصلحة كما لو اتجر باع واشترى لاجل التجارة اذا قد تدعو الضرورة اليه او الحاجة او الرفاهية او المصلحة والاصل في البيع الحل والاباحة الاصل فيه الحل ولهذا قال المؤلف رحمه الله الاصل فيه الحل والاباحة لقول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وهذه الاية اصل في حل البيع بل في حل جميع المعاملات وكذلك الاعيان واذا كان واذا كان الاصل في البيع هو الحل والاباحة فيترتب على ذلك ان من ادعى تحريم معاملة فعليه اثبات فعليه ان يثبت حرمتها ثم اعلم ان كل معاملة لا تكونوا ثم اعلم ان المعاملة لا تكون محرمة الا اذا كانت داخلة ضمن قواعد اربع هي قواعد المحرمات فيما يتعلق بالبيع القاعدة الاولى قاعدة الربا فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة كما لو باع ذهبا بذهب مع التفاضل او ذهبا بذهب مع تأخر القبض وما اشبه ذلك ثانيا كل معاملة اشتملت على الظلم فهي محرمة التدريس وهو ان يظهر السلعة بمظهر هي احسن مما هي عليه وكتمان العيب فان هذا من الظلم فتكون المعاملة محرمة ثالثا كل معاملة اشتملت على الغرر والميسر فهي محرمة كما لو باعه مجهولا لو باع شيئا مجهولا او لا يعلم ما يؤول اليه ونحو ذلك كما سيأتي في الشروط التي ذكرها المؤلف رابعا كل معاملة تضمنت ترك واجب او فعل محرم فهي محرمة البيع بعد نداء الجمعة الثاني بيع السلاح في الفتنة او ان يبيع شيئا يتخذ لامر محرم فكل معاملة تتضمن ترك واجب او فعل محرم او اعانة على المحرم فانها تكون محرمة فمن باع مثلا بعد نداء الجمعة الثاني فبيعه باطل لقول الله عز وجل وذروا البيع ومن باع ما يستعان به على المحرم فان هذا البيع ايضا لا يصح كما لو باع سلاحا في حال الفتنة او بيضا لمن يتخذه قمارا ونحو ذلك ثم اعلم ان الاعيان من حيث استعمالها في المحرم والمباح لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ما لا يستعمل الا استعمالا مباحا ما لا يستعمل الا استعمالا مباحا المصحف والخبز فانه في الغالب الاعم لا يستعمل الا استعمالا مباحا والثاني ما يستعمل استعمالا محرما او تكون فيه اعانة على المحرم ما يستعمل استعمالا محرما او تقوم فيه اعانة على المحرم كالعنب الذي يتخذ خمرا او التمر الذي يتخذ خمرا فهذا بيعه محرم والثالث ما يستعمل في المباح وفي المحرم يعني اشياء قد تستعمل في المباح وقد تستعمل في المحرم الاجهزة الان موجودة الاجهزة الموجودة من الهواتف وغيرها وسائل المباحات هذه قد تستعمل استعمالا مباحا وقد تستعمل استعمالا محرما فمن اشترى سيارة هي حجة عليها او يعتمر حج الفريضة او عمرة الفريضة الشراء واجب ومن اشترى سيارة ليصل بها رحمه هذا مشروع ومن اشترى سيارة ليعتمر عليها عمرة مستحبة هذا مشروع ومن اشترى سيارة ليستعين بها على طلب العلم. هذا مشروع لكن من اشترى سيارة ليؤذي المسلمين يؤذي المسلمين بالتفحيط ونحوه او ليستعين بها على التخفي عن رجال الحسبة واولي الامر وما اشبه ذلك فيسعى للمحرمات تقول هذا الشراء محرم ولهذا قال اهل العلم ان كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة كل مباح تجري فيه الاحكام الخمسة ثم هذا الذي هذا الذي يستعمل استعمالا مباحا ومحرما في الواقع لا يخلو من خمس صور الصورة الاولى ان تعلم يقينا انه سيستعمله استعمالا محرما والصورة الثانية ان يغلب على ظنك انه يستعمله استعمالا محرما ففي هاتين الحالين يحرم البيع عليه لان في البيع اعانة له على الاثم والعدوان الحال الثالثة ان تعلم يقينا انه يستعمله استعمالا مباحا والحال الرابع ان تعلم يقينا انه ان يغلب على ظنك انه يستعمله استعمالا مباحا ففي هاتين الحالين يجوز البيع عليه الحالة الخامسة ان تشك او تتردد الاصل هو الاباحة الاصل في ذلك الاباحة. فمثلا رجل اشترى عنبا