﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:44.850
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الاربعين من شرح كتابي موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. كتاب النكاح عند المحرمات تحريما مؤقتا

2
00:00:44.850 --> 00:01:04.850
تكلمنا في الدرس الماضي عن الجمع بين المرأة واختها. واليوم ان شاء الله نتكلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وعمتها وبين المرأة وخالتها من نسب او رضاع. يعني هل يجوز للرجل ان يجمع بين المرأة وعمة المرأة في نفس الوقت او المرأة

3
00:01:04.850 --> 00:01:21.300
او خالتها في نفس الوقت ام لا؟ هنا اجمع كل من يعتد به من اهل العلم من اهل السنة على انه لا يجوز للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها. ولا بين المرأة وخالتها. سواء كان هذا من نسب او من رضاعة

4
00:01:21.300 --> 00:01:38.800
والدليل على هزا حديس سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها. وهزا الحديس متفق عليه رواه الامام البخاري ومسلم. وفي بعض الفاظه

5
00:01:38.950 --> 00:01:58.950
لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت اخيها. ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وهذا كله فيه اجماع نقله الامام الترمذي وابن عبدالبر وابن

6
00:01:58.950 --> 00:02:18.950
وابو بكر الجصاص وغيرهم من العلماء. والامام ابن عبدالبر يقول اجمع العلماء على القول بهزا الحديس. فلا يجوز عندهم جميعا نكاح المرأة على عمتها وان علت يعني العمة وعمت العمة وان علت. ولا على ابنة اخيها وان سفلت. يعني ابنة اخيها ابنة ابن

7
00:02:18.950 --> 00:02:38.950
اخيها وهكزا. ولا على خالتها وان علت ولا على ابنة اخيها وان سفلت. والرضاعة في زلك كالنسب شفت ازاي بقى؟ يعني ايضا المرأة وعمتها من الرضاعة. المرأة وخالتها من الرضاعة. قال وقد كان بعض اهل الحديث يزعم ان الحديس لم

8
00:02:38.950 --> 00:02:58.950
يروي لم يرويه احد غير ابي هريرة. وهذا غلط وانما رواه علي ابن ابي طالب وابن عباس وابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبدالله فهو حديس شبه متواتر عند العلماء. والامام ابن المنذر رحمه الله ينص على الاجماع هزا. فيقول واجمعوا على انه لا

9
00:02:58.950 --> 00:03:18.950
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وابو بكر الصاص رحمه الله بعدما نقل الاجماع على هزا قال وشزت طائفة من الخوارج باباحة الجمع بين بين ما عدا الاختين يعني الاختين هزا بنص القرآن وان تجمعوا بين الاختين هزا

10
00:03:18.950 --> 00:03:38.950
القرآن. وقالوا لان الله سبحانه وتعالى قال واحل لكم ما وراء زالكم. فيما دل زلك على ان ما وراء زلك حلال. لكن يعني هزه الطائفة وهي الان طائفة موجودة ايضا يعني من من فكر الخوارج هؤلاء اللي بيقول لك القرآنيين والله سبحانه وتعالى اباح لنا آآ حرم علينا

11
00:03:38.950 --> 00:03:58.950
ثم اباح لنا ما عدا زلك وهزا كله ضلال. فالله سبحانه وتعالى قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فدل ذلك على ان يعني ثبت تحريم الاشياء السبعة اصناف بنص القرآن وسبت تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها

12
00:03:58.950 --> 00:04:18.950
بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهذا كله يعني جاءت به السنة المستفيضة والمتواترة وعلي وعليه اجماع الامة. والعلماء قالوا لمازا هو حرام؟ قالوا لان الجمع بين زواتي رحم محرم في النكاح سبب

13
00:04:18.950 --> 00:04:40.550
قطيعة الرحم تمام ليه؟ لان دائما الضرتين يتنازعان ويختلفان ولا يأتلفان ابدا. وهذا امر معروف ومعلوم بالعادة. وذلك يفضي الى قطع الرحم وانه حرام. يعني الان اما الوحدة تقاطع عمتها ولا تقاطع خالتها فهزا حرام. والنكاح سبب يعني يؤدي ازا نكحها فيؤدي الى

14
00:04:40.550 --> 00:05:00.550
قطيعة الرحم اللي هي حرام. فعندئذ يحرم حتى لا يؤدي الى ذلك. والى هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم اشار في اخر الحديث فانه قال انكم لو فعلتم ذلك لقطعتم ارحامهن. يعني انتم الان لما تتجوز المرأة وعمتها او المرأة وخالتها فعند ازن انتم لما تفعلوا كده هيبقى في قطيعة الارحام

