ان رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. قال له شد ايجارها. ثم عليك باعلاها. نرجو رواية في الحديث صحيحا وتفسير معنى ازارها. هذا الحديث مشهور عن معاذ رضي الله عن النبي انه سأل ما يحل عن امرأته ويحق الماء فوق الازار ما فوق الازهار. يعني صدرها وبطنها فوق السرة. هذا هو يحل له ان يباشر ذلك منها. لكن الحديث ضعيف هو الصواب انه يحل له كل شيء ما عدا الجماع. والحديث هذا ضعيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. وكان ام عائشة عندما يريد مباشرتهن فهذا افظل مستحب له ان يأمرها بالاتجار اذا اراد مباشرة لانهم ابعدوا عن الوقوع فيما حرم الله لكن ليس بواجب الواجب تجنب الوطن فاذا تجنب وطن فلا بأس سيباشر بدنها ولو مس اه فخذها ومس فرجه فخذها لا يظر. الوجبس الحذر من مما فحرمه الله من الجماع واذا امرها بالاتجار فهو افضل حتى يكون ابعد له عن الوقوع في محرم. ولهذا كان النبي يأمر ازواجها فيباشرهن عليه الصلاة والسلام كما اخبرت عائشة رضي الله عنها وغيرها ولكن محرم هو الجماع لقوله ما رواه مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الجماع اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني جماع اليهود تغلوا فيها هذا في حال المرأة ان يؤاخذوها ولم يشاربوها ولم يراجعوها في في الفراش وهذا من غلوهم فانكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال اصنعوا كل شيء الا النكاح الا الجماع. نعم