بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه القناع في كتاب الحج في صفة العمرة وما يتعلق بذلك قال رحمه الله ومن كان خارج الحرم اي حرم مكة دون الميقات اي المواقيت التي سبقت ميقات احرامه بالحج سبقت التي سبقت ميقات احرامه بالحج او العمرة من دويرة من دويرة من دويرة اهله كما تقدم في باب المواقيت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق هناك وان كان في قرية واراد الاحرام فانه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله ومن كان خارج الحرم حرم مكة دون الميقات ميقات احرامه او العم بالحج او العمرة من دويرة اهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ وذلك ان من اراد الاحرام ولا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يمر بالميقات مارا بالميقات فيجب عليه ان يحرم من الميقات بل من اول ميقات يمر به لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ثانيا من كان دون المواقيت اي بين مكة والمواقيت الزينة ورابغ ونحوها فهؤلاء يحرمون من اماكنهم. مثل هالبحرة وابحر هؤلاء يحرمون من اماكنهم لقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ ثالثا من كان في مكة فانه يحرم منها ولكن هذا في الحج اما في العمرة فانه يلزمه ان يخرج الى الحل رابعا من لم يمر بميقات من لم يمر بميقات ولكنه حاذ الميقات فانه يحرم بالمحاذاة فاذا كان الانسان في طريقه الى مكة لا يمر بميقات ولكنه يحاذي الميقات فيحرم بالمحاذاة وضابط المحاذاة ان يجعل المسافة بينه وبين موقعه وموطنه كالمسافة بين مكة والميقات فاذا قدر ان الميقات الذي حاذاه على بعد مئة كيلو من مكة فاذا بقي عليه مئة كيلو من مكة يحرم خامسا من لم يمر بميقات او يحاذي ميقاتا فانه يحرم على بعد مرحلتين من مكة يعني على تقريبا ثمانين كيلو فاذا كان لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا فانه يحرم على بعد مرحلتين من مكة قال العلماء كاهل من السودان فانهم اذا قدموا الى مكة لا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتا. فيحرمون على بعد مرحلة من مكة يعني من جدة نعم قال رحمه الله وان كان في قرية واراد الاحرام فانه يحرم من الجانب الاقرب من البيت اي الحرم واحرامه من الجانب الابعد افضل كمن بالميقات فان احرامه من الجانب الابعد عن الحرم افضل وتقدم في المواقيت ولكن هذا فيه نظر. والصواب ان من كان في بلد فانه يحرم من اي موضع من البلد الذي يعني يدخل تحت مسماه. كذلك ايضا من كان في الميقات فانه يحرم من اي موضع من هذا الميقات. وليس هناك من جهة البيت ولا من جهة ولا من الجهة الاخرى. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وتباح العمرة كل وقت من اوقات السنة في اشهر الحج وغيرها الا يكره لك الاحرام بها يوم عرفة ولا يوم النحر ولا ايام التشريق لان الاصل الاباحة ولا دليل على الكراهة طيب يقول المؤلف رحمه الله وتباح العمرة عن العمرة سنة لكن عبر بالاباحة هنا لما بعده وتباح العمرة كل وقت فعبر بالايداء بالاباحة دفعا لقول من قال انها تكره في ازمنة فمراده تباح العمرة يعني من حيث الاصل وان كانت سنة تباح كل وقت والدليل على اباحتها كل وقت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما اي ان الانسان اذا اعتمر ثم اعتمر فما بين العمرتين يقع مكفرا فلا تكره في يوم عرفة ولا النحر ولا في ايام التشريق. لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل على الكراهة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا بأس ان يعتمر في السنة مرارا روي عن علي وابن عمر وابن عباس وانس وعائشة رضي الله عنهم عائشة رضي الله عنها اعتمرت في شهر مرتين بامر النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع قرانها وعمرة بعد حجها وقال صلى الله عليه وسلم العمرة للعمرة كفارة لما بينهما متفق عليه وقال علي رضي ولا بأس ان يعتمر في السنة مرارا بل بل تكرار العمرة والاكثار منها من الامور المستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة وقال تابعوا بين الحج والعمرة وكون الانسان يعتمر ثم بعد مدة يعتمر هذا من الامور المستحبة ولكن ما مقدار او ما الضابط فيما يكون بين العمرة والعمرة بمعنى هل يعتمر كل يوم او كل يومين او كل ثلاثة؟ احسن ما جاء في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله عن انس كان اذا حمل رأسه اسود بعد الحلق خرج فاعتمر ولهذا قال الامام احمد رحمه الله اذا حمم رأسه فليعتمر وليس المراد اذا يعني من كان له شعر فلو قال مثلا انسان قد قد اعتمر ولم يحلق قصر وبقي رأس وبقي رأسه اسود ولا يقول رأسي قد حمم اعتمر. المراد بذلك اذا حمم رأس رأسه يعني بعد حلقه مراد بعد حلقه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال علي رضي الله عنه في كل شهر مرة وكان انس رضي الله عنه اذا حمم رأسه خرج فاعتمر. رواه رواهم الشافعي في مسنده يكره الاكثار منها والموالاة بينها نصا باتفاق السلف في الفروع قال احمد ان شاء كل شهر وقال لابد يحلق او يقصر وفي عشرة ايام يمكن يستحبه جماعة. طيب ويكره الاكثار منها يعني اكثارا يكون ليس مشروعا بحيث انه انه يوالي بينها موالاة قريبة والا فالإكثار من العمرة من حيث الأصل من الامور المستحبة قال احمد ان شاء كل شهر وقد لابد يحلق او يقصر وفي عشرة ايام يمكن يعني يمكن ان يسود الشعر في عشرة ايام فمثل هذه المدة يمكن ان تكون او ان نجعلها ضابطا نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وهي اي العمرة في غير اشهر الحج افضل افظل وهي اي العمرة في غير اشهر الحجة في غيم اشهر الحج افضل منها في اشهر الحج نقله الاثرم وابن ابراهيم عن احمد واختار في الهدي ان العمرة في اشهر الحج افضل وظاهر كلام الجماعة التسوية وافضلها في رمضان ويستحب تكرارها فيه اي في رمضان لانها تعدل حجة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عمرة في رمضان تعدل حجا متفق عليه طيب يقول وهي اي العمرة في غير اشهر الحج افضل يعني اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. فكونه مثلا يعتمر في المحرم او صفر افضل وهذا فيه نظر ابو في نظر بل الصواب ان العمرة في اشهر الحج افضل بل ذهب بعض العلماء بل مال بعض العلماء الى ان العمرة في اشهر الحج افضل من العمرة في رمضان والى هذا يميل ابن القيم رحمه الله وقال ان جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة وما كان الله ليختار لنبيه الا ما هو افضل واكمل ولكن الصواب عن العمرة في رمضان افضل يعني عمرة في اشهر الحج فيها فضل وهو وهو انها توافق عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في رمظان لان النص صريحا ورد في فضلها عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية تعدل حجة معي وقول رحمه الله يستحب تكرارها في رمضان لانها تعدل حجة وهذا ايضا فيه نظر ان كان التكرار كما تقدم اذا حمم رأسه فهذا مسلم مع انه ايضا خلاف السنة وان كان المراد انه يكررها كل يومين او ثلاثة فهذا لا اصل له. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله قال احمد من ادرك يوما من رمضان فقد ادرك عمرة رمضان قال اسحاق معنا هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله احد قد قرأ ثلث القرآن وقال انس رضي الله عنه. نعم. قال احمد من ادرك يوما من رمضان فقد ادرك عمرة رمضان يعني لو انه اعتمر في اول رمضان او في وسطه في اي يوم من الايام فقد ادرك العمرة لكن لا بد ان تقع العمرة ان تقع اركانها في رمضان فلو ان شخصا مثلا احرم يوم الثلاثين من شعبان بعد العصر ولما غربت الشمس خاف وسعى هذه العمرة ليست عمرة في رمضان لان الاحرام بها لم يكن في رمضان. فهو كمن كبر للصلاة قبل دخول وقتها كذلك ايضا لو انه احرم في اليوم الثلاثين من رمضان وطاف وسعى بعد غروب الشمس هذه ايضا ليست عمرة في رمضان. لان اجزاءها لم تقع في رمظان فلا بد ان يكون الطواف والسعي ان يكون الاحرام والطواف والسعي في رمضان لقوله عمرة في رمضان وفيه تدل على الظرفية. