على والهبة لا تتم الا بالقبر وتقدم انه لا يصح التصرف. طيب الهبة لا تتم الا بالقبض. يعني لا تكون لازمة الا بالقبض. فهي تنعقد بالقول ولكن لا تلزم الا بالقبض لان مباشرته مبنية على السبب وهي الشهادة الكاذبة او الخاطئة ولذلك لما لما جاء رجلان الى امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وشهد على رجل انه سرق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد والاصول الجامعة في القسم الثاني. قال رحمه الله وقسموا المكلفين الذين يوجه اليهم فرض الحج لاربعة اقسام قادر مستطيع ببدنه وماله. فيجب عليه السعي اليه فورا. وعاجز ببدنه وماله. فلا يجب عليه ما دام كذلك وعاجز ببدنه قادر بماله فعليه ان ينوب من يحج ويعتمر عنه قرب او بعد. وعاجز بماله قادر ببدنه. فلا يجب عليه الا اذا كان قريبا اقل من مسافة القصب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وقسموا المكلفين الذين يوجه اليهم فرض الحج الى اربعة اقسام الاول قادر مستطيع ببدنه وماله والثاني عاجز ببدنه وماله والثالث عاجز ببدنه قادر بماله والرابع عاجز بماله قادر ببدنه هذه اقسام الناس في في الاستطلاع في الحج القسم الاول ان يكون مستطيعا بماله وبدنه فيجب عليه الحج بنفسه بانه موجه اليه الخطاب فيجب عليه ان يسعى فورا كما قال المؤلف لان الواجبات على الفور والثاني القسم الثاني عاجز ببدنه وماله فلا شيء عليه في عجزة والثالث عاجز ببدنه قادر بماله فهذا فيه تفصيل فان كان عجزه مما يرجى زواله فانه ينتظر حتى يزول العجز ويحج ويعتمر بنفسه وان كان عجزه مما لا يرجى زواله كالمريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير فانه يريب عنه من يحج ويعتمر سواء قرب المحل ام بعد القسم الرابع ان يكون عاجزا بماله قادرا ببدنه وهنا ان توقف المال على الحج لم يجب عليه شيء كما لو كان بعيدا عن مكة ولا يستطيع الوصول اليها الا ببذل المال نفقة ركوبه ونحوه ولا شيء عليه واما اذا كان قريبا من مكة او في مكة ويتمكن من الذهاب الى المشاعر واماكن النسك فانه يجب عليه لانه حينئذ يكون مستطيعا فيدخل في عموم الخطاب احسن الله اليك قال رحمه الله وقسموا البيع المعيب الى خمسة اقسام قسم يخير المشتري فيه بين الرد والعرش وهو الاصل وقسم يتعين فيه الارش وهو ما اذا تعذر الرد وقسم يخير المشتري بين الرد او الامساك بلا ارش وهو بيع الربوي من جنسه وقسم يذهب على البائعين اذا كان عالما البائع بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري حتى تلف قبل الرد فانه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن. وقسم لا رد فيه ولا ارش وهو ما اذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فانه قد دخل على بصيرة طيب يقول وقسموا البيع المعيب الى خمسة اقسام اذا تبين ان في السلعة عيبا ها هنا خمسة اقسام. القسم الاول يقول قسم يخير المشتري فيه بين الرد والعرش فان شاء رد السلعة واخذ ما دفع وان شاء امضى العقد وله الارش والارش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب فيقوم فيقوم المبيع معيبا ويقوم صحيحا وما ونسبة ما بينهما هي الارش والقول بالارش هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وذهب بعض اهل العلم الى انه لا ارش وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان الارش معاوضة جديدة لا يجبر عليها البائع الا باختيار منه وحينئذ يكون المشتري اما ان يرد ويأخذ ما دفع واما ان يمضي العقد بلا عرش والقول الثالث في المسألة التفصيل فان كان البائع مدلسا ثبت العرش والا فلا قالوا لانه اذا كان مجلسا فقد دخل في العقد على ان المشتري سوف يرجع اليه دخلت في العقد على ان المشتري سوف يرجع اليه. فاذا كان منه تدليس فيثبت ارش والا فلا قال القسم الثاني قسم يتعين فيه الارش