ايضا يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن عدد ركعات التهجد وعدد ركعات التراويح اذا كان هناك فرق بينهما جزاكم الله خيرا التراويح هي التهجد وانما سماها المتقدمون تراويح لانهم كانوا يطيلون القراءة ويطيلون الركوع ويطيلون السجود فاذا صلوا اربع ركعات احتاجوا لقدر قليل من الراحة فتوقفوا في مصلاهم فاذا اخذوا قدرا من الراحة قاموا واتوا باربع ركعات اخر والصحيح من كلام اهل العلم انه لا حد في الشرع لصلاة التهجد او التراويح بل يصلي العبد نشطت اليه نفسه ويدل على ذلك هذا الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى والحديث الاخر حديث عمرو بن عبسة طلق ما شئت فاذا خشيت الصبح صلي ركعة توتر لك ما مضى وقد اختلف اهل العلم في العدد فاكثر ما روي من صلاة السلف في التهجد بعد راتبة العشاء وبعض الناس يصليها اربعا بعد العشاء اي الراتبة وكانت هذه الراتبة ويضيف اليها ركعتين اكثر ما ثبت فعل السرف له القرون الاولى تسع وثلاثون ركعة ومنهم دون ذلك ومنهم ثلاث وعشرون ركعة ولم ينكر احد من علماء السلف على احد زيادة او نقص والنبي صلوات الله وسلامه عليه تقول عائشة رضوان الله عليها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة وفي لفظ اخر ثلاث عشرة ركعة وكل ذلك في الصحيح وكيف يجمع بين هذا وقوله صل ما شئت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحدنا في تهجده الا ما جمع الناس عليه في لياليها قليلة في رمضان وهي دليل مشروعية الصلاة التهجد جماعة لكنه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين وفي مرة من المرات يذكر احد الصحابة والحديث في الصحيح انه دخل معه في صلاة التهجد فشرع في سورة البقرة يقول الصحابي فقلت يركع بالمئة واذا قرأ مئة اية فتجاوزها فمضى يقول فقلت يركع بالمائتين فمضى فقلت يركع بها اي بسورة البقرة فمضى فلما ختمها شرع في سورة النساء اي جعل سورة النساء تلي سورة البقرة في القراءة في هذا دليل على عدم وجود وجوب موالاة القراءة اي لا يحرم على الانسان ان يقرأ مثلا سورة البروج في نفس الركعة ثم يتبعها بسورة الانفطار ليس في ذلك حرج فقرأ النساء بكاملها ثم قرأ بعد النساء بسورة ال عمران اذا مر باية عذاب تعوذ فاذا مر باية رحمة سأل اذا مر باية تسبيح سبح هذا في ركعة واحدة وتقول عائشة رضي الله عنها والحديث ايضا في الصحيح وقد سئلت عن صلاته صلى الله عليه وسلم قالت يصلي اربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ويسلم ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي ثلاثا فمن اراد ان يطيل القراءة والركوع والسجود والوقوف بعد الركعة والجلوس بعد السجدة فصلاته احدى عشرة او ثلاثة عشرة افضل ومن اراد ان يقرأ فقراءاتنا ايات او القصار المفصل واراد ان يصلي ما شاء ثلاث عشرة خمسة عشرة عشرة تسعة عشرة احدى وعشرين فله ذلك فلا تحديدا عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وقد فهم الصحابة ومن جاء بعدهم ذلك ولهذا اختلفوا في عدد الركارات وكانوا يقرأون بالركعة الواحدة بالمئيم اي بالمئتي اية ليس كحال عامة الناس في هذا الزمن حتى في رمضان تجدهم في بعض البلاد الاسلامية يشرع الامام من سورة الضحى في تهجده ويقر ذلك في كل ليلة لا شك ان هذا غير محرم ولكن الاقتداء لرسول الهدى وبصحابته الكرام هو الفضل والحسن والله المستعان