وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تقف في اول رمضان وفي وسط رمضان ثم استقرت السنة في اخر رمضان الاخيرة من رمضان حتى توفاه الله وفي بعض السنوات حصل قال الامام النووي رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله حتى توفاه الله تعالى الا ثم اعتكف ازواجه من بعده. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة ايام. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه عموما يهتدى بهن اما بعد فهذه الاحاديث يتعلق بالاعتكاف فيها سنة مؤكدة ومحلها المساجد كما قال الله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم اخرون المساجد والعكوف اللفز والاقامة حكم المكان اذا اقام به منع الاعتكاف واللبس في المسجد بنية التعبد والتقرب الى الله من ليل او نهار وليس له حد محدود وهو مشروع في كل وقت وفي رمظان اكد وفي الاشهر الاخيرة اكد ومشروع في جميع الاوقات ولا حد لاقله ولا حد لاكثره والهدف منه ان تعتر العبادة. الهدف التفرغ للعبادة من القراءة قراءة القرآن والذكر الصلاة والدعاء هذا هو المقصود ان يتفرع لعبادة الله جل وعلا بعضنا منعه من الاعتكاف في رمضان فاعتكف شوال عشر من شوال عليه الصلاة والسلام وهكذا هكذا ذكر ابن عمر وذكرت عائشة ايضا انه كان حتى لوفاه الله عز وجل فيسحب له مسلم اذا تيسر له ذلك ان يعتكف اما اذا كان اعتكافه قد يمنع مما هو اهم قد يشغله همه اهم حين يترك الاتكاك لكي يشغله عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او عن كسب العيش لاهل بيته وهم محتاجون او ما اشبه ذلك لا لا يتكلم يستقل له افضل واهم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من تحت يده هذا المطلوب وفرض متعين والسنة في بحق معتكف المعتكف للتعبد لكن لا يترك من اجله الجماعة فلا يعتقد الا في المسجد تقام فيه جماعة حتى يصلي مع الجماعة اما اذا كان في مسجد لا تقام فيه الجمعة فانه يخرج الى الجمعة تصلي الجمعة مع الناس ثم يعد الاموات الكافرة هو له الخروج لحاجته حديث الانسان في بيته او في محل قضاء الحاجة وهكذا اذا دعت حاجة اخرى لابد منها خرج لا بأس وله ان يقطعه لان يهول يقطعه لا حرج عليه اذا دعت الحاجة الى ذلك ولا يجب الا لو نذره من هذا الوجه لانه طاعة لله عز وجل في الحديث الاخير هذا كان يطلب ليلة القدر طلبها في العشر الاول ثم في العشر الوسط ثم استقر امرها في العشر الاخيرة وكان يعتق العشر الاخيرة من رمضان واستقرت السنة على هذا. ومن اعتكف العشرة كل عشرة وسطا او الاشهر كله فلا بأس لانها حد محدود فلو ارتكبوا الاشرار والشهار كله او عشرين منه او او نصفه لا بأس ولكن استقر سنته صلى الله عليه وسلم ان يأتيك في العشر الاخيرة. وفق الله الجميع. امين