وهو ما اذا تعذر الرد وهذه قاعدة او ظابط في خيار العيب وهو ما اذا تعذر الرد تعين العرش كما لو باعه بهيمة وتبين ان فيها عيبا وقبل ان يردها على البائع ماتت حينئذ يتعين العرش قال وقسم يخير المشتري بين بين الرد او الإمساك بلا عرش وهو بيع الربوي من جنسه من جنسه ففي هذه الحال يخير بين هذا وهذا مثال ذلك باعه برا من البر بصاع من البر ثم تبين ان في احد الصاعين عيبا واراد صاحب الصائم المعيب ان يرد ففي هذه الحال اما ان يرد واما ان يمسك بلا ارش لان الارش هنا تعتبر ربا حينئذ تدخل مسألة مد عجوة ودرهم قال وقسم يذهب على البائع اذا كان عالما اذا كان عالما البائع البائع بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري حتى تلف قبل الرد فانه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن كما لو باعه سيارة مثلا وقد كتم العيب الذي فيها فيها عيب وكتمه او دلس ثم اراد المشتري الرد وتلفت السيارة حينئذ يذهب ذلك على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن لان البائع مدلس قال وقسم لا رد فيه ولا ارش وهو ما اذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء يعني مثلا اشترى سيارة وهو يعلم انها معيبة وبعد العقد قال انا اريد الرد وليس له حق الرد لانه دخل على علم وبصيرة فلا خيار له احسن الله اليك قال رحمه الله وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الى قسمين اسم لا يجوز وهو الاصل وقسم يجوز وهو بيعها مع اصلها تبعا وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع وبيعها لمالك اصلها والرواية الاخرى اصح المنع في هذه الاخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض ومثل ذلك بيع بيع الزرع قبل اشتداد حبه في هذه الاقسام الثلاثة طيب يقول وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الى قسمين قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها انها البائع والمبتاع والحكمة من ذلك ان الثمر قبل بدو صلاحه غير صالح للانتفاع به غالبا ولابد من بقائه حتى يصلح وابقاؤه الى الصلاح يفضي غالبا الى الخصومة والنزاع بكثرة الافات بكثرة الافات التي تعتريه واعلم ان بيع الثمر قبل بدو صلاحه له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال فيصح بالاجماع بانتفاء العلة فان لم يقطعها بطل البيع فلو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ولم يقطعها فان البيع باطل في دخوله في النهي والحال الثانية ان يبيعها بشرط البقاء بمعنى ان يشتري المشتري الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط ان يبقيها فلا يصح بالاجماع للنهي عنه والحال الثالثة ان يبيعها مطلقا من غير اشتراط قطع او غيره قال بعتك هذه الثمرة ولم يقل بشرط القطع او بشرط التبقية فهذا له صور الصورة الاولى ان يبيعها مع اصلها لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط ذلك المبتاع فدل هذا على جواز بيع الثمر قبل بلوغ صلاحه ولانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا الصورة الثانية ان يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة لمالك الاصل بان تكون الثمرة في شخص والشجرة لشخص اخر مثاله اوصى رجل بثمرة نخلة لزيد وباصلها لعمرو ثم مات الموصي فباع الموصى له الثمرة على الاخر او مثلا لو قال اوصيت بثمرة نخلي نخلة النخلة الفلانية لفلان ولما مات الموصي باع الموصى له الثمرة على الورثة المذهب جواز هذه الصورة ان هذه الصورة صحيحة قالوا لان التسليم حصل كاملا الثمر والشجر له وقد صارت في حوزته وقبضته والقول الثاني انه لا يصح ان يبيع الثمر قبل بدو صلاحه مفردة ولو كان ذلك لمالك الاصل وعللوا ذلك بامرين الامر الاول عموم الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل قبل