حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نأمر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بشر بان المراد بالسجدة الركعة فلا تختلف الروايتان وهذا التفسير ان كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا اشكال وان كان هذا التفسير من الراوي في الراوي ادرى بما روى ايضا. على كل حال هذا التفسير يبين قال ابن ثابت رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه. وللمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحن بدل ثم قال واستبقوا انما هي الركعة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى لا ترى في نفسه حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة الوعد وصلاة الصبح وله عن عفة ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهار ان نصلي فيهن او نقول او ان نقبر فيهن موتانا. حين حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائما الطهير حتى تزول وحين تتظيق الشمس للغرور والحكم الثاني عند الشافعي بسند عن ابي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف. وزاد الا يوم الجمعة وفدى لابي داوود نحوه عن ابي قتادة لا نعم وعن جبل ابن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد الله لا تمنعوا احد طاق بهذا البيت قال في هذا البيت قبل ان يأتي ساعة من ليل او نهار؟ ابد هذا بيتي وصل. في هذا البيت مصلى من ليل او نهار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وهذه الاحاديث ايضا تتعلق بالمواقيت مواقيت الصلاة حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس الصلح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر متفق عليه ولمسلم ادرك سجدة وجد الركعة قال والسجدة هي الركعة تقدم في الاحاديث ان وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر من طلوع الفجر ويستمر الى ان تطلع الشمس ووقتها ما بين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الشمس فمن فمن صلى ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فقد ادى صلاة الفجر في وقتها ولكن تقدمت الاحاديث في ان صلاة الفجر تؤدى في اول وقتها تؤدى في اول وقتها بغلط ويذكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها والرجل لا يعرف الناس لا يعرف بعضهم بعض. يعني من شدة الظلمة. وايضا المسلم مرتبط بجماعة فلابد ان يؤديها مع الجماعة وفي تأخيرها عن اول وقتها محظوران المحظور الاول فوات الفضيلة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم المحظور الثاني فوات الجماعة وفوات الجماعة من غير عذر فيه اثم عظيم ونقص كبير في الاجر ولكن من اخرها الى اخر وقتها فانها تكون اداء لكن يأثم يأثم على ترك صلاة الجماعة وهو يفوته فضيلة اول الوقت فهذا الحديث يدل على ان من ادرك ركعة من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فانه يكون قد ادركها يعني اداء ولكن يضيف اليها اخرى وكذلك من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فانه يكون مدركا لها اداء ومعنى هذا انه يكمل الصلاة وليس المقصود انه يقتصر على ركعة من الفجر او ركعة من العصر فليكمل بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس يكمل الصلاة فاذا ادرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فانه يضيف اليها الركعة الثانية بعد الطلوع خارج الوقت واذا ادرك ركعة من العصر فانه يضيف اليها ثلاث ركعات بعد غروب الشمس فيكون اول الصلاة في الوقت واخرها او معظمها خارج الوقت ولكن ينسحب ينسحب الاذى على جميع الصلاة لانه دخل فيها قبل خروج وقتها تقدم لنا ايضا ان وقت العصر يبدأ من مصير الشيب مثله مصير ظل الشيء مثله الى اضطراب الشمس او الى مصير ظل الشيء مثليه. وهذا الحديث يدل على ان وقت العصر ينفظ اكثر من هذا ينفد الى غروب الشمس ولكن العلماء يقولون ما قبل مصير الشيء مثل ايش؟ او ما قبل اصفرار الشمس هذا وقت اختيار. واما ما بعد ذلك فهو وقت ضرورة يسمونه وقف الظرورة لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لظرورة ولكن على كل حال الحديث يدل على امتداد الوقتين وقت الفجر الى طلوع الشمس ووقت العصر الى غروب الشمس وقوله في الرواية الثانية من ادرك سجدة ان المراد بالسجدة الركعة فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى بامتداد وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وهذا لا خلاف فيه ثانيا امتداد وقت صلاة العصر من مصير الظل مثل الشاخص او بصير ظل الشيء مثله الى ان تغرب الشمس. ثالثا دل الحديث على ان ان الصلاة لا تدرك اداء الا بادراك ركعة منها قبل خروج الوقت وان من ادرك اقل من الركعة فانه لم يكن مدركا للصلاة في وقتها وهذا قول الجمهور هذا قول جمهور اهل العلم ان الصلاة لا تدرك في الوقت الا بادراك ركعة منه فاكثر وذهب طائفة من العلماء الى انه يدرك تدرك الصلاة بادراك تكبيرة الاحرام فاذا كبر للاحرام قبل خروج الوقت كان مدركا للصلاة في وقتها لانه دخل فيها في الوقت وانعقدت في الوقت فيكون مدركا لها اداء ولو كملها كلها بعد خروج الوصل. ما دام انه شرع فيها قبل خروج الوقت هذا قول لبعض العلماء او عند الحنابلة ايضا ولكن الراجح الاول الراجح هو القول الاول انها لا تدرس في وقتها الا بادراك ركعة كاملة لان هذا هو الذي دلت عليه الاحاديث. واما رواية سجدة فانها كما فسرت من المراد بها الركعة فلا اختلاف بين الروايتين وهذا التفسير كما ذكروا ان كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا اشكال فيه وان كان من الراوي الراوي ادرى بما روى ويكون حجة فلا تدرك الصلاة في وقتها باقل من ادراك ركعة وكما ذكرنا انه يكون مدركا لها اداء ولكن يأثم يأثم اذا ترك صلاة الجماعة فانه يأثم بتركه لصلاة الجماعة وتصح صلاته اداء لانه ادرك الوقت. وفاتته الفضيلة ايضا فضيلة الصلاة في اول وقتها فان الاحاديث جاءت بطغية الصلاة في اول وقتها وجاء في الحديث ان اول الوقت رضوان الله واداء الصلاة والمبادرة اليها في اول وقتها يعتبر من فضائل الاعمال ويتعلق بهذا الحديث ايضا مسألة وهي لو ادرك ركعة لو لو دخل عليه وقت العصر مثلا او وقت الظهر او وقت الفجر او وقت العشاء دخل عليه وقت الصلاة ثم عرض له عالم عرظ له عارظ اما موت واما امرأة حاضت امرأة حاضت قبل ان تصلي فهل يقضيها؟ تقضي الحائض هذه الصلاة التي ادركت اول وقتها ثم حاضت العلماء على على قولهم القول الاول انها لا تقضي وهو اختيار الشيخ فقيه الدين انها لا تقضي لانها اخرت وهي يجوز لها القضاء يجوز لها القضاء اه لانها اخرت وهي يجوز لها التأخير. لان الوقت موسع فاخرت وهي يجوز لها التأخير ثم عرض لها الحيض ومنعها من الصلاة فانها اذا طائرة طهرت واغتسلت لا تقضي هذه الصلاة. لا تقضيها هذا قول والقول الثاني انها تقظيم لانها ادركت اول وقتها فاذا اغتسلت من الحيض فانها تقضي هذه الصلاة التي لم تصلها في اول وقتها ولكن القول الاول ارجح لانها اخرت وهي يجوز لها التأخير لان الوقت موسع. فعرض لها العالم وهو الحيض ولم يكن هذا باختيارها فلا يجب عليها قضاء هذه الصلاة وكذلك من مات دخل عليه وقت الصلاة ولم يصلي ومات في اثناء الوقت لا يأثم بذلك ليس عليه اثم في ذلك لانه اخر وهو يجوز له التأخير اليس عليه اثم لذلك الا يتفرع على قضية توسع الوقت يسمونها الوقت الموسع والوقت الموسع هو الذي يجوز للانسان انه يفعل العبادة في اوله او في وسطه او في اخره وقت موسع نعم الحديث اللي بعده انا مستعد للخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس قال الصلاة بعد العصر تغيب الشمس مسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح قال عقبة؟ وله عن عقبة ابن عمر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان يصلي فيهن وان نقرأ فيهن مهدانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقول قائل الظهيرة حتى تزول. وحين وحين تتضيق الشمس للغروب والحكم الثاني عند الشافعي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة. وكذا رواه ابو داوود. عن نحن هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح اه حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وحين يقوم قائل الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتغير شمس الغروب حتى تغرب والحكم الثاني عند الشافعي يعني من رواية الشافعي الحكم الثاني المراد به الصلاة النهي عن الصلاة في هذه الاوقات استثنى يوم الجمعة ولكن سنده ضعيف. وكذلك هو عند ابي داود ولكن ايضا هو ضعيف هذان الحديث ان حديث ابي سعيد تدري وحديث عقبة بن عامر الجهني فيهما بيان اوقات النهي اوقات النهي بمعنى الاوقات التي لا تجوز النافلة فيها ففي حديث ابي سعيد وقتا طويلان وفي حديث عقبة بن عامر ثلاثة اوقات فيكون المجموع خمسة اوقات نهي عن صلاة النافلة فيها الوقت الاول في حديث ابي سعيد من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس وفي رواية لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا الوقت الاول فاذا طلع الفجر انتهت النافلة ولم يبقى ان صلاة الفجر فقط وقبلها الراتبة راتبة الفجر فلا يجوز للانسان يتنفل بعد طلوع الفجر الا راتبة الفجر فقط لا وتر ولا غير وتر. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح بعد طلوع الشمس والتي هنا نفي للصحة او هو بمعنى النهي يعني لا تصلوا هو نفي بمعنى النهي يعني يعني لا تصلوا طلعت نافلة. ورواية بعد صلاة الصبح كانها تقيد رواية لا صلاة بعد الصبح. لان المراد الوقت النهي ما يبدأ الا بعد بعد صلاة الفجر اما على الرواية الاولى فالوقت وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر هذا الفرق بين الروايتين الرواية الاولى تفيد ان النهي يبدأ من طلوع الفجر. الرواية الثانية تفيد ان النهي يبدأ من صلاة الفجر وانه فيما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر يجوز له يتنفل ويجوز له يوتر هذا مفاجئ ولكن الرواية الاولى اصل وهو ان النهي يبدأ من طلوع الفجر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي وتره الى السحر. وينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر الا راتبة الا راتبة الفجر فيبدأ وقت النهي من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر ويستمر النهي الى ان تطلع الشمس هذا الوقت الاول في حديث ابي سعيد والوقت الثاني في حديث ابي سعيد يبدأ من صلاة العصر ويستمر الى غروب الشمس. كل هذا لا تجوز النافلة فيه. لا يجوز تجوز النافلة فيه ولا تصح وقد جاء تعليل ذلك جاء تعليل ذلك يعني النهي عن الصلاة يسعى عند غروب الشمس بانها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار سجود للشمس فنهى فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا للذريع لان لا يتشبهوا بالكفار وسدا لذريعة الشرك اما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه عقبة بن عامر الجهني ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لها في ثلاث ساعات عن عن دفن الموتى وعن الصلاة وهذه الساعات بينها لانها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع هذا هذه ساعة الساعة الثانية حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس الثالث حين تتظيق الشمس للغروب حتى قالوا فقوله حين تطلع الشمس بازغة تطلع يعني من الافق تطلع من الافق بالغة يعني نقية نقية باشعتها ونورها حتى ترتفع ترتفع في الافق وقد جاء في الرواية الثانية مقدار الارتفاع وهو انه كيد رمح ترتفع قيد رمح وفي رواية قيس قيس رهف حديث عمرو بن عبس السلمي قيس رمح او قيد رمح وهو الربح المعروف عند العرب السلاح الذي يستعملونه وقد جاء تعليل ذلك بان الشمس تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا من التشبه للكفار والثاني حين يقوم قائم الظهيرة وسط النهار حين تتوسط الشمس في كبد السماء تعلو على الرؤوس ولا يكون هناك ظل ينتهي الظل من جهة الشرق من جهة الغرب ينتهي الظل من جهة الغرب ولا يبقى ظل من جهة الغرب هذا معنى قائم الظهير حتى تزول الشمس يعني عن وسط السماء ويظهر ظل من جهة المشرق هو ما يسمى بالفي وقيل قائم الظهيرة معناه قائم الظهيرة معناها ان الابل الباركة تقوم من شدة الحر الابن الباركة تقول في هذا الوقت من شدة حر الارض وحر الرمضى هذا معنى قائم الظهيرة والمعنى واحد المهم انها اذا توسطت السماء على الرؤوس وانتهى الظل من جهة المغرب فانها تمنع الصلاة الى ان الى ان تزول الشمس الى جهة الغرب ويبدو ظل من جهة الشرق حينئذ يدخل وقت الظهر وتباح الصلاة النوافل قالوا وهو وقت قصير. وقت قصير ولكن لا يجوز ان يبتدأ فيه صلاة ولا يجوز ان يدفن فيه ميت في هذا الوقت وان كان قصيرا وقد جاءت تعليم ذلك لانها لان هذه الساعة التي هي ووقت قائم الظهيرة وقت تسعر فيه جهنم تسعر فيه جهنم فكرهت الصلاة فيه في هذا الوقت. الوقت الثالث حين تتظيق الشمس للغروب تتضيف يعني تميل تتضيق تقرب تقرب من الغروب حتى تغرب والعلة في ذلك كما سبق انه تغيب بين قرن الشيطان ويسجد لها الكفار فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لزريعة الشرك ومنعا للتشبه للكفار فهذه الثلاثة الاوقات نهي فيها عن شيئين عن الصلاة عن صلاة النافلة والشيء الثاني دفن دفن الاموات والمقصود انه لا يتحرى هذه الاوقات لدفن الاموات اما لو شرعوا يدخلون الميت واطلعت الشمس وهم يدهنونه يستمرون ما يخالفوا ما يتوقفون او اشرعوا يدفنونه قبل الزوال ثم صادق وقت الزوال وهم