وانت تعلم ان هذا الرجل يتخذ منه خمرا او يغلب على ظنك فلا يجوز ان تبيعه ولو تيقنت انه يستعمل استعمالا مباحا او غلب على ظنك جاز ولو ترددت او جهلت هنا تردد وجهالة الاصل الحل والاباحة يقول المؤلف رحمه الله الاصل فيه الحل قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا قال فجميع الاعيان جمع عين من عقار والعقار ضده المنقول فالعقار المراد به الاشياء الثابتة سواء كانت ارضا عن ارضا معمورة وحيوان سواء كان اداميا ام غيره والمراد بالأدمي ما يصح العقد عليه وهو المملوك اذا الحيوان الحيوان هنا يشمل الادمي المملوك والحيوان الذي هو البهيمة. واثاث يعني من المنقولات وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع وهذا يدلنا على ان جميع الاعيان ان جميع الاعيان يصح ان توقع العقود عليها لان الاصل في البيع الحل والاباحة ولان الاصل في الاعيان الحل والاباحة ولهذا نقول الاشياء اربعة عبادات ومعاملات واعيان وعادات اما الاول وهو العبادات الاصل فيها الحظر والمنع فلا يشرع من العبادات الا ما دل الدليل على مشروعيته قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولان العبادة طريق موصل الى الله والطريق الموصل الى الله لا يعلم الا عن طريق لا يعلم الا بما جاءت به الرسل ثانيا المعاملات من بيع وايجارة ورهن ووديعة وغيرها الاصل فيها الحل والاباحة لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ثالثا الاعيان ما خلقه الله من الاعيان من الحيوانات والاشجار والثمار وغيرها الاصل فيها الحل والاباحة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه رابعا العادات ما اعتاده الناس من المآكل والمشارب والملابس والمساكن الاصل فيها الحل والاباحة ما لم تكن فيها مخالفة للشرع بان كان هذا اللباس على وجه منهي عنه شرعا او كان هذا الطعام على صفة ينهى عنها شرعا فحينئذ لا عبرة في هذه العادة وهذا العرف لان كل عرف يخالب الشرع فهو باطل ولذلك من الاعراف الباطلة ما يتعارف بعض الناس عليه من حرمان الانثى من الارث فتجد ان الميت اذا مات يوزع او توزع التركة على الذكور فقط دون الاناث يقول هذه قصة محرمة لان الله تعالى قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ومنها ايضا ما كان الناس سابقا والحمد لله انها انتهت او او قلت انهم يحجرون البنت ابن عمها اذا كان الانسان عنده بنت لا يمكن ان تزوج الا لابن عمها فاذا ارادوا ان يزوجوها غيره استأذنوا منه. كأنها مملوكة محبوسة له وهذا ايضا عرف باطل لان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل وصفا لمن يزوج فقال اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يقول المؤلف رحمه الله يجوز ايقاع العقود عليه اذا تمت شروط البيع وانما قال اذا تمت شروط البيع. لان الاشياء لا تتم الا بوجود شروطها. وانتفاء موانعها ولهذا لو ان المؤلف رحمه الله قال اذا تمت شروط البيع وانتفت موانعه انتفت الموانع لانه قد تتم الشروط شروط البيع السبعة لكن يكون هناك مانع يكون هناك مانع الاشياء لا تتم الا الا بتوافر شروطها وانتفاء موانئها قال رحمه الله فمن اعظم الشروط الرضا فاما الصيغة القولية فهي الايجاب والقبول والايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه قال بعتك هذا الكتاب يقول بيعتك هذا ايجاب. صادر من البائع. فيقول المشتري قبلت هذا القبول فلابد في الايجاب والقبول ان يصدر من اهله وهو المالك او من يقوم مقامه ولهذا قلنا هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والذي يقوم مقام البائع والمشتري اربعة الوكيل والوصي والناظر والولي هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك تأمل اول وهو الوكيل فهو الذي فوظ اليه الامر