بدو صلاحها وهذا عام فيما اذا بيعت الثمرة لمالك الاصل او لغيرها وثانيا ان هناك فرقا بين هذه الصورة وبينما اذا باعها مع اصلها لانه اذا باعها مع اصلها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا بخلاف بيعها مفردة وهذا القول هو الراجح هو الذي اختاره المؤلف رحمه الله هنا ولهذا قال والرواية الاخرى اصح ورواية اخرى اصح المنع في هذه الاخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. الصورة الثالثة ان يبيعها مفردة بدون اصلها ولغير مالك الاصل فلا يصح لعموم الحديث ومثل ذلك بيع الزرع قبل اشتداد حبه تتأتى فيه الاحوال السابقة التي ذكرناها رحمه الله وقسم المتلفات الى قسمين مثلي وهو المكيل والموزون فقط ففيه ظمان المثل وقيل وهو الصحيح ان المثلي اعم من ذلك. ما له مثل او مقارب من مكيل او موزون او مزروع او معدود او ما اشبه ذلك. واختاره الاسلام ومتقوم وهو ما عدا ذلك ومتقوم وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة طيب يقول وقسموا المتلفات الى قسمين مثلي ومتقوى المثني على المذهب المثلي وهو المكيل والموزون فقط ففيه ضمن المثل. المثلي على المشهور من المذهب كل مكيل موزونة لا صناعة فيه مباحة ويصح انعم المثلي على المشهور بالمذهب ما كان مكيلا او موزونا كان مكينا او موزونا من حيث الاصل لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. هذا هو ضابط المفسد. كل مكيل او موزونة لا صناعة فيه مباحة. ويصح السلام فيه وقيل ان المثلي اعم من ذلك وان المثلي ما له مثيل او نظير او مقارب او مشابه ولهذا قال المؤلف رحمه الله او ما له مثل او مقارب من مكيل او موزون او معدون او مزروع او ما اشبه ذلك واختاره شيخ الاسلام وابن تيمية رحمه الله ما جاء في الحديث حينما كسرت احدى امهات المؤمنين الاناء. قال النبي عليه الصلاة والسلام اناء باناء وطعام بطعام قال ومتقوم وهو ما عدا ذلك ففيه القيمة المتقوم ما ليس له مثل ليس له مثل قال رحمه الله وقسموا الاشياء الى قسمين اسم لا يتم لا يتم الا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض. اتفق الجنس او اختلف. اذا اتفقا في علة الربا التي هي الكيل لو الوزن فلابد من قبض العوضين بالمجلس. وكذلك السلام لا بد من قبض رأس المال. لا بد من قبض رأس مال السلم. قبل التفرق من مجلس العقد. نعم يقول وقسموا الاشياء الى قسمين. قسم لا يتم الا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض. اتفق الجنس او اختلف اذا اتفقا في علة الربا التي هي الكيل او الوزن على الخلاف الاصناف الربوية الاصناف الربوية ستة الاصناف الربوية ستة كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وقد اجمع العلماء رحمهم الله على جريان الربا في هذه الاصناف الستة واختلفوا في علة الربا في هذه الاصناف على قولين القول الاول الاقتصار على هذه الاصناف الستة وان الربا لا يجري في غيرها قالوا لان التنصيص يدل على التخصيص وهذا مذهب الظاهرية واختاره الصنعاني ايضا في شرحه لبلوغ المرام وقال به بعض الحنابلة وهو ابن عقيل الحنبلي رحمه الله لكن ابن عقيل مأخذه غير ذلك فانه اقتصر على الاصناف الستة لتعارض الادلة عنده والقول الثاني ان العلة في هذه الاصناف معقولة وهو مذهب الجمهور واختلفوا في العلة وقيل اولا الذهب والفضة ما هي العلة في جريان الربا بالذهب والفضة العلة الوزن هي الوزن وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وقيل العلة غلبة الثمنية ويقتصر على الذهب والفضة دون غيرهما وهذا مذهب المالكية والشافعية وقيل العلة مطلق الثمنية فيجري الربا بالذهب والفضة وما قام مقامهما مما جعل ثمنا للاشياء وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم فعلى هذا يجري الربا الاوراق النقدية لانها تقوم مقام الذهب والفضة