يدفنونه ما يخالف يستمرون او يشرعوا يدفنونه بعد العصر وغابت الشمس وهم يدفنون من خاف يستمرون لانهم ما قصدوا هذا انما النهي لمن قصد هذه الاوقات وقفا للدفن اما من اتت عليه وهو يدفن فلا مانع من انه يستمر ويكمل. الرواية التي عند الشافعي وعند ابي داوود تستثني يوم الجمعة يعني من الصلاة وقت قائم الظهيرة تستثني يوم الجمعة من جواز الصلاة وقت قائم الظهيرة صلاة النافلة. والروايتان ظعيفتان لا تقوم بهما حجة ولكن جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير لصلاة الجمعة وان يصلي ما قدر له يصلي ما قدر له فهذا دليل على الاطلاق انه يصلي ما قدر له هذا الاطلاق يتناول وقت الظهير انه يصلي حتى وقت الظائع من جاء الى المسجد يوم الجمعة قبل دخول الامام فانه يصلي ولو كان وقت قائم الظهيرة ولو كان وقت توست لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق وقال يصلي ما قدر له ايضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون الى الجمعة ويستمرون في في الصلاة حتى يخرج الامام يستمرون في صلاتهم حتى يخرج الامام ولم يكونوا يتوقفون عند قيام الشمس في وسط السماء ما فعلوا يتوقفون بل يستمرون في الصلاة الى ان يخرج الامام للخطبة فعمل الصحابة ايضا دليل على استثناء يوم الجمعة. وان لا تجوز النافلة في هذا الوقت وقت قائم الظهيرة. فيكون هذا مخصصا للنهي الوارد في حديث عقبة ابن عامر والمراد بالساعات هنا ثلاث الساعات ليست الساعات المعروفة عندنا الان المراد جزء من الوقت كانوا يسمون الجزء من الوقت ساعة سواء كان قليلا او كثيرا يسمونه ساعة الجزء من الوقت يسمونه ساعة سواء كان قليلا او او كثيرا وليست الساعة المعروفة الان الساعة التي هي ستين ستون دقيقة لا وانما المراد الجزء من الوقت ولو كان قليلا فهذا الحديث يدل على النهي عن صلاة النافلة في خمسة اوقات الوقت الاول من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. هذا في حديث ابي سعيد الوقت الثاني من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيلر الوقت الثالث من اه حين حين يقول قائل الظهيرة الى ان تزول الشمس. الوقت الثالث الرابع من صلاة العصر الوقت الرابع من صلاة العصر الى ان تتظيع الشمس للهروب هذا من حديث ابي سعيد الوقت الخامس حين تتظيق الشمس للغروب الى ان تغرب هذا من حديث عقبة بن عامر فيكون المجموع خمسة اوقات نهي عن الصلاة فيها يعني صلاة النائم والحديث بعمومه يمنع سائل النوافل النافلة التي ليس لها سبب والنافلة التي لها سبب النافلة التي ليس لها سبب وهي التي يبتدئها الانسان بدون سبب اما النافلة التي لها سبب فهي مثل دخول المسجد الجلوس فيه قد قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بسبب صلاة الركعتين ما هو هو دخول المسجد للجلوس فيه صلاة الجنازة من ذوات الاسباب ايضا صلاة الجنازة من نواة الاسباب صلاة الطواف ركعتا الطواف من ذوات الاسباب لان سببها الطواف صلاة الكسوف من ذوات الاسباب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم صلاة الكسوف هو حدوث الكسوف واذا انتهى الكسوف انتهت الصلاة وما دام الكسوف موجودا فالصلاة مشروعة ركعتي الوضوء اذا توضأ الانسان يستحب له ان يصلي ركعتين ما فيه يسميان بصلاة الوضوء او ركعتا الوضوء سببهما الوضوء. فهذه الصلوات مربوطة باسبابها تفعل عند اسبابها في اي وقت لظاهر الاحاديث الواردة فيها اذا دخل احدكم المسجد هذا عام صلاة الكسوف والامر بها عام صلاة الوضوء الامر بها عام ركعتي الطواف الامر بها عام ايضا فيتعارض عموم هذه الصلوات مع عموم حديث ابي سعيد وحديث عقبة ابن عامر وهو ما يسميه الاصول بتعارض العمومين تعارف العمومين فان حديث ابي سعيد وحديث عقبة عامان في جميع الصلوات ذوات الاسباب وغير ذوات الاسباب ممنوعة في هذه الاوقات الخمسة جميع الصلوات حديث احاديث آآ الكسوف ودخول المسجد وصلاة الجنازة هذه عامة في الاوقات الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها في عموم الاوقات ولم يستثني وقتا دون وقت. فتعارض معنا عموم الصلوات مع عموم في الاوقات ايهما يقدم؟ الجمهور قدموا عموم الصلوات. اخذوا بالمنع من جميع الصلوات النوافل ذوات الاسباب وغيرها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. نهانا ان نصلي الا عام يؤمون صلوات ممنوعة لكن احاديث ذوات الاسباب الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها ولم يستثني وقتا دون وقت فهي من عموم الاوقات فالجمهور قدموا عموم الصلوات ومنعوا من الصلاة في هذه الاوقات سواء دخول المسجد او آآ ركعتي الوضوء او غير ذلك او ان لم يستثنوا الا صلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة وبعد العصر. قالوا لان الجنازة تفرغ والوقت طويل بعد العصر الى غروب الشمس طويل. تتضرر الجنازة وكذلك بعد طلوع الفجر الى الى طلوع الشمس او ارتفاع الشمس اي لا تضرر الجنازة فقالوا لا صلاة الجنازة تستثنى واستثنى الوقتين الطويلين هذا عند الجمهور ما يستثنون الا صلاة الجنازة اما وهذا هذا مذهب الحنفية والشهوة والمالكية والحنابلة المنع في جميع الصلوات. القول الثاني وهو مذهب الشافعي ورواية عن احمد واختيار الشيخ فقي الدين وعلماء هذه الدعوة ان ذوات الاسباب تفعل في اوقات النهي. وقدموا عموم الاوقات على عموم الصلوات قدموا عموم الاوقات على عموم الصلوات لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذه الصلوات ولم يستثني وقتا دون وقت فيجوز يصلى على الجنازة في اي وقت صلى تحية المسجد في اي وقت. صلى الكسوف في اي وقت صلى للوضوء بعد الوضوء في اي وقت هذا الرأي الثاني في المسألة هو الراجح تقريبا هو الراجح من حيث الدليل ان ذوات الاسباب تفعل ذوات الاسباب تفعل في اي وقت حصل السبب لانها مربوطة لاسبابها ومما يدل على هذا حديث اه حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ايت ساعة من ليل او نهار النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم منع بني بني عبد مناف ان يمنعوا من من الصلاة صلاة الطواف ركعتي الطواف ان يتساعق من ليل او نهار ولم يستثني شيئا فيقول هذا مخصصا لحديث ابي سعيد وحديث حديثين عقبة بن عامر واذا خصص بركعتي الطواف وهما ذوات سبب خصص لغيرهما من ذوات بالاسباب هذا تخصيص بالنص فيخصص غيرهما من ذوات الاسباب من باب من باب اولى هذا يؤيد ما ذهب اليه الذين يجيزون ذوات الاسباب في اوقات النهي وانهم استثناة فيكون النهي قاصرا على الصلاة المبتدأة بدون سبب صلاة المبتدأة بدون سبب هذا محل النهي اما ذوات الاسباب فهي مستثناة فهذه الاحاديث حديث ابي سعيد حديث عقبة حديث جبير بن مطعم وجبير بن مطعم تقدمت لنا ترجمته انه جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل النوفري من بني عبد مناف من سادات قريش لان عبد مناف له اربعة اولاد هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم والمطلب وعبد شمس ولو نوفل هو جد جبير بن مطر فيقول جبير رضي الله عنه من سادات قريش والنبي صلى الله عليه وسلم خصص بني عبد من ام الاربعة هؤلاء لانهم لهم ولاية البيت. لهم الولاية على شؤون البيت السقاية والرفادة هم اللي تولوا يشوفون البيت بنو عذبنا وهم اشرف بيوت قريش على الاقلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجه النهي اليهم لانهم هم المختصون بشؤون المسجد الحرام وشؤون الحجيج فقال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف وصلى في هذا البيت اية ساعة من ليل او نهار. هو في البيت العتيق سبعة اسواط لكن صلى هل المراد صلاة ركعتي الطواف فقط او المراد عموم صلوات النوافل وان المسجد الحرام ايضا يستثنى فلا يدخل في اوقات النهي فيجوز تجوز النوافل في مكة مطلقة ولا تقيد الوقت. الحديث محتل انه يريد ركعتي الطواف فقط ويحتمل انه يريد اعم من ركعتي الصواب انه قال لا تمنعوا احدا طاف وصلى فهو يعم جميع النوافل. فتكون مكة مستثناة يجوز التنفل فيها حتى في هذه الاوقات الخمسة لكن هذا احتمال مرجوع والراجح والله اعلم انه اراد ركعتين في الطواف بدليل انه قرنها مع الطواف قرنها مع الطواف فهذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم يريد ركعتين الطواف. واما ما عدا من النوافل فانه يكون على النهي السابق هو مكة وغيرها سواء فيها فدلت هذه الاحاديث على مسائلك المسألة الاولى فيها بيان اوقات النهي وانها خمسة بيان اوقات النهي وانها خمسة منها وقتان طويلان وثلاثة اوقات حصيلة المسألة الثانية في الاحاديث دليل على منع النوافل على منع النوافل في هذه الاوقات وهل هو عام في جميع النوافل او خاص بغير ذوات الاسباب على الخلاف الذي ذكرته لكم. المسألة الثالثة في هذه الاحاديث دليل على سد الذرائع المخذية الى الشرك ومنع التشبه بالمشركين لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غيوبها لان الكفار كانوا يسجدون لها. كانوا يسجدون لها من دون الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من الصلاة في هذه الاوقات سدا للذريعة