في حال الحياة واما الثاني وهو الوصي فهو الذي فوض اليه الامر بعد الممات واما الثالث وهو الناظر فهو القائم على شؤون الوقف الذي له النظر الوقف واما الرابع وهو ولي اليتيم خريج اليتيم هذا ايضا قد جعل له الولاية والسلطة من قبل الشرع. فمتى حصل العقد من هؤلاء الخمسة اما من المالك او من يقوم مقامه من هؤلاء الاربعة فان العقد ينعقد اه اذا الايجاب اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه ويشترط في الايجاب والقبول شروط الشرط الاول ان يكون القبول عقب الايجاب ان يكون القبول عقب الايجاب يقول بعتك فيقول قبلت الا اذا كان الايجاب الا اذا كان القبول قد تقدم عليه بغير لفظ استفهام بغير لفظ استفهام كما لو قال اتبيعني كذا؟ فقال بعتك وحينئذ ينعقد. اذا نقول القبول يشترط ان يكون القبول عقب الايجاب وهل يجوز تقدمه يعني القبول او لا يجوز ماذا نقول نعم يجوز بعد ايش اذا كان بلفظ امر او ماظ مجرد عن الاستفهام ماض او مجرد يعني استفهام اذا كان بلا فظي ماظ امرنا استغفر الله. بلفظ امر قد اتبيعني او ماض مجرد عن اذا كان بلفظ امر قيادة القلب بعني كذا. بعني كذا او ماض مجرد يعني استفهام بان قد اتبيعني احترازا من التمني يا ليتك تبيعني او لعلك تبيعني اذا نقول الايجاب القبول من الشروط ان يكون القبول عقب الايجاب ويجوز تقدمه اذا كان بلفظ امر او ماض مجرد عن استفهام الشرط الثاني من من شروط الاجابة والقبول التطابق بينهما ان يحصل التطابق الايجاب وبين القبول في امور اولا في العين فلو قال بعتك هذه السيارة وقال نعم قبلت هذه السيارة الثانية ولا يصح لعجل التطابق ثانيا في القدر فلو قال بعتك هذه الشاة وقال قبلت هاتين الشاتين الثالث في الصفة لو قال مثلا بعتك هذا بعتك هذا البر الرديء فقال اشتريت منك هذا البر الجيد والصفة قد تعود الى العين المباعة وقد تعود الى النقد رابعا الحلول وخامسا التأجيل فلو قال مثلا بعتك هذه السيارة بخمسين الف مؤجلة. فقال اشتريتها بخمسين حالة او قال بعتك هذه السيارة بخمسين فقال اشتريتها بخمسين مؤجلة فلا يصح اذا لابد من التطابق بين الايجاب وبين القبول في هذه الامور الصيغة الثانية مما ينعقد به البيع المعاطاة المعاطات والمعاطات قد تكون من الجانبين ايجاب ولا قبول وقد يقع ايجاب من احدهما ومعاطاة من الاخر وقد يقع وقد يقع معاطاة وايجابي عندي انا كم صورة ثلاث صور فمن دخل الى دكان واخذ كيسا من الخبز ووضع عند صاحب الدكان ريال وما شاء هذا بيع معاطاة من الجانبين ولو انه قال اعندك خبز اتبيعني خبزا وقال نعم فذهب احضر الخبز واعطاه ومشى هذا من جانب واحد وقد يكون العكس. اذا المعاطاة قد تكون من الجانبين وقد تكون من احدهما اما البائع واما المشتري يقول المؤلف رحمه الله فمن اعظم الشروط واستفدنا من قوله رحمه الله من اعظم الشروط من هنا للتبعيض ان المؤلف رحمه الله لم لم يستوعب الشروط كاملة وانما ذكر اهمها الاول الرضا اي التراضي منهما يعني من البائع ومن المشتري فلا يصح بيع المكره قضاء كان الاكراه من قبل البائع او من قبل المشتري فلو ان شخصا قال لاخر بعني هذا الشيء قال لا هدده بسلاح على ان يبيعه هذا البيع لا يصح ولو قال البائع لاخر اشتري مني هذه السلعة مهددة فان الشراء لا يصح الدليل قال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لم يقرأ على البيع هنا هناك فرق بين ان يقول بعني هذه والا فعلت بك كذا وكذا. وبين يقول اعطني عشرة الاف الذي يقول اعطني عشرة لم يكرهه على البيع. يقول اعطني عشرة اقترظ. اسرق اغسل المهم اعطني عشرة الاف فهو لم يكرهه على ولهذا قالوا لو اكره على وزن مال ومعنى وزن مال يعني على قدر من المال تداعى ملكه لذلك صحة يعني البيع لانه لم يكره على العقد وكره الشراء منه لانه