في الثمنية اذا العلة في الذهب والفضة على القول الراجح مطلق الثمنية اي كونهما ثمنا للاشياء فعلى هذا يجري الربا في كل مكان ثمنا للاشياء اما العلة في الاربعة الباقية التمر والشعير والبر والملح وقيل ان العلة هي الكيل وعلى هذا فيجري الربا في كل مكيل وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والحنابلة اتفقوا في علة الذهب وعلة الاربعة وقيل العلة الطعم يعني كونها مطعومة فكل مطعوم فيجري فيه الربا ولو كان غير مدخر بل قالوا ولو كان نادرا كالعلاج وهذا مذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد رحمه الله وقيل ان العلة القوت والادخار وهذا مذهب المالكية واختاره ابن القيم رحمه الله فعلى هذا يجري الربا في كل مكان مقتاتا مدخرا وقيل ان العلة الطعم مع الكي او الوزن مع الكيل او الوزن فكل مكيل او موزون يكون مطعوما ففيه الربا وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام وهي الاقرب ان العلة في الاصناف الاربعة الطعم يعني كونها مطعومة مكينة او موزونة فكل ما كان مكيلا مطعوما او موزونا مطعوما ما يجري فيه يجري فيه الربا ويقول المؤلف هنا اتفق الجنس او اختلف وذلك ان انه يجب ان نعلم يعني الظابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري وهذا يتأتى في قواعد القاعدة الاولى اذا اتحد الجنس والعلة اذا اتحد الجنس والعلة ويشترط التساوي اولا وثانيا الحلول والقبض وثالثا ان يكون مقدرا بالمعيار الشرعي ولابد من الامور الثلاثة التساوي والحلول والقبض وان يكون بالمعيار الشرعي القاعدة الثانية طيب فان قيل اذا قال قائل الا يلزم من الحلول القبض كما في الحديث يدا بيد الجواب انه لا يلزم. قد يكون البيع مؤجلا بذهب بذهب مؤجل الى شهر ويقبضه احدهما على انه وديعة ونحو ذلك القاعدة الثانية اذا اختلف الجنس واتحدت العلة يشترط الحلول والقبض ولا يشترط التساوي كما لو باع برا بالشعير فيجوز ان يبيع صاعا من البر بصاعين من الشعير او صاعا من التمر بصاعين من البر العلة هنا واحدة ولكن الجنس مختلف القاعدة الثالثة اذا اختلف الجنس والعلة فلا يشترط شيء كذهب في تمر فلا يشترط لا التساوي ولا التقابض وان شئت فقل كل جنسين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس وكان احدهما نقدا لم يشترط في بيعهما بالاخر شيء كذهب بمر او ذهب بحديد او نحو ذلك حتى القبض نعم القاعدة الرابعة لا اثر لاختلاف النوع او الجودة او الرداءة عند اتحاد الجنس لا اثر باختلاف النوع او الجودة او الرجاء عند اتحاد الجنس. فمثلا لو باعه تمر تمرا من نوع السكري فاخر بتمر من نوع السكر رديء لابد من التساوي ولا يقال هذا الصاع الذي من الجيد يساوي خمسين ريالا وهذا يساوي عشرة ريالات فلا اثر للجودة والرداءة في باب واضح ها؟ وكذا في النوم. نعم يعني يعني لو بعت خلاص برحي او كل واحد التمر جنس التمر جنس يقول المولد رحمه الله فلا بد من قبض العوظين في المجلس. وكذلك السلم لابد من قبظ رأس المال رأس مال السلم قبل التفرغ من مجلس العقد رجع ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس انه قدم المدينة وهم يشرفون في الثمار السنة والسنتين وقال من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فلا بد من ان يكون الثمن والاجل والمستنفيه ان يكون معلوما ولابد ايضا من التقابض قبل التفرق والا بطل رحمه الله وكذلك الرهن لا يلزم عند الاصحاب الا بالقبر وفيه قول قوي بلزومه مطلقا وهو الصحيح والهبة لا تتم الا بالقبض. وتقدم انه لا يصح وكذلك الرهن لا يلزم عند الاصحاب الا بالقبض. وفيه قول قوي بلزومه وهو الصحيح وهو الذي عليه العمل انه لا يشترط في لزوم الرهن القبض ولذلك تجد ان بعض الناس يرهن بيته مع انه ساكن فيه ويرهن سيارته مع انه يستعملها فلا يشترط الرهن على القبظ وهذا