قالوا عن ترك الواجب فان لم تقدر على الذبح بحالتك المادية فانك تصوم عشرة ايام بدل آآ الذبح. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رسالة بعث بها احد الاخوة المجتمعين يقول قدمت الى المملكة في عام الف واربع مئة وثلاثة عشر وذلك في اخر يوم من رمضان. وقمت بعون من الله في اداء العمرة في ذلك اليوم. وامسيت في المسجد الحرام وقمت في الصباح وذلك يوم العيد باداء العمرة تطوعا بعد الاحرام من التنعيم. ثم ذهبت الى جدة وعندما قدمت ذهبت لاداء فريضة الحج ناويا الافراد. والحمد لله الا انني لم اطوف طواف الوداع. هل بذلك دخلت في حكمي متمتع بحكم بسبب اداء العمرة تطوعا في يوم العيد وماذا افعل لو كان الامر كذلك؟ وماذا علي من عدم طواف الوداع جزاكم الله خيرا. نعم تعتبر متمتعا لانك جمعت بين عمرة وحج في عام واحد. والعمرة اديتها في يوم العيد يعني في اول شوال فمن اتى بالعمرة في اشهر الحج ثم حج بعدها من عامه صار متمتعا يجب عليه دم التمتع ان قدر عليه وان لم يقدر عليه فانه يصوم عشرة ايام. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. واما تركك لطواف الوداع عند السفر فهذا يجب فيه فدية وهي ذبح شاة في مكة تذبحها وتوزعها على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئا لانها كفارة