فما نهى عن الصلاة عند القبور منع من الصلاة عند القبور وان كان المصلي يصلي لله يعني ما تجي وتصلي الظهر عند قبر او العصر اخفاها لحكمة ولو بينت صار الناس يقصدونه وتركوا بقية اليوم تركوا اه عملا صالحا مستمرا والعلماء اجتهدوا في تحري هذه الساعة فما اجتهدوا في تحري ليلة القدر بشهر رمضان كل ذهب الى قومه حسب ما القبر بعد صلاة العصر وصلاة الظهر فريضة لكن ما تصليها عند قبر سدا للذريعة لئلا يفضي هذا الى عبادة القبور ودعاء القبور من دون الله النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الامة عن وسائل الشرك حفاظا على التوحيد وعلى العقيدة وهذه مسألة مهمة جدا مسألة شد الذرائع المخذية الى الشرك المسألة الرابعة باستثناء يوم الجمعة من جواز لا في لفيه وقت طيار الشمس لان هذا جاء فيه روايات وان كانت ظعيفة وايظا عمل الصحابة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بكر فصلى ما تيسر له هذا عام ولم يقيده بوقت فيدل على ان يوم الجمعة مستثنى بوقت الزوال يجوز الصلاة فيه والناس يستمرون الان في صلاتهم الى ان يدخل الامام العمل على هذا على هذا المسألة الخامسة في الحديث دليل على استثنى ركعتي الطواف من عموم النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمسة اثنا ركعتين في الطواف من النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمسة وانهما تصليان في اي وقت لانهما تابعان للطواف فكما ان الطواف لا يمنع منه في اي وقت فكذلك الصلاة لا يمنع منها في اي وقت المسألة السادسة فيه ان من ولي امور المسجد الحرام من ولي امور المسجد الحرام فانه يجب عليه ان ييسر ان ييسر امور العبادة مقاصد المسجد الحرام ويهيئ لهم يهيئ له الوسائل للعبادة في اي وقت من ليل او نهار وان المسجد الحرام لا يغلق ليل ولا نهار. ولا يمنع الطواف ليل ولا نهار. ولا صلاة الطواف ركعتي الطواف. ليل او نهار الا اذا عرظ عادل يقتظي يقتظي المنع تخوف او وقت يعني فتنة هذا شيء اخر. لكن مع تيسر الامور والامن والامن ولله الحمد ميسر للمسجد الحرام دائما من دخله كان امنا الله جعل الامن اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حوله اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء وهذا البلد الامين دعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ربي اجعل هذا البلد امنا واجعل هذا بلدا امنا دعوة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام فهما امنان بامان الله وقد يحصل احيانا يحصل احيانا اعتداء من بعض الطواغيت كما حصل من القرامطة واشباههم ولكن هذه امور عارظة ولله الحمد تزول. فالحاصل انه يجب على الولاة الذين يتولون شؤون الحرمين او ييسروا امور العبادة للناس والمسجد الحرام الذي جعل ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباقي ومن يرد فيه بالحاد بظل يزقه من عذاب اليم. وان جعلنا البنت مثابة للناس واما والحمد لله الان متحقق هذا الامان والراحة وتيسير العبادة للناس وفتح ابواب الحرم للناس ليلا ونهارا وعمل وسائل الراحة له هذا والحمد لله متيسر ونسأل الله ان يعين القائمين على هذا الامر وان يشد ازرهم وان ييسر لهم كما يسر للناس امور العبادة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضيلة الشيخ نعم تم المدة التي تهرب الى الشمس من طلوعها وكذلك الشمس هذا يراجع فيه التقويم يراجع فيه حساب التقويم التقويم موجود الان راجعون تعرفون هذا هو الظاهر انه ما يتجاوز بضع دقائق يعني بزوغها وارتفاعها ما يتجاوز بضع دقائق. اما اما قيامها في وسط السماء فهذا يمكن انه ثواني اقل من دقيقة. اقل من الدقيقة. ايه نعم ولا تشترك اكرم النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الله نعم ثابت في بالصحاح ان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه وقد اخفى الله هذه الساعة في هذا اليوم كما اخفى ليلة القدر في رمضان من اجل ان يجتهد المسلم في كل اليوم وفي كل شهر حتى يعظم اجره لان المسلم اذا اجتهد في كل يوم جمعة عظم اجره عند الله سبحانه وتعالى ويكون ادرك هذه الساعة وادرك معها زيادة عمل صالح وكذلك اذا اجتهد في رمضان كله يكون ادرك ليلة القدر وزاد عليها الاجتهاد في كل الشهر فهذا من الله سبحانه وتعالى تفضل عظيم على عباده لهم من الادلة الامام احمد يرجح انها اخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر اخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة يرجح هذا الامام