هو الصحيح هو الذي عليه العمل وفي المسألة قول اخر وهو ان الهبة يلزم بمجرد القول بالايجاب والقبول فاذا قال وهبتك قد قبلت لزمت ولا فرق في ذلك بين المعين والمشع ومنهم من فرق بين المعين والمشاع والقول بانها تلزم بمجرد القول يعني بالايجاب والقبول قول قوي لان الرجوع فيها حينئذ اذا كان اذا لم يكن هناك سبب شرعي اخلاف للوعد واخلاف الوعد من صفات المنافقين ولو تقدم انه لا يصح التصرف فيما يحتاج الى حق توفيق الا بالقبض بكيل او وزن او عد او زرع او رؤية سابقة او الثمر على رؤوس النخل قال ولا ينتقل الضمان من البائعين الى المشتري الا بالقبض وهذا ايضا تقدم وكذلك قالوا لا يتم للاب التملك من مال ولده الا بالقبض مع القول او النية وفيه خلاف قوي تقدم سبق ان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء لكن هذا التملك مشروط بان ينوي لا يجوز ان يأخذ مباشرة وانما ينوي التملك ثم له ان يأخذ. نعم قال رحمه الله من قبض اللقطة لم يبرأ من ظمانها الا بتعريفها. او بدفعها الى الامام او ردها الى مكانها باذن الامام. وما عدا ذلك من الاشياء فان القبض فيها ليس بشرط والله اعلم. طيب من قبض اللقطة لم يبرأ من ظمانه الا بتعريفه. يعني الانسان وجد لقطة واخذها يقول حينئذ لا يبرأ منها الا بامور. الامر الاول ان يعرفها فان اراد عدم التعريف لا يبرأ الا بدفعها الى الامام او ردها الى مكانها باذن امام ردها بغير اذن الامام فانه يظمن وذلك لانه حينئذ يكون اخذه لها كالغاصب من اخذ اللقطة من اخذ اللقطة لزمه ان يعرفها فان لم يعرفها فان يده يد غاصب وحينئذ لا يبرأ الا ان يسلمها الى الامام او ان يردها الى موضعها باذن الامام ولذلك لو تلفت لو اخذها بنية عدم التعريف وتلفت فانها فانه يظمنها لانه اخذ ما لا يجوز له اخذه لانه قد الامام يقول لا تردها مكانها. لان مثل لو اخذ لقطة وجدها وبعد اسبوع ردها مكانها قد يكون صاحبها رجع الى المكان وفتش ولم يجد الذي ضاعت منه اللقطة لن لن يرجع الى المكان مرة ثانية ليقول ذهبت وفتشت فلم اجد شيئا. وحينئذ اذا ردها الى مكانها فمعنى ذلك ان صاحبها لن يرجع اليها الامام قد يرى عدم الرد يعني اذن امام مثلا من الصور اذن الامام ان اه يردها مباشرة مثل وجد اللقطة ثم اراد التعريف ثم بدله الا يعرفه نقول سلمها الى الامام. قال الامام ردها الى مكانها يعني وقت قريب العهد قريبا. نعم اللقطة تجري تجري في اخذها الاحكام خمسة قد يجب وقد يحرم وقد يستحب وقد يكره فيجب اخذها اذا كان في اخذها اذا كان في اخيها تخليص لها من الهلكة ويحرم اخذها اذا اخذ اذا كان لا يقوى على التأليف او اخذها بنية جحدها ويكره اذا كانت تشغله عن ما هو اهم ويستحب اذا لم يكن في اه تركها ظرر ولكن اخذها من باب ان ان يعني ان يوصلها الى صاحبها احسن الله اليك قال رحمه الله وقسموا ما يتعلق بالرقيب من ضمانات الاموال الى اربعة اقسام قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره. وهو ما اذن له فيه. وقسم يتعلق برقبة العبد. طيب قسم يتعلق بذمة وهو ما اذن له فيه. اي تصرف اذن له فيه السيد فان ضمانه يكون على سيده. فلو مثلا امره ان يجني جناية او يتلف شيئا فان هذا تلف يتعلق بالسيد بذمته رحمه الله وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته واتلافاته ويخير اذن سيده فلو ان العبد مثل جنى جناية اتلف مالا فحينئذ يتعلق هذا الظمان برقبته ومعنى تعلقه بالرقبة ان السيد يخير بين فدائه جنايته او ان يسلمه الى المجني عليه مثال ذلك عبد اتلف سيارة كسروا زجاج سيارة او احرق سيارة هذا بغير اذن السيد لو كان باذن السيد يكون الظمان على من على السيد يقول هنا السيد بالخيار ان شاء فداه يعني مثلا هذا الضمان تحمله هو وان شاء اه سلمه الى المجني عليه وان شاء باعه ووفى الظمان من ثمنه وسيختار ما هو