فانه لا يعيد الصلاة ايضا نعم او لم ينسها لكنه عجز عن ازالتها ان صلاته صحيحة ولا اعادة عليه ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان جرح كتاب اغاثة الله فان في مصائد الشيطان. الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله الدرس الاربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن ذلك ان الناس في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يأتون المساجد حفاة في الطين وغيره قال يحيى ابن وثاب قلت لابن عباس الرجل يتوضأ يخرج الى المسجد حافيا. قال لا بأس به بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه الموسوسون يظنون ان من مشى حافيا تتنجس قدماه فلا بد من غسلهما ولكن السنة تبطل ذلك والصحابة رضي الله عنهم وهم ازكى الامة واطهر الامة كانوا يمشون الى المساجد غير غير منتعلين يمشون حفاة ولا يغسلون اقدامهم نعم قال يحيى ابن وثاب قلت لابن عباس الرجل يتوضأ يخرج الى المسجد حافيا قال لا بأس به نعم لا بأس بذلك هذا فعل الصحابة. نعم. وقال كميل ابن زياد رأيت عليا يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه وهذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قاظ في الوحل والطين في الشارع وصلى بالمسجد ولم يغسل رجليه. نعم وقال ابراهيم النخعي كانوا يخوضون الماء والطين الى المسجد فيصلون قال ابراهيم النخعي احد كبار التابعين كانوا يعني الصحابة يخوضون في الشوارع ويصلون ولا يتوضأون ولا يغسلون اقدامهم هذا من يسر هذه الشريعة وكمالها نعم وقال يحيى ابن وثاب كانوا يمشون في ماء المطر وينتضح عليهم رواه رواها سعيد بن منصور في سننه كانوا يمشون في المطر وفي الوحل الى المساجد ويصلون ولا يغسلون اقدامهم هذا من التشدد والوسواس الذي ما انزل الله به من سلطان. والاصل ان الشوارع طاهرة الاصل ان الشوارع طاهرة ولو قدر انه يطأ على ارظ فيها نجاسة فانه يمر على ارض كما سبق تمر على ارض طاهرة فتطهر قدماه بذلك نعم وقال ابن المنذر وطئ ابن عمر بمنى وهو حاف في ماء وطين. ثم صلى ولم يتوضأ. وقال وقال ابن المنذر يا ابن عمر بمنى وهو حاف في ماء وطين. ثم في منى في منى يعني وقت الحج وهو حافي ليس عليه نعال في ماء وطين صلى ولم يتوضأ ولم يغسل قدميه. نعم ثم صلى ولم يتوضأ قال وممن رأى ذلك علقمة والاسود وعبدالله ابن معقل وسعيد ابن المسيب والشافعي والامام احمد وابو حنيفة ومالك واحد الوجهين للشافعي اي نعم كل هؤلاء من الائمة على هذا انه يمشي في الشارع وان كان فيه وحل وطين هو يصلي ولا يغسل قدميه نعم قال وهو قول عامة اهل العلم ولان تنجيسها وعلقمه الاسود نخعيان وابراهيم النخعي هؤلاء تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنهم نعم قال وهو قول عامة اهل العلم ولان تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع كما في اطعمة الكفار وثيابهم وثياب الفساق شربت شربت الخمر وغيرهم نعم كانوا يلبسون الثياب التي يأخذونها من في الغنايم وثياب الكفار ويلبسونها ويصلون فيها ولا يغسلونها ما كانوا يغسلونها وكانوا يستوردون الاقمشة من الكفار والكفار لا شك انهم باشروها ولمسوها وما كانوا يغسلونها الاصل والحمد لله الطهارة ما لم تعلم نجاسة لا تغسل نعم ولان في ولان تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع كما في اطعمة الكهف وتنجيسها يعني لو حكم بنجاستها صار فيه مشقة على الناس والدين جاء برفع الحرج رفع المشقة نعم. ولان تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع كما في اطعمة الكفار وثيابهم وثياب الفساق شربت الخمر وغيرهم اي نعم. قال ابو البركات ابن تيمية جد شيخ الاسلام نعم. وهذا صاحب المنتقى. نعم. قال ابو البركات ابن تيمية وهذا كله يقوي طهارة الارض طهارة الارض بالجفاف يعني انها تطهرها الشمس والريح اذا ضربتها الشمس والريح فانها تطهر بذلك نعم وهذا كله يقوي طهارة الارض بالجفاف. لان الانسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة من طرقاته التي يكثر فيها تردده الى سوقه ومسجده وغيرهما فلو لم تطهر اذا اذهب الجفاف اثرها للزمه تجنب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب اثرها ولما جاز له التحفي بعد ذلك وقد علم ان السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك اي نعم هذا فيه رد على اهل الوسواس ان هذا خلاف ما عليه السلف الصالح وخلاف ما تدل عليه الشريعة من نفي الحرج نعم وقد علم ان السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك ويعضده امره صلى الله عليه وسلم بمسح النعلين بالارض لمن اتى المسجد ورأى فيه ما خبثا نعم ما اذا اراد اذا كان على الانسان نعلان واراد ان يدخل المسجد فانه ينظر باسفلهما فان وجد فيه شيئا فانه يحكه بالارض ويكفي ولا يغسله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك نعم ويعضده امره صلى الله عليه وسلم بمسح النعلين بالارض لمن اتى المسجد ورأى فيه ما خبث ولو نجست الارض بذلك نجاسة لا تطهر به ولو نجست الارض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لامر بصيانة طريق المسجد عن ذلك. ولو كانت الارض متنجسة لا تطهر بالجفاف يعني بالشمس والريح لنقل ذلك عن السلف ولو كانت ويعضده امره صلى الله عليه وسلم بمسح النعلين بالارض لمن اتى المسجد ورأى فيهما خبثا ولو نجست الارض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لامر بصيانة طريق المسجد عن ذلك لانه يسلكه الحافي وغيره اي نعم والرسول صلى الله عليه وسلم ما امر بصيانة الطرقات الى المسجد بل هي كسائر الطرقات وهذا من رفع الحرج نعم قلت وهذا اختيار شيخنا رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الارض يطهرها الجفاف بالشمس