15
00:05:00.550 --> 00:05:20.550
اسلام جاء للنهي عن هذا. طيب واحد يقول طيب انا راضية وعمتي راضية ان احنا نتجوز واحد بس واحنا راضيين تماما وما لناش غيره وراضيين وما فيش اي مشاكل ولا تحصل اي مشاكل بان واحنا راضيين بهزا حتى هزا حرام. يعني يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم علل هزا لكن ليس معنى ان العلة لو انتفت انتفى

16
00:05:20.550 --> 00:05:40.550
حكم لأ يعني هزه في يعني في مسائل كسيرة جدا في في يعني في الفقه الاسلامي ان او في الشريعة الاسلامية انها معللة بعض العلماء يقول لك ان الحكم ازا علل بعلة وزالت العلة انتفى الحكم. هزا غير صحيح على الاطلاق. يعني في بعض الاحيان هكزا. لكن احيان كسيرة جدا يكون

17
00:05:40.550 --> 00:06:00.550
تكون العلة موجودة ثم تنتفي العلة ولا ينتفي الحكم وانا ان شاء الله يعني في المحاضرات التي يعني اتكلم عنها لطلبة العلم طلبة العلم الخاصة لي دليل السائل لكيفية يعني كيفية تعامل طالب العلم او الفقيه مع المسائل هزه الثمان محاضرات في غاية الاهمية. انا

18
00:06:00.550 --> 00:06:20.550
اتكلم كيف يتعامل الفقيه مع هزه المسائل تمام؟ فاحنا عندنا اجماع محقق عند اهل السنة والجماعة وعند علماء المسلمين على الحرمة الامام ابن رشد رحمه الله يقول انه متفق على ان العم ها هنا هي كل انثى هي اخت اللي زكر له عليك ولادة اما بنفس

19
00:06:20.550 --> 00:06:40.550
واما بواسطة ذكر اخر. وان الخالة هي كل انثى هي اخت لكل انثى لها عليك ولادة. اما بنفسها واما بتوسط تمام وهن الجدات من قبل الايه؟ الام. فالعامة والخالة سواء كانت من رضاعة او من نسب فهي محرمة الجمع بينها وبين

20
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
بنت اخيها او بنت اختها. هنا مسألة اللي هي الجمع بين المرأة وبنت عمتها او بنت خالتها. يعني احنا قلنا ان الجمع بين المرأة وعمتها حرام. الجمع بين المرأة وخالتها حرام. طب الجمع بين المرأة وبنت عمتها والمرأة وبنت خالتها. هل ده حلال ولا ليس بحلال؟ اتفاق المذاهب

21
00:07:00.550 --> 00:07:20.550
الاربعة انه حلال وانه يجوز نكاح الرجل من المرأة وبنت عمتها او عمها واو المرأة وبنت خالتها او خالها ليه لان احداهما لو كان رجلا لجاز ان يتزوج بنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وبنت خالته وهزا هو اصل في التحريم

22
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
الجمع واحلالي بين زوات الانساب. ان لو احنا خلينا احد الاسنين ذكرا يبقى عند ازن هيتجوز عمته او خالته. لكن هنا الان لو فرضنا هي امرأة وبنت عمتها طيب لو واحد لو ده زكر وهي بنت عمت يبقى هنا الان ويجوز له ان يتزوج بنت عمتها. فعند ازن هزا حلال. تمام

23
00:07:40.550 --> 00:08:00.550
يعني لو لو قعدنا احدهما ذكرا لجاز له ان يتزوج الايه؟ الاخرى فعند ازن هزا حلال. اما لو جعلنا احدهما زكرا يبقى يبقى الا يجوز له ان يتزوج بالاخرى؟ فعندئز هزا ايه؟ هزا حرام. فهزا بالنسبة لفقهاء المزاهب الاربعة قالوا ان هزا حلال. هنا مسألة ايضا مهمة قد تحدث

24
00:08:00.550 --> 00:08:17.700
وهي الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها. يعني ايه؟ يعني مسلا انا آآ تزوجت بنت رجل. وبعدين الرجل دي كان متزوج امرأة اخرى يعني غير ام هزه البنت. ثم طلقها او مات عنها. فانا حبيت ان انا

25
00:08:17.700 --> 00:08:37.700
توج هزه المرأة فانا الان جمعت بين زوجة هزا الرجل وابنة هزا الرجل من غير هزه المرأة. هل هزا جائز او لا يجوز؟ فهنا فقهاء المذاهب الاربعة نصوا على انه يجوز للرجل ان يجمع بين امرأة رجل وابنته من غير ايه؟ من غير هزه المرأة. لانه لا قرابة بينهما