انسب له واصلح له. اذا يخير بين امور ثلاثة بين ان يفتيه يفتي هذه الجناية وبين ان يسلمه للمجني عليه يقول خذ هو اللي اتلفنا ما امرته ولا نهيته اذن يتعلق برقبته وبين ان يبيعه ان يبيعه يوفي هذا التلف او هذا الظمان من ثمنه كما لو كان مثل التلف خمسة الاف ريال. وقيمة العبد عشرة الاف ريال. لن يسلمه. يقول سابيعه واخذ خمسة واعطيك خمسة. نعم الله لقاء رحمه الله سيخير سيده بين فدائه بالاقل من قيمته او ارش الجناية والاتلاف او يسلمه للمجني عليه وقسم يتعلق ايضا برقبته على المشهور وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال. وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته الذي قبله نعم القسم الرابع ديون ديون العبد التي بلا اذن السيد فتتعلق بذمته قولا واحدا يتبعوا بها يتبع بها. احسن الله اليك. يتبع بها بعد عتقه. والله يطالب بها بعد عتقه احسن الله اليك قال رحمه الله وقسم الاصحاب اسباب الظمان الى ثلاثة اقسام يد متعدية كالغاصم ونحوه. فيظمن بتلف الشيء عنده او اتلافه فرط او لم يفرط ويضمن نقصه الثاني اتلاف بغير حق عمدا او خطأ ففيه الضمان على المكلف وغيره والثالث تلف الامانات عند عند المؤتمنين. اذا فرطوا في حفظها او او تعدوا فيها. ولا فرق في الاتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان والله اعلم قسم الاصحاب رحمهم الله اسباب الضمان الى ثلاثة يد متعدية كالغاصب والمتعدية هي التي حصلت العين تحت يدها بغير اذن كالغاصب ونحوه وقول ونحوه يعني من كل من حصلت العين تحت يده بغير اذن من المالك ونحوه قال فيظمن بتلف الشيء عنده. فالغاصب يضمن العين ويضمن منفعتها ونقصها يظمن العين ويظمن منفعتها ونقصها. مثال ذلك انسان من شخص سيارة من شخص سيارة وبقيت معه هذه السيارة شهرا كاملا ثم تلفت عليه اولا ضمان السيارة ثم ايضا ضمان منفعتها هذه المدة لهذا الرجل الذي غسلت منه السيارة كان يكدها كل يوم كل يوم يحصل مئة ريال ويضمن ايضا ثلاثة الاف ريال طيب لو كانت السيارة باقية لو كانت السيارة باقية فيظمن نقصها ان نقصت ويظمن منفعتها تلك المدة وهذا كله مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق يقول الثاني اتلاف بغير حق عمدا او خطأ ففيه الظمان على المكلف وغيره فكل من اتلف مالا للآدمي فيجب عليه ضمانه فان كان متعمدا ازداد اثما ان كان متعمدا زاد على ذلك الاثم لان الذي يتلف مال الادمي بغير حق اما ان يكون عمدا يعني متعمدا او خطأ فان كان عمدا فعليه اولا الاثم وثاني الظمان واما اذا كان غير متعمد عليه الضمان ولا اثم عليه قال والثالث تلف الامانات عند المؤتمنين اذا فرطوا في حفظها او تعدوا فيها ثلاث الامانات المودع والمستعير والمستأجر ونحويهم والمرتهن ايضا المؤتمرين يدخل في ذلك المستعير ويدخل في ذلك المودع ويدخل فيه المرتهن ويدخل فيه المستعجل لان هؤلاء حصلت العين تحت ايديهم باذن اذا تلف ما تحت ايديهم نقول ان حصل منهم ان كان التلف بتعد او تفريط والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب عليهم الظمان وان كان التلف بغير تعد ولا تفريط فلا شيء عليهم قال رحمه الله اذا فرطوا في حفظها او تعدوا فيها فرطوا في حفظها التفريط ترك ما يجب كما لو مثلا اودعه بهيمة فتركها في الشمس والبرد حتى تلفت. فعليه الظمان. او تعدى فيها بان اودعه ابراهيم وصار يركبها ويستعملها حتى هلكت قال ولا فرق في في الاتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان المتسبب كالمباشر والاصل في الظمان ان يكون على المباشر على المباشر لكن اذا كان الاتلاف هنا مباشرة او كان بسبب فانه يضمن فمثلا لو فرض انه اودعه بهيمة ووضعها في حظيرة ولكن فتح الباب وخرجت فدهست والان متسبب وليس وليس مباشرا فعليه عليه الظمان وقول المباشر والمتسبب ماذا يدل على