والريح نعم وقال ابو قلابة جفاف الارظ طهورها نعم جفافها بالشمس والريح ظهورها من النجاسة نعم فصل ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المذي فامر بالوضوء منه فقال كيف ترى بما اصاب ثوبي منه قال تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى انه اصابه رواه احمد والترمذي والنسائي فجوز نضح ما اصابه المذي كما امر بنضح بول الغلام المذي هو الماء الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة الزوجة او عند المثيرات التي تثير الشهوة قد يخرج ماء من الذكر وهذا يغسل امر النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه لنضحه بالماء يكفي النظح بان يرش بالماء ويصلي الانسان والحمد لله ويرش الثوب اذا اصابه ايضا رش مجرد رش لا غسل نعم لانه نجاسة مخففة هذي يسمونها النجاسة المخففة نعم فجوز نضح ما اصابه المذي كما امر بنضح بول الغلام نعم بول الغلام وهو الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام تغذى باللبن فاذا بال فانه يرش بالماء يكفي نجاسة مخففة وكان بعض الغلمان يتبولون في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرش ذلك بالماء ولا يغسله وهذه ما تسمى بالنجاسة المخففة في الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يعني الذكر بول الغلام يكفي فيه الرش واما بول الجارية فانه مثل الكبيرة يجب غسله. نعم قال شيخنا وهذا هو الصواب لان هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما تصيب ثياب العزب فهي اولى بالتخفيف من بول الغلام ومن يعني ان الذي يرش بالماء وينضح بالماء ويكفي هذا لازالة المشقة لكثرة المذي من من الشباب ومن العزاب الذين لم يتزوجوا فيكفيان انه اذا اصاب المذي ثوبه انه يرشه بالماء مثل بول الغلام يرش بالماء ويكفي. نعم قال شيخنا وهذا هو الصواب لان هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما تصيب ثياب العزب فهي اولى بالتخفيف من بول الغلام ومن اسفل الخف والحذاء نعم ومن ذلك اجماع المسلمين على ما سنه لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جواز الاستجمار بالاحجار في زمن الشتاء والصيف مع ان المحل يعرق وينضح الى الثوب ولم يأمر بغسله نعم اذا قظى حاجته من بغي او غائط فانه يستجمر بثلاثة احجار يمسح بها المخرج حتى ينشف وهذا طهوره لا يحتاج الى غسل وهذا بالاجماع ان الاستجمار يطهروا المحل وحتى لو بقي اثار لا يزيلها الا الماء فلا حرج في ذلك نعم ومن ذلك انه يعفى عن يسير ارواث البغال والحمير والسباع في احدى الروايتين عن احمد اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز نعم الذين يركبون الحمر ويحملون عليها لابد يصيبهم من عرقها ويصيبهم شي من بولها وما ذكر انهم امروا بان يغسلوا ثيابهم نعم قال الوليد ابن مسلم قلت للاوزاعي فابوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس فقال قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب نعم ابوالحيوانات على قسمين قسم يؤكل لحمه فالذي يؤكل لحمه بوله ومنيه طاهر كالابل والغنم طاهر بوله طاهر ما يؤكل لحمه فان بوله وريقه طاهر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر الذين اصابتهم الحمى بشرب ابوالابل ولبنها فلو كانت ابوالابل نجسة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بشربها قالوا وهذا دليل عنها على ان كل ما يؤكل لحمه وروثه وبوله ومنيه طاهر هذا من ازالة المشقة عن الناس نعم ومن ذلك نص ومن ذلك نص احمد على ان الودي يعفى عن يسيره كالمذي وكذلك الودي هو ماء يخرج من الذكر بعد التبول غير المذي يخرج بعد بعد التبول هذا يسمى الوذي وهذا نجاسته مخففة ايظا مثل مثل المذي يكفي نضحه نعم ومن ذلك نص احمد على ان الودي يعفى عن يسيره كالمذي وكذلك يعفى عن يسير القيء نص عليه احمد وكذلك يسير القيء الذي يخرج من المعدة نجس الماء القيء القيء نجس ولكنه يعفى عن يسيره اذا اصاب الثوب او اصاب البدن يعفى عن يسيره نعم وقال شيخنا لا يجد لا يجب غسل. وقال شيخنا لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد قال وقال شيخ وقال شيخنا لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة من المدة المدة نعم الظاهر انه المذي نعم من المذية يمكن. نعم. والقيح والصديد؟ والقيح اذا تقيأ الانسان واصاب ثوبه شيء من القيء ونجس له لكن يعفى عن يسيره. نعم والصديد الذي يتكون من الدم صديد هذا يتكون من الدم هذا ايضا يعفى عن يسيره. نعم لان الدم نجس وما تكون منه فهو نجس لكن يعفى عن يسيره لعموم البلوى بذلك نعم وقال شيخنا لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد قال ولم يقم دليل على نجاسته وذهب بعض اهل العلم الى انه طاهر حكاها ابو البركات نعم حكاها رواية عن احمد ابو البركات ابن تيمية ان انه طاهر هذه الاشياء طاهرة وعلى القول الاول وان كانت نجسة يعفى عن يسيرها. نعم وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة وينصرف من الدم لا ينصرف من الرعاف بالصلاة او من او من شيء من القيء بل يكمل صلاته اذا اصابه نعم وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاة وينصرف من الدم وعن الحسن نحوه واما الدم الكثير فانه ينقض الوضوء. وهو نجس اذا اصاب الثوب والبدن يغسل. نعم وسئل ابو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب فقال ليس بشيء انما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح القيح نعم القيح والصبيد مشتقات الدم من مشتقات الدم ولم يذكر انها نجسة القيح والصديد وما يخرج من الجروح من مشتقات الدم هذه كلها لا لا يغسل منها نعم وقال اسحاق بن راهويه كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه ولا يوجب وضوءا نعم وهذه الاشياء مثل العرق لا توجبوا وضوءا ولا غسل ما اصابه من لان يبتلى بها الانسان نعم وسئل احمد الدم والقيح عندك سواء فقال لا الدم لم يختلف الناس فيه. انه نجس يعني الدم نجس خلاف القيح والصديد وما تولد من الدم فهذا لا يسمى دما ولا يأخذ حكم الدم نعم وسئل احمد الدم والقيح عندك سواء؟ فقال لا الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه وقال مرة القيح والصديد والمدة عندي اسهل من الدم نعم ومن ذلك ما قاله ابو حنيفة انه لو وقع بعر الفأر في حنطة وطحنت انه ومن ذلك ما قاله ابو حنيفة انه لو وقع بعر الفأر نعر نعر الفأر اي نعم بعر الفأر في حنطة فطحنت او في دهن مائع جاز اكله ما لم يتغير لان انه لا يمكن صونه عنه قال فلو وقع في الماء نجسه نعم. وذهب بعض اصحاب الشافعي الى جواز اكل الحنطة التي اصابها بول الحريم. التي اصابها بول الحمير عند الدياث نعم في الدياث كانوا يدوسون الزرع آآ اليابس بالحمير وكانت تبول كانت الحمير تبول في الديس وما كانوا يغسلونها لان هذا فيه مشقة فيعفى عن ذلك نعم. وذهب بعض اصحاب الشافعي الى جواز اكل الحنطة التي اصابها بول الحمير عند الدياش من غير غسل. قال لان السلف لم يحترزوا من ذلك نعم لانه يصعب الاحتراز من ذلك. الحمير اذا ديست على القصب لازم تبول فلو امر بالغسل لشق ذلك على الناس. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر الدم المسفوح هذا نجس وحرام الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا وهو الذي يخرج من الاوداج عند الذكاة الذي يخرج من الاوجاج عند الذكاة هذا نجس واما الدم المتبقي في اللحم فهذا يؤكل مع اللحم ولا يظر. ولا يغسل اللحم منه نعم وقد اباح الله سبحانه وتعالى صيد الكلب واطلق ولم كلب المعلم يعني كلب الصيد فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فمع ان الكلب اذا مسك اه مسك الصيد بفمه فان ريقه فان ريقه يصيب الصيد. ومع هذا ما امر بغسل الصيد نعم كلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. نعم. وقد اباح الله سبحانه وتعالى صيد الكلب. واطلق ولم يأمر بغسل موضع فيه من الصيد ومعظه ولا تقويره ولا امر به رسوله ولا افتى به احد من الصحابة. ما كانوا يغسلون الصيد عقب الكلب وان كان اصابه شيء من ريقه ما كانوا وهذا من ازالة الحرج عن الامة. نعم ومن ذلك ما افتى به عبد الله ابن عمر وعطاء ابن ابي رباح وسعيد ابن المسيب وطاغوس وسالم ومجاهد وابراهيم النخعي والزهري ويحيى ابن سعيد الانصاري والحكم والاوزاعي ومالك واسحاق ابن راهويه وابو ثور والامام احمد في اصح روايتين وغيرهم ان الرجل اذا رأى على بدنه او ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها او كان يعلمها لكنه نسيها او لم ينسها لكنه عجز عن ازالتها ان صلاته صحيحة ولا اعادة عليه نعم من رأى على ثوبه نجاسة فانه يغسلها لانها لا تزول الا بالغسل لكن لو نسيها يصلى في الثوب صلاته صحيحة ولا يعيدها وكذلك لو لم يعلم بها الا بعد الصلاة ابنته زينب فاذا ركع وظعها واذا قام حملها متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم يحمل الصبيان مع ان الصبيان يحصل منهم ما يحصل من التلويث ومن وما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما اصاب ثوبه فمنهم من ريقهم ومن بولهم اذا كان خفيفا وما اشبه ذلك. ومن ذلك انه كان يحمل امامة بنت ابنته زينب بنت العاص بن ابي الربيع كان يحملها وهو يصلي ولا يتحرج من ذلك مع انها قد يكون عليها نجاسة او في في في مخرجها نجاسة او في اه دبرها نجاسة ما كان يتحرج من ذلك عليه الصلاة والسلام نعم ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت ابنته زينب فاذا ركع وظعها واذا قام فحملها متفق عليه فهذا فيه دليل على ان المصلي اذا حمل شيئا وهو يصلي طفلا او غيره هذا فهذا لا يظر في صلاته. والمسألة الثانية ما اشار اليه آآ انه يعفى عن ما يحصل من الرطوبة منها او من الطفل يعفى عن ذلك نعم. ولابي داوود ان ذلك كان في احدى صلاتي العشي نعم حملة امامة ام للرسول صلى الله عليه وسلم لامامة في احدى صلاة العشي صلاة العشاء اما المغرب واما العشاء نعم وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع وحتى صلاة الظهر والعصر كلها من صلاة العشي نعم وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها. كذلك الحامل والمرضع المرضع بالذات تحمل طفلها وترضعه وما ذكر انها انها تؤمر بغسل ثيابها. مع ان الرظيع قد يحصل منه بول قد يحصل منه في شيء من النجاسات هذا من ازالة الحرج عن هذه الامة. نعم وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي. ما لم يتحقق نجاستها وقال ابو هريرة رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فلما رفع رأسه اخذ بيديه من خلفه فلما رفع رأسه اخذهما بيديه من خلفه اخذا ووضعهما على الارض فاذا عاد عاد حتى قضى صلاته. رواه الامام احمد. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يصلي لاصحابه فاذا سجد جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما طفلان صغيران فركبا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بل روي انه كان يطيل السجود من اجل ان يرفق بهما وما ذكر انه يغسل ثيابه بعدهما نعم وقال شداد ابن الهاد عن ابيه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل الحسن او الحسين فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة اطالها فلما قضى الصلاة قال ان ابني ارتحلني فكرهت ان اعجله. رواه احمد والنسائي نعم لان الحسن او الحسين ركب على ظهره وهو ساجد فاطال السجود لاجل الا يشق على هذا الطفل نعم وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط وعليه بعظ رواه ابو داوود كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وعائشة معترظة امامه معترظة امامه مظطجعة او على جنبها فاذا اراد ان يسجد غمزها فكفت رجليها فاذا قام مدت رجليها وهي حائض ما كان يتحرج من وجودها امامه نعم وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط عليه بعضه رواه ابو داوود. نعم هو ايضا ملتحف ببعض المرط الذي عليها وهو الجلال الكبير. نعم وقالت كنت انا ورسوله انها حائض ومع هذا يلتحف بلحافها. نعم وقالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا طامث حائض. فان اقربه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. رواه ابو داوود كانت تنام هي والرسول صلى الله عليه وسلم في تحت لحاف واحد تحت لحاف واحد وهي حائض فاذا اصابه شيء منها غسل مكانه فقط غسل مكانه فقط فدل هذا على التسامح في هذه الامور وهذا فيه رد على الموسوسين نعم ومن ذلك ان النبي صلى الله قصد الشيخ من هذه السياقات الرد على الموسوسين واننا ديننا ولله الحمد دين السماحة ورفع الحرج نعم ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها. نعم وما زال المسلمون على ذلك يستوردون الاقمشة من الكفار ويلبسونها ولا يغسلونها مع ان الكفار هم نسجوها وهم الذين اه صبغوها وهم الذي اوخاطوها او ما اشبه ذلك وما والاصل الطهارة في هذا وكذلك كانوا آآ في كانوا في المغانم يصيبون ثياب الكفار فيلبسونها ويصلون فيها وقد لبسها الكفار ما كانوا يغسلونها نعم ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها وتقدم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها هذا نعم وتقدم قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهمه ان ينهى عن ثياب بلغه انها تصبغ او بالبول وقول ابين له ما لك ان تنهى عنها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها ولبست في زمانه ولو علم الله انها حرام لبينه لرسوله. قال عمر صدقت نعم عمر هم ان ينهى الناس عن لبس اقمشة بلغه انهم يا يصبغونها من بول العجايز كما سبق بلغه انهم يصبغونها من بول العجائز فهم ان يمنعها عمر فقال له ابي رضي الله عنه ليس لك ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ولا يسأل قال صدقت نعم قلت وعلى قياس ذلك الجوخ بل اولى بعدم النجاسة من هذه الثياب فتجنبه من باب الوسواس. ومن ذلك وقلت وعلى قياس ذلك الجوخ. الجوخ ها؟ الجوخ. نوع من اللباس نعم بل اولى بعدم النجاسة من هذه الثياب فتجنبه من باب الوسواس لا بأس بلبس ما نسجه الكفار او صبغوه او لبسوه لا بأس بذلك ما لم تشاهد نجاسة عليه فتغسل والا فالاصل الطهارة والحمد لله. نعم ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى ذهب عمر رضي الله عنه من المدينة الى الشام بعد فتحها على يد ابي عبيدة رضي الله عنه ذهب الى الشام ليستلم بيت المقدس من النصارى نعم ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار ثوبا لابيه بدمشق نعم. استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا له قميصه وغسلوه. مع انه ثوب نصراني. استعاره ولبسه مع انه ثوب كافر نصراني وما تحرز منه نعم وتوضأ رظي الله عنه من جرة نصرانية نعم النبي صلى الله عليه وسلم توظأ هو واصحابه مما زادت امرأة مشركة مع ان المشرك باشرتها وحقنت الماء فيها وهو ما تحرج الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك نعم وصلى سلمان وابو الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية فقال لها ابو الدرداء هل في بيتك مكان طاهر نصلي فيه فقالت طهرا قلوبكما ثم صلي اين اين احببتما فقال له سلمان خذها من غير فقيه نعم لا تسأل عن الشيء اللي ما تشاهد عليه شيء لا تسأل عنه لا تسأل عنه لان الاصل الطهارة هو الاصل رفع الحرج والحمد لله ولما كان عمر رضي الله عنه يمشي مع احد اسواق المدينة ومعه ومعه رجل نزل ماء من آآ من الميزاب عليهما من احد الميازيد فقال الرجل الذي مع عمر ما هذا يا صاحب الميزان فقال له عمر لا تجبه لا تجبه عن ذلك لا تجب هذا الرجل ما ما امرنا ان نسأل عن هذه الامور نعم ومن ذلك ان الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من الحيض والاواني المكشوفة. ولا يسألون هل اصابتها نجاسة او وردها كلب او سبع كانت المياه في الغدران وفي الجوابي وفي وكانت تردها السباع والكلاب وكانوا يتوضأون منها ولا يسألون عن ذلك فالدين فيه فيه رفع الحرج ولله الحمد ولما سئل عن ذلك قال لها ماء شربت ولنا ما بقي نعم ومن ذلك ان الصحابة والتابعين كانوا يتوضأون من الحياظ والاواني المكشوفة ولا يسألون هل اصابتها نجاسة او لها كلب او سبع، ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد ان عمر، رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد هل ترد حوضك السباع فقال عمر لا تخبرنا فانا نرد على السباع وترد علينا نعم. وفي سنن ابن ماجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ان توظأ بما افظلت الحمر قال نعم وبما افظلت السباع الجزار بمسحها نعم آآ سكين الجزار يقطع بها آآ يقطع بها الوديجين ويخرج الدم المسفوح ولا يقال انه يغسل السكين بعد ذلك ما كانوا يأمرونه بغسله. نعم ومن ذلك انه نص على حبل الغسال انه ينشر عليه الثوب النجس نعم يعني ما بقي بعد شربها منه يسمى السؤر استعمل هذا ولا بأس وان كان الحمار او الكلب قد اصاب ريقه هذا الماء لا ينسأل عن ذلك نعم ومن ذلك انه لو سقط عليه شيء من ميزاب لا يدري هل هو ماء او بول؟ لم يجب عليه ان يسأل عنه فلوسوا. نعم. فلو سأل لم يجب على المسؤول ان يجيبه. ولو علم انه نجس ولا يجب عليه لان هذا من التكلف لان هذا من التكلف نعم والدين جاء برفع الحرج نعم. فلو سأل لم يجب على المسؤول ان يجيبه ولو علم انه نجس ولا يجب عليه غسل ذلك ومر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له فقال يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر او نجس فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ومضى ذكره احمد نعم وهذا عمر رظي الله عنه لم يسأل صاحب الميزاب عن هذا الماء هل هو طاهر ولا نجس وقال لا تخبرنا لما سأله الرجل الذي مع عمر قال لا تخبره نعم لان هذا من التكلف نعم قال شيخنا وكذلك اذا اصاب رجله او ذيله بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو لم يجب عليه ان يشمه ويتعرف ما هو واحتج بقصة عمر رضي الله عنه في الميزاب نعم له انه يمشي بالليل ووطي على شيء رطب ما يدري وشو قال له ما تدري وش هو لا تسأل عنه ولا تشمه ولا هذا من من الوسواس ومن التكلم نعم وهذا هو الفقه فان الاحكام انما تترتب على المكلف بعد علمه باسبابها وقبل ذلك هي على العفو فما عفا الله عنه فلا ينبغي البحث عنه نعم ومن ذلك الصلاة مع يسير الدم ولا يعيد قال البخاري قال الحسن رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم نعم الدم اذا اصاب الثوب يصلي فيه والدليل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم في المغازي كانت تصيبهم الجراحات ويسيل منهم الدم وكانوا يصلون ولا يغسلون نعم قال البخاري قال الحسن رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم قال وعصر ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما بترة فخرج منها دم فلم يتوضأ وبصق ابي. نعم. ابن عمر رضي الله عنه مع ان ابن عمر رضي الله عنه كان شديد التحري ومع هذا عصر بثرة يعني حبة بجسمه فخرج من ادم فصلى ولم يغسلها. نعم وبسط ابن ابي اوفى دما ومضى في صلاته نعم ولا ولا قال ان الدم نجس وابطلت الصلاة نعم وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما لما طعن رظي الله عنه لما طعن اكمل صلاته وجرحه يصعب دما وبنى على اول صلاته وكمل الصلاة نعم ومن ذلك ان المراظع ما زلنا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والى الان يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المرظعة وبدنها فلا يغسلن شيئا من ذلك نعم لان ريق الرظيع مطهر لفمه لاجل الحاجة كما ان ريق الهر مطهر لفمها نعم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات نعم الهرة يقول صلى الله عليه وسلم ليست بنجس. لانها من الطوافين عليكم. تتردد عليكم. فلو كان ريقها نجسا لشق ذلك على ولانه ما يمكن التحرز من القطط فدل على التسامح في هذا الامر نعم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات وكان يصغي لها الاناء حتى تشرب نعم كان يصغي لها للهرة الاناء حتى تشرب ويتوضأ منه نعم وكذلك فعل ابو قتادة مع العلم اليقيني انها تأكل الفأر والحشرات والعلم القطعي انه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين تردها السنانير. وكلاهما معلوم قطعا نعم. ومن ذلك ان الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حامل سيوفهم وقد اصابها الدم. وكانوا يمسحونها بذلك نعم وما كانوا يغسلونها مع انه يصيبها الدم من الكفار. نعم وعلى قياس هذا مسح المرآة الثقيلة اذا اصابتها النجاسة فانه يطهرها المرآة اذا وقع عليها نجاسة فلا تحتاج غسل تمسح حتى تزول النجاسة وهذا يكفي نعم وعلى قياس هذا مسح المرآة الثقيلة اذا اصابتها النجاة. الثقيلة يعني الملسأ الثقيلة يعني الملسأ نعم وعلى وعلى قياس هذا مسح المرآة الثقيلة اذا اصابتها النجاسة فانه يطهرها وقد نص احمد على طهارة ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر. فقال لا بأس به نعم وهذا كقول ابي حنيفة رحمه الله ان الارض النجسة تطهرها الريح والشمس وهو وجه لاصحاب احمد حتى انه يجوز التيمم بها فالارض اذا اصابتها نجاسة وضربتها الشمس والريح وجفت النجاسة فان هذا طهارتها ولا تحتاج الى غسل نعم وحديث ابن وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك وهو قوله كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك نعم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه ابواب كانت الكتاب تدخله اذا خرج الناس منه تدخله الكلاب وتقبل وتدبر فيه تبول فيه ما كانوا يغسلون هذه لان هذا من ازالة في الحرج نعم وهو قوله كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وهذا لا يتوجه الا على القول بطهارة الارض بالريح والشمس. نعم ومن ذلك ان الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واثار اصحابه ان الماء لا ينجس الا التغير وان كان يسيرا نعم القول الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس الطهور هو الباقي على خلقته واما النجس فهو ما تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة هذا هو النجس ولو سقطت نجاسة في ماء فلم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فانه طاهر نعم ومن ذلك ان الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واثار اصحابه ان الماء لا ينجس الا بالتغير وان كان يسيرا وهذا قول اهل المدينة وجمهور السلف واكثر اهل الحديث وبه افتى عطاء بن ابي رباح وسعيد بن المسيب ابن زيد والاوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن انس وعبد الرحمن ابن مهدي واختاره ابن المنذر وبه قال اهل الظاهر ونص عليه احمد في احدى رواياته واختاره جماعة من اصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته وشيخنا ابو عباس وشيخه ابن ابي عمر نعم ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير بن ابي عمر المقدسي صاحب الشرح الكبير على المقنع. نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء. رواه الامام احمد الماء لا ينجسه شيء. رواه الامام احمد الماء لا ينجسه شيء كذا والرواية الثانية الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه وعلى هذا فالصحيح ان الماء ينقسم الى طهور او نجس وليس هناك قسم يسمى الطاهر. الطاهر داخل في الطهور. نعم وفي المسند والسنن عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انتوظأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب الحيض وهي بئر يلقى فيها الحيض. الحيض يعني القطن اللي تنشفه المرأة فرجها بعد الحيض. نعم وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء اي نعم قال الترمذي هذا عن بئر بضاعة تلقى فيها هذه الاشياء النجسة ومع هذا يتطهرون منها وهي في المدينة نعم قال الترمذي وهذا حديث حسن وقال الامام احمد حديث بئر بضاعة صحيح وبلفظ للامام احمد انه وفي لفظ للامام احمد انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذروا الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء نعم وفي سنن ابن ماجة من حديث ابي امامة مرفوعا الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. نعم هذه تقيد الرواية المطلقة نعم وفيها من حديث ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياظ التي بين والمدينة تريدها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور اي نعم الغدران ومناقع الماء السيول هذي تردها السباع وتشرب منها ومع هذا المسلمون يتوضأون منها ولا يقولون انه اختلط بها ريق السباع والكلاب. نعم وان كان في اسناد هذين الحديثين مقال فانا ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد وقال البخاري قال الزهري لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم او ريح او لون نعم. وقال الزهري ايضا اذا ولغ الكلب في الاناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به ثم يتيمم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا غسلت الام مكان النجاسة عن طفلها وهي على وضوء فهل ينتقض وضوءها بتغسيلها لابنها اذا مست فرجه مباشرة القبل او الدبر ينتقض وضوءه. اما اذا لم تمس فرجه اي نعم عاد هذا في حديثي اذا ولا الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وليعفره بالتراب الثامنة او احداهن بالتراب نعم قال سفيان وقال الزهري ايضا اذا ولغ الكلب في الاناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به ثم يتيمم قال سفيان احتياطا يعني يتيمم احتياطا. نعم. قال سفيان هذا الفقه بعينه. هذا؟ هذا الفقه بعينه. اي نعم انه انه يتوضأ به هذا من الفقه نعم يقول الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم خياطا نعم ونص الامام احمد يكفي نعم سطر واحد باقي على الفصل. طيب بس السطر الواحد اظنه مشحون بالمسائل. نعم ونص الامام احمد بحب زيت ولغى فيه كلب في حبي ونص الامام احمد في حب زيت ولغى فيه كلب فقال يؤكل نعم فصل وان كان الكلب ولغ فيه يؤكل نعم ففصل يكفي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا اختلط ماء المطر بماء المجاري يقينا واصاب قدم الرجل واصاب واصاب الماء قدم الرجل فهل يشترط؟ اذا صار مع المطر تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة من ماء المجاري فانه نجس اما ما لم يتغير هو طهور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا شاب اعزب وكثير ما تشتد عندي الشهوة اثناء الصلاة فاقطعها وارش على نفسي الماء فيعود فالجأ للاستمناء. هذا وسواس يا اخي اتركه صل وتوكل على الله واترك الوسواس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشكل علي جواب الامام الاوزاعي رحمه الله حينما سئل عن ابوال الدواب مما لا يؤكل لحمه البغل والحمار والفرس. الفرس هل الصحيح انه يؤكل لحمه او لا يؤكل؟ خلاف خلاف بين العلماء والصحيح انه يؤكل لحمه لقول اسمع بنت ابي بكر رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه دليل واقرهم الرسول على ذلك دل على انه حلال يؤكل لحمه وما دام يؤكل لحمه فبوله طاهر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ابوال ما لا يؤكل لحمه هل هي نجسة على العموم ام ان هناك خصوصات الاصل انها نجسة لكن يعفى عن ما فيه مشقة من ملابستها وحتى الحمير الناس يركبونها ويحملون عليها وتتبول ويدوسون عليها الزروع تتبول فيها ما كان في حرج فهو مرفوع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يعتبر الخمر والكحول هل يعتبر نجسا ام لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بتنظيف الشوارع عندما كسروا اناء خمر بعد ما حرمت شوارع الاصل فيها الطهارة حتى لو فيها ابوال وفيها الاصل فيها الطهارة والناس يمشون معها وفي اغسلوا رجليكم وحرج على الناس والخمر الصحيح انها نجسة قوله تعالى يا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يعني اجتنبوا الخمر دل على انه نجس يجتنب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندما توظأ ينزل من اسناني دم فهل هذا يفسد الوضوء؟ ولو كان كثيرا لا ما يفسد الوضوء ان شاء الله اكمل وضوءك وصل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا رأى انسان النجاسة اثناء صلاته فهل يستمر في صلاته او يحاول ازالة هذه النجاسة عن طريق البصق مثلا لو كانت بذنب اذا كان يتمكن من ازالة الثوب الذي فيه نجاسة ويصلي في غيره فانه يزيله ويصلي يكمل صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعاله فخلعهما اثناء الصلاة قلع الصحابة نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم فلما سلم قال ما لكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك. قال اخبرني جبريل ان فيهما اذى فدل على انه اذا تخلص من الثوب الذي فيه نجاسة في الصلاة واكمل صلاته ان صلاته صحيحة اما اذا لم يتمكن من التخلص من هذا الثوب فانه يقطع صلاته ويتخلص من النجاسة ويبدأ الصلاة من جديد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صليت وفي جيبي عينات دم للتحليل اريد الذهاب بها الى المختبر في المستشفى لكن وقت الصلاة قد دخل فصليت وهي معي لانني قد خشيت ان اضعها في السيارة فيصيبها الفساد. يقول ما صلاة هذه. اذا كان يسيرا الصلاة صحيحة ان شاء الله نعم او من وراء حايل فلا بأس وضوئها صحيح وباقي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بعض المطاعم في اوروبا يبيعون اللحم المطبوخ من البقر وكذلك لحم الخنزير وكلاهما تطبخ في اناء واحد لكنها غير مختلطة فقيل ان ذلك جائز لان النار مطهرة فهل هذا صحيح لا ما هو بصحيح الا في نظر تطبخ مع لحم الخنزير ما هو بصحيح تنجس بلحم الخنزير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يعفى عن البول الذي يصيب الله جل وعلا قال في الخنزير رجس اجتنبها او لحم خنزير فانه رجس يعني لحم الخنزير رجس نجس ولا يطهره الطبخ ولا شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يعفى عن البول الذي يصيب ثوب من به سلس البول هل هل يعفى عن البول الذي يصيب ثوب من به سلس البول لا ما دام انه بول واظح ويصيب الثوب سواء من سلس او من غيره البول نجس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الا يجب علي ان انهى شخص لكن اللي فيه ثلاث يتوضأ ويستنجي ويضع على ذكره شيء يمنع تشرب البول ويتوضأ ويصلي اما اذا تركه ولم يضع عليه شيء ان ترى الى ثيابه تتنجس الثياب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الا يجب علي من باب انكار المنكر ان انهى شخصا ان يتوضأ من ماء قد وقع فيه قطرات من البول ما غلبت عليه لا لونه ولا طعمه ولا ريحه والماء لا ينجس الا بما غلب على احد اوصافه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الصلاة بالثوب الذي عليه دم. كيف نجمع بين قول الحسن رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وبين قول الامام احمد رحمه الله بان الدم لن يختلف احد فيه يعني في نجاسته لكن يعفى عنه ولم يختلف احد لنجاسته لكن يعفى عنه باصابته للثياب لان الصحابة يصلون وعلى ثيابهم الدماء وآآ دل على انه يعفى عنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اصاب الثوب نجاسة ثم اذا اذا اصاب الثوب نجاسة ثم غسل في وعاء هذا الثوب مع ثياب اخرى هل يصح هذا الامر علما بان الماء الذي في الوعاء اقل من القلتين نعم يصح ما دام لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فانه طهور ويطهر والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن نعمل في محطة الصرف الصحي للمختبر نحلل ماء الصرف الصحي وقد يقع على ملابسنا واجسامنا شيء من هذا فهل يجب علينا ان ملابسنا وايدينا اجعلوا للعمل ثياب خاصة غير ثياب اللي يصلون فيها اجعلوا ما دام هذا الشيء مستديم ودايم تشتغلون بهذا فاذا اردتم دخول العمل البسوا ثيابا خاصة فاذا خرجتم اخلعوها والبسوا الثياب الطاهرة صلوا. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من المعلوم ان الدم الذي خرج من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عندما طعن كان كثيرا ومع ذلك ورد انه صلى ودمه يثعب يقول كيف الجواب عن الاشكال بان هناك قول بان الدم الكثير يبطل الصلاة في هذه الحالة يعفى عنه قالت مثل عمر كذا يعفى عنه اما انسان يبي يدخل الصلاة بدم كبير هذا لا لكن هذه حادثة عارظة يعفى عنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض العطورات الحديثة يوجد فيها كحول فهل تعتبر نجسة علما؟ بان الكحول يطير مع الهواء ولا يبقى على الثوب نحو تجنبها اذا ثبت ان فيها كحول الاحوط تجنبها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ان زوجته كثيرة الوساوس في النظافة كثيرة الوسواس في النظافة حتى انها تقضي نهارها في تنظيف البيت وتحب ان يكون كل شيء نظيفا. يقول عندما ترفض وتقول ان التقصير مني. وان هذا شيء اساسي فما نصيحتكم لي ولها في هذا الامر عن هذا وسواس مصابة بالوسواس تستعيذ بالله من الشيطان وتترك الوسواس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الحاج هل يشرع له ان يذبح اضحية عن اهل بيته الاضحية تذبح في البيت يوصي من يذبحها في بيته عند اولاده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الازار الذي يكون فيه سيور او خيوط في اعلاه فيكون كالتنورة هل هو جائز لا سيما لمن يحتاجه لسمن فيه هذا في الاحرام يعني؟ نعم لا ما يجوز يلف الازار ويجعل فوقه حزام حزام يثبت وحزام فيه مخابي وفيها يضع فيها حاجاته وفيها نقوده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمحرم ان يمسح على الحجر الاسود مع تيقنه بوجود طيب فيه وهل يلزمه في هذا؟ طيب الحجر الاسود يتسامح فيه للمحرم ويقبله ويستلم ولا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من لم يحصل على تصريح للحج فلبس ثيابه المخيطة بعد احرامه ليتجاوز رجال الامن. هل عليه فدية في ذلك؟ وما حكم تعمده لفعل المحظور هذا فيه امران فيه امران اولا معصية ولي الامر الذي ما يسمح لاحد الا بتصريح لاجل ظبط الامن ولاجل توسعة على الحجاج والمعصية الثانية انه يلبس المخيط وهو محرم من غير سبب شرعي هذا لا يجوز له وعليه فدية اذا فعل هذا يكون عليه فدية عن لبس المخيط طير فيها بين اطعام ستة مساكين او ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يحرم بالحج او العمرة من الرياض مثلا فينوي الدخول في النسك ام ان هذا خلاف المشروع ما هو ما هو بممنوع جايز انه يحرم قبل الميقات ولكن الافضل انه يحرم عند محاذاة الميقات عند مروره بالميقات هذا هو الافظل والاكمل وان احرم قبله فلا بأس في الرياظة وفي غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فمن حج عن نفسه حج الفريضة وعنده مال فهل الافضل ان يحج نافلة او يدفع هذا المال لشخص لم يحج الفريضة ليحج به الشخص اللي ما عنده شيء ما وجب عليه الحج ما وجب عليه حج لانه غير مستطيع وانت ان رأيت احدا محتاجا الى طعام او شراب او كسوة فالتصدق عليها افضل من نافلة الحج نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من به من سلس البول اذا اصاب ثوبه شيء من هذا البول من به سلس البول اذا اصاب ثوبه شيء من هذا البول هل يكفي ان يرشه مجرد رش ام لابد من غسل الثوب قلنا انه يستنجي ويظع على ذكره شيء حافظ والا يخرج البول الى ثيابه تحفظ من هذا بوضع شيء على ذكره ويسلم من هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من كان به سلس البول فانه يتوضأ بعد دخول الوقت يقول احيانا ما يريد ان يصلي ما هو بعد دخول الوقت عند ما يريد ان يصلي. نعم ثم يقول حفظك الله يقول احيانا في صلاة الجمعة نتوضأ قبل نصف ساعة لشدة الزحام عند دورات المياه. فهل يجوز هذا الامر اذا احتجت الى هذا وقررت الى هذا وش تسوي؟ ما في الا كذب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض المرضى يتعالج بالفضة وذلك بعض المرضى يتعالج بالفضة وذلك بطريقة انه يضع ماء في اناء ثم يضع فيه دراهم فضة لمدة ثم يخرج هذه الدراهم من الاناء ويشرب هذا الماء سبب ذلك ان الفضة تحتوي كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان الفضة من الادوية النافعة من الهم والغم وانها تضاف للعسل المصفى والزعفران. يقول ما الحكم الشرعي في مثل هذا الامر لا ادري سأل الاطبا عن هذا هل في الفظة علاج ولا ما فيها؟ اسأل الاطباء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندما اسجد في صلاة الفريضة فانني التزم هذا الدعاء وهو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب في كل سجدة فهل التزامي لهذا الدعاء فيه شيء؟ اي نعم التزامك به دائما فيه شيء لا تداوم عليه غير الادعية غاير بين الادعية لا تثبت على دعاء واحد الا اذا دل دليل على ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في عقد الزواج هل يجوز ان يكون النصراني شاهدا على العقد؟ لا ما يكون الكافر ما يستشهد يستشهده المسلمون الا عند الوصية اذا لم يوجد مسلم اذا لم يوجد مسلم استشهد الكافر يحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله وشهادتنا شهادة حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم اصابتكم مصيبة الموت فاذا لم يجد من المسلمين من يشهد على الوصية استشهد الكافر نصراني نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمرأة ان تزيل الشعر الذي في وجهها ما عدا شعر الحواجب هذا يسمى بالحث حث الوجه هذا اذا كان مشوه للوجه فلا بأس ان تزيل اما اذا كان شيئا عاديا ولا يشوه الوجه فلا تتركه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل وتقول تقدم رجل لخطبتي وتواصل مع ابي المتواجد في بلد اخر فوافق ابي عن طريق الهاتف على الزواج. سؤالها هل يمكن لنا الزواج بهذه الطريقة مع وجود لا لا لازم حضور الولي مجلس العقد ولازم من حضور الشاهدين في مجلس العقد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا امام مسجد واحضر لدرس فضيلتكم يوما في الاسبوع وانيب شخصا ليقوم بالامامة عني في هذا اليوم. سؤاله يقول هل يعد هذا من التفريط في الامامة اذا كان يوم واحد في الاسبوع وتخلف من يقوم بالامامة فلا بأس بذلك لان هذا عذر شرعي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض البلاد العربية وقبل خطبة الجمعة يقرأ الحاضرون المصلون يقرأون قراءة جماعية لاحدى السور فما حكم الصلاة في هذا؟ او فما حكم قراءة هذا الامر على هذه الصفة بدعة قراءة الجماعية بدعة الا للتعلم اذا كان المدرس يلقي الاية على الطلاب فيقرأونها بصوت واحد من اجل التعلم لا بأس اما من اجل التلاوة لها ما يجي يتلون تلاوة جماعية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اتزوج من ابنة مبتدع يدعو الى بدعته الا تجنبها وش تبي به يتجنبها ويرزقك الله غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل صحيح انه لا يجوز ان يدعو الرجل في سجوده بالدعاء الذي ذكر في القرآن ليش هو اولى الادعية اللي في القرآن اولى من غيرها واللي في السنة يدعو بها في الاحاديث ايضا هذي اولى من غيرها من الكتاب ومن السنة نعم اللي يقول هالكلام هذا مخطئ. نعم. يقول يا شيخ تجنبا لقراءة القرآن في السنة. هذي بقراءة ما هي بتلاوة هذا دعاء في فرق بين قراءة التلاوة وقراءة الدعاء لا بأس بالدعاء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز لي ان اسدد الدين عن الفقير مباشرة من الزكاة ام لابد ان اعطيه المال واسلمه اليه ثم يتصرف هو وبنفسه فيه كذلك تعطيه الفقير الزكاة وهو يتصرف فيها لحاجته من تسديد دينه ونفقته او غير ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للانسان ان يذبح العقيقة خارج بلده لوجود فقراء هناك العقيقة والاضحية هذه في البيوت ما تذبح خارج البيوت هذي السنة واذا اردت انك تتصدق على المحتاجين في بلاد اخرى ارسل دراهم يا اخي او طعام او اما الاضحية هذه شعائر شعائر ما تغير عن مكانه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من به مرض الوسواس وذهبا الى الطبيب فان بعض الاطباء يعطيه دواء يسبب له النوم حتى يرتاح. يقول احيانا ينام يوما او يومين ولا يصلي هل هو مؤاخذ بهذا الامر الوسواس قد يكون من الشيطان وقد يكون مرض نفسي