يقول فيها عند البيع والشراء يطلب البائع مئة ريال قيمة لسلعته. فالمشتري لا يوافقه يقول البائع بتسعين فيقول المشتري لا بل بسبعين فيوافق على ذلك البائع. اليس هذا من آآ البيوع الممنوعة؟ وهل آآ يعني يجوز للناس التعامل بذلك ليس هذا من البيوع الممنوعة هذا من المماكسة في البيع التي عرف ذكرها الفقهاء والعلماء بانها المماكسة والمماكسة هو ان يجادل المشتري البائع للتخفيض فكما انه اذا سيلت منه السلعة بكذا قال من يزيد؟ كذلك اذا سأل عن السلعة قال من يبيع بانقص؟ فلا حرج في ذلك كله والله اعلم