ان المتسبب عليه الضمان كما على المباشر ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه وكان الساب سببا في سب ابيه وسب امه. لانه اذا قال لشخص لعنة الله على ابيك يقول الاخر بل انت لعنة الله على ابيك الشاب الاول تسبب في سب ابي فهو متسبب واذا اجتمع متسبب ومباشر الاصل ان الظمان يكون على المباشر اذا اجتمع متسبب ومباشر الاصل ان الضمان يكون على المباشر الا مسألتين او ثلاث المسألة الاولى اذا كانت المباشرة مبنية على السبب الظمان هنا يكون على المتسبب مثاله لو شهد رجلان على شخص انه سرق وقطع الحاكم يده ثم قال كذبنا او اخطأنا الحاكم لا ضمان عليه فامر بقطع يده فجاء من الغد وقال اخطأنا السارق ليس هذا هو السارق قال رضي الله عنه لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما والمسألة الثانية مما يستثنى اذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه المباشر مما لا يمكن تضمينه كما لو قال العلماء كما لو القاهم في زبية اسد افترسه الاسد وكذلك ايضا لو دفع سلاحا الى صبي وقال اقتل فلانا وقتله المباشر هو الصبي لكن لا يمكن احالة الظمان عليه لان عمده خطأ وهو معفو عنه وقول ولا فرق في الاتلاف بين المباشر والمتسبب ان نحن قلنا اذا اجتمع متسبب ومباشر فالاصل ان الضمان على المباشر وقد يكون الضمان على المتسبب دون المباشر كما في المسألتين وقد يومنا وقد يضمنان جميعا كما لو حصل كما لو حصل بينهما مواطئة وتنال كما لو امسك احدهما رجلا للاخر والاخر طعنه فالماء فالممسك متسبب والاخر مباشر لكن لما كان بينهما تمال وتواطؤ فانهما يضمنان جميعا ولذلك لما قتل رجل في عهد عمر رضي الله عنه قتله جماعة قتله شخص فقال لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم بي فإذا كان هناك القتل كماله وتواطؤ فان الجميع عليهم الضمان. فلو اجتمعوا خمسة اشخاص يريدون قتل شخص. احدهم يقود السيارة والاخر جلس يراقب والثالث فتح الباب والرابع امسكه والخامس طعنه الجميع يقتص منهم الجميع يقتص منهم لانه لولا تسبب المتسبب ومباشرة المباشر ما حصل القتل. نعم ايش صاروا الف يجتمعان فيها قال رحمه الله وقسم الاصحاب الغرس والبناء في ارض الغير اذا رجعت الارض الى صاحبها الى محترم والى غير محترم غير المحترم غير غرس الغاصب وبناءه. فيخير صاحب الارض بين الزامه بقلعه ونقضه. مع ضمان النقص والاجرة مدة بقائه بيده وبين تملكه بقيمته فتقوم الارض مغروسة ومبنية وتقوم خالية منهما فما بينهما فهو القيمة وبين ابقائه باجرة مثل الا ان يختار الغاصب القلعة مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه طيب يقول قسم الاصحاب الغرس والبناء في ارض الغير اذا رجعت الارض الى صاحبها الى محترم والى غير المحترم. المحترم غير المحترم ما كان بغير اذن والمحترم ما كان باذن قال تغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه فلو ان شخصا غصب ارضا وغرس فيها وبنى غرس فيها غرسا وبنى فيها بناية حينئذ صاحب الارض يخير بين امور قال بين الزامه بالقلع والنقض مع ظمن النقص. فيقول يلزمك ان تقلع الغرس وان تهدم البناء وتضمن ما حصل في الارض من نقص من حفر ونحوها تسويتها وايضا الاجرة مدة بقائه بيده مثلا لو انه غصب الارض ومكثت خمس سنوات الارض وبنى فيها بناء وغرس فيها غرسا ومكث خمس سنوات ثم طالبه صاحب الارض فيخير صاحب الارض بين ان ان يلزمه بالقلع ان يقلعها وان يسويها وان يظمن ما نقص فيها وان يهدم ما فيها من بناء وايضا الاجرة مدة بقائها بيده كل هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. هذا واحد الثاني وبين تملكه بقيمته يقول للغاصب على لا لا اوزنك بالقلع والنقض ولكن اتملك ما قمت بغرسه وبنائه بقيمته حينئذ تقوم الارض مغروسة ومبنية وتقوم خالية منهما فما بينهما فهو القيمة