احمد وبعضهم يرجح انها من دخول الامام الى ان تنتهي الصلاة من دخول جلوس الامام على المنبر الى ان تنتهي الصلاة صلاة الجمعة وبعضهم يرجح غير هذا والله اعلم ولكن على القول بان بعد العصر فليس المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود لان هذا وقت له وانما المراد بالصلاة هنا الدعاء. لان الدعاء يسمى صلاة الدعاء يسمى صلاة فالمراد وهو قائم يصلي يعني قائم يدعو نعم ومما صلى الله عليه صلاة الفجر حتى طلوع الشمس شفاعة ارتفاع الشرك فكيف نقدر قوله صلى الله عليه وسلم نموت نعرف نموت عند العرب الرمح عصا طويلة فيها في رأسها برأسها حديدة مدببة يطعنون بها او يطعنون بها الخصوم في الحرب وفي نعم فضيلة الشيخ بعضهم يقول الرمح الهذيلي الروح الهزلي الله اعلم تخصيصه قيد رمح مطلق رمح معروف عند العرب مثل ما تعرفون لكن ممكن تروحون للاثار والسهولة روحوا لدور الابار وتشوفون الرماح رماح العرب فيها. نعم. فضيلة الشيخ والله اعلم انها اذا ارتفعت وذهب عنها الشهرة اذا ارتفعت من الافق وذهبت عنه الصفرة وصفى شعاعها دخل وقت الصلاة ولكن ما فيه نعم مباشرة من فاتته سنة الفجر قبلها فله ان يصليها بعدها مباشرة. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فقال انه فاتته ركعتا الفجر فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يذهبوا. ولكن العلماء يقولون ان اخرها الى الضحى فهو افضل الاخ قرأ ركعتي الفجر الى الضحى موافقة وان خاف انه ينساها او انه ينشغل عنها فالافضل ان يصليها بعد الفجر لان لا تضيع لكن اذا كان انه ما ينساها ولا ينشغل عنها كونه يؤخرها الى ارتفاع الشمس افضل لا فضيلة الشيخ هل المقصود بالحديث ادرك ركعة كاملة بسجدتيها بقيامها وركوعها وسجدتيها هذي الركعة هذي فيقالها الركوع ما قال من ادرك الركوع ومن ادرك ركع يعني ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتين نعم ليست من ذوات الاسباب لكن الاشارة الاستخارة ليست من ذوات الاسباب لانها لم لم تحدد في هذا في وقت معين فيؤخرها الى ان يخرج وقت الليل يؤخرها الى ان يخرج وقت النهي نعم فضيلة الشيخ ذوات الاسباب هي التي يحدث لها سبب يحدث لها سبب وكسوف الانسان ما له حيلة في الكسوف يحدث يحدث بامر الله سبحانه وتعالى. الجنازة اجنازة ما ما هو بيدينه بيد الله سبحانه وتعالى. الموت وذلك دخول المسجد ايضا يدخل الانسان لحاجه الذي يجلس ولا لانه عند الباب نقول لا تدخل؟ لا يدخل ويصلي ركعتين ويجلس. لكن الاستخارة امرها بيده هو. نعم لا بأس في من ذوات الاسباب ما في مانع من ذوات الاسباب سواء على الجنازة نفسها ولا على لا ها فهناك الاسباب كلام في النوافل فضيلة الشيخ ان المقصود بالساعات هي كذا تجزأ اجزأ من الوقت المراد بها الاجزاء من الوقت وليس المراد بها الساعة المعروفة الان نعم بهذان بها الاذان لان الشيخ المؤذن خبر دخل الوقف الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله السؤال اللي انت الساعات اللي يتعلق بالساعة نعم هي مثل الحديث مثل هذا الساعات اللي في حديث المراد بها جزء من الوقت نعم. طبعا في شيء الوقت يعني متغير على حسب طول الوقت مدة بين الفجر والظهر. لانه ذكر خمسة اوقات تعلونه الثاني والثالثة حتى الخامسة فليكن خمسة اوقات في الفترة هذه مذكورة وقت الساعة الاولى يقولون يبدأ بعد صلاة الفجر الساعة الاولى يبدأ من بعد صلاة الفجر وبعضهم يقول يبدأ من بعد طلوع الشمس اثناء طلوع الشمس نعم وحبذا آآ نعم هذولا الذين يعملون في بلادنا ودخلوا اليهم ولي الامر يعتبر مستأمنين ما هم اهل الذمة اهل الظلم ان يدفعون الجزية اما هؤلاء يعتبرون مستأمنين دخلوا بامان فيجب علينا ان نؤمنه وان لا نقول والاعتداء عليهم حرام. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح طائحة الجنة. الحديث في الصحيح ويجب ويجب حقن دمائهم اه عدم الاعتداء عليهم واذا اعتدى عليه الاحد فانه يأثم ويتعرض للعقوبة من الله عز وجل وايضا يجب على ولي الامر انه يعاقبه بما يراه عاقبوا بما يراه اما القصاص فلا يجوز القصاص بين مسلم وكافر لعدم الكفاءة. لكن تجب الدية تجد الدية سواء كان القتل خطأ او عمدا تجب الدين واذا كان القتل خطأ فادعس السيارة او حادث السيارة اذا كان القتل خطأ وجبت الكفارة مثل ما هي في قتل المؤمن قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ وتحرير رقبة مؤمنة العبودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة المؤمن. فمن لم يجده صيام شهرين متتابعين فان