26
00:08:37.700 --> 00:08:57.700
ولا رضاعة. تمام؟ انا اتزوج امرأة تمام؟ وابنة امرأة وهي كانت يعني امرأة رجل يعني هو طلقها او مات عنها. وابنة هذا الرجل من ايه؟ من آآ من زوجة ايه؟ اخرى. لما روي ان عبد الله بن جعفر بن ابي طالب وعبدالله بن صفوان بن

27
00:08:57.700 --> 00:09:17.700
جمع كل واحد منهما بين امرأة رجل وابنته من غيرها. فلم ينكر زلك احد من علماء عصره فكان شبه الايه قالوا ولان التحريم الجمع ولان تحريم الجمع انما يسبت بين زوي الانساب حفظا لصلة الارحام

28
00:09:17.700 --> 00:09:37.700
والا يحصل هناك تقاطع للرحم ولا تباغض ولا عقوق. وليس بين هاتين نسب ولا رضاع يجري عليه النسب فلم يحرم الجمع بينهما كسائر الاجانب وبهزا خالف زوات الايه؟ الانساب. والامام ابن المنذر رحمه الله يقول

29
00:09:37.700 --> 00:09:57.400
اني لا اجد دلالة احرم بها الجمع بينهما. لان الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهزه الاية تدل على انه يباح نكاح جميع النساء الا ما حرم بالكتاب او السنة او اتفاق العلماء. وهزه ليس فيها اتفاق

30
00:09:57.400 --> 00:10:17.400
بل المذاهب الاربعة وغير المذاهب الاربعة اكثر العلماء الا بعض العلماء كره هذا نصوا على جواز. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان هزه الاية تدل على ان كل النساء حلال الا ما حرمه القرآن او السنة او ما اجمع عليه العلماء. الرجل

31
00:10:17.400 --> 00:10:33.850
تنكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره. يعني ايه؟ يعني مسلا الان انا متزوج امرأة. المرأة هزه اصلا كانت متزوجة قبل زلك وعندها بنت تمام؟ فانا تزوجت هزه البنت فانا لي ابن من زوجته الاولى

32
00:10:33.950 --> 00:10:53.950
هل ينفع ان هو يتزوج بنت هزه المرأة اللي هي زوجتي الان من رجل اخر؟ يعني هي اصلا ابنتها من رجل اخر. هل يجوز ام لا؟ هنا اقصر اهل العلم يعني يرون الجواز. فالامام ابن المنزل رحمه الله يقول انهم الفقهاء اختلفوا في الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنته

33
00:10:53.950 --> 00:11:14.750
ها فقال رخص في زلك اكسر اهل العلم. منهم عطاء بن ابي رباح والزهري وقتادة والثوري واهل العراق من اصحاب الرأي وغيرهم من العلماء الشافعي واصحابه واحمد واسحاق قال وبه ايه؟ نقول. قال وقد روينا عن طاووس انه كان يكره ان ينكح الرجل

34
00:11:14.750 --> 00:11:38.750
ابنة امرأة قد كان ابوه وطأها فما ولدت من ولد قبل ان يطأها ابوه فلا بأس ان ينكحها. وما ولدت من بعده ان آآ يعني وما ولدت يعني من بعد ان وطأها ابوه فلا يتزوج شيئا من ايه؟ من ولدها. لكن يعني هذا يعني ما في عليه اي ادلة وانما اكثر

35
00:11:38.750 --> 00:11:48.750
علماء على الجواز يعني انا متزوج امرأة هي اصلا كان انا متزوجة اصلا عندها ربيبة مسلا. تمام عندها بنت مسلا. فانا تزوجت لدي المرأة فبنتها كبرت وانا عندي اصلا ابن من

36
00:11:48.750 --> 00:12:06.700
امرأة اخرى فيجوز له ان يتزوج هزه الايه؟ البنت. تمام وعلى هزا عمت ايه؟ الفقهاء والدليل على هزا عموم الاية ان الله سبحانه قال واحل لكم ما وراء زالكم. والمعنى الزي زكرناه فانه ليس بينهما لا نسب ولا سبب

37
00:12:06.700 --> 00:12:26.700
يقتضي التحريم يعني وكونه اخا لاختها لم يرد الشرع بانه سبب للتحريم. يعني مسلا صحيح ان اخويا ان ابني هزا هيكون اخوه يعني هو مسلا بيتجوز اخت اخوه. صح ولا لأ؟ لان ايضا انا ممكن خلفت من زوجتي الثانية ايضا كمال. فيكون ابني هزا

38
00:12:26.700 --> 00:12:46.700
يعني متزوج اخت اخيه لكن هي ايه؟ اخت اخيه من الام. فهزا لا لا اسر له ايه؟ ولا يعني يدل على التحريم على الاطلاق اذا تزوج محرمتي الجمع في عقد واحد او في عقدين. يعني اذا تزوج امرأة وعمتها او امرأة وخالتها او اختين في نفس العضم