وبين امر ثالث ابقاؤه وبين ابقائه باجرة المثل ان يبقى باجرة المثل قال الا ان يختار الغاصب القلع مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه وقوله رحمه الله الا ان يختار الغاصب القلع يختار القلع ظاهره انه يمكن مطلقا الصحيح انه اذا علمنا ان قصد الغاصب من القلع مضارة المالك حينئذ لا يمكن حينئذ لا يمكن من ذلك لانه لان هذا سفه واضاعة مال ولو قال المالك مثلا انا اريد ان اتملكها تملك الغرس والبناء انا ساقلع وساهدأ ولا تعقدوا شيئا حينئذ لا يمكن من هذا. اذا الغاصب اذا كان له غرظ صحيح. فاذا اختار المالك اذا اختار المالك التملك وابى الغاصب ان كان ابائه لغرض صحيح ممكن بين قلبة النساء اقلع الغرس واضعه في ارض اخرى واذا كان قصده المضارة فانه لا يمكن قال رحمه الله واما القسم المحترم فهو غرس مستأجر اذا تمت مدة الاجارة وغرس المستعين ونحوهم ممن ايديهم غير ظالمة بل مأذون لهم بعوض او بغير عوض وهنا ليس لصاحب الارض قلعه ولا نقضه بلا اذن صاحبه لكنهما يتفقان على تأجيله وابقائه باجرة مثل او شراء صاحب الارض له والخيرة في والخيرة في هذين الامرين لصاحب الارض او يختار صاحبه قلب او يختار صاحبه قلعه ونقبه بلا تضمين الى تضمين نقص الا ان الا ان شرط بقاءه او كان بقاؤه لازما الا ان شرط الا ان شرط بقاءه يقول واما القسم المحترم فهو غرس المستأجر اذا تمت مدة الاجارة. يعني لو استأجر ارضا لمدة سنة وغرس فيها او سنتين غرس فيها ثم آآ يقول واغراس كذلك المستعير واراد المستأجر ان يبقى في في هنا فيقول فهنا ليس لصاحب الارض قلعه ولا نقضه بلا اذن صاحبه بانه وضع بحق وما وضع بحق لا يجوز قلعه وازالته الا بحق لكنهما يتفقان على تأجيله. اذا انقضت المدة يتفقان على تأجيره مدة اخرى. ويبقى باجرة المثل الى اخره. نعم لان هذا الغرس غرس محترم اذا هنا فرق بين الغرس المحترم وغير المحترم. فالمحترم ما كان باذن المستأجر المستعير وغير المحترم ما كان بغير اذن كالغاصب ونحوه. نعم وصلناه لقاء رحمه الله والخيرة في هذين الامرين لصاحب الارض او يختار او يختار صاحبه قلعه ونقبه بلا تضمين نقص الا ان شرط بقاؤه او كان بقاؤه لازما كالوقف ليس لصاحبه قائل ليس لصاحبه قلعة وليس لصاحبه الاصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم ظالم حق فهذا حج فاصل ان العرق هذا حد فاصل ان العرق لظالم ليس له حق في الارض فليس له حق الا الا بقاء بلا اذن رب. فليس له حق الا بقاء بلا اذن ربها ومفهومه ان من ليس بظالم له حق الابقاء. لا فليس له الا بقاء اليس له حق الابقاء والكتابة فليس له حق الابقاء مكتوب عندكم الا بقاء قال رحمه الله فليس له حق لابقاء بلا اذن بلا اذن ربها ومفهومه ان من ليس بظالم له حق الابقاء. هم. هذي مفهومة لكن بحالة فيها الرفق به وبصاحب الارض وحيث كان صاحب الارض صاحب الاصل كانت الخير كان صاحب الارض صاحبا حيث كان صاحب الارض صاحب الاصل كانت الخيرة بيده في اختيار التملك او الابقاء باجرة ومن الفروق الصحيحة تقسيمهم الولاية والوقت والوكالة على الاموال والحقوق الى ثلاثة اقسام وكيل وولي خاص كالذي يباشر كالذي يباشر الموكل والموصي الذي يباشر الموكل الموكل والموصي كالذي يباشر الموكل والموصي توكيله وتوكيله. توكيله وكيل وولي خاص يعني وكيل خاص وولي خاص. من هو الذي يباشر الموكل توكيله بنفسه والذي يباشر الولي توليته بنفسه رحمه الله وكيل وولي خاص كالذي يباشر موكل اوصي توكيله وتوصيته فعمله وتصرفه مقصورة في طائرة في دائرة ما اذن له فيه ها يا شباب حنا قلنا ما لا فرق في الجودة لا ينظر لا عبرة بالجودة والرداءة يقول مثل بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان عندك تمر جيد وتريد تشتري تمردي بع الجيد واقبض ثمنه ثم اشتري رديع جديد. هذا نص حديث وارد عين الربا لا تفعل