بيع مضطر وقال شيخ الاسلام رحمه الله لو قيل استحباب الشراء منه في هذه الصورة لم يكن بعيدا وذلك لاننا اذا قلنا كره الشراء منه فسوف يعزف الناس عن شراء الشراء من هذا الشخص وحينئذ يقل ثمنها او يكثر يقل اذا قلنا يستحب ان تشتري منه لانه مضطر فان قيمتها وثمنها سوف يرتفع هذا الشرط الاول الثاني يقول والا يكون فيها والا يكون فيها غرر وجهالة الا يكون في العقد يعني الا يتضمن العقد غررا وجهالة. ما هو الغرر الغرر هو من طوت عاقبته الغرر من طوت عاقبته يعني جهلت عاقبته والجهالة وذلك لان العقد اذا كان فيه جهالة او غرر فهو ميسر فيكون دائرا بين المغنم والمغرم وكل عقد يدور بين المغنم والمغرم يعني اما غانم واما غانم من الميسر فهو من الميسر الذي نهى الله عز وجل عنه في قوله انما الخمر يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام الشيطان قال لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وتأمل هذه من جوامع الكلم نهى عن بيع الغرق كل عقد يتضمن جهالة فانه منهاء لهذا الحديث سواء كان في البيع او في الاجارة الوكالة في غيرها كل عقد يتضمن غررا فانه يكون اه محرما لهذا الحديث. قال فيدخل فيه شف فيدخل فيه استفدنا من فيدخل ان هذه الصور ليست على سبيل الحصر وانما هي على سبيل التمثيل قال فيدخل فيه بيع الابق والآبق والهارب من سيده الآبق من الاباق وهو الهارب من سيده فلو ان شخصا كان يملك عبدا فهرب منه فلما هرب العبد ساعة قال لي شخص ابيعك عبدي في عشرة الاف ريال يقول هذا البيع لا يصح لماذا لان هذا السيد حينما يبيع العبد هل سيبيعه بثمنه المعتاد لأ نجد ان هذا العبد ثمنه ان ان ثمنه خمسون الفا ومع ذلك سيبيع بعشرة المشتري اذا اشترى العبد وهو اذا حصل العبد الابق فهو غانم لنحصل ما يساوي خمسين بعشرة وان لم يحصل العبد فهو غارم لانه ضاعت عليه الخمسين كذلك ايضا الجمل الشارد. انسان شرد منه جمل او غصب ايضا يدخل في هذا الغصب وصبت سيارته او سرقت سيارته. كان اشترى سيارة بمئة الف ريال فسرقت فجاء شخص وقال بعني سيارتك المسروقة مسروقة وان كانت مسروقة بعني اياها اشترى هو مئة الف كم سيبيعها ربما يبيعه ثلاثين الف لو حصل الف ريال فهو غانم البيع فباع هذه السيارة ما تبي خمسين نقول هذا المشتري لهذه السيارة المسروقة والمغصوبة ان حصلها بسلطته وقوته فهو غانم لانه حصل ما يساوي مئة بخمسين وان لم يحصلها فهو غالب. وكل عقد بل كل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم تهيأ من الميسر قال وعن يقول بعتك احدى السلعتين شارد الجمل انت الظاهر السارج الا وان يقول بعتك احدى السلعتين فانه لا يصح ولكن هذا اعني هذه عبارة ليست على اطلاقها وذلك انه اذا قال بعتك احدى السلعتين هذه المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان تتساوى السلعتان من حيث الوصف والصورة الثانية ان تختلف فاما اذا تساوتا ولا قرار ولا جهالة كما لو كان عنده مثلا عنده سلعتان متساوية في جميع الاوصاف يعني مثلا معي قلم بعتك احد القلمين وهو متطابق هل في قرار او جهالة ليس في غرض الجهالة هذا يصح اما اذا لم يتساويا من حيث الوصف ومن حيث ما فيه من منفعة فهذا هو الجهالة لان هذا داخل في بيع الغرر. اذا لو قال بعتك احدى السلعتين فان تساوتا صح تساوت من حيث الاوصاف صح وان اختلفتا لم تصح قال او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض. قال ارم هذه الحصاة الى اي مدى وصلت فقد بعتك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة او ما تحمل امته او شجرته قال بعت كما تحمل امتي بكذا هذا محرم بجهالته لان هذه الاماة قد تحمل واحدا وقد تحمل متعددا وقد تحمل ذكرا وقد تحمل انثى وقد يخرج سليما وقد يخرج معيبا وكل هذا مما يختلف به