39
00:12:46.700 --> 00:13:06.250
تمام في عقد واحد او في عقدين فهنا آآ في مسألة ان هو ان نكاح الرجل المرأتين محرمتي الجمع كما كنا كالاختين او المرأة وعمتها او المرأة وخالتها من نسب او رضاع هزا لا يخلو من ضربين. الضرب الاول عندنا

40
00:13:06.350 --> 00:13:26.350
ان يعقد عليهما معا في عض واحد. يعني يجيب الاختين او المرأة وعمتها او المرأة وخالتها ويعقد عليهم في عقد واحد. فالنكاح باطل بلا خلاف. ولا يصح العض في واحدة منهما. لا هزه يصح عليها ولا هزا يصح عليها. ان يكون مسلا ييجي مسلا

41
00:13:26.350 --> 00:13:46.350
ولي مسلا يقول له انا زوجتك ابنتي هاتين. تمام؟ هاتين في آآ ويقول وانا قبلت النكاح. فدي الاتنين النكاح في عقد واحد هزا باطل لانه لا يمكن تصحيحه فيهما. ولا مزية لاحداهما على الاخرى فيبطل فيهما. لانه لما حرم الجمع بينهما ولم

42
00:13:46.350 --> 00:14:06.350
تعين المختص بالصحة منهما وجب بطلان العقد عليهما لتساويهما كما لو زوجت المرأة لرجلين. يعني مسلا واحد يقول له انا زوجت بنتي لكما. فالنكاح كله يكون باطل. والشافعية والحنابلة قالوا وسواء دخل باحداهما او لم يدخل. يعني سواء دخل او لم يدخل فالنكاح بقلة

43
00:14:06.350 --> 00:14:24.200
اتنين يكون ايه؟ باطل. قالوا وهو بالخيار بين ان يستأنف العقد على ايهما شاء. يعني النكاح كله باطل. الاتنين. فهو الان مخير بين ان يستأنف العقد على واحدة ويترك الاخرى ام لا. فان عقد على التي دخل بها يعني فرضنا ان هو دخل بوحده ولم يدخل بالثانية

44
00:14:24.250 --> 00:14:44.250
فان عقد على التي دخل بها سقط ما عليها من عدة اصابته. وان عقد على غير المدخول بها صح عبده. ويستحب ان يمسك عن اصابته حتى تنقضي عدة اختها من اصابته. لئلا يجتمع ماؤه في ايه؟ في اختين. والحنفية قالوا ان تزوج اختين

45
00:14:44.250 --> 00:15:04.250
في عقد واحد يفرق بينه بينه وبينهما. فان كان قبل الدخول فلا شيء لهما. لا هاز لها مهر ولا هاز لها مهر. مهر. وان بعد الدخول فلكل واحدة منهما الاقل من مهر مسلها ومن المسمى. يعني ان فرضنا مسلا مسمى لكل واحدة عشرة الاف. فمهر مسلها عشرة

46
00:15:04.250 --> 00:15:24.250
الاف يبقى تاخد عشرة الاف. طب مهر مسلها مسلا آآ اسني عشرة الف فتاخد عشر تلاف. طب مهر مسلها سمانية الاف يبقى تاخد سمانية الاف. تمام؟ سم لا يجوز يعني ان يتزوج واحدة منهما حتى تنقضي عدة الايه؟ المرأة الاخرى. والمالكية قالوا ايضا هزا الكلام. قالوا ان تزوج اثنتين من محرمتي الجمع في

47
00:15:24.250 --> 00:15:38.800
عقد واحد فسخ بلا طلاق. طيب الضرب الساني ان يعقد على واحدة بعد اخرى. يعقد على الاولى وبعدين يعقد على الثانية. فهذا لا يخلو من صورتين. الصورة الاولى اما ان يعقد على واحدة

48
00:15:38.800 --> 00:15:58.800
ثم يعقد على الثانية وعلم ان هزه هي السانية يعني عقد على امرأة سم بعد شوية قام جه عقد على اختها او على عمتها او خالتها وهو يعلم ان دي الاولى وهزه السانية. فهنا لا خلاف بين احد من العلماء ان نكاح الاولى ثابت صحيح. لانه لا جمع فيه ونكاح

49
00:15:58.800 --> 00:16:18.800
الثانية باطل وفاسد. الاستقرار العقد على الاولى قبل الجامعة. تمام؟ لان الجمع يحصل بالايه؟ بالسانية. فبالعقد على الاولى الحروم السانية ولا يصح العقد عليها. فالعقد عليها اصلا باطل. لانه اصلا حرام يجمع عليه. فهو تزوج امرأة لا يحل له ان هو يتزوجها. فيكون العض ايه؟ باطل. هزا