كان خطأ وجبت الدية والكفارة وان كان عمدا وجبت الدية ووجب التعزير من ولي الامر بما يراه رادعا في هذا المعتدي واذا كان هذا الاعتداء يتضمن ترويع المسلمين واتلاف شيء من اموالهم فهذا يعتبر من من المحاربين ويعتبر من المحاربين الذين يسعون في الارض فسادا. الله جل وعلا يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم مثله الذي يخل بالامن في بلاد المسلمين ويروع المسلمين ويعتدي عليهم هذا يعتبر من المحاربين لله ولرسوله ومن المفسدين في الارض طبق عليه حد الحرابة نعم فضيلة الشيخ النوافل لا تقضى في اوقات النهي اي النهي الا راتبة الفجر كما سبق مع صلاة الفجر تقضى بعد الفجر لقى فديتها ولان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الذي يقضيها ولم ينكر عليه وبعض العلماء يقول وراتبة الظهر تقضى بعد العصر لان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر ولكن الاكثر على انه لا تقضى هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به خاص به عليه الصلاة والسلام لانه كان اذا عمل عملا اثبته عليه الصلاة والسلام هذا خاص به والصحيح ان قضاء الرواتب خاص براتبة الفجر فقط. نعم نعم ماذا؟ هل تقبل بعد دخول الظهر؟ الاوقات بعد تقضى فيما بين ارتفاع الشمس الى الى سواد الشمس في هذا الوقت. مثل الوتر مثل الوتر الوتر اذا الانسان نسيه او نام عنه في الليل يقضيه ما بين ارتفاع الشمس الى دخول وقت الظهر اما بعد الظهر لا اذا زالت الشمس ما يقضى شيء من صلوات الليل. نعم اذا زالت الشمس انتهى ما ما يكفيها لانه دخل في مسائل اخر غير دخل في المشهد وخلف المساء نعم ها الايش عند اذان العقد اذا صلاها قبل صلاة العصر ما في مانع لكن الكلام اذا ما تمكن الا بعد العصر ان يقضيها ولا لا؟ هذا الكلام. نعم. ولا اذا صلاها قبل العصر لانه ما دخل وقت النهي نعم فضيلة الشيخ ما دام وقت الظهر باق فان الراتبة فيه تكون اداء ولو كانت في اخر الوقت. تكون اداء. نعم جماعة صحيح انها لا تدرك الا بمجراها فما في ادراك الوقت؟ كما ان الوقت لا يدرك الا بركعة وكذلك صلاة الجماعة الصحيح انها لا تدرك الا برفع وبدليل ان من ادرك ركعة في الحديث في الحديث الصحيح ان من ادرك ركعة من الجمعة بل يضف اليها اخرى وقد تمت جمعته وكما ان الجمعة لا تدرك الا بركعة وكذلك بقية الفرائض لا تدرك الا بادراك ركعة. نعم نعم نعم المرأة اذا اثرت الصلاة الوقت المضطر الى وقت الضرورة ثم حاولت اعزكم الله يجب عليها قضاء الصلاة وطهرت لا لا لا الوقت باقي فيه موسع نعم يسأل فيهم الضرورة لا فضيلة الشيخ هل يجوز نحييها بقدر ما تجزي عن عن الكفارة. لان الله حددها لاطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة حددها بثلاث خصال مخيرة. وليس منها النقود النقود هذي ما ما تجي في الكفارات. ولا في صدقة الفطر. ما تجزي النقود لان المدينة لان الله سبحانه هو الرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذا الاطعام والكسوة فلا يجوز مخالفة النص لا يجوز مخالفة النص من اجل اجتهاد رآه الانسان. نعم لا اجتهاد مع النص نعم فضيلة الشيخ جزاك الله خير طيب اذا ساعدته واخرجت الزكاة عنها فانت محسن وابرأت ذمتك نعم وهذا الصعيد ما حكم التواضع باسم الله في القرآن الانسان ما يملك اعظاءه حتى يتبرع بها ما يملكها علم ملك له فلا يتبرع بها ولا يترك الناس يعبثون باسمه بعد وفاته يمثلون به هذا ما يجوز نعم هذا من العبث نعم فضيلة الشيخ الله يقويه طيب ويحط وليمة ويدعونا نعم فضيلة الشيخ هناك اه ما في الاشراق هذا عند العوام لكن ورد ان على كل سلامة من الناس صدقة ثم الى ان قال صلى الله عليه وسلم ويجزئ عن ذلك ركعتان ترفعهما من الضحى ركعتان يركعها تسمى صلاة الضحى ما تسمى صلاة الاشراق صلاة الضحى اقلها ركعتان واكثرها ثمان ركعات فضيلة الشيخ لا وكذلك الوقت هذه غير مشروعة غير مشروعة بين الاذان الاول والاذان الثاني المتقاربين في المسجد الحرام لا يشرع ان الانسان يصلي بينهم اما قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة فالمراد به بين الاذان والاقامة لان الاقامة تسمى اذانا بين الاذان والاقامة ففهمهم هذا غلط نعم فضيلة الشيخ يحضر المسجد ويصلي ركعتي الفجر ام يصلي تحية المسجد؟ ولا ترجع اضحية مثل هذه الحال الاحسن انه انه يؤخر ركعتي الفجر ويصليهما في المسجد من اجل ان تكون ركعتين للفجر ويقوم ان مقام تحية المسجد هو الحل الاشكال لانه يصلي في بيته ركعتي الفجر وجاء للمسجد وجلس بدون صلاة مسلم