الثمن كذلك ايضا ما تحمل شجرته. قال بعتك ما تحمل هذه النخلة عنده نخلة هل بعتك حمل هذه النخلة وما يخرج منها من ثمر بالف ريال بان ثمرة هذا النخل تخرج اكثر مما تصور وقد تخرج اقل قد يصيبها افة وعيب وقد وقد يخرج الثمر او او ما في بطن الحامل بعتك ما في بطن هذه الشاة ايضا مجهول لان ما في بطن هذه الشاة مجهول من حيث العدد ومن حيث الجنس ومن حيث الصفة ومن حيث السلامة كل هذه جهالات وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمل في البطن طيب بعت كما في ذرع هذه البهيمة من اللبن مثله ايضا اذا بيع الحمل الحمل لا في البطن لا يصح اللهم الا اذا باعه تبعا قال بعتك هذه الشاة وهي حامل يصح لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله قال رحمه الله وسواء كان الغرر في الثمن او في المثمن لا فرق بين ان يكون الغرر والجهالة في الثمن او في المثمن. فيما سبق الغرر في المثمن الغرر في الثمن بان يقول اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من الدراهم ما في جيبي قد يكون الف وقد يكون ريال واحد او بما في هذه السرة من الدراهم السرة هذي قد تحتوي على دنانير من الذهب وقد تحتوي على دراهم من الفضة وقد تحتوي على حديد او نحاس فهو مجهول وقول المؤلف رحمه الله سواء كان الغرر في الثمن او المثمن ما الفرق بين الثمن والمثمن المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الثمن هو ما دخلت عليه الباء قال في المنتهى ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدل البدن. فاذا قال اشتريت منك هذا الشيء بهذه سواء كان نقدا ام غيره. فلو قلت مثلا اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الجوال الجوال الان اذا ما دخلت عليه باء البدل هو الثمن وقيل ان الثمن هو النقد ان الثمن هو النقد سواء كان من قبل البائع او من قبل المشتري. فلو قلت مثلا اشتريت منك هذه الدراهم معه دراهم في هذا الشيء الدراهم هي الثمن والاخر هي المثمن قال رحمه الله وان يكون العاقل مالكا للشيء او مأذونا له فيه ان يكون العاقد يعني من عقد البيع مالكا للشيء سواء كان البائع او المشتري لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس لك وفي رواية لا تبع ما ليس عندك او مأذونا له فيه والمأذون له ذكرنا فيما تقدم انهم اربعة. الذين يقولون مقام المالك الوكيل والوصي والناظر والولي فلابد ان يقع العقد من هؤلاء الخمسة من احد هؤلاء الخمسة يقول وان يكون العاقل مالكا للشيء. وظاهر كلامه مالكا للشيء يعني حال العقد وظاهره ايضا باعتبار الواقع لا باعتبار ما في ظنه ان يكون العاقل مالكا للشيء ظاهره ولو باعتبار الواقع ولو كان الواقع يخالف ما في ظنه فلو ان رجلين يسيران في طريق فقال احدهما للاخر ما اجمل هذا البناء! هذه عمارة ليتني اشتريها وقال الاخر بعتك اياها وهذه العمارة لعمه وتبين ان عمه مات قبل ان يتكلم في ذلك زمن نصف ساعة او ساعة وليس له وارث سواه الان هذا الرجل حينما قال بعتك اياها مالك هل هو مالك او ليس مالكا يقول هو مالك باعتبار الواقع باعتبار الواقع هو مالك. اذا يصح العقد وان كان ما في ظنه حينما عقد عقد وهو لا يملك ومن ثم اخذ العلماء رحمه الله من هذا قاعدة وهي ان العبرة في ان العبرة في المعاملات بواقع الامر وان العبرة في العبادات بما في ظن مكلف العبرة في العبادات بما في ظن المكلف فمثلا لو ان انسانا اراد ان يصلي فصلى حينما صلى ظل ظن نفسه ظن نفسه متطهرا من من الخبث من النجاسة ثم بعد صلاته تبين ان عليه نجاسة هذا عليه اعادة ليس عليه الاعادة طيب لو صلى يظن نفسه متطهرا ثم تبين انه غير متطهر عليه اعادة طيب مع انه مع ان ظنه مع انه حينما شرع في الصلاة يظن انه متطهر ما الفرق؟ نقول بينهما فرق الطهارة شرط وجودي والشرط الوجودي لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا بخلاف النجاسة فهي شرط عدمي اذا نرجع ونقول العبرة في العبادات بما في ظن مكلف فاذا كان المكلف حينما فعل العبادة يظن شيئا موافقا للشرع فلا حرج ولذلك لو انه دفع زكاته لغني ظنه فقيرا رأى شخصا فظن انه فقير فاعطاه الزكاة هل تبرأ ذمته؟ نعم تبرأ ذمته يتحرى وظنه فقير فتبرأ ذمته بالنسبة للمعاملات تقول عبرة بواقع الامر ما الدليل على ذلك يرسل الى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وان انتبه وانما اقضي بنحو بمعنى ليس له الا الظاهر ولان المعاملات لو قيل ان العبرة بها ان العبرة فيها بما في ظن مكلف لحصل نزاع وخصام. كل انسان يدعي فتجد ان المستعير يستعيره العارية ويقول انا لم افرط او لم يحصل من كذا او قصدت كذا وقطعا للنزاع والشقاق نحن نعتبر الظاهر نحن ليس لنا الا الله الا الظاهر واما الباطن فعلمه عند الله يوم تبلى السرائر هذا معنى ما تقدم اذا يقول وان يكون العاقل مالكا للشيء يعني حال العقد باعتبار الواقع ولو باعتبار الواقع يقول وهو بالغ رشيد بالغ اي خرج بالبالغ من دون البلوغ وقوله رشيد الرشيد هو الذي يحسن التصرف وضده السفيه وعلى هذا فلا يصح بيع الصغير والسفيه لا يصح بيع الصغير الذي دون البلوغ ولا السفيه لا يصلح بيعهما لان الصغير ليس بالغا والسفيه ليس رشيدا ولكن هذا ليس على اطلاقه وانما المراد انه لا يصح بيعهما فيما فيه خطر فاما الاشياء اليسيرة اما الاشياء اليسيرة فيصح فيها شراء السفيه وشراء الصغير يشتري الحلوى ويشتري اللعبة ويشتري ما اشبه ذلك هذا لا بأس به بإذن وليه قال رحمه الله ومن شروط البيع الا يكون فيه ريبة من شروط البيع الا يكون فيه ربا. والمؤلف رحمه الله يعني بعد ان ذكروا لكم في الربا شرع في الربا كم دخل المؤلف من من الشروط الشر الاول الرضا والثاني انتفاء الجهالة والغرر ويدخل في يعني لو لو تأملت اردبة اللي يكون فيه جهلة وغرض يدخل فيه العلم ان يكون المبيع معلوما والثمن معلومة يقول النبي معلوما والثمن معلومة طيب وان يكون العاقل مالكا للشيء او معدونا له فيه. والشرط الرابع الا يكون فيه ربا الا يكون في العقد او يتضمن العقد ربا والربا في اللغة بمعنى الزيادة الله عز وجل فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت واما شرعا الربا هو زيادة في اشياء ونساء في اشياء زيادة في اشياء ونساء في اشياء فهو نوعان ربا الفضل ولذا النسيئة قريب الفضل هو الزيادة كما لو باعه ذهبا بذهب مع التفاضل وريبا نسيئة هو التأخير كما لو باعه ذهبا بذهب متماثلا لكن مع تأخر القبض وايهما اعظم؟ نقول ربا النسيئة هو الاعظم يبقى النسيع هو الاعظم ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا ربا الا في النسيئة ويدلك على انه الاعظم ان ربا الفضل اجازه الشارع للحاجة وانما حرم لانه وسيلة الى ربا النسيئة والقاعدة ان ما حرم تحريم وسيلة تبيحه الحاجة قريب الفضل يجوز في مسألة العرعايا ما هي العرايا؟ هي شراء التمر بالرطب على رؤوس النخل يعني مثلا نحن الان في زمن ثمار النخل يأتي رجل فقير معه تمر من العام الماضي ويريد ان يشتري تمرا ثمرة نخل جديد من هذا العام حتى يتفكه فيقول لصاحب النخلة او صاحب البستان اشتريت منك ثمرة هذا النخل بهذا التمر هذا جائز بالشروط شروط مع اننا لو نظرنا الى المسألة هل نتحقق التماثل مئة بالمئة؟ لا لا يمكن لا يمكن الا بان تجد النخلة وتخييلها وتكيل هذا لكن الشارع رخص في هذا الحاجة مع انه ربا تفضل وهذا يدلك على ان تحريم ربا الفضل او ان ربا الفضل حرم لا لذاته وانما حرم لانه وسيلة الى النسيئة ونستكمل ان شاء الله تعالى يوم غد ان شاء الله نقف على ومن شروط البيع الا يكون فيه