50
00:16:18.800 --> 00:16:38.800
ازا علم ان هزه الاولى وان هزه السانية. لكن الاشكالية بتكون امتى بقى؟ ان يتزوجهما في عقدين ولا يدري ايتهما اولا طبعا هزا نادر جدا يعني بس احنا بنفترض جدلا ان هزا حدس. تمام؟ لان الفقهاء دي وزيفة الفقيه. الفقيه يا اخوة يعني بعض الناس بيزن ان الفقيه حافز مسائله وخلاص او يجيب

51
00:16:38.800 --> 00:16:58.800
وسيلاقي الفقيه بيفرض مسلا مسلا لو حصل هزا الامر كيف تكون الصورة الان مازا نفعل؟ تمام؟ يعني مسلا ازدي مسلا ايه يعني بعض الناس يقول لك ايه لو قدر في مرض جاء بهذه الطريقة كيف يعني يكون عندنا الدواء لهذا المرض؟ ممكن ما يجيش المرض وممكن ما يجيش الا بعد ميت سنة

52
00:16:58.800 --> 00:17:12.200
واقصد لكن لابد ان يكون في ايه؟ في علاج له. كزلك وزيفة الفقيه ان ياتي بحلول واشياء ازا حدست. فبيقول لو فرضنا انه انعقد على امرأة ثم عقد على امرأة اخرى عمتها او اختها او خالتها

53
00:17:12.400 --> 00:17:29.450
ولا يدري ايهما عقد عليها اولا فهنا فيه خلاف بين العلماء. فالحنفية قال ان تزوجهما في عقدين ولا يدري ايتهما او اولا فانه لا يتحرى في زلك. ولكن يفرق بينهما وبينه. يعني يحصل تفريط بينهما. ليه

54
00:17:29.500 --> 00:17:46.200
قال لان النكاح احداهما باطل بيقين. ولا وجه الا التعيين. احنا مش عارفين هي مين فيهم. تمام؟ لعدم الاولوية ولا الى التقييد التجهيل ما ينفعش ان احنا نقيده وان احنا مش عارفين هي مين ما ممكن تكون احنا مسلا بنحل له واحدة وهي تكون اصلا هي اللي حرام عليه

55
00:17:46.250 --> 00:18:04.750
ويلزمه نصف الصباق في هزه الحالة فيكون بينهما. يعني نصف الصداق بيكون بين بين الاتنين ليه لان اللي هو المسمى لانه وجب للاولى وانعدمت الاولوية في صرف الى اليهما جميعا. ليه؟ احنا مش عارفين هي مين فيهم الان. لكن ازا

56
00:18:04.750 --> 00:18:24.750
تبينا خلاص لكن ازا لم نتبين فعند ازن يكون نصف الصداق بينهما جميعا. المالكية قالوا ايه؟ قالوا ان تزوج اثنتين في عقدين فسخ نكاح الثانية من محرمتي الجمع بلا طلاق. ولا مهر لها ازا فسخ هزا قبل الدخول. يعني ازا كان قبل الدخول فسخ بدون اي مهر وليس اي

57
00:18:24.750 --> 00:18:44.750
هزا ان صدقته انها السانية. او وجدت باليينة انها السانية. اما ان لم تصدقه ان لم تصدقه وادعت انها الاولى وهو يريد ان ايه يفسخ النكاح عشان يهرب مسلا من من نصف الصداق ولا بينة او قالت لاعلم عندي فسخ نكاحها

58
00:18:44.750 --> 00:18:58.600
بطلاق عملا باقرارها. تمام؟ ليه؟ لان هي اقرت ان ايه؟ ان في ان هو تزوج ايه على يعني في في جمع الان. وحلف الزوج وحلف الزوج انها السانية وما هي بالاولى

59
00:18:58.700 --> 00:19:18.700
لاجل اسقاط النصف الواجب لها بالطلاق قبل المسيس. لانه المفترض ان يدفع لها نصف الايه؟ نصف المهر. يعني على تفصيل بينهم ايه؟ في ذلك. قالوا وان على زلك بعد الدخول فسخ النكاح بطلاق وكان لها المهر كاملا. يعني ازا حصل الفسخ بعد الدخول فعند ازن يكون الفسخ موجود ويكون

60
00:19:18.700 --> 00:19:38.700
لها المهر ايه؟ المهر كاملا. واضح؟ الشافعية قالوا لو شك في ايتهما نكح اولا. يعني هو شك اتجوزها الاول والتي تزوجها الاول. فهنا قالوا هزا لا يخلو من ضربين. الضرب الاول ان يطرأ الشك بعد تقدم اليقين

