جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تقول اختنا في احد الايام كنت صائم صوم التطوع. وامر زوج ولدي باحضار احد الاشخاص ومن خوفي عليه حلفت عليه الا يذهب وكان عمره ست عشرة سنة ولا يحمل رخصة قيادة ولكن زوجي اصر عليه فذهب ويقول ولدي انه يعلم انني حلفت والا لما كان ذهب. هل علي اثم؟ وعلي كفارة ام بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. علما بان ان الهيئة تأخذ مائة ريال ككفارة للأيمان جزاكم الله خيرا ولا ادري اي هيئة تعني فهي لم تذكر اسمها ولم تذكر شيخ صالح. وبما انها تعني هيئة الاغاثة. الله اعلم. نعم. اه يجب عليك الكفارة. اذا حلفت على ولدك الا تذهب ثم ذهب ما تجب عليك الكفارة لان من حلف على من يمتنع بيمينه كولده بل له عليه سلطة. نعم. وخالف يمينه فانها تجب كفارة على الحالف الا انها ذكرت ان ابنها لم يعلم انها حلفت نعم هكذا هو لم يتعمد المخالفة نعم فليس عليها كفارة في هذه الحالة ما دام انه لم يعلم انها حلفت ولم يتعمد المخالفة فليس عليها لهذا كفارة والحمد لله. واما دفع الكفارة للاغاثة فهذا لا الله المستعان. لان المطلوب ان الذي عليه الكفارة يدفعها للمحتاجين مساكين. هم. الذين في البلد هم احوج واحق بها. اما هي تأخذ الوقود ذكرت انها دفعت النقود. نعم. نعم. والنقود لا تجزي عن الطعام. الله المستعان. والهيئة ايضا تأخذ هذه النقود وتضع ومع غيرها من التبرعات ولا تعتني بها ولا توصلها الى العشرة المساكين ولا تتقيد بمواصفات الكفارة وانما تجمع هذه الاموال وهذه التبرعات ولا ندري عن تصرفاتها الباقية. الحاصل انها لا تدفع