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال انس رضي الله عنه حج النبي صلى الله عليه وسلم طيب وقوله قال اسحاق معنى الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو هو الله احد فقد قرأ ثلث القرآن. يعني من حيث الثواب وليس من حيث الاجزاء وهذا مبني اعني الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة وقوله صلى الله عليه وسلم في سورة الاخلاص قل هو الله احد انها تعدل ثلث القرآن مبني على قاعدة مفيدة وهي انه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الثواب ان يجزئ عنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الثواب ان يكون مجزئا عنه وهذا له امثلة. منها لو ان شخصا قال لله علي نذر ان اقرأ القرآن كاملا وقال فقال له شخص قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن. اقرأها ثلاث مرات وكأنك قرأت القرآن كاملا هل يصح؟ لا لا يصح لان هذا في الثواب وليس في الاجزاء بل بل لو اقتصر في الصلاة على قل هو الله احد بدون الفاتحة لم تصح صلاته مثال اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو وعلى كل شيء قدير كان كمن اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل يعني من أنفس الرقاب انسان عليه كفارة الظهار او كفارة يمين او كفارة جمع في نهار رمضان. من خصالها العتق وقال انا اقول هذا الذكر فكأني اعتقت ربع رقاب. الواجب علي رقبة اعتقت اربعا فهل يصح؟ الجواب لا يصح لان هذا في الثواب لا في مثال اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه الى ان تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله اجر عمرة تامة تامة تامة انسان لم يؤدي عمرة الاسلام لم يعتمر ويؤدي الفريضة فقال له شخص الامر سهل اجلس بعد الفجر الى ان تطلع الشمس ثم صلي ركعتين فلك اجر عمرة تامة تامة تامة نعم نقول لا لان هذا في الثواب وليس في وليس في الاجزاء. اذا لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في اجره وثوابه ان يجزئ عنه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال انس رضي الله عنه حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. واعتمر اربع عمر واحدة واحدة في ذي القعدة. وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة اذ قسم غنائم حنين متفق عليه هي كلها عمره عليه الصلاة كلها في ذي القعدة. وقوله حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة يعني بعد الهجرة وبعد البعثة بعد الهجرة. لكن روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم حج بمكة حجة واحدة والحديث في سنده مقال ويعبده ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس في ذلك الزمن فلا يبعد عنه حج وخرج لدعوتهم لكن بعد هجرته لم يحج سوى حجة واحدة وهي تسمى حجة الوداع لانه صلى الله عليه وسلم ودع الناس وقال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. نعم احسن الله لي قال رحمه الله وتسمى العمرة حجا اصغر بعد بعثة هذي البعثة قبل الهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة وبمكة اخرى وبمكة اخرى. نعم آآ الذي لا يحسن فاتحة الكتاب يعني حديث عهد باسلام الواجب ان يقرأ الفاتحة فان كان لا يحسنها كاملة لكن يحسن ايات منها. يعني اية واحدة يكررها سبع مرات بقدر الفاتحة فان كان لا يحسن الفاتحة ولا شيئا منها لكن يحسن شيئا من القرآن فانه يكرره بقدر الفاتحة يعني مثلا يعرف قل هو الله احد الله الصمد يكرر سبع مرات فان كان لا يعرف ذلك لا يحسن يقول الذكر الوارد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله فان كان لا يحسن ذكر الله عز وجل باي ذكر قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر بأي ذكر فان لم يحسن وقف بقدر الفاتحة يقول الله اكبر ويقف بقدر الفاتحة ثم يركع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله العمرة حجا اصغر لمشاركتها للحج في الاحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير وانفراده بالوقوف بعرفة. طيب وتسمى العمرة حجا اصغر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان العمرة حج اصغر وقال لي على ابن امية اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك الاصل تساوي الحج والعمرة في جميع الاحكام الا ما استثني او دل الدليل على استثنائه وانفراد الحج به الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة ورمي الجمار. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان احرم بالعمرة من الحرم لم يجز له ذلك تركهم لتركهم ميقاته وملح وينعقد احرامه وعليه دم لتركه نسكا واجبا فإن احرم بالعمرة من الحرم لم يجز بل الواجب على من اراد العمرة وهو بالحرم ان يخرج الى الحل لكن هل تنعقد هل ينعقد النسك او لا في خلاف فبعض العلماء يقول لا ينعقد النسك لا ينعقد النسك فهو بمثابة من احرم قبل الزمن. فيقيسون الميقات المكاني على الزمان وقيل ينعقد وعليه دم، وهذا القول اصح لانه يكون ترك واجبا من الواجبات العمرة لها اربعة لها ثلاثة اركان. الاحرام والطواف والسعي. الاحرام حصل لكن الذي اخل به هو الواجب وهو ان يكون احرامه من الحل فيقول كمن جاوز الميقات ولم يحرم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم بعد الاحرام بالعمرة يطوف لعمرته ويسعى ثم يحلق او يقصر ولا ولا يحن قبل ذلك قبل الحلق او التقصير فان وطأ قبله فعليه دم كما روى ابن عباس رضي الله عنهما وتقدم. طيب ثم ذكر سورة قال ثم بعد الاحرام يعني بعدها يقول لبيك عمرة يطوف للعمرة ويسعى ثم يحلق او يقصر ولا يحل قبل ذلك يعني قبل طوافه وسعيه وحلقه او تقصيره لكن لو انه طاف وسعى ثم وطأ امرأته وجامع امرأته فان عمرته لا تفسد لكن عليه لان هذا الوطء وهذا الجماع بعد التحلل الاول العمرة لها تحللات تحلل اول وتحلل ثاني. التحلل الاول يحصل بالطواف والسعي والتحلل الثاني يحصل بالحلق او التقصير. نعم نعم في هذا التكرار ما ينصح ليس مشروعا لا تقبل هي هي البدعة اقرب من اهل السنة يعني بعض الناس مثلا تجد انه ذهب الى مكة كل يوم يعتمر مرتين الصباح عمرة والمساء عمرة يكرر هذه عن امه وهذه عن ابي وهذي عن جدي وهذي عن جدتي. هذا ليس ليس له اصل. نعم نعم اي نعم حتى يحلق ويقصر احسن الله اليك قال رحمه الله تجزئ عمرة القارن عن عمرة الاسلام وتجزئ طيب وتجزئ عمرة القارن عن عمرة الاسلام. انما قال ذلك لان بعض العلماء قال انها لا تجزئ لانها مندرجة في الحج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. والصواب انها تجزئ الانسان اذا احرم او حج قارنا ولم يكن قبل ذلك اعتمر فان هذا النسك يسقط عنه الحج والعمرة احسن الله اليك قال رحمه الله وتجزئ عمرة من التنعيم عن عمرة الاسلام. في حديث عائشة رضي الله عنها حين قرنت الحج والعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما قد حللت من حجك وعمرتك وانما اعمرها من التنعيم قصدا لتطيب خاطرها. واجابة مسألتها لا لانها كانت واجبة عليها طيب وتجزئ نعم وتجزئ عمرة من التنعيم عن عمرة الاسلام ولا يلزم في عمرة الاسلام ان يحرم بها من الميقات من اي مكان احرم بها اجزأته لانه ما دام انها اشتملت على اركان العمرة احرام وطواف وسعي ثم حلق او تقصير فانها تكون مجزئة نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فاصل اركان الحج اربعة. الوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة. فمن جاءه قبل صلاة الفجر ليلة جمع تم حجه رواه ابو داوود وطواف الزيارة قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق طيب يقول فصل اركان الحج. الحج له اركان وواجبات وسنن فالاركان الاركان هي ما لا يسقط بحال من الاحوال ولا يتم ولا تتم العبادة الا به بحيث انه لا يجبر بدم او فدية الركن في كل عبادة. الركن في كل عبادة لا يجبر بل لابد من الاتيان الاتيان به. فمثلا الصلاة الركوع ركن. السجود ركن. لو صلى وترك الركوع هل يجبره بسجود السهو؟ لا لكن لو صلى وركع ونسي ان يقول سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي العظيم. هذا واجب يجبره بالسجود السهو الاركان في غير الحج. الاركان في غير الحج الفرق بينها وبين الواجبات ان ان نعم الاركان والواجبات يشتركان ويفترقان الركن والواجب يشتركان في ان من تعمد تركهما بطلت عبادته فمن تعمد ترك الركن في الصلاة بطلت عبادته. ومن تعمد ترك الواجب في الصلاة بطلت عبادته ولكن يفترق ولكنهما يفترقان في حال النسيان والجهل الركن اذا تركه الانسان ناسيا او جاهلا لم تتم عبادته الا به فلا تصح صلاته ولا يعذر اما الواجب اذا تركه ناسيا فانه يجبره بسجود بالنسبة للحج الحج ايضا لا يتم الا باركانه. وكذلك العمرة لا تتم الا باركانها لكن لو تعمد ان يترك ركنا نقول لم يتم النسك ولكن لو اتى به تم لو اتى به تم لانه ليس له زمن محدد كذلك ايضا الحج او الحج والعمرة اذا تعمد ترك الواجب لم يفسد النسك ولو انه تعمد مثلا ترك المبيت في منى او تعمد رمي الجمار نقول هو اخطأ ويأثم ولكن حجه صحيح وهذا مما فارق فيه الحج غيره. يقول اركان الحج اربعة الوقوف بعرفة والمراد بالوقوف هنا المكث وليس المراد ان يقف وين المراد الوقوف بعرفة؟ اي المكث بها كينونته في عرفة في حديث الحج عرفة حديث عروة بن المدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى فتاه فمفهوم ان من لم يقف لم يتم حجه الثاني طواف الزيارة ويسمى طواف الافاضة. ويسمى طواف الحج. وهو ركن ايضا من اركان الحج لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق والثالث السعي لقول الله عز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم السعي هذه اربعة اركان لا يتم الحج الا بها اما البقية كما سيأتي الواجبات. قال والاحرام وهو النية هذا الاصل الاحرام وهو النية عينية النسك الاحرام هو نية الدخول في النسك لا نية ان يحج او يعتمر. فلو ان انسانا قال ساحج هذا العام نية هذه ليست احراما ولو لبس ملابس الاحرام تجرد من المخيط ولبس ملابس الاحرام فتجرده ولبسه ليس احراما الاحرام ان ينوي بمعنى انه ينوي ان انه دخل في النسك وان المحظورات حرمت عليه. انه لا يجوز له ان يتطيب ان يصيد ان يعقد النكاح ان يحلق ان يقصر الى غير ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله واجباته اي الحج سبعة. الاحرام من الميقات المعتبر له انشاء ودواما في الترخيص والانشاء اولى لانه صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت وقال هن لهن ولمن مر عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة الوقوف بعرفة الى الليل. طيب. قال وواجبات غير الحج سبعة الاحرام من الميقات ولو قال المؤلف رحمه الله كون الاحرام من الميقات لكان اسد الاحرام من الميقات او لا؟ قال المعتبر له ان يحرمنا الميقات المعتبر له فلو ان شخصا احرم من ميقات غير معتبر فان احرامه لا يعتبر مثاله شخص مثلا قدم ذهب من القصيم الى مكة عن طريق المدينة ومر به الحليفة ولم يحرم ثم مر اه العراق ذات عرق مر بذات عرق واحرم منها فاحرامه من ذات عرق غير معتبر لان المعتبر ان يحرم من اول ميقات يمر يمر به. كذلك ايضا لو احرم لو ترك الاحرام من ذي الحليفة واحرم من قرن المنازل كذلك والظابط في هذا انه اذا كان اذا مر بالميقات قاصدا مكة بمكة يعني انه يريد الذهاب الى مكة والاقامة فيها فلابد ان يحرم الميقات اما اذا لم يكن منتهى سفره مكة فلا يلزم اذا لم يكن منتهى سفره الى مكة لا يلزم مثاله رجل من اهل القصيم مر من الحليفة وذهب للعمرة ومر بذي الحليفة وقد ساذهب الى الطائف وابقى بها اياما ثم احرم من قرن المنازل لا يلزمه لا يلزمه ان يحرم من ماذا؟ من ذي الحليفة لان منتهى سفره ليس مكة وانما هو الطائف يقول هن لهن ولمن ولمن مر عليهن من غير اهلهن يعني ان اهل نجد مثلا ميقاتهم فاذا مر اهل نجد بذي الحليفة وجب عليهم ان يحرموا واذا مر اهل المدينة بقرن المنازل وجب عليه ان يحرم وهنا ميقاتان بالنسبة المواقيت المكانية ميقات اصلي وميقات فرعي بدني فاذا مر بالميقات وجب عليه ان يحرم منه اذا كان مريدا للنسك. سواء كان ميقاتا له اصليا ام فرعيا بدنيا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والوقوف بعرفة الى الليل على من وقف نهارا لما تقدم والمبيت. طيب. والوقوف بعرفة الى الليل ولو قال المؤلف رحمه الله واستمرار الوقوف بعرفة الى الليلة كان او لا الوقوف ركن الوقوف ركن وبقاؤه الى الليل لمن وقف نهارا هذا واجب فلو انه مثلا وقف نهارا ودفع قبل ان تغرب الشمس يقول قد اتى بالركن لكن ترك الواجب فعليه الفدية هذه الفدية الا ان يرجع قبل ان تغرب الشمس فيسقط عنه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمبيت طيب وقوله رحمه الله على من وقف نهارا احترازا ممن وقف بها ليلا من وقف ليلا فلا شيء عليه. لانه لا يمكن ان يجمع بين الليل والنهار. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمبيت بمزدلفة الى ما بعد نصفه اي الليل ان وافاها قبله. نعم. المبيت بالمزدلفة ايضا من الواجبات الى متى؟ الى ما بعد نصفه؟ يعني الى منتصف الليل قال اذا وافاها قبله اما من وافاها بعده فانه يبقى فيها يعني معظم الليل الى الفجر او نحوه احسن الله اليك. طيب الدليل اذا قال قائل ما الدليل على ان الوقوف بعرفة يستمر الى الليل يعني على وجوب الوقوف بعرفة الى الليل من وقف نهارا. نقول الدليل على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني مناسككم بل انه صلى الله عليه وسلم انتظر حتى غربت الشمس وغاب القرص مع انه من المعلوم ان كونه يدفع قبل ان تغرب الشمس ايسر واسهل ولو كان جائزا لفعل اما المبيت بمزدلفة والمبيت في منى فالدليل على وجوبهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة فترخيصه للسقاة والرعاة دليل على انه في حق غيرهم عزيمة وواجب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والمبيت بمنى ليالي ايام التشريق على ما تقدم تفصيله الرمي للجمار مرتبا هنا. نعم يجوز مرتبا ومرتبا مرتبا باعتبار الفاعل ومرتبا باعتبار الفعل. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله والرمي للجمال للجمال مرتبا على ما سبق في الباب والحلاق او التقصير وطواف الوداع. طيب والحلاق او التقصير الحلقة والتقصير ايضا من الواجبات في الحج وفي العمرة والدليل اولا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا انه عبر به عن النسك وقال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين عبر بالحلق والتقصير عن النسك والقاعدة ان الشارع اذا كنا عن العبادة ببعضها دل هذا على ان هذا البعض ركن او واجب فيها. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وطواف الوداع قال الشيخ وطواف الوداع ليس من الحج وانما هو لكل من اراد الخروج من مكة كما تقدمت الاشارة اليه. نعم. طواف الوداع ايضا واجب لكنه واجب مستقل وليس من الحج ولذلك لا يجب على اهل مكة لا يجب على اهل مكة الا اذا خرجوا في ذي الحجة كما تقدم ولهذا قال قال الشيخ وطواف الوداع ليس من الحج يعني ليس من جملة المناسك ويدل على انه ليس من جملة المناسك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وثبت في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا فسماه قاضيا للمناسك مع انه لم يطف للوداع مفهوم محمد سماه قاضي المناسك مع انه لم يطرد الوداع مما يدل على ان ان المناسك قد قضت قد قضيت. وهذا يدل على انه ليس من جملة المناسك احسن الله اليك قال رحمه الله وما عداهن اي المذكورات من الاركان والواجبات كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاطباع ونحوها سنن. سنن للحج. طيب وما عداهن اي مذكورات من الاركان والواجبات تبيتي بمنى ليلة عرفة هذا سنة وليس واجبا المبيت بمنى ليلة عرفة يعني ليلة التاسع وطواف القدوم هذا ايضا سنة والرمل والاضطباع ونحوها سنن للحج وليست من الامور الواجبة. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله واركان العمرة ثلاثة. الاحرام والطواف والسعي لما تقدم في الحج وواجباتها اي العمرة شيئان. الاحرام من الحل والحلق او التقصير. فمن اتى طيب وواجباتها الاركان تقدم؟ قال وواجباتها الاحرام من الحل وهذا فيه قصور في الواقع لاننا لو قلنا بذلك لكان الحكم خاصا فيمن كان في مكة الصواب ان يقال وواجباته الاحرام من الميقات المعتبر فمن كان من المواقيت يحرم من الميقات ومن كان في مكة يحرم من الحل. نعم احسن الله اليك اهل مكة يجمعون ولذلك يحرم من الحل اهل مكة للعمرة هي خرجت الى الحلم ليجمع بين الحل والحرام ها لم يأمر به عائشة؟ الم يأمر عائشة؟ ان تخرج الى الحل احسن الله اليك قال رحمه الله وواجباتها للعمرة شيئان الاحرام من الحل والحلق او التقصير. فمن اتى بواحد منهما فقد اتى بالواجب. فمن ترك ركنا او ترك النية له ان اعتبرت فيه كالطواف والسعي لم يتم نسكه الا به. اي بذلك الركن بنيته. طيب. فمن ترك ركنا انه كان الحج والعمرة لم يتم النسك. او النية يعني طاف بدون نية او ساعة بدون نية وهذا قد لا يتصور لا يتصور الانسان انه يطوف من غير نية لكن لو فرض الانسان طاف اولا ينوي الطواف او لم يعين الطواف ايضا طاف عليه طوافان وطاف ولم يعين يعني مثلا في اه اليوم الثاني عشر تعجل وطاف ولم يكن طواف طاف الافاضة. ولم ينوي بطوافه هذا لا الافاضة ولا الوداع حينئذ لا يصح نعم ايه ده ليس ركنا لا الحلق والتقصير حتى لو تركه يتم يجبر بدم ما تحلل ما يتحلل ولا يلزم ان يكون ان يكون آآ كونه لا يحل الا الا الا بعد فعله ان يكون واجبا ولكن هادي اني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. الهدي ليس ركنا واجبا. واجب احسن الله اليك قال رحمه الله لكن لا ينعقد نسك بلا احرام حجا كان او عمرة لحديث انما الاعمال بالنيات يأتي في الباب بعده اذا فاتهم اذا فاته الوقوف بعرفة لكن لا ينعقد نسك بلا احرام كالصلاة تحليلها تحليلها. تحريم التكبير وتحليلها التسليم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن ترك ومن ترك واجبا لحج او عمرة ولو سهوا فعليه دم لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما فان عدمه فكصوم متعة وتقدم. طيب من ترك واجبا لحج او عمرة ولو سهوا. يعني ولو كان ناسيا فعليه ذنب وهذا بخلاف فعل المحظور عندنا الان ترك واجب وفعل محظور ترك الواجب لا يعذر فيه بجهل او نسيان لا يعذر فيه بالجهل او نسيان من حيث ما يترتب عليه وليس من حيث الاثم. فمن ترك واجبا ناسيا او جاهلا نقول لم يسقط عنه ما رتب عليه اما المحظور كما لو لبس مخيطا او تطيب ناسيا او جاهلا فانه لا شيء لا شيء عليه هنا فرق بين ترك الواجب وبين فعل المحظور فمن ترك واجبا من الواجبات. من ترك واجبا من الواجبات فان امكنه ان يتدارك الواجب بان كان زمنه باقيا وجب عليه وان لم يمكنه ان يتدارك الواجب فانه يعدل الى البدل وهو الفدية اما من فعل محظورا من المحظورات ناسيا او جاهلا او مكرها فانه لا شيء عليه لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فاذا قال قائل ما الفرق بين الواجب والمحظور؟ نقول الفرق ان الواجب لا بد من ايجاده وفعله والمحظور المطلوب هو التخلي عنه التخلي عنه وتركه واذا قدر انه تلبس به نسيانا او جهلا فلا شيء عليه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما صلى وقد لبس النعلين وفي اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم فلما قضى صلاته قال لهم ما بالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا يا نجاسة ومع ذلك استمر في الصلاة لان اناس او لانه ناسب الناس او جاهل يجهل النجاسة وهذا يدل على ان هناك فرقا بين ترك الواجب وبين فعل المحظور نعم احسن الله اليك قال رحمه الله طيب والدليل على ان ترك الواجب ما تقدم من حديث ابن من اثر ابن عباس من ترك نسكا فليرق دما من ترك نسكا فليقدم دما ثم ايضا انبه هنا الى انه ان هناك فرقا بين الواجب وبين المحظور من حيث ما يترتب عليها الواجب من ترك واجبا من الواجبات ولم يمكن ان يتداركه فانه عليه الفدية هذه الفدية وهي دم سبع شاة شاة او سبع بدن او سبع بقرة اما المحظور اما المحظور فليس دما لا يتعين الدم بل تقدم لنا ان محظورات الاحرام من حيث الفدية على اقسام اربعة القسم الاول ما فديته بدنة وهو الجماع والثاني ما فديته جزاؤه وهو الصيد والثالث ما فديته فدية اذى الثالث ما لا فدية فيه. وهو عقد النكاح. والرابع ما فديته فدية اذى وهو البقية وعلى هذا في ما فديته فدية اذى لا يتعين الدم. فمثلا لو تطيب او لبس مخيطا عامدا او حلق رأسه او قلم ظفره او نحو ذلك فماذا عليه؟ نقول قال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك وبهذا نعرف خطأ ما يحصل من بعض المفتين حينما يقول والله انا لبست مخيطا عليك تم حلقت رأسي او تطيبت عليك دم هذا خطأ خطأ من وجهين الوجه الاول انه الزمه بالدم مع ان الفدية فيها ففدية من صيام او صدقة او نسك ثانيا كيف تقدم ما اخر الله ولا تذكر ما قدم الله الله عز وجل قال ففدية من ايش؟ صيام او صدقة او نسك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان النسك ان يذبح شاة والصيام ان يصوم ثلاثة ايام والاطعام ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فمثلا في زمننا قد يكون الرجل قليل ذات اليد فاذا قلت عليك دم يلزمه مثلا ان يشتري دما او او شاة بخمس مئة ريال اقل شيء خمس مئة ريال ست مئة ريال لكن لو قلت اطعم ستة مساكين. يطعم بخمسين ريال يطعم بخمسين ريالا نصف صاع كل مسكين نصف صاع ما اه جاءت به السنة وما جاء به الشرع اتباعه هو الاولى. اذا هنا نقول في اه ترك الواجب وفعل المحظور ترك الواجب لا يعذر فيه بجهل او نسيان من حيث سقوط الواجب بخلاف المحظور ثانيا من حيث ما يترتب عليه ترك الواجب اذا لم يمكن التدارك تجب فيه الفدية وهي دم وحيث اطلق الدم فهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة اما فعل المحظور فيخير فيه اذا كان الفدية فدية اذى بين ماذا؟ بين ان ان يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ان ما يفعله بعض المفتين او بعض طلبة العلم كل ما سئل عليك دم عليك دم عليك دم عليك تم قل هذا خطأ هذا خطأ ودليل على جهله في الواقع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله من ترك واجبا لحجنا وعمرة ولو سهوا فعليه دم. كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما فان فان عدمه كصوم متعة وتقدم من ترك واجبا من الواجبات فعليه دم طيب فان لم يستطع الدم كان فقيرا المذهب يقول يصوم يصوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام لماذا؟ قالوا قياسا على دم المتعة والقران فان الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت تلك عشرة كاملة فيصوم عشرة والقول الثاني انه اذا عدم الدم سقط عنه سقط عنه لانه لا دليل على وجوب الصيام في ترك الواجب وثانيا قياس ترك الواجب على دم المتعة قياس مع الفارق لان دم المتعة دم شكران فالانسان اذا تمتع او قرن ينحر او يذبح الهدي شكرا لله عز وجل على اتمام العبادة. وحصولها واما هذا فليس دم شكران وانما هو دم جبران ولذلك دم الشكران يشرع له ان يأكل منه ودم الجبران لا يجوز له ان يأكل منه وبناء على هذا نقول اذا عدم الهدء اذا عدم الدم فانه يسقط عنه ولا دليل على وجوب الصيام او الاطعام. نعم وليس من الخير حج من قال انه من اركان الحج ما احد ما احد يقال ان وقت الحج واجب لكن واجب مستقل واجب مستقل والدليل على انه واجب لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت اي نعم يلمسك طواف الوداع نسك مستقل لا علاقة له بالحج فيدخل في عموم من ترك نسكا فليرق دما ومتعلق سببه الحج سببه الحج وهو نسك مستقل احسن الله اليك قال رحمه الله والاطعام عنه على ما تقدم المذهب لا اطعام. ومن ترك سنة فلا شيء عليه قال في الفصول وغيره قال في الفصول وغيره ولم يشرع عنها لان جبران الصلاة عنها وين دقيقة؟ شفت راحت عندي. ولم يشرع الدم عنها لان جبران الصلاة ادخل لا يتعدى الى صلاته من صلاة غيره احسن الله احسن الله اليك. قال رحمه الله ان جبران الصلاة ادخل فيتعدى الى صلاته من صلاة غيره ومن ترك طواف الافاضة رجع الى مكة معتمرا فاتى به لانه على بقية احرامه وتقدم ان وطأ احرم من التنعيم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعليه دم قال قول ابو الوفاء علي ابن من غدا ومن تركوا سنة ظاهرة كلام الفقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية كذلك انه بل هم بل ظاهر كلام الشافعية انه يجب على كل خارج من مكة صرحوا. سواء من خرج عقب نسك ام لا