61
00:19:38.700 --> 00:19:58.700
نكاحهم موقوف. يعني هو حصل شك بعد كان في يقين. يعني هو كان متيقن ان هو متزوج مسلا هند اولا. سم بعد زلك حصل عنده شك ان الهند ولا زينب مسلا ؟ فهنا الان ايه حصل شك بعد بعد تيقن الايه ؟ بعد تقدم اليقين. فيكون نكاحهما موقوفا

62
00:19:58.700 --> 00:20:19.200
تكون احداهما زوجة مجهولة العين والاخرى اجنبية وكل واحدة منهما ممنوعة منه ومن غيره من الازواج. حتى يبين امرها. يعني هو يبين هي مين فيهم؟ فان صرح بطلاق احداهما حلت لغيره. وكان تحريمها عليه بحاله

63
00:20:19.200 --> 00:20:42.850
اخرى على التحريم فان استأنف عليها عضا حلت. يعني الان يستأنف عقد جديد عليها وتحل له في هزه الحالة. الضرب الساني ان يكون الشك مع ابتداء العقد لم يتقدمه يقين. يعني هو تزوجه من الاخر هو ما كان عنده يقين الاول. هو شك مين اللي هو اتجوزها الاول؟ قال فنكاحهما باطل لا يوقف على البيان. لعدم

64
00:20:42.850 --> 00:21:02.850
هل يفتقر بطلانه الى فسخ الحاكم ام لا؟ هزا فيه وجهين عند السادة الشافعياء. وجه يقول ان هو يفتقر الى آآ الى حكم الحاكم لانه مختلف فيه الثاني هو يفسخ النكاح ولا يفتقر الى حكم الحاكم. الحنابلة قالوا ان تزوج محرمتي الجمع في عقدين. ولم يدري

65
00:21:02.850 --> 00:21:18.500
اولاهما فعليه فرقتهما معا الامام احمد رحمه الله قال في رجل تزوج اختين لا يدري ايتهما تزوج اولا. يعني تخيل ممكن انسان نسي. اللي يوصل ان هو يتزوج اختين فدي وصل من الجهل ان او

66
00:21:18.500 --> 00:21:38.500
السزاجة ان هو ما يعرف اي احكام في الشريعة الاسلامية. فممكن مش عارف هو تزوج فيهم الاول. قال نفرق بينه وبينهما لان احداهما محرمة عليه ونكاحها باطل. ولا نعرف المحللة له. يعني مين اللي حلال ومين المحرمة؟ فقد اشتبه

67
00:21:38.500 --> 00:21:58.050
اتى علي ونكاح احداهما يصح ولا تتيقن بينونتها منه الا بطلاقهما جميعا. او فسخ نكاحهما عندئذ يجب ذلك يفسخ النكاحين وبعد ذلك يستأنف الايه؟ يستأنف العقد من جديد. هو قال لك ايه؟ كما لو زوج الوليان

68
00:21:58.350 --> 00:22:14.900
كل واحد زوج اخته لشخص ولم يعرف الاول منهما. فعند ازن يفسخ الايه؟ يفسخ النكاح في الحال. تمام؟ وقالوا ان هزا لا يخلو من سلاسة اقسام. احدها الا يكون دخل بواحدة منهما

69
00:22:15.100 --> 00:22:28.350
فله ان يعقد على احداهما في الحال بعد فراق الاخرى. يعني يطلقهم الاتنين ويعقد على الاخرى في الحال. لان هو ازا طلق قبل الدخول فعند ازن هي لا عليها ويجوز له ان يتزوج ايه في الحال

70
00:22:28.500 --> 00:22:48.500
الثاني ان دخل باحداهما فان اراد نكاحها فارك التي لم يصبها بطلقة ثم يعني الذي لما سمع يطلقها طلقة. سم ترك المصاب حتى تنقضي عدتها ثم نكحها. تمام؟ يعني ايه؟ يعني يترك اللي هو اصابها

71
00:22:48.500 --> 00:23:08.500
تنقضي العدة بتاعتها ثم بعد ذلك ايه؟ ينكحها. قالوا لاننا لا نعلم ان تكون هي الثانية. ممكن تكون هي السانية. فيكون قد اصابها في نكاح وابن قدامة رحمه الله يقول ايه؟ ويحتمل ان يجوز له العقد عليها في الحال. ليه؟ قال لان النسب لاحق به ولا يصان زلك عن مائه. لان هو كده

72
00:23:08.500 --> 00:23:24.550
كده لو كان فيه ولد يعني سيلحق به. فعندئذ ايه يجوز. قال وان احب نكاح الاخرى فارق المصاب بطلقة ثم حتى تنقضي العدة بتاعتها ثم تزوج اختها في هذه الحالة

