نعم. وبعضهن تجعل لون العدسات مثل لون الثياب. بعضهم تجعل لون العدسات مثل لون نساء الغرب. تشبه هذا لا يجوز من العبث نعم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله الدرس الاربعون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرة له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق لنا ان ان الاجير على قسمين اجير خاص وهو الذي يختص عمله بالمستأجر اختص عمله بالمستأجر فيستغل لغيره في المدة التي اتفق عليها اليومية او الشهرية او هذا يسمى الاجير الخاص الاجير المشترك هو الذي يعمل بعدة اشخاص كل من جاءه هو قد اه اعد محلا لعمل من الاعمال كخياطة الثياب او غسيلها او غير ذلك فهذا اجير مشترك ليس خاصا باحد اذا حصل تلف مع احد الصنفين اما الخاص او المشترك فهل يظمن هذا محل هذه الجملة نعم ويضمن ويضمن مشترك ما تلف بفعله يضمن مشترك الاجير المشترك الناس يعطونه ثيابهم او يعطونه آآ اشغالهم ما تلف بفعله بسبب فعله فانه يضمن واما ما تلف بغير فعله فانه لا يظمنه لانهم ائتمنوه على المال الذي اعطوه اياه ائتمنوه عليه ولم ولم يفرط هو ولم يتعدى فلا ضمان عليه. نعم. ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا اجرة له. لا من حرزه اذا صار انه محطن الثياب بالدولاب ومغلق عليهن جاء واحد احرقهن او كسر الدولاب واخذهن ما يظمن لانه ما قصر ومحرز ومحرز الاغراظ لكن جاء شيء بغير اختياره. هذا لا يظمن. نعم. ولا اجرة له. لكن لا اجرة له لانه لم يسلم العمل لانه لم يسلم العمل الذي قام به لم يسلم للمساير نعم. ولم يسلمه له. لم يسلم له. لم يسلم له العين التي اشتغل فيها لم يسلمها له ولم يستلم العمل فلا اجرة له. نعم والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل ها هذا هو تعريف الاجير المشترك من قدر نفعه بالعمل لا بالزمان والخاص بالعكس من قدر عمله بالزمن نعم والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل. وتجب الاجرة بالعقد ما لم تؤجل اجرة العقد عقد الاجارة عقد لازم ومن اذا تم العقد مستوفيا لشروطه وجبت الاجرة على المستأجر ولذلك يقولون يسلمها مقدما او يسلمها مؤخرا او بعضها مقدم او بعضها مؤخر. استلامه لها او بعضها مقدما لانها وجبت بالعقد. وجبت بالعقد ولكن لا يستحق المطالبة بها المؤجر لا يستحق المطالبة بها حتى ينتهي العمل نعم. وتجب الاجرة بالعقد ما لم ما لم تؤجل ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط المستأجر الذي سكن الدار او اه استلم السيارة يركبها ويحملها حصل عطب فيها او في خراب في البيت ان كان هذا نتيجة من عمله هو لا يظمن اما اذا كان ليس من عمله هو فلا يظمن. لانه امين نعم ولا ضمان على مستأجر الا بتعد او تفريط والقول قوله في نفيهما. القول قول المستعجل في نفي التعدي تفريط لكن مع يمينه قوله مع يمينه. نعم يعني لو قال قال المؤجر انت اللي تسببت فيما حصل وقال المستأجر انا ما لي ما لي علاقة بما حصل يقبل قول المستأجر مع يميني لانه غارم لان المستأجر غارم فيقبل مع يمينه نعم اصل وتجوز المسابقة على اقدام المسابقة. مسابقة هي المغالبة هي المغالبة لاجل اظهار الحالق من المتشابكين اجراء الحاذق من المتسابقين تكون على الاقدام تكون على الدواب على السيارات تكون بالسلاح بالرمي وآآ على الخيل وعلى الابل تكون بالمصارعة وتكون اه في اي شيء مباح في اي شيء مباح لتظهر مهارة احد المتسابقين على الاخر ولان فيها ترويظا ترويظا للابدان وتنمية للمهارة المسابقات التي لا تحريم فيها لا بأس بها لكن لا يؤخذ عليها عوظ ولا جائزة الا بثلاثة اشياء على الخيل على الابل بالرماية. قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق والسبق معناه الجائزة لا سبق فهم الفرق بين السبق هذا مصدر واما السبق فهو المال الذي يدفع للمتغلب من الاثنين هذا يسمى سبق بفتح الباب. لا تجوز بعوض الا في هذه الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر. والنصل هو ما يرمى به والخف على الابل والحافر على الخيل لان هذه من ادوات الجهاد. فالتمرن عليها التمرن عليها والمسابقة عليها يدرب على الجهاد في سبيل الله لان هذه ادوات الجهاد. فيجوز اخذ الجائزة على على السبق. لهذه الامور ولما فيه من المصلحة وهو التدرب على الجهاد. اما اخذ الجوائز على بقية المسابقات كالمصارعة والمسابقة على الاقدام وغير ذلك من انواع المسابقات فهذا لا يجوز اخذ العوظ عليه ولا الجائزة لانه من اكل المال بالباطل كل المغالبات والمسابقات لا يجوز اخذ الجائزة فيها الا في هذه الثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم نصر ذلك فيها لا سبق الا هذا حصر الا في نصل او خف او حاذر اما بقية المسابقات فهي مباحة ولا يؤخذ عليها عوظ لانها اخذ العوظ عليها من اكل المال بالباطل وكما سبق انها لا تكون المسابقة تشتمل على محرم كالذين يسابقون بين الطيور بالحمام او يحرشون الكلاب بعضها على بعض او آآ الديوك يسلطون بعضها على بعض هذا حرام ولا يجوز لان فيه تعذيبا للبهايم فهذا لا يجوز من الاصل فكيف اذا اخذ عليه عوظ؟ اشد تحريم وكذلك المسابقات التي يكون فيها تعري او كشف لشيء من العورة كالمباريات الرياظية التي لا يتستر فيها اه اللاعبون هذه لا تجوز اصلا هذه لا تجوز اصلا لما فيها من كشف العورات. وايضا اذا كانت تشغل عن الصلاة وتقام في اوقات الصلوات هذه حرام نعم اما اذا اذا كان المباراة ليس فيها حرام لا تشغل عن الصلاة. وليس فيها كشف للعورات فهي مباحة. لان فيها فائدة للجسم فائدة للجسم ولكن لا يؤخذ عليها جائزة لان هذا من اكل المال بالباطل فينبغي ان يفهم هذا لان كثرت الان المسابقات والجوائز من غير تمييز بينما يجوز وما لا يجوز نعم فصل وتجوز المسابقة على اقدام وسهام على اقدام لان النبي صلى الله عليه ان لم تسابق هو وعائشة مرتين مرة سبقها وفي الاخير سبقته لما كبر سنه عليه الصلاة والسلام وهي شابة سبقته. فدل على جواز المسابقة على الاقدام نعم على اقدام وسهام السهام الرماية يعني نعم وسفن ومزاريق وسفن في البحر سيارات في البر لا بأس بذلك لكن بدون عوظ بدون اخذ جائزة لان الغرض منها اظهار المهارة فقط طريق جمع مزراب وهو الرمح الرمح القصير. نعم وسائر حيوان وسائر الحيوانات. لكن لا يؤخذ العوظ الا على الحيوانات الثلاث الابل مسابقة على الابل المسابقة على الخيل مسابقة في الرماية والاصابة المسابقة على الخيل المقصود منها تدرب الفارس تدرب الفارس ليس المقصود منها اخذ الدراهم بدون وياجرون واحد يجي يركبها او بزر يركبها او اجنبي امريكي او انجليزي يجي يركبها هذا ما يجوز هذا لان هذا ليس فيه فائدة للمسلمين انما المقصود منها تربية الفرسان من المسلمين لاجل تمرن على الجهاد نعم وكذلك الترشيح ياخذونه الان على الترشيح اي الخيل اللي اللي تسبد وياخذون على الترشيح ايضا مال هذا لا يجوز هذا من اكل المال بالباطل. نعم. انما اباح الرسول صلى الله عليه وسلم السبق على ركوب الخيل. لاجل اظهار مهارة الفرسان وتمرنهم عليها نعم او بعوض الا على ابن وخيل وسهام اي نعم لا تجوز بغير عوظ الا في هذه الثلاثة. نعم. وشرط تعيين مركوبين. يشترط المسابقة تعيين المركوبين يقال هذه الفرس وهذه الفرس هذه هذا هذه الناقة وهذه الناقة نعم لان لان الدواب يختلف لان الدواب تختلف فلا بد ان يعين الحيوان الذي سيسابق عليه نعم. وشرط تعيين مركوبين واتحادهما. واتحادهما في ما يسابق ابل مع خيل لابد خيل مع خيل او ابل مع ابل. نعم. وتعيين رماة تعيين الرماة لان الرماة يختلفون منهم الحاذق ومنهم غير الحاذق. فلا بد ان يعين الرماة ليرى هل هما متكافئان او غير متكافئين. نعم. وتحديد مسافة. كذلك تحديد المسافة لان النبي صلى الله عليه وسلم ما تسابقوا على الخيل في المدينة حدد المسافة. بالنسبة للخيل الجياد والخيل التي دون ذلك. حدد لها مسافة نعم. وعلم عوظ وعلم الجائزة التي ستدفع للحالق منهما. نعم. وعلم عوظ واباحته واباحة العوظ بان يكون مما من المباحات لا يعطى شيئا محرما كان يعطى دخان او يعطى شيء من من المسكرات او من المخدرات وقال هذا هذي جائزة وهذا عوظ. نعم. وخروج عن شبه قمار. عن شبه خروج عن شبه قمار. اي نعم بان بان تكون الجائزة من احد خارج من الاثنين ما ما يدفع المتسابقان ما يدفعان شيئا وانما تكون من طرف خارج يقول من سبق فله كذا نعم. اما اذا كان الجائزة من احد المتسابقين صار هذا من القمار. لانه اما غانم واما غارم وهذا هو القمار. نعم وفصل والعارية سنة. فعرفنا هذا باب مهم باب المسابقة. لان الان كثرت المسابقات الجوائز وبذل الاموال بدون تمييز بينما يجوز وما لا يجوز. وكذلك المسابقات بعضها جائز وبعضها فلابد من معرفة هذه الامور حتى يقر ما فيه فائدة ويمنع ما فيه ظرر او محرم. نعم فصل والعارية سنة. العارية او العارية التخفيف. ان يدفع ان يدفع عينا لمن ينتفع بها ويردها يدفع عينا لمن ينتفع بها ويردها بدون عوظ بدون عوظ كان يدفع السيارة لمن يحمل عليها او لمدة كذا او مسافة كذا ثم يردها. او تدفع القلم لمن يكتب به ثم يرده عليك او من غير ذا او تدفع الماعون لمن يطبخ به ثم يرده عليك او الحبل او الدلو او غير ذلك تدفعه لمن ينتفع به ويرده عليك بدون بدون عوظ وهذا فيه اجر فيه اجر وفي منعه اثم. قال الله جل وعلا ويمنعون الماعون. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون يعني العارية المراد بالماعون العارية سواء كانت اناء او حبلا او او غير ذلك لما في هذا من الاحسان الى المحتاج ولا يلحق المعير ظررا وانما هو نفع فهو يشبه القرظ. يشبه القرظ. نعم. والعارية سنة. سنة شيخ الاسلام انها واجبة للمحتاج لان الله توعد على من منعها تكون يدل هذا على انها واجبة للمحتاج. نعم. وكل ما ينتفع به مع عينه نفعا مباحا تصح اعارته. كل ما ينتفع به مع بقاء عينه. اما الذي لا ينتفع به الا مع عن تلف عينه فهذا لا يعار كالطعام تعيره لمن يأكله هذا ما يصلح عارية هذا يتلف فالشيء الذي يتلف باستعماله هذا لا يعار انما الشيء الذي ينتفع به ثم يرد. هذا هو هي العارية ويكون النفع مباحا فلا تعير الاناء لمن يطبخ فيه خمرا لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان او من يشرب به خمرا هذا لا يجوز لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان لانه قبضها لنفعه فيرد ويتحمل يتحمل نفقة الرد نعم وان اركب منقطعا لله لم يضمن وهو مستعير الدابة مستعيرني الدابة للركوب بينما هو في الطريق رأى شخصا منقطعا في الطريق او تعير الدار لمن يجعلها وكر دعارة او محل بيع للمواد المحرمة او الدكان تعيره لمن؟ يبيع به المواد المحرمة هذا لا يجوز. النفع هذا النفع وهذا محرم نعم. وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا بهذا الشرط مع بقاء عينه. اما الذي لا لا تبقى عينه بعد الانتفاع به فهذا لا يعار نعم كالطعام مثلا نعم وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح اعارته الا البظع الا البظع يعني اذا صار عنده امة مملوكة فلا لانه يباح لسيدها ان يستسر بها يباح لسيدها ان يتسرى بها لكن لا يعيرها لان هذا حرام الاستمتاع بالفرج في غير في غير عقد نكاح او ملك يمين حرام والذين هم فروجهم حافظون الا على ازواج او ما ملكت ايمانهم نعم الا الوظع وعبدا مسلما لكافر ولا يجوز اعارة عبد مسلم لكافر لما في ذلك من اهانة المسلم. واستخدام الكافر للمسلم وهذا حرام. نعم. وصيدا ونحوه لمحرم او ان تعير صيدا ونحوه لمحرم لان الله حرم على المحرم الصيد نعم وامة وامرد لغير مأمون. يعني لو يتصور مثلا لو اعرت السلاح اواعرت الكلب كلب الصيد لمحرم؟ هذا لا يجوز. لان انتفاع المحرم به حرام. وقت الاحرام لا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم غير محل الصيد وانتم حرم. نعم. فلا تعيره سلاحا ليصيد وهو محرم او تعيره كلبا ليصيد وهو محرم؟ نعم وامة وامردا لغير مأمون. ولا تعير امة لتخدم عند عند المستعير اذا كان غير مأمون في عرضه لا تعرها لان هذا من الاعانة على الباطل نعم وامة وامرد لغير مأمون وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره العارية عند المستعير فهل يضمنها على خلاف بين العلماء على ثلاثة اقوال. منهم من يقول يضمنها مطلقا يظمنها اذا تلفت مطلقا. ومنهم من يقول لا يظمنها مطلقا. ومنهم من يقول بالتفصيل. ان شرط ظمانها بشرط المعير ظمانها يظمنها والا فلا يظمن. نعم. وتظمن مطلقا بمثل مثل مثلي وقيمة غيري يوم تلف. بمثل مثل وقيمة متقوم اذا كان المعار له مثل فيرد مثله. واذا كان المعار ليس له مثل ويرد قيمته نعم هذا على القول بظمان العارية والراجح والله اعلم انها لا تظمن نعم الا الا اذا شرط عليه. نعم. وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره. قوله مطلقا شوف قوله مطلقا ام هذا اثارة الى الخلاف؟ نعم بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف. عند تلف ما يقال يوم تستعيره وهي غالية قال نزل سعرها فاذا كان يوم يستعيرها غالية الثمن. ويوم الرد رخيصة الثمن متى يضمنها؟ يوم الاخذ ولا يوم الرد؟ يوم الرد يضمنها يوم الرد وهو العكس لو استعارها وهي منخفضة الثمن وعند الرد ارتفع ثمنها يظمنها يوم الرد نعم لا ان تلفت باستعمال بمعروف كخمل من من شفه هذا اذا الظمان انما هو اذا تلفت بغير الاستعمال او استعمال غير مأذون اما اذا تلفت بسبب الاستعمال هل المأذون به كان اعارها ليركبها. راح يحمل عليها يشيل عليها احمال ثقيلة. هذا لا ما ما اباحه له فيظمن لو تلفت اذا استعملها في غير ما استعارها له يظمن. اذا حصل تلف لان هذا من التعدي نعم لان تلفت باستعمال بمعروف اما اذا اي اذا تلفت بسبب الاستعمال الثوب الثوب تلف من كثر اللبس مثلا لا يظمن لانه اذن له باللبس فهو تلف بما اذن فيه. والمترتب على غير مضمون كما هي القاعدة. نعم. لا ان تلفت باستعمال بمعروف كخمل من شفه. نعم تخوم منشفة من شفه اللي تنشفه بالايدين لها خمل اذا تلفت من سحلة الخمل بسبب الاستعمال ما يظمنها. نعم. ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بتفريط ها ولا يظمنها ان كانت وقفا ككتب العلم كتاب علم مع واحد يقرأ فيه جا واحد واستعار منه لا يظمنه اذا تلف نعم ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بتفريط الا بتفريط لو انه فرط وسرق الكتاب او احترق او غير او حصل له او اصابه ما خلاه في مكان غير مأمون تالف يضمن اما اذا كان في مكان مصون حصل عليه اختلف فلا يظمنه. نعم. ولا ان كانت وقفا ككتب علم الا بتفريط. وعليه مؤونة ردها نعم اذا كان رد العارية يحتاج الى مؤونة فعلى المستعير اللي يتحمل المؤونة هو المستعير كأن استعار شيئا يحتاج الى نقل يحتاج الى نقل وانتهى منه وخلص شغله منه واراد ان يرده ورده يحتاج الى نقل وتحميل يكون على المستعير اسعفه وحمله معه. ترتب على حمله انها تلفت الدابة فلا يضمن في هذا. نعم فصل والغصب كبيرة الغصب هو الاستيلاء على ملك الغير بغير حق الاستيلاء على ملك الغير بغير حق هذا هو الغصب والظلم وقد جاء التحذير من العصب كما في قوله صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من الارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين من اغتصب شبرا من الارض فكيف اذا اغتصب ارضا كثيرة وقهر صاحبها واخذها فانه يطوق بها يوم القيامة وله من طبقة واحدة من سبع اراضين لان الاراضين سبع مثل السماوات فيمد في عنقه والعياذ بالله تعذيبا له ويطوق هذه الارض التي اخذها بغير حق وكذلك سائر الاموال لا يجوز للانسان ان يغصب اموال الناس ويظلمهم هذا من التعدي نعم والغصب كبيرة. فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة واتلاف اذا اذا غصب يجب على الغاصب رد الغصب يجب على الغاصب التوبة الى الله ورد الغصب الى من اغتصبه منه هذا اذا كان مالا وكذلك الاختصاص لان هناك شيء ليس مالا وانما هو مختص ينتفع به كالكلب كلب الصيد هذا ليس مالا ولا يباع لكن له ان ينتفع به فهو من اختصاصه الانتفاع به من من اختصاصه يجوز ان يعيره لما ان يصيدوا به. يجوز ان يعيره لمن يصيد به ولكن لو تلف فانه لا يظمنه. لانه لا يجوز بيعه فكذلك لا يجوز ظمانه بالغصب نعم لا فمن غصب او نعم فمن غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي محترمة لهما لا جلد لا جلد ميتة. اه اذا غصب كلب الصيد يجب عليه رده ولا يقول هذا كلب والكلاب ما ما هي ما هي بلحد لا كلب الصيد له خاصية كلب الصيد له خاصية ينتفع به. فيجب عليه رده لكن لو تلف فانه لا يضمن وكذلك الخمر التي للذمي للذمي الخمر حرام على المسلمين لكن الذمي يستحلها فهي مال عنده فهي مال عنده فيردها يردها اليه نعم او خمر ذمي محترمة ردهما محترمة يعني آآ لان فلان اهل الذمة يستحلونها ويشربونها وهم اقروا شوه ذمي ذمي اقر على تملكها وشربها اما الكافر غير الذمي فانها تتلى في الخمر كذلك المسلم