الثمن ولهن الثمن فان كان له ولد اه قال الله جل وعلا ان كان اه فان كان ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم نعم بل الزوج النصف ان لم اذا لم يكن للميتة ولد فان كان لها ولد فله الربع. هذا بنص القرآن ولها الربع واحدة كانت او اربعا. ولها اذا كان الزوج ما له ولد بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث بل الموصى له قدر الثلث الا ان يجيز الورثة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مقدار الوصية بان لا تتجاوز الثلث قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير فاعلى حد للوصية ثلث المال. فلو اوصى لمعين يعني لشخص معين او اوصى لشخص معين بمقدار يزيد على الثلث او صاله بشيء بشيء معين يزيد على الثلث فليس له الا ما يقابل الثلث ليس له من هذا الشيء الا ما يقابل ثلث اقل الا اذا اجاز الورثة ما زاد على الثلث فلا بأس بذلك لان هذا من حقهم ما زاد على الثلث فهو ميراث من حقهم فاذا تسامحوا عن شيء منه فلا بأس بذلك. نعم. وان وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث. فللموصى له قدر الثلث يعني لو مثلا اوصى اوصى لعبد من عبيده قال فلان اوصى العبد الفلاني اوصى به لشخص لكن قيمة هذا العبد تزيد على الثلث. فلا يصح ما زاد عن الثلث الا برضا الورثة. بعد الموت. نعم بل الموصى له قدر الثلث الا ان يجيز الورثة. نعم. وان زادت الوصايا على المال كرجل اوصى بكل ماله لرجل ولاخر بثلثه ظممت الثلث الى المال فصار اربعة اثلاث وقسمت المال بينهما على اربعة ان اجيز لهما والثلث على اربعة ان رد عليهما. نعم. وان زادت الوصايا على المال كرجل اوصى بكل ماله لرجل ولاخر بثلثه. اوصى بكل ماله لرجل واوصى لاخر بثلث ماله ما بقي شي اذا بل صار فيه زيادة. ما تنفذ الوصية الا بالثلث. برضا الورثة. يعني اذا اجازوها مثل المسألة اللي قبل اجازوها فلا بأس. نعم كرجل اوصى بكل ماله لرجل ولاخر بثلثه ظممت الثلث الى المال فصار اربعة اثلاث قسمت المال بينهما على اربعة ان اجيز لهما ان اجيز له من قبل الورثة. نعم. والثلثاء على اربعة. ان رد عليهما. نعم. ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لاخر او اوصى به الى رجل ثم اوصى الى اخر فهو بينهما اذا وصى بثلث ماله لرجل ثم وصى به لاخر يكون بينهما يكون الثلث بينهما الواحد له سدس نعم وان قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني معناها اذا اذا قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني معناه تنازل عنه الوصية للاول وصارت للثاني وهذا يجوز قبل موته يجوز له يتراجع عن الوصية وبعضها نعم. فصل واذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة اذا بطلت الوصية ما صارت شرعية او بطل بعضها وين يروح هذا المال الذي اوصاله يرجع للورثة. تكون الوصية كانها لم لم تكن. نعم اذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة فلو وصى ان يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات او لم يبعه سيده والمئة للورثة اي نعم يرجع الى الوراء اذا بطلت الوصية صار اه كأنه لم يوصي نعم. وان وصى بمئة تنفق على فرس حبيس. فمات فهي للورثة اذا وصى بمئة تصرف على فرس حبيس يعني محبوس للجهاد موقوف يعني في سبيل الله مات الفرس محل الوصية زال ترد للورثة ايضا. نعم. ولو وصى ان يحج عنه زيد بالف فلم يحج فهي للورثة من البيع والشراء. نعم. وقبول ما يوهب لهم. قبول ما يوهب لهم. نيابة عنهم. لان هذا من وآآ نعم والانفاق عليهم كذلك مما يكون للولي انه ينفق عليهم من مالهم كذلك اذا وصى ان يحج عنه فلان زيد عمرو فلم يحج او مات هذا الشخص فمحل الوصية زال وترجع للورثة كأنه لم يصب ولا يكون هناك حج. نعم ولو وصى ان يحج عنه زيد بالف فلم يحج فهي للورثة. وان قال الموصى له اعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا اي نعم ما له الا حدود الثلث. ولو زادت نفقته في الحج عن الثلث فصار الالف ما يكفي زادت نفقته بالعجز على ثلث المال فليس له الا الثلث. نعم ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد الوصية رد الى الورثة لو اوصى لشخص معين ثم مات الموصى له ترد الوصية للورثة وتصير كانه ليس هناك وصية. نعم ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد الوصية رد الى الورثة ولو والصالحين وميت فللحي نصف الوصية الميت لا يصح الوصية له لانه لا يتملك يبطل في حق الميت ويبدأ نصف الوصية للحي نصفها. نعم وان اوصى لوارثه واجنبي بثلث ماله بل الاجنبي السدس ويقف سدس الوارث على الاجازة اذا وصى لوارثه واجنبي بثلث ماله. نعم الوصية للوارث لا تصح. قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية اللي وارث فلو وصى بثلث ماله لوارث من ورثته ولاجنبه والوصية للوارث تبطل ويبقى نصيب الاجنبي يصح فيما جعله للاجنبي. واما ما جعله للوارث هذا باطل. نعم. وان وصى لوارثه اجنبيين بثلث ماله فللاجنبي السدس ويقف سدس الوارث على الاجازة. اي نعم اذا وصى لوارث واجنبي بالثلث معلوم ان الثلث سدسان. كل واحد السدس الاجنبي ياخذ السدس لانه صحيح تصح فيه الوصية واما الوارث فلا تصح الوصية ترجع على الورثة الا ان اجازوا. نعم. باب