73
00:23:24.600 --> 00:23:48.050
القسم السالس ان دخل بهما جميعا يعني ادخل بالاتنين فليس له نكاح واحدة منهما حتى يفارق الاخرى وتنقضي عدتها من حين فرقتها وتنقضي عدة اخرى من حين آآ اصابها وان لم يرد نكاح واحدة منهما فارقهما بطلقة واحدة. يعني هو لو هو عاوز يخلص منهم للتاني يطلقهم طلقة واحدة يطلق كل واحدة طلقة وخلاص

74
00:23:48.050 --> 00:24:08.050
اما ازا اراد ان هو يرجع لواحدة الاخرى فعند ازن يطلقهما وينتظر حتى تنقضي العدة تماما ثم بعد زلك يعقد عقد من جديد. النوع الثاني المحرمات بتعلق حق الغير به كزوجة الغير ومعتدة الغير. يعني الان هي حرام في الوقت الحالي فقط

75
00:24:08.050 --> 00:24:28.050
لكن ممكن لاي سبب من الاسباب تباح ليه؟ قال لك مسلا من الشروط خلو الزوجة من زوج. يعني انا ما ينفعش اروح اتزوج امرأة اصلا متزوجة فكل العلماء اتفقوا على انه لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة الغير ولو كان الدخول بها في نكاح فاسد او في شبهة

76
00:24:28.050 --> 00:24:48.050
لان زلك يفضي الى اشتباه الانساب. يعني ممكن يكون ابني ولا ابنه ولا ابنه فلان فهزا يكون فيه خلل. ولا هزا لم يشرع جمع بين الزوجين في امرأة واحدة في دين من الاديان. يعني ما تلاقيش في اي دين من الاديان انه يجوز للمرأة الواحدة ان تتزوج باكثر من ايه

77
00:24:48.050 --> 00:25:06.250
وقد نقل الاجماع على زلك الخطيب الشربيني وابن القطان الفاسي وغيرهم. تمام؟ فيشترط في المرأة التي تريد الزواج ان تكون خلية عن زوج. فلا يجوز نكاح المرأة المزوجة ولا خطبتها باجماع العلماء. الخطيب الشربيني رحمه الله يقول تحرم

78
00:25:06.250 --> 00:25:26.250
منكوحة اجماعا. وقال ابن القطان الفاسي واتفقوا على انه لا يحل لامرأة ان تتزوج اكثر من واحد في زمن واحد ويعني للاسف كسير جدا تجد بعض الناس ودي حالات الان موجودة في بعض دول الخليج وحتى في مصر وبعض الدول تجد امرأة فاسدة تتزوج رجلا

79
00:25:26.250 --> 00:25:46.250
ويذهب اليها في بعض الليالي يعني ليس زواج استقرار كده يعني. فبيكون زواج مسيار او غيره. فهو يزهب ويأتي يتزوج اخر وثالث ورابع ممكن تتزوج اكسر من من رجل في نفس الايه الوقت وهزا كله محرم بالاجماع. والامام ابن نجيم الحنفي يقول وتحرم خطبة المنكوع

80
00:25:46.250 --> 00:26:06.250
وتحرم تصريحا وتعريضا. يعني هنا الخطبة زات نفسها حرام فما بالك بقى بالنكاح. فعند ازن يشترط في المرأة اللي هو يريد ان يتزوجها ان تكون خليفة من الايه؟ من النكاح ولا تكون تحت زوجك. الامر الثاني ان تكون خلية من عدة. يعني ما تكونش معتدة من طلاق او من وفاة. فكل العلماء اجمعوا على

81
00:26:06.250 --> 00:26:26.250
انه لا يجوز نكاح المعتدة مطلقا. سواء كانت العدة ديت عدة وفاة او عدة طلاق سواء كان طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا. ليه لان الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يبقى دليل على ايه؟ على

82
00:26:26.250 --> 00:26:46.250
ان التصريح حرام. وعلى ان النكاح في اصل في في اصله حرام. تمام؟ فهزه الاية دليل على التصريح بالخطبة وعلى ان النكاح. والله قال في اخر الاية قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجره. يعني ما ينفعش ان انت تعقد عليها حتى يبلغ الكتاب الاولاني اجله وتنتهي العدة ابتدائي

83
00:26:46.250 --> 00:27:06.250
بتاعتها. وانما منع من عقد النكاح في العدة لان في زلك زريعة الى المواقعة في العدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت او المطلق لان هي الان محبوسة حتى نشوف هي حامل ولا مش حامل كزا ولا كزا. فازا تزوجتها في العدة فممكن تكون حامل من هزا الايه؟ من هزا الرجل

84
00:27:06.250 --> 00:27:23.450
لكن في كل الاحوال هو لا يجوز. سواء كانت هزه العلة او او الغير هزه العلة. والامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول ان الله سبحانه وتعالى حرم عقد النكاح في العدة بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله

85
00:27:23.700 --> 00:27:43.700
وقال فهنا اباح التعريض بالنكاح في العدة ولم يختلف العلماء من السلف والخلف في ذلك فهو من المحكم اجتمع على تأويله. تمام؟ يعني ان هو ما احد من العلماء ابدا يبيح نكاح المرأة في عدتها. والامام السرخسي رحمه الله يقول ان النكاح

86
00:27:43.700 --> 00:28:03.700
العدة مجمع على بطلانه. تمام؟ وان الاسلام حرم التصريح بالله بالخطبة فضلا عن النكاح. يعني هو اصلا ربنا حرم ان انت تصرح لها بالخطبة. فضلا رحت اتزوجها وهي في اسناء العدة. والامام القرطبي نقل عن ابن عطية انه حكى ان الامة اجمعت على ان الكلام مع المرأة المعتدة

87
00:28:03.700 --> 00:28:23.700
بما هو نص في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز. وكذلك اجمعت الامة على ان الكلام معها بما هو رفس وذكر للجماع او تحريض له لا يجوز. وكذلك ما اشبهه يعني يعني كل حاجة تدل على الجماع او التحريض او

88
00:28:23.700 --> 00:28:33.700
او اي شيء في هزا هزا كله محرم. وجوزوا ما عدا زلك. يعني الكلام العادي هزا يجوز. يعني امرأة يعني بعض النساء برضو ايضا بيكون من الجهل عندهم ان هي ازا كانت في العدة

89
00:28:33.700 --> 00:28:53.700
ممنوع تكلم اي رجل في الدنيا. تمام؟ هزا لأ ممكن تتكلم تباشر عملها وشغلها وكل شيء هزا لا يوجد فيه اشكال. وقد نقل الامام ابن مفلح والزيلعي وابن رشد والدميري وغيرهم من العلماء الاجماع على هزا. حتى قالوا يحرم التصريح لمعتدة سواء كانت من عن وفاة او طلاق بائن

90
00:28:53.700 --> 00:29:09.700
او رجعي او شبهة بالاجماع. تمام؟ كل هؤلاء العلماء نقلوا الاجماع على زلك نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة وان شاء الله في الدرس القادم نكمل حكم الزواج المرأة الزانية

91
00:29:09.700 --> 00:29:29.700
الزانية زواجها من لغير الزاني او للزاني. وسواء كانت حاملا او غير حامل، هل يجوز العقد عليها؟ ولا لا يجوز؟ وازا جاز العقد يجوز الدخول بها وهي حامل وليس ولا لا يجوز وهل هناك فرق بين ان تكون حاملا آآ وتتزوج من زنا بها او ان تكون حاملها وتتزوج

92
00:29:29.700 --> 00:29:42.200
رجل ايه غيره؟ وهل هناك؟ وهل لابد من الاستبراء ام لا؟ وهل لا بد من توبتها ام لا؟ كل هزا ان شاء الله نتكلم فيه في الدرس القادم. وآآ سؤال هزه المحاضرة

93
00:29:42.300 --> 00:29:58.300
هل يجوز للرجل ان يتزوج من امرأة ويتزوج ابنه من ابنة هزه المرأة من رجل اخر ام لا يجوز؟ هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

94
00:29:58.600 --> 00:30:28.600
المذاهب الاربعة بين يديك. يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب. ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة

95
00:30:28.600 --> 00:30:48.600
مما يرضي الاذواق العديدة. يقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه درة الماتعة والمجموعة الجامعة. موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية من الكتاب

96
00:30:48.600 --> 00:31:08.600
سوى السنة النبوية لمؤلفها الشيخ الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى. فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل

97
00:31:08.600 --> 00:31:28.600
العالم هذا الكتاب الجديد المفيد الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتازا بالنقل الدقيق في كل مذهب. عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر

98
00:31:28.600 --> 00:31:48.600
الروايات والاقوال والوجوه الاخرى في كل مذهب. وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم من نافع كثير جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث

99
00:31:48.600 --> 00:32:08.600
بالازهر الشريف جزءا منها. فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم يرتجي من العلم بابا ويطلب في الفهم كتابة فتسقيه طيب العلم وتذيقه

100
00:32:08.600 --> 00:32:28.600
اسوة الفهم. ومما امتازت به هذه الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية. على موقع اكاديمي بالنجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى

101
00:32:28.600 --> 00:32:42.100
فروعها مع ميزة الشحن الى كل مكان. مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها وسارع بطلب نسختك الان