تتلف الخمر بالنسبة للمسلم وبالنسبة للكافر غير الذمي تتلف الخمر ولا قيمة لها الذمي لما عقدناه على ان نقره على ما هو عليه ومن ذلك شرب الخمر فانها فانها تضمن اذا ولا يجوز له يستعيرها لكن لو استعارها وتلفت يظمنها. نعم فمن غصب كلبا اقتنى او خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة. اما جلد الميتة لو بغير مدبوغ يعني جلد ميتة غير مدبوغ او مدبوغ المدبوغ على المذهب يجوز الانتفاع به في اليابسات لكن لا يباع لانه من اجزاء الميتة لكن يجوز اذا دبغ ان ينتفع به في اليابسات لا في المائعات فلا يظمنه لو تلف لانه لا قيمة له. نعم. واتلاف الثلاثة هدر. اتلاف الثلاثة جلد كلب الصيد آآ خمر الذمي هدر. نعم. وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحلي وان وان استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه وان استعمله لا لو لو استولى على حر مسلم على حر مسلم وتلف عنده لم يضمنوا الا اذا كان ربطه وبسبب ربطه احترق او اصابته صاعقة فانه يظمن بالدية. من هو بالدية؟ لانه حبس حتى اتاه السبب الذي هلك به ولو انه مطلق لهرب. فيكون متسببا في قتله فيظمنه. نعم. وان استولى على حر مسلم لم يظمنه بل ثياب صغير وحليه وان استعمله كرها لان لان الثياب مال والمال يضمن والحر ليس بمال فلا يظمن نعم وان استعمله او حبسه فعليه اجرته فعليه اجرته كقن لو استولى على حر يشتغل ويكتسب جاؤوا وامسكوه وامنعوه من الاكتساب مدة فيلزمه اجرة المثل لانه فوت عليه المنفعة في المدة التي امسكه فيها وحرمه من الاكتساب. نعم. وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن وان استعمله خلاه يشتغل عنده كرها كرها اما اذا وافق المغصوب واشتغل طوعا على ظمان اما اذا اجبره على الاشتغال فانه يدفع اجرته آآ المثل لان منفعته مظمونة نعم. وان استعمله وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته او حبسه عن الاكتساب فل عليه اجرة المثل. نعم. وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته كقن مثل المملوك الحر يكون مثل المملوك تظمن منفعته فاذا حبسه عن الكسب فانه يعطيه اجرة المثل لتفويت المدة عليه والمدة لها قيمة لانه يكتسب ويعمل نعم ويلزمه رد مغصوب بزيادته. نعم اذا زاد المغصوب عنده غصب اعلفها واكرمها زادت قيمتها يردها بزيادتها لان هذا تابع للعين انما تابع للعين او دابة فولدت غصب دابة فولدت يردها ولدها لان هذا من نمئها وهي على ملك صاحبها نعم وان نقص لغير تغير لغير تغير سعر فعليه ارشه وكذلك يضمن النقص الزيادة لصاحب المقصود والنقص الذي حصل عند الغاصب يضمنه بالارش نعم وان نقص لغير تغير سعر فعليه ارشه وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارضه. اما لو كان النقص بسبب السعر يزيد ويرتفع فالواصل لا يظمن هذا لكن اذا كان التغير بسبب بسبب غير السعر انه يضمنه نعم وان بنى او غرس لزمه قلع نعم اذا غصب ارضا وبناها بيتا او قصرا مشيدا او غرسها نخلا او عنبا وصارت بستانا فانه يلزم بقلع ما احدثه من الغرس لانه ليس لعرق ظالم حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ظالم حق فيجب عليه ان يخلي الارظ وان يقلع الاشجار التي غرسها هي واذا بنى يلزمه ان يهدم البناء ويسلمها كما كانت في الاول. ويتحمل اجرة التخلي تخلية الارض نعم وان بنى او غرس لزمه قلع وارش نقص واذا حصل على الارض نقص بسبب قلع الاشجار او هدم المباني حصل عليها نقص فيضمن النقص. وتسوية ارض ها وارش نقص وتسوية وارض وتسوية ارض اذا صار فيها حفر بسبب قلع النخل والشجر صار فيها حفر يلزمه تسويتها نعم لزمه قلع وارش نقص وتسوية ارظ والاجرة والاجرة على ما مضى يلزمه هذه الامور اولا انه يخلي الارض مما احدث فيها. ويظمن النقص الذي يحصل بسبب اخلائها ويلزمه الاجرة عن المدة الماضية التي فوتها على صاحبها بالسنين اذا كانت سنين يعطى اجرة المثل عن عدد السنين اللي راحت لانه ظالم نعم ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد ها ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. اذا اخذ مالا وباع وشرى فيه ما شاء الله صار نمى. او ساهم به وطلع اهله مرابح يكون للمالك لا للغاصب لانه نماء ملكه تاجر به فنمى نماؤه لمالكه. وليس للغاصب شيء. ما اتجر به او او صاد. او صاد يعني غصب كلب صيد قال فاغصب كلب صيد فصاد به فان الصيد يكون لمالك الكلب لا للغاصب لانه من كسب ملكه نعم او قضى به او حصد به غصب شيئا وحصد به الزرع. غصب مثلا مخالب او او اليوم ماكينة الحصد والحصاد المكينة استعملها وحصد بها حصد بها شيئا مباحا مثل العشب او الاشياء المباحة فما حصد حصده بها يكون لماله الالة لمالك الالة لا للغاصب لان عمل الغاصب هدر وما نتج عن عمله بالالة يكون لصاحب الالة لو حصد بالمخالب او بالمكنة حصد من المباح من المباح في الارض الموات او او احتطب به جمع حطبا فان كل يكون للغاصب للمالك بمالك المغصوب نعم. ولو غصب ما اتجر او صاد او حصد به فمهما حصل بذلك فلمالك وان خلطه بما لا يتميز او صبغ الثوب فهما شريكا بقدر ملكيهما. اذا خلطه بشيء فان كان يمكن عزل ملك الغاصب من ملك المغصوب فانه يعزل ويسلم المقصود ما له مع ظمان ما يحصل عليه من نقص اما اذا كان لا يمكن فصل المالين مال الغاصب ومال المغصوب كانه صبغ صبغ الثوب. الصبغ هذا للماء للغاصب ومال والثوب لصاحبه ولا يمكن فصل الصبغ منه يشتركان كل على قدر ماله. نعم وان خلطه بما لا يتميز او صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما وان نقصت القيمة ظمن نقصت القيمة بسبب تصرفه قيمة المغصوب بسبب خلطه معه بسبب خلطه ما له معه فانه يضمن النقص. فصل ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بما غرمه. انتهى الغصب. اذا استأجر ارضا اذا استأجر ارضا او اشتراها وغرس بها ثم تبين ان الارض ليست للبايع استحقت لغيره وانه باع ما ليس له ونقلت الارض لمالكها الاصلي لكن فيها غراس للمشتري والمشتري مغرور ما بين له انها ليست للبايع غره بذلك نعم فما الحكم؟ نعم فمن اشترى ارضا فغرس او بنى ايه او بنى بنى فيها بيت بناء على انه اشتراها وصارت ملكه تبين ما هيب للبايع وانها سترد لصاحبها وين يروح البناء والغراس؟ انتبهوا نعم. ومن اشترى ارضا فغرس او بنى ثم ما استحقت وقلع ذلك قلع يعني قلع الغرس طالب صاحب الارظ التي الذي ردت اليه ارضه وبنفسه خير واحسن ولكن آآ هو ما دام انه جائز نسأل الله لها الشفاء والعافية. وجميع مرضى المسلمين نعم. سؤاله بوجه الله يا شيخ هل هو لا يسأل بوجه الله الا الجنة اخلائها من الغراس ومن البناء فان الغرامة تكون على البائع لانه هو الذي غر المشتري. نعم. وقلع ذلك رجع على بما غرمه غرمه بما غرمه نعم وان اطعمه لعالم بغصبه ظمن اكل. نعم. وان اطعمه لعالم بغصبه ظمن اكل. اذا غصب طعام غصب طعاما. جاء انسان قدمه له فاكله. اكله الظيف مثلا او المعزوم عزم عليه واحد وكله اكله وهو مغصوب ان كان ان كان الاكل عالما ان هذا مقصود فانه يضمنه وان لم يكن عالما فان الواصل هو الذي يضمن. نعم وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته. نعم وحرم تصرف غاصب بمغصوب تصرفات الغاصد كلها حرام. سواء سكن حتى قالوا انها ما تجوز الصلاة في الارض المغصوبة فلا يجوز له يصلي بالدار المغصوبة صلاته من العلماء من يرى انها باطلة ومنهم من يرى انها صحيحة مع الاثم فلا تجوز تصرفات الغاصب كلها حرام. وكلها مضمونة عليه وحرم تصرف غاصب بمغصوب ولا يصح عقد ولا عبادة ولا ولا يصح عقد ولا عبادة. لو انه باع باع المقصود ما يصح البيع. لانه ليس مالكا له ولا عبادة آآ لو صلى فيها ما تصح عبادته. نعم والقول في تالف وقدره وصفته قوله قول الغاصب لانه غارم. نعم. وفي رده وعيب فيه قول ربه واذا ادعى انه رده وانكر المقصود منه الرد فقول آآ المغصوب منه يقبل قول المغصوب منه لان الاصل عدم الرد الا اذا اثبته ببينة. نعم. وفي رده وعيب فيه قول رب ومن اذا ادعى ربه يعني صاحبه ان الغاصب عيبه وانكر الغاصب قال ابدا انا ما احدثت فيه عيب. فقول ربه نعم ومن ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الظمان نعم هذه مسألة اذا غصب مالا اذا غصب مالا او ارضا او ثيابا او اي شيء ثم جهل المغصوب منه ما يدرى وين راح حتى يرد عليه وهو تاب الى الله الغاصب تاب الى الله ويريد ان يرد لكن صاحب المال ما ما يعلم وين راح ولا يدري فانه تخلص منه تخلص منه بالصدقة به علانية ان الاجر لصاحبه. ولو جاء يوما من الدهر وطلب فطلب الرد يرد عليه مثله. نعم. ومن بيده غصب او غيره او غير غصب حتى لو واحد اودع عندك مال او او استدنت منه مالا اخذت منه مال دينا او قرضا وما تدري وين راح اختفى ما تدري وين رح بحثت عنه واعلنت عنه وسألت عنه ولم تعثر له على خبر وانت عندك له مال اما مغصوب واما وديعة واما دين عليك له فماذا تعمل؟ تتصدق به من باب التخلص ويكون الاجر لصاحبه ولو جاء وطالب به فانك تظمن. وتكون الصدقة لك انت. نعم. ومن بيده غصب او غيره وجهل ربه وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الظمان. بنية الظمان انه لو جاء اي يوم طلب انه يعطيه حقه ويكون اجر الصدقة له هو يخيره يقول انا تصدقت فانت بالخيار ان شئت اعطيتك بدله ولي الصدقة وان شئت ان تمضيها صدقة ولك الاجر ولك ذلك نعم فله الصدقة به عنه بنية الظمان ويسقط اثم غصب الى انه تاب في هذا. ولا يستطيع اكثر من هذا وبحث عن صاحبه ولم يجده. نعم. ومن اتلف ولو سهوا محترما ضمنه هذا ضمان المتلفات خله لدرس اخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استأجرت سائقا على ان يوصلني للبيت من مكان الدوام ولكن لم احدد له الايام اذا استأجرت سائقا على ان يوصلني للبيت من مكان الدوام ولكن لم احدد له الايام بل قلت له كلما اتصلت بك تأتي فما الحكم في ذلك؟ السيارة من هي له لك ولا له؟ للسايق. استأجرت السايق بس والسيارة لك. او استأجرت السايق والسيارة وش يقول؟ ولم ايش؟ بل قلت له ولكن لم احدد له الايام بل قلت له كلما اتصلت بك تأتي. لا ما يصلح هذا لازم يقول شهر تنقلني لبيتي من مكان العمل والعكس من بيتي الى العمل لمدة شهر لمدة سنة لابد من بيان المدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترط المؤجر على المستأجر ان يصلح ما افسده فهل يصح هذا الشرط؟ لا لانه مأذون اللي هو بالانتفاع فكيف تطالبه؟ انت ما اذن الا في الانتفاع واخذ الهجرة. فكيف تطالبون بفساد ما صلح ما يحتاج شرط ان كان متعدي فهو يظمن بدون شر وان كان لم يتعدى فلا ضمان عليه قام دافع لك الاجرة كيف تاخذ مرة ثانية؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنتم مستاجرا لدار ها؟ اذا كنت مستأجرا لدار وقمت ببعض الاصلاح فيها وكان الاصلاح هذا ظروريا فهل يخصم هذا الاصلاح من قيمة الايجار؟ وهل لابد فيه؟ لا لا يا اخي تفاوض مع صاحب الدار تبي تشتغله؟ ولا اشتغله انا تسلم لي اه المؤونة لازم تتفق معه. اما لو اشتغلته ولم تراجع صاحب الدار فليس لك شيء لانك متبرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. وهذا بخلاف الدابة المستأجرة اذا احتاجت الى علف صاحبها جاب له علف او ابعد او تغيب فانه ينفق عليها بنية الرجوع لان هذي دابة لها نفس تموت خلاف الدار اذا خربت ما فيها شي اطلع منها ودور دار غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فهمت من الدرس انه لا فرق بين الاجير الخاص والمشترك من ناحية ضمان ما تلف فكلاهما يظمن اذا فرط ولا يظمن اذا لم يفرط. فهل فهمي هذا صحيح من هذا الوجه لا فرق بينهما لكن في فروق اخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من استأجر سيارة فصدم بها فهل تنفسخ الاجارة اذا تلفت تنفسخ الاجارة. واذا لم تتلف فانك تصلح ما حصل فيها من العطب اذا كان انت المخطي او يصلحه من اخطأ عليك. لازم من هذا وتبقى الاجارة على ما هي عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان سائق سيارة اجرة بالراتب انا سائق سيارة اجرة بالراتب. فهل اضمن السيارة اذا وقع لها حوادث او سرقة اذا لم تفرط ما تظمن اذا لم تفرط ما حصل منك تفريط ولا تعدي وانما تشتغل على المعتاد وحصل فيها تلف او سرقت فلا تظمن. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هذه اسئلة كثيرة تسأل عن المسابقات التي بحفظ القرآن والسنة هل تدخل تحت المسابقات الجائزة او غير جائزة الامام ابن القيم رحمه الله الحقها بالجائزة الحقها بالمباحة لان طلب العلم يقول من الجهاد في سبيل الله. طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله نعم. وهذا هو الاقرب والله اعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الجوائز التشجيعية. التي توزع عند انتهاء لمن كان يدرس ويحظر لحلقات القرآن هل هي جائزة؟ عرفتم ان الامام ابن القيم يجيزها لان تعلم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. فيجوز اخذ المسابقة عليه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المسابقة واخذ العوظ على الشعر وما يسمى بشاعر المليون واخذ مليون على هذا الشعر هل هذا جائز؟ مليون على شعر. هذا ما يجوز نصه على انه ما اعطاء الجوائز على الشعر لان الشعر كما تعلمون مذموم الا ما كان فيه مصلحة للدين اما الشعر الذي ليس فيه مصلحة للدين فانه مذموم. الشعراء يتبعهم الغاوون. فلا يؤخذ عليه وا يوسف لا مليون ولا ريال واحد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان العوظ من احد المتسابقين ومن شخص ثالث. اذا كان اذا كان من احد المتسابقين ومن شخص ثالث فهل هذا يبيح اخذ العوظ يقولون هذا محلل يكون محلل اذا دخل معهم طرف ثالث يكون هذا محلل يسمونه المحلل فيجوز عندهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ العوظ على المسابقة بالخير والابل وهي لا تستخدم في الجهاد الان نعم يؤخذ عليها لعموم الحديث لعموم الحديث ولانها يحتاج اليها ما يستغنون الناس عنها وفيهم امكنة ما تصل اليها ما تصل اليها المركبات ما يصل اليها الا الدواب فيحتاج اليها وقد قال صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اخذ العوظ على المسابقة في الاسلحة الحديثة كالرماية بالرصاص هل هي مباحة هل هي مباحة؟ بلا شك الرماية بالقنابل بالرصاص بالطائرات. كله يدخل في آآ في الرماية. والرماية تختلف في كل زمان بحسبه. قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة تختلف في كل زمان بحسبة هذه يجوز اخذ العوظ على المسابقات عليها. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله البغال. هل تقاس على الخيل في اخذ العوظ وجواز ذلك؟ لا من البغال ولا الحمير ما يؤخذ على المسابقة عليها عوضا لكن يجوز المسابقة عليها بدون عوظ ما يخالف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعمل المدرسة يقول عندهم دوري لكرة القدم بين الفصول والفائز يأخذ كاسا او درعا او شيئا من الجائزة فهل هذا جائز لا اذا كان له قيمة فليس بجائز. اذا كان ما له قيمة انما هو الشيء الرمزي ولا له قيمة هذا وجودك عدمه. نعم الكأس وش فايدته هذا؟ لا هو بيشرب به ولا ما له فايدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله متابعة المباريات الرياظية نعم متابعة المباريات الرياظية وتشجيعها هل يدخله التحريم ام ماذا حكمه؟ المسابقة مباريات الرياظية الملتزمة باحكام الشرع ولا فيها شي؟ لا بأس بمشاهدتها اما اما التي فيها شيء من المنكرات او تأخير وقت الصلاة فلا يجوز متابعتها والمسلم وقته ذميم ما ينبغي لانه دائما يتابع المباريات ويضيع وقته خصوصا اذا كان طالب علم يطلب العلم ما يظيع وقته لكن لو انه مرة شاهد وليس فيه محظور قد يباح هالمرة مثلا او الشيء النادر اما المداومة على هذا فهذا يضيع عليه الوقت بدون فائدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تقوم به بعض الاندية الرياضية من شراء عقود اللاعبين بملايين الريالات فحكم ذلك من ناحية الشرع؟ وهل تحل هذه الاموال لمن يأخذها؟ وهل من كلمة توجيهية في هذا؟ هذا كله من اكل المال بالباطل وكيف يشترى الانسان الحر على انه لاعب؟ كيف يشترى؟ ان قالوا انه يستأجر يستأجر على اي شيء. هل اللعب فيه منفعة هذا كله لا يجوز نعم ومن اكل المال بالباطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بمزاين الابل واخذ الجوائز على ذلك هل يعد من الامور المباحة؟ لا من الامور المحرمة ومن اكل المال بالباطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الناس يجوزون الاندية الرياضية للنساء وتدريبهن على المقاتلة حتى لا يتعرض لهن الشباب. ويستدلون بذلك على على جواز ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومسابقته لام المؤمنين عائشة. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا مع زوجته المسابقة ذي مع زوجته ما طلع عائشة للمباريات ان ما تسابق هو واياها وهي زوجته فيجوز انك تسابقك انت وزوجتك الله يقويك. اما انك تخلي زوجك تروح للاندية هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من اهل العلم من قال ان العلة في اخذ السبق هي ان هناك من اهل العلم من قال ان العلة في اخذ السبق هي هي التقوية للجهاد. فيجوز اخذ العوظ على المسابقة بالاقدام والطائرات. وبعظهم قال انه يجوز في كل لما له خف كالفيل وكل ما له حافر كالحمار وكل ما يرمى به كالسلاح. فايهما اصح؟ الرسول قل حصرها صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز نخالف الحصر. اجتهاداتنا وارائنا. الرسول حصرها في هذه الاشياء الان نتوسع بما خالف هذه الاشياء لان المال محترم والله جل وعلا قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا يجوز اكل المال الا الا بمعاوظة الا بمعاوظة مباحة او بتضرع او ما او ما اشبه ذلك. اما انه يستعمل في المسابقات التي لم يأذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز هذا من اكل المال بالباطل. فاذا اردت انك تجيب كل شيء وتخليه وهو خارج الحديث هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وظع ما حكم وظع مسابقة على كتاب او شريط ديني يسمع ثم ثم تكتب عليه اسئلة فمن اجاب فانه يأخذ جائزة هذا يدخل فيما قاله ابن القيم يذكر له ما هو من العلم الشرعي ويحث على العلم الشرعي فيجوز اخذ الجائزة عليه لانه يدخل في في سبيل الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعرت كتابا لشخص ولم يرده الي. فاخذت على نفسي الا اعير كتابا بعد هذا اليوم. هل علي شيء في ذلك؟ ما هو باحسن لك هذا تمنع العارية علشان واحد اساء اهل الخير كثيرون والمأمونون كثيرون فلا تحرم نفسك من الاجر بسبب واحد اساء اليك. نعم. يقول فضيلة شيخ وفقكم الله الخمر عند الذمي. اذا كان هناك ظرر على المسلمين في وجودها معه. فهل ترد له؟ ما ترد له اذا كان فيه ظرر على المسلمين ما ترد له لان الظرر يزال. نعم لكن اذا اختفى بها اذا اختفى بها ولم يظهرها فانه لا يتابع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح نقل كفالة عامل مسلم الى شخص كافر او شخص عاص يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز نقل كفالة عامل مسلم الى شخص كافر او شخص عاص اما الكافر فلا يجوز نقله الى كافر لان هذا يفضي الى استخدام الكافر للمسلم وفي هذا هو ان على الاسلام والمسلم اما العاصي اذا كان يؤثر عليه فلا يجوز ايضا. اذا كان ما يؤثر عليه فلا مانع. نعم. وهذا فضيلة الشيخ طلبا فيقول يا اخي اسألك بوجه الله ان تطلب من الشيخ صالح ان يدعو لامي بالشفاء وان يؤمن الاخوان فهذا طلبه يا شيخ. طلب الدعاء من الغير اصله جائز لكن كما علمتم ان كون الانسان يدعو هو لا يجوز ان يسأل بوجه الله الا الجنة كما في الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الغصب والسرقة الغصب يستولي عليه قهرا بوجود صاحبه. اما السرقة فيأخذها خفية يأخذها خفية بدون علم صاحبها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العارية او هل طلب العارية يعتبر من سؤال الناس المذموم؟ لا ما هو من سؤال الناس المذموم اذا احتاج الى العارية فيستعيد لا بأس الرسول صلى الله عليه وسلم استعار استعار ادراعا من صفوان بن امية. في غزوة حنين العارية جائزة لما فيها من بذل النفع للمحتاج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض المحلات تدفع مبلغا كعشر ريالات للاشتراك في مسابقة فان فزت تأخذ جائزة بقيمة ثلاث مئة ريال. وان خسرت يعطونك جائزة بقيمة ريالين. فقط فما حكم هذه المسابقة هذا هو القمار هذا هو القمار انك تدفع وقد يحصل لك اكثر هذا هو القمار نعم. والجوايز كما علمتم ما تجوز الا بما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تجوز لانه من اكل المال بالباطل نعم اما اذا كنت تدفع هذا اشد هذا قمار تدفع وتكون اما غانم واما غارم هذا قمار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض المحلات تمنح بطاقات ومع كل عملية شراء يحرز المشتري نقاط وبعد وصوله لعدد معين من النقاط يحصل على جوائز او يحصل على تخفيض في الاسعار بنسبة عشرين بالمئة مثلا فهل هذا جائز؟ لا هذا ايضا من القمار. هذا من القمار ولا يجوز وصدرت فيه فتاوى من اللجنة بتحريمه لاضرار اولا انه يضر بمحلات الاخرين اللي ما يعملون الشيء هذا وينصرف الناس الى هذا الذي يبذل هذه الاشياء ثانيا انهم ما تراهم ما دفعوا لك شيء من مالهم ياخذون يزودون عليك السعر وياخذون من مالك ويقولون عطيناك جائزة وماخذينها اخذين منك فهم محتالون هذا احتيال على اكل اموال الناس بالباطل فهذه لا تجوز ابدا البيع والشراء يصان عن هذه الامور وهذه الترهات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان عندنا خادمة فهل لنا ان نعيرها الى جيراننا؟ وهل لنا ان نأخذ على ذلك عوض؟ عوظ؟ نعم. لا العوظ ما تاخذون عليها عوظ ولكن اذا كان الجيران مأمون مأمونين اذا كان الجيران مأمونين عليها فلا مانع من ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى ارضا من شخص وبنى فيها ثم تبين ان الارض ليست للبائع. اي نعم. ورضي صاحب الارض الاصلي بهذا البناء فهل يأخذ البائع قيمة البناء ويرده على المشتري؟ هذا باختيار لا البائع ما لكن صاحب صاحب بنا هو اللي بالخيار ان شاء تركه واخذ مقابل تكاليفه وان شاء هدمه واخذ انقاضه وغراسه واخلى ارضى اه صاحب الارض. نعم. فالخيار في هذا انما هو لصاحب الغراس والبنا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة؟ وما حكم المسح على الخفين المغصوب لا يجوز المسح على الخفين المغصوبين ولا يجزي ما يجزي هذا لان الكف ليس لك فلا تستعمل الرخصة فيه وكذلك الصلاة في الدار المقصوبة لانك تنتفع بها تنتفع بها بغير اذن صاحبها هذا ظلم. فلا تصح الصلاة في الدار المغصوبة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز غصب مال الكافر في دياره عن طريق الانترنت المنتشر في هذه الايام وان انفق ذلك المال الذي اغتصبته من الكفار على فقراء المسلمين ما جلبت للمسلمين خيرا لا يجوز هذا اموال الكفار ماتوا استباح الا بالجهاد الجهاد في سبيل الله على وجه الغنيمة او الفيء ما تستباح الا بالجهاد في سبيل الله غنيمة او هيأ اما خيانتهم وسرقتهم وهذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد او ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله من سبع اراضين معناه واضح معناه تحريم الغصب وبيان شدة عقوبته وانه يطوق هذا يوم القيامة تعذيبا له والعياذ بالله وفضيحة له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائق اجرة يأخذ راتبا الف وخمس مئة ريال شهريا. سائق اجرة يأخذ راتبا مقداره الف وخمس مئة ريال شهريا لكن يفرض عليه صاحب السيارة ان يدفع طيلة ستة ايام في الاسبوع مئة وخمسين ريالا يوميا للمكتب سواء عمل او لم يعمل والزيادة عن المئة والخمسين هي ملك للسائق السؤال هل يجوز للمكتب ان يفرض على السائق ان يدفع هذا المبلغ المعين يوميا لا يجوز له هذا هذا سائق مستأجر بالراتب فهو يقوم بالعمل وياخذ الاجرة ولا يغير العقد الى اشياء اخرى نعم. ولا يفرض مبلغ معين على السائق قد يحصل عليه وقد لا يحصل ما يفرض عليه مبلغ معين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعرت دراجة نارية لاحد الاخوة فصار له حادث من غير عمد اذا اذا اعرظت دراجة نارية لاحد الاخوة فصار له حادث من غير عمد فهل يجوز لي ان اطالبه بقيمة الدراجة؟ علما بانني قد اشترطت عليه الظمان اي نعم اذا اعرتها اياها لم تؤجرها له وانما اعرتها له. فصدم بها وتعيبت او تلفت فانه يضمنها نعم يقول وما هي القيمة المعتبرة عند الظمان؟ اهي عند شراء او عند الحادث اقدرها؟ قيمتها يوم تلفت قيمتها يوم تلفت او تعيبت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ارضعت طفلة وكبرت هذه الطفلة وتزوجت والسؤال ان المرأة قالت لا اعلم هل ارظعته؟ هل ارظعتها؟ الرظاعات المحرمة ام لا؟ بينما اكدنا بعظ النسوة انها ارظعتها تلك الرظعات المحرمة. فهل يثبت هذا الرظاع ام لا يثبت؟ المرظعة مقدمة على غيرها لان هي صاحبة فاذا كان عندها شك فانه لا يثبت الرضاع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل؟ علما انني وقعت على عقد بانه لا يجوز بانه لا يجوز لي المطالبة بهذه المكافأة. واذا ايش المكافأة؟ مكافأة نهاية الخدمة يقول؟ نهاية الخدمة؟ نعم اذا انتهى من صاحب العمل ما ما اعرف هذا مال كله اجرك تاخذ اجرك وتقوم بالعمل ولا يلزمك اكثر من هذا. يلزمك ان تقوم بالعمل ويلزم المستأجر انه يدفع الاجرة ولا يزاد على هذا شيء. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن الحسن رحمه الله انه قال قد استرذل الله من زهده في طلب العلم فهل هذه العبارة بهذا اللفظ والله ما ادري عنها ما شفتها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اودعت مبلغا من المال بالعملة الاجنبية عند شخص لمدة سنتين يقول وبعد هذه المدة طلبت مالي فاعاده الي بالريال السعودي ولكن بسعر العملة قبل سنتين لا بسعرها الحالي علما ان تلك العملة الاجنبية قد ارتفع سعرها ارتفاعا فاحشا. فهل يجوز لي ان اطالبه بالفرق؟ هذي مصارفة هو عند هو عنده يهلك عملة اجنبية. فلما طلبت ردها رد عليك بدلها هذي مصارفة اذا اختلف الجنس تجوز الزيادة لكن لابد من التقابل وبسعر يومها ايضا بسعر يومها ولابد من التقابل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اركب القطار الساعة الثانية ظهرا ولا اصل الى الرياظ الا الساعة الخامسة دقيقة والسؤال هل اصلي العصر في القطار؟ او انتظر حتى اصل الى الرياظ؟ قال؟ اذا كنت اذا كنت تصل الى الرياظ قبل غروب الشمس فتؤجل اذا لم تتمكن من الصلاة في القطار القطار عربات وفيه مجال للصلاة لانه عربات يشبه الغرف المنزلية فتصلي القطار يا اخي واذا قدر انك ما تمكنت من الصلاة في القطار وتبي تصل الى الرياض قبل غروب الشمس تصلي اذا وصلت لان الوقت لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لدي اخت تعمل بوفيرة وتقوم بتوصيل الشعر لمن يأتيها من النساء فهل عملها جائز؟ اصل عملها كوفيرة ما هو ما هو جائز. واذا كانوا يبي تعمل الوصل الملعون على من فعل اه فهذا لا يجوز. اه تترك هذا العمل تطلب الرزق في غير هذا العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وقص شعر النساء الى ما تحت شحمة الاذن. هل هو جائز هذا لا يجوز الا اذا كانت ما تريد الزواج مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فانهن انما قصصن شعورهن لانهن لا لا يجوز ان يتزوجن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اما المرأة التي ترجو الزواج او متزوجة فلا تقص شعرها. وش الداعي لقص شعرها هل هذا من التجمل الجمال في بقاء الشعر واصلاحه لكن هذا من التشبه وليس من التجمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العدسات الملونة التي تلبس للزينة هل هي مباحة محل نظر اذا كان العين سليمة اذا كانت العين سليمة. فانها فان ترك العدسات لا شك انه اولى واحسن لانه قد يكون من التزوير التمظهر بمظهر غير صحيح عند الناس