الموصى اليه الموصى اليه وهو الولي الذي يتولى الوصية الذي يتولى الوصية وينفذها هذا هو الموصى اليه عندنا موص وعندنا موصا به وعندنا موصا له وعندنا موسم اليه اربع اركان الموصى اليه هو الناظر الموصى اليه هو الناظر نعم وباب الموصى اليه تجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث. ما يشترط الموصى اليه هذه الشروط ان يكون مسلما لا يكون كافرا ان يكون عدلا فلا يكون فاسقا ها عاقل عدل عاقل فلا مجنون او نعم لا يكون مجنون او معتوه. نعم عدل عدل عرفناه من الذكور والاناث. تصح الوصية الايصاء الى الانثى يجوز ان تكون الانثى ناظرة على الوقف لان عمر رضي الله عنه جعل حفصة بنته ناظرة على وقفه. نعم تجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث بما يجوز للموصي فعله بما بالتصرف الذي يؤجز للموصي لانه نائبا عنه. فما جاز للموصي من التصرف يجوز للموصى اليه نعم بما يجوز للموصل لانه وكالة لانه وكالة والوكيل لا يتصرف الا بما يجوز للموكل نائب عنه نعم بما يجوز وللموصي فعله من قضاء دينه. نعم. وتفريق وصيته والنظر في امر اطفاله؟ اي نعم يجوز الايصال الى الى من توفرت للشروط من الذكور والاناث الوصية الايصال الى من يقوم على وقفه الايصال الى من يتولى اولاده الصغار من بعده الايصال الى من يسدد ديونه من بعده كل هذا صحيح. نعم ومتى وصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبتت له ولايتهم ثبتت للموصى اليه ولايتهم نيابة عن الموصي ثبتت له ولايته فلا احد ينازعه نعم ثبتت له ولايتهم وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ. لكن وتصح وصيته اذا توفى الايصاء اليه تصح ولايته والنظارة تصح له. اذا توفرت الشروط فيه ولكن ها يقول وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ اي نعم ولكن اذا اوصى الى اولاده اذا اوصى الى احد ان يتولى اولاده فانه لا يجوز له ان يتصرف لهم الا فيما فيه حظ لهم. ما فيه نفع لهم اما ما كان فيه مضرة عليهم فلا يجوز هذا لكن يتصرف لهم ببيع وشراء واستثمار مباح هذا لا بأس اما اني هو بحرام بربا استثمروا بامور محرمة سلع محرمة يبيع له ويشري هذا حرام ولا يجوز. لا يجوز هذا للموصي ولا يجوز الى الموصى اليه هو الولي. نعم. وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ. من اذا تصرف لهم بشيء او بتصرف لهم فيه حظ يعني نفع ينفذ ينهو تصرفه لانه مأذون له فيه. فينفل تصرفه ويصح نعم. بما لهم فيه الحظ من ومن ميراثهم ينفق عليهم بالمعروف لا يجحف ويسرف في النفقة ولا يقتل ويبخل بل يتوسط في هذا نعم والانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته وعلى ما والانفاق على من تلزمهم تلزمه مؤنتهم لان لان الصغير اذا كان له مال تلزمه نفقة اقاربه المحتاجين تلزمه نفقة اقاربه المحتاجين والذي ينوب عنه هو وليه في ذلك فينفق على المحتاجين من اقاربه. نعم. والانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مأونته بالمعروف المعروف المعروف عند الناس فلا يسرف ولا يبخل بل يتوسط هذا هو المعروف. نعم والتجارة لهم. اي نعم يباح له ان يتاجر بمالهم. لان هذا من حظهم فيتجر به الامور المباحة من بيع وشراء وتأجيل وغير ذلك. نعم. ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح ويجوز للولي على القصر ان يدفع مالهم مضاربة والمضاربة هي ان ليدفع مالا لمن يتجر به بجزء مشاع من الربح. هي المضاربة دفع المال لمن يتجر به بجزء من الربح فيجوز للولي ولي على القصر ان يدفع مالهم لغيره مضاربة لان هذا فيه حظ لهم. نعم وان اتجر لهم فليس له من الربح شيء اما ان اذا دفع المضاربة الى غيره فلا بأس اما اذا قال لا انا اظارب لهم واللي جزء من الربح نقول لا انت ما تعطي نفسك عقد لنفسك انت امين ووكيل فلا يجوز هذا. نعم وله ان يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله اي نعم اذا احتاج الى اذا احتاج الى نفقة وهو يستغلهم فله ان ينفق على نفسه من مالهم قوله جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف يعني من اولياء القصر من كان غنيا فليستعفف عن اموالهم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني بقدر عمله هذا حق له فله ذلك شرعا فليأكل بالمعروف لا يسرف ويزيد عن الحد. نعم وله ان يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله. من كان فقيرا على حاجة اذا كان محتاجا لانه سيصرف وقته او بعظه تصرف له. ولا يتصرف لنفسه. فكيف يقال النور؟ ما اخذ شيء به مقابل عمله ياخذ. الله قال ومن كان فقيرا فليأكل. بالمعروف. نعم وله ان يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله. ولا غرم عليه. يعني اجرة هذا يكون اجرة. نعم. ولا غرم عليه. نعم. حق له. نعم. ولا يأكل اذا كان غنيا الله شرط للولي انه ياكل بالمعروف اذا كان فقيرا دل على ان الغني لا يباح له ذلك نعم. لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به. اي نعم. الوصي لا يوصي قال انا والله مليت وانا اصير ناظر على هالمال ما لها القصر ابوصي ابنوب عن واحد ثاني نقول لا ما تنوب واحد من ثاني ارجع الى القاضي القاضي يقيم غيرك اما انت ما تتصرف تحط واحد ثاني نعم ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه نعم وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به. نعم. ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. اي نعم ولا ان يشتري من مالهم شيئا لنفسه. اشغلوا ثوب لنفسه يشيله سيارة ما يجوز حرام. هذا ما له قصر وهو ناظر عليه نعم ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ويجوز ولا يجوز له ان يشتري من ماله يقول انا مثل الناس ابشتري منه نقول لا انت امين ومتهم اذا تصرفت وقد شيل نفسك تتهم في هذا نعم ويجوز للاب ذلك ويجوز للاب ذلك. للاب؟ نعم. يعني اب القصر اه تولاهم ابوهم ويحفظ مالهم. وينفق عليهم من مالهم واللهو اذا كان فقيرا ان يأكل بالمعروف الى اخر ما يجوز للولي الاجنبي. نعم ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ويجوز للاب ذلك ولا يلي ما نصب سم ولا ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه نعم لنفسه لا يبيع لنفسه يقول هذا مثل ما ابيعه على الناس انا باخذه بسعر السوق اقول لها ما يجوز لك هذا ما ما تاخذ لنفسك ولا تشري لنفسك من مالهم لان هذا محل اتهام وانت امين. نعم ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ويجوز للاب ذلك اما الاب فيجوز له ذلك ان يبيع عليهم من ماله ويشتري لهم من ماله لان الاب انه ياخذ من مال ولده ما قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك نعم ولا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او وصيه او الحاكم اي نعم الولاية على الولاية على القصر ما تكون الا عن طريق الحاكم. يقيم عليها ولي لابد ان المحكمة هي اللي تقيم على اموال القصر ووليا يتولاها نعم ولا ولا احد يوكل على اموال القصر غير الحاكم. نعم. ولا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او او الحاكم الاب وصي الاب وصي الاب يقوم مقامه فاذا كان ما لهم اب ولا له ولا ولا هنا وصي الاب ما اوصى فانه يرجع الى الحاكم لانه وليما لا ولي له. نعم فصل ولوليهم ان يأذن للمميز من الصبيان في التصرف اي نعم اذا قارب البلوغ يعطيه شيء من المال ويخليه يبيع ويشتري ويراقبه ويشوف يختبره يعني. يختبره هل يحسن او ما يحسن؟ فان احسنت اليه ماله اذا بلغ وان كان يتصرف تصرف السفيه يشريبه طعطعان يشربه شيء يتلف فانه ما زال الحجر عليه لا يدفع له ولو بلغ. قال الله جل وعلا وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم عطوهم شي يتصرفون. قبل وابتلوا يتامى شف يتامى ما بعد بلغوا لان اليتيم هو من دون البلوغ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فلا بد من شرطين دفع المال للقاصر الاول البلوغ. والثاني الرشد الثانية الرشد لا يكون سفيها يبذر ويسرف في المال هذا سفيه يحجر عليه. نعم. ولوليهم ان يأذن للمميز من الصبيان للتصرف ليختبر وابتلوا اليتامى والابتلاء والاختبار. نعم. ليختبر رشده والرشد الصلاح في المال. الرشد هو الصلاح في هذا ما هو الصلاح في المال الرشد ضد السفه. نعم. فمن انس رشده دفع اليه ماله اذا بلغ. اي نعم. بشرط البلوغ والرشد. نعم. فمن انس رشده دفع اليه ما له اذا بلغ واشهد عليه اما اذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم يشهد عليه لان لا يدعي عليه بعدين يقول ما اعطيت المال او اخذت شيء من مالي اه يشهد عليه انه دفع اليه. نعم. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم. فمن انس رشده دفع اليه ماله اذا بلغ واشهد عليه ذكرا كان او انثى اي نعم فان عاود السفه اعيد عليه الحجر اذا بلغ رشيدا ولا عنده خلاف لكن اصيب صار سفيه. صار ما يحسن التصرف يحجر عليه يحجر عليه ويعاد عليه الحجر حفظا للاموال. الله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم. اموالكم هي اموالهم لكن اظافها الى الاولياء لاجل ان يحرصوا عليها كانها اموالهم نعم فان عاوده السفه اعيد عليه الحجر ولا ينظر في ماله الا الحاكم ولا فك الحجر عنه اذا حجر عليه لسفه فلا ينظر في امواله الا الحاكم. الحاكم اما ان يتولى هو هذا او عنه من يقوم على مال السفيه. نعم. ولا ينظر في ماله الا الحاكم ولا ينفك الحجر عنه والا بحكمه الا بحكم الحاكم ما يقولون والله زال السفه نبي ندفع لا لازم الحاكم هو اللي يدفع له ينظر هل زال السفه فعلا يدفع له ماله ما زال يخليه لما يزول. نعم. ولا يقبل اقراره في المال لا يقبل من السفيه اقراره على المال. اذا قال السيارة لفلان ما يقبل اقراره لانه سفير اما اذا اقر لاحد في ذمته لا في ماله قال انا عندي دين لفلان يصح الاقرار في ذمته فاذا زال السفه يطالب بما اقر به نعم ويقبل في الحدود نعم ولا يقبل اقراره في المال ويقبل في الحدود. اي نعم يقبل اقراره بالحدود اذا اقر لانه ارتكب حدا سرقة ارتكب لان هذه حقوق الاخرين اذا اقر انه سرق اقر انه زنا اقر هذه حقوق الله وحقوق الاخرين. فيقبل اقراره في هذا نعم ويقبل في الحدود والقصاص. او بقتل اللي ما يقتص منها المجنون اما السفيه يقتص منه لانه عاقل فاذا قتل احدا عمدا عدوانا يقتص منه ولو كان سفيها في ماله ما له دخل هذا نعم ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. اي والطلاق اذا قال انا طلقت زوجتي. وهو سفيه ماذا السبب دخل في هذا؟ يقبل اقراره بالطلاق تطلق زوجته ما يقال هذا سفيه انما المجنون زائل العقل هو اللي ما يصح طلاقه. نعم. اما السفيه عنده عقل وبس انه ما يحسن التصرف نعم وان طلق واعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه اي نعم لان الطلاق حق لله. يتعلق بحرمة الفروج اما اعتاقه فلا ينفذ وهو سفيه. يعني هذا اخراج للمال تصرف في المال وهو محجور عليه. ما يعتق من من ما له محشور عليه. نعم فصل واذا اذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه واقراره. اي نعم العبد مملوك لسيده ولا يتصرف لا يبيع ويشري الا سيده لان منافعه لسيده. فاذا اذن له جاز تصرف العبد للبيع والشراء والاعتاق وغير ذلك. نعم. واذا اذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه واقراره ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه. اي نعم اذا اذن لمملوكه تصرف فانه لا يصح تصرفه الا في حدود ما اذن له سيده فيه. لو تصرف شيء زائد ما ما له صلاحية في هذا ولا يصح نعم وان رآه سيده يتصرف فلم ينهى لم يصل بهذا مأذونا له نعم مجرد انه يراه يتصرف ولا منعه ما يدل على انه اجازه ما يدل على انه ما يجيزه الا بالقول اما مجرد انه يراه ولا يمنعه ما يقال انت رأيته وراك تخليه يتصرف وراك فانت اقررته على لا منها ولا من غيرها فلها الربع سواء كانت واحدة او اربع يشتركن في الربع اشتركن في الربع نعم ولها الربع واحدة كانت او اربعة اذا لم يكن له ولد. فان كان فان كان له ولد فلهن هذا نقول لا ما ما يلزم السيد هذا. نعم كتاب الفرائض. نعم الفرائض جمع فريضة وهي المواريث. وهي المواريث لان الله قدرها وقرظها والفرظ يطلق على على المقدار فرض له كذا يعني قدر له كذا قدر له كذا فالمواريث هي ما يجري في مال الميت وين يروح مال الميت يروح اقاربه لاقاربه اما بفرض او تعصيب وهذا من من ميزة هذا الدين والاسلام ان الاموال لا تظيع وتهدر وايضا الاقارب اولى بمال مورثهم من الاجانب انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لهم من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فما الميت يؤول الى قرابته يؤول الى قرابته بفرظ او بتعصيب فان لم يكن له ورثة لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم يروح لبيت المال بيت المال في مصالح المسلمين نعم كتاب الفرائض وهي قسمة الميراث والولد المواريث الله قسم المواريث بنفسه سبحانه وتعالى ولم يكل قسمتها الى نبيه فانما تولى قسمتها بنفسه قال فريضة من الله والله عليم حكيم فالمواريث بعد ما بعد موت الميت توزع على من وزعها الله عليهم من اقاربه نعم هو الوارث ثلاثة اقسام ثلاثة اقسام اما ذو فرض واما عصبة واما ذو رحم. نعم. والوارث ثلاثة اقسام ذو فرض وعصبة وذو رحم. اي نعم ذو فرض وهم اصحاب الفروض الستة او السبعة الذين بين الله المواريثهم بالثلثين والثلث والسدس والنصف والربع هذه المواريث الفروض المقدرة في كتاب الله ستة الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. هذي كم؟ هذي ستة نعم والربع والثمن هناك فرض سابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في احدى العمريتين احدى العمريتين وهما آآ اللتين قضى فيهما عمر رضي الله عنه فنسبتا اليه وهما زوج وام واب او زوجة وام واب اذا كان في زوجة وام واب الزوجة كم تاخذ تاخذ الربع الام كم تاخذ؟ تاخذ الثلث الباقي يكون للاب فرضا وتعصيبا. بعد الثلث والربع يكون للاب فرضا وتعصيبا هذا لا غبار عليه لان الاب يكون معه اكثر من الام في هذه المسألة لكن اذا كانت اذا كان زوج اذا كان زوج وام واب اخذوا الزوجة النصف كم بقي اذا اخذت الام الثلث ما يبقى الا سدس صارت الام اكثر من الاب وهذه اللي اشكلت فقظى فيها عمر رظي الله عنه ان للزوج النصف وللام ثلث الباقي يبقى ثلاثة لها ثلثها واحد والباقي للاب وهو اثنان فصار اكثر منها صار ماشي على القاعدة هذي العمرية قضى بها عمر رضي الله عنه لو اعطيت الام الثلث زادت على الاب ياخذ الزوجة النصف ثلاثة من ستة تخذل ام الثلث واحد من تاخذ الام الثلث. تاخذ الام الثلث واحد من ثلاثة وش يبقى؟ ها نعم يبقى سدسين يعني يبقى تاخذ الام اكثر من صارت من الاب. ثلث الثلث كامل تاخذ الثلث كامل ثلث المسألة تاخذ ثلث المسألة ستة كم ثلثها؟ اثنان لو اخذت اثنين وش يبقى؟ واحد زادت الام على الاب. وهذا يخالف القاعدة المعروفة بالفرائض. انه اذا اجتمع ذكر وانثى في ثبت واحدة فاما ان يزيد الذكر على الانثى مثل حظ الانثيين واما ان يتساويا وان كان له نعم ابوان فلكل واحد منهما السدس يسوون تساوي ما في بأس لكنه تزيد عليه هذا ما له نظير ذو الفرايظ فلذلك عمر رضي الله عنه حكم فيها في قضائه الاخير فاعطى الام ثلث الباقي واعطى الاب الباقي ما اعطاه الثلث كاملا اعطاها ثلث الباقي الباقي ثلاثة اعطاها واحد بقي اثنين للاب اي نعم قالوا هذا فرظ ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في احدى العمريتين تكون الفروض سبعة اذا نعم المقدرة في كتاب الله ستة الثالث ما ما قدر في كتاب الله انما بالاجتهاد ثبت بالاجتهاد نعم والوارث ثلاثة اقسام ذو فرض وعصبة وذو رحم هم اقارب الميت من جهة ابوين او من جهة الاب والعصبة. اقاربوا نعم وذو رحم هم اقاربه من جهة الام كاخواله وخالاته واجداده وجداته من قبل الام. نعم فذو الفرظ عشرة الزوجان؟ نعم اصحاب الفروض عشرة نعم فذو الفرظ عشرة الزوجان والابوان الزوجان والابوان وهذا الاربعة نعم والجدو والجدو والجدة هذولا ستة والبنات وبنات الابن والبنات وبنات الابن هذولا كم؟ ثمانية ها؟ ثمانية ثمانية نعم والاخوات والاخوة من الام. هذا عشرة نعم بل الزوج النصف اذا لم يكن للميتة ولد فان كان لها ولد ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن مما تركنا ولكم اه ولكم اه ولهن الربع. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم فصل وللاب ثلاثة احوال. الاب له ثلاثة احوال. تارة يرث بالفرظ فقط وتارة يرث بالتعصيب فقط وتارة يرث بالفرظ والتعصيب معا. نعم. وللاب ثلاثة احوال حال له السدس وهي مع ذكور الولد اي لوس وان كان نعم حال لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد. نعم وحالة ولكل واحد منهما يعني الابوين السدس ان كان له ولد. نعم وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد اي نعم اذا مات اذا مات ولده او الولد ابنه او بنته مات وليس له ولد فانه يأخذ ماله بالتعصيب. نعم وحال له الامران وهي مع اناث الولد مع اناث الولد اذا كان له من الولد اناث فقط فله السدس فرظا وله ما ابقت الفروض تعصيبا في جمع بينهما. نعم فصل والجد كالاب في احواله وله حال رابع. الجد مثل الاب يأخذ السدس مع ذكور الولد ويأخذ ويأخذ ويأخذ المال كله اذا لم يكن لولده ولد ولم يكن وارث غير الاب الجد ياخذ المال كله ما له وارث غير الجد ياخذ المال كله مثل الاب اذا كان معه اصحاب فروظ فانه يأخذ ما ابقت الفروض. نعم. والجد كالاب في احواله وله حال رابع. الجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. يقول الناظم نعم في حالة وجود الاخوة. اذا وجد مع الجد اخوة فانه ليس كالاب يشاركونه الاخوة وهذي مسألة الجد والاخوة وهي اصعب ما في الفرائض وفيها حرج وفيها تحرج بين العلماء لان بعضهم يقول الجد مثل الاب يحجب الاخوة وبعضهم يقول لا ما يحجب الاخوة لانهم تساووا في القرابة هذا يدلي بالاب وهذا يدلي بالاب الاخوة يدلون بالاب والجد يدلي بالاب تساووا في القرابة فكيف تحرمون الاخوة تعطون الجد وهم متساوين في القرابة. نعم فشركوهم مع الجد نعم مسألة الجد والاخوة وهي اصعب مسألة في الفرائض واحرج مسألة في الفرايض نعم وله حال رابع وهي مع الاخوة والاخوات للابوين او الاب فله الاحظ من من مقاسمتهم كاخ او ثلث جميع المال. اذا كان جد واخوة اما يكون معهم اصحاب فروظ او يكون ليس معهم اصحاب فروظ لهم حالتان نعم وهي نقف عند هذا مسألة الجد والاخوة نعم لانها معركة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول الله عز وجل ان ترك خيرا الوصية للوالدين. والاقربين. هل يستثنى الوالدان المنسوخة يعني هذا قبل تفرض المواريث فانت تعتمد لنفسك وتدعو لها او تاخذها معك تعتمر معك. اذا تبي تبر بها خذها واعتمر بها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك رجل في بلدنا من اهل السنة والجماعة يعالج الناس بالرقية الشرعية وبالحجامة قبل تفرظ المواريث يوصي لوالديه. فلما فرضت المواريث فانها نسخ اه ايات المواريث نسخت هذه الاية ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ان اباه كافر يقول وهو قريب من الاجل وكبير في ان والده كافر وهو قريب يقول من الاجل لكبر سنه. نعم يقول وليس له ولد غيري. فهل يجوز ان اطلب منه ان يهب لي حال حياته اما الميراث ما لك منه ميراث لانه كافر وانت مسلم. ولا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر اما انه يعطيك شيء من ماله وهو حي ما يخاف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل لاحظ اذا كان له لك اخوة ما يعطيك لحالك لازم يسوي بين اولادك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ان اباه قد اوصى بكل ماله الى ابن عمته فهل فعله هذا صحيح؟ لا ما هو بصحيح الوصية بالثلث فاقل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل جدتي محتاجة وفقيرة. فهل يجب علي ان انفق عليها؟ يقول جدتي محتاجة وفقيرة فهل يجب علي ان انفق عليها؟ نعم القرابة يجب عليك ان تنفق عليها بموجب القرابة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تاجر الولي بمال الموصى له بقصد تنميته لكن هذا المال خسر فهل يضمن الولي هذا؟ لا ما اذا لم يفرط ما يضمن هو يريد الخير. يريد التنمية يريد الخير فاذا خسر او تلف ما عليه. نعم. لانه محسن. الله جل وعلا يقول على المحسنين من سبيل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذكر فضيلتكم ان الولي يدفع المال للصبي فان اشترى به طرطعان يقول فهو ما زال سفيها. اي نعم اذا اتلفه بغير فائدة مثل الطعان مثل يشرب حلاو وياكل وما هذا ما يحسن التصرف ما يدفع له اذا اذا بلغ ما يدفع له المال. نعم ثم يقول حفظك الله فهل شراء ما يسمى بالالعاب النارية؟ التي تدخل الفرح على الصغار. ما يجوز اذا كان يشلبها العابط العاب نارية. هذا ما يحسن التصرف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اراد رجل ان يكفل يتيما وهذا اليتيم يأتيه مال من الدولة ويشق ويشق على الكفين ان يتاجر بهذا المال فهل له ان يحفظه؟ وكان الدولة تكفلت به فلا فلا ينفق عليها احد غير الدولة. لان حاجة انسدت حاجته انسدت يدور يتيم اخر ما له وارد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اسلمت يقول اسلمت حديثا وانا من خارج هذه البلاد ولي مال حرام قد اكتسبته قبل اسلامي واشتريت به سيارة وبقي اجزاء منه يقول ما حكم هذا المال؟ وماذا اصنع بما سبق ان اشتريته؟ تخلص منه اذا كان انه حرام كله حرام تخلص منه بان تظع في مشاريع يعني نافعة ينتفع بها الناس وانت تخلص منه ما هو بصدقة لكن تخلص من باب التخلص. مثل المال الذي ليس له مالك. يوضع في المصالح العامة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المراد بالوقف الجنف عند شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهل يصح الوقف على الاولاد خاصة؟ وقف الجنة فهو يحرم اولاد بناته شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب يرى انهم من ذريته ان اولاد بنته من ذريته. ما يحرمهم يقول هذا جنف ثم يحرمهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الصبي الذي لم يبلغ وليس لديه ام فهل يكون ويسمى يتيما قال ايه؟ الصبي الذي لم يبلغ وليس له ام فهل يسمى يتيما؟ ما له دخل الام. ما له دخل الام في يتم اليتيم هو من مات ابوه وهو دون البلوغ. من مات ابوه وهو دون البلوغ هذا اليتيم. اما لو ماتت امه ما هو بيتيم ما دام ابوه موجود وما هو بيتيم هذا في البهايم. بهايم اذا ماتت امهاتها هي ضالة يتيمة اما الادميين لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اريد العمرة ووالدتي رحمها الله قد توفيت وسبق لها ان اعتمرت سؤاله ايهما افضل؟ ان اعتمر عنها؟ او ان اعتمر عن نفسي وادعو لها اذا كانت اعتمرت عمرة الاسلام ما هناك دليل على انه يناب في عمرة التطوع او حج التطوع ما هناك دليل. ما ورد الدليل بالنيابة في الحج والعمرة الا عمرة الاسلام او حجة الاسلام. وهذا هو الراجح. نعم يقول لا يتوسع في رقيته وليس له عمل اخر ويأخذ اجرا على ذلك لانه يرى الجواز عند تفرغ هذا الشخص للعلاج كالطبيب سؤاله هل يجوز له هذا الفعل نعم يجوز ولو ما تفرغ يجوز له ياخذ على الرقية اليس الرسول صلى الله عليه وسلم اقر الصحابة؟ الذين رقوا اللذيذ قطيع من الغنم اقرهم على ذلك يجوز اخذ آآ الاجار على الرقية نعم وعلى تعليم القرآن ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن حكم صلاة الاستسقاء بالمدارس وكل مدرسة تجعل هناك جماعة وتصلي بهم لا بأس بذلك لاجل التيسير على الناس لاجل التيسير على الناس وكونهم يشتركون مع المسلمين في الصلاة والدعاء احسن من كونهم يمنعون من الخروج من المدرسة ويحرمون من مشاركة المسلمين لا بأس بذلك. نعم وكذلك حفظك الله سؤال اخر يقول ففي بعض مدارس البنات اليوم صلينا صلاة الاستسقاء وامتهن احدى نساء هذا ما يجوز المرأة ما تكون امامة لا في صلاة الاستسقاء ولا في غيرها. لا تصح امامة المرأة لا للرجال ولا للنساء مجتهدين في هذا جزاهم الله خير لكن لا يعودون لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل للمرأة المرضع مجتمعا في مكان ودعا الله قصرا على الدعاء زين من انواع الاستسقاء انه يدعو ولو ما صلى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل للمرأة المرضع انت تجمع بين الصلاتين اذا شق عليها ان تصلي كل فرض في وقته المرضع نعم ما اعرف شيء من هذا ان المرضع تجمع بين الصلاتين نعرف شيء من هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم دراسة علم المنطق ينهون عنها ينهون عنها لانها تزاحم علوم الشرع وربما يعتمدون عليها ويتركون علوم الشرع ويقولون هذي ادلة عقلية وهي تفيد اليقين وادلة الشرع تفيد الظن ما يجوز له هذا ما يجوز ان يقرأ يتعلم علم المنطق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول اذا مات شاب اعزب في حادث سير. ها؟ اذا مات شاب لم يتزوج في حادث سير. فمن يأخذ الدية التي وجبت له اولياءه خذها ورثته يأخذها ورثته لانها من تركته ديته من تركته. فهي تركة يأخذها الورثة. نعم ثم يقول حفظك الله واذا كان له ابوان فهل للاخوة ان يأخذوا من هذه الدية لا ليس لهم ميراث محجوبين بالاب نعم تكون ديته لابيه وامه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يقام حد الزنا اذا كان ثابتا عن طريق التصوير بما يسمى بالفيديو؟ مم هل يقام حد الزنا؟ مم اذا ثبت يقول عن طريق التصوير بما يسمى بكاميرا الفيديو يقام ايش؟ حد الزنا التصوير اقامة لحد الزنا حد الزنا بالجلد ولا بالرجم بالتصوير نعم يعني قصده هل يصور اذا كان يقام عليه الحد؟ هل يثبت؟ ها؟ هل يثبت الحد بالتصوير؟ ايه يعني بينة يكون بينة نعم. لا ما يجوز. اقرؤوا الحدود بالشبهات هو التصوير يمكن انه يزور ويمكن انه يلفق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز التخلص من المال المشبوه بسداد ديون السجناء والعاجزين عن السداد المشبوه ما ادري وش التخلص من المال الحرام اللي يعلم انه حرام تخلص منه اما مجرد الشبهة ما ما يجب عليه التخلص من ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تدخل كفالة اللقيط في كفالة اليتيم فيحصل على اجر كفالة اليتيم فيها اجر لكن ما هي مثل كفالة اليتيم فيها اجر لانها على محتاج نفقة على محتاج فبها اجر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فهذا يسأل ويقول هل يجوز للولد المسلم ان يطالب اباه الكافر فيقول اوصني بمالك فان ارثك عندي حرام لأ ما يجبره على انه يوصله فما يجبروه ولا يجبروه على انه يعطيه ما يجبر الولد الوالد على انه يعطيه ما يجبر الولد والده ان يعطيه ما يعطيه الا باختياره ورضاه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر سؤاله الكافر اذا مات فماذا يصنع بماله والى اين يذهب؟ الى اقاربه باقاربه الكفار. مال لاقاربه الكفار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الفرع الوارث هل يقصد به الابن فقط؟ ام الوارث الاولاد والبنات؟ الاولاد والبنات هم لان النسب اصول ثلاثة اقسام النسب اصول وفروع وحواشي الوصول هم الاباء والامهات والفروع هم الاولاد واولاد البنين والحواشي والاخوة والاخوات والاعمام والعمات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل اشترى دخان من صاحب محل بمبلغ اجل قال رجل اشترى دخان دخانا رجل اشترى دخانا من صاحب الدخان ما هو بيباع ما هو بيباع الدخان اللي باع التتن يعني المادة الحشيش هذا اي نعم. يقول رجل اشتراه من صاحب محل بمبلغ اجل فلما حل الاجل رفظ المشتري ان يسدد ما عليه. بحجة ان هذا حرام. فما حكم هذا الفعل؟ وهل تروح للمحكمة هذي خصومة تروح للمحكمة وينظر فيها القاضي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل للمرأة انت ام النساء خاصة وتقف في وسطهم؟ لا. ايه نعم لا بأس. نعم. يجوز لك ام النساء تكون في او امامهن يجوز ان تكون امامهن. نعم. فضيلة الشيخ. ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لام ورقة ان تؤم اهل دارها. نعم فضيلة الشيخ لا يجوز للمرأة ان تؤم الرجال اما النسا فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لدي ابنتان فاذا دخلت السوق واخذت معي البنت الكبرى. اذا فاذا دخلت السوق واخذت معي البنت الكبرى يقول ساشتري لها بعض الاشياء كالعاب معينة سؤاله هل لابد ان اعطي الصغرى التي عمرها سنة؟ كاختها تماما الالعاب ما هي بتتمول ما تتمول الالعاب الشيء اللي ما يتمول ما هو بلازم يعني. يعني تشغيله شي تاكله ولا تشتري له الثانيات. هذا مستهلك ما هو لكن التمليك هو اللي ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم التفرغ لاجل رقية الناس الرقية الشرعية واتخاذ ذلك مهنة وعملا اذا كان انه ثقة ويحسن الرقية فله ان يتفرغ ما في مانع ينفع الناس يأخذ على من اجل تفرغه وتعطيله للعمل يأخذ من الناس لا بأس لان هذا فيه نفع للناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل رجل اعطاني مبلغا من المال قدره مئة ريال. نعم رجل اعطاني مبلغا من المال قدره مئة ريال وقال اجعلها في المسجد صدقة على المسجد. سؤاله يقول احتجت المال فاستخدمته لنفسي على انني ساقضيه فيما بعد فهل يجوز لي ذلك؟ لا ما يجوز لك ذلك انت امين مؤتمن لا تأخذ شيء لنفسك من الامانة هذه امانة. ما تأخذ منها شيء لنفسك الا باذن صاحبها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سؤال قريب منه يقول انا مسئول عن صندوق للحلقة اجمع فيه رسوم التسجيل التي يدفعها الطلاب. يقول جاءني يوم جاءني يوما رجل يشتكي حاجة فطلب سلفة من هذا المال فاعطيته. لا ما يجوز لك هذا انت امين ما تقرض احد ولا تتصدق على احد تحفظ المال الذي اؤتمنت عليه. نعم. عطوه من مالك يا اخي ستشوه انه محتاج عطه من مالك؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للعقيقة هل يجوز ان يقوم بها الخال او العم فيذبحها عن الولد؟ ما يخالف اذا ناب عن والده ذبح العقيقة من ماله لا بأس تدخله النيابة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند انزال الميت للحد فانه يحل اربطة الكفن. ما الحكمة من ذلك؟ توسع يتوسع لان العصائب هذي اه ظيق عليه وايظا هو تغير جيفته وحاله يمكن يتظخم في القبر تظيق عليه هذه الاشياء الله المستعان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الشهيد هل هو كالمحرم لا يجوز تطييبه عند غسله لا لا ما يخالف طيب اللي ما اللي ما يطيب المحرم اما الشهيد ما يمنع من الطيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا رجل يقول انه يريد ان يتزوج بامرأة اكبر منه سنا واحد والديه لم يرظى بذلك فما نصيحتكم في هذا؟ ايه دور له واحدة شابة يقول له واحدة شاب ازين له بعد ولا يمنعه اذا ما وجد له او ما هم زوجه لا يمنعه يتزوج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلدنا يوجد عادة يوجد عادة وهي ان الابن ينحني لوالده احتراما له. ما يجوز هذا ركوع ولا يجوز للمخلوق الركوع عبادة ما يجوز الا لله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما العلة في تحريم ما يسمى بالجمعيات التي يجتمع فيها عدد من الموظفين كل يدفع نصيبا من المال نعم العلة انه تقارب يعني قرض مشروط في قرض ومشروط في نفع كل قرظ جر نفعا فهو ربا مشروط في قرض فهو مثل بيعتين في بيعة يدخل في اشياء كثيرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول السائل هل يجوز للمسافر اذا وصل الى البلد الذي سيقيم به ان يجمع بين الصلاتين جمع تقديم هل يجوز ايش؟ هل يجوز للمسافر اذا وصل الى البلد الذي سيقيم به ان يجمع بين الصلاتين جمع تقديم لا الجمع للماشي للسائل في الطريق اما المسافر اذا اقام مدة لا تمنع القصر يقصر فقط النبي صلى الله عليه وسلم اقام في منى يقصر ولا يجمع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الجمع انما هو لمن جد به السير او للمريض الذي يلحقه بتركه شقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما موقف طالب العلم من كتب الفقه التي عند مؤلفها اخطاء في العقيدة كيف نستفيد من تحقيقاتهم في الفقه نعم استفيدوا من الفقه اذا كان انه فقيه استفيدوا من فقهه ولو كان عندك خلل في العقيدة نعم فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل زميلي اعطاني مئة ريال وقال ان وجدت مسكينا فاعطه وان احتجت فخذها يقول فاخذتها مباشرة وقضيت بها حاجتي. فهل علي شيء في ذلك؟ ان اذن لك بذلك انك تتملكها يقول خذها يعني اطلبها حاج ثق تملك لا بأس اما انه كان من باب القرض يقول يعني يقترضها ويقظى حاجك وتردها فهو على ما قال لك على شرطه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انتشر ففيما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل مريظ بالسرطان اعاذنا الله واياكم منه. يقول يقوم هذا الرجل باخذ اناء ويضع فيهما ثم يقرأ الفاتحة اربعين مرة. وكذلك بعض الادعية اربعين مرة. وانه قد شفي بسبب ذلك هل هذا الفعل مشروع؟ تحديد يحتاج الى دليل. اما انه يقرأ القرآن ويرقي بالقرآن والادعية لا بأس لكن تحديده باربعين خمسين يحتاج الى دليل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة اذا كشفت قدميها في الصلاة فهل تبطل صلاتها بذلك؟ نعم. اذا بدأ شيء من جسمها غير الوجه اذا لم يكن عندها اجانب فانها لا تصح صلاتها الا اذا كانت ما درت ما علمت بذلك تصح الصلاة اما اذا علمت وتركته وقد صلت وهي كاشفة العورة لان المرأة كلها عورة في الصلاة. الا وجهها اذا لم يحضرها رجال اجانب منها والكفين فيهن خلاف والصحيح والمذهب انهن عورة ايضا تسترها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدتي هداها الله تشاهد افلاما مخالفة للشريعة وعندما اخذ منها او احذف هذه القنوات التي فيها الافلام فانها تغضب علي وتأمرني بان اعيدها. يقول ماذا اصنع حيال ذلك؟ هذا منكر. لا تقرها عليه. انصحها ابين لها فان ابت آآ اخرجها اخرج هذه الاشياء من بيتك. اخرجها لا تجدها والدتك ابعدها عنها ابعدها عن البيت يعني الالات هذي ابعدها عن البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدي باعني ساعة وهديت له وقد باعنيها بسعر بخس وذلك حتى لا يحرجني بعدم قبولها يقول وقد خصني بهذا من بين اخوتي ماذا اصنع بهذه الساعة؟ ردها عليه قال ما تصلح لي الا لاعطيت اخوتي مثلي تصبح الا اذا اعطيت اخوتي مثلي. ولا ما تحلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول لي ابن قد استولى على مبلغ من المال من ما لي ها؟ لي ابن ايه؟ قد استولى على مبلغ من ما لي دون علمي اتلفه فهل يجب عليه ان اجعل لاخوانه مقدارا انت ما اعطيته طالبوا بالمال ولا انت ما اعطيته علشان تساوي اخوانه به نعم. لكن لك تطالبه بالمال؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كبر الامام في صلاة الجنازة خمسة تكبيرات فماذا نقول بعد الرابعة اللي عليه الجمهور اللي عليه العمل اربع تكبيرات. فلا يكبر ازود من اربع تكبيرات يشوش على الناس نعم اسأله اذا كبر خمس اسأله وش وش تسوي؟ احرجوه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في ايام البرد والشتاء ها في ايام البرد والشتاء. نعم. نقوم بترك الحنفية حوالي الدقائق او اربع لكي ينزل الماء الساخن. فهل يعتبر هذا من الاسراف المنهي عنه؟ هذا لحاجة ما هو من الاسراف هذا لحاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اخطأ الامام او سهى الامام في الصلاة فقال له احد المصلين اثناء الصلاة قد نسيت ركعة فما حكم كلام المصلي؟ وهل تبطل صلاته بذلك؟ ان كان جاهلا ما تبطل صلاته اذا كان جاهلا ما تبطل صلاته اما اذا تعمد تبطل صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امام وصلى بالناس صلاة التراويح في رمضان فقام الى الركعة الثالثة فنبه لكنه لم يرجع بل جعلها اربع ركعات فهل تصح الصلاة حينئذ صلاة الليل مثنى مثنى صلاة التراويح مثنى مثنى فلا تتابعوه اذا قام للثالثة لا تتابعوه اجلسوا وتشاهدوا وسلموا واتركوه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة لصلاة الجنازة هل تجب الطهارة لها؟ نعم. بالنسبة لصلاة الجنازة. مم. هل تجب الطهارة؟ بلا شك لان الصلاة لا يقبل الله صلاة احدكم هذا عام اذا احدث حتى يتوضأ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قام المسبوق ليقضي ما عليه. فهل يجوز لاحد ان يأتم لا بأس بذلك لكن ان انتظر يجي احد يصلي هو وياهم الصلاة فهو اخوط واحسن. نعم بنت عائشة الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه