جزاكم الله خيرا واحسن اليكم احدى الاخوات المستمعات تقول السائلة رائعين كاف من الرياض تقول فضيلة الشيخ اود ان اسأل ده تأسيس اولها يقال ان المرأة عندما تحرم للحج او للعمرة فانها لا تنتقب ولا تلبس القفاز. وفي نفس الوقت يقال ان المرء يجب ان غطي وجهها وهي محرمة اذا قابلت رجالا اجانب. وبالطبع الحرم مليء بالرجال الاجانب وبالتالي فيجب عليها ان تغطي وجهها. فما هو ورأي فضيلتكم في هذا وجزاكم الله خيرا. نعم الامر كما ذكرت السائلة صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى المرأة حليمة ان تلبس النقاب او البرقى على وجهها وان تلبس القفازين على على يديها على كفيها هذا منهية عنه المحرم ليست ممنوعة من تغطية وجهها عن الرجال بغير البرقع او النقاب وليست ممنوعة ان تغطي كفيها ايضا عن الرجال بغير القفازين تغطي رأسها تغطي وجهها بخمارها عن الرجال وتغطي كفيها بثوبها عن الرجال كما ذكرت عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انهن كن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات اي اذا مر بهن الرجال سدلت احداها من على رأسها على وجه فاذا جاوزوا كشفنا وجوههن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادل على ان المرأة ليست ممنوعة من تغطية وجهها وانما هي ممنوعة من تغطية وجهها وكفيها بغطاء خاص هو النقاب او البرقع على الوجه او القفازان على اليدين لانهما يعتبران من المخيط المحرم لبسه على وجه المرأة وعلى كفيها. هذا ما نهيت عنه المرأة على احرامها. ولم تنهى عن تغطية وجهها عن الرجال بل هي مأمورة بذلك كما هي في حالة الاحرام. الحرامي وفي غيره تغطي وجهها بخمارها وتغطي كفيها بثوبها او عباءتها انما الممنوع شيئان فقط هما البرقع والنقاب على الوجه والقفازان على الكفين وما عداهما ومسائل الاغطية فانه لا